السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ويقول الامام الحجاوي رحمه الله
في كتابي مستقنع باب الغسل الغسل ويقال الغسل. لكن الاشهر والاكثر في كلام الفقهاء الغسل والغسل يطلق على نفس الاغتسال وافعال الاغتسال يكون مصدرا وهو في هذه الحال مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا
من الغسل وهم يقولون ان هذا اسم مصدر اسم مصدر لان اسم المصدر هو الذي يؤدي معنى المصدر لكن لا يتفق مع حروف الفعل. بل يزيد يكون فيه زيادة. مثل من اغتسل يغتسل اغتسالا
الهمزة هنا مع الالف يغتسل اغتسالا ويطلق ويراد به نفس الماء يقال هذا غسل حي الماء الذي يغتسل به اما الغسل فهو الفعل المتعدي. مصدر غسل. وهذا مصدر صريح مصدره واضح
غسل يغسل غسلا. وهو التعب يكون فعلا متعديا بمعنى انه يحصل هذا الماء الغسل الذي يتعدى الى الشيء المغسول لكن مراد الفقهاء رحمة الله عليهم هو نفس الغسل وعمل الغسل
كان متى يكون متصفا وصفا يوجب له الغسل. قال رحمه الله وموجبه يعني الشيء الذي يوجبه والشيء الذي يسببه موجبه اما هذا بكسر الجيم اما الموجب فهو المعلول المترتب على هذا الشيء
قال وموجبه اولا ذكر خروج المني دفقا بلذة هذا اول موجبات بمعنى انه اذا خرج علمني بهذين الشرطين خروجه المعنى انه اذا وجدت اللذة ولم يخرج فلا يجب الغسل اذا وجد الخروج والشرط الثاني
ان يكون بلندا دفقا في لذة شرطان لتمام علة وجوب الغسل. لان هذا موجب والحكم لا يتم الا في تمام شروطه وهذا علة مبنية على امرين وشرطين الدفق وان يكون بلذة
واذا علق الحكم لامرين فلا يتم بدونهما فلابد من ثمانهما قال خروج المني دفقا فلو خرج يعني فلابد ان يكون دافقا بلذة رفقا بلده فلو خرج بلا لذة فله حكم
ويأتي ان شاء الله قال رحمه الله خروج المني دفقا بلذة دليله ما روى احمد وابو داوود والنسائي رواه احمد وابو داوود وغيرهم من طريق حصين ابن قبيصة الفزاري عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا فضحت
اخت الماء فاغتسل ان لم تكن فلا تغتسل اذا فضحت الماء والفضخ هو خروجه بلذة وحصين من قبيصة الراوي عن علي لم يوثقوا معتبر ان وثقوا ابن حبان والعجلي وامثالهما لكن
له طريق اخر عن علي رضي الله عنه وهو من طريق جواد بن عبيد الله التيمي عن يزيد بن شريك التيمي عن علي رضي الله عنه وهذا الاسناد اسناد جيد
وهو بمفرده اسناد كما تقدم يدور بين الصحة والحسن ولفظ الذي قبله عند احمد وابي داود من طريق حصين من قبيصة يكون من باب الحسن لغيره من باب الحسن في غيره
ويدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعب الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وكذلك ايضا جاء من حديث عائشة عند مسلم وهذا يدل
على انه يكون على هذا الوصف قال رحمه الله وموجبه خروج المني  بلذة لا بدونهما لابد من اجتماعهما فلو ان المني وجدت فيه اللذة لكن لم يخرج او خرج بدون لذة
فانه لا يوجب الغسل عند جماهير العلماء في الصورة الثانية وهو خروجه كما يخرج غيره مما لا يكون له لذة فانه لا يوجب الغسل خلافا للشافعي رحمه الله بدونهما يعني بدون هذين الامرين
من غيري نائم من غير نائم. هذا لا يشترط في النائم بمعنى انه لو استيقظ شخص وجد في ثوبه اثر المني بعد النوم للرجال والنساء فانه في هذه الحال يجب الغسل
وهذا قد ذكروا عليه الاجماع لقوله عليه الصلاة والسلام ثم قالت اوتحلمون؟ قال نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء  علقه عليه الصلاة والسلام رؤية الماء فمن خرج منه او رأى عقب النوم
اه هذا الماء فانه يجب ان سواء ذكر احتلام او لم يذكر احتلام وهذا اذا كان يجزم بان هذا الموجود في مما بدنه او بثيابه انه مني من الماء فانه يجب عليه الغسل
ولا يشترط ان يذكر انه احتل ولو ذكر انه احتلم ولم يرى شيئا انه لا يجب عليه الغسل بلا خلاف ايضا وان استيقظ ورأى اثرا لكن يجزم بانه ليس بمذي. اثر نذي
انه لا يجب عليه الغسل. هذي حالة الثانية الحالة الثالثة اذا اشكل الامر لا يدري هل هو اه اثر الماء الذي يخلق من انسان او غيره لا يدري اشكل عليه الامر
وهنا حصل خلاف كثير. حتى في المذهب فيه طرق عدة وفي غير مذهب احمد رحمهم الله الله عالجميع بعنايتهم بهذه المسألة وما اذا رأى في بدنه او ثيابه شيئا لا يجزم بانه
هو الماء الذي يخلق منه الانسان فهل يجب عليه الغسل؟ قال يجب من قال لا يجب ومنهم من فصل في هذه المسألة. المذهب يقولون ان سبق نومه اه تفكر او نحو ذلك مما يستدعي خروج المذي فلا غسل عليه
لانه يعزى الى ذلك السبب وهو التفكر او الملاعبة لاهله مثلا وان لم يقع منه شيء من هذا فان عليه الغسل ان عليه الغسل لانه ليس هناك سبب يعزى اليه الا انه الماء
وذكر ابن رجب هذه المسألة وذكر عليها قاعدة في القاعدة الثالثة عشرة رحمه الله وقال اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا في محلها وجدنا علة صالحة ان تكون له. وجدنا في محل علة صالحة ان تكون له
ويمكن ان يكون اي الاثر هذا ويمكن ان يكون معلولا لغيرها لكن لا يتحقق ذلك هل يحال هذا الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا اذا وجدنا اثرا معلولا لعله
وجدنا في محله علة صالحة له وجاء استيقظ من نومه وجد اثر بلد وهو لا يعرف هل هو اثر من المني او غيره لكن يقول انا سبق نومي ملاعبة لاهلي
ولم يقع مني جماع ولا انزال ولما استيقظوا وجد هذا الماء هذا الاثر يقول اول العلماء رحمة الله عليهم على هذا وجدنا في محل علة صالحة له هناك علة صالحة يعزى اليها هذا الاثر وهو
تلك الملاعبة والتفكر والتذكر مثلا في مسألة الجماع لاهله ونحو ذلك فيعزى اليها هذا الاثر وهو انه اثر هذا الاثر من المذي لان هناك علة صالحة له  وان كان يمكن ان يكون معلو لغيره يمكن ان يكون هذا الاثر معلول لغيرها يعني خرج
بغير العلة الاولى التي حصلت الامور للتفكر والتذكر ولا لكن لا يتحقق وجود غيرها. هنا اليقين ما دمنا نتحقق وجود غيرها اليقين في هذه الحالة هو الذي يؤخذ به ويرجع الى قاعدة اليقين
لا يزول شككنا لاننا لا نتحقق الا هذه العلة ونبقى على هذه العلة وانا ونعزو ونحيل هذا الاثر اليها ونقول هو مذي على احد القولين في المذهب ولهذا اوردها مورد التساؤل
التشاؤم  وهذه المسألة ايضا لها اصل في الادلة منها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام   فيمن يمر بقوم كمبيح العدي ابن حاتم  لعله حديثا قال عليه الصلاة في الصحيحين حديث صحيحين لما قال اننا نمر باقوام لا يقروننا
قال ان مررت باقوام كيف امر لكم بما ينبغي للضيف اقبلوا منهم وان لم يقروكم فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي له الضيف هنا اخذ العلا من هذا مسألة الظفر
بالحق وانه اذا لم يمكن اخذ الحق معناه هو  ولم يعطه حقه وشباب حقه ظاهر فلو اخذه منه بالقوة لا يعزى الى الخيانة ولا يعجى الى الغصب والتعدي بل يعجى الى ذلك السبب المعلوم الظاهر
وهو وجوب الضيافة. فخذوا حق الله الذي ينبغي لهم لانكم في هذه الحالة يأخذون بسبب ظاهر وامر يمكن ان تلزموهم به ولا يستطيعون ان يستطيعون ان ينسبوكم الى الخيانة  كذلك مسألة النبي قول النبي عليه الصلاة
هذا هذا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث عن عقبة وليس عن عدي عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنه
جميع الصحابة رضي الله عنهم وفيه ان النبي قال خذي ما يكفيك وبني عوف لفظ وولدك ويكفيك وولدك بالمعروف لان امرها تأخذ من غير ان يعلم يعني له ذلك واستأذنته ان تأخذ من غير علمه
واخبرت بالسبب بذلك وقال فاذن لها عليه الصلاة والسلام فانها في هذه الحال لا تنسب الى السرقة لان سبب الاخ معلوم وهو وجوب النفقة. وجوب النفقة عليه. فاذا امتنع يصعب ان
يعني شفايتك كل يوم طالبتك كل يوم وربما ايضا لا يتيسر لها اثبات ذلك عليه مثلا ويدعي خلاف ذلك فلها ان تأخذ فهذه آآ قاعة هذا هذه القاعدة يمكن ما يفهم من كلام رجل رحمه الله واورد امثلة على هذا وذاك الفروع
يؤخذ من هذه الاخبار  لكن قد تقوى بعظ الفروع في الحاقها بهذا الاصل وقد تظعف وقد تضعف من جهة ان انه وان قيل ان هذا هو اليقين الذي يعني يعزى اليه بعض اهل العلم يرى انه لا يجب الغسل مطلقا
هنالك بقاعدة اخرى وهو ان هذا الاثر ما دام انه لا يتيقن انه اثر الماء الدافق واثر الماء الذي يخلق الانسان يعني في هذه الحالة يعني باجتماعهما باجتماعهما انه المرء ومع الرجل لكن الكلام فيما
في في في ماء احدهما احدهما اذا وجده اذا وجده آآ في هذه الحالة قالوا لا يجب الغسل وذلك ان اليقين هو براءة الذمة من وجوه ولم يتحقق ان هذا هو الماء
الذي يوجب الغسل  قال رحمه الله وموجب خروج المني بلذة لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما من غير نائب  قال رحمه الله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له وان انتقل ولم يخرج اغتسل له
هذه مسألة ايضا هي فوق تفريع عما سبق وذلك ان بعض هذه المسألة واصلها متفق عليه لكن بعض مسائل متفرعة عنها موضع خلاف وان انتقل. انسان مثلا انتقل الماء من محله جانا محله
يعني في جانب الرجل مثلا من الصلب ومن جانب المرأة مثلا من الترائب انتقل من محله وجانب ما حل  يقول ولم يخرج اغتسل له  مثلا تحركت شهوته وحس بتحرك الماء منه حساء منه
قالوا من لان هذا يحس به. يحس بكل من رجل والمرأة ولكنه لم يخرج. لم يخرج وانا اغتسل له  ما الدليل عليه؟ قالوا لان الجنابة  جنابة من المجانبة والماء هذا جانبه
محله جانبه وفارقه عليه وصف الجنابة عليه وصف الجنابة والجنابة هنا البعد فابتعد كما قال والجار الجنوب يعني البعيد   ما ذكروا في قول في في تفسير الاية وهذا هو هذه الكلمة
لكن هذا فيه نظر لانه لا يمكن ان يعلق الحكم بمجرد هذا الاشتقاق ولا يلزم من اشتقاقه ان يضطرد في كل محله وذلك ايضا انه قد يكون معنى الجنابة هنا
هو لانه اما لان الماء جنى محله انتقل يعني او لان الجنب يجتنب الصلاة يا ايها الذين تقوموا الصلاة وانتم شكارة ولا جنوبا الا عابر سبيل  والصلاة ومواضع الصلاة او لأنه
آآ جالسة الناس لكن هذا فيه نظر  ولهذا الشباب القول الثاني  الثاني قال وانتقل ولم يخرج اغتسل له القول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب حتى يخرج  لكن هذه المسألة الحقيقة
ان الماء يا قويتي شهوته وتحرك فانه لابد ان يخرج ولو امسكه مثلا  حتى لا يخرج فانه لابد ان يخرج ذلك  رحمه الله ذكر هذا المعنى وحملوا على هذا بمعنى انه
ان مجانبته يقتضي خروجه خروج الماء هذا يجتمع الامران خروجه بلذة وخروج وجود اللجنة مع الخروج وان كان حال خروجه الان ربما لا يخرج دفقا بان شهوته بردت في هذه الحالة
ولذا بعضهم قال بلذة وبعضهم قال دفقا بلذة وان وان انتقل ولم يخرج اغتسل له هذا على المذهب والاظهر والله اعلم انه لا يغتسل له الا اذا خرج. لكن ان قيل
ان المعنى في انه بانتقاله انه لا يتأخر خروجه الغالب او انه لابد ان يخرج لابد ان يخرج يكون القولان متفقين في هذه الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأت الماء
عين اذا رضخت الماء الخروج خروجه  في اللفظ الاخر اذا حذفت الماء اذا حذفت الماء هذا الخبر كما تقدم جاء باللفظين اللفظ فظخت الماء هذا كما ترون عند احمد وابي داوود وحذفت الماء
ايضا عند احمد من الطريق الثاني فان خرج بعده لم يعده فان خرج بعده معنى انه لو تحركت شهوته واغتسل ولم يخرج على المذهب تسأل ولم يخرج عن المذهب ثم بعد اغتساله
خرج هذا خرج المني هل يجب الغسل هذا موضع خلاف خرج بعد ذلك بعد غسله حين يغتسل قيل لا يغتسل وقيل ان يغتسلوا ان خرج بلذة لان الغسل الاول كان بسببي
اغتساله الاول حين انتقاله والغسل الثاني يجب لانه خروج ثان بشرطه اجتمع فيه الخروج والدفق بوجود الشهوة وقيل ان خرج قبل البول وجب. كلها في المذهب خرج يعني قبل بوله وان خرج بعد بوله فانه لا ينجح
وقيل بالعكس اذا خرج بعد البول فانه يغتسل لانه يكون ماء اخذ عنه قبل البول فانه تابع للماء للماء الاول  والاظهر والله اعلم انه لابد من الامرين من خروجه مع وجود الشهوة سواء تأخر خروجه او خرج
في حينها بعد الشهوة مباشرة يعني هذا كله كما لا يخفى  اذا كان بدون جماع حينما خرج بدون جماعا ما  خروجه  بالجماع هذا شيء يأتي في الموجب الثاني والمعنى في المذهب
ان خرج بعده لم يعينه. والاظهر والله اعلم انه لا يجب الا بعد خروجه. ولو اغتسل قبل خروجه فلا يعتبر هذا غسلا بل عليه ان يعيده عليه ان يعيدهم الرد. هذا هو الصحيح
هذا هو الصحيح لو انسان مثلا تحركت شهوته ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك فانه يجب عليه الغسل ولو اغتسل بعد ذلك بناء على انه حصل مجانبة المني في الموظة لمكانه ثم
بعد ذلك. الصحيح انه لا بد من اجتماع الامرين تقدم فاذا خرج وجب عن الغسل لكن لو خرج لو اغتسل مثلا اغتسل له وخرج بعد ذلك مثلا بي  لو انه مثلا
آآ خرج منه خرج منه على المذهب فان خرج بعده لم يعده لكن يجب عليه الوضوء. المذهب قالوا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الرسل وذلك انه يجب حالة انتقاله ولو لم يخرج
وان خرج بعد ذلك بشهوة وجب عليه الرسل حتى على المذهب حتى على المذهب وان خرج بغير شهوة فان عليه الوضوء وهذا يجري في جميع الصور التي يخرج فيها المني بغيره
لذة ما هو قول الجمهور خلافا للشافعي فلو خرج منه الماء ما يخرج غيره مثلا كما يخرج البول ونحوه يعني خروجه يكون بغير لذة يجدها فانه لا يجب عليه الغسل بل عليه
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى  الاوسط طريق حيان الاعرج عن ابي زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا اسناد اسناد يعني حسن او صحيح
وكذلك ايضا رواياه وابن ابي شيبة والمنذر الاوسط عن علي رضي الله عنه لكن من طريق ابن عبد الله الاعور وهذا ضعيف منهم من اتهمه رحمه الله اه فالله اعلم لكنه مشهور بالضعف
هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله وتغييب حاشفة اصلية. هذا هو الموجب الثاني وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبره هذا يحصل به وجوه الغسل
وهو لعلاج الجماع فان كان حصل بتغييب حشفة اصلية موضع الختان بان بعض اهله  غابت الحاشفة في الفرج في هذه الحالة يجب سواء صار حصل ايزان او لم يحصل انزال
عصا اللذة او لم يحصل لنا فيجب غسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا مس الختان الختان الختان الختان هذا في حديث عائشة عند وفي حديث ابي هريرة اذا جاء سبيل شعبها اربع وجاهدا فقد وجب الغسل
وعند الترمذي اذا جاوز الختان الختان وهذا هو المراد وذلك ان عند مسجد الختام الختان في الغالب يحصل الجماع واذا حصل  فانه يجب الغسل لتلك الرواية اذا جاوز الختان الختان. وهذا محل اتفاق من اهل العلم
او يكون يكاد يكون محل اجماع  هذه المسألة كان في اول الاسلام لا يجد الغسل الا بالانزال في حديث من الاحاديث الطويل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة عتبان بن مالك وفيه
انه جاء النبي اليه عليه الصلاة والسلام وكان في بيته وكان مع اهلها الحديث. وفي ان النبي عليه الصلاة قال لعلنا اعجلناك. في لفظ لعلك اقحطت سأل النبي عليه الصلاة والسلام
الماء من الماء الماء من الماء يعني لا يجب عليك الغسل ما دام ان الجماع حصل ولم يحصل انزال سكان في اول الامر يشترط الجماع الانزال  يعني اذا عجزت او حتى فلا غسل عليك
وعند موسم حديث اي الماء من الماء الماء من الماء. يعني الماء الماء الاول هو الماء الذي يغتسل به من الماء الماء الذي ينزل  من الرجل  في هذه الحالة يجب الغسل يجب الغسل. اذا جامع ولم ينزل فلا غسل عليه
ثم نسخ هذا ونسخ هذا واجمع العلماء عليه الا خلاف في هذه المسألة وقد روى احمد وابو داوود وغيرهما للحديث  بني سعد الساعدي عن ابي بن كعب رضي الله عنه
رضي الله عنه عن ابي كعب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة انه قال ان نبيا قال رضي الله عنه كانت الموتية التي يفتون ان الماء من الماء في اول الاسلام
كان في قلة من الثياب ثم امروا بعد ذلك  وهذا الحديث حديث صحيح رواه ابو داوود من حديث مطرف   عن روايته  وجاء من رواية ابي حازم عن السهل بن سعد عن ابي كعب
رواه عبد الجوهري رواه عنه الزهري رحمه الله وجاء من رواية الزهري قد حدثني من ارظى عن سهل ابن سعد وجاء انه انه قال سمعت اه انه سمع سهل بن سعد لكن قيل لم يسمع من هذا الحديث كما قال من الحفاظ وقالوا ان معمر
اخطأ في هذا والصوب انه لم يسمع لكن حديث ثابت  الى شحل بن سعد رضي الله عنه  في هذا الخبر فان ثبت سماع الزهري لسان بن سعد وليس بعيد لان الزهري سمع من سهل ابن سعد وسمعت الصحيحين بغير هذا الحديث
العلم حرروا هذه الروايات يرجح ان الخبر صحيح من غير هذا الطريق طريق الزهري محتمل اما ان يكون صحيحا او حسنا في غيره او حسنا لغيره  هذا هو هذا وهو كاد يكون محلي جماعة كان فيه خيرة قديم عن بعض الصحابة عن
عن عثمان علي وعن طلحة وعن الزبير وعن ابي ابن كعب وعن ابي ايوب مما يدل على رجوعهم ان ان ابي ابن كعب رضي الله عنه بعد ذلك علم هذا العظم
والا فقد ثبت في صحيح البخاري ان زيد ابن خالد الجهني قال سألت  عفان قال عن هذه المسألة فقال  المرأة ويتوضأ قال ثم سألت عليا وطلحة والزبير وابي الكعب فامره بذلك رضي الله عنهم
وايضا روى البخاري ان  ابا ايوب حدثه بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني يبين انه كان في اول الامر اول امر دليل رجوع دلوقتي الباقيين كعب وبدليل ما روى الطحاوي باسناد صحيح
عن عمر رضي الله عنه انه قال لا يبلغني ان احدا يعني يفتي ان الماء من الماء الا جعلته نكالا الا جعلته نكالا يعني عزرته وهذا كان العدل يعني يبين انه كان قديم وانه خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم ثم بلغهم بعد ذلك والبخاري لما ساق هذه المسألة
قال والغسل احوط للدين. والغسل احوط والغسل احوط. الدين وهذه المسألة الكلمة قيل انه يريد الاحوط هنا الواجب اه وان هذا يبعد ان يخفى عن البخاري رحمه الله فالله اعلم لكن لا شك ان الاحاديث صريحة واضحة
من الص واما ظاهرا في وجوب الغسل روي خلاف عن بعض السلف عن ابي سلم عبد الرحمن وجماعة لكن بعد ذلك نصوص صريحة في هذا كلها دالة على وجوب الغسل مطلقا
مطلقا حين يقع علاج ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال وهذي الامر كله يبين ان الشريعة  ما يتعلق بيسرها وساعاتها وانه في اول امر خفف ثم بعد ذلك لما
الحال تيسرت الامور اشار تقرير هذا الحكم ما يكون على الناس فتقرر واستقر ولله الحمد قال رحمه الله اصلية بفرج اصلية هذا يبين انه لو كان خنثى مثلا له الة رجل
والت انثى يبول من كل منهما فانه لا يوجب الغسل وذلك مبني على قاعدة اليقين وذلك انه لا يتيقن ان هذه فرج عصمي يكون شيئا زائدا ولا يثبت الحكم بها ولا يترتب عليها حكم
انما يثبت الحكم ما كان اصليا ما كان اصلي والعلماء يعني ولو كان مقدار الحشفة مقدار حشاه العلماء ذكروا ان الاحكام التي يعني تتم او تثبت احكام عظيمة بالمئات يعني كما لو
كان  يعني كما لو وقع الايلاج وعندنا الاحكام عن نقاش شباب النكاح في باب العدة في باب المهر في باب الحدود لا فرق بين ان يكون بايلاج الحشرة او   يعني
زيادة عليها وقد اشار الى هذا بعض العلماء وذكروا احكاما كثيرة يبين ايضا عناية الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسائل المبنية على هذه الادلة في فرج اصلي اولا كان او دبرا
يعني حتى قالوا حتى لو كان حيوانا والعياذ بالله في حيوانه قالوا انه يجب عليه وهذا قول جمهور العلماء لكن قولي الثاني ان هذا امر يعني مستقبح   مثل هذا في الحيوان
انه القول الثاني وهو قول الاحنا رحمة الله عليهم مع تحريمه وشناعته الا انه لا يجب للغسل الا ان يقع انزال. الا ان يقع   وصرح بذلك ولو من بهيمتي نعم كما تقدم ولو من بهيمة
او ميت كما لو يعني  لو مثلا وقع منه دماء مثلا  امرأة بعد موتها كما لو جامع وهذا هذا منكر ولا يجوز خاصة بعد الموت لكن لو فرض فان عندهم
يجب به   والقول الثاني قياس هنا ولا يلحق الميت بالحي فالله اعلم قال رحمه الله واسلام كافر وهذا الثالث من موجبات الغسل اسلام كافر الكافر يجب على المذهب  وقع خلاف
كذلك قول مالك رحمه الله ومن اهل العلم من قال لا يجب الغسل الا اذا وقع منه موجب للغسل في كفره موقع من جنابة او جماع مثلا لغير ذلك الغالب انه لا يكاد يسلم من هذا بالغ
منهم وجب الغسل تنزيلا للمظنة منزلة المئنة ومنهم من قال انه غسل مستقل وانه لا يجب الغسل عليه بجنابته بل واجب غسل الاسلام. الواجب غسل الاسلام  وهذا المذهب الشافعي رحمه الله يقول لا يجب الغسل الا ان وقع منه جنابة
او وقع منه موجب من موجبات الغسل   فلو اسلم مثلا ولم يقع منه شيء بذلك فلا يجب على قول الشافعي على المذهب يجب مطلقا وابو حنيفة لا يقال لا يجب الغسل مطلقا
ولا دليل على ايجابه يقولون نستدل بما رواه احمد وابو داوود والنساء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن عاصم التميمي القديم عليه الصلاة والسلام امره ان يغتسل بماء وسدر
فشل بماء وشدو هذا حديث صحيح  كذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابو هريرة ان ثمام الغتال الحنفي رضي الله عنه اسلم اغتسل لكن هذا مجرد فعل   وجاء برواية اخرى
عند عبد الرزاق وابن حبان والحاكم رواية عبيد الله بن عبدالله العمري وفي رواية اخيه عبد الله ابن عمر  انه امره ان يغتسل وهذا اسناد صحيح واسناده بالامر على هذا عند احمد لان
لانه قرنوا عند عبد الرزاق قرنوا عبد الله بن عمر العمري بأخيه الثقة انما الضعيف المكبر عبد الله قالوا فامره ان يغتسل هذا دليل واضح على وجوبه  الشافعي رحمه الله يقول لا يجد الا بموجب
وهو وجود شيء يجيبه في حال كفره اما اذا خلا من ذلك فلا يجب لانه اسلم العدد الكثير ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وابو حنيفة قال هذا التفصيل لا دليل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام
الشافعي وسدال ابن ابي حنيفة اقوى لانه يقول لو كان هذا التفصيل  هو الواجب لكان بيانا من اهم المهمات ان هذا الامر يخفى ولأن في الغالب حينما يسلم الرجل البالغ بل ان كثيرا ممن اسلم
اولاد كيف لا لم يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام فدل على انه ليس بواجب ليس بواجب  ولو فرض انه اغتسل في يعني اغتسل في في يعني في حال كفره غسلوا الاعتبار به
يقول ان اغتسل يعتقد وجوب الاغتسال سقط عنه وجوب الغسل متعلق الجنابة باي سبب كان مسألة اخرى هل يجب او لا يجب والاظهر والله اعلم هو قول ابي حنيفة من حيث الجملة انه لا يجب هذا هو الاضحى
ذلك الادلة الكثيرة او للاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن اسلم ودخل في الاسلام اعداد كثيرة تفتح ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام احدا بالغسل وكذلك كان يبعث البعوث
بريدة وغيره ويقول يعني بكذا وكذا. فلو كان الرسل واجبا لكان اول واجب بعد من واجبات الشريعة بعد الاسلام يعني بعد الاسلام رسالتين اول واجب هو الغسل لانه لا يصح على هذا
اوي اوي او لا يجوز له الا بالغش كونوا واجبا ولن يمر امرنا بذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عباس الصحيحين عن معاذ صحيح مسلم لما بعثه معاذا الى اليمن
يأمر بالشهادتين ثم بعد ذلك بالصلاة الحديث ولم يأمره بهذا الامر وجوه الغش واول واجب بعد الاسلام على هذا القول الصحابة رضي الله عنهم في وقائع كثيرة فتحوا بلاد عظيمة واسلمت امم عظيمة ولم ينقل عنهم مثل هذا ومثل هذا لو كان واقعا لنقل نقلا
متواترة دل على عدم وجوبه لكن يرد على هذا الاحاديث اللي جاءت بالامر بذلك  هو في الحقيقة موظوع نظرب لان النبي عليه الصلاة اي مرظ يغتسل بماء وسدر ليس بواجب
يقول قد نقول بوجوبهما لكن هذا يجري على على بعض الاصول وبعض كلام الظاهرية لكن العلم يقول ليس بواجب ليس بواجب ويمكن يقال ان واجب لدلالة الخبر الاخر بوجوبه والسدر لم يأتي دليل على ذلك الا اقترانه بهذا
والغسل جعل عمره به ويرد على هذا الاخبار التي امر النبي عليه الصلاة والسلام بعض من اسلم بالغسل حديث صحيح في حديث قيس بن عاصم وهناك قول  ينظر هل بها انا لا ادري لكن ظهر لي مثل هذا القول وان
قد يجرى هذا على بعض المسائل التي يفرق العلماء بمقتضى الادلة فيها بين حال المشقة وعدمها وانه حين يشق الامر يكون فيه  خشية من الامر به يترتب على ذلك ضرر فانه يترك وان لم يترتب على شيء من ذلك فانه يؤمر به
مثل ما انا مثل ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة هشام ابن عامر وغيره صحيح البخاري تم في غزوة احد. لما قال ادفنوا والثلاثاء الاربعة في قبر مع ان الواجب هو ان يفرد كل انسان في قبر
لكن لما كثر القتلى عن الصحابة النبي عليه الصلاة وسع الامر فامر ان يجعلوا يدفنوه في قبر لكن اجعلوا بينهم حابج في حديث جابر اقدم اكثرهم قرآنا لان حال شدة
ذلك الوقت عليهم رضي الله عنهم مع كثرة القتلى فوسع في الامر مع وجوب كل انسان في قبر كذلك مثلا في حال كثرة من يدخل في الاسلام ومعلوم ان هؤلاء الذين الاسلام فيهم الصغار والكبار حين تفتح بلاد مثلا وفي من رجال والنساء
ومعلومة ان مثل هؤلاء القوم حين يقبلون على الاسلام يرعد ترغيبهم تماما ولا يحملون شيء من هذه الامور التي قد آآ هي في بداية الامر ويتوهم اسلموا يشق عليهم مثلا او ربما يتساءلون وقد تكون سببا في توقف بعضهم
وترك الشارع آآ امرهم والزامهم بهذا اما اذا كان اسلام الواحد وخاصة اذا كان ممن حصل منه انس مثله رضي الله عنه جلس في المسجد السيرة ثلاثة ايام وظهر من عباراته وكلماته محبة للاسلام
يعني لا لوحظ احدا منهم مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه ويقول ما عندك ايات امامة فلهذا اما اطلقها النبي قال اطلقوا ذمامة. اطلقوا ثمامة كانه رضي الله عنه
يعني كان منه كلمات التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام قال ان تقتل تقتل ما عندك يا ثم؟ قال عندي خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان وان
مما تعطى وسيد بني حنيفة رحمه الله ولهذا امره النبي بالرسل عليه الصلاة والسلام. يمكن ان يقال بهذا القول والا بالادلة تدل على مثل هذا القول وهذا احياء ربما في بعض الاحيان في هذه الاوقات حين يسلم
مثلا جماعة من جماعة من غير من اي ديانة ان الديانات قد لا يريد ان يبادرهم مثلا بالامر بالغسل ونحو ذلك لاسباب  مثلا في مكان ضيق او سكن ضيق او ما اشبه ذلك قد يشق عليهم مثل هذا لاسباب فالله اعلم
هذه امور يراعيها كل انسان  يدعو هؤلاء القوم لكن اذا كان الواحد والاثنين  يستطيع ان اليهم ويطيبوا نفوسهم ويأخذ بمثل كلمات هذه هذا كان حسنا   وموت وحيض  هذا الرابع في الموت والحيض الخامس
النفاش هو السادس ما يتعلق بالحيض والنفاس هذا سيأتي ايضا اشارة اليه وادلته في كتاب كذلك ايضا في اخر النقاش والموت ايضا في كتاب الجنائز وهو معلوم الادلة وجوب غسل
الميت والنبي عليه الصلاة والسلام  عليه الصلاة والسلام امر بذلك في اخبار عدة فقالها في حديث ام عطية اغسلها بماء غسلنا ثلاثا اصل الغسل واجب. اصل الغسل واجب وكذلك في حديث
عن راحلته بماء نشيد وحكى عليه الاجماع غير واحد اهل العلم لعله يأتي زيادة ان شاء الله في درس اسأله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما وهدى وتقى مني وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

