قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل فصل في حكم طواف الافاضة والسعي وايام منى والوداع وغير ذلك. ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة
واول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا المروة ان كان متمتعا او غيره. ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. ثم يشرب من ماء
لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي فيرمي جمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسمع حصيات ويجعلها عن يسارك ويتأخر قليلا ويدعوك طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة. ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها
تقدم لنا بالامس من احكام الحج ما يتعلق بقطع التلبية. بالنسبة للحاج ومتى يشرع له ان يقطع التلبية؟ وذكرنا ان جمهور اهل العلم انه يقطع التلبية اذا شرع في رمي جمرة العقبة. خلافا لما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى. وانه يقطع التلبية اذا فرغ
من الرمي وان الصواب ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بحيث الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة كذلك ايضا مما سلف من الاحكام ما يتعلق بالتحلين التحلل الاول
والتحلل الثاني. ومتى يحصل التحلل الاول؟ ذكرنا للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعية انه اذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يحل الاول والثلاثة هي رمي جمرة العقبة. والحلق او التقصير والطواف مع السعي. فاذا
على هذي اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل الاول. وذكرنا ان مذهب ما لك رحمه الله انه يحل الاول اذا رمى جمرة العقبة. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه اذا حلق او قصر
وكذلك ايضا تكلمنا عن التحالف الثاني ومتى يحصل التحال الثاني؟ وان التحالف يحصل الطواف مع السهر. لانه كما سلف ذكرنا ان ظاهر السنة ان التحالف اول يحصل باثنين معينين هما رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير
وسبقا بينا ان انساك يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. وطواف الافاضة والسعي. فهذه الانساك المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. كذلك ايضا مذهب الشافعي انها تبدأ من بعد نصف ليلة العاشر
كذلك ايضا ما يتعلق بالدفع من مزدلفة الى منى. يبدأ من بعد نصف ليلة العاشر ليلة النحر وتكلمنا على هذه المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة قال فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف
والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض الى مكة هذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام طواف الافاضة والسعي وما يتعلق باحكام ايام منى. والتعجل وطواف الوداع. وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى
مكة هذا مأخوذ من حديث جابر. رضي الله تعالى عنهما الطويل. فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكة قال فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكة ومسلم في صحيحه وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطواف القدوم لمن قدم مكة اول مرة لو ان الحاج ذهب الى عرفات مباشرة. ولم يأتي البيت وبعد ان انتهى منه عرفات
رمى وحلق الى اخره اتى الى البيت لطواف الافاضة. هو الان اول مرة يقدم يقدم البيت. فهل يشفع له طواف القدوم؟ قبل طواف الافاضة؟ او نقول بان طواف القدوم لا يشفع له
المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طواف القدوم غير مشروط لانه لم يذكر هذا ظاهر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا او ما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا اختيار ابن القدامى رحمه الله وكذلك ايضا
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانه لا طواف للقدوم بعد الوقوف بعرفة. طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة اما بعد طواف اما بعد الوقوف بعرفة فانه لا طواف كله
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يطوف القدوم اذا كان وروده للبيت اولا مرة انه يبدأ اولا بطواف القدوم. ثم بعد ذلك اذا انتهى من طواف القدوم فانه يطوف للافاضة
والصواب في ذلك والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الموفق رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ورد الى البيت بعد وروده لعرفة. وكان قدومه للبيت بعد ان وقف بعرفة انه لا طواف للقدوم. وحين
هذا الطواف الذي يطوفه انما هو طواف الافاضة. نعم انما هو طواف الافاضة حينئذ لا يشرع له ان يرمل فيه وانما هو طواف الافاضة لان لما سبق ان الرمل والاضطباع انما هما سنتان
في طواف القدوم كذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يستحب له ان يتطيب. فيستحب له اذا رمى وحلق ان طيب لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فاذا اراد طواف الافاضة فانه يشرع له ان يتطيم قبل طواف الافاضة. وقول المؤلف رحمه الله بنية
في الفريضة طواف الزيارة. هل تشترط هذه النية الخاصة؟ او نقول بان هذه النية الخاصة ليست شرطا هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليه. فسبق ايضا ان ذكرنا كلام اهل العلم حول هذه المسألة. وان الشيخ الشنقي
رحمه الله تعالى قال بان النية الخاصة ليست شرطا. يعني هل يشترط ان ينوي انه طواف الافاضة او انه يطوف طواف الفريضة الى اخره او ان هذا ليس شرطا الى اخره
ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان النية العامة كافية. بشرط ان ينوي ان يطوف. اما لو نوى عدم الطواف كما لو نوى ان يدور مع شخص او ان يلحق غريما او نحو ذلك فانه لا يجزئ لكن لو نوى الطواف
غاب عن ذهنه ان هذا الطواف هو طواف الافاضة او هو طواف الفريضة فانه يجزيك. فيما سبق ان بينا ان النية الخاصة ليست شرطا وطواف الافاضة ركن من اركان الحج بالاجماع
وقد حكى ابن منذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك وكذلك ايضا حكاه ابن قدامة وابن هبيرة رحمه الله. قال وسيأتينا ان شاء الله في تعداد اركان الحج. قال المؤلف رحمه الله واول وقته
بعد نصف ليلة النحر ويسن في يوم. طواف الافاضة له وقتان. الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز ومن العلماء من يضيفه وجوب كالحنفية والمالكية اما بالنسبة لوقت الاستحباب. فنقول بان وقت الاستحباب ان يكون ضحى يوم النحر. كما
ما دل لذلك حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر واما بالنسبة لوقت الجواز فان بدأه يبدأ المؤلف رحمه الله يقول من بعدي
نصف ليلة النحر. من بعد نصف ليلة النحر وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بان هذه الانساك الاربعة تبدأ من بعد دخول وقت الدفع الى منى. والمشهور من من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان وقت الدفع من مزدلفة الى منى
يقول متى؟ بعد منتصف ليلة النحر وسبقا ذكرنا ان الحنفية والمالكية ان وقت الدفن عندهم يبدأ من بعد طلوع الفجر بلحظة لانهم يرى نعم الحنفية نعم من بعد طلوع الفجر عندهم بلحظة لانهم يرون ان
البيت الواجب انما يكون بعد طلوع الفجر ولو قدر لحظة الصواب في هذه المسألة سلف ان وقت طواف الافاضة انه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى على حسب ما سبق تقريره. ايضا المالكية نعم المالكية
مع انهم قالوا بان وقت بان وقت الدفن من مزدلفة الى منى بعد قدر حط الرحم سواء كان ذلك من اول الليل او من وسطه او من اخره الا انهم مع ذلك
يرون ان وقت طواف الافاضة يبدأ من بعد طلوع الفجر وعلى كل حال كما اسلفنا يقول الخلاصة في ذلك ان وقت طواف الافاضة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى. واما بالنسبة لنهايته فانه لا حد له
العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان وقته العمر. يقولون بان وقته العمر. ما لم يطف طواف الافاضة فانه لم يتحلل التحول الثاني عندنا طواف الافاضة والسعي والحلق او التقصير هذه الانساك الثلاثة لا حد لوقتها
لا حد لوقتها. لكن عند المالكية يقولون اذا اخرت عن شهر ذي الحجة فانه فيها دم. وعند الحنفية يقول اذا عن ايام التشريق فانه يلزم فيها جمع خلافا الشافعية رحمه الله
فتلخص لنا بالنسبة لوقت طواف الافاضة انه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة الى منى واما ايته فلا حج له. واما بالنسبة لوقت الاستحباب فذكرنا ان وقت الاستحباب انه ضحى يوم
النحر قال المؤلف رحمه الله هو يسن في يومه لما تقدم من حيث جابر رضي الله تعالى عنه ولقول ابن عمر رضي الله تعالى افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال وله تأخير نعم
يقول لك المؤلف رحمه الله له ان يؤخره عن ايام منى. كذلك ايضا له ان يؤخره عن شهر ذي الحجة. لانهم ترون انه لا حد لاخر وقته وان وقته العمر. قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة
ان كان متمتعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم الحاج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مفردا
فاذا كان مفردا فانه لا يلزمه الا سعي واحد. يعني اذا كان مفردا فانه لا يلزمه الا سعي واحد فقط. وعلى هذا اذا سعى بعد طواف القدوم فانه لا يلزمه
ان يسعى مرة اخرى الحالة الثانية ان يكون قارنا القارن هل يكفيه سعي واحد؟ او لابد من سعيين جمهور العلماء ان القارن يكفيه سعي واحد. هذا ما عليه جماهير العلماء. والرأي الثاني رأي الحنفية ان
لابد ان يسعى سعيد. ودليل الجمهور حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت قارب يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة بحجك وعمرتك
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يجزئ عنك طوافك البيت بالصفا والمروة. لحجك وعمرتك. نعم وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قائمة رواه مسلم في صحيحه الحنفية كما ذكرنا الحنفية يقولون بان القارن يلزمه سعيان
يلزمه سعيان. نعم. واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. حديث ابن عمر الله تعالى عنهما وهو ضعيف. فان ابن عمر جمع بين الحج والعمرة وطاف طاف طوافين
وسعى سعيي وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنم طاف طوافين وساعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نعم على هذا نقول
ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان القارن يكفيه طواف واحد فقط  بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد فقط. ويدل لذلك ايضا حيث جابر للنبي صلى
وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه. وبهذا نفهم ان اعمال المفرد كاعمال تماما الا ان الفرق بينهما ان القارن يأتي بنسكين. والمفرد يأتي بنسك واحد
ان القارن يجب عليه هدي واما المفرد فانه لا يجب عليها. الحال الثالثة الحال الثالثة ان يكون متمتعا. المتمتع هل يجب عليه سعي واحد؟ او يجب عليه سعيا؟ جمهور العلماء
ان المتمتع يجب عليه سعيه. يجب عليه ان يسعى سعيين واستدلوا على ذلك بما في البخاري معلقا من حيث ابن عباس انه قال اهل المهاجرون والانصار؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اهل المهاجرون والانصار الى ان قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم للحج عمرة. اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. ثم امرنا عشية الحج نعم لانه قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة هذا للعمرة. ثم بعد ذلك قال
ثم امرنا عشية التروية بالحج. فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفوان قال فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الحديث صريح هذا الحديث صريح بان المتمتع يجب عليه سعيا. وقد جاء ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في
صحيح لكنه ليس صريحا. نعم لكنه ليس صريحا. وقالوا ايضا بان المتمتع يأتي بنسكين ويحل بينهما حلا تاما. يعني يحل يحل بينهما حلا تاما. واذا كان كذلك فانه يأتي السعي الذي هو ركن العمرة ويأتي بالسعي الذي هو ركن الحج لانه تحلل بينهما
تاما. الرأي الثاني وهي اه رواية عن الامام احمد رحمه الله. واختارها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ان المتمتع كالقارن. لا يلزمه الا سعي واحد فقط. واستدلوا على ذلك بحديث جابر
وفيه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدة. رواه مسلم
في صحيحه وقوله واصحاب مع ان كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير من الصحابة ما كان معه هدي وتحلل ماذا؟ متمتعا. نعم. امر النبي وسلم الصحابة رضي الله عنهم كل من لم يسق الهدي. كثير من الصحابة ما ساق الهدي
ومع ذلك يقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا قوافل واحدة. نعم. وحديث ابن عباس الذي علقه البخاري هذا يعني ضعف هذا الحديث
انه لا يثبت. نعم انه غير ثابت وعلى هذا والله اعلم يعني القول بما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قوي لكن يعني عند تكافؤ الادلة يأتي الاحتياط هنا. يأتي الاحتياط. فنقول المسلم يحتاط لدينه. وخصوصا
ان السعي يتعلق به التحلل. فنقول يحتاط لدينه يسعى سعيه. اللهم نعم يحتاط لدينه ويسعى سعيد وله اصل له اصل في ذلك وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله لكن لو ان
نقص من السعي يعني اتى مما يقل السعي. او انه نسي السعي او نقص السعي او نحو ذلك ثم بعد ذلك تغادر مكة فانه لا يقال له بانه يجب عليك او انك ما تحللت نعم او يجب عليك ان ترجع ونحو ذلك. وهذه
نبه عليها الشيخ السعدي رحمه الله ان في مقام في مقام الفتوى يفرغ بين وخصوصا الادلة يفرط بين الفتوى قبل الوقوع وبين الفتوى بعد الوقوع وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج. فنقول قبل الوقوع نقول للمسلم احتق لدينه. واسعى سعيه كما قلنا في الطهارة
الطواف المسلم يحتاط ويطوف لكن لو انه نسي او سبقه الحدث ونحو ذلك كما يوجد فيه في حال الزحام ونحو ذلك فعند القول بان طوافك باطل ونحو ذلك مع قوة الادلة في المسألة هذا فيه شيء لكن الاحتياط مع السعة يحتاط المسلم قال المؤلف رحمه الله
ثم قد حل له كل شيء قال ثم يشرب من ماء زمزم نعم يستحب اذا طاف طواف الافاضة ان يشرب من ماء زمزم ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بني عبد
بني عبد المطلب وهم يسقون. فناولوه فشرب وهو مسلم. اتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه قال لما احب كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماء زمزم لما شرب له. نعم ماء زمزم لما شرب له وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم
صححه الحاكم. قال ويتضلع منه يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم لانه ماء مبارك ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام طعم. في صحيح مسلم طعام طعم وفي غير مسلم وشفاء
وشفاء سقم. فيقول المؤلف رحمه الله يتضلع منه يعني يملأ ضلوعه من ماء زمزم لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجة صححه البوصيري. في زوائده
قال ويدعو بما ورد نعم يدعو يدعو بما ورد نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن الذي جاء في حديث ابن عباس ماء زمزم لما شرب له ان شربته الاستشفاء يشفيك الله عز وجل
طلب العلم يرزقك الله علما وان شربته الرزق رزقك الله مالا الى اخره بمعنى انه سبب من الاسباب. يعني ماء زمزم سبب من الاسباب كسائر الاسباب. يعني كما ان الدعاء سبب الانسان يدعو. قد يستجيب الله عز
ان هذه الدعوة يحققها له وقد لا يستجيب له. فنقول المسلم مأمور ان يفعل الاسباب. مأمور ان يفعل الاسباب. لكن قد يتخلل قد يتخلف المسمى بحكمة ارادها الله عز وجل. فانت مأمور ان تفعل اسباب كالدعاء تدعو الله عز وجل
وقد يحقق الله عز وجل لك دعوتك وقد آآ تكون المصلحة ان تدخر لك في الاخرة الى اخره يقول المؤلف رحمه الله ويدعو بما ورد كما قلنا ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. كذلك ايضا
ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يستقبل قبلة وانه يشرب ثلاثا وانه يسمي اما التسمية فهي ثابتة في السنة عند الطعام سواء كان زمزم او غيره. كذلك ايضا التنفس ثلاثا هذا وارد في السنة من حديث انس. اما استقبال
فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن ابن ماجة المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال يعني بعد ان يطوف طواف الافاضة ويسعى
الحج يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى كلا الحديثين صحيح كلا الحديثين صحيح حديث ابن عمر في الصحيحين في مسلم واختلف العلماء رحمهم الله كثيرا في الجمع بينهما. واقرب الاقوال في الجمع بين الحديثين
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج الى منى فوجد اصحابه لم يصلي فصلى بهم. وحينئذ اه يؤخذ من هذا يعني يؤخذ من هذا شرعية اعادة الجماعة مرة اخرى اذا وجد السبب يشرع تعاد الجماعة
مرة اخرى الى اخره. قال فيبيت بمنى البيتوتة بمنى ليالي ايام ليالي ايام التشريق. من الحج وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلاف الحنفية. حنفية رحمهم الله يرون ان البيتوتة للمنى
ليالي ايام التشريق سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة. الجمهور استدلوا على الوجوب بادلة من هذه الادلة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في
بيتوتة من اجل سقايته. والترخيص قابله ماذا؟ ها؟ العزيمة. قابيله عزيمة. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاة في ترك البيتوتة. وايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح
انه قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. ليبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. واما بالنسبة الحنفية رحمهم الله تعالى فهم ايه نعم
نعم اه بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم يقولون بان البيتوتة من اجل الرمي البيتوتة على هذا لو انه يعني البيتوتة شرعت من اجل رمي الجمار ايام التشريق. وعلى هذا لو انه اه
بات خارج منى فانه لا شيء عليه لانها انما شرعت من اجل الرمي هذا نعم هذا فيه نظر هذا الاستدلال فيه نظر والصواب لما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن نفهم ان البيتوت بمنى اخف
من البيتوتة في مزدلفة نعم اخذ من البيتوتة بمزدلفة ولهذا اصحاب الاعذار اصحاب الاعذار ينقسمون الى قسمين. القسم الاول اعذار تتعلق بالحجاج. فهؤلاء يرخصوا لهم كان في ذلك. وهذا دل له دل له ترخيصا لمسلم للرعاة والسقاة
من يشتغلون بامور الحجاج من رجال الامن او رجال المرور او رجال الصحة او حتى الذين او حتى الموظفين الذين يشتغلون بامور الحجاج الى اخره اذا احتاجوا الى من يخرج من منى لما يتعلق بامور الحجاج نقول بانه يرخص له. القسم الثاني اصحاب الاعداد الخاصة
السحاب الاعذار الخاصة. مثل اه المريض ومثل من فقد شيئا وذهب يبحث عنه الى اخره ايضا هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بانه يرخص له وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي
الله تعالى عنهما باسناد صحيح ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ايضا فرق اخر بين البيتوتة بمنى البيتوتة بمزدلفة. ان البيت ان قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة
نعم لحظة واحدة قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة. يعني على المشهور من المذهب لو انك جئت بعد نصف الليل بلحظة واحدة فلك ان تدفع. اما اذا جئت قبل نصف الليل فانك تمكث الى نصف الليل ولو بلحظة واحدة ثم بعد ذلك تدفع
تقدما ذكرنا ان الحنفية يقولون البيتوتة بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة. اما بالنسبة للمالكية فيقولون بقدر بقدر حط الرحل. اما بالنسبة للبيتوتة بمنى العلما رحمهم الله يقولون بانها معظم الليل. يعني معظم الليل سواء كان
من اوله او من اخره او وسطه. وعلى هذا اذا اتى الى منى مع غروب الشمس وما كث فيها الى نصف الليل طيب بلحظة واحدة فقد اتى بمعظم الليل له ان يخرج له ان يخرج او اتى قبل نصف الليل بلحظة وما كتب الى طلوع
الفجر الثاني فان له فقد اتى نعم قد اتى بالواجب. كذلك ايضا البيتوتة بمنى اذا ترك ليلة لا يلزمه دم. يعني متى يلزمه دم؟ يقول يلزمه دم اذا ترك الليالي كلها اذا ترك الليالي كلها لزم هدمه. اما لو ترك ليلة فانه لا يلزمه يلزمه ان يطعم مسكين. فان
ليلتين اطعم مسكينين. فان ترك الليالي كلها هنا وجب عليه الدم. قال المؤلف رحمه الله فيرمي الجمرة الاولى. وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. ويجعلها عن يساري يعني يرمي الجمرات نعم وقال المؤلف رحمه الله يرمي الجمرة الاولى الى اخره ولم يذكر
المؤلف رحمه الله متى يرمي هذه الجمرة متى يرمي هذه الجمرة الى اخره؟ لكنه سيذكره بعد ذلك. نعم سيذكره. قال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات ويجعلها عن لساني. يعني كيفية الرمي المشهور من الذهب تجعل الجمرة هنا على يساره
تكون مستقبل قبلة تكون مستقبل قبلة تجعل جمرة على يسارك ترمي هذا. الله اكبر الله اكبر  اجعلها عن يسارك وترميها هكذا. وانت تكون مستقبل القبلة بالنسبة الجمرة الوسطى ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجعلها عن يمين الجمرة الوسطى
تجعلها عن يمينك وتستقبل قبلة وترميها هكذا. الله اكبر هكذا ترميه هكذا المشهور من وهذا هذه الكيفية التي يذكرها الحنابلة ايضا بالنسبة لجمرة العقبة يقولون تجعلها عن يمين  وانت تكون مستقبل طبلة. هذه الكيفية جاءت في الترمذي. جاءت بسنن الترمذي لكنها الحديث ضعيف الوالد. والصحيح في ذلك
الصحيح في ذلك انك تستقبل الجمرة تجعل الجمرة بين يديك. ولم يرد شيء في الموضع الا ما تعلق برمي جمرة العقبة. نعم. وايضا ما تستقبل قبلة جمرة العقبة. السنة في جمرة العقبة ان تجعل مكة وين؟ ها؟ عن يسارك
ومنى عن يمينك تجعل الجمرة بين يديك وترميع فاستقبال قبلة او تقصد لاستقبال قبلة كما يذكر الفقهاء رحمهم الله هذا فيه نظر. لم لم يرد في السنة الصحيحة الا ما يتعلق بجمرة ماذا؟ بجمرة العقبة
قال المؤلف رحمه الله ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا نعم يدعو طويلا نعم ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه. ثم يقول هكذا رأيت يفعله. حديث ابن عمر كان يتقدم
ويقوم مستقبل قبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه. ثم الى ان قال هكذا ارأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وثبت عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يقوم بمقدار سورة البقرة بمقدار سورة
يوسف هذا ثابت عن ابن عمر باسناد صحيح. الذي ورد في السنة انه يقوم طويلا. نعم يقوم طويلا. يعني يطيل القيام كما ذكرنا انه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقوم بمقدار سورة يوسف. وعلى هذا نقول بانه
اذا رمى يتأخر عن الجمرة ويستقبل قبلة ويرفع يديه هذا كله ثابت بالسنة ويدعو دعاء طويلا نعم دعاء وكما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه بمقدار سورة يوسف. قال ثم الوسطى مثل
ثم الوسطى ايضا اذا رمى الوسطى يتقدم ويقوم مستقبل القبلة ويرفع يديه ادعوا دعاء طويلا قال ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي نعم قال ثم جمرة العقرب ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عند احد. جمرة العقبة كما تقدم يقول المؤلف رحمه الله يجعلها
ثبت في السنة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر انه جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه واما القول بانه يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة هذا فيه نظر. قال ولا يقف عنده نعم لا يقف
هذا سبق الكلام على هذه المسألة قال يفعل في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة قبلة مرتبة. نعم من شروط صحة الرمي ان يكون الرمي في وقت
المحدد شرعا. الرمي ايام التشريق له وقتان. وقت جواز ووقت استحباب. اما وقت الجواز فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المؤلف بعد الزوال نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الزوال وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وعند ابي
حنيفة رحمه الله تعالى انه في اليوم الاول بعد الزوال. واما في اليوم الثاني ففيه تفصيل. ان اراد التعجل فله ان يرمي قبل الزوال. وان لم يرد التعجل فانه لا يرمي الا بعد الزوال. واما اليوم الثالث فله درج بين
قبل الزوال مطلقا يعني الايام عند الحنفية هكذا. اليوم الاول بعد الزوال. اليوم الثالث قبل الزوال يجوز اليوم الثاني فيه تفسير. اليوم الثاني فيه تفسير. ان اراد التعجل له ان يرمي قبل الزوال. وان لم يرد التعجل
فانه لا يرضي الا بعد الزوال. والجمهور استلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم رام يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس حديث ابن عمر قال كنا نتحين
فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري. وايضا ورد عنه انه قال لا ترمي حتى يميل النهار لا ترمي حتى يميل النهار. واما بالنسبة واما بالنسبة الحنفية بالنسبة للحنفية فاستلوا باثر باثر
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البيهقي وهو ضعيف ضعيف لا يثبت آآ ورد عن عطاء رحمه الله طاووس انه يجوز الرمي قبل الزواج مطلقا في كل الايام. واستدلوا على ذلك
بان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله او واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات والايام معدودات هي ايام التشريق. ومن ذكره فيها الرمي. قبل الزوال وبعد الزوال. اليوم شامل لما قبل الزوال
ما الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وان الرمي في ايام التشريق انما هو بعد الزوال. واما بالنسبة لنهايته فسبق ان تكلمنا عليه. الحنابلة يرون
ان الرمي ينتهي الى ماذا؟ الى غروب الشمس. وانه لا رمي في الليل. ذكرنا الراية الثانية راية الحنفية والشافعية. ان الرمي يستمر الى غروب الشمس وعلى هذا رمي اليوم الحادي عشر يستمر الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر
اليوم الثاني عشر يستمر الى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر. ورمي اليوم الثالث عشر يستمر الى غروب الشمس اذا غربت الشمس خلاص انتهى انتهت ايام التشريق اذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت ايام التشريق ولا رمي بعد ذلك
وذكرنا الادلة فيما تقدم اه كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح انه لزوجته ان ترمي وقد قدمت ليلا. قال المؤلف رحمه الله مرتبا. نعم. يعني يبدأ
بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. خلاف الحنفية الحنفية يقولون بان الرمي اه مرتبا هذا على سبيل السلية لو انه بدأ بالعقبة او الوسطى فان هذا جائز. لكن
الاحوط الاحوط للمسلم ان يرمي مرتبا كما يقول المؤلف رحمه الله فان الجمهور يجعلونه شرطا لصحة الرمي وكما ذكرنا يعني في حال السعة المسلم يحتاط لدينه. اما لو ان الانسان اه اه
بعد الرمي بعد فوات الرمي نحو ذلك. آآ ذكر بانه اخا بالترتيب الى اخره فيظهر والله اعلم انه لا يشدد في ذلك. كذلك ايضا التوالي بين الجمرات. نعم التوالي الائمة يتفقون على انه شرط. يعني ترك
الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتوالي بين هذه الجمرات. قال رحمه الله فان رماه كله في الثالث عشر اجزأه ويرتبه بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه
يقول المؤلف رحمه الله اه جمع الرمي هل يجوز جمع الرمي؟ في اخر يوم او لا يجوز اوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يقول يجوز ان تجمع الرمي كله في اخر يوم
يعني لو ان الانسان ما رمى يوم النحر ولم يرمي اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر جمع الرمي كله في اليوم ماذا في اليوم الثالث عشر يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. لكن قال لك المؤلف فان رماه كله في الثالث اجزأه
بنيته يعني ينوي يبدأ ايام النحر ويرمي العقبة ثم يرجع وينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر. هذا ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية
ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. النبي سلم رخص للرعاة يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يرمون الغد ومن بعد الغد
ليومين ثم يرمون يوم النحر. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرعاة انهم يرمون الغد من بعد الغد بيومين يجمعون رمي يومين في يوم واحد ها ان هذا جائز ولا بأس به
الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه لا يجوز الجمع. بل لا بد ان ترمي كل يوم بيومه. نعم لابد ان ترمي كل يوم بيومه واستلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. والذي يظهر والله اعلم ان يقال في هذا. يقال
بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرعاة. الرعاة لماذا رخص لهم؟ لانهم يشتغلون باعمال الحجاج. فالذي الحجاج ويحتاج الى ذلك. يعني يحتاج الى ان يجمع نقول لا بأس. مثل كما قلنا مثل الاطباء ورجال الامن
الذين يقومون بخدمة الحجاج قد لا يتمكنوا يذهب خصوصا اذا كان بعيدا. قد لا يتمكنوا يذهب ويرجع والناس يحتاجونه الى فنقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. ومثله ايضا مثله ايضا لو ان الانسان كان
ضعيفا او كبيرا ونحو ذلك يشق عليه انه يذهب ويرجع الى اخره فنقول هذا ان شاء الله من اهل الاعذار داخل في الاعذار الجمع يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه اذا كان له عذر عام او عذر خاص
والمريض او المرأة التي قد لا تمكن ان ترمي كل يوم فنقول لا بأس لتجمع هذا خير لها من ان توكل كونها تباشر العبادة بنفسها قل هذا خير لها من ان توكل. قال مؤلف
ويرتبه بنيته فان اخره عنه يعني عن ايام التشريق او لم يبت بها يعني لم يبت في منى جميع الليالي يقول المؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج
لو ان الانسان حصل له عذر ولم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر هل يجوز ان يرمي قبل الزواج او لا يجوز ان يرمي قبل الزواج؟ نعم هل يجوز ان يرمي قبل الزوال او لا يجوز ان يرمي قبل الزوال؟ نعم الشافعية
رحمهم الله تعالى يقولون بانه يجوز ان يرمي قبل الزوال. يعني ايضا هذا مذهب الشافعية وايضا مذهب المالكية يعني لو انه حصل له عذر ولنفرض انه ممن يقوم بخدمة الحجاج او
حصل له عذر خاص لم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر الثاني من اليوم الثاني فهل له ان يرمي قبل الزوال او لا؟ الشافعي يقول بان له له ذلك. هذا قول المالكية. لانهم يرون ان هذا على سبيل القضاء. واذا كان على سبيل القضاء فانه
ولا وقتنا وهذا القول هو الصواب. وحينئذ نقول لا بأس ان ترمي قبل الزوال اذا كان قضاء عن يوم سابق قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين من تعجل في يوم
خرج قبل الغروب. والا لزمه المبيت والرمي من الغد. والمؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يوم خرج قبل الغروب هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية فان الحنفية
يرون ان ان من اراد التعجل انه يخرج ولو بعد الغروب. الى طلوع الفجر يعني يرون ان مدة التعجل تمتد الى طلوع الى طلوع الفجر الثاني هذا المشهور عند الحنفية رحمهم الله تعالى. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
الله سبحانه وتعالى قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. تعجل في يومين يكون قبل غروب الشمس. اما فاذا غربت الشمس فانه لم يتعجل في يومين. فمن غربت الشمس فانه لم يتعجل في يومين
كذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد. هذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد
كذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح ان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق فلا فلا ينفرنه فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد. هذا وارد ايضا عن ابن عمر باسناد صحيح
ان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق. يعني اليوم الثاني عشر فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد او المن مالك في الموطأ باسناد صحيح قال والا لزمه المبيت كما جاء في الاثار عن
رضي الله تعالى عنهم والرمي من الغد طيب لو ادركه الغروب لو ادركه الغروب. وهو في طريقه للخروج من منى فله ان يتعجل. كذلك ايضا لو ادركه الغروب وهو يشد رحله. فنقول بان له ان يتعجل. كذلك ايضا لو ادركه
الغروب وقد شرع في الرمي وقد شرع في الرمي الى اخره فيظهر والله اعلم ان له ان يتعجل لانه اخذ في اسباب في اسباب التعجب لكن لو ادركه الغرور قبل ان يشفع في الرمي في ظهر والله اعلم انه ليس له ان يتعجب. نعم
واذا تعجل اذا تعجل واراد ان يرجع الى منى لحاجة او نحو او ليبيت او نحو ذلك فنقول بان هذا جائز المهم انه يخرج من منى قبل غروب الشمس فيه التعجب فاذا خرج من منى بنيه التعجل ثم بعد ذلك بدأ
له ان يرجع الى منى اه لكي يبيت او لحاجة او نحو ذلك ما نقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله ايضا الذين يقيمون خارج ملك اما الذين يقيمون خارج منى الى اخره بحيث انه لم يجد مكانا في منى
فهذا يرمي قبله فقط. نعم يرمي قبل الغروب. نعم. فيه التعجب ويكفيه ذلك. يعني يرمي قبله وينوي التعجل ولو رجع الى محله. لان محله خارج لان محله خارج منها قال رحمه الله وان لزمه المبيت والرمي من الغد فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى
يطوف للوداع. نعم طواف الوداع ها هذا واجب من واجبات الحج. كما هو المشهور بمذهب الامام احمد الشافعي وعند الحنفية والمالكية انه سنة. عند الحنفية والمالكية انه سنة. والصوت في ذلك انه
واجب ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن حاله فقوله امر الامر هذا يقتضي ماذا؟ الوجوب وايضا قوله خفف عن الحائض يدل على ايضا يدل على الوجوب وانه
لم يخفف عن الحائط. طيب بالنسبة لطواف الوداع؟ نعم بالنسبة لطواف الوداع. متى يكون طواف الوداع جمهور العلماء ان طواف الوداع يكون بعد الفراغ من اعمال الحج. لابد ان يفرح
تماما من اعمال الحج. اما اذا كان عليه شيء من اعمال الحج فانه لا يصح طواف الوتر. وعند الحنفية ان طواف الوداع يكون بعد الفراغ من طواف الافاضة. بعد الفراغ من طواف الافاضة
في الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اه طاف بالبيت ثم صلى الصبح ثم خرج
المدينة هذا مما يدل على ان النبي وسلم جعل جعل طواف الوداع بعد نهاية اعمال الحج. وايضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه طيب ايظا من المسائل المتعلقة بطواف الوداع نعم طواف الوداع ها
يعني طواف الوداع يسقط عن من؟ نعم نعم يسقط عن الحياة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك ايضا لا وداع المكيين. اهل مكة هؤلاء لا وداع عليهم. نعم لا وداع عليهم
نعم الا العلماء رحمهم الله يستترون من ذلك نعم يستترون من ذلك ما اذا اراد المكي ان يخرج مباشرة بعد النسك فيقول ان شاء الله
