رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب البيع وهو مبادلة مال ولوح الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغل بما يقطعه
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. كالبغل والحمى
وسباع البهائم التي تصلح للصيد ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة السرجين النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة. في الدرس السابق اتممنا ما يتعلق باب عقد الذمة وبهذا نكون اتممنا ما يتعلق بالعبادات وفي اليوم باذن الله سنشرع في
ما يتعلق بالمعاملات والعلماء رحمهم الله يرتبون تآليفهم فيبدأون بالعبادات لان الاصل في العبادات الحظر. وان المسلم لا يتعبد باي عبادة الا بدليل الا بتوقيف بكتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولان حاجة المسلم الى العلم
عبادة اكثر من حاجته الى المعاملة. لهذا الصبي المميز تصح عباداته تؤجر عليها اجرها له ولوليه اجر. فلهذا العلماء رحمهم الله يبدأون باحكام العبادات ثم بعد ذلك يبدأون باحكام المعاملات لان الاصل في المعاملات الحل. ويقدمون
احكام المعاملات على احكام الانكحة. لان الحاجة اليها اكثر. ما يمر يوم ام الا وقد باع المسلم او اشترى او اجر او استأجر ونحو ذلك ولهذا هو بحاجة الى الطعام
ولا يمكن ان يتمكن من هذا الطعام والشراب الا بالبيع والشراء. ثم بعد ذلك يتكلمون عن الاحكام الانكحة لان الحاجة الى النكاح انما تكون في فترة معينة. بخلاف البيع والشراء واحكام المعاملات احكام المعاملات هذه يحتاج اليها قبل البلوغ كما سلف
انه ان الانسان بحاجة الى الطعام والشراب والسكن والانتفاع بما في ايدي الاخرين من اعيان ولا يتمكن من هذه الاشياء الا عن طريق المبادرة بالبيع والشراء او الاستئجار ونحو ذلك
ثم بعد ذلك يتكلمون على احكام الانكحة. لان احكام الانكحة لا يحتاج اليها الا في فترة معينة من العمر ثم بعد ذلك يتكلمون على احكام الجنايات القصاص في النفس فيما دون النفس في الحدود. لان الاصل في المسلم انه لا يجب. ولهذا اخروا ما يتعلق بالجنايات
بعد احكام الانكحة ولان الانسان اذا حصلت له شهوة البطن بالبيع والشراء شهوة الفرج في النكاح ربما يحمله ذلك على البغي والظلم. فيجبي فلا سبب ان تذكر احكام الجنايات بعد احكام
الانكحة ويبدأون باحكام القصاص قبل احكام الحدود لان احكام القصاص المقلب فيها حق الادميين. بخلاف الحدود فان المغلب فيها هو حق الله عز وجل. ثم بعد ذلك يختمون تآليفهم بما يتعلق باحكام القضاء وما يلحق به من احكام الشهادات والاقرارات والدعاوى
والبينات وغير ذلك. لان مثل هذه المسائل انما يحتاج اليها فئة خاصة من الناس. قال مؤلفه رحمه الله تعالى كتاب البيع نعم وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة
مباحة كممر بمثل احدهما. البيع في اللغة مطلق مطلق المبادلة. اما البيع في اللغة مطلق مبادلة واما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بانه مبادلة مال ولو في
ذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غائبا وقرب. وقال بعض العلماء في تعريف البيع لانه مبادلة مال بمال بانه مبادلة مال بمال لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
من تعريف البيع اعم. فقال مبادلة مال ولو في الذمة. ما المراد بقوله ولو في الذمة وما المراد بقوله مبادلة مال؟ المال المال هو كل عين مباحة النفع كل عين مباحة النفذ فهي مال
كذلك ايضا يطلق المال على المنافع يعني المال يطلق على الاعيان الاعيان التي يباح الانتفاع بها مثل السيارة مثل آآ العقار الارض الكتاب الى اخره هذه الاعيان اموال. فالمال كل عين مباحة النفع. كذلك ايضا
يطلق المال على المنفعة. فالمنافع المباحة هذه اموال. تصح المعارضة عليه كذلك ايضا يطلق المال على الديون. والدين اما ان يكون ثابتا في الذمة القرض ثمن المبيع ونحو ذلك. واما ان يكون موصوفا في الذمة. نعم. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله
مبادلة مال ولو في الذمة. المراد هنا المهم عندنا اطلاقات المال. المال ما الذي يشمله اطلاق النار. قلنا يشمل الاعيان التي ينتفع بها. يشمل المنافع المباحة. يشمل الديون. نعم. يشمل الديون
كذلك ايضا يشمل الحقوق المالية. نعم يشمل الديون وكذلك ايضا يشمل الحقوق المالية. عندنا قول المؤلف رحمه الله تعالى مبادلة مال ولو في الذمة المراد بقوله مال العين وقوله في الذمة المراد بقوله ولو في الذمة المراد به الموصوف
وقوله منفعة المنفعة المراد بها منافع الاعياد مثل منفعة البيت منفعة الدكان الى اخره. فعندنا ثلاثة اشياء عندنا ثلاثة اشياء اول عين. والثاني موصوف في الذمة. والثالث منفعة. فعندما تبادل عينا
اذا قلت لك بعتك هذا الكتاب هذا كتاب هذا عين بعشرة الاف ريال ها بعشرة ريالات العشرة هذه ماذا نسميها؟ نسميها دينا لانها موصوف في الذمة الدين يسمونه يطلقونه على الموصوف في الذمة. ويطلقونه ايضا على ما ثبتت في الذمة. على ما ثبت في الذمة
من القروظ او ثبت في الذمة من اسماء المبيعات او روش الجنايات او قيم متلفات الى اخره. فعندما اقول لك بعتك هذا الكتاب. هذا عين. بعشرة ريالات. العشرة هذه دين
ينام موصوفة بالذمة انا ما قلت بهذه العشرة لم اقل بهذه العشر بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة لو قلت لك جئتك هذا الكتاب بهذه العشرة اصبح عندنا مبادلة ماذا؟ نبادل عينا بعين لكن لو قلت لك بعتك هذا الكتاب
بعشرة اصبحنا نبادر ماذا؟ عينا باي شيء؟ بدين وهو المال موصوف في الذمة. المال الموصوف فعندنا عين ودين وهو المال موصوف في الذمة ومنفعة هذه ثلاثة اقسام. اذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة تكون الصور كم؟ تسعة
صور الصورة الاولى مبادلة عين بعين مبادلة عين بعين مثال ذلك بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب. بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة. هذا مبادلة عين بعين. كل منهما معين الصورة الثانية مبادلة عين بدين. او مال في الذمة كما يقول المؤلف كما عبر المؤلف
مثال ذلك بادلتك هذا الكتاب بعشرة ريالات. بعتك هذا الكتاب بعشرة. بعشرة ريالات هنا الان بادلنا عينا بدين او بمال في الذمة. مبادلة عين قال لك المؤلف كما مر بمثل احدهما. اشتريت منك منفعة المرور
في ارضك هذا رجل له هذه الارض وجاره له هذه الارض. لا يستطيع ان يمر على الشارع العام الا عن طريق جاره فيشتري منفعة المرور. هنا قال عشرة الاف هذه العشرة هذه العشرة بمنفعة
المرور هذا مبادلة ماذا؟ مبادلة عين لمنفعة. فهو يملك يملك الانتفاع مرور لكن ما يملك انه يتصرف في الارض ما يملك انه يحفر ولا يملك ان يبني الى اخره وانما يملك فقط
المنفعة. فهذا الان مبادلة عين بمنفعة. هذه العشرة معينة. بهذه بمنفعة المرور. هذه ثلاث صور عين بعين عين بدين. عين بمنفعة. ايضا نأتي للدين. مبادلة اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة الاف سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة الاف
هذا دين بدين هذا بيع دين بدين. لان السيارة موصوفة في الذمة. وكذلك ايضا العشرة موصوفة ما عينا ما قلنا بهذه العشرة وانما وصفنا الثمن انه عشرة الكمية عشرة والصفة انها من
ريالات السعودية. فهنا بادلنا دينا بدين. دين بدين اشتريت هذه سيارة بعشرة الاف. دين بعين؟ ها؟ اشتريت او بعتك سيارة كذا وكذا في هذه السيارة. هذا دين بعينه. سيارة صفتها كذا وكذا. بهذه السيارة. هذا
دين بعين. دين بمنتهى. بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. اه منفعة المرور ملكك او على ارضك او منفعة السطح استخدم السطح الى اخره اه مكان لحفظ الاشياء الى اخره. ايضا نأتي للمنفعة منفعة بمنفعة منفعة بعين منفعة
كما سلف. فمنفعة بمنفعة اشتريت منفعة المرور في ارضك بمنفعة السطح عندي. تستفيد منه. منفعة بعين المرور في هذه الارض بهذه السيارة. منفعة بدين المرور في هذه الارض بسيارة صفتها كذا وكذا. هذه كلها
في صور كلها داخلة تحت البيع. نعم كلها داخلة تحت البيع. فقال لك المؤلف رحمه الله معادلة مال ففهمنا ان المراد بقوله مال يعني المعين الاعيان ولو في الذمة سورة الذمة ويسمونه دينا. او منفعة المنافع. قال مباحة كممر بمثل احدهما. فينتج
وعندنا تسع سور قال على التأبيد قوله على التأبيد هذا يخرج الاجارة الايجار فيها مبادلة. لكنها ليست على التأبيد انما هي على التعقيد. فانت تعطيه عينا وتأخذ منفعة لكن هذه المنفعة ليست على التأبيد وانما هي على التعقيد تقول استأجرت منك منفعة البيت
لمدة سنة بهذه العشرة. هنا عين بمنفعة لكن لا نسميها بيعا في الاصطلاح. نعم وان كانت هي في الحقيقة هي بيع لان المبادلة موجودة فيها لكنها في الاصطلاح لا تسمى بيعا لانها ليست على التأبيد وانما هي
على التعقيد فانت الان تعطيه هذه العشرة وتأخذ منه منفعة السكنى او منفعة البيع والشراء في هذا الدكان الى اخره. المبادلة الان موجودة. عين بمنفعة. لكنه في الاصطلاح لا يسمى بيعا
لان البيع في الاصطلاح عندما يقول على التأبيد. وانما يكون اجارة. قال غير ربا وقرب. الربا فيه المبادلة فيه مبادلة لكن ما يسمى بيعة. لان الله لان الله سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا
فالربا المبادلة فيه موجودة. تعطيه ذهب وتأخذ ذهب عين بعين. بعتك هذا الذهب بعشرين غرام بذهب خمس وعشرين غرام هنا الان موجودة مبادلة عين بعين لكن لا يسمى بيع لانه
ومحرم شرعا. والله سبحانه وتعالى غاية بين الربا وبين البيع. واحل الله البيع وحرم الربا موجودة مبادلة موجودة. تعطيه ذهب وتاخذ منه ذهب بعد شهر. المبادلة موجودة لكنه لما كان داخلا في الربا فانه لا يسمى بيعا لانه محرم. والا عندنا
تبادل عين لدين او تبادل بعين الى اخره لكن لما كان فليس داخلا في مسمى البيع لان الله سبحانه وتعالى غاير بين البيع والربا قال وقرض ايضا القرظ القرظ فيه المبادلة موجودة انت تعطيه الف ريال وتاخذها بعد شهر ولا الان
الف بالف لكن هذا لا نسميه بيع وان كانت المبادلة موجودة اقرفتك هذا الالف الف ريال عين بالف موصوف في الجنة. المبادلة الان موجودة عين بدين. لانك ستأخذ بعد شهر الف
هذا الالف غير معين موصوف في الذمة. دين فالمبادلة الان موجودة لكن لا نسميها هذا بيعة وانما يسمى ماذا؟ يسمى بالقرض. يسمى بالقرض. ولهذا حرم في في القرض حرب في القرض قصد العوظ فيه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهو من عقود الانفاق
ليس من عقود المعاوضة ولهذا القرض كما سيأتينا صورته صورة ربا النسيئة صورته صورة ربا النسيئة تقرض ذهب تقرضه الف غرام ذهب. تاخذها بعد شهر. لو كان بيع هل يجوز هذا او لا يجوز؟ لا يجوز. لو كان
لابد ان يكون يدا بيد. لكن لما كان من عقود الانفاق ولا يقصد به العوظ. اجاز الكشاف التأخير في مثل هذا اصلا عندما تبادل عندما تبادل ذهبا بذهب الاصل ان يكون مثلا يدا بيد لكن هنا تخلص
القبر تعطيك الف غرام ذهب وتاخذها بعد شهر. هذا جائز لو كان بيعا يقول بان هذا لا يجوز ولهذا اه الشارع لما كان من عقود الانفاق والاحسان كان القرض من عقود الانفاق والاحسان
وجاز لك انك آآ انك تؤخر القبض تؤخر القبض ولم يجوز لك ان تقصد فيه العوض كما سيأتينا ان شاء الله. قال غير ربا وقرظ. والبيع حلال بالاجماع حلال بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا والسنة سيأتينا ان شاء الله كثير من
العقود كثير من الاحاديث بالسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وين بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. يعني اه فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله ينعقد البيع بصيغته القولية والفعلية. صيغة البيع صيغة
نعم حنا نقرر كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم بعد ذلك نذكر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفقهاء رحمهم الله يقولون بان البيعة له صيغتان. نعم واضيق الناس في هذه المسألة هم الشافعية
اضيق الناس فيما يتعلق في باب المعاملات مع ان باب المعاملات الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيها والصحة وليس متوقفا على الدليل بخلاف العبادات العبادات امرها ضيق لانها متوقفة على الدليل ولهذا نجد ان الشافعي رحمهم الله يمنعون البيع بالصيغة الفعلية يعني يمنعون البيع وان كانوا يستثنون بعض
يعني هم يمنعون البيع وغير البيع. يعني سائر العقود يمنعون جريان الصيغة الفعلية فيها. وان كانوا يستثنون الصور لكنه في الجملة يمنعون الصيغة. نعم الصيغة الفعلية. على كل حال كلام
العلماء رحمهم الله يقولون بان الصيغة بان الصيغة البيع تنقسم الى قسمين القسم الاول صيغة قولية. والقسم الثاني صيغة فعلية. ما هي الصيغة القولية؟ الصيغة القولية يقولون هي الايجاب قبول الصيغة القولية هي الايجاب والقبول. ما هو الايجاب؟ الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع
او من يقوم مقامه. الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من البائع من البائع او من يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه الوكيل والناظر والولي
والوصية الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. الوصي استفادت تصرف بعد الممات. الولي هو القائم على القصة. من المجادين والصغار. والناظر هو قائم على من؟ ها؟ على الاوقات. الناظر هو القائم على الظاهر. فالايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او من
يقوم مقاله. ذكرنا ان الذين يقومون من قام الولي هم اربعة. القبول هو اللفظ الصادق من المشتري او من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المجتمع
بك ما تقدم هم اربعة الوكيل وكيل او الولي او الوصي او الناظر. بالنسبة للصيغة القولية الايجاب والقبول يشترط لها شروط. قال لك المؤلف وينعقد بايجاب وقبول بعده. هذا الشرط الاول. الشرط
اول تقدم الايجاب على القبول ولهذا قال لك بعده تقدم الايجاب على القبول لابد ان يتقدم الايجاب على القبول. واستثنى المؤلف رحمه الله قال لك وقبله نعم وقبله يعني يصح يعني يصح ان يتقدم القبول على الايجاب لكن متى؟ يقولون
ان ان يتقدم القبول على الايجاب اذا كان بلفظ الطلب او كان بلفظ الماظي فاذا بلفظ الامر او كان بلفظ الماظي المجرد عن التمني او الترجي او الاستفهام. فعندنا الشرط الاول
ما هو الشرط الاول؟ الشرط الاول ان يتقدم الايجاب على القبر. طيب ان تقدم القبول على الايجاب. يقولون لكن متى يصح؟ يصح ان كان بلفظ الطلب او بلفظ الماضي المجرد عن التمني او الترجي او الاستفهام
بلفظ الطلب مثلا قال بع لي سيارتك نعم بع لي سيارتك هذا بلفظ الطلب قال بعتك خلاص تم ما في حاجة يقول قبلت مرة اخرى اذا قال بعني السيارة قال بعتك هنا تقدم
القبول على الايجاب لكن بلفظ الطلب يصح. ما دام انه بلفظ الطلب. قال بع لي قال بعتك. ما في حاجة انه يقول مرة اخرى قبل اثنين العقد تم ومن ذلك حيث سهل رظي الله تعالى عنه في قصة واهبة قال الرجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها
فزوجني فزوجنيها. فقال سلم ملكتكها بما معك من القرآن. هنا تم العقد. فنقول اذا كان بلفظ طلب يصح اذا كان بلفظ الماضي يصح لكن بشرط ان يكون مجردا عن التمني
او الترجي او الاستفهام مثلا لو قال اشتريت سيارتك بكذا وكذا قال بعتك خلاص انتهى لكن اذا كان هناك تمن او ترجل او استفهام ما يصح. اذا كان هناك لو قال اتبيع لي سيارتك لعلك تبيعني سيارتك
نعم ليتك تبيح لي سيارتك. هذا لو قال بعتك لابد ان اقول بعد ذلك قبلت. نعم لابد ان اقول بعد ذلك فتلخص لنا الشرط الاول ما هو؟ ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على
حجاب فانه يصح في موضعه. الموضع الاول ان يكون بلفظ الطلب. الموظع الثاني ان يكون بلفظ الماظي لكن بشرط ان يكون مجردا عن التمني والترجي والاستفهام. قال المؤلف رحمه الله متراخيا عنه في مجلسه. هذا الشرط
والثاني الشرط الثاني من شروط الصيغة القولية الاجاب والقبول. الفورية الفورية بين الايجاب قبول لا يكون هناك تراخي لكن قال لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان ان يكون التراخي
لا بأس بالتراقي بشرطين. الشرط الاول ان يكون في مجلس العقد قال لك في مجلسه. والشرط الا يتشاغل بما يقطعه. الاصل الشرط الثاني ماذا؟ ها؟ الفورية بين فان حصل تراقب ان حصل تراقب بين القبول والاجابة. قال لك المؤلف رحمه الله ما دام انهما في المجلس لا بأس
هذا شرط الشرط الثاني الا يتشغل بما يقطع. فلو تشاغل لو تفرق عن المجلس قال بعته والثاني قال ما قبلت. ثم قام على المجلس الى اخره. ما دام انهما تفرق عن المجلس الى اخره
طال الفصل فانه لا يصح. لا بد من اعادة الاجابة مرة اخرى. طيب ها كذلك ايضا اذا تشاغل بما يقطعه قال بعتي وهما في المجلس. وبدأ يتكلمان في امور الزراعة او في امور الصناعة ونحو ذلك
ثم بعد ذلك قال قبلت. يصح ذلك ولا لا يصح؟ يقول لك لا يصح. فاذا حصل تراخي لا بد من شرطين الاول ان يكون ذلك في المجلس الشرط الثاني الا يتشاقل بما يقطعه. طيب الشرط الثالث والاخير من شروط الصيغة
القولية التوافق بين القبول والايجاب. فمثلا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف ريال. قال قبلت بتسعة قل ما يصلحونه حتى الان ما في عقد نعم قال قبلت بتسعة لا بد ان يقول مرة اخرى قبلت بعشرة لو قال قبلت بتسعة
يقول لا يصح. لا بد من التوافق بين القبول بين القبول والايجاب. قال المؤلف الله تعالى وهي الصيغة القولية وبمحاطات وهي الصيغة الفعلية. ما تقدم هي الصيغة قولية بيت بين تبين لنا ان الصيغة القولية مركبة من الايجاب والقبول وذكرنا ايضا ما يتعلق بشروط الصيغة
القول. القسم الثالث الصيغة الفعلية. نعم الصيغة الفعلية هي المعاطات الدالة عليه. هي الدالة على الصيغة الفعلية. جرى عرف الناس اليوم يذهب الى البقال ويأخذ الحاجة ياخذ الخبز ويضع الريال ويذهب او الخباز ياخذ الخبز منه ويضع الدراهم ويخرج ليس هناك نعم ليس هناك
قول بايجاب ولا قول. هذه الصيغة الصيغة الفعلية وعلى هذا جرى عمل المسلمين. نعم هذا جرى عمل المسلمين. هذا ما يتعلق بالصيغة الفعلية والصيغة القولية. كما ذكرنا ان هذا هو المشهور عند الفقهاء رحمه الله. نعم. وان كانوا يختلفون في بعض التفاصيل. لكن كما ذكرنا ان الشافعي رحمهم الله يضيقون. والشافعية يضيقون كما ذكرنا
في المعاملات سيأتينا في باب الشركات انهم يمنعون كثيرا من صور الشركات وكذلك ايضا يأتينا في الشروط في العقود وانهم يحجرون فيها الى اخره. لكن الصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان امر المعاملات
آآ العموم والشمول لانها ليست مبنية على يعني ليست متوقفة على الدليل وان الاصل فيها حلم وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول
او فعلي متعاقب او متراقي. نعم شيخ اسلام يقول ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراقي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في ما يتعلق بصيغ العقود
وان ان العقود ليس لها صيغ خاصة. يعني حتى عقد النكاح عقد النكاح لعظم شأنه نجد ان الفقهاء يشددون فيه. يعني هم ما يقولون مثل عقد البيع هنا عقد بكل لفظ ما ينعقد النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج. يعني الشافعية يقولون لا ينعقد
الا بلفظ الانكاح والتزويج. غير ما لا ينعقد. ومثله ايظا المالكية والحنفية ايظا لكنهم يتوسعون شيئا يسيرا. فنجد اذا المالكية يجعلون الالفاظ خمسة. الحنفية قريب من ذلك. فهم يشددون في عقد الذكرى. نجد ان شيخ
رحمه الله يرجع الامر الى ماذا؟ الى العرف. حتى في عقد النكاح. وان عقد النكاح ينعقد بما دل لعليه العرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. نعم فهذا الشرط الاول الشرط الاول شروط صحة البيع يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط التراضي والرضا شرط في سائر العمر ليس خاصة
وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله انت اذا تأملتها تجد انها ليست خاصة في عقد البيع بل هي الشروط للسائل العقود. وهذه فائدة يعني هذه فائدة تستفيد منها. فنجد مثلا شرط الرضا شرط في
السائل العقوق في عقد البيع لا بد من الرضا الاجارة الشركة اه عقود المعاوظات عقود الرضا في عقود التبرعات اشد منه في عقود المعاوظات الرضا في عقود التبرعات لا بد
ان يكون ظاهرا وباطنا. لان الله سبحانه وتعالى قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسه. قال طبن لكم عن شيء منه فلو وهبك شيئا حياء وخجلا لا يجوز لك ان تبقى لان الله عز وجل قال طبن لكم عن شيء منه نفسا
فالرضا نقول بان الرضا قاعدة عام. شرط في سائر العقود. سائر سائر العقود لابد فيها من الرضا. نعم. كون الفقهاء يستثنون بعض الصور منها يعني لكن هذا في الجملة كونهم يستثنون النكاح الاب له ان يجبر اه ابنته البكر البالغة الى
كما يقول جمهور اهل العلم يخالفهم في ذلك الحنفية المهم عندنا ان هذا شرط في سائر حتى ما يتعلق بعقد النكاح. قال فلا يصح من مكره بلا حق اه يقول لك لا يصح المكره بلا حق ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه ان كان الاكراه عن حق
فان هذا لا بأس به. وهذا يدخل تحته صور اذا كان الاكراه عن حق فان هذا لا بأس به. ومن ولذلك نعم من صور ذلك ما لو استولى القاضي القاضي استولى على اموال الشركة اذا حصل
مسار للشركة واستولى القاضي على الشركة وباعها هذا اكراه بحق. قل هذا اكراه بحق. ومن صور الاستيلاء على اموال المدين اذا حجر على المدين واستولي استولي على امواله كما سيأتينا ان شاء الله في باب الحجر
ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا اذا لم ينفق على اهله لم ينفق على زوجته اولاده واستولي على امواله من قبل القاضي. وباعها لكي ينفق على اهله واولاده. فنقول هذا اكرام الحق. المهم الضابط لذلك اذا كان الاكراه عن حق فان هذا جائز ولا بأس به. اذا كان الاكراه
اما اذا لم يكن عن حق فان هذا لا يجوز. قال فلا يكره ويدل لي هذا؟ نعم. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
قال وان يكون العاقل جائز التصرف. فلا يصح تصرف صبي سفيه بغير اذن هذا الشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربعة صفات نعم جائز التصرف من جمع اربع صفات. الصفة الاولى البلوغ والصفة الثانية العقل
والصفة الثالثة الحرية. والصفة الرابعة الرشد. هذه اربع صفات. وعلى هذا لا تصح او العقد لا يصح الا من جائز التصرف هذا في الجملة يعني سواء كان عقد البيع او
عقد الاجارة او الشركة او الهبة ايضا عقود التبرعات عقود التبرعات يضاف الى ذلك ان يكون العاقل مالكا يعني مالكا للتبرع يملك التبرع فعند الصفة الاولى البلوغ. الصفة الاولى البلوغ. فالصبي لا تصح عقوده. الصبي لا تصح
وقوده يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الاولى الامور اليسيرة عرفا. امورا يسيرة غرفة فنقول بان عقود الصبي جائزة. مثلا كون الصبي يقوم في البقالة ويبيع او يقوم في المكتبة ويبيع الصبي المميز يبيع في مثل هذه هذه امور يسيرة بريال وبريالين حشتريها هذي امور يسيرة
عرف هذه لا بأس نعم لا بأس ان يتصرف لكن ان يقوم في المكتب المكتب العقاري يبيع الارض او يبيع سيارة ونحو ذلك هل يصح منه ذلك؟ او نقول بانه لا يصح؟ نقول لا يصح. فعندنا نستثني الامور اليسيرة
هذه لا بأس ان يتصرف فيها الصبي. المسألة الثانية المسألة الثانية اذا راهب وقارن بلوغ فهذا يصح تصرفه مطلقا. يعني في الامور يسيرة وغير اليسيرة. اذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا
ان يأبى له وليه في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد؟ فندفع اليه ما بعد البلوغ قولا. فاذا رآه قرب البلوغ فنقول هذا لا بأس. ويدل لذلك قول الله عز وجل
يعني اختمروه واليتيم ومن مات من مات ابوه ولم يبلغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فهذا يدل لهذه المسألة. الصفة المجنون. المجنون هذا لا تصح تصرفاته. نعم. المجنون هذا لا تصح تصرفاته لا في قليل ولا كثير. فقيل في المعتوه
المعتوه ناقص العقل. الجنون فقد للعقل والعته نقص في العقل. المعتوه هذا يقول العلماء رحمه الله بان حكمه حكم الصبي المميز يعني هذا المعتوه الذي في عقله خفة ليس مجنونا يعني عقله لا يزال موجودا. لكنه ناقص العقل ناقص العقل. فهذا يقول العلماء رحمهم الله بان حكم
ما هو حكم ماذا؟ الصبي المميز. ما دام ان عنده ادراك فهذا حكمه حكم الصبي المميز. في العبادات تصح العبادات منه ولا تجب واجرها له ولوليه اجره كالصبي المميز. في العبادات البدنية المحضة او العناية المركب من
البدن بخلاف العبادة المالية تجب حتى على المجانين وحتى على الصبيان غير المميزين والمعتوهين الى اخره واما بالنسبة نعم وكذلك ايضا بالنسبة للمعاملات وبالنسبة للمعاملات هذا حكمه حكمه المميز كما تقدم في ما يتعلق بالامور يسيرة هذا لا بأس يشتري الامور اليسيرة ويبيع الى اخره كذلك ايضا
اذا اردنا ان نعرف هل رشد اكتمل عقله الى اخره؟ فلا بأس فنقول المعتوه هذا حكم حكم ماذا؟ الصبي المميز كما سمع. طيب الصفة الثالثة الصفة الثالثة الرشد الحرية. الحرية هذا يخرج الرقيق. الرقيق يصح تصرفه بابن سيده
هذا يصح تصرفه فاذا اذن له سيده في البيع والشراء او التأجير او الشركة والوكالة ونحو ذلك نقول بانه نقول بان تصرفه صحيح. فيصح التصرف تصرفه باذن سيدي السفيه يخرج الرشد يخرج السفيه. والسفيه يختلف الرشد
الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في باب المعاملات هو الذي لا يحسن التصرف المالي. وهذا سيأتينا في باب الحجر الرشد في باب المعاملات هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. والرشد في باب العنك ها؟ الرشيد في باب النكاح
الذي يعرف الكثر ومصالح النكاح. والرشيد في باب العبادات هو العدل في دينه. فالرشد يختلف من باب الى باب. المهم عندنا هنا في المعاملات الرشد في المعاملات والسفيه الذي لا يحسن التصرف في باله. هذا حكمه حكم فيما يتعلق بالمعاملات
حكم حكم الصبي المميز. نقول هذا السفيه في الامور اليسيرة عرفا لا بأس ان نتصرف فيها. الامور اليسيرة عرفا لا كذلك ايضا اذا اردنا ان نختبره وان نعرف هل رشد او لم يرشد الى اخره؟ لا بأس ان يؤذن له
في بعض التصرفات. قال المؤلف رحمه الله فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه. قال ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار والدود القز وبزره والفيل
وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات الى قلبه. هذا الشرط الثالث قال لك المعلم ان تكون العين مباحة له. وهذا ضابط نقول ما ابيح نفعه ابيح بيعه. او لا
ابيح العقد عليه. كما ذكرنا هذه كلها في تشمل العقود. نقول ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع. الا مستثناه الشارع. وهذا الضابط وهذه القاعدة يريحك يريحك كثيرا. اذا
المطولات تجد ان الفقهاء رحمهم الله يطيلون يتكلمون عن الحشرات وهل يصح بها الحشرات او لا يصح بها الحشرات ويتكلمون عن البغال والحمير والسرجير ذكر المؤلف رحمه الله جملة من ذلك. والى يعددون اشياء
يطيلون يعني في المطولات يا رجاء مثلا الى كتاب المغني او كتاب الشرح الكبير او مثلا كتاب بدائع الصنايع عند وغير ذلك تجد انهم يطيلون ويعددون لكن هذا يقول ما ابيح نفعه ابيح ماذا؟ بايعوه
هو العبد عليه الا ما استثناه الشارع. يعني هناك اشياء الشارع اباح لك ان تنتفع بها. لكن لم لك ان تعقد عليها. نعم. وهي ما يسمى بالمختصات. نعم كما سيأتي. المختص ما اباح الشاب
ان تنتفع به لكن لم يجوز لك ان تعقد عليه. وهنا يعني قال لك المؤلف كالبغل طال عمرك مثال كان في حاجة لهذا البقل الحمار البغل يجوز انك تبيع البغل لماذا
لانه مباحا له للركوب وحمل الامتعة ونحو ذلك. والحمار مثله ودود القز. يعني نعم دود القز دود القز هذا حيوان يقتنى بما يخرج منه يخرج منه والذي يخرج من ماذا؟ الحرير. نعم. دود القز هذا يخرج منه الحرير ومنزله يعني ولد ولد دود القز
هذه الاشياء يستفاد منها اخذ الحرير. والفيل وسباع البهائم تصلح للصيد. المهم عندي الضابط ما ابيح نفعه ها ابيح العقد عليه. لا تستثني شيء الا شيئا استثنائي قال لك الا الكلب. الا الكلب. الكلب نفعه مباح. ينتفع به في الصيد. في الحراسة
اه الى اخره الكلب مباح لكن الشارع منع من بيته. ولهذا في حديث ابن مسعود الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سامع الكلب وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. نعم خلافا للحنفية. والصحيح
ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وما ورد من استثناء الكلب في بعض الاحاديث هذا لا اه الا كلب الصيد انه يجوز بيعه هذا لا يثبت. فنقول
الكلب هذا لا يجوز. لك ان تنتفع به. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله. ها؟ بالمختصات كما ذكر ابن رجب. المختص ما اباح الشارع لك ان تنتفع به لكن لم يجوز لك ان تعقد عليه. قال والحشرات يقول لك المؤلف
لا يصح بيع الحشرات. لماذا؟ وش العلة؟ ها؟ العلة عندهم انه لا ينتفع بها. نعم. العلة عندهم انه لا ولهذا يجوزون بيع الحشرات التي ينتفع بها. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الا يعني في الشرح وش يقول لك؟ قال
قال لك الا علقا لمص الدم. وديدانا لصيد السمك. لا بأس باتباع حشرات الديدان هذي تمص السمك. او علق تمص الدماء هذه لماذا؟ قال لك هذه لانه ينتفع بها. هذه ينتفع بها. فما دام انه ينتفع بها
واليوم بعد ترقي العلم والطب الى اخره. اصبحت ينتفع بها. اصبحت مثل العقارب الان ينتفع فيها كثير من الحشرات الان اصبحت ينتفع بها. فنقول ما دام انه ينتفع بها فعندنا قاعدة وابيح نفعه ابيح بيعه
الا مستثناه الشارع ولم يرد ان الشارع منع من بيع الحشرات. قال والمصحف يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح بيع المصحف. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من ابتذال وتعظيمه واجب. وقد
ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح انه قال وددت ان الايدي تقطع في بيعه وددت ان ايديا تقطع في بيعه في بيع المصحف. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني
الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به المصاحف وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن الشافعية يقولون بالكرامة جمهور اهل العلم يرون انه يجوز ان هذا جائز ولا بأس به ان هذا جائز
ولا بأس به وقد ورد ذلك عن ابن عباس ومروان ابن الحكم رضي الله تعالى عنهما والاصل في ذلك الحلم الاصل في ذلك الحلم واما القول بان بان في ذلك امتهان او ابتذالا له هذا غير مسلم هذا غير مسلم
كونه ينتقل بعوض الى اخره قد لا يتمكن لانه هذا يحتاج الى المداد ويحتاج الى خط كتابا في تكلفة المداد تكلفة الكتابة الى اخره والجلد ونحو ذلك. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور
اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله والمصحف قال والميتة. ايضا ان يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح بيع الميتة. نعم. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله
حرم بيع الميتة. والخمر والاصنام. ان الله حرم بيع الميتة والقمر الصحيحين لكن الميتة نعم الميتة يتوجه لها استثناءات. نعم. الميتة يتوجه لها استثناء. الاستثناء الاول استثناء يتوجه الى الى اعيان الميتات. الاستثناء الاول يقول يتوجه الى اعيان الميتات. فيستثنى من ذلك
نعم استثنى من ذلك ميتة البحر. نعم ميتة البحر هذه يجوز لك ان تبيعها ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما اخذ حيا. وطعامه ما اخذ بيتا
والاستثناء الثاني الاستثناء الثاني ما لا نفس له سابقة والاستثناء الثاني ما لا نفس له سائلة يعني اذا قتل ليس له دم يسير فهذا طاهر. نعم ليس نجسا لك ان تعاوض عليه. نعم
كانت تعاود عليه. هذا ما يتعلق بالاستثناء المتوجه الى اعيان الميتات. الثاني الاستثناء يتوجه الى اجزاء الميتان الى اجزاء الميتات. ليس الى عيالها وانما الى اجزاء ميتة. فنقول يستثني فمن ذلك اولا استثنى من ذلك اولا كل ما لا تحله الحياة كل ما لا تحله الحياة
لان هذه الاشياء طاهرة ليست نجسة. كل ما لا تحله الحياة من الشعر والصوف. والوبر والريش والقرون والاظلاف الى اخره هذه كلها طاهرة. ويصح ان تعاوض عليها. يعني يصح ان تعوض عليه. الاستثناء
الثاني جلد الميتة اذا دبر نعم جلد الميتة اذا دبر فالصحيح انه يطهر بالدبغ كما سلف وعلى هذا يصح لك ان تعاوض عليه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اضاف الى ذلك ما يتعلق
قام الميت عظام الميتة. فيقول بان عظام الميتة يجوز. والحقها بالقرون والاظلاف الى اخره وكذلك ايظا اظاف لبن الميتة. نعم لبن الميتة. وعلى هذا لو ان شاتم ماتت ثم حلبت مباشرة لان القاعدة عند شيخ الاسلام ان ان المائع لا تنجس الا باي شيء
الا بالتغير. عندهم الماء عنده المائعات لا تنجس الا بالتغير. نعم. فيرى ان الميتة ما دام انه لم يتغير فهو طاهر. لك ان تعاوض عليه. لكن والله اعلم ان لبن الميتة لان النجاسة محيطة به
نعم النجاسة محيطة به من كل جانب. فالقول بانه طاهر او انه لم يتغير هذا. هذا قد يكون فيه بعد الى اخره قال المؤلف رحمه الله والسرجيل النجس السرجين الروث نعم
الخارج من الادمي او من الحيوان. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان هذا السرجير نعم. ان هذا السرجير انه ان كان طاهرا فلا بأس تعوضه عليه. اذا كان طاهرا كالخارج من الحيوان مأكول اللحم
الخارج من الحيوان مأكول اللحم هذا يجوز لك ان تعاوض عليه. لانه ماذا؟ لانه طاهر لكن بقينا في الروث الخارج من الادمي او من الحيوان محرم الاكل. كروث الحمار ونحو ذلك. فهل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ المؤلف رحمه الله يرى انه لا يجوز بيعه
عند الحنفية انه يجوز نعم انه يجوز بها لكن اذا اخذنا بالقاعدة التي مشينا عليها وهي ما ابيح نفعه ابيح ها بيعه العقد عليه الا مسكناه الشارع. والشارع ما استثنى السرجيل النجس. استثنى الميتة لكن ما استثنى السرجين النجس
فنقول ما دام انه ينتفع به يظهر ما دام انه ينتفع به. نعم في الان ينتفع به في التسبيد ونحو ذلك ما دام انه ينتفع به فيقول بانه يصح يصح بيعه. قال والادهان النجسة. ولا المتنجسة. ايضا يقول
المؤلف رحمه الله لا يصح بيع الاذهان النجسة ولا المتنجسة. وش الفرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس. ها؟ هذا نعم. الدهن النجس ذاته واصله نجس. والدهن المتنجس طاهر لكن طرأت عليه النجاسة. طرأت عليه المؤلف لم يفرق بينهما. لماذا؟ لان عندنا قاعدة على المذهب
المذهب عندنا قاعدة وهم انهم يفرقون بين الماء وبين سائر المائعات. سائر المائعات لا تطهر اذا تنجست خلاص ما يمكن تطهر. اللبن تنجس ما يمكن يطهر. الدهن تنجس. ما يمكن يطول. العسل تنجس ما يمكن يطول
لكن الماء عندهم اذا تنجس الماء يطهر او لا يطهر تقدم لنا تقدم لنا في باب المياه ان ان الماء يمكن ان تطهره. اذا كان قليلا اذا كان كثيرا اذا اما المائعات عدا الماء يعتبره خلاص تنجست
وقع عندك مثلا عسل وقع فيه شيء من النجاسة اذا كان ماء ما يمكن يدخل خلاص. ولهذا ما يصح انك تبيع نعم لا يصح هذا سؤال يقول ما هو القول الراجح في زكاة ذهب المرأة للزينة؟ علما انها لا تزين به دائما
الذهب الحلي حلي المرأة المعد للاستعمال كان يستعمل هذا ما اذا كان يعد لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولان الاحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلي
لا تخلو من مقال وظعف. والاصل براءة الذمة. ما دام انه يستعمل لكن اذا كان مرصودا اذا كان مرصودا. لا يستخدم الى اخره فهذا الامر ان تخرج فيه زكاة لكن اذا كان يستعمل في اثناء الحول فيظهر والله اعلم بما في زكاة

