قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد نعم الجهاد بعض العلماء يلحقه في العبادات كما هنا. وبعض العلماء يلحقه في الحدود. يجعله في اخر الفقه والامر في هذا واسع لكن بعظ العلماء يلحقه في العبادات لان
الجهاد هو افضل العبادات البدنية. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان افضل العبادات البدنية هو الجهاد. وبعض العلماء يلحقه في الحدود لاخلاء العالم من الفساد نعم باخلاء العالم من الفساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. الجهاد مصدر
جاهد اي بالغ في قتل عدوه. مصدر جاهد اي بالغ في قتل عدوه. واما في الاستلام فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل
حمية ويقاتل من اجل المغنم اي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنقول الجهاد في الاستيلاء هو اقتتال الكفار من اجل ان
ان تكون كلمة الله هي العليا. والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع. نعم. اما القرآن فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الى اخره. واما السنة فسيأتينا ان شاء الله كثير من الاحاديث الاجماع قائم على ذلك. والجهاد جهادان يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول
ان قال لك المؤلف وهو فرض كفاية. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول جنس الجهاد فرض عين على كل احد. يعني عندنا جهاد بمعناه العام. والجهاد بمعناه الخاص. فالجهاد بمعناه العام هذا فرض على كل احد. كل احد عليه ان يجاهد
بلسانه ويجاهد اه يده ويجاهد بماله الى اخره. يجاهد بالدعوة يجاهد اقامة الواجبات ترك المحرمات هذا من حيث العموم. ولهذا قال شيخ الاسلام بان جنس الجهاد هذا واجب على كل حال. لكن المقصود هنا في قوله
فرض كفاية هذا الجهاد بمعناه الخاص. قال المؤلف رحمه الله فهو وهو فرض كفاية عليه جمهور اهل العلم ان الجهاد فرض كفاية. والمقصود بذلك جهاد الطلب. اما جهاد شيخ الاسلام خير من اهل العلم وكما سيأتي ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المواضع التي
فيها الجهاد يكون الجهاد فرض عين. ومن ذلك اه جهاد الدفع. نعم جهاد الدفع اذا نزل العدو في بلده فانه يكون فرض عين على كل فائد. يكون فرض عين على كل احد. نعم حتى
تجاهد بمالها اذا لم تكن اذا لم تكن قادرة على الجهاد في بدنها فانها تجاهد بمالها. قال مؤلف نعم. قلنا فرض كفاية. نعم. هذا قول المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. ودليلهم على ذلك قول الله عز
عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
طائفة منهم يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا وكان مقيما كان مقيما بالمدينة. والرأي الثاني سعيد ابن مسيب رحمه الله ان
انه اه على الاعيان ان لقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما الاية نعم اما الاية قول الله
عز وجل انفروا خفافا وثقانا فهذه اما ان نقول انها في جهاد الدفع. اذا نزل العدو بالبلد او انا الجهاد العام او بمعنى الجهاد العام يعني ان جنس الجهاد هذا فرض عينه اما بالقلب او
باللسان او باليد او بالمال الى اخره قال المؤلف ويجب اذا حضره او حضر او حضر بلده عدوا. متى يتعين الجهاد. نعم الجهاد يتعين في مواضع. الموضع الاول طيب وهل الجهاد
جهاد دفع فقط. او انه جهاد دفع وطلب. جمهور اهل العلم على انه جهاد دفع وطلب. نعم جمهور اهل العلم على انه جهاد دفع وطلب. وهذا هو الصحيح. وهو الذي دلت عليه مجموع الادلة. دلت عليه مجموعة الادلة
الواردة في القرآن والسنة خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم بان الجهاد هو جهاد الدفع فقط. نعم جهاد الدفع فقط هذا غير صواب هذا غير صواب بل الصواب ان الجهاد اه جهادان اذا كان هناك مقدرة عند المسلمين فهو
جهاد دفع وطلب اه وسيأتينا فهم يأتينا اه متى يكون الجهاد؟ وان المقصود بجهاد اما المقصود بجهاد الدفع فامره ظاهر. دفع هذا العدو الصائل ما المقصود بجهاد الطلب فهو نشر الدعوة الى الله عز وجل هذا المقصود به نشر الاسلام ونشر
الدعوة الى الله عز وجل. وعلى هذا على هذا لو ان آآ وعن هذا ما سيأتينا ان شاء الله كما في حديث بريدة ان الامام اذا بعث سرية فانه يأمرهم ان
ان يدعو اه اه من بازائهم الكفار الى احدى ثلاث خصال الاسلام واما دفع الجزية. واما القتال نعم اما الاسلام واما دفع الجزية واما فان حصل الاسلام فلا حاجة الى القتال. اذا حصل دفع الجزية فلا حاجة للفتاة. اذا لم يحصل شيء
من ذلك فانه يصار الى الجهاد. قال المؤلف ويجب اذا حضره او حضر بلده عدوا يجب الجهاد يتعين الجهاد في مواضع الموضع الاول اذا حضره حضر صف القتال يعني اذا حضر صف
القتال فانه يجب عليه ولا يجوز له ان يفر بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات
التولي يوم الزحف نعم التولي يوم الزحف. فاذا حضره فانه يجب ان اصبر وكان في اول الاسلام يجب على المسلم ان يصابر كم؟ ها؟ يجب عليه ان يصابر العشرة يعني اذا كان المسلمون اذا كان كفار عشرة امثال المسلمين فانه لا يجوز للمسلمين
ان يفروا. بل يجب عليهم ان يصابوا. ان يصابروهم. ثم بعد ذلك خفف الله عز وجل عنهم. فوجب على ان يصابروا مثلين. نعم وجب ان يصابروا مثلهم. وعلى هذا لا يجوز الفرار
آآ اذا حضر صف القتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اذا كان متحررا لقتال كان يفر ثم يرجع او متحيزا الى فئة من فئات المسلمين فان هذا جائز لكن بشرط
هذا جائز لكن بشرط الا يكون هناك ظرر على البلد على الا يكون هناك ظرر على الفئة التي انتقل عنها. قال او حضر بلده عدوا. نعم. اذا حضر بلده عدو
هذه الموضع الثاني. الموضع الثاني اذا هجم العدو على البلد. فانه حينئذ يتعين الجهاد ويتعين على اهل ذلك البلد ان يجاهدوا هذا العدو لانه يكون من اي شيء من باب دفع الصائم. ودافع الصائم عن الانفس والحرمات والاموال هذا واجب
هذا واجب فاذا حضره البلد اذا حضر بلده العدو فانه يجب عليه في القتال لان هذا يكون من قبيل دفع الصائب. قال او استنفره الامام هذا الموضع والاستنفار نوعان استنفار عام واستنفار خاص يعني استنفار عام
استنفار خاص. الاستنفار خاص كان يقول اخرج يا فلان الى اخره. والاستنفار العام. اما الاستنفار العام كأن يقول الامام ليخرج اه اه كل من كان من اهل القتال نعم ليخرج كل
كل من كان من اهل قتال ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وان استنفرتم فانفروا
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليا. واذا استنكرتم فانكروا. نعم. قال المؤلف وتمام الرباط خطيب اربعون يوما الرباط هو ملازمة فقر من ثقور المسلمين يعني ملازمة الثغر والثغر هو موضع المخافة
هو موضع المخاطر فالرباط ملازمة ثقل من ثقور المسلمين وذلك بان يرابط نعم وذلك بان يرابط مقابل العدو المقام في موضع المخافة. وهذا فيه فضل عظيم واجر كبير. ومن فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث
نعم اه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. وفي حديث سهل من سلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن ما هو
اقل الرباط وما هو اكثره؟ هم يقولون اقل الرباط ولو ساعة. نعم اقله ولو ساعة. واما بالنسبة لاكثره فيقول المؤلف رحمه الله بان اكثره اربعون يوما. والقول بان اكثره اربع بان اكثره
اربعون يوما هذا الحديث الوارد في هذا ضعيف الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب وهو ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واقل ما ورد في الرباط يوم
او ليلة. اقل ما ورد في الرباط كما في حديث سهل ان النبي قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فنقول اقل الرباط يوم. واما اكثر الرباط فانه لا حد له. يقول اكثر الرباط نقول
بانه لا حد له. اقله يوم واما اكثره فانه لا حد له. والحديث الوارد في اه اكثرية الرباط هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واذا اكان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهم. الجهاد
هذا يشترط له شروط. نعم يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون مكلفا. يعني ان يكون بالغا عاقلا وعلى هذا الصبي لا يجب عليه الجهاد. بل ولا يشفع منه ان يجاهد
وكذلك ايضا المجنون. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة. فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه وانا ابن خمسة عشرة فاجازني. فنقول الشرط الاول التكليف
الشرط الثاني الذكورة. وعلى هذا المرأة لا يجب عليها الجهاد. لان المرأة تقول بانه لا يجب عليها الجهاد. وهذا بالاتفاق. هذا بالاجماع وسبق لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت هل المرأة من جهاد؟ قال عليهن
جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. الشرط الثالث قال لك واذا كان ابواه مسلم لم نشاهد تطوعا الا باذنهما. هذا الشرط الثالث ان يكون نعم اذن الشرط الثالث ابن الوالدين
وهذا الشرط بالاتفاق. هذا الشرط بالاتفاق يعني الائمة يتفقون على ذلك. وانه لا يخرج الا باذن والديه اذا كان مسلمين. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ففيهما فجاهد. قول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. لكن قال لك المؤلف رحمه الله
مسلمين يؤخذ من هذا او يفهم من كلام المؤلف رحمه الله انهما اذا كانا كافرين فانه لا يشترط ابنهما لان الكافر لا يسعى لمصلحة المسلمين وانما يسعى لمضرتهم وكثير من الصحابة رضي الله تعالى
كانوا يخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اه اه كان يعني كانت اباؤهم وامهاتهم كانوا كفارا ومع ذلك لم يرد انهم كانوا يستأذنونه. نعم لم يرد انهم كانوا يستأذنونه. وايضا
مسلمين يفهم او ظاهر ذلك سواء كان حرين او كان رقيقين. يعني مسلمين سواء كانا حرين او كانا رفيقين. اما ان كانا حرين فالامر في هذا ظاهر. لكن ان كانا رقيقين. فهل يجب ان
يستأذنهما او نقول بانه لا يجب عليه ان يستأذنهم. هل يجب ان يستأذن الرقيقين؟ او نقول بان لا يجب عليه ان يستأذنهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا موضع
والصواب في ذلك انه يستأذن والديه حتى ولو كانا رقيقين. سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام الشرعية الا لدليل. الاصل تساوى الاحرار ولا لقة
الاحكام الشرعية الا لدليل. قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب. اي ذكر هذي كم من شرط؟ ذكرناه اربعة شروط او ثلاثة ثلاثة شروط. الشرط الرابع القدرة. الشرط الرابع القدرة على الجهاد
نعم القدرة على الجهاد ان يكون اه اه المجاهد عنده قدرة مادية وبدنية ويدل لذلك قول الله عز ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء
دعا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وايضا قول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج. حرج ولا على المريض حرج. فلا بد من القدرة. الشرط الخامس الخامس الشرط الخامس
ابن المدين. نعم. الشرط الخامس ابن المدين. اذا كان عليه دين. فهل يجب ان فاتنا اذا كان عليه دين او له ان يخرج وان لم يستأذن صاحب الدين. نعم المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من اذن المتين
هذا المشهور من المذهب الامام احمد وانه لا يخرج الا اذا استأذن صاحب الدين سواء كان الدين حالا او كان مؤجلا. يعني سواء كان الدين حالا او كان مؤجلا الا
ان يوفقه برهن او كفيل نعم او كفيل ملك. ويدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل
اتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت وانت الصابر المحتسب ان قتلت وانت صابر محتسب مقبل. وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فان جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. قال الا الدين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا الدين والا حقوق
العباد والا الزكاة والحج. نعم شيخ الاسلام يقول الا الدين والا حقوق العباد. والا الزكاة والحج الرأي الثاني في المسألة كان رأي الشافعية الشافعية يقولون ان كان الدين مؤجلا فانه لا يشترط
الابل وان كان الدين حالا من كان الدين حالا وله وفاء فلا بد منه يعني اما ان يوفي او يستأذن وان كان معسرا لا يشترط له. هم يقولون الشافعية ان كان الدين مؤجلا
لا يشترط الابل. وان كان حالا فان كان له وفاء لا بد منه. وان كان معسرا ها فانه لا يشترط الابل. طيب الشرط الاخير ابن الامام الاعظم. نعم ابن الامام الاعظم
وهذا سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة يعني يخافون شره. هذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله ويتفكر
الامام جيشه عند المسير. ويمنع المخذل والمرجئ. يتفقد الامام ويدل ذلك اتقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال عرظت
فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض نعم يستعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن يصلح للقتال ومن لا يصلح القتال. فالامام عليه ان يستعرض المقاتلين ويستعرظ الالات الى اخره
وهذا التفقد هذا واجب. نعم. هذا واجب. ويمنع المخذل. المخذل هو الذي يخذل الناس عن القتال نعم المخزن هو الذي يزهد الناس في القتال. نعم ويخذلهم عن قتال. والمرجف المرجف
هذا هو الذي يحدث الرعب. والارجاف في الصفوف. يقول اه بالامس قتل كذا وحصل هذا ونحو ذلك نعم مما يوهن عزائم المجاهدين. فيقول لك يمنع المخذل وكذلك ايضا نقف على النفل
السؤال الاول يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته هذا فيه تفاسير للعلماء رحمهم الله واشهر ذلك تفسيران. التفسير الاول ما ذكره الامام احمد رحمه الله. قال بان قوله
والصلاة والسلام مرتهن بعقيقته اي مرتهن عن الشفاعة لوالديه. هذا ما ذهب اليه منه او ذكره عطاء واخذ به احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان قوله عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته. يعني ان العقل
سبب لفك رهانه من الشيطان. لان الشيطان حينما يولد الطفل فانه يتسلط على المولود. ولهذا نعم ولهذا يطعنه في خاصرته. يعني يطعنه في خاصرتي وتسلط علي. فذبح العقيقة هذا من اسباب فك احتباسه من الشيطان. لان الشيطان سيسعى
في تعويضه عن مصالح دينه ودنياه. فيكون سببا في صلاحه سببا في صلاحه. بخلاف ما اذا لم يعق عنه فقد يكون ذلك سببا في فساده. وهذا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تحفة الموضوع. السؤال الثاني تقول
حينما تغيب المعلمة عن المدرسة تقوم ادارة المدرسة بالغاء حصة الانتظار وتقديم الحصص ستا بدلا من سبع هل هذا جائز؟ الى نقول هذا هذا راجع الى النظام نعم هذا راجع الى النظام وما يجيزه هو النظام فاذا كان النظام
يجيز هذا من قبل وزارة التربية الامر في هذا واسع ان شاء الله. نعم
