قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الريش طاعته والصبر معه ولا يجوز الوجه الا باذنه الا ان يفجأه هم عدو يخافون كلبة وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه ويشارك والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها خراجا مستمرا
بيده تقدم تعريف الجهاد وذكرنا بانه قتال كفار لتكون كلمة الله هي العليا. وذكرنا الاصل فيه من القرآن ومن السنة. ومن اجماع العلماء وذكرنا ايضا ما يتعلق شروطه وانه يشترط له شروط اذا كان تطوعا
وتقدم لنا ايضا متى يتعين وانه يتعين في مواضع الموضع الاول اذا حضر صف القتال والموضع الثاني اذا حضر بلده العدو والموضع الثالث استنفره الامام سواء كان هذا الاستنفار عاما او خاصا. ايضا
الجهاد جهاد دفع او انه جهاد دفع وطلب. الصحيح في ذلك ما عليه جماهير اهل العلم. انه جهاد دفع وطلب. وليس جهاد دفن فقط. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بالرباط وما اقله وذكرنا ان اقل ما ورد فيه ليل او ليلة
او يوم او ليلة. واما بالنسبة لاكثره فانه لا حج له واما آآ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حده اربعون فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام
ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث. بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه  يقول المؤلف رحمه الله له ان ينفل النفل في اللغة الزيادة. واما
الاصطلاح فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه. ما يعطاه المجاهد عادة على سهمه والنفل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول انه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وله ان ينفذ في
الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. هذا القسم الاول من اقسام النفل. القسم الاول من اقسام النفل انه ينفل في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكيف ذلك؟ يعني اذا خرج
امام في الغزو اذا خرج في القتال بقتال كفار فانه يبعث سرية كما غنمته هذه السرية يخرج الخمس. يخرج خمس هذه السرية. ثم بعد ذلك يعطي هذه السرية ما دام انه في البداية ربع ما غنمته والباقي
طبعا جميع الجيش وفي الرجعة اذا رجع قاتلا من القتال انه يبعث سرية وما تغنمه هذه السرية يخرج خمسه ثم بعد ذلك يعطي هذه السرية الثلث. بعد الخمس. يعني الخمس يخرجه يبقى اربعة يبقى اربعة اخماس
يعطي هذه السرية الثلث ثم يقسم الباقي في الجيش يدل لي هذا يعني يدل لي هذا حديث حبيب ابن سلمة نعم حديث ابن مسلمة انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. حديث
ابن مسلمة رواه ابو داوود قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ الربع في البداءة والثلث في الرجعة وهذا الحديث رواه ابو داود والحاكم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا هو القسم
الاول من اقسام النفد. والرأي الثاني عدم التحديد. يعني لو ان الامام بعث سرية في البدءة او بدأ بعث سرية في الرجعة ثم بعد ذلك غنمت. فانه ينفلها يعطيها زيادة على سهامها دون ان يكون ذلك محددا بالربع او الثلث. هذا هو الرأي الثاني واستلوا
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم فلهم فقيرا بعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا. ويظهر والله اعلم ان هذه المسألة
من مواضع الاجتهاد يعني يرجع فيها الى اجتهاد الامام. وكونه نفل في البدءة الربع واما في الرجعة فنفلهم الثلث. ما الفرق؟ او لماذا حصل هذا الفرق؟ وما الحكمة؟ من التفريق بين البدء
وبين الرجعة الحكمة في ذلك يقول العلماء رحمهم الله انه في البدءة الجيش لهذه السرية. فاستحقت الربع اما في الرجعة فان الجيش تخلى عنها فاستحقت الثلث اكثر من ذلك. القسم الثاني من اقسام النفل ان ينفل الامام. بعض
بعض المجاهدين لما حصل منه من بلاء او غناء او شدة بأس نحو ذلك ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا
وسلم بعث سريته قبل نجد بعث سرية من قبل نجد فبلغت سهام فيها اثني عشر بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا. الرجاء في الصحيحين. القسم الثالث الجعل القسم الثالث الجعل من اقسام النفل الجعل وذلك بان يقول الامام من عمل كذا فله كذا من فتح الحصن
الفلاني فله كذا. من دخل على العدو في الليل فله كذا وكذا. الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. يلزم الجيش طاعة الامام والصبر ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
وايضا الاختلاف والشقاق سبب للفشل والهزيمة كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم لا شك ان سبب ان من اعظم اسباب الهزيمة هو الشقاق والخلاف والتفرق
ومن اعظم اسباب النصر الاتحاد وعدم الفرقة ولهذا اذا تأملت شرائع نعم تجد انها كلها تدعو الى الوحدة. انظر الى الصلاة الزكاة والصيام الصلاة تدعو الى الوحدة ناس يصلون خلف امام واحد قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا والزكاة تدعو ايضا
الى الوحدة وعدم الفرقة الغني يعطي شيئا من ماله لاخيه الفقير فيستل ما قد يكون في قلبه عليه. يؤدي ذلك الى التآلف. والتحاب. انظر ايضا الى الصيام. تذكر الغني اخوان والفقراء فيبادر الى مواساتهم الى اخره فيحصل بذلك التآلف. انظر الى الحج وكيف يكون الناس
في لباس واحد وفي مكان واحد وفي زمان واحد الى اخره وانظر ايضا المعاملات لا على بيع اخيك ولا على شرائه ولا يسوم على صومه لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله
اخواني كل هذه يعني تأملت كن تشريع الاسلام الشرائع في الاسلام تجد انها تدعو الى الفرقة والاختلاف. لان هذا من اعظم اسباب الفشل. والظعف بخلاف الاتحاد هذا من اعظم اسباب القوة. ولهذا اعداء الاسلام لما ادركوا مثل هذا الامر سعوا الى تفريق المسلمين
وفرقت فرقت المسلمون الى دويلات صغيرة الى اخره. وهذا مما يكون سببا في الضعف قال مؤلف ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجعهم عدو يخافون الكلب. نعم. والمؤلف رحمه الله. لا يجوز الغزو. يعني قتال كفار
الا باذن الامام الاعظم لان هذا من مسئولياته وهذا من وظائفه. الا ان يفجأهم عدو يخافون الكنبة يعني يخافون شره واذاه. فالمصلحة ان تتعين لان هذا يكون من قبيل دفن دفء الصائم نعم ولان آآ الانتظار الى اذن الامام
يترتب عليه مفسدة. قال المؤلف رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي ما اخذ من اموال الكفار قهرا بقتال الغنيمة ما اخذ من اموال الكفار قهرا
في قتال يقول مثل المؤلف رحمه الله تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها. وهذا قول اكثر اهل العلم. بمعنى ان اذا استولوا على شيء من اموال الكفار فانهم يملكون هذه الاموال وتخرج من ملك الكفار. ويترتب على ذلك لو ان احدا اسلم بعد
الاستيلاء على هذه الاموال فانها اصبحت الان ملكا للمسلمين وانتقل ملكها الى المسلم. الرأي الثاني رأي الحنفية. انها لا تملك بالاستيلاء. لابد من قسمة لا تملك. الرأي الثاني انها لا تملك بالاستله. بل لا بد من القسم. اما دين الجمهور الذين قالوا بانها تملك بالاستيلة
فاستدلوا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ احدكم احزمه فيحتطب ويبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه قال يحتطب ويبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. الاصل ان الناس شركا شركا في الحشيش والحطب
لكن اذا حازه فانه يكون خاصا به. نعم اذا حازه فانه يكون خاصا ويملكه بالحيازة. فدل ذلك على ان الغنيمة تملك بالحيازة. يعني الحشيش ناس شركا في الماء الناس شركا فيه. لكن اذا حازه بالظروف ملكه. له ان يبيعه. اذا حاش الحطب اذا حاز الحطب
ملك اهو الان له ان يبيعه قبل ان يحوزه فالناس شركاء فيه. نعم واما للحنفية فاستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب. نعم
نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب. نعم. والصواب في هذا حديث ضعيف هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انها تملك بالاستيلاء عليها ويجوز قسمتها بعد ذلك بانتقال الملك فيها
قال المؤلف رحمه الله وهي لمن شهد الوقعة من اهل قتال. لمن تكون الغنائم الغنائم لمن شهد الوقت سواء باشر القتال او لم يباشر القتال. حتى قال العلماء حتى التجار الذين يصحبون الجيش يبيعون وحتى الاطبا الذين يصحبون الجيش من المداواة الى
بشرط ان يكونوا مستعدين للقتال. الغنيمة تكون لمن شهد الوقعة سواء باشر او لم يباشر. حتى من كان تابعا للجيش. بيع او لمداواة او غير لذلك بشرط ان يكون مستعدا للقتال. فاذا كان مستعدا للقتال فانه داخل في الغنيمة. ويدل ذلك
قول عمر رضي الله تعالى عنه الغنيمة بمن شهد الوقعة. وهذا الاثر اخرجه سعيد ابن منصور والطبري والبيهقي واسناده الصحيح صححه البيهقي. قال مؤلف فيخرج الخمس نعم يخرج الخمس. ذكر ان مؤلف الان كيفية قسم الغنائم. يعني كيف تقسم الغنيمة
قال مؤلف رحمه الله تعالى يخرج الخمس اولا يبدأ الامام بدفع الاسلاك الى اصل الى اصحابها. يعني بدفع السلف الى اصحابه. هذا اول قبل ان يخرج الخمس. وما هو السلف؟ نعم. السنب
في اللغة الانتزاع قهرا. واما في الاصطلاح فهو ما يوجد على المقتول من الثياب والحلي والدراهم الخفاف والالات ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والحلي والالات والخفاف الى اخره
وحديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سببه. واشترط العلماء رحمه الله الله لاستحقاق السلف شروطا. الشرط الاول ان يكون المقتول من اهل قتال
وعلى هذا لو قتل امرأة او قتل صبيا فانه لا يستحق شلبه فانه لا يستحق سلبه لان هؤلاء ليسوا من اهل قتال. اللهم الا اذا قاتل الصبي او قاتلت المرأة. نعم
فانهم حينئذ يكون من اهل القتال فيستحقوا سلبهم. وقتل النساء والصبيان هذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر قتل النساء والصبيان. الا اذا قاتلوا او اعانوا بالرأي. فانهم يقتلون
ويدل لذلك حيث تردد جريد ابن السمة انه خرج كان رجلا كبيرا طاعنا في السن خرج به قومه يستعينون برأي في حنين فقتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنقول الشرط الاول ان يكون
هنا المقتول من اهل قتال. الشرط الثاني ان يقتل ان يقتله او ان في حكم المقتول. وعلى هذا لو جرحه ولم يقتله او يجعله في حكم المقتول فانه لا يستحق سندا
الشرط الثالث ان يغرر بنفسه. بمعنى ان يكون قتله في حال مبارزة. وعلى هذا لو رماه من بعيد فانه لا يستحق سلفه. هذا ما ذهب اليه طوائف من اهل العلم. والرأي الثاني انه
بحاجة الى هذا الشرط النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الصحيح انه سواء امر بنفسه يعني قاتله عن طريق المبارزة او رماه من بعد فانه يستحق سلفه. الشرط آآ الرابع
ان يكون عليه بينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه هي كل ما ما يبين حق يعني كل ما يبين حق سواء كان بالشهادة
او بمعرفة ذلك عن طريق الالة او غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في قتل ابي نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى سيفه معاذ ومعوذ بني عفرة لما اه تنازع في قتل ابي جهل
فقال النبي وسلم كلاكم من قتلة واعطاهما سلبة. نعم. الشرط الخامس والاخير ابن الامام. هل يشترط ابن الامام او لا يشترط هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى
هل يشترط اذن الامام او ان اذن الامام ليس شرطا بل مشهور بمذهب الامام احمد مذهب الشافعي انه ليس شرط وعند الحنفية والمالكية انه شرط والاقرب في ذلك ان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
هذا ما يتعلق بالسلف. فيبدأ الامام باخراج السلف. ثم بعد ذلك يبدأ باخراج اجرة لاخراج اجرة الجمع والحمل والحفظ. ثم بعد ذلك يبدأ هذه الاشياء الثلاثة يخرجها قبل التخميس. يخرج السلف والاجرة
لحمل وحفظ وكذلك ايضا يخرج الجعل. يخرج هذه الاشياء الثلاثة قبل التغليص. ثم بعد ذلك يخمس الغنيمة. يقسم الغنيمة خمسة اقسام. يخرج القسم الاول يعني يخرج القسم الاول ويقسمه خمسة اقسام. نعم. ويبقى عندنا اربعة اخماس
عندما يخمس الغنيمة يجعل الغنيمة خمسة اقسام يخرج الخمس الاول ويقسمه كم؟ ها؟ خمسة اقسام. كما قال الله الله عز وجل في الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
فيقسمه خمسة اقسام. الخمس الاول وهو خمس الخمس. لله ولرسوله. خمس الاول وهو خمس الخمس يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كالفيل يعني يصرف في مصالح المسلمين. نعم هذا يجعل في مصالح المسلمين من
وتعبيد الطرق ورزق القضاة والائمة وعمارة المساجد وغير ذلك. الخمس الثاني فان لله الخمس وذي القربى الخمس الثاني لبني هاشم وبني المطلب. لبني هاشم وبني المطلب بحيث جبير ابن مطعم حيث جبير ابن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما
ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد انما بنو هاشم وبنو مطلب. شيء واحد يعني في النصرة. فيكون بينهم. يكون بين
بني هاشم وبين بني المطلب. ويكون لعمومه سواء كانوا فقراء او كانوا اغنياء لكن اذا كثروا فان الامام يجتهد. الامام يجتهد من يعطيه منه ان السهم الثالث نعم السهم الثالث طيب وبالنسبة لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل
بين ذكرهم وانثاهم او انه لا يفضل نحن قلنا بين الغني والفقير لا يفضل. يستحقونه بالسوية لكن بين الذكر والانثى هل نفضل بين الذكر والانثى؟ او نقول بانه لا يفظل بين الذكر والانثى. المشهور من
هنا بالشافعي انه يفضل. والرأي الثاني انه لا يفظل هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. السهم والثالث سهم اليتامى. نعم سهم اليتامى. وهل هو خاص بالفقراء منهم او انه يشمل الفقراء والاغنياء. المشهور من المدى مذهب الشافعية انه خاص. انه خاص
بالفقراء بفقراء اليتامى. والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله. انه لا يشترط الفقر بل يشمل الفقير والغني. نعم يشمل عموم الاية. نعم لعموم الاية. اما الشافعي والحنابلة قالوا بان لفظ اليتم
تشعر بالفقر. لفظ اليتم يقولون بانه يشعر بالفقر. والرابع سهم المساكين. نعم سهم المساكين. المساكين هم الفقراء. وهم اهل الزكاة. تقدم لنا من هم اهل وهو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه لمدة عام. السهم الخامس
ابناء الصديق سبيل المسافر الذي انقطع به سفره كما تقدم لنا في الزكاة. هذه هذه بالنسبة للخمس الاول يقسمه الامام الى خمسة اقسام كما سند. قال مؤلف ثم يقسم باقي
غنيمة للراجل سهم وللفالس ثلاثة اسهم. سهم له وسهمان لفرسه. يقسم الغنيمة الباقية بين الغانمين للراجب يعني الراجل طيب وقبل هنا الان كما ذكرنا اولا اخرج السلف ثم اخرج الاجرة ثم اخرج الجعد
ثم اخرج الخمس. بقي عندنا اربعة اقماس. قبل ان يقسم هذه الاربعة يخرج الرضغ الربغ الرطق في اللغة هو العطاء القليل. الطفح لغة هو العطاء القليل اما في الاصطلاح فهو ما دون السهم ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة
ما دون السهم لمن لا سهم له من الغدير. فمن ليس من اهل قتال هذا يرضخ له الامام نفرض ان رجلا جاهد على بعير. البعير ليس له سهل. الذي يسحب له الفرس لكن يرضخ له البعير
جاهد على حمار يرظخ له اه اه رقيق الرقيق ليس من اهل الجهاد وجاهد نرضخ امرأة لسنا الجهاد وجاهدت يرضخ لها صبي يرضخ له. هذا الربح فاذا اخرج الخمس الاول قبل ان يقسم الغنيمة الاربعة الاخماس الباقية فانه يخرج الرضخ
نعم قال مؤلف رحمه الله للراجل سهم ثلاثة اسهم. يا عبد الراجح الراجل الذي على رجليك. او على بعير او حمار. فلا هو سهم واحد وبعيره وحماره والبقل ونحو ذلك هذا يرضخ الهوى. وللفارس الذي على فرس ذات اسهم
سهم له وسهمان بفرسه. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهل اليوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم. سهمان لفرسهم وسهم لهم وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة وحنيفة يقول
الفارس له سهم الفارس له سهمان. سهم له وسهم لفرسه. يقول لا افضل الحيوان على لا افضل الحيوان على المسلم لكن هذا فيه نظر هذا نظر في مقابلة الاثر ولا نظر
وجاء الاثر فانه لا نظر. وقد جاء ايضا في ذلك حديث ضعيف حيث مجمع ابن جارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم لفارس سهمين في ابي داوود لكنه ضعيف غير ثابت فالصحيح ما
المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور اهل العلم ان الفارسة له سهم له وسهمان بفرسه لان يحتاج الى عناية. نعم يحتاج الى عناية. وكلفة الى اخره. والان يعني ما يتعلق بالالات
يعني يجتهد اهل العلم في الحاق هذه الالات هل تلحق هذه الالات؟ بالفرس؟ او تلحق ما يرضخ له من بعير او حمار يعني اذا الحقناها بالفرس لها لها وان الحقناها فان الحقناها بالفرس. الفرس له سهمان. من مثلنا الطائرة
هذه تلحق بالفرس. يكون لها سهمان. والطائرة الان ملك لبيت المال. يرجع. هذان السهمان يرجعان الى بيت المال يبقى القائد القائد الان ان كان باجرة فهو باجرته وان كان بغير اجرة
ليس له اجرة الى اخره. يرجع الى بيت المال غير الطائرة ينظر هل هي تأخذ حكما؟ الفرس في القتال ونحو ذلك او انها لا حكم الفرس. فهذا نقول بانه يختلف. فان قلنا بانها تأخذ حكم الفرس. لا تأخذ
حكم الفرس فانه يرضخ لها رضخا. كما ذكرنا الرضع هو دون السهل. نعم الرغ دون السهل طيب وهذا التفصيل اللي ذكرناه هو المشهور بمذهب الحنابلة كما ذكرنا يخرج السلف ثم الاجرة ثم الجعل ثم الخمس ثم تبقى اربعة اخماس نخرج
ثم بعد ذلك نقسم باقي الغنيمة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهمه. هذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم هذا المشهور مذهب الحنابلة. طيب الراي الثاني في قسمة الغنيم هذا مذهب الحنابلة وايضا مذهب الشافعي. لما تقدم من الاية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله
وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الرأي الثاني رأي الحنف المالكي المالكي المالكية يرون ان ان الخمس موكول الى تصرف الايمان. كما تقدم ان الحنابلة والشافعي يقول يخرج الخمر
الاول والخمس الاول يقسمه الى كم؟ ها؟ الى خمسة اقسام كما جاء في الاية. رأي الامام مالك رحمه الله يقول بان هذا الخمس موكول الى اجتهاد الامام. يعطي ذوي القربى. بني هاشم وبني
المطلب يعطيهم والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. انما الباقي يصرفه في مصالح المسلمين ويستدل على ذلك بفعل الخلفاء نعم بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه والصواب في هذا ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة وان الخمس الاول يقسم
الى خمسة اقسام كما جاء في الاية الكريمة. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الخمس يقسم ذات اسهم لليتامى والمساكين وابناء السبيل فقط. اليتامى والمساكين وابناء السبيل. فالقى خمس دول
وخمس الله ورسوله لكن الصواب كما ذكرنا وما دلت عليه الاية قال مؤلف رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سرياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. هذه المسألة تقدم الكلام عليها جيش يشارك سراياه فيما ظلمت. والسرية هي القطعة من الجيش
تقدم لنا ان الامام يبعث سرية في البدءة ويبعث سرية في الرجعة وانه اذا بعث سرية في البدءة كما غنمت فانه يخرج الخمس ولها الربع. ثم الباقي يقسم على الجيش. هنا الجيش شارك هذه السرية فيما غلبت. وفي الرجعة يبعث
الامام سرية فيخرج الخمس. ثم بعد ذلك يكون لها الثلث. والباقي يقسم في الجيش كله هنا الجيش شارك هذه السرايا فيما غضبت. كذلك ايضا السرايا تشارك الجيش فيما فلو ان الامام بعث سرية والجيش قاتل وغني فان هذه السرية تكون داخلة مع الجيش فيما
فيما غنم من غنيمة من غنيمة. قال مؤلف رحمه الله والغال من الغنيمة رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روحه. الغال من الغنيمة الغلول في اللغة هو الخيانة. الغلول في اللغة هو الخيانة. واما في الاصطلاح فهو
من كتم شيئا من الغنيمة او كتم شيء من الغليم والغلول محرم بل هو من كبائر الذنوب الذنوب ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما قل يوم القيامة وايضا
رقيق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قل شملة قبل القسمة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشملة التي قلها تحترق عليه نارا هذا يدل على ان
انه من كبائر الذنوب. قال المؤلف والغال يحرق رحله. تحريق رحل غالي هذا هو من المذهب واستدلوا على ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر احرقوا متاع الغالي وضربوه ومنعوه سهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر احرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. وهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم روى ابو داوود والحاكم والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله انه تقطع يده. رأي المالكية تقطع يده وسيأتينا ان المالكية هم احسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. ما يتعلق بالسياسة الشرعية هم المالكية رحمهم الله. فيما يتعلق بالحدود والقصاص. هو مذهب المالكية رحمه الله تعالى هم
الناس في باب السياسة الشرعية واحسن من كتب ايضا في السياسة الشرعية في المقاصد هم المالكية رحمهم الله واضعف الناس في ذلك هم الحنفيون. يعني الحنفية لا يكادون يقيمون قصاصا ولا يكادون يقيمون حدا. بما يذكرون
من الشروط والشبه الى اخره التي توصل بها الى اسقاط الحدود والقصاص. على كل حال المالكية يرون انه تقطع يده اذا كان ذلك بعد حوز غنيم وسرق نصابه اذا سرق نصابا
وحاز الغنيمة فان يده تقطع. وعند الحنفية والشافعية انه يعزر. نعم عند الحنفية والشافعي انه يعزر. شيخ اسلام تيمية رحمه الله يقول بالنسبة لتحريق رحل الغال. يقول هذا من الاجتهاد. يعني يجتهد فيه الامام بحسب المصلحة. لانه ما ثبت فيه شيء. فان رأى الامام ان يحرق
رح له له ان يحرق رحله. وان رأى ان لا يحرق رحله فله الا يحرق رحله. لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف هذا بالنسبة للتحريم. واما بالنسبة هل يقام عليه الحد؟ او او نقيم عليه التعزيز
كما تقدم الجمهور انه يحزر. جمهور لكن المالكية يرون انه تقطع يده ما دام انه ان الغني انا اقول اذا سرق من حرثك سرقها من حرز غنيمة خيزة وحفظت وكان لها حرز وسرق نصابا في ظهر والله
الله اعلم ما ذهب اليه المالكية. استثنى المؤلف رحمه الله قال ويحرق رحله كله الا السلاح. فاثنى المؤلف السلاح لا يخرب. وكذلك ايضا المصحف عظيم حقه والسلاح في الحاجة اليه. وما
فيه روح يعني ما فيه روح ايضا حقه ولانه لا يعذب بالنار الا رب وكذلك ايضا قالوا كتب اهل العلم كتب العلم اذا كان معه شيء من كتب العلم او شيء من
نفقة والثياب التي عليه قالوا بان هذه لا تحرم. لكن كما اسلفنا ان التحريض ان هذا راجع الى اجتهاد الامام. قال مؤلف واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. الغنائم لا تخلو
من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون من العروض والدراهم والدنانير من العروض كالاقمشة والاطعمة ونحو ذلك. او تكون من الدراهم والدنانير. والقسم الثاني ان تكون هذه الغنائم ان تكون هذه الغنائم من الادميين
والقسم الثالث ان تكون هذه الغنائم من الاراضي. والعقارات. فالغنائم لا تخلو من هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول اذا كانت من الدراهم والدنانير والعروض فهذا يتقدم حكمها تقدم حكمها وان
الامام يخرج الخمس الاول. ويقسمنا خمسة اقسام. تبقى عندنا اربعة اخماس الامام على المجاهدين الراجل ثلاثة اسهم وللفارس للراجل سهم وللفارس فقدم هذا. هذا القسم الثاني الان اذا كانت الغنيمة من الارض
اذا كانت الغنيمة من الارض او من العقارب ونحو ذلك فكيف ذلك؟ قال لك المؤلف والله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها وقفها على المسلم. الامام هذا المشهور مذهبي. ان الامام مخير. اما ان يقسم كما
قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم رسم خيبه واما ان يقف عن المسلمين. ما معنى الوقف؟ هنا ليس المعنى ليس معنى الوقف هو الوقف الاصطلاحي. نعم
المقصود ان ان تدفع يعني الى من يقوم بعمارتها يضرب عليها خراج مستمر. يكون في بيت المال. فالامام مخير بين ان يقسمها على الغانمين وبين ان يقفها وبين ان يقصد بعضها ويقف البعض الاخر. واستدلوا على ذلك النبي
القسم في خيبر وعمر رضي الله تعالى عنه وقف ارض السواد ارض العراق وارض الشام ومصر وقفها عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انها تدفع الى من يقوم بعمارتها ويدفع عليها
رجل مستمر يضرب عليه الامام خرج مستمر. تعمرها تدفع العشر الربع الى اخره. نعم كما سيأتي ان شاء الله. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. عند الشافعية انه يجب فيها
وعند المالكية انها تكون وقفة. لكن العقرب في ذلك الحنابلة الحنابلة جمعوا بين الرأي ان شاء الامام القسم وان شاء وقف وان شاء قسم البعض ووقف البعض الاخر لكن كما ذكرنا ان المالكية يرون انها تكون وقفا ويظرب عليها خراج. واما الشافعية فانهم يرون انها تقسم
قال ويضرب عليها قراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. يعني يضرب عليها خراج مستمر الامام سواء كان من هي بيده سواء كان مسلما او ذميا المهم يظرب عليها مستمر. والمرجع في الخراج والجزية. الى اجتهاد الامام. وهذا يختلف باختلاف الزمان
واختلاف المكان بان يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان فالامام هو الذي يقدر اه كم الخراج على هذه الارض او على تلك البلاد. وكم الجزية كما سيأتينا ان شاء الله؟ ام سيأتي الجزية في احكام اهل
تعريف الجزية باذن الله. قال ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارته اورثت يده عنها ويجري فيها الميراث. يقول المؤلف رحمه الله من عجز عن عمارة ارضه الخرجية   اجبر على اجارتها او رفع يده عنها. لان الارض للمسلمين. فلا يجوز تعطيلها
ولانه تنتفي الحكمة من توقيف هذه الارض. يعني من توقيف الارض. قال ويجري فيها الميراث. وهذا وهذا مما يدل على انها ليست يعني مما يدل على انها ليست اه اه ان
وقفنا ليس كالوقف الاصطلاحي. الوقف الاصطلاحي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. المقصود بالوقف هنا ان المقصود بالوقف هنا انه يظرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده تدفع الى من يقوم بعمارتها ويضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده
نعم قال مؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة من فين؟ الفين لما تكلم المؤلف رحمه الله عن غنيمة تكلم عن فين
ان الغنيمة تنقسم الى كم؟ ثلاثة اقسام اما ان تكون من الدراهم والدنانير والعروض واما ان تكون من الاراضي واما ان تكون الادميين. فالمؤلف رحمه الله ذكر قسمين. وبقي القسم الثالث. نعم بقي القسم الثالث. اذا كانت الغنيمة من الادميين
فان كانوا من اهل قتال الامام مخير فيه. اذا كانوا من اهل قتال فالامام مخير فيهم اما ان يقتل واما ان يفاديهم بمال واما ان يفاديهم مجانا واما ان يضرب
عليهم الرق. عنده اربعة خيارات. وخيار خيار مصلحة. نعم. فاما ان يقتل كما فعل النبي وسلم آآ غزوة بدر واما او كذلك ايضا في بني قريظة واما نعم ان يفاديهم بمال كما فعل ايضا انسانا في غزوة بدر النبي وسلم قتل في غزوة
بدر وكذلك ايضا فاداهم بمال واما ان يطلقهم مجانا فاما منا بعد واما فدى واما ان يضرب عليهم الرق. نعم. هذا هذا اذا كانوا من المقاتلين اما ان كانوا من غير المقاتلين. يعني من غير المقاتلين. كالنساء والذراري الصغار. فالمشهود
من مذهب الامام احمد انهم يكونون ارق بمجرد الاستيلاء عليه. يعني بمجرد الاستيلاء عليهم يقولون ارق واذا كانوا ارقا فانهم يكونون ماذا؟ يكونون اموالا يأخذون حكم يقسمون بين الغانمين ماء مجرد ماء يكونون مجرد مال فيقسمون على الغانمين هذا هو
من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي المالكية. نعم رأي انهم لا يكونون نعم رأي المالكية نعم انهم لا يكونون الاطفاء بمجرد الاستيلاء عليه مجرد الاستيلاء عليهم فانهم يرون انهم لا لا يكونون ارقى بمجرد الاستيلاء عليهم
وانما المرجع في ذلك الى الامام. هذا المرجع في ذلك الى الامام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما اخذ من مال مشرك كجزية الى اخره. الفين هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الفين
والفيء في اللغة الرجوع. واما في الاصطلاح فهو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال. ما اخذ من مال الكفار بلا قتال. وذكر المؤلف رحمه الله رحمه الله له صور. قال لك وما اخذ من ما لي مشرك كجزء
الجزية هنا اخذ من الكفار الى قتال وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الجزية. وخراج العوظ المضروبة وعن ارض الخرجية. هذا اخذ من الكفار بلا قفا. وعشر نعم عشر او نصف العشر يعني اذا اتجر الينا
حربي نأخذ عشر تجارته. او نصف العشر اذا اتجر ذمي. اتجر الى بلاد فان الامام يأخذ نصفه العشر. وما تركوه فزعا وما تركوه فزعا. تركوه فزعا. هنا اخذ بلا قتال. وخمس خمس الغنيم
من مراد الغنيمة؟ لله ولرسوله. صح؟ لله ولرسوله. هذه سور من صور الفيض هذا الفيض وش حكمه؟ قال لك المؤلف يصرف في مصالح المسلمين. بمعنى انه لا يخمس. نعم وهذا قول جمهور اهل العلم
رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية. الشافعية يقولون بان الفي يخمس كما تخمس الغنيمة. الجمهور يستدلونه بقول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما
الله عن رسول مياه القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا يدل على انه على ان ايش حكمه؟ مخمس او لا يخمس؟ ها؟ يخمس. ايه. يخمس. الجمهور يقولون لا يخمس. لان الله سبحانه
وش قال بعد ذلك؟ قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتقون فضلا من الله ورضوانه الى اخر الاية ثم ذكر الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الى اخر الاية. ثم ذكر الذين جاءوا من بعدي
ذكر التابعين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اه الاية شاملة عامة الان ليست خاصة. والله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين ذكر الانصار ذكر الذين جاءوا من بعدهم. فدل ذلك على
ان الامر عام. هذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. وانها لا يخمس وهو انه يصرف في مصالح المسلمين. بقينا في الباب الاخير باب اهل الذمة ان شاء الله الدرس القادم باذن الله والله اعلم
يقول ايهما افضل الصلاة في الحرم منفردا ام الصلاة جماعة؟ خارج حدود الحرم عندنا قاعدة وهي ان ان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها او زمانها. وهنا الجماعة
فضل متعلق بذات العبادة. اولى من مراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة او مكانه. فيظهر والله اعلم ان الصلاة خارج حدود الحرم جماعة ان هذا افضل. يقول حكم مشاة المرأة لمباريات التنس للرجال
تونس للرجال هو سيأتينا ان شاء الله في احكام المسابقات ان شاء الله قريبا ان شاء الله باذن الله سنشرح في المعاملات ويأتينا ان شاء الله بما يتعلق باحكام المسابقات والكرات ونحو
وعلى كل حال ان هذا من تضييع الاوقات خصوصا اذا كان من ضمن محاذير شرعية كمشاة عورات او افتتان المرأة بالرجال. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الى ان قال وقل للمؤمنات
يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بغض البصر خصوصا في مثل هؤلاء وايضا يترتب على ذلك مفسدة اخرى وهي ان هؤلاء يعني كفار. ظهرهم كفار ها؟ كيف؟ نعم. كفار
يؤدي الى العجب بالكفار ومحبتهم. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان نعم ان مشاكلة الظهر تؤدي الى المحبة في الباطن. تعلق القلب فالانسان عليه انه يحفظ دينه. يعني يحفظ دينه. وهذه من الفتن التي
يرقق بعضها بعضا. يقول اذا قال العاقل انه قد دخل بالمعقودة عليها كذبا ثم طلقها بعد ان قال بها فهل يحق لها المهر كاملا؟ نقول نعم. يعني يحق لها المهر كاملا. اذا دخل بها يعني وطأ او خلع
بها او كما قال الامام احمد الامام احمد رحمه الله قال كلمة قال اذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب لها المهر كامل استحل منها ما لا يحل لغيره نقول بان المهر يجب لها كامل. نعم
