قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين ومن حج من اهل مكة فمنها واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما الاحرام نية النسك. سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. وتنظف
في ازار ورداء ابيضين واحرام عقب ركعتين ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وافضل الانساك التمتع. وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج
الحج في عامه تقدم لنا ما يتعلق بمواقيت الحج. وذكرنا ان مواقيت الحج تنقسم الى قسمين. القسم الاول مواقيت مكانية. وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي ذي الحليفة لاهل المدينة. الجحفة لاهل الشام والمغرب ومصر. ومن
اتى من تلك النواحي وقرن يا اهل نجد والطائف ومن اتى من تلك من تلك الجهات ويلملم لاهل اليمن وذات عرق لاهل المشرق  بقينا في من كان دون تلك المواقيت فميقاته من اهله كاهل خليص وعسفان
بوادي فاطمة ونحو ذلك هؤلاء يحرمون من اماكنهم ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ومن حج من اهل مكة فمنه  المكي اما ان يحرم للحج واما ان يحرم للعمرة
فميقاته بالنسبة للحج من مكة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. وهذا بالاتفاق. ان المكي يحرم للحج من مكة واما بالنسبة للعمرة فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعمرته الحل. بمعنى
ان المتمتع ان المكي اذا اراد ان يعتمر فانه يخرج الى الحلم الى التنعيم او الى عرفات ونحو ذلك من الحل سواء كان احرم من التنعيم او احرم من عرفات او غير ذلك من الحل
وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ان عمر قتل مكي ايضا تكون من مكة. وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى. وذهب انه يحرم للعمرة من مكة. ولكل منهم دليل
اما الجمهور الذين يقولون بان المكي يحرم من الحل فاستدلوا على ذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما ارادت ان تأخذ عمرة بعد نهاية الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج
الى التنعيم وان تحرم من التنعيم. فلو كان ميقات المكي مكة انما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ان يحرمها من التنعيم. والذين قالوا بان المكي تكون من مكة استدلوا بعموم حديث ابن عباس. حتى اهل مكة من مكة. وهذا قالوا بانه يشمل
الحج والعمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان المكي اذا اراد العمرة فانه يخرج الى الحل. ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي
الله تعالى عنها فان قيل بان عائشة ليست مكية. وانما هي افاقية. عائشة اتت من المدينة. فليست مكية وانما هي افاقية. فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول صحيح. في افاقية. لكنها لما احرمت عند
كره بالميقات وتحللت بمكة اخذت حكم اهل مكة. بدليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مروا بالميقات وتحللوا من كان متمتعا من الصحابة لما مروا بالميقات واحرموا ثم تحللوا لما ارادوا الحج احرموا من اي شيء؟ احرموا من مكة ما خرج الميقات مع انهم افقيون وانما
احرم من ميقات اهل مكة للحج وهي مكة. فيدل كون كان يمر بالميقات ثم بعد ذلك يحرم ثم يتحلل بمكة فانه يأخذ حكم اهل مكة بالنسبة للنسك التالي بدليل كما ذكرنا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا الى المواقيت وانما احرموا من ميقات اهل مكة
محرم من مكة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. احرمت من ميقات اهل مكة بالنسبة للعمرة انها اخذت حكمه ويد لذلك ايضا ما في مصنف ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان
انه قال لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا فان ابيتم بينكم وبين الحرم بطن الوادي. ولان العمرة هي الزيارة. واه العمر ترى هي الزيارة ولا تكن زيارة حتى يكون قادما. وايضا قال العلماء رحمهم الله الاستقراء. استقراء المناسك
نجد ان المحرم باي نسك من المناسك نجد انه يجمع بين الحل والحرام. يعني يجمع بين الحل والحرم من حيث الاستقراء نجد ان من احرم باي نسك من المناسك فانه يجمع في نسكه بين الحل
وانحرم حتى اهل مكة اذا احرموا بالحج من مكة فانهم يجمعون بين الحل والحرم. لانهم في الحج يخرجون الى ماذا؟ يخرجون الى عرفة وعرفات من الحل. فكذلك ايضا في العمرة يخرجون الى الحلم لكي يجمعوا في عمرتهم في نسكهم بين الحل
والحرم فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لما بين المؤلف رحمه الله
تعالى المواقيت المكانية. ذكر الميقات الزماني للحج. فقال لك بان اشهر حج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك ايضا مذهب ابي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الامام مالك ان اشهر الحج ثلاثة. شوال
وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا. المالكية يرون ان اشهر الحج ثلاثة ذو الحجة كاملة. الرأي الثالث رأي الشافعية وهو آآ اضعف الاقوال. ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وتسع
من ذي الحجة ولكل منهم دليل يعني كل لكل منهم دليل اما من قال بان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى فاستلوا بالأتى للوارد عن الصحابة
الله تعالى عنهم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم وكذلك ايضا وارد عن ابن مسعود باسناد صحيح كما في الدارقطني وكذلك ايضا آآ والد ايضا عن
عمر رضي الله تعالى عنه عن والد ايضا عن عمر فهو وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما الذين قالوا بان اشهر الحج ثلاثة ثلاثة اشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة فاستدلوا بظاهر الاية الحج اشهر
معلومات الحج اشهر معلومات. نعم. وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس يقولون ايضا وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
في البخاري معلقا بصيغة الجزم واثر ابن عمر في المحلى وايضا اسناده صحيح وايضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه واما الذين قالوا يعني مذهب الشافعية قالوا بانها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فقالوا بان
اه اليوم التاسع هو هو يوم الحج الاكبر. نعم هو ركن الحج. اليوم التاسع هو ركن حج الاعظم لحديث عبد الرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
غروب شمس اليوم التاسع يكون انتهى ركن ركن الحج الاعظم فتنتهي نعم ها تنتهي اشهر نعم تنتهي اشهر الحج وايضا الشافعية حقيقة هما الشافعية يقولون بان اشهر الحج شوال وذو القعدة و
عشر ليال من ذي الحجة بمعنى ان اخر الايام كما ذكرنا هي يوم عرفة لكن لما كان الوقوف الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر قالوا بان اشهر الحج
امتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. لما اسلفنا ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المالكية. رحمهم الله تعالى لان هذا هو ظاهر القرآن. وكما رأيتم الاثار
الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف فالاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها شيء من الاختلاف. الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل ما ذهب اليه المالكية رحمه الله
الله تعالى. قبل ان ننتقل الى اه ما يتعلق بباب الاحرام. وادابه الى اخره بقي عندنا مسألتان او ثلاث مسائل المسألة الاولى هل يجوز دخول مكة بلا احرام؟ او ان مكة لا تدخل الا باحرام. جمهور العلماء
جمهور العلماء يرون ان مكة لا تدخل الا باحرام الا في مواضع يعني اذا من اراد ان يذهب الى مكة فانه لا يدخل مكة الا محرما. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا شعائر الله قول الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله. وكونه يدخل مكة بلا احرام
هذا من احلال شعائر الله. وقد جاء ايضا في حديث ابن مسعود في حديث ابن عباس ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الطبراني الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز
احد الميقات الا محرما. لا يجاوز احد الميقات الا محرما. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني نعم رأي الشافعية انه لا بأس ان يجاوز الميقات
الاحرام الا من كان مريدا للحج او العمرة. من كان مريدا للحج والعمرة فانه لا يجوز له ان يجاوزه الا بيده ويدل لذلك ما تقدم ما تقدم من حديث المواقيت ما تقدم من حديث المواقيت فان النبي صلى الله
عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة من يريد الحج والعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة
في الصحيح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم ان الانسان له ان يتجاوز الميقات اذا لم يكن مريدا للحج او واستثنى الفقهاء رحمهم الله ثلاث مسائل. المسألة الاولى في حال القتال مباح لا بأس ان
تجاوز الميقات بلا احرام. والمسألة الثانية في حال خوف. والمسألة الثالثة في حال الحاجة التي تتكرر صاحب البريد ونحو ذلك. فيقولون في هذه المسائل هذه المسائل لا بأس ان يدخل
مكة بلا احرام نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المنفر ولما يترتب على ذلك من المشقة في حال خوف وكذلك ايضا في حال حاجة طيب بقي عندنا مسألة وهي يفعلها كثير من الناس اليوم كثير من الناس اليوم يكون مريدا للحج
فيتجاوز الميقات لحاجة ثم بعد ذلك يرجع ويحرم من الميقات فهل هذا جائز او ليس جائز تقول نعم هذا جائز. يعني لو ان الشخص لو لو ان الشخص يريد الحج والعمرة. وتجاوز
الميقات. تجاوز الميقات وهو يريد ان يرجع اليه. فنقول لا بأس بهذا. لا بأس اذا كان له حاجة في مكة ونحو ذلك او لا يريد العمرة الان او لا يريد الحج الان فهي لا بأس ان يتجاوز ثم بعد ذلك
اليه مرة اخرى. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمرة يعني ارادة يعني اراد الحج والعمرة عند تجاوزه ومروره بالميقات او بعد مروره ورجوعه اليه. المسل
الثانية مثلا حكم الاحرام قبل الميقات المكاني. نعم حكم الاحرام قبل الميقات المكاني يعني جمهور اهل العلم ان احرامه ينعقد لكن منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم فالحنفية
ينصون على التحريم وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالكراهة وعند الظاهرية عند الظاهرية ان هذا محرم ولا ينعقد ان هذا محرم ولا ينعقد والصحيح في هذه المسألة ان الاحرام قبل
الميقات المكاره انه مكروه كما هو عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى  وقد ورد عن بعض السلف الاحرام قبل الميقات المكاني. وفسر كثير من السلف. كثير من السلف فسر قوله تعالى
تعالى واتموا الحج والعمرة لله قالوا بان اتمام الحج والعمرة هو ان تحرم بها من دويرة من دويرة اهلك نعم لكن الصواب في هذه المسألة ان ان المراد بالاية هو
المراد بالاية هو اتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. وهذا كما سلف ان ذكرنا ان من خصائص اجمل عمرة ان من احرم بهما او احرم بنفلهما فانه يلزمه ان يتمهما
نعم وعلى هذا يكون الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم ان الاحرام بالمئة قبل الميقات المكاني انه مكروه. طيب المسألة الثالثة والاخيرة الاحرام بالحج قبل ميقاته الزماني
اشهر الحج تبدأ دخول شهر شوال فلو انه احرم في رمظان بالحج فهل يصح احرامه وينعقد او نقول بان احرامه غير صحيح. الجمهور جمهور العلماء يقولون بان احرامه صحيح وينعقد يقولون بان احرامه صحيح وين عقد لكنهم يقولون بالكراهة
يقابل ذلك الظاهرية. يقولون بان احرامه ملغى وعند الشافعية ان احرامه صحيح لكنه ينقلب الى عمرة. بمعنى انه يتحلل بعمرة  ولكل منهم دليل. اما الذين قالوا بان احرامه صحيح فقالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول الحج
اشهر نعم استدلوا بقول الله عز وجل ويسألونك عن عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا يشمل كل الايات فدل ذلك على ان كل الاهلة الموجودة في السنة انها مواقيت لاي شيء ها للحج
ويدل ذلك على انه يصح ان تحرم بالحج في اي وقت من من السنة نعم ويسمعك اهله قل هي مواقيت الله عز وجل اخبر بان هذه الاهلة خروج هلال حجاب شعبان ورمضان الى اخره انها مواقيت للناس وللحج. فما دام انها مواقيت الحج هذا يدل على ان
على انه ماذا؟ ها؟ على انه يصح ان ان تحرم ان تحرم بالحج اذا خرجت هذه الاهلة. وهذا رده الشيخ اسلام تيمية رحمه الله وقال هذا استدلال لا يصح. لانه لو قلنا بان كل الاهلة مواقيت للحج هل هناك فائدة من خروج الهلال
وعدم خروجه ما يكون هناك فائدة. ما يكون هناك فائدة في قول الله عز وجل مواقيت للناس والحج. ما تظهر هناك فائدة لو قلنا بان كل الاهلة هي مواقيت للحج. ما اصبح ميقاتا. خروج الهلال ما اصبح ميقات. كل السنة
خلاص نقول كل سنة واصبح خروج الهلال ليس رمظان خروج الهلال في رمظان ميقات لرمظان نعرف ان رمظان دخل او نكمل شعبان لكن اذا قلنا بان الاهلة هذه كلها مواقيت للناس ما اصبحت آآ مواقيت
ما ما كان هناك فايدة ما يترتب على ذلك فائدة. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاستدلال رده قال هذا لا يصح هذا قلنا بهذا اصبحت كل السنة ميقات الحج. وحينئذ الهلال ما اصبح ميقات للحج. لان السنة كلها
اصبحت ميقات للحج فالمقصود ويسألونك عن هلة عام اريد به خاص يعني بعض الاهلة بعض الاهلة هذه صحيح الاهلة هذه ميقات للناس الناس يوقتون بالاهلة فيما يتعلق باجال الديون واسماء المبيعات المؤجلة ونحو ذلك والديات لكن بالنسبة للحج هذا نقول بعض الاهلة عام اريد به
الخاص فهذا الاستدلال لا يصح. واما الظاهرية الذين قالوا بان بان احرامه يكون ملغى قالوا بان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
في البخاري معلقا بصيغة الجزع ان ان ابن عباس قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره. وكذلك ايضا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل
فيصلح الاحرام بالحج قبل اشهره؟ فقال لا. ايصلح ان يحرم بالحج قبل اشهره؟ قال هذا اخرجه الدارقطني واسناده صحيح. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعي. نقول بان الاحرام كما جاء في حديث ابن عباس وكما جاء عن
رضي الله تعالى عنهما يقول بان الاحرام بالحج قبل ميقاته الزماني قبل شوال يقول بانه غير صحيح لكنه ينقلب ماذا؟ ينقلب الى عمرة ينقلب الى الى حج اصغر. لانه لما تعذر وقت
الحج الاكبر نصير الى وقت الحج الاصغر. والسنة كلها ميقات للعمرة. السنة تصلح في كل ايام في كل ايام العمرة. نعم ما لم يكن لسانه محرما بحج. مع انه مع ان العلماء رحمهم الله حتى
المحرك بالحج الذي لم يتحلل بالحج العلماء رحمهم الله يقولون تصح العمرة بين التحللين يعني لو ان الانسان حلل من التحول الاصغر. تحال التحول الاصغر رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يصح ان يعتمر. فيقولون بان
عمرة تصح بين نعم تصح بين التحرير. المهم العمرة السنة في الجملة كلها ميقات للعمرة. السنة كلها ميقات للعمرة. فاذا تعذر الحج الاكبر نصير الى ماذا؟ الى الحج ونظير ذلك ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله في كتاب السلف قالوا اذا احرم بالفرظ قبل دخول
الوقت ولو بلحظة واحدة فان فرظه ينقلب الى ماذا؟ ينقلب الى نفعه. ينقلب الى نفل فكذلك ايظا نقول اذا بالحج قبل اشهره فان احرامه ينقلب الى خمرة وحينئذ يتحلل من هذه العمرة ثم بعد
ذلك يشرع بالحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى نام الاحرام قال الاحرام نية النسك. نعم ها الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم لان الانسان يحرم على نفسه بنيته ما كان
مباحا له قبل الاحرام. من النكاح والطيب وحلق الشعر وقتل الصيف. ونحو ذلك. واما في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله نية الدخول في النسك. لا نية ان يحج ويعتمر. لان نية الحج والعمرة
هذه موجودة مع الانسان من حين خروج من حين خروجه من بلده قد تكون موجودة قبل خروجه من بلده لكن المقصود بالاحرام هو ماذا؟ هو النية الخاصة. نعم ليست النية الان المقصود النية الخاصة
يعني النية التلبس بنسك الحج او نسك العمرة. نعم وهذه كما اسلفنا نية خاصة قال المؤلف رحمه الله السنة لمريده غسل. الاحرام له اداب له اداب. ومن اداب الاحرام ما سلف انه يسن ان يكون الاحرام في الميقات المكان. وانه لا يشرع
ان يحرم قبل الميقات المكاني. وكذلك ايضا من ادابه ان يحرم في ميقاته الزماني كما سلف للحج وان الاحرام آآ قبل آآ الميقات الزماني للحج ان هذا خلاف السنة ذلك ايضا من ادابه قال سن لمريده غسل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. نعم. امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. رواه مسلم في صحيح. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله تعالى عنها ان تغتسل لاهلال الحج. وهذا
ايضا رواه مسلم في صحيحه وقد جاء في حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يسأل الغسل يعني يسن الغسل نعم وكيفية الغسل كالغسل صلاة الجمعة
كما سلف لنا قال او تيمم لقدم يعني اذا لم يتيسر له الماء اما لعدم الماء او لحصول الظرر باستعماله او المشقة الظاهرة باستعماله فانه يتيمم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب
حنفية والمالكية واختاره الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ان التيمم غير مشروع الاحرام ان التيمم غير مشروع للاحرام. لان الغسل يراد به ماذا؟ ها؟ التنظف الغسل يراد به التنظف. والتيمم ليس فيه نظافة حسية. وانما نظافته ماذا؟ معنوية. نظافته
معنوية وعلى هذا نقول اذا لم يجد آآ ماء آآ او لم يتمكن من استعماله لضرر او مشقة ظاهرة فانه لا يشرع له ان يتيمم. قال المؤلف وتنظف نعم نعم تنظف المقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسنن الفطرة وكذلك ايضا ما يتعلق بقطع
روائح الكريهة هذا ما يتعلق بسوء الفطرة من قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة تقليم الاظفار ونحو ذلك قالوا لانه ربما يحتاج الى مثل هذه الاشياء في اثناء الاحرام ولا يتمكن منها
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان اخذ مثل هذه الاشياء ليس من خصائص الاحرام. يعني كون الانسان يقول للانسان اذا اردت ان تحرم قلل اظافره وانتف نم امضك. واحلق
وقصة شاربة الى اخره هذا ليس من خصائص الاحرام وليس من سنن الاحرام. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة لان كل شيء وجد سببه في عهد النبي وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية
رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بان هذا الادب هذا فيه نظر. الصواب انه لا يشرع. اللهم يعني يعني اذا كانت مثل هذه الاشياء كثيرة يقولها يشرع له ان يأخذها ليس لانه من خصائص الاحرام ولكن لانه يشرع
ولك ان تأخذ مثل هذه الاشياء. السنة كلما طالت مثل هذه الاشياء السنة انك تأخذها فنقول اه اه اخذها هو السنة. نعم. اخذ هذه الاشياء هو السنة اذا طالت. لا على انها من اداب
الاحرام قال مؤلف رحمه الله وتطيب. ايضا هذا من سنن الاحرام. سنن الاحرام وادابه الطيب والطيب يكون في اللحية والرأس. يعني يكون في اللحية والرأس. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرق ولحله قبل ان يطوف بالبيت
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت ارى وبيص المسك الى معاني المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا في مسلم في صحيح مسلم تطييم اللحية فنقول المشروع منها طيب يتطيب في رأسه وفي
في لحيته. اما تطييب ثياب الاحرام فهذا ليس مشروعا. والانسان يطيب ثياب الاحرام. يقول بان هذا ليس مشروعا بل عند المالكية ان هذا لا يجوز. نعم لا يجوز ان نطيب ثياب الاحرام الحنابلة يقولون اذا طيب ثياب الاحرام ثم
فان له ان يستديمه لكن اذا خلعها فانه لا يعيد لبسها مرة اخرى حتى يغسلها نعم حتى تغسلها او تبدلها. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وتنظف طيب قال وتجرد من مخيط. هذا ايضا من اداب الاحرام. تجرد من مخيض كيف؟ تجرد بخيل
وهو سيتجرد من مخيطه لكن كيف يقول ذلك؟ معنى ذلك معنى ذلك انه لا يدخل في النسك حتى يخلع المقيض الذي عليه. والا لو احرم وعليه الثياب صح احرامه. نعم صح احرامه وانا اقول
انزعت في اهانتي عنك ولا يلزمه فدية. نعم الا اذا توانى وتركها. اذا توانى وتركها لزمته الفدية. لكن الفقهاء يقولون اذا احرم وعليه الثياب فان احرامه صحيح ومنعقد ولا يلزمه ان يشق هذا الثوب
الثوب لا يلزمه ان يشقه وانما يخلعه بالمعتاد. لكن اذا توانى وتركه الى اخره فان الفدية تلزمه  فالسنة الا يدخل في النسك حتى يتجرد من المخيط لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه
الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وايضا في صحيح البخاري او في الصحيحين حديث يعلى ابن امية الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من احرم وعليه جبة ان يخلع ان يخلع عنه جبته
وقول المؤلف رحمه الله تجرد من مخيط هذا سيأتينا ان شاء الله في محظورات الاحرام قال ويحرم في ازار ورداء ابيضين يحرم في ازار ورداء ابيضين. هذا من اداب الاحرام من اداب الاحرام ان يحرم في ازار ورداء في هذين الثوبين. لو احرم في غيرهما صح ذلك. لو
هذا ثوبه ولفه عليه لفه عليه وستر به الجانب الاسفل من بدنه واخذ اخر ولفه عليه الى اخره نقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن السنة السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله
ان يحرم في ازار ورداء. هذا اذا تيسر ذلك. نعم لكن لو احرم بغير الازار والرداء يقول بان هذا جائز ولا بأس به نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم
في ازار ورداء ونعلين. وليحرم احدكم في ازار ورداء ولان هذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام احرم في ازار ورداء. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله
ايضا ابيظين نعم قوله ايضا ابيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم والا لو احرم بازار ورداء يعني اخضرين او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. قال واحرام عقب ركعتين. يعني احرام عقب ركعتين. يعني
يستحب ان يكون احرامه يعني دخوله في الاحرام نية الدخول في النسك يستحب ان يكون عقب ركعتين وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هاتين الركعتين سواء كانت فريضة او كانت نافلة
سواء كانت مريضة او نافلة. يعني يستحب ان يحرم دبر صلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الفريضة. نعم اهل دبر الفريضة. يدل لذلك
نعمية لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان ابن عمر كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة اهله. كان يركع ركعتين ثم اذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة اهل وايضا حيث عمر
رضي الله تعالى عنه قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجه. نعم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجك. لكن هل للاحرام صلاة خاصة سنة خاصة او نقول
بان الاحرام ليس له سنة خاصة هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم للعلماء الله تعالى في ذلك العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك القول الاول ها ان الاحرام له سنة خاصة. سنة الاحرام. وعلى هذا يصلي ركعتين
يقصد بهما اذا لم يكن وقت فريضة. فانه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام. ينوي بهما سنة الاحرام هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم هذا ما ذهب اليه الشافعية
وغيرهم بل هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ان الاحرام ليس له سنة خاصة وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجد ان النبي عليه الصلاة والسلام هل
دبر صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام اهل دبر صلاة الظهر ولم يرد ان النبي صلى الله صلى صلاة خاصة للاحرام. وعلى هذا اذا لم يثبت ذلك اذا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لو كان مشروعا لصلى النبي ركعتين وقصد بهما سنة الاحرام ثم اهل دبرهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهل دبر صلاة الظحى وعلى هذا نقول يهل
دبر صلاة مشروعة. وليس للاحرام صلاة خاصة. ان ان كان الوقت وقت فريضة اهل دبر الفريظة اذا لم يكن وقت وقت فريضة كأن يكون صلاة الضحى كان من عادته ان يصلي الضحى او من
اصلي ركعتي الوضوء او الوتر ونحو ذلك مما يشرع للمسافر فانه يهل نبره. قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك شرط. نعم. بمعنى ان الانسان لا يكون بمجرد تجرده من المخيط. بل لا بد ان ينوي الدخول في النسك. نعم. انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويستحب قوله اذا هذا من اداب اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. وان حبسني حابس فمحلي. حيث حبستني. حيث حبستني. ها المؤلف رحمه الله يرى ان الاشتراط سنة. من سنن الاحرام. والشافعية يرون انه جائز
يرون انه جائز والظاهرية يرون انه واجب. ظاهريا يرون انه واجب. وعند الحنفية والمالكية انه غير مشروع. وقال الشيخ رحمه الله تعالى يشرع عند الخوف. نعم يشرع عند الخوف. فالذي يخاف
الا يتم نسكه فانه يشرع له من يشترط؟ اما اذا كان اما اذا كان لا يخاف فانه لا يشرع له ان يشترط. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في ذلك حديث بضاعة بنت الزبير. يعني الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
يعني تؤيد ما ذهب اليه الحنابلة هذا اشتراط وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ورد عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وابن حجر رحمه الله يقول صح عن عمر وعلي
وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وام سلمة الى اخره. هؤلاء جمع من الصحابة كلهم يرون الاشتراط. كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن اذا تأملنا سنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طباعة بنت الزبير كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية
فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني وجعه. فقال حجي واشترط انما حيث حبستني ان محلي حيث حبستني. وهذه الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يخالفهم فيها ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد وسلم انه لم يشترط. وعلى هذا نتوقف على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ظهر والله اعلم ان
عندما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل ان الانسان اذا كان خائفا فانه يشترط. اما اذا كان غير خائف فانه لن يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط قال المؤلف رحمه الله تعالى
وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالحج نعم وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويشرع ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعن افقي دمرة. يقول المؤلف رحمه الله افضل الانساك التمتع
الانساك الواردة في الحج ثلاثة التمتع والقران والافراد. وهذه الانساك كلها بل حكي الاتفاق على ذلك. الاتفاق على ان هذه الانساك كلها جائزة. من شاء ان ان يحرم متمتعا فله ذلك. ومن شاء ان يقرن فله ذلك. ومن شاء ان يفرد فله ذلك. كما ذكرنا ان الاتفاق حكم
على جواز هذه الانساك كلها. نعم. على جواز هذه الانسان كلها. وان كان بعض السلف رحمهم الله يرى وجوب التمتع كما سيأتينا ان شاء الله. نعم. لكن الاتفاق محكي على ان هذه الانسان كلها جائزة
ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج فهذا هو الافراد ومنا من اهل عمرة وهذا هو التمتع ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القران. في الصحيحين
لكن اي الانساك افضل؟ هل الافضل التمتع او القران او الافراد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان التمتع افضل. نعم. ان افضل الانساك هو التمتع. وعند الحنفية ان افضل الانساك هو
وعند المالكية والشافعية ان افضل الانسان هو الافراد. وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فصل في هذه ولكل منهم دليل يعني الذين قالوا كما مشى عليه المؤلف رحمه الله قالوا بان
التمتع افضل قالوا بان التمتع ذكره الله عز وجل في كتابه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم ايضا حديث ابن عمر
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بالعمرة للحج. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج وهذا في الصحيحين واما الذين قالوا القران افضل كما هو قول الحنفية. قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن. الامام احمد رحمه
الله يقول لا اشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا واكثر الروايات نعم اكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وفي حديث ابن عمر ان النبي
صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. نعم. قرن الحج والعمرة. فاكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئ وارجح الروايات لان الروايات في يعني اختلاف الناس في اهلال النبي صلى الله
وسلم. اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كثير جدا وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد اطال في هذه المسألة وذكر وحشد الاحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارجح الاقوال في
هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان قارنا. واما الذين قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فاستله بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج وهذا في الصحيحين
وكذلك ايضا بفعل الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان. الخلفاء مدة اربعة وعشرين عاما وهم مفردون الحج. ابو بكر وعمر وعثمان واظبوا عليه. مدة خلافتهم وهم يفردون الحج الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاربا. هذا لا اشكال فيه. نعم لا اشكال فيه
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معهم. وعلى هذا نقول انسان الهدي فالسنة نسك النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون قارنا وان لم يسق الهدي فالسنة ما امر به
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتمناه. وعلى هذا نقول افضل التمتع الا ان ساق الهدي. انساق الهدي فالافضل ماذا؟ الافضل القراءة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
ان اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة اعتمر قبل اشهر الحج مثلا اعتمر في رمضان ومكث في مكة حتى جاء الحج فالافضل الافراد. ويقول هذا باتفاق الائمة فاصبح عندنا ماذا؟ الافضل ماذا؟ تمتع الا ان ساق الهدي فالافضل
القراءة وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اعتمر قبل اشهر الحج مثلا في رمضان وما في مكة لم يخرج مكث في مكة لم يخرج ثم بعد ذلك حج من عامه فالافضل ماذا؟ الافراد. نعم الافضل في هذه الافراد وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يحكي
الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله افضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول ويفرغ منها هذا الشرط الثاني
الثاني ويحرم بالحج من عامه. صفة التمتع لا بد له من هذه الشروط الثلاثة الشرط الاول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. شرط الثاني ان يفرغ منها قبل ان يحرم بالحج. الشرط الثالث
ان يحرم بالحج في عامه. فمن يحرم بالحج في عامه. قال مؤلف رحمه الله تعالى على الافق دم. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة القران وكذلك ايضا بصفة
فنقول القران له ثلاث صفات وذكر صفة التمتع يقول القران له الصفة الاولى ان يهل بالعمرة والحج جميعا. فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك الله لبيك ويبدأ بذكر العمرة. يهل بالعمرة والحج جميعا. وهذا دليل وحديث عمر السامي
اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجك الصفة الثانية نعم الصفة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج. اهل بالعمرة اهل
ثم بعد ذلك ادخل عليها الحج. وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاردة احرمت به وصارت المهم هو
احرم بالعمرة ثم لبى بالحج فانه يكون قارنا لكن هل هذا جائز مطلقا؟ او لا يجوز الا عند الضرورة نعم هل هذا جائز مطلقا؟ او لا يجوز الا عند الضرورة؟ هذا سيأتي ان شاء الله. الصورة الثالثة ان يحرم بالحج
ثم يدخل عليه العمرة. ولبى بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ثم بعد ذلك العمرة عليه. نعم. ادخل العمرة عليه. فهذه اكثر اهل العلم يمنع هذه الصورة. وعند الحنفية يجوزون هذه
بورودها عن علي رضي الله تعالى عنه. واما الافراد فهو ان يهل بالحج فقط. لان ان يهل بالحج لبيك حجا لبيك. لبيك اللهم لبيك. والفقهاء رحمهم الله يقولون ويأخذ يعتمر بعد
من الحج. هذا ليس قيدا في الافراد. يعني قولهم يعتمر بعد فراغه من الحج هذا ليس قدم. هذا ليس قيدا في الافراد لكن لما كان الناس في الزمن السالف يأتون من اماكن بعيدة الى اخره. وربما انه لو ذهب لا يعود
مرة اخرى وحتى في وقتنا الان يأتون من اماكن بعيدة قد انه اذا اتى ما يرجع مرة اخرى الى مكة فهم قالوا اذا انتهيت من حج ايها المفرد فانك تأخذ العمرة لانهم يرون ان العمرة واجبة
المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الافق دم. نعم الافق الافقي هو من ليس من حاضر المسجد الحرام. من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا ليس عليه ذنب. لان الله سبحانه وتعالى
انا لما اوجب الدم على المتمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضي المسجد الحرام واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام. من هم؟ حاضروا المسجد الحرام. فقيل بانهم اهل الحرام. وقيل بان
انهم اهل مكة وقيل بانهم من كان مسافة قصر كما هو المشهور من المذهب من مكة مسافة قصر من مكة وقيل بانهم من دون المواقيت. والصواب ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم
حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم. فنقول اهل مكة والحرم هؤلاء ليس عليهم دم. نعم ليس عليهم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هؤلاء يصدق عليهم انهم حاضروا المسجد. ما ما عداهم نقول بانه يلزمهم
دم نعم التمتع هذا له شروط سيأتي ان شاء الله
