في المدارس   تقدم لنا تتعلق بقسمة الغنائم كيفية قسمتها وان الغنيمة تخلص على ما هو مدني من احمد والشافعي وان الخمس الاول يخمس الى خمسة اقسام. واما بقية الغنيمة الاربعة
الاربعة الاخماس الباقية اي تقسم وتقدم لنا كيفية قسمته. تقدم ايضا لنا رغوة بها رحمه الله تعالى. كذلك ايضا ما يتعلق بالبيت وما هو الفيض؟ وهل ذكرنا رأيين في هذه المسألة وهو مشكور من مذهب
الشافعية ان البيت المخمس كما تخمس الغني خلافا لما ذهب اليه ذكور اهل العلم رحمه الله الله تعالى ذكرنا دليلا وايضا دليل جمهور اهل العلم. ثم بعد ذلك قالوا ان رحمه الله سبحانه
بعد عقد الامة واحكامها. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ان يتكلم على احكام وما مناسبة ذلك ان الكفار ويحمي امره من ثلاثة امور. بعد خروج الامام اليه اما ان يدخلوا في الاسلام واما ان نقاتل واما ان يدفعوا الجزية يبذلوا
الجنسية وهذا هو ما يتعلق بعقل بالله. هذا هو ما يتعلق بحق الدنيا. فالكفار اما ان يقاتل واما ان يدخل في الاسلام واما ان يبذلوا الجزية فاذا خرج اليهم الامام بقتالهم
اما ان يقاتلوا فهذا سلف ما يتعلق بالقتال واما ندخل في الاسلام فالامر ظاهر وان وان اما ان يبذلوا الجزية هذا هو ما يتعلق بعقد الذمة. فناسب ان يذكر احكام حقد الذمة بعد احكام جهاد. الذمة في اللغة تطلق على
الن منها العهد والظمان والامان. واما في الاصطلاح فهو اقرار الكفار وبعض العلماء يقول اقرار بعض الكفار لكن الصحيح اقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. وهذا سيأتينا ان شاء الله. اقرار الكفر
صار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة الاصل فيها نعم الاصل فيها القرآن والسنة. واجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة. القرآن قال والسنة واجماع العلماء رحمهم الله في في الجملة اما القرآن فقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون. واما السنة فحديث بريدة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية امر عليها اميرا واوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة
في نفسه وبمن معه من المسلمين. وان يدعو عدوهم الى احدى ثلاث خلال. وان عدوهم الى احدى ثلاث خلاف. الاسلام او بذل الجزية او القتال. الاسلام او بذل الجزية او القتال. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا
ايعقد لغير المجوس وعندنا عقد ذمة وعقد هدنة وامان وهذه كلها سنتعرض لها ان شاء الله وسنبين شيئا من الفروق المتعلقة فيها في هذه الاشياء الثلاث يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم
يقول المؤلف رحمه الله ان عقد الذمة خاص. خاص خاص باهل الكتابين والمجوس. وما عداهم لا تعقد لهم الذمة. وبهذا نعرف الفرق بين الامان وبين الهدنة وبين حط الذمة ان حق الذمة على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكذلك ايضا هو قول الشافعي ان
خاص بمن؟ لاهل الكتاب. وكذلك ايضا باهل المجوس. ما عداهم لا تعقد لقمة وش يترتب على ذلك؟ اذا قلنا لا تعقل لهم بالذمة وش يترتب على ذلك؟ ها؟ اسلام او قتال صح احسنت اما اسلام
او قتال. اما ولن تدين بدينهم وكذلك ايضا المجوس. فهؤلاء اسلام او قتال او ذمة هذا المشهور من المذهب يستدل ويستدلون على ذلك ما ذهب اليه ان الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون فقالوا بان الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاموا. الذين اما المجوس فاستدلوا بحديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. الرأي الثاني
ان عقد الذمة ليس خاصا بهؤلاء. بل هو عام لجميع الكفار. وهذا مذهب الحنفية والمالكية الا ان الحنفية رحمهم الله يستثنون الحنفية يستثنى بدت الاوثان من العرب يقولون لا تعقد لهم الذمة. لان الحجة قامت عليه اما قتال او اسلام. لكن عند المالكية
ان الذمة تعقد لجميع اصناف الكفار. نعم. ودليلهم على ذلك ما ما تقدم دليلهم على ذلك ما تقدم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية وامر عليها اميرا آآ اوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة
من معهم من المسلمين وان يدعو عدوهم هذا شامل. يشمل اهل الكتاب وغيرهم نعم يشمل اهل الكتاب وغيرهم وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ايضا مما يدل لذلك ما سلف من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. مع ان الاية لا تشمله. واما قول الله قول الله عز وجل واما قول الله عز وجل آآ من الذين اوتوا الكتاب فنقول بان ذكر
بعض افراد العام بحكم يوافق العام التخصيص. هذه قاعدة اصولية. يقول ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التقصيص. وهذا هو الفرق الاول كما ذكرنا بين الهدنة والامان وعقد الذمة. عقد الذمة خاص على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. باهل كتابين والمجوس
بخلاف الامان قل الكفار والهدنة ايضا لكل الكفار. قال المؤلف رحمه الله ولا يعقدها الا امام او نائبه لا يعقدها الا امام او نائبه. لا يعقد عقد الذمة الا الامام او
الامام بان عقد الذمة عقد مؤبد. فلا يفتات فيه على الامام. عقد مؤبد لا يفتات فيه على الامام. وهذا من الفروق بين عقد الذمة امان هذا من الفروق بين عقد الذمة والامان. عقد الذمة خاص بالامام او نائبه. وكذلك ايضا الهدنة
هذه خاصة بالامام او نائبه. اما بالنسبة للامان فهذا ليس خاصا بالامام او نائبه الامام له ان يؤمن والامير دون الامام له ان يؤمن وبقية افراد المسلمين لهم ان يؤمنوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرنا من اجرت يا اماه
قال المؤلف ولا يعقدها الا امام او نائبه قال ولا جزية على ولا امرأة. الجزية هي شرط يعني من شروط صحة عقد الذمة يعني من شروط صحة او شروط صحة عقد الذمة الشرط الاول ان تكون مع اهل الكتابين والمجوس كما سلف
والشرط الثاني ان يعقدها الامام او نائبه والشرط الثالث بذل الجزية والشرط الرابع التزام احكام الملة. هذه شروط عقد الذمة. الشرط الاول ان تكون مع اهل كتابين والمجوس كما ذهب اليه المؤلف والخلاف فيه والشرط الثاني ماذا؟ ان يعقدها
الامام او نائبه والشرط الثالث بذل الجزية والشرط الرابع التزام احكام الملة بذل الجزية شرط من شروط صحة عقد الذمة. ما هي الجزية؟ الجزية هي مال يؤخذ من اهل الذمة
كل عام بدلا من اقرارهم على دينهم. وعدم قتلهم يقول الجزية مال يؤخذ من اهل الكتاب كل عام مقابل اقرارهم على دينهم وترك قتلهم. الجزية يشترط لوجوبها شروط. هي واجبة على اهل
كما تقدم ان من شروط صحة عقد الذمة ان يبذل الجزية. الجزية يشترط لها شروط او من وعليه الجزية يشترط بذلك شروط. الشرط الاول البلوغ وعلى هذا لا تجب الجزية
على غير البالغين. ويدل لهذا الاتفاق. اتفاق العلماء رحمهم الله. العلماء على ذلك. وانه وان من تؤخذ منه الجزية يشترط ان يكون يشترط ان يكون بالغا تليد ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ من كل حالم
دينارا ان اخذ من كل حالم دينارا. رواه الترمذي. وابو داوود حسنه النسائي وصححه الشرط الثاني قال ولا امرأة هذا الشرط الثاني الذكورة نعم الشرط الثاني ان يكون ذكرا. وعلى هذا فالمرأة لا تجب عليها الجزية. نعم المرأة
بان المرأة لا تجب عليها الجزية. نعم. وهذا ايضا بالاجماع. لان المرأة ليست من القتال انما المرأة ليست من اهل قتال ولا من اهل النصرة. الشرط الثالث العقل. وعلى هذا
المجنون لا تجب عليه الجزية. المجنون لا تجب عليه الجزية. ودليل ذلك ما سلف ان المجنون ليس من اهل قتال. نعم ليس من اهل القتال. الشرط الرابع الحرية وعلى هذا الرقيق لا تجب على الجنسية ايضا بالاجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله ان الرقيق لا
يجب عليه الجزية ولان الرقيق لا يملك. نعم الرقيق لا يملك. ولابد من القدرة وهو غير قادر الا الشرط الخامس الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال
بان يكون صحيح البدن ان يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال. بان يكون صحيح البدن. ولهذا هذا لا تؤخذ الجزية بل ليس من القتال كالاعمى. وكذلك ايضا الزمن الذي فيه عاهة
دائمة يا من اعمى وكذلك ايضا الزمن الذي فيه عاهة دائمة وكذلك ايضا الشيخ الفاني ونحو ذلك. لان هؤلاء ليسوا من القتال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب ابي حنيفة
خلافا المالكي خلافا المالكية والصحيح في هذه المسألة انها لا تؤخذ من هؤلاء الا كان اذا كان لهم رأي نعم اذا كان لهم رأي بحيث انهم يعينون الكفار على القتال برأيهم
تؤخذ منهم الجزية. الشرط السادس الشرط السادس. الا يكون راهبا فان كان من الرهبان هل تؤخذ منه الجزية او لا تؤخذ منه الجزية؟ هذا موضع خلاف. والاقرب لذلك انه ينظر الى حال الراهب. ان كان هذا الراهب يعين اهل دينه
او برأيه او بماله فتؤخذ منه الجزية. يعني اذا كان يعين اهل دينه في بدنه او رأيه ونحو ذلك. او مالك فهل تؤخذ منه جزئيا. واما ان كان لا يعين اهل دينه
بل كان حبيسا في صومعته يتعبد الله عز وجل. نعم يتعبد الله عز وجل هذا لا تؤخذ منه الجزية. كذلك ايضا اذا كان هذا الراهب يخالط الناس ويكتسب. الى اخره
هذا تؤخذ منه الجزية. فاصبح عندنا الراهب او ثلاث حالات. ان كان يعين اهل دينه المال او الرأي تؤخذ منه الجزية اذا كان يكتسب تؤخذ منه الجزية. اذا كان حبيسا في صومعته فنقول بان الجزية لا تؤخذ منه. قال
رحمه الله ولا عبدا هذا كما تقدم بالاجماع تشترط الحرية. قال ولا فقير يعجز عنها. هذا الشرط السابع ان يكون عنده قدرة مالية. ان يكون عنده قدرة مالية. فان كان
ليس عنده قدرة مالية فانه لا تجب عليه الجزية وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعند الشافعية عند الشافعية انه تجب عليه الجزية
تكون دينا في ذمته متى استطاع فانه يؤديها. والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه انه لا تجب عليه الجزية كما هو قول جمرة قال ومن صار اهلا لها اخذت منه
في اخر الحوض هذا ما عليه اكثر اهل العلم انها تؤخذ في انها تجب نعم تجب في اخر الحوض وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه اذا اسلم ها فانها تسقط عنه اذا اسلم
فانها تسقط عنك. والراي الثاني رأي الحنفية انها تجب في اول الحوض. وعلى هذا يطالب بها في اول الحب يعني نطالب بها في اول الحول نعم وهذا كما ذكرنا هو رأي الحنفية رحمهم الله تعالى لكن رأي الجمهور انها تجب في اخر الحوض
وهذا القول هو الاقرب كالزكاة. نعم كالزكاة الى حال الحول وجبت. قال رحمه الله ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما
ترتب على حق عقد الذل. ما الذي يترتب على عقد الذمة؟ يترتب على عقد الذمة امور. الامر اول انه متى بذل واجب عليه من الجزية. والتزموا احكام الملة. وش يجب؟ قال يجب يجب قبوله
يجب قبول هذه الجزية منهم. لان الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية. فجعل الجزية غاية بكف القتال عنهم. قال وحرم قتالهم حرم قتال وهذا الحكم الثالث. الثاني يجب عصم او بالذمة تعصم دماؤهم
يجب قتالهم. الحكم الثالث ايضا تعصم اموالهم. يحرم ان تؤخذ اموالهم. الحكم الرابع لان الحكم الرابع يجب الدفاع عنه من قصدهم باذى فانه يجب ان ندافع عنهم بل ذكر ابن حزم رحمه الله اننا ندافع عنهم
حتى ولو حصل حتى ولو حصل الموت صونا بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم   كذلك ايضا الحكم الخامس عصمة ضراريهم ونساؤهم عصمة ذراريهم ونسائهم المؤلف رحمه الله تعالى ويمتهنون عند اخذها
قال ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. امتهنون عند اخذها لان الله سبحانه وتعالى قال وهم فاقرون نعم وهم صاغرون. فعند اخذ الجزية منهم يمتهنون. وش معنى يمتهنون؟ قال لك المؤلف يطال وقوفه يعني لا تؤخذ منه مباشرة. بل يطال وقوفه. وتجر ايديه. ما معنى تجر
بمعنى ان المسلم لا لا يمد يده لا لا يمد يده لكي يأخذ الجزية وانما هو الذي يمد يده لكي يعطي الجزية. لذلك كما سلف قول الله عز وجل وهم صاغرون حتى
الجزية عن يد وهم صاغرون. وايضا قالوا قال العلماء رحمهم الله لا يقبل ان يرسلها. بل لا بد ان يأتي به بها بنفسك ولا يقبل منه ان يرسلها. وقال الشافعي رحمه الله بان
هو ان يلتزم حكم الاسلام. فاذا التزم حكم الاسلام فان هذا هو الصغار. نعم وقال بعض العلماء بان قوله تعالى عن يد يعني عن ذل واعتراف. عن ذل للمسلمين بان ايديهم فوق ايديهم. نعم
بعض العلماء بان قوله عن يد يعني نقدا وليس نسيئة الى اخره. المهم ان مثل هذه المسائل راجعة الى ما تقتضيه الحال قال مؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. نحن
لنا يترتب على عقد الذمة ها؟ خمسة امور هذه خمسة امور هذه لهم. نعم. ايضا هنا آآ بقية احكام الاحكام المترتبة على عقد الذمة. الاولى له هذه الاحكام عليهم. لان هذه الاحكام عليهم. قال ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام
نعم هذي الاحكام المترتبة على عقد الذمة التي تكون عليه. الحكم الاول ها ان الامام يأخذهم بحكم الاسلام في ظمان النفس. ظمان النفس. وعلى هذا اذا قتلوا نفسا فانهم يعني اذا قتلوا نفسا فانهم يقتلون ويدل ذلك حيث انس في قصة الجارية التي قتلها اليهودي
فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورب رأسه بين حجرين. كما انه رب رأس هذه الجارية بين حجرين والنفس سواء كان النفس او ما دون النفس. يعني في النفس او ما دون النفس. اذا قتلوا
نفسا فانهم يقتلون. او قطعوا طرفا فانه يقطع منهم هذا الطرف. والمال نعم المال ايضا يلزم الامام هذا الحكم الثاني ان يأخذهم بحكم الاسلام في المال. فاذا اتلف مالا فانهم يضمنون هذا
قال والعرظ هذا الحكم الثالث ايظا اذا قذفوا شخصا فانه فانهم يجلدون. او سبوا شخصا فانهم يعزرون المهم يقام عليهم ما يقام على المسلم. قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. هذا الحكم
قامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين والسرقة لانهم يعتقدون تحريم السرقة. نعم يعتقدون تحريم السرقة. والقذف كما تقدم لنا نعم وحد الحرابة حد الحرابة سيأتينا ان شاء الله يأتي ان شاء الله بذلك
ما ينقض عهده المهم انه يقام عليه. كما يقام على المسلم. دون ما يعتقدون حلة كالخمر. الخمر يعتقدون حله وانه ليس حلالا في شرائعهم. لان الامر محرم حتى في شرائعهم. لكنهم يستحلونه
فاذا شربوا الخمر فانه لا يقام عليهم ما يقام على المسلم من الجن. قال رحمه الله ويلزمهم التميز ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. هذا الحكم الخامس الحكم الخامس يجب عليهم ان يتميزوا
المسلمين في الحياة وفي الممات في الممات تكون قبورهم تكون قبورهم غير قبور المسلمين. واما في الحياة فانه لا بد لهم ان يتميزوا بما بما يميزه عن المسلمين في اللباس او نحو ذلك. هذا راجع الى ما تقتضيه الحال. في الزمان والمكان
وهذا بالاتفاق. نعم هذا بالاتفاق يعني ابن حزم رحمه الله. نقل الاتفاق على ذلك. وانه يجب عليهم ان يتميزوا عن وان لا يتشبهوا بالمسلمين. نعم يجب عليهم في الحياة وفي الممات. قلنا في الحياة
ها؟ ما يميزه في الحياة ما يميزه بلباس او نحو ذلك. في الممات ماذا؟ تكون مقابرهم غير مقابر مسلمين. قال ولهم ركوب غير الخيل. غير بغير السرج باكاف والايكاف هو البرذة يعني ما يركبون الخيل. هذا السادس الحكم السادس
انهم لا يركبون الخير. وانما يركبون الحمير. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يركبون الحمير بايكاف يعني بالبردعة والبرذعة حلس يجعل تحت الرحم حلس يعني هو بمنزلة السرج للفرس. يعني اجعل حمار يجعل على الحمار. فيقول لك المؤلف رحمه الله يركبون الحمير
هذا لا بأس. وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ان هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الاثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه رجاء عبد الرزاق في مصنفه وابو عبيد
في كتابه الاموال وهو ضعيف ليس ثابت هذا لا يثبت المهم انه يتميزون عن ذكر ابن حزم رحمه الله فيما نقل من الاجماع انهم يتميزون عن المسلمين في الحياة وفي الممات. قال ولا
ايجوز تصديرهم في المجالس؟ نعم لا يجوز تسطيرهم في المجالس هذا الحكم السابق انهم لا يصدرون في المجالس ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا لقيتموه في طريق فاضطروهم الى
اذا لقيتموه في طريق فاضطروه في اضيقه. بمعنى انك اذا لقيته في الطريق لا تمسح له في الطريق وليس المعنى انك تضايقه لا ولكن تمشي انت في طريقك حتى هو يضطر الى جوانب الطريق
فاذا كان كذلك انه ما يصدر في الطريق فكذلك ايضا لا يصدر في المجلس لان المسجد المجلس اعظم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. القيام اذا دخل القيام له
ايضا لا تقوم لهم. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان اذا لقيتم من في طريق فاضطروهم الى اضيقه. في طريق فاضطروهم الى ضيقهم. فاذا
كان لا يمسح له في الطريق فكذلك ايضا لا يقام لهم القياس. لان في كل اكرام لان في كل اكراما لهم. قال ولا القيام لهم ولا بالسلام نعم لا بدأتهم بالسلام. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. نعم لا تبدأون بالسلام. لان
السلام دعاء لهم بالسلامة. نعم دعاء لهم بالسلام. واما بدائتهم بقول كيف اصبحت؟ كيف يا عم سيد كيف حالك؟ او مرحبا او اهلا ونحو ذلك من هذه العبارات. فهذه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا بأس بذلك
تقول كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ كيف حالك؟ اهلا وسهلا. لانه هناك فرق. نعم هناك فرق بين السلام وبين غيره من عبارات الترحيب. السلام دعاء له بالسلام بخلافه كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ الى اخره. اه. واذا سلموا هل يرد
عليهم السلام او نقول لا يرد عليهم السلام. يقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول  ان يسلموا اه نعم ان ان ان يسلموا سلاما ملحونا كما كان اليهود يفعلون وكانوا يأتون النبي
ويقول السام عليك اي الموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم. فاذا سلموا سلاما منحونا فانه يقال وعليكم القسم الثاني ان يسلموا سلاما غير ملحوظا. ذكر ابن القيم رحمه الله انه اه
انه يقال لهم وعليكم السلام لان هذا من قبيل المكافأة والعدل. فاذا قالوا السلام عليكم نقول وعليكم السلام بان هذا من قبيل المكافأة وآآ العدل والله سبحانه وتعالى امر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان. قال ولا بدأتهم بالسلام. نعم. طيب ما يتعلق
تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. هذه مواضع الكلام بين العلماء رحمه الله تعالى والخلاصة في ذلك. نقول اما بالنسبة للتهنئة فنقول التهنئة تنقسم الى قسم القسم الاول التهنئة في فيما يتعلق بالامور الدنيوية. فهذا محرم ولا يجوز
يعني هذا محرم ولا يجوز ما يتعلق بالامور الدينية التهنئة فيما يتعلق بالامور الدينية فهذا اه نقول بانه محرم ولا يجوز. بل يخشى على صاحبه كما ذكر ابن رحمه الله امير كفر بان هذا رضا بالكفر. هذا رضا بالكفر. ما يتعلق بالشعائر الدينية. كاعياد
اولاد ونحو ذلك فنقول لا يجوز لك ان تهنئهم في ذلك هذا حرام ولا يجوز. القسم الثاني ما يتعلق بالامور الدنيوية عندما لو ربح في تجارة او ترقى في وظيفة او ولد له ولد او قدم له قائد نحو ذلك او حصل له زواج
فهذا هل تهنئهم بذلك او لا هذا موضع خلاف؟ والصواب في ذلك انه تصح تهنئتهم في حالتين الاولى اذا كان هناك مصلحة. اذا كان يترتب على ذلك مصلحة. من تأليفهم الاسلام ودعوتهم اليه
الحالة الثانية اذا كان ذلك من قبيل مكافأة كما لو كانوا يهنئون المسلمين. فنقول بانه يهنئهم. ففي هاتين الحالتين يجوز. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام
اليهودي زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه. هذا كله من قبيل المكافأة. نعم والتعنيف عن الاسلام ايضا ما يتعلق بتعزيتهم وقيادة مريضهم هل هل يعاد مريضهم او لا يعاد كما تقدم؟ قلنا ان كان
هناك مصلحة او كان من قبيل مكافأة. كذلك ايضا ما يتعلق تعزيتهم. تسليتهم ما يتعلق لتعزيتهم اي بتسليتهم عند حضور المصاب. هذا يقول اذا كان هناك مصلحة او كان ذلك من قبيل
المكافأة. قال المؤلف رحمه الله ويمنعون من احداث كنائس وبيع البناء من هدم منها ولو ظلما. ايضا هذا حكم التاسع او العاشر يمنعون من احداث الكنائس كنيسة هي متعبد اليهود. والبيعة هي متعبد النصارى. وقيل بان الكنيسة
نعم قيل بان الكنيسة هي ايضا متعبد النصارى. نعم قيل ان الكنيسة هي متعبد النصارى اهل العلم لهم في ذلك قولا القول الاول ان الكنيسة هي متعبد اليهود والبيعة متعبد النصارى وقيل بين الكنيسة لليهود والنصارى الى اخره. المهم الكنائس والبيئة قالت يمنعون من احداثها
وهذا في ديار المسلمين. نعم. يمنعون في بلاد الاسلام من بناء الكنائس والبيعة لان هذه الكنائس والبيع تبنى للكفر بالله عز وجل وللشرك وعدم التوحيد والله سبحانه وتعالى قال اه اه نعم في مسجد الضرار قال لا تقم فيه ابدا
النبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضراء وهدمه. فهذه تبنى الى اخره. قال ومن بناء من هدم منها ولو ظلما. نعم. من بناء من هدم منها ولو ظلما. من هدم من كنائس اليهود ومن
انبيائهم هذا ينقسم الى قسمين. قسم اول ان يكون ذلك بلا ظلم. فهل يمنعون من اعادتها او لا يمنعون المؤلف رحمه الله تعالى بانهم يمنعون. والقسم الثاني القسم الثاني ان ان تهدم ظلما ان تهدم ظلما
المشهور من المذهب انهم يمنعون حتى ولو هدم الظلم. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ها ان مثل هذه الاشياء اذا كانت ظلما هدمت ظلما هدمت ظلما فانهم لا يمنعون من كعادتها بان العدل واجب
والظلم لا يقره الله عز وجل حتى ولو كان على كافر. المؤلف رحم فوالله ومن تعلية بنيان على مسلم نعم من تعلية بني حتى لو رضي المسلم ثم نعود ان
وبنيانه على بنيان المسلم. حتى ولو رضي المسلم. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ساوى بنيانه بنيان المسلم فان هذا لا بأس به. والعلة في ذلك انه ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لا مساواته له. قال ومن اظهار خمر وخنز
وناقوس وجهر بكتاب هذا كله بالاتفاق. يمنعون من اظهار الخمر هذا الحكم الحادي عشر والثاني عشر مما يلزمه يمنعون من اظهار الخمر من الخنزير من الناقوس ومن الجهر بكتابه. يعني اذا شربوا الخمر يشربونه
وكذلك ايضا الخنزير لو اكلوه او اذا تعبدوا الى اخره فانهم يمنعون من اظهار هذه الاشياء وهذا كل هذا كله بالاتفاق كما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى قال رحمه الله
نعم. ايضا اه من الاحكام نعم من الاحكام اه دخول الكافر الى المسجد. هل له ان يقول الذمي هذا هل له ندخل المسجد؟ او ليس له ان يدخل المسجد؟ المشهور من المذهب انه ليس له ان يدخل المسجد. حتى
ولو اذن له المسلم. نعم ليس له ذلك حتى ولو له اذن له المسلم. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي ان له ان يدخل. والصواب في ذلك ان له ان يدخل عند المصلحة. يعني اذا كان هناك مصلحة فله ان يدخل. كذلك ايضا من الاحكام
اذا اتجروا الينا يعني اذا اتجروا الينا فيقولون يؤخذ نصف العشر من تجارة الذمي نعم يؤخذ نصف العشر من تجارة الذمي اذا اتجر اليه قال المؤلف رحمه الله وان تهود نصراني او عكسه لم يقرر ولم يقبل منه الا الاسلام
نحن نقول اه يؤخذ من نصف العشر لورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الاموال لابي عبيد نعم كما في الاموال ابن عبيد واسناد هو صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا
او دين. هذا المذهب لو ان يهوديا تنصر او ان نصرانيا تهود. يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقر على ذلك. فيقال له اما ان ترجع الى دينك واما ان تدخل في الاسلام. لا يقر على ذلك
وهذي من الاحكام المترتبة على اه عقد الذمة من الاحكام التي تلزمه. انه لو خالف دينه لو خالف دينه والرأي الثاني انه لا يقبل منه الا الاسلام. لانه لما خرج من دينه اعترف بان دينه
صحيح فاذا خرج من دين الى دين اخر لا لا نقبل منه الا الاسلام لانه لما قال فدينه فقد اعترف بان دينه ماذا؟ غير صحيح. قال المؤلف رحمه الله فصل. هنا
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالاشياء التي تنقض عقد الذمة. ما هي الاشياء التي تنقد عقد الديون والخلاصة هو المؤلف رحمه الله ذكر امثلة. والخلاصة في ذلك نقول الذي ينقض عقد الذمة شيئا
الشيء الاول الشيء الاول الاخلال بشرط من شروط عقد الذمة هذا الشيء الاول تقول الاول ان يخل بشرط من شروط عقد الذمة. الشيء الثاني ان يحدث حدثا في الدين والدنيا
ان يحدث حدثا في الدين او الدنيا. فاذا حصل منه شيء من ذلك هذان ضابطان اذا حصل له شيء من ذلك ها فنقول ماذا؟ نقول بان آآ ذمته انتقضت. طيب واذا انتقضت ذمته ايش يكون؟ يكون كالحرب. يكون كالحرب
حلال الدم والمال. دون نسائه وذريته ممن لم ينقض العهد. اصبح الان حربيا والحرب حكمه انه او حنان الدم والمال الحرب كما تقدم لنا الامام مخير فيه اما القتل او يضرب عليه الرق او المن مجانا
او تقدم الاموال الى اخره. هذه تكون في يعني لانه اكرم مع الكفار بلا قتال. قال فان ابى بذل الجزيرة هذا اخلال بشرط بشروط عقد الدين لان الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجن على يده وهم صغيرون. او التزام حكم الاسلام. لم يلتزم
الاسلام كما تقدم يلتزم يجب عليه ان يلتزم احكام الاسلام في ضمان النفس والمال والعرض لم يلتزم احكام الاسلام واقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه لا فيما حلا او تعدى على مسلم بقتل او
وزنا هذي احداث احداث في الدنيا اذا تعدى على مسلم بقتل او زنا انتقض عهده كله من الاحداث او قطع طريق قطع الطريق. اصبح محاربا. فهذا محدث في الدنيا. او
تجسس او ايواء جاسوس. ولهذا النبي وسلم امر بقتل جاسوس كما تقدم لنا في الصحيحين. او ذكر الله او او رسوله او كتابه بسوء. يعني سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم. او سب القرآن
فانه ينتقض عهد وهذا احداث في الدين. دون نسائه واولاده وحل دمه وماله. اما بالنسبة نسائه كذلك ايضا بالنسبة لاولاده فان عهدهم لا طيب قيل في الهدنة من تابع الباب ولله الحمد بقينا في الهدنة. عندنا هدنة وعندنا امان. هذا عقد الذمة وما يتعلق
هذه الاحكام فيما يتعلق بعقد الذمة. والهدنة الهدنة في اللغة السكون. نعم الهدنة في اللغة السكون. واما في الاصطلاح مؤمن في الاصطلاح فهي معاقبة الامام الكفار على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت. معاقبة الامام
الكفار على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت. والامان في اللغة الطمأنينة واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فالامان هو يعمل الامان هو رفع استباحة رفع استباحة دم الحرب او مالك
رفع استباحة دم الحرب او ماله. الهدنة ما دليل الهدنة؟ دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم صام حقا قريشا على ترك القتال. نعم صالح قريشا على ترك القتال الامان ما دليله؟ قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام
الله ثم ابلغه مأمنه. في الاصطلاح ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرنا من اجرت يا ام هانئ طيب ما الفرق بين الامان وبين الهدى؟ الهدنة تكون للامام الهدنة تكون من الامام
واما بالنسبة للامان فان الامان يكون من جميع المسلمين. انت لك ان تؤمن لك ان تؤمن اي كافر. لك ان تؤمن اي كافر. واما بالنسبة للهدنة فانها تكون من الامام. الفرق الثاني ان الهدنة تكون مع جميع الكفار
اما الامان فانه يكون مع افراد الكفار او طائفة منهم. الامان يكون مع افراد الكفار او طائفة منهم. اما الهدنة فانها تكون مع ماذا؟ مع جميع الكفار الفرق الثالث ان الامان العلماء يقولون بان الامان
مقيد بعشر سنوات فاقل. اما الهدنة فلو طالت المدة بشرط ماذا ها الهدنة يقول حتى ولو طالت. بشرط ان تكون مدة المعلومة ترقى القتال مدة معلومة  والامان آآ يشترط له شروط يعني المؤمن يشترط ان يكون بالغا عاقلا سواء كان
كان ذكرا او انثى هل تشترط الحرية موضع خلاف؟ والصحيح انها لا تشترط؟ اشترط البلوغ والعقل وعدم الظرر المسلمين البلوغ والعقل وعدم الظرر على المسلمين. الهدنة هل تكون الهدنة؟ هل تكون عقدا
مؤبدا او نقول بانها لا لا تكون عقدا مؤبدا. العلما يقولون بان الهدنة ما تكون عقل مؤبد. صحيح تطول تكون طويلة حسب ما يراه الامام من المصلحة لكن لا تكون عقدا مؤبدا لانه يؤدي ذلك الى ابطال الجهاد. بخلاف عقد الذمة حط الذمة
يكون عبدا مؤبدا. لان عقد الذمة يكون مع طوائف من اهل الكتاب او من او من الكفار نعم او من الكفار. وسبق ان ذكرنا ايضا فروقا بين عقد الذمة. والامان والهدنة
بقينا في مسألة اخيرة نقول بقينا في مسألة اخيرة وهي عهد العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يستقيموا في عهد
الحالة الاولى ان يستقيموا في عهدهم. فهذا يجب علينا ان نستقيم كما قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية ان يمكثوا وان ينقضوا العهد. فهنا للامام ان ينقض. نعم الامام ينقض عهده معهم. ويدل لذلك قول الله عز وجل وان نكثوا ايمانهم
وطعنوا في دينكم. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم. الحالة الثالثة الا تظهر الا تظهر الا يظهر منهم نقض العهد. لكن يخشى ان ينقض العهد. يعني قامت الامارات. فهنا ينبذ اليهم عهدهم الى
يعني اذا خشي الخيانة منهم يخبرهم انه لا عهد بينه وبينهم. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. فانبذ اليهم على هذا نكون انتهينا والحمد لله من العبادات. ان شاء الله
نشفع ان شاء الله في المعاملات. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على الاسئلة من الخارج نقول
عندي وساوس في قسم الجنابة. فما نصيحتكم؟ قلنا النصيحة في هذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة عند حصول الوساوس وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي وليستعذ بالله. الانسان اذا انتهى من هذه الوساوس وقطع هذه
باذن الله يعينه الله عز وجل مع الاستعاذة. ينتهي ويستعذ بالله. لينتهي وليستعذ بالله. فمثلا اذا كان يشك انه ما بلغ او ما تمضمض او ما استنشق او نحو ذلك اقطع الوساوس ولا تنظر لا تلتفت وعليك بالاستعاذة
باذن الله يعينك الله عز وجل. يقول جائتني فرصة للعمل بهذا البلد من مدينة الرياظ وانا حريص على طلب العلم الشرعي. فما نصيحتكم لي لاغتنام هذه نعم يقول نصيحة لك انك تفرق شيء من الوقت قدمت الى
هذا البلد تقرر شيء من وقته حضرت دروسنا الحمد لله الدروس والدورات موجودة لكن الانسان عليه نرتب وقته ويخلص النية وبيعينه الله عز وجل. يقول توفي والدي في سبعطعش اربعة الف واربع مئة وثلاثين
وترك ثلاث بيوت وارضا والورث زوجتان واربعة ابناء. واحد عشر بنتا ضمن الورثة ثلاثة والمحكمة اعطتنا موعدا للتسوية في تسعطعش هل نخرج زكاة الارض قبل التسوية لا الارظ اللي يظهر والله اعلم ان الارظ هذي ما فيها زكاة الان. ليظهر والله اعلم ان هذه الارض ليس فيها زكاة. لكن اذا اه
ابتسمت عن ارض يعني اذا اقتسمت هذه الارض ونوى الانسان ان يبيع اذا حل عليه الحول مسكر
