السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يعيننا على كل خير. وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم الحادي عشر من الشهر الثالث من الربيع لاول في عام اثنين واربعين واربع مئة والف للهجرة نستأنف دروس التي انقطعت بعض الشيء المستقنع كذلك الكافي والمنتقى الامام مجد رحمه الله
امور تتعلق بالموقع فيما يتعلق المواد في الموقع وكذلك متعلق بالتصوير فالحمد لله على تيسر الامور ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام هذه الدروس وان يلهمنا التوفيق والسداد بمنه وكرمه
في هذا اليوم سوف يكون درسنا في جاد المستقنع في باب نواق الوضوء وسيأتي ان شاء الله ايضا للاشارة الى ترتيب اوقات الدروس في الاسبوع القادم باذن الله في هذا اليوم كما تقدم نستأنف درس زائد المستقنع وكان قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء ومضى
منها ناقضان او ثلاثة  اه كان درس انتهى عند قول المصنف رحمه الله الماتن الرابع او ذكر الرابع وهو مس وذكر متصل انه الناقد الرابع  الوضوء وهو ما ذكره رحمه الله بقوله مس ذكر ثم ذكر قيودا تتعلق بمس الذكر
ان يكون متصلا يعني غير المنفصلين واو قبل كذلك ايضا يتعلق الامر بمس الذكر في حق الرجل او القبول في حق المرأة وشي يأتي بعد ذلك ذكره لمس حلقة الدبر وان هذه الثلاثة
اه تنقض الوضوء وكأن المصنف رحمه الله عبر بها وسمى كل واحد باسم خاص وان كان ذكر الدبر او الفائد ذكر الفرج. ذكر الفرج يعمها كلها يعني لو قال لي ذكره رجل لكن
كأنه والله اعلم ذكره باسمائه الخاصة ذكر كل واحد باسمه الخاص لانه يترتب احكام على كل واحد منها. وان لبعضها قيود وبعضها ليس له تلك القيود التي للقسم او الناقض الاخر
وكذلك لما يذكره بعد ذلك في تفريعه لهذه المسألة وانها تتفرع الى مسجد ذكر والى مس القبل فلذا ذكر كل واحد منها باسمه الخاص. قال رحمه الله مس ذكر متصل
وهذا هو قول جماهير العلماء وهو النقب بمس الذكر. بما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بشرى رضي الله عنها وكذلك حديث عبدالله بن عمرو حديث ابي هريرة هزيد ابن خالد وام حبيبة
وهي احاديث كثيرة في هذا الباب اصحها حديث بشرى رضي الله عنها وكذلك حديث ام حبيبة حديث صحيح حديث صحيح وقد صححه الامام احمد وابو جرعة وهو اوسع دلالة من غيره من الاخبار
كما عند احمد والنسائي النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه وكذلك جاء عند احمد والنسائي من رواية بشرى رضي الله عنها بهذا اللفظ وكذلك ما تقدم حديث عبد الله ابن عمرو
احمد حديث ابي هريرة عند احمد وحديث ابي ايوب عند بني ماجة الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب لعله يأتي الاشارة الى شيء من المعاني المتعلقة بهذا الخبر
والمعنى انه ناقض ليو والمذهب ينقض مطلقا. ينقض مسه مطلقا وفيه ثلاث روايات لكن هذا هو الاشهر انه هل ينقض مطلقا او ينقض اذا كان المس مع شهوة لكن الاظهر والله هو النقب مطلقا كما تقدم وهو المذهب وهو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم من مس ذكره
فليتوضأ من مس ذكره يتوضأ وقوله الذكر هنا يشمل مس ذكره لنفسه وكذلك لو مس اه ذكر غيره وهذا جاء ايضا في قوله من مس الذكر جاء عند احمد والنسائي من مس الذكر واحتج
اذا جمع من العلم باطلاق هذا اللفظ او عمومه بذكر قوله الذكر  قول مصنف رحمه الله متصل او قبول في ظهر كفه او بطنه هذه قيود هذه قيود قيود كما تقدم في مس الذكر
والجمهور على  وهو مذهب احمد كما تقدم ومذهب مالك. والشافعي رحمه الله خلافا لابي حنيفة رحمه الله واستدل رحمه الله هو بحديث يا قيس بنطلق بن علي الحنفي عن ابيه
ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او هو سأل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال مسست ذكري الرجل يمس اذا كره في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام هل هو الا بضعة منك؟ وهذا رواه الخامس كما ايضا
اول خمسة وحديث بشرى بن صفوان المتقدم هل هو الا بضعة منك تدلى بهذا الخبر واختلف العلماء بالنظر بين الخبرين. ومنهم من جعل حديث حديث  حديث طلق ابن علي رضي الله عنه ما احاديث بشرى
من باب الجمع بين من باب الجمع خبرين بان يحمل احد البشرى على الاستحباب. حديث بشرى عن الاستحباب لدلالة حديث قيس ابن طلق عن ابيه على انه ليس بناقض والمشنقة الثاني انه اذا كان المس مع شهوة وحس بتحرك للشهوة
وهذه مسالك والصواب ما دل عليه حديث بشرى في امور اولا انه خبر صحيح وهو اصح من حديث طلق ابن علي الامر الثاني انه حديث شواهده كثيرة كثيرة الامر الثالث انه له ايضا ما يعبده ويبين ثبوته وعدم نسخه من قول الصحابة. لان
ان عمل الصحابة رضي الله عنهم بالخبر وثبوت ذلك عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على استقراره. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما باسناد عند الموطأ انه قال اذا مس من مس ذكره فليتوضأ. ورواه
ابن ابي شيبة عن ابن عمر باسناد صحيح من فعله وانه اذا مس ذكره توظأ وكذلك ايضا جاء عن عمر وابي هريرة باسانيد فيها بعض اللين عند ابن المنذر في الاوسط. فهذه الاخبار منها
كما هو صحيح ومنها ما تتعاود الاخبار في هذا الباب فهذا ايضا مرجح اخر ايضا مرجح رابع وهو ان حديث بشرى رضي الله عنها متأخر انه متأخر. وحديث طلق بن علي متقدم. دليله ما رواه ابن حبان باسناد صحيح
انه رضي الله عنه قال قدمت المدينة وهم يبنون المسجد. الحديث وهي انه سأله عن هذه المسألة وان النبي ايضا عليه الصلاة والسلام قال دعوا الحنفي والطيب يعني انهم اعلم البناء باللبن
الشاهد انه ذكر القضية مبينة وانه حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وحديث كان بعد ذلك مرجح خامس ان حديث طلق ابن علي على الاصل لان الاصل عدم الناقض الاصل عدم الناقض. والاصل براءة الذمة فلا نقول ان هذا ناقض. الا بدليل
فحديث حديث الطلق ابن علي رضي الله عنه كان على الاصل على العصر وهذه فرع من من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالاصل عدم النقض ولا ننتقل يلعن هذا الاصل الا بيقين
ولذا جاء حديث كويس حديث موسى رضي الله عنه ناقل عن الاصل لان النبي عليه الصلاة والسلام قاله ابتداء من مس ذكره من مس ذكره وسيأتي حديث ايضا اشارة الى حديث
عبد الله بن عامر رضي الله عنهم وان فيه من مس فرجه في الاحاديث متظاهرة بان هنا وهذا ناقل عن الاصل. ومن القواعد الاصولية عند اهل العلم وهي ايضا متفق عليها من حيث الجملة
انه اذا تعارض الناقل عن الاصل هو المثبت قدم الناقل. لان الشريعة ناقلة والاصل براءة الذمة فلا يجب شيء من الامور التي تلزم مكلف وكذلك غيرها من الاحكام مثل هذا الناقض الا بدليل ينقل. فجاءنا هذا الناقل فقدمناه لان بالعمل به
عمل بالدليل الاول وهو من جهة انه مبطن فلا نقول ان حديث بشرى ناسخ عن الصحيح ما انا اقول حي بوزران حبوش راه ناعس خلي ان الناس يكون عندها استقرار الحكم وثبوته فيأتي هذا الحكم يرفع
مقتضى الحكم الاول وذاك الحكم باق على الاصل فليس ثم حكم يدل مثلا انه يدل على عدم الوجوب لان الاصل عدم الوجوب عدم وجوب الناقض عدم وجوب الوضوء من مس الذكر هذا هو الاصل. ثم جاء هذا الناقل كما تقدم فعمر
به. ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه هذا الخبر  حديث قيس بن طلق تكلم فيه بعض اهل العلم يحيى بن معين وجماعة وان كان بعض اهل العلم صححه كعلي ابن المديني قد حصلت مناظرة حسنة عظيمة بين علي
من المدين ويحيى بن معين وبحضور الامام احمد رحمه الله تدل على ادب عظيم في الحوار والمناقشة في ايراد الدليل. وكان قد حصل بينهما حوار في مسجد الخير في ايام الحج
بحضور الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وقد رواها الحاكم اه في كتاب الطهارة اه باسناد صحيح وفيها اه ان اليهما عل خبرا اخر. ثم بعد ذلك استقر الامر في نهاية المناظرة
الى ثبات قول يحيى ابن معين على قولي علي ابن المديني رحمة الله عليهم جميعا وان كان هنالك ايضا ادلة مروية في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وعن عمار ثبت عنه
باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة عن ابن مسعود وعن عمار انهما كانا يقولان بعدم النقض وقال ابن مسعود في بعظه يرفع مسسته او مسست انفي. وكذلك عن عمار نحو ذلك
وجاء باسناد في قطاع مولاية الحسن عن عمران ابن حصين. لكن الصواب الفرق بين مس عضو من الاعضاء في البدن ومس الذكر اولا لما تقدم بدلالة الاخبار الصحيحة على انه ناقد
الامر الثاني الفرق العظيم فيما يتعلق ان النظر او الالحاء لعضو اخر بالذكر لانه يتعلق به امور بمسألة الغسل ووجوب الغسل والحد الى غير ذلك من الامور التي تفارق سائر اعضاء البدن. فلا يمكن ان يقاس عليه ولا يلحق به. ثم هو
وايضا من باب اخر يلحق بقاعدة انه اذا علم ان الشيء مظنة للشيء مظنة للشيء فانه يجعل حكمه حكم حقيقة ذلك الشيء اي مأنته وبعضهم قال انه يكون كالنوم على تفصيله في هذا ان هناك ناقض للوضوء وان كان لا يتحقق
خروج ريح منه لكن لما كان النوم النوم في الاصل مظنة لخروج الحدث الا لخروج الريح الا اذا تحقق من تمكنه من نفسه في جلوس او نحو ذلك. لكن حين يكون
وما بينة لخروج شيء منه فاننا نزلنا هذه المظنة منزلة المئنة قالوا انما الشباك مظنة لنزول لخروج شيء. كخروج المدي ونحو ذلك. وما كان للشيء فانه ينزل منزلة المئنة والحقيقة
وهذا الامر يجرى في الشرع وان علم عدم وجود ما علق عليه وهو المعنة وذلك لضبط الامور. لضبط الامور مثل قصر الصلاة في السفر الحكمة منه هو زوال المشقة وحصول المشقة بذلك. هذا هو الحكمة في الرخص المتعلقة بالسفر
لكن مع ذلك ظبطت بالسفر سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة كذلك هذا علق بمسجد ذكر سواء حصى خروج شيء او لم يحصل خروجي. وهذه تعاليل الله اعلم بصحتها
وان كان هناك فروق كثيرة بين بعضها والبعض الاخر لكن معول عليه ما ثبت في الاخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلافها مما يدل على ان الاصل هو
ان هذا الناقد ان هذا ان هذا المس ناقض للوضوء ناقض الوضوء. ثم ايضا هنالك امور تتعلق بها ان المس هنا لا يشترط فيه القصد سواء قصد الى مسه او لم يقصد
يعني لو مسه مثلا ناسيا مثلا فانه آآ او بغير اختيار سقطت يده مثلا على فرجه مثلا او ذكره فانه ينقض الوضوء  وذلك من شرط ذلك ان يكون مباشرة اليد على الموضع فلو كان
هناك حائل وهذا سيلعله يأتي الاشارة اليه لانه لا بد من الافظاء كما في حديث ابي هريرة اذا اغطى احد بيده الى فرجه ليس بينهما شيء فليتوضأ وعليه الوضوء رواه الامام احمد
رواية يزيد يحيى بن يزيد بن عبدالملك انه عن ابيه. وكما تقدم هذه الاخبار قد يتكلم في بعض لكن الخبر بمجموع او هذه الالفاظ مجموعة مما يدل على ثبوته وبعضها اسناده صحيح استقلالا كما تقدم
كذلك ايضا لا فرق لا فرق على المذهب بين مسجد الذكر الصغير والكبير فانه لو مست المرأة مثلا آآ ذكر الصبي الصغير وكذلك كما سيأتي الفرج ما يتعلق جارية لو كانت صغيرة وكذلك الصبي لو كان صغيرا رضيعا فان فانه عندهم ينقض. وهذه مسألة موضع
بحث لكن هذا هو الاصل في هذا الباب لاطلاق لاطلاق النص في هذا ومن العلم من قال ان مثل هذا كان يكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو غسل الصبيان
والجواري ومثل هذا لو كان من الامر الذي يجد الوضوء كالامر المعلوم   من قال بالنغظ قال لاطلاق النص قال رحمه ذكر متصل او قبول بدأ قوله قبل كما تقدم اشارة الى هذا المعنى حتى يبين ان الحكم متعلق بما يتعلق بالرجل والمرأة
فلو كان المس للقبل فالحكم كذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام اي امرأة اي عبد الله بن عمرو مشى اي ما رجل مشى فرج فليتوضأ واي امرأة مست فرجها فهل تتوضأ وجاء كما تقدم الفاظ اخرى
من حديث ام حبيب من مس فرجه وهذا آآ عام للذكر والقبول للمرأة وكذلك ايضا الدبر في حق الجميع كما سيأتي اشارة اليه في قوله ماسوا حلقة دبر او انثى
انه قبل بظهر كفي. ومن اهل العلم من قال ان هذا خاص بالذكر دون  مس القبول لولا مس القوة قالوا لان الاخبار جاءت من مس ذكره من مس الذكر ومن اهل العلم من قال الاطلاق في هذا الخبر
او الالفاظ الاخرى دالة على ذلك. دالة على ذلك وهو قوله مس فرجه وهذا عام فيكون مس الذكر نقبه بدليل نص خاص في ذكر الذكر وبدليل اخر جاء تأكيد الامر بذكره في قوله فرجه
فهو داخل في مسمى الفرج ويكون ايضا في حق المرأة كذلك ولا يكون قول مس الذكر تخصيص لقولهم السفرجة بل يكون من ذكر بعض افراد العام. يكون قول مسجد ذكره من ذكر بعض افراد العام. ولا يقولن ولا يقال مثلا ان قوله مس ذكره
الشباكة مخصص لقول ما استفرجه. من مس فرجه لانه يقال ان الذكر هو بعض افراد العام فيما يتعلق بالفرج وذكر الذكر في هذا لا يدل على التخصيص عند عامة علماء المصليين
ذكر بعض افراد العام على هذا الوجه لا يدل الا قول ضعيف يروى عن ابي ثور رحمه الله. قول الجماهير في هذا الباب ولثم ايضا  جاءت الاخبار ايضا اي مراد مس فرج اي امرأة مست فرجها هذا ايضا
يعني كان نص النص حينما ذكر الرجل والمرأة دل على ان الامر يتعلق في حق المرأة بالقبول وكذلك ايضا اه وفي حق الرجل بالذكر او قوة ثم ذكر رحمه الله قيدا اخر قال بظهر كفه. بظهر كفه
او بطنه في ظهر كفه او بطنه بمعنى ان هذا المس متعلق باليد اليد واليد عند الاطلاق في اللغة وفي الشرع من اطراف الاصابع الى الرسوم وهذا الاطلاق هو ايضا
في مواقع اخرى قطع يد السارق مثلا تقطع من هذا من المفصل وذلك غسل اليدين من نوم الليل يكون الى هذا الموضع وهو غسل اليدين. ظهر الكف وبطنك في اليد
ظاهرا وباطنا ظاهر الكف وباطن الكف وهذا هو مسمى اليد عند الاطلاق. ولهذا قيدها سبحانه وتعالى بقوله وايديكم الى المرافق الى المرافق آآ لاجل ان الاطلاق كما تقدم يكونوا الى المفسد
وعند التقييد بحسب ما يتقيد به وهذا هو المذهب في ظهر الكف باطن المظاهر وكذلك بحرف الكف. جوانب الكف من هنا ومن هنا كله داخل في مسمى اليد انه ينقض المس بها
وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم الى ان النقض يكون بباطن الكهف قالوا لانه هو الذي يحصل به القبض وهو الذي يحصل به المس هكذا ذكروا امرا قيدوا بي لكن الاظهر والله اعلم
هو الاطلاق لانه يحصل مش في هذا وبهذا ويدل عليه رواية احمد عند عن ابي هريرة من افضى بيده بيده ابو ظبي هنا اليد الى الضمير فدل على انه شامل لجميع ثم قوله افظى
بيده الى فرجه فيفيد ايضا فائدة اخرى كما تقدم وهو ان المراد مباشرة لللمس  في ظهر كفه او بطنه ثم قال رحمه الله ولمسهما ولمسهما اي وهذا هو الفائدة من آآ كون المصنف رحمه الله ذكر مسجد ذكر
ثم عطف عليه او ذكر بعده مس القبى لانه نماشأ لا تتعلق بهما قال ولمسهما اي مش الذكر والقبل من خنثى مشكل مسهما من خنثى مشكل لمسوهما والخنث المشكل عند اهل العلم
وكذلك عندها اختصاص في هذا الباب يعني ان الخداع هو من له التان الة ذكر والة ممتع يبول منهما جميعا. يبول من هذا ومن هذا وفي هذه الحالة اما لو كان له التان
وكان يبول من احدهما فانه لا يكون خذا مشكل وذلك ان المعتبر المقال في هذه الحال فيكون هو الالة التي يتبعها الحكم لكن اذا كان يقول منهما جميعا يشكل الامر. هل هو
يعني ذكر لانه يبون من يبول بذكره او هو او انثى لحصول البول من الفرج له رجل والة امرأة ومن الطرائف في هذا الباب  اه مما يدل ايضا على ان مسألة الخنثى واقعة قديما وهو لا شك لان امر يتعلق بالخلقة ولكنها نادرة ولله الحمد خاصة على هذا
انما هي وقعت حتى في الجاهلية هناك قصة مشهورة لعامر ابن الظرب العدواني وكان في الجاهلية وكان اه قبل الاسلام وكان رجلا يتحاكم اليه العرب في حكمته وتثبته ومع كونه كان مشركا
يعني من حاله الا انه الا ان عنده تحريا وتثبتا. وهذا فيه عبرة كما سيأتي به قصته كما سيأتي القصة في انه ذكروا عنه انه اذا اختلف العرب في الجاهلية او من اه يعني يجعله حكما بينهم كان معروف ومشهورا بينهم كان
فجاءه قوم اليه يسألونه عن خنثى ماذا يصنعون به في مسألة مال يعني هل نجعله ذكرا؟ او نجعله انثى افعلوا اذا ذكرا او نجعله انثى قال فاحتار في هذه المسألة حيرة عظيمة. واشكلت عليه
واهمه الامر. ومع ذلك ما باد مع انهم كانوا على جاهلية وشرك لكن مع ذلك هو لم يستعجل في الامر وكانوا نازلين عنده يضيفهم. يقدم لهم الطعام ويذبح لهم الذبائح. ينتظرون الحكم. فذكروا في بعض
انهم جلسوا عنده اربعين ليلة اربعين ليلة وهو يقدم لهم الطعام ولم يخبرهم ينظر في الامر ويتأمل وينظر  هذه ليلة من الليالي رأته جارية له اسمه سخيلة وقد رأت ان الامر همه. قالت له
قد ذهب مالك قد اكل هؤلاء المال والغنم  فقال ما شأنك وهذا؟ ما شأنه قالت ما الامر الم يجيبها. ثم الحت عليه فاخبرها بالامر وانهم نزلوا عليه ويسألونه ويستفتونه يسألونه في هذه المسألة اشكلت عليهم وهي مسألة هذا الخنثى
ولم يظهر ويبيت في الليل او في غيره وينظر في هذه المسألة فلما قصها عليها قالت له قالت له اتبع القضية المبالغ اتبع القضية المبان او اجعل القضية للمبان ان كان يبول من الة الرجل فهو رجل وان كان يبول من الة الانثى
وانثى قال وفرجت اساريره. فرجتها يا سخيلة. فرجتها يا سخيلة. صبحي او مسي كما شئت. وكان قبل ذلك ربما عاتبها اذا تأخرت في رعي الغنم في اول النهار او تأخرت
في اخر النهار فقال افعلي ما شئتي لانه وجد من هذا الجواب الذي آآ يسر به فلما اصبح اخبرهم بالامر وقال لهم ما قالت له سهيلة. فهذا ايضا فيه عبرة
العبرة اذا كان هذا رجل جاهلي وقف هذا الموقف وانتظر وتأمل فالواجب على من ينظر ومن اهل الاسلام ومن اهل العلم ان يكون تأمله وعدم تعجله ابلغ واشد وهذا نبه اليه بعض اهل العلم من ذكر هذه القصة من المتقدمين وقال في عبرة
يعتبر يتكلم اه عن زمانه ممن يعرف من تعرض له مثل هذه القضايا فيقول في عبرة ومعتبر فالشاهد اه في هذا الامر ان هذه المسألة وهي مسألة اللمس في قوله ولمسهما من خنثى مشكل لمسهما
يعني ان مس القبل   هذا ينقض الوضوء اذا مسهما فانه ينقض الوضوء اذا مسهما جميعا لماذا؟ لانه في هذه الحال ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد
وقد مسه القبول. وقد مش القبول فاليقين ان الوضوء انتقض اذا انتقض ان كان على طهارة انتهت نظر اذا كان على طهارة لما تقدم ولهذا قيدوها بان يكون اه نمشهما على هذا الوجه
وهذا كله مبني على ما تقدم. على النقض لمسألة مس الذكر وكذلك مسألة النقض  القبول ايضا قال ولمس ذكر ذكره او انثى قبله بشهوة فيهما هذي مسألة اخرى ونمشي ذكره. قيد مس الذكر بان يكون مسه لذكره. لذكر
والانثى مشها لقبل الخنثى لشهوة فيهما قيد ذلك بالشهوة لانه ان كان ذكرا لقد مس ذكره ان كان المسجد الذكر وان كانت انثى فقد مسها لشهوة وكذلك هي لن تمس القبول حين تمس
القبول ان كانت انثى فقد مشت الفرج ومس الفرج ينقض الوضوء وان كان ذكرا فقد مسته لشهوة والمسجد شهوة في احد والمشرشة مطلقا والمش لي شهوة من الرجل المرأة والمرأة للرجل فانه ينقض الوضوء ينقض الوضوء
هذا مبني على مسألة اه وهذا مبني على المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها وهي مسألة مس المرأة. مسألة مس  المرأة فهي فرع عنها فاذا فان ثبتت المذهب سيأتي ان فيها خلاف ولها ذكرها بعد ذلك
ولهذا قال وهو الناقظ الخامس ناقد الخامس ومسه امرأة بشهوة تمسه بها ومسه امرأة بشهوة هذا الناقب الخامس بشرط ان يكون بشهوة وكذلك تمسه بها قد يكون كل منهما اه يقع هذا المس
دي شهوة  والمذهب فيه ثلاث روايات  الرواية الاولى انه لا ينقض المس مطلقا بشهوة وبغير شهوة القول الثاني انه ينقض مطلقا بشهوة او بغير شهوة  المرأة او تمس الرجل  على خلاف مس المرأة الرجل لكن
هذه رواية والقول الثالث القول الثالث او الرواية الثالثة هي التي ذكر هنا التقييد بشهوة تقييد بشهوة وهذا هو المشهور من المذهب المشهور من المذهب قالوا بان لقوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء
او لمستم النساء وقالوا ان المس او اللمس هنا يكون بالجسب البدن وهو المماسة المماسة والامر الذي يكون بين الرجل واهله على هذا الوجه لا يكون الا على على سبيل الشهوة
لانه ذكر قبل ذلك ذكر اه يعني النواقض وكذلك ذكر ما يتعلق بالغسل من الجنابة وان كنتم جنبا فطهروا فدل على ان الامر نعلق بامر آآ يشير الى هذا المعنى. اشير الى هذا المعنى. وقالوا ايضا لان المس
بغير لان المشي غير شهوة اه لا يوجد في هذا المعنى والا ان نترتب الحرج على المشي اذا كان بغير شهوة ولان هنالك اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عائشة وكذلك مس عائشة له عليه الصلاة
السلام دل على ان الامر متعلق بالشهوة بالشهوة. وانه اذا تجرد عن الشهوة فلا ينقظ هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في المذهب او الرؤية الثانية انه لا ينقض مطلقا
انه لا ينقض مطلقة وهذا القول هذا القول هو الاظهر يعني من جهة الدليل هو الاظهر من جهة الدليل وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة
المشي مجهد المس وجاء عن عن الصحابة ان بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على انه ينقض بمجرد المشي لكن الاهل والله اعلم انه لا ينقض سواء كان ابي شهوة او اي شهوة
هذا هو الاعظم. لان الاصل براعة الذمة من وجوب الوضوء وعدم فساده. هذا هو الاصل وما ذكر في هذا الباب من المعاني لا تقوى على ازالة هذا العصر ثم هذا الاصل
اه معتظد بادلة معتظد بادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه يقبل عائشة ثم يخرج الى الصلاة. وهذا رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وله طرق رواها ابو داوود
الترمذي من رواية حي بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا له طرق اخرى من رواية عند النسائي وغيره عند الترمذي والنسائي الرواية ايضا
لابراهيم التيمي عن عائشة وهذا فيه انقطاع. لكن الحديث اه عروة يعبد هذا الحديث وتكلم العلماء في هذا الخبر في رواية عروة حملة حبيبنا ابي ثابت عن عروة وقالوا ان عروة هذا ليس عروة ابن الزبير
انما هو رجل اخر يسمى عروة الموزني وهو مجهول الحال بدليل ان يروي عن عروة ابن الزبير اثبت سماعه منه وقالوا انه الاصل عند الاطلاق الاصل عند الاطلاق بدليل ان الخبر جاء من طرق اخرى
والاظهر والله اعلم ثبوت الخبر. ثم هذا الخبر جاء باسناد صحيح مما يبين ايضا ان هذا هو عروة بن الزبير لكنه اسناد مستقل. قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ عندها ثم قبلها ثم خرج الى الصلاة
فقلت ما هي الا يعني قبل امرأة زواجه فان قلت ما اهدي الا انت فضحكت رضي الله عنها. وهذا جاء في حديث الحديث اللفظي الاخر ايضا بالمعنى اه كما تقدم
انه قبل او مثل هذا التقبيل الذي يقع منه عليه الصلاة والسلام لعائشة يكون على هذا الوجه يكون على هذا الوجه في تقبيل هلال رضي الله عنها آآ فلذا قال العلماء او قال كثير من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء لدلالة هذا الخبر لدلالة هذا
الخبر اما الاية في قوله سبحانه وتعالى او لامستم في القراءة الاخرى او لامستم النساء اختلف تفسير اهل العلم في هذا  الباء جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا
انه كان لا انه يرى الوضوء من القبلة يرى الوضوء من القبلة وكذلك عن عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود ايضا وهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس
يا لهوي يا صح عن ابن عباس الذي الاول عن ابن مسعود عند الطبري عند الطبري والذي عن ابن عمر عند عبد الرزاق وكلاهما اسناده صحيح. وجاء خلاله ذلك عن ابن عباس عند الطبري باسانيد صحيحة. رواه الطبري باسانيد صحيحة. انه فسر
هذي الاية بالجماع رضي الله عنهم كذلك صح عن اه علي رضي الله عنه صح عن علي رضي الله عنه انه ايضا اه فسر ذلك بالجماع عليك بالجماع كما تقدم كما رواه ابن منذر
في تفسيره رحمه الله هذا عن صحابه فهي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف بين الصحابة لكن الادلة والاصول تعضد قول من قال انه لا  الوضوء تعظيم قول من قال انه لا ينقض الوضوء
كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ثم ما جاء من ادلة في هذا الباب من الملامسة لتقع من النبي عليه او من عائشة رضي الله عنها ولم يذكر التفصيل في هذا الباب فثبت في صحيح مسلم انها رضي الله عنها وقعت يداها
على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصوبتنا كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا في الصحيحين انها قالت كان تصلي معترظة بين النبي عليه الصلاة والسلام فاذا سجد قالت غمزني عند النسائي باسناد صحيح واحمد مسني برجله
مسني برجله وكلها تدل على ان مجرد الملامسة لا تنقضوا هذا مطلق ولا فرق بين هذا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لعائشة رضي الله عنها لان هذا امر لا يعلم الا
من جهته عليه الصلاة والسلام وان كان هذا في الصلاة لا يقع او لا يكون لكن ما اطلاق الاخبار الاخرى ولو كان ثم تفصيله في هذا في هذا الباب بينه عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام عظيم. ولا يعلم الا منه صلوات الله وسلامه عليه. وليس هنالك دليل يصل في
اه فلذا كان الاوهر والله اعلم هو القول الرواية هذه الاخرى هذه الرواية في مذهب احمد رحمه الله هو اختيار العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسوا امرأة بشارة او تمسه بها يعني المذهب القول بها الباء هنا هل هي آآ يعني قالوا انها للمعية
يعني مع الشهوة وقيل ان المراد هنا بها    المراد بها التعليل او مسه لها. بعضهم قال يعني مسه لها يعني يراد بذلك التعليل وقالوا ان هذا ابلغ حتى يعلل ليس مجرد مصاحبة. لان المصاحبة
يكون معها شهوة لكن حين يذكر التعليم يومئ الى هذا المعنى وهو تعليل المس اما مجرد قد لا يفهم منه هذا انما يفهم حين تكون على تفسير انها بلا لام التعليل
التعديل لاجل ان يفهم هذا المعنى. يعني اي على المذهب اي على المذهب قال رحمه الله ومشوا حلقة دبر ومس ومس حلقتي دبر هذا مثل ما تقدم نص احتاج لنص عليه انه ذكر التفصيل متعلق بمس ذكر ومس القول
اه ومن ذلك ايضا حلقة الدبر لان داخلة في عموم او اطلاق النصوص في قولي علي من مس فرجه في الاخبار اللي سبق الاشارة اليها وهذه المسألة فيها خلاف منها العلم من قالها ممن يقول بنقضي الوضوء مس الذكاء يقول حلقة دبر لا ينقض المس بها
وخاصة على الاشارة الى التعليم. وانه لا يتوهم مثلا حصول شهوة بذلك او نحو ذلك. ومن اهل العلم من قال ان هذه الامور وهذه النواقض يعني اشبه بالاسباب ومثل هذه الاسباب قد يعلى البعضها ولا يعلل البعض الاخر
فلذا اجري الحكم على اطلاقه  حلقة الدبر لما تقدم من الفاظ الخبر. نعم. قال رحمه الله لا مس شاعر وسن اراد ان يستثني رحمه الله من وهذا مبني على ما تقدم من كون المس
يكون ناقضا بشهوة على المذهب. واذا آآ فرع على انه او قيل انه لا نقضى الا اه او ان المس المراد هنا هو الجماع وانه لا نقضى حتى يصحب المس. حتى يصحبه ما يكون
اما بخروج المذي او نحو ذلك اما اذا كان مجرد مس ولم يحصل غير المشي كخروج المليء فانه لا ينقض المصنف رحمه الله اراد ان يستثني من المسح لانه ليس داخلا لان المس المراد بالمس الشي المتصل بالبدن. اما اما الشعر فالشعر وان كان متصلا
وجهه وفي حكم المنفصل. لانه قالوا ينفصل في حال السلامة. وما ينفصل في حال السلامة خلاف ما ينفصل في غير حال السلامة لا يمكن يعني اه مثلا فصل شيء من البدن من اصبعه نحو ذلك لا يقع الا في غير حال السلامة. اما الشعر فالانسان يزيله يقصه تحليقه
مع السلامة. فهو في حكم المنفصل فهو في حكم المنفصل. وكذلك السن. قال والسن والظهر ايضا الظهران كان يعني الظهر المتصل الظهر المتصل سواء كان طويلا او قصيرا اذا كان مجرد مس
الظهر وكذلك ايضا اراد ان يستثني في قوله لا لا مس شعر وسن وظهر وامرد. ايضا وكذلك ايضا اراد ان يبين هذا الحكم وانه لا ينقض. وهذا يتعلق بحكم ان حكم
يتعلق بالتكليف من جهة خطاب التكليف الشرعي وحكم يتعلق من جهة التكليف الوضعي او الاحكام الوضعية المشي على هذا الوجه مس الامرد على هذا الوجه على وجه الشهوة هذا حرام
قطعا لا يجوز المصنف رحمه الله اراد ان يبين الحكم المتعلق بالحكم التكليفي مع ان الحكم الاعظم والاكبر في هذا هو تحريمه. لان هذا امر لا يجوز وحرام بلا خلاف
بلا خلاف وليس محلا للشهوة. فلذا قال انه مستثنى مع ان بعض اهل العلم ممن يقول بالنقض اذا كان على وجه الشهوة قال انه ينقض. قال انه ينقض ان ما يتعلق بنكارته اشد واقبح
ومنها علم من بناه على مسألة اخرى تتعلق بالوضوء على جهة التوبة. فيكون مستحبا من هذا الوجه. فيتوضأ له على هذا الوجه ليكونوا كما لو وقع في معصية وقع في معصية فانه يسن في حقه. يعني اذا وقع المعصية يسن في حقه الوضوء
مع التوبة وهذا امر ايضا يتعلق بمشي للجنس سواء المرأة للمرأة كذلك المرأة المرأة امر منكر يعني المرأة للمرأة على هذا الوجه امر منكر ولا يجوز امر منكر ولا يجوز اه كما تقدم
على هذا الوجه وعلى هذا الوجه لا يكون منه الوضوء الا بما تقدم مما ذكر مصنف رحمه الله في مشي اه القبل او مشي الذكر او مش قال ولا مع حائل وسبق اه قوله ولا معها سبق
الاشارة الى هذا المعنى قول ولا مع حال يعني انه ويمس هو مس لكن اذا مس مع حائل معنى ان مس من خارج الثياب مثلا فلا يعتبر ماسة. وظاهر هذا حتى لو وقع منه شهوة. لو وقع منه شهوة. ومن اهل العلم كمالك رحمه الله قال لو كان لو
ووقع المشي ومثلا اه وهذا يشمل ايضا ما يتعلق بمس المرأة. لو مس مثلا المرأة مثلا مع شهوة بحائل فانه لا ينقض الوضوء. ومنها عن من قال اذا كان المس بحائل رقيق. بحائل رقيق
والحالة التي تكون الشهوة معه في هذه الحياة اشد وابلغ فينقض الوضوء. ومنها علم من قال وانه لا ينقض لان الاصل عدم النقض والحديث جاء في ذكر المس بالمباشر وقع اللحم على اللحم
وهذا مثل ما تقدم في حديث هريرة من افضى بيده الى فرجه من افضى بيده الى فرجه وهذا ايضا يبني على ما تقدم في القاعدة ذكرها وهو ان العصر سلامة وبراءة الذمة من آآ ايجاب آآ ايجابي الوضوء مثلا
يعتبر الا بدليل بين يخلو من  ولهذا لما وردت شبه مشهد ما يتعلق بمس الخنداء ذكر مصنفه رحمه الله التفصيل في في هذه المسألة قال رحمه الله ولا ملموس بدنه
ولو وجد منه شهوة ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وهذا ايضا مسألة اخرى لان النقض عندهم يتعلق بالله من سناب الملموس يعني حين يمس الرجل مثلا اهله مس الرجل اهله
اه فانه ينظر بهذا لكن اهله اذا مس اهله فلا ينتقض على المذهب على المذهب الذين ينقضون المشي بالشهوة. فقالوا لان النقد متعلق باللامس او لامستم النساء او لامستم النساء
قالوا لو وجد شهوة فانه لا يعتقر. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر يعني عند على القول بان النقض متعلق بالشهوة. على القول بهذا المسألة عالصحيح انه لا ينقض لكن حل المذهب فيما يظهر. بعض اهل العلم حتى في المذهب قال ان المعنى يقتضي انه ينتقض الوضوء
قالوا انه ينتقض الوضوء حين تجد شهوة بذلك وان وان لم تكن لامسا بل كان هو الذي لمسها وذلك ان المعاني الصحيحة توجد وقد تكون اولى بذلك بظهورها ابلغ من ظهورها في الموطن الذي نقلت منه او الاصل
العصر الذي اخذت من هذه العلة وهذا اظهر. هذا اظهر. بل من اهل العلم من خص المس بحق الرجل قال حتى ان المرأة لو مشت رجل بشهوة لا ينتقم هو. لان الخطاب للرجال او لامستم النساء
والحكم واحد. لا فرق في هذا الباب. ولهذا لما جاء مسجد ذكر جاءت الى اخبار اخرى دالة على ان المشي متعلق بالرجال والنساء. ولهذا كان الاظهر والله اعلم ويعني حتى على المذهب هو النقض بذلك حين توجد الشهوة. اما على القول سبق الاشارة اليه فانه لا ينقض الوضوء مطلقا
عالم يحصل ناقد اخر من نزول المادي نحو ذلك. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
