السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم يوم الاحد الخامس عشر من شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربع مئة والف
الهجرة يكون باذن الله اه في زاد المستقنع تقدم رحمه الله جملة من نواقض الوضوء  انتهى من المطافئ عند قوله رحمه الله وينقر غسل ميت ينقض  الغسل مصدر غسل الاياب يغسل
غسلا ويقال الغسل ايضا الغسل هذا اصل مصدر يعني اغتسل يغتسل اغتسالا المصلب رحمه الله جرى على المشهور عند المتأخرين المذهب وهو ان غسل الميت ينقض الوضوء ينقض الوضوء قالوا وينقض غسل ميت
والميت هنا على الاطلاق سواء كان صغير او كبير ذكر او انثى مسلم او كافر ويخرج غسل الميت التيمم على جماهير العلماء بانه قد يحتاج الى التيمم في بعض السور
وهذه المسألة وهي غسل الميت لم يرد فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قوله من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ
وهذا الخبر جاء من طرق عدة من حديث ابي هريرة عند ابي داود اكثر من طريق وبعض طرقهم الظاهر جيدة وان كان من طريق صالح مولى التوأمة فقد رواه عنه ابن ابي ذئب
وجاء عند الترمذي ايضا آآ عن ابيه عن ابي هريرة  جاء ايضا حديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفيه قصة موت ابي طالب وقول علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ان عمك الشيخ الضال قد مات قال
اذهب فوارث ثم ائتني ثم لما جاء قال امرني بالغسل ولا تحدثنا شيئا فلما جئت امرني بالغسل وكذلك ايضا في حديث عائشة عند ابي داوود يغتسل من اربع من الحجامة ومن غسل الجمعة والجنابة هو من غسل الميت
جاء في هذا الباب اثار لكن الذي ورد هو الغسل ولهذا لو قيل بالوجوب لقيل بوجوب الغسل وهذا نقل عن بعض العلماء نقل عن بعض الصحابة نقل عن بعض الصحابة ذكر الترمذي رحمه الله نحو من هذه العبارة
لكن الاظهر والله اعلم ان هذه الاخبار هذه الاخبار كما بين ائمة الحديث الامام احمد وعلي بن المديني والبخاري وابو داوود حفاظ الكبار ائمة الحديث ائمة العلل التزموا بضعف هذه الاخبار
بعضها اضعه واضح وبعضها آآ من جهة ان مثل هذا جاء من طريق من لا يحتمل منه مثل هذا حديث ابي هريرة حصل فيه اختلاف واضطراب ولهذا جزموا بضعف هذه الاخبار
مما يدل على ذلك انه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا هذا فجزموا بعدم وجوب الغسل وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رضي الله عنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا
وهذا الخبر رواه البيهقي رواه الحاكم مرفوعا ورواه البيهقي في سنن كبرى موقوفا ومرفوعا وموقوفا ثم صح الموقوف وهذا هو الصواب فيه ان الصواب فيه انه موقوف انه موقوف على ابن عباس
لان الحديث رواه خالد بن مخلد القطواني عن سليمان ابن بلال المدني عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن
السلامة يا ابو سلمة وهو امام حافظ كبير الشأن رواه موقوف عن ابن عباس خادم مخلد القطواني هذا ليس بذاك المتين. ليس بذاك المتين وتكن لما فيه وايضا بالتشيع وان كان اخرج له البخاري لكنه لم لم يخرج له
ما يعتمد عليه فيه بل اخرج له في المتابعات الا حديث من عاد لي وليا هذا اخرجه من طريقه حتى قال الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد هذا من منكرات خالد بن مخلد القطواني
لكن الشأن ان الخبر الصواب فيه انه موقوف ليس بمرفوع كما جزم كما رحمه الله كما هو الظاهر بالنظر في هذين الاسنادين انا لا يقابل خادم مخلد القطواني لابي سلمة رحمه الله
محمد بن سلمة ولهذا الصواب انه موقوف انه موقوف وفيه جازم ليس عليكم في غسل ميت غسل  ولم يرد شيء من هذا في مسألة الوضوء  كما شيء يعني يعتمد عليه في هذا الباب
ولهذا الصواب انه ليس بواجب انما في جاء على ابي هريرة موقوف عليه ورواية جا عند اه عن ابي هريرة موقوف عليه رحمه الله  فلذا كان الابهر والله اعلم عدم وجوب الوضوء
اما  ينظر في مشروعيته اما الغسل الغسل فلا بأس فيما يظهر والله اعلم وظهر ما جاء عن كثير من الصحابة انه مشروع لكن ليس ولهذا  ليس عليك غسل يعني هو ما استنكر رجل ليس عليكم غسل يجب عليكم في هذا
ليس عليكم ولقد حسبكم تغسلوا ايديكم ايديكم يشرع الغسل او لا يشرع الله اعلم. الله اعلم   الحديث ايضا الاثر جاء من عند في الماء عند مالك الموطأ ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها
هي التي غسلت ابو بكر رضي الله عنه. وزوجه وغسلته رضي الله عنها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ان هذا يوم شديد البرد وانا صائم. فهل علي غسل
بانه لا غسل عليها. هذا لو ثبت دل على ان الغسل عندهم كان معروفا وخاصة ان هذا المقام اللي سألت فيه اسماء في وفاته بكر مقام عظيم. لانه ابو بكر
والصحابة كانوا متوافرين مجتمعين ويبعد ان يغيب الصحابة رضي الله عنهم خاصة كبارهم وعلماؤهم عن هذا الموطن العظيم بانه لا غسل عليها واسماء سألت ذلك كأنه من الامر الذي كان معروفا لكن
في ثبوت هذا الخبر نظرا لان من عند مالك من رواية برواية عن عبد الله ابن ابي بكر  محمد بن عمرو بن حزم عن اسماؤه لم يدركهم الطبقة الخامسة الطبقة الخامسة وهو لم يدركها هي توفيت في خلافة علي رضي الله
ولهذا الاظهر والله عنه لا يجب الوضوء من غسل الميت. حتى الامام احمد رحمه الله لم يثبت عنه ذلك يعني مسألة وجوب الوضوء رحمه الله عنه رحمه الله انما الاحاديث اللي وردها من غسل ويده ليغتسل من اخذ بها قال مشروعية الوضوء. من اخذ بها قال مشروعية الوضوء و
قال عدم وجوب الغسل قال عدم وجوب الغسل مأخوذ من هذه الاثار من هذه الاثار ومن المعنى ومن المعنى وهذا حجة يعني من اخذ وصح بعضها وخصص حديث هريرة بالنظر الى بعض طرقه قد يلزم
لكن منع من ذلك ان ائمة الحديث الكبار كما تقدم ائمة العلل المتبصرين به ضعفوا هذه الاخبار ورحمة الله عليهم لكن ما نأخذ بذلك اه علل به اما بامر يعود الى نفس المغسل او يعود الى الميت نفسه
ويمكن والله ان يكون بالامرين جميعا بمعنى ان المغسل المغسل حين يعلم ان الغسل واجب عليه ان الغسل مشروع في حقه ان الغسل مشروع في الحقيقة انه يعتني بامر الميت
لانه قد يتوقع لا يصيبه شيء من ادن غسل الميت  لكن حين يعلم ان الغسل مشروع في حقه اجتهد في غسله ولا يبالي له اصابه شيء لانه يعلم انه سوف يغتسل او انه يشرع له الغسل
وامر اه يعني هذا يعود الى نفس الميت من جهة الاجتهاد في تغسيله. اجتهاد في تغسيله والنصح له. والنبي عليه الصلاة امر بالنصح للمسلم الميت مسلمين لكن اه في الميت جاء اخبار في اخلاص الدعاء له
كذلك اذا كفن احدكم خاف فليحسن كفنه او كفنه رجال في صحيح مسلم فهذه الامور فاذا كان الكفن يكون حسن يجتهد فيه فالغسل الذي يلي الذي يقع على الجسد اذا كان الشات للجسد مطلوب تحسينه في نفس الجسد الميت من باب اولى
ان يبادر ان يجتهد في اه ازالة الاله عنه ويبالغ في ذلك وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه في غسل الميت وقيل ان العلة ترجع الى نفس المغسل من جهة انه حال تغسيله للميت وحين يرى
الميت مثلا اشتد عليه الامر اشتد عليه الامر وربما تنكسر نفسه نفسه ربما يصيبه ضعف ثم يتأثر وهو الان وهو محتاج الى مشاركته في امر هذا الميت لانه مباشر وغيره مباشر لغسل الميت ممن
له عناية في حمله وكفنه والصلاة عليه والدفن ونحو ذلك قد يصيبه شيء من ذلك في شرع المبادرة الى الاغتسال بعد غسل الميت لان الغسل يعيد للنفس النشاط  ويذهب عنها ذاك الكسل وذاك التعب وذاك الانكسار الذي حصل له بسبب اه تقريبه
يا اخي المسلم ايضا اذا مسألة اخرى هو عندهم لا فرق بين ان يكون الذي يغسله واحدة او اكثر لو اشترك مثلا فيه اكثر من واحد فانه داخلون في في هذا المعنى سواء قيل
الاغتسال او الوضوء  يكون في غسل الميت قال رحمه الله واكل اللحم خاصة من الجزور. يعني هذا  هذا اخر ايضا ناقب اخر وهو اللحم خاصة من الجزور وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لجماهير العلماء جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء
مذهبي حنيفة ومالك والشافعي لا يرون النقض بذلك لكن المذهب واختاره اه كثير من الائمة العلمي والفقه في المذاهب الاخرى ممن لم يكن متقيد المذهب وابن خزيمة وكثير من العلماء وكذلك رحمة الله عليه. اما من بعدهم من العلماء فهو كثير
قال الامام احمد في حديثان صحيح ان قال ابن خزيمة رحمه الله انه اجمع العلماء على صحة هذا الخبر في هذا الباب. حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء بن عاشق
انه سئل عليه الصلاة عن الوضوء من اللحوم قال لا تتوضأ منها وكذلك في حديث البراء ابن عاجب حديث جابر ابن سمرة سواء هذا في صحيح مسلم وحديث البراء بني عاجب
هذا عند ابي داوود وغيره واسناده صحيح. حديث خبر عظيم في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. وهذا هو الصواب في هذه المسألة ثم الصواب ايضا ان اللحم هنا يشمل جميع اجزاء
البعير جنب جميع اجزاء البعير سواء كان من الهبر او كان من الكبد او المصارين او الكرش هذا هو الاظهر والله اعلم. والمقام لو كان ثم تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام
لكن لما كان المقصود غالبا والاكثر هو اكل لحم الجز وذكر على سبيل الغالب لحم الجزور  نقضي يكون من هذا كله من هذا كله. هل وهذا هو الاكثر ثم ايضا في احاديث اخرى ورد حديث ذو الغرة الجهني
عند عبد الله بن الامام احمد في مثل حديثه جابر والبراء بن عائشة رضي الله عنهم ايضا بنحوه وكذلك حديثه ابن عمر حديث ابن عمر عند  وايضا عدة اخبار في احاديث عند احمد ايضا. لكن هذه الاخبار
اكثرها ضعيفة الوضوء من البان لابن لكنه لا يهبط لا يجوز والثابت في هذا الباب هذان الخبران هذا الخبران وهذا خبر اصل في هذا وهذا يقع احيانا في بعض كثير من ابواب العلم والفقه ان يكون في الباب اصل
خبر او خبران او اكل هو ماشي هو ماشي اما انه لم يثبت شيء غيره او انه ورد اخبار اخرى لكنها ضعيفة او ورد اخبار اخرى لكنها متماسكة يقوي بعضها بعضا وتعتضد بهذا الخبر الصحيح وهذه
بصوا عليها هذا وقع مثل ما في هذي المسألة مثلا الاصل حديث البراء وحديث جابر رضي الله عنه ومثل ايضا سيأتينا مثلا في مسألة البناء على اليقين وان العمدة في حديث عبد الله ابن زيد الصحيحين وحديث
ابي هريرة في صحيح مسلم عنه ورد اخبار اخ حبيب سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس فيها ضعف ورد اخبار اخرى ليست في الجنس هذا لكن في مسألة الصلاة في الشك في الصلاة وهذا ورد حديث سعيد ايضا وحديث ابن مسعود
طبعا يبني على في حديث عبد الرحمن بن عوف حديث ابي سعيد الخدري وانه يلغي الشك وان يمنع الشيطان حديث ابن مسعود وصحيح البخاري انه يأخذ بغلبة الظن وكذلك ايضا احاديث الوضوء احاديث الوضوء احاديث كثيرة العمدتها خبران حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم
حديث عبد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ورد اخبار كثيرة منها في صحيح البخاري عن ابن عباس ومن اخبار كثيرة في اصحاب السنن عند اصحاب السنن وهذا ايضا
اه في مسائل وكذلك مثلا الغسل من الجنابة العمدة في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم في الصحيحين ورد حديث جاء احاديث اخرى لكنها العودة في هذا الباب ويأتي بكثير من ابواب العلم
وهذا آآ مما يراه طالب العلم حين يقرأ في كلامه يصدرنا بهذه الاخبار التي هي اصل في هذا الباب ثم يكون الاستشهاد بالاخبار الاخرى في بعض الزيادات مثلا وبعض الروايات اللي توضح الاخبار وما اشبه ذلك
اكل لحم الجزور صواب ليس خاصة اللحم بل جميع اجزاء الجزء هذا هو الصواب في هذه المسألة الجمهور لهم استديوهات كثيرة في هذا الباب وكلها ليست متماسكة في الحقيقة اقوى ما استدلوا به حديث جابر رضي الله
عنه عند ابي داود انه انه قال كان اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا قد يفهم منه ان اخر عمرة ترك الوضوء مشت النار يعني كان يتوضأ
ثم ترك بعد ذلك الوضوء من مشية النار يعني كأنه ناس كأنه متأخر ناسخ الاجابة عن هذا الخبر من طرق امور تتعلق بالاسناد وامور تتعلق بالمتن وكلاهما الاجوبة يعني تكفي
في الجواب عن هذا الخبر لو اخذنا اليوم تعلق بالسند  اذا كان كافيا ولو اخذنا لكان باجتماعها تقوى او يقوى الاستدلال لان يكون باب تظافر الادلة واجتماعها الجواب عن هذا الخبر. هلي جابر هذا
رواه شعيب ابن ابي حمزة رحمه الله عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما واختصرهم كما رقى نبه ابو داوود رحمه الله اختصره لانه قد كان اخر امرين من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مشة النار
وهذا الاختصار الى شيء من الغمور في دلالة الخبر على القول الصحيح لكن مع ذلك لو كان الخبر بهذا الاختصار الجواب عنه واضح مما يتعلق الجواب الاول وهو اه من جهة الاسناد فان شعيب ابي حمزة اختصره
منهم من قال انه وهم فيه انه وهم فيه وهذا محتمل والله اعلم. محتمل لكن لا يكون اختصاره مع العلم الخبر الا عن غفلة عن المراد من الخبر. وهذا يبعد من شعيب رحمه الله. ولهذا جزأ بعضهم بانه وهم. لان الاختصار الذي يفضي
الى غموض المعنى او ذهاب بعض دلالات الخبر هذا يحيل المعنى ومثل هذا يمنع يمنع من اختصاره على الوجه الذي يحيله المعنى. هذا احال المعنى في هذا الخبر. ولذا الخبر عند ابي داود رحمه الله
انه عليه الصلاة والسلام رافى قوما من الانصار اوتي بلحم  اكل منه عليه الصلاة والسلام ان قدموا له ثم اكل منه ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثم نام ثم استيقظ
ثم اوتي بالعلالة الشاة بقيتها  ثم اوتي بعلاة الشاة اكل عليه الصلاة والسلام من هذه العلالة وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ وقوله كان اخر امرين هذا اللفظ يبين ان هذا الترك
ليس الترك على الاطلاق بما يوهم ظهر هذا الخبر المختصر انه ترك الوضوء كان مطلقا وانه اخر امره كان فقالوا انه ناسخ وان المراد بالامر هنا الشأن يعني آآ اخر شأنه لانه عليه الصلاة والسلام
القصة الاولى منها وتوضأ وفي اخر الحديث هنا معك مرة ثانية اكل ولم يتوضأ. فالشأن والقضية والامر والواقع هذا الشيء ليس حكاية عن شؤونه واموره كلها في الوضوء ومشت النار انما في قضية خاصة. هذا يبين ان مثل هذا الاختصار
اه هذا القول ولهذا جزم بعضهم بالوهم والرد هذا فمن رده ممن اه قال ان الصواب انه لا وهم فيه وانه ليس بمختصر قد انتصر عن ذلك من التركمان كما في
عاشيتي على السنن الكبرى وان كان امام للعيال لكن  لا قد يقع في بعض الوهم رحمه الله وان كان يحاول تصحيح روايات واخبار مهما امكن لكن هذا قد يلد ولا يرد في بعظ
الروايات في ظهور استدلاله لبعد الوهم حين ينسب الى الامام من جهات ان هذا الوهم او هذا الفهم او هذا الاختصار لا يقع في مثل هذا الامام مثلا. لكن في هذه اللفظة
هذا الاختصار اوهى مثل هذا الامر اذا كان الصواب ان الرواية فيها شعر اوقع في مثل هذا وهو هذا نوع وهم في هذا الخبر وانا الوقت ابي داود المطولة هي الواضحة البينة وقد نبه الى هذا ابو داوود رحمه الله
هذا شيء الشيء الثاني هذا الخبر حتى على اختصاره لا دلالة فيه لانه ذكر ترك الوضوء ومشت النار. لم يقل ترك الوضوء من لحوم الابل وهذا واقع منه عليه الصلاة والسلام في وقائع
لم يتوضأ من مشاتين نار لم يتوضأ مما مست النار والنبي عليه الصلاة بين ان الوضوء عما ستنهار مشروع كما جاء في حديث  وعائشة وابي هريرة عند مسلم وام حبيبة عند النسائي توظأ ان مشت النار واحاديث اخرى
ثم بين ثم جاء في احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ ودل على ان النار ليس لكن هذا عام وجاءت الاحاديث الصريحة الواضحة البينة ان الوضوء  ملح لحم الابل واجب
هو من لحم الابل وفيكون عاما مخصوصة سواء تقدم او تأخر تقدم متقدم لان فيه قرن حديث جابر وحديث قرن الابن مع الغنم فقال امر بالوضوء من هذه ولا وكل المشيئة في
الغنم وين ما اجابوا به في حديث البراء حديث جابر قالوا ان الوضوء المراد به غسل اليدين يتوضأ منها انا في ولا توضؤوا منها الغنم لكن الاحاديث اللي وردت في الامر بالوضوء والنهي هو لا توظأوا منها في بعظها وفي بعظها ان شئت
هنا اما ان يحمل اذا قيل ان المراد بغسل اليدين الوضوء غسل اليدين غسل اليدين يمنع من هذا اننا اذا قلنا الامر يدل على الوجوب. يعني اما ان يدل على الوجوب
ويمنع منه ان غسل اليدين ليس بواجب ولم يقل بهذا احد غسل اليدين ليس بواجب يعني من ما مشت النار ليس بواجب وان حمل على الاستحباب كما قال بعضهم ان حمي عن استحباب يمنع منه في نفس الحديث
انه قال في لحم الغنم لا توظأ منها والوضوء من لحم الغنم مستحب الى خلاف فهو مستحب  ما الذي لا يجب هو يعني الوضوء منها. اما الاستحباب فهو مشروع. الاستحباب فهو مشروع
والقول آآ بالنسخ هذا لا دليل عليه والصواب اذا امكن الجمع فان الجمع مقدم على النسخ ولو كان ما يدعى في النسك متأخرا مع ان هذا الخبر يظهر تقدمه لو سلم ان هذا هو اللفظ
والاظهر  ان فيه وهما كما تقدم. ايضا مما استدلوا انه جاء كما تقدم على الخلفاء الراشدين انهم انهم يتوضأون من لحوم الابل وهذا حكاه الامام النووي رحمه الله صوب ان هذا
الخلاف الثابت عنه قلنا الثابت عن ابي بكر وعمر وعثمان انهم اكلوا لحما مشويا ولم يتوضأوا. هذا رواه الطحاوي عن ابي بكر وعمر وعثمان ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه
انه اكل لحما ولم  يتوضأ وليس فيه ذكر للحم الابل الخلفاء الراشدين رواه ابن ابي شيبة عن عمر وعلي انهم لم اكلوا لحما بعير او اكلوه لحم الابل ولم يتوضأوا بنحو هذا
اللحظة وهذا الخبر لا يصح جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك وقيل متهم فهذه روايات لا تهبد عن الصحابة رضي الله عنهم في الوضوء من لحم الابل في تركي انه لوضوء من لحم الابل. فلهذا كان الصعب هو ما تقدم
من قول الجمهور وهو من قول الامام احمد رحمه الله  على هذا القوم واختاره ايضا اصحابه وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم رحمة الله عليه من الشافعية وغيرهم
قال رحمه الله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذا يعلم الاغسال واجبة سيأتي في في الباب الاتي ان شاء الله ذكر الاغصان فكل ما اوجب الغسل وهل هي ستة وسبع على خلاف يأتي الاشارة اليه ان شاء الله
فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا على المذهب  قال الا الموت الموت يعني انه يجب غسل الميت لكن لا يجب وضوءه  والصواب في هذه المسألة او الاقرب والله اعلم ان الواجب هو الغسل ان الواجب رسل
والقدر الذي تدل عليه الادلة هو وجوب وجوب الغسل مع الخلاف في بعض انواع الرسائل مثل اسلام الكافر ونحو ذلك مما يعني وقع به الخلاف  جمعة وقع انه مستحب كما هو قول جماهير العلماء
وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الجنابة وجماع قالوا يجب الغسل ويجب الوضوء اما بالفعل او بالنية بالفعل او بالنية والقول الاظهر ان الواجب والغسل ما لم يكن هناك حدث اخر. مثل لو حصل بول ونحو ذلك فيجب
الغسل فيجب الوضوء مع الغسل. لكن اذا كان مجرد وقوع الجنابة في الواجب هو الغسل لقوله سبحانه وتعالى. وان كنتم جنبا فاطهروا جعل بدنك العضو الواحد العضو الواحد فيكفي غسله
الغسل الواجب اما الكامل هذا سيأتي ان شاء الله اما الكاملة فصفته جاءت الاحاديث لكن ليس الواجب هو تعميم البدن بالغسل ولهذا لا يجب الوضوء ولا تشترط النية عن الصحي واذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم قال هو الصحيح على القول
الرجيح هو ايضا غيرهما من من اهل العلم ووجه في المذهب انه لا يجب وان هذه القاعدة ليس عليها دليل بين قوله الا الموت هذا الاشي يدل على انه لا يجب تغسيل ميت
لكن لو قيل لو عكس الامر وقيل ان هذا المستثنى هو اولى هو اولى بوجوب الوضوء مما استثني. وذلك ان قوله امره اكد في غسل الماء وغسل الميت من غش الحي
لانه غسل الحي او غسل الحي جاءت السنة جاءت السنة بالوضوء منه من فعله عليه الصلاة والسلام  كما في الاخبار انه عليه الصلاة كان يتوضأ قبل الغسل اما غسل الميت جاء الوضوء منه بالامر. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية
ابدأنا ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها ولو قيل ان  ان وضوءه واجب اذا كان من جهة النظر والاستدلال اقوى من القول بوجوب الوضوء فيما ذكروا من هذه الاقسام في قول كل ما اوجب وضوءا او لكل او جبل وضوء الا الموت
ذلك انه جاء ان نص عليه في حديث معطيه لكن الذي منع منه ومعي يدل على صرف الوجوب هو انه ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس
الذي سقط عن راحلته قال عليه الصلاة والسلام كف واغسله اغسلوا معي المواسير اغسلوا وكفنوه بثوبه ولم يأمر بالوضوء عليه الصلاة والسلام فهذا يصلح الامر في حديث ام عطية رضي الله
عنها وكذلك في بعض الالفاظ التي جاءت في حديثها اه اخرى مما يوهم الوجوب ما لم يأتي في حديث ابن عباس في قوله اغسلوا ماء وسدلوا وكفنوه في ثوبيه قول كل ما اوجب غسله اوجب وضوءا الا الموت
هذه وين كانت كالقاعدة لكن فيها ما فيها. ثم ايضا يؤخذ من حديث ام عطية فائدة اخرى لما تقدم في غسل الميت. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ام عطية لما علمهم الغسل وعلمهم الوضوء بغسل ابنته لم يذكر لهم غسل غسل بعد ذلك فلو كان الغسل واجبا للغسل
ميتة اللي ذكره عليه الصلاة والسلام فلما سكت دل على انه  اه مؤيد لما تقدم من ان غسل الميت لا يجب منه الغسل انما عن مذهب يجب الوضوء تقدم ان
وجوب الوضوء فيه نظر وان قول الجمهور على خلاف المذهب انه لا يجب الوضوء من غاسل الميت كما لا يجب الغسل الرحيم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة
في هذا الباب وفي غيره في سائر ابواب العلم واخذ العلا منها قاعدة اجمعوا عليها اليقين لا يزول بالشرك لمن تيقن الطهارة الاصل بقائه حتى الحدث. ومن تيقن الحدث يبقى على الاصل حتى تزول
بيقين الطهارة والاصل بقاء الاشياء وثبوتها اه ولا يضر الشك عليها حتى يأتي ما يرفعها يقين يرفع هذا الشيء. وبهذا يحكم بجواله يحكم بزواله وحلول هذا الشيء فلابد من امرين وهذه امر مهم. يدل على امر اليقين في هذا
بان يزول ثم غيرهما محله فلذا كان الاصل البقاء على هذا على هذا الاصل وعهذا جاء في حديثان حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المالدني رضي الله عنه ان النبي عليه
شوكي اليه   يحيل ان يجد انه عليه الصلاة قال اه في الحديث عبدالله تخيل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي الحديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه  وجد احدكم حركة او شيئا في
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا رواه مسلم بايمان نحو من هذا وجاءت احاديث اخرى حديث سعيد ومن حديث ابن عباس آآ في عشان يديهاليين عند ابن حبان والحاكم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالانصرف عنه وقال
آآ يعني يقول الشيطان كذبت شككوا في طهارته  والاحاديث في هذا الباب كثيرة باليقين والبقاء عليه حتى يزول هذا اليقين يقين الطهارة ويقين وهذه قاعدة عظيمة مريحة تنفع في هذا الباب في يوم الطهارة وغيره في الصلاة وسائر احكام الشريعة
فان تيقنهما تيقن الطهارة وتيقن الحدث الإنسان يقول اتيقن اني تطهرت واتيقن الحدث لكن جهل السابق ما يدري هل الشعب كالطهارة والحدث متأخر سيكون محدثا او ان الحدث هو السابق والطهارة المتأخرة فيكون متطهرا
يقول المصنف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما انسان مثلا توضأ بعد زوال بعد الزوال او بعد الغروب لو توضأ مثلا بعد الزواج صلاة الظهر واحدث يقول بعد الزوال وقع مني وضوء
انا متيقن من وقوع الوضوء متيقن من وقوع الحدث بعد الزوال لكن لا ادري هل المتأخر الوضوء او الحديث لا ادري ما هو المتأخر المتقدم في هذه الحال نقول لا تستعجل
انظر الى حالك قبل الزوال قال نعم انا تسلمت سنة الضحى او توضأت تيقن انني احدثت وتوضأت قبل الزوال هذا يقين انا كنت قبل الزوال على طهارة ثم حصل مني بعد الزوال عند دخول وقت الظهر
حدث ووظوء او وظوء حدث لا ادري يعني لا ادري من ايهما يقول فهو بظد حاله قبلهما يقول اذا كنت قبل آآ الجوال مثلا متطهر تبحرت فانت الان محدث وان كنت تقول لا انا قبل الزوال وقع مني حدث متيقن
وبعد الزوال حصل مني الامران كما تقدم. ولا ادري اول في هذه الحال رحمه الله ان كنت محدثا انت الان متظاهر وان كنت متطهر فانت محدث من معنى المعنى انه يقول ان كنت متطهرا
هذه الطهارة تيقنا انه ورد عليها ما يزيل هو حدث وان كنا لا ندري عن هذا الحدث جاب على طهارة او لم يأتي لكنه تيقن زوال هذه الطهارة الطهارة الطهارة الثانية
لسنا متيقنين من تأخرها  متيقنون من ان الطهارة تلك زالت بحدث فعليك ان تتوضأ قال لا انا كنت محدثا يقول انت متطهر قال لان هذا الحدث الذي قبل الزوال تيقنا زواله بطهارة
تيقنا لكن جوال هذه الطهارة بهذا الحدث الذي لا يدرى هل هو قبل الطهارة او بعدها فاذا انت متطهر وهذا التفصيل الحقيقة فيه نظر الصواب او الاظهر من يقال انت في هذه الحال
يجب عليك الوضوء لانك شاك على اي حال سواء كنت محدثا قبل الزوال او متطهرا وعندنا عصر اخر وهو الصلاة في الذمة يقين انت نحن نتيقن ان الصلاة واجبة في الذمة
لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة لا تبرأ ذمتك الا بطهارة مستيقظة وعلى هذا التفصيل اللي ذكروه لا يمكن ان يزال ان يزول هذا اليقين او ان يحصل يقين الطهارة للصلاة الا بطهارة. واضحة
الصواب او الاظهر والاقرب والله ان يجب عليك التطهر هناك تفاصيل اخرى ذكرها العلماء في هذه المسألة التفريع على هذا الاصل  بعضها احيانا قد يحتاجوا النظر فيه الى تأمل وقد يعسر فهمها احيانا في بعض السور التي يذكرونه مما يدل على ان هذه الصور
موظوع نظر لان احكام متعلقة بهذا الباب في هالعبادات والطهارة والصلاة احكام ميسرة سهلة واضحة بينة. لانها تعرض لعموم العباد فلهذا التفصيل في المقام العظيم على هذا الوجه موضع نظر والاظهر هو ما تقدم
قال فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما والمسألة ما دامت مثل هذا النظر في هذا في هذه الطهارة فلا يبنى عليها اه مثل هذا الاصل العظيم والاقرب والله اعلم
هو انه يجب عليه ان يتطهر ما لم يكن متيقنا على الاصل الاول وهو يقين الطهارة ويقين الحدث قال رحمه الله ويحرم على المحدث مسوا المصحف هذا قول جماهير العلماء
لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف اولئك قول  داوود ابن علي الظاهري رحمه الله  انه يقول يجوز المصحف وكذلك ابن حزم رحمه الله يعني له كلام في هذا وانه ضعف الاخبار في هذا الباب
وابن حازم رحمه الله لا يؤخذ منه هذا العلم العلماء نصوا على ان ابن حزم لا يؤخذ منه هذا العلم علم العلل في الحديث يقع لها اوهام كثيرة رحمه الله. اوهام وسقطات عظيمة. بل قد يصحح او يصحح او يضعف ما اتفق العلماء على صحة
ويضعف وصح ما اتفق العلماء على ضعفه. والاوهام الاسماء وفي الرجال في ذكر  الاسانيد رحمه الله هذا قد يقع له ولغيره من المتأخرين مثلا نتقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه يعني هو مسألة
انه آآ رضي الله عنه ذكر حديثه كان اخر الامرين وان شعيب ابن ابي حمزة اختصر الخبر بعض اهل العلم  رد على من تقدم من العلماء الذين قالوا انه الحديث وهم في الحديث كما ذكر ابو داوود وغيره
ومن هؤلاء ابن التركماني رحمه مع انه امام كبير وخاصة ايضا في العلل لكن مع ذلك  هو احيانا له اوهام لكن له اشارات عظيمة رحمه الله في باب العلل. وله امور ربما قاعدة يسير عليه احيانا قد لا يوافق عليه يوافق عليه
عليها اهل العلم رحمة الله عليه. هو يقول مثلا قول بان هذا وهم في غاية البعد. يعني كأنه يقول ان شعيب ابن ابي حمزة يبعد ان يقع من هذا الشيء
لا نقول نختصر نقول وهي نقول انه وهن ولا نقول انه اختصرهم. ولا يبعد ان يقع لهم وهم في مثل هذا او نسيان او نحو ذلك على وارد لكن حين يكون الامر آآ في شيء واضح بين وينسب الوهم
الى راو حاو متقن حافظ متقن وليس عندنا قرينة واضحة قد يقال بمثل هذا في الشأن ان ابن حزم رحمه الله تعالى كما نبه ابن القيم وغيره له هام عظيم في هذا الباب. كما انه ايضا يقع في اوهام كثيرة في ابواب النظر والفقه
رحمة الله عليه لكنه مع ذلك امام له جلالته وله آآ استنباطه وشيخ الاسلام رحمه الله يعظمه  يعني يشيد لديه من الفوائد يرفعه فوق كثير ممن هو قريب من عصره بالعربي رحمة الله على الجميع
مصحف لا يجوز عند جميع العلما للمحدث وفي قوله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لايام الشهد المطهرون استدل بها الجمهور هذه موضع نظرك كثير فيما يتعلق بالاستدلال بها ومعناها لكن الاقرب الله اعلم الاستدلال بالاخبار الواردة في هذا الباب. حديث
عمرو بن حزم وهذا الحديث رواه الحاكم البيهقي رواية سليمان ابن داود سليمان عن الزهد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن ابيه عن جده كما عند الحاكم البيهقي. ورواه مالك موطأ
مرسلا عن ابي بكر ابني محمد ابن عامر ابن حجر. وهذا هو الصواب فيه كما رحمه الله وكذلك رحمه الله في الاحكام وغيره من اهل العلم وهذا هو الصواب في هذه في هذا في هذا الخبر لكن هذا الخبر له شواهد عن عثمان ابن ابي العاص
عند الطبراني واسناده في هيلين وله شاهد اخر ايضا من حديث آآ حكيم بن حزام عند الطبراني والدارقطني وشاهد ثالث من حديث ابن عمر عند الطبراني ويقيه وهو اقوى هذه الشواهد
اما حديث آآ عامر ابن حزم عن ابن حزم فانه من طريق سليمان. سليمان اختلف عليه سليمان داوود الخولاني او سليمان بن عرقان والاظهر والله اعلم انه سليمان ارقم فقد وهم فيه الحكم موسى القنطري
باسم ابيه ولهذا  اخذ بهذا بعض المتأخرين والاظهر والله اعلم ما قاله كثير من الحفاظ انه سيهم الارقى الحديث يعبده يعني بهذه الشواهد يعبده انه صح عن جمع من الصحابة
عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما  ثبت عنه رضي الله عنه انه لا يمس القرآن الا هو طاهر هذا رواه ابن ابي شيبة باسناد نير  ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر واسناد عن شرطه
يعني يروي به الصيحان وغيرهما كذلك ايضا ظواهر ما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح من رواية اسماعيل محمد ابن سعد الوقاس عن عمه مصعب بن سعد الوقاص قال كنت وامسك المصحف على سعد ابن وقاص فاحتكاكت
وقال لعلك قلت نعم قال قم فتوضأ قم فتوضأ وقمت فقمت وتوضأت ثم رجعت دليل من ابن عمر على انهما يوجبان الوضوء من عند الحدث لمس المصحف. كذلك ايضا جاء عند الطحاوي من رواية سلمان رضي الله عنه ايضا ظاهر اسناد
ايضا انه يعني كنا نقرأ كنا معه ثم آآ احدث اه ثم رجع ثم اه قال اني اه قلنا قال ولا توضأ قال اني  او قال رحمه الله او قال لا يمسني مطهر ثم ذكر رضي الله عنه
انه آآ ولم انه لا يمسه الا مطهرون. لا يمسه الا المطهرون ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر عن سعد وعن ابن عمر وعن سلمان رضي الله عنه قال ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة
مثل هذه الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم  ما يكون حجة في هذا خاصة عند اشتهارها وانتشارها عن هؤلاء مع هذه الاخبار التي قد تقوى وتكون حجة في هذا الباب. فهذا هو الاظهر وهذا في المس. هذا في المس مباشرة
اما لو لم يمس مصحف بل مثلا وضع يده في شيء او بعود مثلا فلا بأس فلا شيء في ذلك انه المراد بالمس المس حقيقة والاصل بقاء الاشياء على حقيقتها
بمعنى انه اذا لم يباشر مس فلا بأس فلا بأس وكذلك ايضا من مس المصحف نفسه سواء كان ولا قرآن سواء كان يمس الحروف والكلمات او يكون اوراقا ولو كان البياض ولو كان الغلاف الغلاف المتصل. لا الغلاف الذي هو يحمل فيه من وكذلك لو كان
يحمد بشيء يعلق مثلا على شيء مثلا فلا بأس به خلافا لمالك والشافعي رحمه الله. فهذه المسألة فيها آآ يعني تقواك طرفان الوسط اما تشديد في باب آآ مشه وحمله والا او القول بجواز مطلق او الصواب الوسط على ظاهر الاخبار في هذا
الباب  ولهذا اذا كان لا يمسه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. مع السنة ان الانسان لا يباشر من هذه الاشياء الا على الطهارة. حتى القراءة عن ظهر قلب السنة ان يكون على طهارة وان لم يكن واجبا. قوله والصلاة
الصالات المحلية يا جماعة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثها حتى توظأ وقام الله عن ذوقه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قلتم الصلاة واغسلوا وجوهكم ايديكم الى المراهق
الى الكعبين المعنى هذا انه واجب بالاجماع بل ظاهر الاية ان الوضوء مشروع لكل قائم للصلاة لكل قائم الى الصلاة وهذا هو الاظهر والله اعلم حتى لو لم يكن محدثا. فيكون هذا العموم شامل القائم اذا كان قام من نومه
هذا يجب عليه لانه نائم قام وكان محدثا يجب عليه لانه محدث واحد الاكبر واحد اصغر يطحن الطهارة الواجبة  وهو طاهر مثلا يعني هو على طهارة لكن حضرت الصلاة في السنة والوضوء
الوضوء لكل صلاة على تفصيل في مسألة تجديد الوضوء واحواله فلهذا ما دام يمكن عمل على الاية فيعمل بها وموافق لهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام لا يقل صلاة بغير طهور ولا صدقة من هو حديث ابن عمر عند مسلم عند ابي داوود عن المهاجم القنفذ وغيره
قال رحمه الله والطواف وختم به باب نواقض الوضوء يقول ويحرم على الوحدة ايضا الطواف. الطواف هذا هو قول جماهير العلماء. ان المالكية والشافعية والحنابلة يعني مشهور عند المتأخر خلافا للاحناف لكن اختلفوا
يعني اختلفوا هل هو واجب يجبر بالدم مثلا او آآ شيجبر ودم وشي يجبر مثلا ببعير ونحو ذلك يعني في الطواف الواجب في الطواف وهذي مسألة فيها خلاف كثير. اولا يتعلق الحديث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر
لم يثبت عن احد رحمه الله ثبوتا بينا وجوب الطهارة للطواف بل الثابت عنه خلاف ذلك وهذا رواه عبدالله ابن احمد باسناد صحيح رواه عن ابيه رواه عن ابيه رحمه الله
ورواه ابوه ايضا باسناد صحيح قال حدثنا يقول عبد الله بن احمد في مناسك حدثني ابي قال حدثني سهل ابو يوسف الماضي ثقة حد قال ان حماد ومنصور ان منصور وحماد
سئل عن الطواف قه فقال لا بأس ولي مرحبا فقلت لابي ماذا تقول قال لا ارى به بأسا الله قال احب الي يتوضأ. احب الي ان يتوضأ. الثابت عنه هو مشروعية وضوء. وهذا امر لا خلاف فيه
مسألة مشروعية للذكر مطلق فكيف عاد اذا كان الذكر في هذه العبادة العباد عباد الطواف سواء كان طوافا واجبا او طوافا مستحبا هذا هو الصواب في هذه المسألة وبسط هذه المسألة آآ في كلام اهل العلم
ذكروا ادلة في هذا الباب سواء من يوجبه كالجمهور او من لا يوجبه واقوى ما اعتل به جمهور رحمة الله عليهم حديث ابن عباس اللي عند الترمذي والنسائي انه عليه الصلاة والسلام والدارمي وغيرهم انه عليه الصلاة والسلام قال اطواف البيت صلاة الا انكم تتكلمون
تكلم فلا ويتكلم فيه الا بخير وهذا الخبر اختلف فيه جاء من طريق عطاء بن السايب عند الترمذي وجاء ايضا بطريق اخر لكنها ترجع الى طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس عند النسائي وجاء من روايات
سعيد ابن عباس وجا مديرية عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابن عباس عن الناس عند الناس موقوفا وجاء مرفوعا جاء مرفوعا ولهذا الصواب عند كثير من الحفاظ
انه موقوف انه موقوف وان هذا هو المحفوظ عن ابن عباس مثل ما تقدم في اثره السابق ليس عليكم بقسيمة غسل اذا انتوا غسلتوه ان الصلاة في الوقت وكذلك في هذا الخبر ان الصواب فيه
الوقف ان الصواب فيه الوقف بمعنى انه من كلام ابن عباس رضي الله عنه. بعض اهل العلم يقول ان مثل هذا الخبر آآ يكون مثل حكم قول الصحابي الذي اشتهر وانتشر فيكون حج وهذا موضع نظر
واقوى ما يشدل به ايضا على قول الجمهور كما ذكر او من الادلة الصحيحة يعني من جهة من جهة ثبوت لا من جهة الاستدلال حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف
ثم قال خذوا عني مناسككم. فقالوا انه امر ان نأخذ دعاء. مناسكنا عنه وهو توضأ وطاف عليه الصلاة. فيكون الطواف وضوءا. وهذا فيه لان كثيرا من الافعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام ليست واجبة باتفاق
حتى في نفس الطواف التكبير والاشارة صلاة ركعتين  والاذكار فليس في الطواف ذكر واجب. وهذا يكاد يكون اتفاق من اهل العلم لان لانه ليس فيه ذكر واجب   ادلة التي يستدل بها فيها نظر ولا يكتشف عن الذمم
مثل هذا خاصة في مثل هذه الأمر العظيم وهذا الطواف الذي آآ جاء ذكر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صحب في هذا الحج وجاء معه الى بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر
شرعت الالوف اشارات الوف حتى قيمة تجاوزوا مئة الف ومن هذا الامر عظيم مما يحتاج اليه فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد صريح في وجوب الوضوء خاصة ان الطواف الركن الاعظم للحج. الركن الاعظم للحج
لهذا الامر والله اعلم ان الطواف كما ثبت عن منصور بن معتمر والحمادي بن ابي سليمان. وكذلك الامام احمد رحمه الله انه ليس بوجه هذا في طواف هذا في الحدث
اما الحدث الاكبر جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي الا تطوف بيت اصنعي ما يصنع غير الله طوف البيت حتى تطهري واختلف العلماء هل العلة منعها من الطواف او منعها من دخول من مكث المسجد او المرور للمسجد او لكليهما او
كليهما بسط هذا الخلاف شيخ الاسلام رحمه الله لكن في حال الاختيار في حالة لم يكن احد من اهل العلم ان ان الحائض يجوز لها ان تطوف حال اختيار يمكن يعني انها يمكن ان تطهر ويمكن ان آآ تنتظر الوقت اليسير الذي لا ضرر عليها ولا مشقة فهذا يجب
التطهر من حيث وقيل ان العلة من منع من من منع الطواف هو الطواف او المكث  البيت او المرور كما هو قول بعض اهل العلم. لكن النبي عليه الصلاة كما قال النووي رحمه الله قال غير الا تبت حتى تطهري
حتى ما قال حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع بل قال حتى تطهريه. فدل فلو كان العلة يعني قالوا ان العلة هو يعني وجود مثلا حيض في في هذه الحالة  لكان يعني حتى لو قال لو كان لاجل مسجد قال حتى ينقطع الدم
لكن لما قال حتى قالوا ان المراد بذلك لاجل الطو البيت. فالله اعلم لكن في حال الاختيار لم يقل احد من اهل العلم انه يجوز لها ان تطوف  قيل العلة هي منعها
من المكث من دخول البيت او المكث فيه او العلة هو الطواف لكن الشأن وهو موضع النظر والاجتهاد يا اهل العلم في هذه المسألة وقد بسطوه رحمة الله عليهم لو اضطرت المحائض الى الطواف
وجماهير العلماء منعوا ذلك مطلقا ثم لهم طرق كثيرة المخرج لها هل تكون محصنة متى فيها تعود وكأنها لم تحج او تبقى ولو تضررت وحدها او تبقى او ترجع محرمة
وتمنع لزوجها ومن الزواج ان لم كانت لم تتزوج الى غير ذلك منه ما تمنع منه المحرمة التي بقي عليها الطواف مسائل كثيرة اختار شيخ الاسلام رحمه الله وبسطه بالأدلة ومعاني المأخوذة من الشريعة وكذلك ابن القيم رحمه الله انه في هذه الحال لها ان تطوف
وانها في هذه الحال حاء ظرورة فليست كالجنب الذي هو اختار ولهذا وان كان الحدث من هذه الجهة اغلظ من جهة الجنابة الجنابة لكنه لكن الشارع وسع في هذا لانه لما كان حدثها ليس بيدها
بيدها او طهارته وليست بيدها وسع لها واذا ضاق الامر اتسع لكن اذا من كانت طهارته بيدي فهو حال حال اختيار حاله حال اختياره الطهر وكذلك لو انها يمكن لها ان تطوف متطهرة
فهذا يجب فهي فيجب عليها ان تطوف بعد غسلها غسلها من حيضها اما هذه الصورة فيقول شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز استباحة المحظور مع قيام الحظر عند وجود الظرورة
فخرجها على هذه القاعدة. استباحة المحظور مع وجود الحاضر سباحة المحظور وهو الطواف او دخول البيت على مع الطواف على خلاف علة مع قيام سبب الحظر وهو جريان الحيض لماذا؟ للضرورة. ولذا جاز للحائض على الصحيح قراءة القرآن
جاز لها جاز لها الطير يا اخوان دون الجنوط لان الجنب لا ظرر يمكن ان يمكن ان يضع خلاف الحائض  هذا هو الامر في هذه المسألة وان اصول الشريعة ومصادرها ومواردها
تدل على هذا الاصل في امور هي ايسر واهون. وذلك ان اجراء على ما ذكر جمهور علماء او على واحد منها فيه ضرر جاءت الشريعة بما هو ايسر بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله القرآن
اعظم حرمة اعظم حرمة من مسألة اه يعني الطواف بالبيت يعني حرمته ودخول المسجد ومع ذلك لو اضطر الى عندهم شيك به لو خشية ان يسقط مثلا في نجاسة او اه لسان الاشباح مثلا جاز لها ذلك
لها ذلك فاذا كان هذا في هذا في هذا الشيء كما هو دون كتاب الله سبحانه وتعالى من باب اولى  اذا كان الاظهر والله اعلم هو آآ جوازه ما دام انه عليها ظرر في هذه الحال
تتحفظ ثم تطوف لكن ان امكن الحائض مثلا ان ترجع مثلا خاصة في هذه الايام مثلا في بعض البلاد لو كانت مثلا في بلادنا هذه وامكنها ان ترجع ترجعي وثم ترجعي الى مكة لا مشقة ولا ظر عليها في هذه الحالة
كذلك لو كانت في بلد ابعد لكن لو كان هناك ضرر او يعني كما ذكروا العباس رحمه الله انه يعلم ان كثير من النساء في ذلك الزمان لما كانوا يأتون رواحل من مسافات بعيدة انها رجعت لا تعود
هل يقال تعود محرمة او تكونوا كالمحشرة تحلل فكأنها لم تحج ثم تعود ثانية ولو رجعت مرة ثانية فان الذي اصاب في تلك الحجة يخشى ان يصيبه مرة ثانية امر الشريعة ايسر واعظم من هذا
هذا هو الاظهر حديث ابن عباس اللي متقدم مع ضعفه لا دلالة به لانه قال صلاة يعني والا فانه لا يشبه بك الوجه بلا خلاف ويجوز بها الاكل والشرب والكلام ونحو ذلك دل على ان
دلالة متنه فيها نبط على ما ذكروا والسند على ما تقدم من جهة ضعفه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

