السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين من تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم يوم الاحد
التاسع العشرين من شهر ربيع الاول لعام اثنتين واربعين واربع مئة والف المستقنع نستتم او نأخذ ما تيسر ايضا من باب الغسل   في صدري كلام مصنف رحمه الله موجبات الغسل
وانتهى بنا المطاف الى قوله ومن لزم الغسل لا ولادة عارية عن دم قبل ذلك تقدم بكم صنف رحمه الله ان من موجبات الغسل الحيض والنفاس وهذه يأتي الكلام عليها باوضح
في  والادلة على ذلك  كذلك النفاس لكن هنا مسألة وهو محل اجماع يعني وجوبه تطهر المرأة من حيضها ونفاسها لكن هنا مسألة تتعلق   هل يجب الغسل بخروج الدم هو الانقطاع شرط له او لا يجب الغسل الا بالانقطاع
هذا خلاف في المذهب ويترتب عليه مسألة وهي ما اذا استشهدت الحائض في سبيل الله استشهدت في سبيل الله هذه مسألة معلومة ان الشهيد لا يغسل كما ثبت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
وكذلك لا يصلى عليه امر الشهادة  ما هو عليه منها شهادة له وان كان الصلاة فيها ادلة اخرى تدل على الجواز على جوازها واكثر اخبار على انه لا يصلي على الشهداء. لكن المسألة هنا ما يتعلق بالحال اذا استشهدت
هل تغسل لانها شهيدة يعني اذا كان حال استشهادها كانت حائضا هذه ان قلنا كما تقدم الغسل يجب بخروج الدم. لكن لابد من شرطه وهو الانقطاع ثم نزلنا الموت في سبيل الله
منزلة انقطاع الدم الحيض في هذه الحالة تكون طاهرة او بانقطاع الدم مع الموجب حال خروجه فتكون في هذه الحالة استكملت الشباب والشرط فيجب ان تغسل وان كانت شهيدة على هذا
وان قلنا انه يعني هذا كما تقدم اذا نزل الموت منزلة الانقطاع وان قلنا ان  قتلت شهيدة مثلا ولو ينزل منزلة الانقطاع او قيل ان وجوبه بالانقطاع وحده في هذه الحالة تكون حائضا
تكون حائضا ولا يغسل لا يصح الغسل بهذه الحال والاظهر والله اعلم انه على كلا القولين انها لا تغسل على كل حال. لان هذه مجرد معاني قد تصح وقد لا تصح مع الخلاف
في هذه آآ قيود او الشروط المذكورة والادلة الصريحة في ان الشهيد لا يغسل انما هذا   ومعاني محتملة هو لا يخفى ان المعاني الاستنباطات التي ليست متفقا عليها ولم تكن مقطوعا بها مع وضوح الادلة لا يؤخذ بها. في مثل هذا المقام
في مثل هذا المثال وله ايضا نواهض قال رحمه الله وكذلك النفاس كما اتقدم قال رحمه الله لا ولادة عارية عن دم عطف على ما سبق وان آآ على قوله النفاس الولادة العارية عن الدم
لا توجد الغسل لان لم يرد بالغسل لم يرد الغسل منه والاصل براعة الذمة انما الغسل ورد من الولادة التي تكون مع الدم ما اذا كانت ولادة خالي عن الدم خرج الولد بدون
في هذه الحالة لا يجب الغسل لا يجب الغسل وذلك ما تقدم ان الغسل لا يجب الا بدليل ومن اهل العلم من قال يجب الغسل قالوا لان خروج الولد مظنة
لخروج النفاس. مثل التقاء الختامين مظنة للانزال. ولو لم ينزل وجب الغسل. كذلك ايضا ميلاده يوجد الغسل ولو لم ينزل معها دم وقيل ايضا قيل ان مما يدل على وجوبه
ان الولادة ان الولادة في هذه الحالة  الحيض في براءة الرحم كما انه تحصل براءة الرحم بالحيض فانه ايضا تحصل بالولادة. تحصل بالولادة وقيل ان تعليل اخر وتخريج اخر ثالث
ان الولد منعقد عن المني   لانه منزل منزلة علمني الخارج ممن يخرج منه فيجب عليه الغسل وهذه كما تقدم وهذه بعضها ليس تحتها معنى وبعضها قياس  مثل الحاقه بالحيض لان هذا قياس طرد
لا يحصل معه الدوران بانه يثبت له الاحكام الثابتة للحيض من كل وجه. بل انه قد يخالفه في اكثر الاحكام وان وافقه مثلا لو سلم به لو وافق يعني وافقه مسألة البراءة الرحم
لكنه مخالف له في كثير او في اكثر الاحكام. مثل هذا لا يثبت به شرع بمجرد هذا القيام  الذي لا معنى تحته او هو قياس طرد او قياس طردي والقياسات الطردية التي لا اه تكون
المعاني مناسبة فيها لا يؤخذ بها وكذلك ايضا القول بانه منعقد عن المني ايضا منتقد بانهم متفقون على ان خروج العلقة لا توجبوا الغسل لا توجبوا الغسل  هذه معاني كما تقدم
يا ضعيفة والعصر براءة الذمة من تحميلها شيئا يوجب آآ شريعة او واجبا لم تشغل به بدليل واضح دليل صحيح او معنى واضح بين لا يتردد فيه لا يتردد فيه
ولذا لو ولدت وهي صائمة صائمة على هذه الصفة فان صومها صحيح ان صومها صحيح لانه خال عن المفسد خالي عن مفسد الصيام وهو خروج وهذا من احد الوجوه الصحيحة
في انها لا تلحق بالحائط. لا تلحق الحائض وان كان هذا نادرا هذا نادرا لكن اهل العلم اه يذكرونه لانه قد يقع قد يقع وذكر الماورديو جماعة بعض فقهاء الشافعية
ربما غيرهم ذكروا ان بعض النساء في بعض البلاد يقع منهن هذا يقع منهن هذا  يعني معنى ان تكون الولادة عارية عن الدم قال لا ولادة عالية  فهذا هو الاظهر في هذه المسألة
لان الوجوب من الشرع وليس او لم يرد بالغسل منه شرع ملزم لم يرد به دليل يدل على وجوبه قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن لزمه الغسل
حرم عليه قراءة القرآن وذلك  تعظيما للقرآن فهو ابلغ من الحدث الاصغر. ابلغ من الحدث الاصغر الاصغر يجوز قراءة القرآن لكن لا يجوز مسه الحدث الاكبر يمنع من قراءته. ومن باب اولى مسه
وعبارة مقنع  المنتهى اوضح من كلام المصنف رحمه الله اوضح من كلام المصنف وهو قال قراءة اية او بعضها. قراءة اية او بعضها بعض اية وان كان  قوله قراءة القرآن
هذا يدخله من حيث الجملة لكن ان في بعض ايات تفصيل عند اهل العلم فلهذا قال مصنف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن وهذه المسألة هي عند جماهير العلماء
واشهر الاخبار في هذا ما رواه ابو داوود وغيره من طريق عامر بن مره عن عبدالله بن سلمة المراد عن علي رضي الله عنه وهذا الحبيب عن ابي غريب علي رضي الله عنه. وفيه حديث انه قال وام هذا لمن لم يكن جنبا اما الجنب فلا ولا اية
وفي لفظ انه قال كان انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرؤهم كان يقرؤنا القرآن ثم قال هذا لمن لم يكن جروه اما الجنوب ولا ولا اية وفي لفظ ليس الجنابة
مختلف في ولاية عبد الله بن سلمة المرادي وحصله بعض التغير حصل له  التغير وهذا ولد عبد الله بن سلمة سليم المرادي وجا من رواية ابي الغريف عن علي رضي الله عنه ايضا مما يقويه عند احمد نعم
علي رواية ابي الغريف عبيد الله بن خليفة هذه عند احمد تشهد لرواية عبدالله بن سلمة عن ولد عبدالله بن سلمة وحصل فيه خلاف بين علماء الحديث وكثير منهم ضعفه
اه لكن مما يقوي هذا الخبر وانه معروف الصحابة رضي الله عنهم انه ثبت عن جمع من الصحابة. صح عنه ان الجنب لا يقرأ القرآن. ان الجنب يقرأ القرآن. وهذا ثبت عن عمر
وعن علي وعن سلمان وعن ابن عمر وكذا عن ابن مسعود بالنظر الى الطرق عنه فقد اخرج ابن ابي شيبة عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه انه كان يكره للجنب قراءة القرآن والكراه عند السلف عن التحريم
وكذلك عن علي رضي الله عنه ايضا هذا مما يقوي ان الحديث مرفوع ثبت عنه ذلك. قال اما الجنوب فلا ولا حرفا يقرأ حرفا هذا عند ابن ابي شيب وهو عبد الرزاق
عن عنهم باسناد او باسانيد صحيحة. وكذلك روى الطحاوي شرح معاني اثار عن سلمان رضي الله عنه باسناد صحيح  اه في قصة الله وانه قال اني لست جنبا اني لست جنبا
اني لست جنبا لما انه بال رظي الله عنه كان يقرئ القرآن لغيره انتظروا او قالوا الا تتوضأ قال يعني رحمه الله انه ليس جنب انما الذي اني لا امسه اني لامسه قال اني لامسه
قوله فلنبين ان المنهي عنه ومسه اما وقال اني لست جنوبا ولا يغشه فدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن كذلك ايضا ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح في الموطأ رؤية مالك عن نافع عن ابن عمر
ايضا وفيه انه قال لا يقرأ الا على طه ان لا يقرأ من عليه حدث الا على طهارة الا على طهارة وهذا حمي على الطهارة الكبرى لان ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى ان المحدث يقرأ
السجدة اذا قرأ اية سجدة فانه يسجد. هذي تبين انه يجيز قراءة القرآن للمحرفة دل على ان الطهارة عنه رضي الله عنه عن مراد بالطهارة الكبرى وانه لا يقرأه الا بعد غسله من الجنابة
وابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه في رواية ابراهيم عن ابن مسعود عطاء الخرساني آآ عنه رضي الله عنه عند عبد الرزاق والاول عند ابن ابي شيبة. وهذان اثران يقوي احدهما الاخر
وخاصة ابراهيم وانه اذا قال عن مسعود فانه حدثه غير واحد فلذا قد يقوي احد الطريقين الاخر عنه وفيه معنى ما جاء عن الصحابة في ان الجنب لا يقرأ القرآن
هذه الاثار ان اولا تقوي المنقول عن علي رضي الله عنه المرفوع وايضا مما مما يكون معلوما عند الصحابة وخاصة عن هؤلاء عن ائمة الصحابة وكبارهم ومن اهل الفتوى فيهم خصوصا ان فيهم خليفتين راشدين. عمر وعلي رضي الله عنهم
وابن مسعود وسلمان رضي الله عنه وابن عمر مثل هذا من قول عن هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم مما يدل على ان المسألة معلومة ومشتهرة فريدة كان الصواب قول الجمهور في هذه المسألة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
خلاف في هذا لكن من تأمل الاثار المنقولة عن ابن عباس فانه موافق لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وبها تتقوى المسألة. وان كان الذي ذكره البخاري رحمه الله يوهم انه يجيز قراءة القرآن
للجنب لانه نقع ابن عباس لا بأس بالجنب ان يقرأ القرآن. لكن الذي روى عنه ابن ابي شيبة باسناد صحيح رؤية قال حدثنا الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس انه قال يقرأ الجنب الاية
يتولى ايتين وهذا اسناد صحيح لان تقف هو عبدالوهاب عبدالمجيد الثقفي هو رحمه الله لم يحدث في حال تغيره كما نص على ذلك ابو داوود رحمه الله وهم رجال الشيخين
وهذا الاثر في قوله يقرأ الاية والايتين يدل على ان هذه القراءة يكون لموضع الحاجة الورد وهذا ثبت عنه باسناد صحيح عند ابن المنذر في الاوسط انه صح عنه من رواية عيزيد النحوي عن يزيد ابن ابي يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ان عكرم يقول ان
كان لا يرى للجنب بأسا ان يقرأ ورده وهذا يفسر رواية ابن ابي شيبة وعنا المعنى في هذا انه يقرأ الاية والايتين اما يحتاجه مما يحتاجه يورده قد يحتاج الى قراءة الاية والايتين مثلا مثل اخر البال ايتان من اخر سورة البقرة
واية الكرسي ايضا اه المعنى ان الايتين هاتا ان هاتين الايتين متصلتان و ايضا كذلك يحتاج ان يقرأ آآ في يومه وليلته ما يعرض له وربما يحتاج الى قراءة شيء من القرآن لكن
هنا يعني مسألة ايضا وهي انه انه اذا قيل لا يقرأ حتى ولا الاية ولا الاية ولا بعض اية على المذهب المذهب لان العموم ادلة المنقولة في هذا الباب الحديث المرفوع والاثار موقوفة
مطلقة في هذا لكن نص اهل العلم على انه اذا كان ما يقرأ او ما يقال على سبيل الذكر مما لا يتميز به القرآن مثل التسمية مثلا والحمد لله مما لا يتميز ما يكون يعني متميزا به القرآن. لا يقال عن هذا الا انه قرآن
فهذا لا بأس به مثل التسمية على الاكل. مثل الحمد على الاكل في النهاية وما اشبه ذلك. هذا لا بأس به وان كان مما يتميز وكان بعض اية فانه يشترط ان يقصد به الذكر ولا يقصد به القرآن. وكذلك ايضا
اذا هذا  يعني على هذا القول القرآن وكذلك ايضا ما هو ابلغ من هذا كما تقدم في قول ابن عباس انه حين يقصد بذلك الورد والتعود هذا لا بأس به. وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام رخصني الجنوب
ان يتوضأ كما في فعله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وكما في سؤال اه عمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر الله عنهما وان النبي عليه لما سأله عمر قال اينام اويرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا هو توضأ والنبي عليه الصلاة
عنه في حديث صحيح عن ابن مسعود من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وما جاء من ادلة في هذا الباب اه ومعلوم ان الجنب اه يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام
حث على هذا وحث على هذا. ومثل هذه لا تتناقض ولا تختلف حتى على الوضوء بالجنب وجوز له ان ينام الجنوب وحث عليه الصلاة والسلام في قراءتي هاتين الايتين من اخر سورة البقرة
دل على انه لا بأس بذلك وهذا كالورد للعبد وكذلك اية الكرسي عند النوم فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة هذه المسألة وان كان هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله وقول داوود ابن عن جماعة جواز
والصواب هو قول جماهير العلماء. وان المنقول عن ابن عباس يفسره آآ يعني الاثار المقولة عنه في هذا الباب كما يعمل في الادلة حينما يأتي دليلان فانه ينظر بينهما ولهذا كلام الصحابة رضي الله عنهم مأخوذ من مشكاة النبوة من جهة المعنى فلا يكاد يضطرب لمن تأمل اخبارهم
والنقلات عنهم خاصة في المسألة الواحدة والا لو نقل عنه امران مختلفان فانه يتبين هل هو مثلا رجع عن احدهما او ما اشبه ذلك. اما حين المسألة الواحدة التي يأتي فيها اثران نحو ذلك كما لو كان المسألة كان في المسألة خبران فان هذا هو المشروع في النظر
بينهما حتى تلتئما ويجتمع شملها قال رحمه الله  ايضا قبل ذلك يعني ينبه على ما سيتعلق بمسألة الحيض لو ان امرأة مثلا اصابتها جنابة كانت على جنابة ثم حاضت قبل الغسل ثم حاضت قبل الغسل
فان الصحيح انه يجوز او يصح منها الغسل من الجنابة ولو كانت حائضا وهو مشروع عند اهل العلم وان كان لا يلزم ولا يجب الا بالانقطاع بانقطاع دم الحيض بمعنى انه تغتسل غسل غسل الحيض
لكن لو اغتسلت افردت غسل الجنابة في حال جريان الحيض معها فان غسلها صحيح فاذا ان الغسل هذا يزيل الجنابة ويخفف ما عليها من هذين الحدثين ويبقى عليها حدث واحد. هذا الحدث الحي. كما لو كان الانسان مثلا
اه على جنب وعليه حدث اصغر لو اختش فلتوضأ للحدث الاصغر انه يرتفع وان كان عليه جنابة. كذلك ايضا اذا كان هذا في الوضوء مع انه في بعض الاعضاء مع الغسل في جميع الاعضاء
الذي يكون لجميع الاعضاء من جنابة وحيض بان يسقط احدهما من باب اولى لاتفاقهما في صفة الغسل وان كان الوضوء من الجنابة ورد مقرونا مع غسل الجنابة في الاحاديث الصحيحة
التي في هذا الباب العاشر وعن ميمونة رضي الله عنهن ويأتي في كلام المصنف ان شاء الله. قال رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة في حاجة الظاهر المصنف كان وصلنا انه لحاجة
والمذهب لحاجة ولغير حاجة وهذا هو الذي في المنتهى والاقناع سواء كان لحاجة او لغير حاجة وهو الذي نبه عليه ونبه عليه ايضا الشارح في الروض المربع رحمه الله. وانه لحاجة او لغير حاجة. ويحتمل المصنف رحمه الله قصد هذا. قصد
هذا لا شك ان هذا القيد قيد مهم ان كان يعني ان اخذ به وذلك ان هذا القيد هل هو  عليه دليل لان الله سبحانه يقول ولا جنبا الا عابري سبيل
وظاهر كلام الاكثر والجمهور انه يجوز لحاجة ولغير حاجة ولغيري حاجة وهو العبور والمرور عبور والمرور عالم يترتب عليه الية هذا معلوم لكن اذا كان يريد يعني مثل انسان يمر بالمسجد
يدخل من بابه يخرج من باب اخر  ان كان في حاجة هذي الاشكال ومن الحاجة لو كان مثلا الطريق المكان الذي يقصد عليه بعيد ودخل من باب المسجد ليكون اقرب له ويخرج من الباب الثاني مثلا
هذا نوع حاجة حاجة فيجوز وان كان لغير حاجة او ترتب عليه نوع عبث مثلا يكون مرور   لا يعرف مثلا حرمة المسجد من صياع نحوه فهذا لا شك. منهي عنه مطلقا
قد ورد حديث في هذا الباب رواه الطبراني الكبير والاوسط عن ابن عمر جاء عن غير ابن عمر رضي الله عنهم جميعا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتخذ المسجد لا تتخذ المساجد
طريقا الا لذكر او صلاة او نهى ان تتخذ المساجد طرقا عن اتخاذ عن اتخاذ طرق طرقا الا لذكر او صلاة وهذا الحديث وقع في خلاف من العلم جوده من المضاعفة وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب المرور في المسجد
ما ورد حديث ابي موسى رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة قال من مر من مر في شيء من مساجدنا واشواقنا فليأخذ بنصل  سيفه لا يعقل مسلما لا يعقل مسلما ورد في هذا اخبار
ظاهر ترجمة البخاري للجواز وان النبي علينا هنا قال مشى في مساجدنا وسوقنا وانه جعل الباب واحد في المساجد والسوق. مساجد والسوق المساجد والاسواق فقيل يجوز قيل يجوز على هذا الخبر وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله. لكن اختار جمع من العلم كشيخ الاسلام وقالوا ان هذا قد يتقيد
الاخبار الاخرى او المعنى بمعنى انه  لا يتخذ ممرا وطريقا فيفضي مثلا الى الايذاء ولا يكون هناك فرق بين دخول المسجد وغيره. قد تذهب حرمته يعني من كثرة طرق المسجد والمرور فيه فالله اعلم. فالله اعلم. وثبت في صحيح البخاري
ان المسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر كانت كلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هذا يعني لا ليس دليلا بينا لان الكلاب في هذه الحالة غير
انما ترك الابواب لانها في في عهد النبي وذلك بعده يعني كانت ان مفتوحة لمن للصلاة ولغيرها للمصالح التي تحصل بفتحها عدم اغلاقها وان كان اغلاقها ثابت وجاء ما يدل عليه
عليه البخاري رحمه الله تعالى يقول رحمه ويعبر المسجد لحاجة  قال ولا يلبث فيه بغير الوضوء ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعني هذا المراد به الجنب كذلك النفساء التي انقطع دمها
وكذلك على الصحيح التي لم ينقطع دمها اذا امنت تلويث المسجد قال كلهم يجوز لهم المرور في المسجد اذا كان لا يلبث فيه لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل
ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ابي هريرة حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام في يدك وجاء ايضا الحديث آآ لعلها ميمونة عند احمد والنسائي  وفيه زيادة
فيه معنى اخر يعني في خلاف دي مسألة آآ تناولي هل هو تتناول تتناول من المسجد او تتناول تتناول خارج المسجد او تتناول وهي في المسجد وينك يا ابو اهل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام
نقل ناول الخمرة من المسجد المسجد قال ان حيضتك ليست بيدك حيواناتك ليست بيدك به كما تقدم على هذا المعنى وهي ايضا من جهة منعها للمسجد اذا جاز في حق الجنب
في حق الحيض قالوا قد يكون باب اولى من جهة ان الجنوب يستطيع ان يتطهر والحائض ليست في يدها حين يكون المرور على هذا الوجه اذا رخص لجنب الذي يمكن
ان يتطهر الحائض من باب اولى وهذا  مثله ان الجنب لا يقرأ القرآن وان الحائض تقرأ القرآن وادلة معلومة وهذا على الصحيح من قول اهل العلم واعلن خلافا للجمهور ولا يلبث فيه
بغير وضوء لكن ان توضأ فقوله يغير ضهى يبين انه اذا توضأ فان له ان يلبث في المسجد اذا توضأ له ان يلبث في المسجد وهذا على المذهب خلافا للجمهور الذين قالوا لا يجوز اللوث في المسجد
في ظاهر القرآن ولا جنبا الا عابري سبيل لم يستثني الا العبور في المسجد والمرور فيه استثناء الجنوب المتوضأ هذا تقييد  المدهم استدلوا بما صح عن الصحابة رضي الله عنهم
عند سعيد منصور باسناد صحيح من رواية ومن رواية جيد عن عطاء    عن عطاء رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  يجنبون ثم يتوضأون ثم يجلسون في المسجد. قال ابن كثير
نادوا على شرق مسلم على شرط هو صحيح هذا مما بينه الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة الان ليست جنابته جنابة تامة جنابته جنابة كاملة بل انها خفت جنابته يدل عليه ما تقدم في ان الجنب يتوضأ وانه اذا توضأ استفاد بذلك
الجنابة الجنب فالجنب المتطهر وسط بين الحدث الاكبر والطهارة الكبرى سمعنا انه ليس متطهرا طهارة تامة او طهارة تامة. طهارة تامة والحدث  لا يأخذ الوصف الحدث الاكبر تماما لانه توضأ
ولهذا عند اهل العلم لو انه توظأ بنية رفع الوضوء مع نية رفع الحدث الاصغر فانه في هذه الحال يعني توضأ بنية لرفع الحدث الاصغر مع انه نوى الطهارتين يعني لو اغتسل
واقتصر على بقية الجسم دون هذه الاعضاء فان طهارته صحيحة لان هذه الاعضاء قد طهرت بهذا. قد طهرت هذا بنية رفع الحدث الاكبر. لا شك ان هذا تخفيف وجاء عن شدان بن اوس رضي الله عنهما يشير الى هذا المعنى وذكر شيخ الاسلام رحمه الله
وفيه  تخفيف فقط او ان طهارته قد حصلت في هذه الاعضاء وليس الطهارات التامة بالغسل التام التام على الاقوال في هذه المسألة على الاقوال في هذه المسألة والتي لعلها تأتي ان شاء الله في
فلذا والله اعلم اه كما تقدم اه وكما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ان له ان يلبث في المسجد. له ان يلبث في  مما يدل عليه لان ذلك ايضا
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذنبون كانوا يجنبون المسجد كانوا يجنبون او كانوا ينامون في المسجد ولا يخلو يعني احد من شيء من هذا نومه   وان كان معذورا في حال نومه
لكن هذا مما يخفف الامر وهو الوضوء وهو الوضوء  يستفز به المكث المسجد على ما ذكر مصنف رحمه الله او ما اشار اليه يصنف رحمه الله ان المفهوم هذا في حكم منطوق وفي حكم مفهوم
الحكم المنطوق انه لا يلبث فيه بغير وضوء مفهومه انه يلبث فيه بنور. يلبث فيه بلوء. قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنونه او اغماء بلا حلم سن له الغسل
هذه اغسال ذكرها عربا رحمه الله والا الاغسال المستحبة ستأتي بابوابها قد اشار اليها شارع شارع الروض رحمه الله  وعلى الخلاف في في في فيها لانه تقدم الغسال الواجبة تقدم
خروج بلذة والتقاء الختانين وكذلك النفاس والحيض هذي اربعة  وقع الاجماع عليها. وقع الاجماع عليها وهناك من يفصل مثل هناك مثلا يقول الانزال مثلا اجماع مثلا اذا احتلام بلا الى
الى يعني حين يحترم كذلك مثلا في نومه ويرى اثر ما فانه يجعله الغسل وكذلك ايضا الدفق بلذة اليقظة وكذلك ايضا الجماع ولو بغير احتلام لكن هذا يظهر مثل ما تقدم في كلام مصنف رحمه الله مودي خروج مني دفقا بلذة
كذلك ايضا الجماع والموت والحيض والنفاس هذه المسائل هذه هي التي ثبت فيها وجوب الغسل على الصحيح. اما اسلام الكافر تقدم الاشارة اليه شيء من التفصيل في هذه المسألة. اما الاغساء المستحبة
ذكر ومن غسل الميت هذا فيه يعني فيه تغسيل الميت وانه يجب وهذا محل اتفاق وان ذكر قطب وغيره مما يدل على الاسم يجمع الصواب انه محل اتفاق والنصوص صريحة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن غسل ميتا او فاق من جنونه او
تغسيل الميت هذا تقدمت الاخبار في هذا الباب وان العلماء اختلفوا فيها الخبر ووارد في هذا الباب وان كان الاظهر من كلام الحفاظ المتقدمين وظعف الاخبار في هذا الباب دلالتها في الحقيقة
على الغسل ثلاثها على الغسل على وجوب الغسل  لكن الاغر هو عدم ثبوتها  ولو قيل بذلك فان الواجب في هذه الحالة او يشرع في حقه غسل لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم
عن الصحابة رضي الله عنهم تقدم هذا في حديث عمر رضي الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي روى الحاكم والبيهقي موقوفا عند الحاكم مرفوع عند الحاكم ورجح البيظي وقفه
وكذلك ايضا صح عن ابن عمر عند الخطيب وعند الدار القطني وقال حافظا صحيح عن ابن عمر وكذلك الاثر المشهور على سعود عميس في الموطأ وان كان فيه انقطاع حين غسلت ابا بكر رضي الله عنه فهذه الاثار كلها تدل على انه ليس بواجب
فلذا قال المصنف ان الغسل والواجب انما الذي يجب على المذهب وغيره الواجب هو الوضوء عندهم اخذا بالاخبار واردة في هذا الباب كما تقدمت للاشارة اليه. او افاق من جنون
لماذا من جنون؟ اه بمعنى انه هذا اذا لم يكن كما  كما تقدم اذا لم يحصل مثلا يكون هناك انزال هناك انزال فاذا كان اذا قف سن له الغسل ودليلها ايضا ما جاء في
او اغماء او اغماء لان الاغماء يسن من الغسل وهتبت الصحيحين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مرضه اخر حياة الصلوات الله وسلامه عليه انه لما قام الجنوب ثم اغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم اغتسل حديثه في دلالة على مشروعية الاغتسال المغمي عليه
واذا كان في حق المغمي عليه من افاق من جنود من باب اولى من باب اولى فهذا للحاق من باب القياس الاولوي ومن باب آآ مفهوم الموافقة الاعلى الخطاب التي تدل على وجود المعنى واكثر
اه فلذا كان مشروعا سنة له الغسل الذي ذكر في المنتهى والكشة ذكر اه ارسالا كثيرة انواع النصر ذكر ست لو ذكر ستة عشر غسلا ستة عشر غسلا  العيد غسل يوم الجمعة هذا
وهذا يأتي به ان شاء الله في كتاب  هذا  في كتاب الجمعة ان شاء الله وكذلك ذكروا غسل العيدين. غسل العيدين  الغسل كما تقدم من غسل الميت  الميت وكذلك الى الغسل للكسوف
والاستسقاء والافاقة من الجنون والاغماء غسل مستحاضة. غسل المستحاضة وغسل الاحرام  وهو الغسل لعرفة والغسل لمزدلفة والغسل لرمي الجمار والغسل لدخول الحرم ولدخول مكة ولطواف الوداع ولطواف الافاضة. ستة عشر غسلا ان ذكروها رحمة الله علينا
ولم يثبت من هذه الاغسال يعني في السنة ثبت اه الذي ورد هذا غسل الجمعة هذا واضح وسنن الاحرام هذا بت وجاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس على خلاف في هذه الاخبار لكنه هذا حكوا عليه اتفاق في مشروعيته
كذلك الغسل من غسل الميت هذا ورد كما تقدم الغسل من فاقة من من اغماء وفي حكم الجنون هذي خمسة  الغسل لدخول لدخولي آآ مكة لدخول مكة دخول مكة هذا غسل سادس وهذا ثابت
في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وفيه انه بات بري طوى رضي الله عنه ثم لما اصبح صلى الفجر ثم اغتسل ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا فهذا فيه غسل
اه دخولي مكة بعض اهل العلم قال هذا غسل للطواف لان المقصود الغسل هو الاستعداد للطواف. وعن هذا يكون هذا الغسل الذي يعقبه طهره. لا نقول طواف الوداع كما وانا لا اقول طواف الافاضة بل نقول الطواف الذي يكون عقب الدخول. والنبي عليه الصلاة والسلام
وكان طوافه طوافه قدوم. فلو كان انسان كان مفرد او كان قدم للعمرة للحج والعمرة متمتع فيكون الطواف الاول الطواف ركن. الطواف ركن كذلك اذا كان اه او اذا كان طواف حجوا قران اذا كان قالوا حج فيكون طواف قدوم كما هو في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الاقسام
التي وردت في السنة على الخلاف في اه بعضها من جهة ثبوت اسانيدها. وان كان بعضها يعني اقوى في  اقوى  تموت السند ويقويه ايضا انه قول عامة اهل العلم كما هو وفي غسل الاحرام اما هو في غسل الاحرام اما سائل الاغسال من
الجمار لعرفة لمزدلفة وكما تقدم كله لا دليل عليه لانها عبادات ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل الصحابة بعد ذلك فلو كانت هذه مما هو مشروع تبين النبي عليه الصلاة بقوله او بفعله كل هذا لم ينقذ
لا يشرع مثل هذا. جاء في الغسل العيدين حديث لا يصح  الغسل ليوم العيد اخبار لا تثبت في هذا الباب لكن بعض اهل العلم يعني يقويه او يقول انه يشرع الغسل لكل اجتماع. كل اجتماع هذا يجعله الغسل ينسى. يجعل الغسل بعشر
لكن هذا ايضا يعني بناء على الحاقها بغسل الجمعة فاذا كان هذا لم يقال به في العيدين وهو اولى فانه في غيرها من لقاءات الاجتماعات من باب اولى الا يقال به الا يقال به. وكون النبي عليه الصلاة والسلام اكد في غسل وجوه
مع انه عيد اسبوعي ولم ينقل عنه فيه العيد العيدين مع انهما عيدان للسنة يبين انه لم يشرع لمثلي هذا اجتماع الرسل. المشروع هو اتخاذ الزينة وكما في الجمعة هو ان يكون نظيفا يتخذ
ومن كان فيه اثر من رائحة او عرق لا شك انه يشرع هذا في كل لقاء من جهتي ان هذا هو المطلوب في النظافة المسلم في هيئته في حالة في معنى اخوانه وان يكون على احسن حال مع اخوانه هذا يطلع من جهة الادلة العامة لا لخصوص هذا اللقاء
وهذا امر معروف بين الناس وان الشريعة جاءت بهذا لكن انه عبادة ان يكون متهيأ نظيفا ليس في بدنه شيء يغتسل هذا هو الذي لابد ان ينص عليه بالدليل ولهذا يوم الجمعة لو كان انسان
قد تنظف واستعد يتنظف مثلا في ليلة الجمعة فانه يشرع له الغسل في يوم الجمعة لانه غسل مقصود وان كان النظافة لكنه مقصود يوم يوم الجمعة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من اغتسل غسل الجنابة حيثما راح
عند مالك ثم راح في الساعة الاولى الحديث قال رحمه الله والغسل الكامل شرعا المصنف رحمه الله في ذكر الغسل الكامل  ما تقدم من الاوصال التي ذكر وخصوصا غسل الجنابة الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا في هذا الباب والعلماء اخذوا
وتفصيله من حديثين ميمونة وعائشة رضي الله  اه كما في اخبار اخرى جاءت الاحاديث في هذا الباب الوضوء عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم وعن عثمان رضي الله عنهم
بالوضوء لكن هذه من اشهر الاخبار في الوضوء وهذه من اشهر الاخبار في باب الغسل قال والغسل الكامل يعني الغسل المشتمل على الواجب على الواجب في الغسل وعلى المستحب ان هذا هو المشروع وان يكون الغسل كاملا
والوضوء كذلك ايضا ان يكون وضوءا كاملا كما نقلت صفتان عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوضوء ونقل عنه الغسل كاملا في باب الغسل اما الوضوء نقل عنه هذا وهذا لان تكرر الوضوء اكثر من تكرر
فلذا جاء كما تقدم في الغسل كامل كما تقدم قال ان ينوي وهذا محل اتفاق من العلم فالاعمال بالنيات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهو عبادة لرفع الحدث ولا يتميز
هذا الغسل عن غسل عن غسل النظافة آآ الا بالنية الا بالنية قال اني انا ينوي ينوي يعني رفع الحدث حدث الجنبة ثم يسمي التسمية مبنية على انه واجب او مشروع في الوضوء
فلذا يشرع في  من جهة ان هذا الحرف حدث واغرب حدث ومن جهة ان الغسل نقل عن النبي سلم ونقل معه الوضوء يا جماعة الوضوء علم الذين يقولون بمشروعية في الوضوء لا يقولون به في الغسل. لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاظهر
الوضوء  اشارة اليه فيما يتعلق من صفاته وكلام اهل العلم في هذا رحمة الله عليهم لكن الشال اه اذا كان هذا العصر الذي هو الوضوء لم يثبت فالغسل كذلك من باب
او لا لكن ان ينوي  هل يشرع احتياطا؟ الله اعلم القول مشروعيته قول قوي لان الاصل في العبادات توقيف بل قال بعض العلماء انكر وهم بعض اهل العلم المالكية له قول او وجه عند المالكية في الوضوء
انه لا تشرع التسبيح التسمية من جهة ان هذا الباب العبادة فلا يشرع منه الا ما ثبت بدليل ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا. هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها
حديث عائشة في الصحيحين وجاء في صحيح البخاري انه غسل يديه. وفي صحيح مسلم غسل يديه ثلاثا. وفي الصحيحين عن ميمونة رضي الله من رواية ابن عباس انه غسل يديه مرتين او ثلاثة
وهذا الشك ليس ميمون رضي الله عنها بل من الاعمش خلافا لمن قال ثم قال بعض الشراح انهم ميمونة بل شك من الاعمش ذلك الحافظ رحمه الله ويغسل يديه ثلاثا وهل هذا الغسل
لما في يديه من يعني ما علق به من افاوى  او غسل مستقيم مشروع او غسل اليدين الاظهر والله اعلم ان عائشة نقلته والاظهر انه غسل اليدين غسل مستقل مشروع فان كان في
حبايبي شيء علق بهما فيكون للامرين يشرع لهذا ولهذا. فيغسل يديه لان غسل اخوهما ثلاثا سنة قبل الوضوء  ولي ايضا ويتأكد بما فيه من اذى اه كما لو اراد الوضوء وفي يديه اذى
فانه يشرع وان يغسلهما ثلاثا لانه يشرع غسل اليدين ثلاثا ولو كانتا نظيفتين. فان كان فيهما اذى تأكد. فان كان فيهما نجاسة وجب ازالة النجاسة. ثم اذا زعلت شرع ان يستكمل
غسلهما ثلاثة. كذلك ايضا في الغش في الغوشة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وما لوثه وما لوثه يعني الانسان يشرع الانسان ان يغسل آآ يديه ولان اليدين هما الة
الاهلي ناقل الماء يشرع ان ينظف هذه الالة التي وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام آآ غسل فرجه فرجع عليه الصلاة والسلام اذا جاء في حديث عائشة   اه لو كان هناك اذى مثلا في موطن اخر يشرع
عيد الفرج مثلا  غير الفرق في شرع ان يغسله لانه قد آآ يكلفه هذا صب الماء الكثير لكن حين يغسل هذا الموطن بعد ذلك يمر المأسا ولا يشرف في المال يعني ازالة هذا الاداء
وهذا غسل للفرج وما حول الفرج وبهذا يستفيد  انه بعد ذلك لا يمسه لا يمسه لاجل ان يتوضأ ولهذا قال ويتوضأ يتوضأ قول ما لوثه هذا اولى ما  هذا الفرج. ما حول الفرج
مما يعلق به شيء من الاذى شيء من هذا. وهذه للجميع للرجال والنساء الحكم واحد واحد اه لكن في هذا صفة غسله عليه الصلاة والسلام من عائشة وميمونة رضي الله عنهما
ويتوضأ ويتوضأ قوله ويتوضأ ظاهره يتوضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوءا كاملا هذا هو الظاهر. وهذا هو المذهب والقول الثاني القول الثاني في المذهب وقول الجمهور قول الجمهور انه يؤخر غسل رجليه
القول الاول على قول المذهب على المشروع العاشر في الصحيحين انه قالت ويتوضأ كما يتوظأ للصلاة ثم قرارات يخللوا شعره ثم افاض على رأسه ثلاثة ثم افاض على بدنه عليه الصلاة والسلام
هذا حديث عائشة وقول الجمهور على الحديث ميمونة رضي الله عنها المتحارث وفي الصحيحين انه قال ثم غسل رجليه انه عليه الصلاة والسلام  توضأ انه عليه الصلاة والسلام توظأ الاهتمام واستنشق
جميع اعضاء الوضوء وغسل الرجلين لم يغسلهما مع وضوئه قبل الغسل فلما فرغ قالت وغسل رجليه وذلك في هذا جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها من رواية ابي معاذ ومحمد ابن خازن التميمي السعدي مولاهم رحمه الله
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وفي رواية ابي معاوية عنها عنه عن هشام انه ذكر انه اخر غسل الرجلين كما في البيت الميمون كما في رؤية ميمونة
وجاء لها نشاهد اخر شاهد اخر لكن هذه الزيادة طعن فيها بعض الحفاظ في من طعن فيها ابو الفضل ابن عمار الحافظ الشهير الشهير رحمه الله له كتاب العلل كتاب وفيه اعل هذه الزيادة عند مسلم. يعني الحديث في مسلم معروف لكن هذه معلوم عند اهل العلم قد يعلون بعض الالفاظ
وايضا مما  او ممن سلم بهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله مال الى قول بالفضل ابن عمار الشهيد رحمه الله واستشهد له لان هذه الزيادة فيها وهم لان ابا معاوية وان كان اماما رحمه الله لكن في رواياته عن هشام
كلام رحمه الله متقن في رواية الاعمش. ولهذا لم يروي له البخاري لم يروي له البخاري الا عن الاعمش وروايته له عن غير الاعمش جاءت على سبيل المتابعة كما نبه علي الحرام حجر رحمه الله
وهذا من آآ دي قطعة الامام البخاري رحمه الله. لكن مسلم  يروي الاحاديث المحفوظة في هذا  وقد يكون في بعض الزيادات وهذه لا تؤثر كما لا يخفى على عصر الخبر كما يروي الانسان قصة مثلا معروفة الصحيحة
ويرويها غيره ويعلم ان هذه القصة فيها زيادة وهم مثلا من راويها لكن نفس هذي قصة او الحكاية هذه او الواقعة ثابتة وان نعقلها ثقة ولا يضعف نقله انما يضعف هذه اللفظة
التي نقلها ويتوضأ وعلى هذا اختلف العلماء الافظل وضوء كاملا او يقرب والله اعلم ان وضوءه عليه الصلاة والسلام والله الخبر عاشر انه توضأ وضوءا حتى يأتي نسق من العلم من فرق
بينما اذا كان الانسان يغتسل بمكان مبلق او مكان فيه طيب فان كان بمكان فيه شيء مثلا من الطين ونحو ذلك وقد يحتاج الى قدميه ثانية من باب عدم اشراف الماء يؤخر غسل القدمين
وهذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته في امر غسل صلوات الله وسلامه هذا سيأتي في انه يتوضأ من مدة ويغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه هذا من قال هذه الصفة وهذه صفة هذا نقل وهذا نقل
هو لا فرق بين يكون مثلا في مكان فيه طين او مكان ليس فيه طين ولم يكن ولم ينقل تنقل ميمونة ولا على شيء من هذا التفصيل وهذا هو الامر في مثل هذه المسائل
وعلى هذا يقال مثلا انه لا بأس بهذا لكن يدل على انه لا بأس بالفصل بين اعضاء وضوء الغسل لا بأس بالفصل بين اعضاء وضوء الغسل وانه ليس كالوضوء المستقل الذي لا يقترب
نتابع لغيره تابع لغيره وهذا الوضوء كما تقدم ظاهره انه كوضوء الصلاة كوضوء الصلاة هذا ظاهره وظاهره ايضا انه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر وهذا هو قول الجمهور. وذهب المالكية الى انه يغسل رأسه. يغسل رأسه على الهلال
يعني لانه يعني يغسل في وضوء الغسل يغسل في وضوء الغسل هذا هو قول  المالكية رحمة الله عليهم  انه والجمهور على انه يتوضأ وضوءا كاملا ويمسحه ثم بعد ذلك يغتسل ويكون غسله بعد ذلك
يكون تخديره غسل اه مستقلا فيكون وضوءا مستقلا تاما وغسلا ايضا وغسلا للرأس وغسلا الراس وهذا محتمل. ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عائشة رضي الله عنها قد  يعني يشهد
لقول الجمهور لقول جمهور قلت يتوظأ كما يتوظأ للصلاة يتوضأ للصلاة ولم تستثني شيئا من اعضائه عليها وانه غسل رأسه. فظاهره كما قال الجمهور انه يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح رأسه عليه الصلاة والسلام
لكن قد يمنع من هذا ويؤيد قول مال المالكية رحمة الله عليه وانه جاءت في رواية عاش الصريحة في ذكر الوضوء وجاء في البخاري شيء من هذا وانه لما تمر استنشق عليه الصلاة والسلام وانه يعني غسل اليدين وانه افاض
ما عليه الصلاة او غسله ثلاثا. وجاري ويفصل عند النسائي باسناد صحيح تمضمض واستنشق وغسل يديه ثم غسل رأسه ثلاثا فهذه قد يقال ان هذه الرواية مفسرة لرواية مؤشرة لرواية عائشة الاخرى رضي الله عنها
وان المراد توضأ الا في رأسه فانه آآ يغسله فانه يغسله وان كان غسل الرأس ليس مشروعا في الوضوء المستقل بل اختلف في ارجاءه اذا كان وضوءا ليس معه غسل
ليس معه غسل جنابة. هذه مسألة مسألة اخرى يتعلق بمسألة الوضوء. وان هذا الوضوء اه جمهور العلماء على انه سنة. سنة يعني وضوء بالفعل ويجزئ لو نوى الوضوء الا هو اذا كان اجتمع لحدثان وقالوا
يقدم الاشارة الى هذا واقتران الحدث الاصغر الحدث الاكبر تقدم شيء من هذه المسألة. لكن الجمهور يقولون اذا توضأ اذا توضأ  هذا سنة ولو اغتسل بنية رفع الحدثين هذا هو الواجب هذا هو الواجب. وذهبوا ثور جماعة من العلم الى انه يجب الغسل
الفعل يجب الوضوء الوضوء بالفعل والغسل كذلك الغسل يجب هذا وهذا. يجب هذا وهذا هذا فيه نظر والله اعلم. لان الله يقول جنوبا فاطهروا والجنابة كالعضو الواحد. لكن هل يلزم
منه نية الوضوء او لا يلزم ذهب القيم والجماعة لانه لا يلزم وذلك انه كالعضو الواحد وانه اذا اغتسل لجميع عضو دخل الاصغر في الاكبر ولا يلزمه نيته بل يكفيه الغسل يكفيه الغش
ولو توضأ لو توضأ بغير نية رفع الحدث الاصغر الى اكبر فانه لا يجزئه عند الجمهور لا يجزئه عند الجمهور. يعني اذا توضأ وضوءا مستقلا فلا بد ان ينوي الحدث الاصغر والاكبر
لابد ان ينويه هو او يغتسل بنية رفع الحدثين اما لو لو توضأ بنية رفع الحدث الاصغر فانه يجب عليه بعد ذلك اما ان آآ اذا توضأ اذا اغتسل ان ينوي رفع الحدث الاصغر
يعني ينوي بعد ذلك ان رفع الحد الاصغر في هذه الحالة لانه آآ لان اعضاء الجنوب تشمل البدن كله تشمل البدن كله قال رحمه الله ويتوضأ ويحثي على راسي ثلاثا ثلاثا
ترويه  هذه وثبت عن عائشة رضي الله عنها قيل يرويه بمجموع الثلاث يعني يأخذ غسلة فيغسل بها الشق الأيمن غسلة فيغسل بها  الايسر  والله الادلة انه يغسل رأسه ثلاثا. يغسل رأسه ثلاثا
هذا هو الظاهر وقد جاء رواية بوداء بالشق الايمن لكن هذا لا ينفي ان يكون غسلا لجميع الراس مع البداية من الشق القايمة ثم بعد ذلك يغسلوا وسطه اه بغسل جميعه وكذلك يغسل الايسر او يغسل الايمن ثم الايسر من الوسط تكون ثلاث غرفات
في جميع حديثي عائشة رضي الله عنها ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه والاظهر والله اعلم انه يشرع قبل ذلك وان لم يذكروا رحمة الله عليهم قبل ان يرويه فيما ان يخلله بالماء ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انها
ثم اخذ الماء في اصابعه وخلل بها شعرها عليه الصلاة والسلام. وهذا مشروع قبل ترويته بالماء قبل ترويته بالماء. وهذا يبين ان الغسل بجميع الراس حتى يأنس الرأس وجلدة الرأس بالماء
فوائد عظيمة هذا خاصة لمن كان له شعر فان التخليل للشعر اليدين في غصن الجنابة اولا من جهة ان الماء لا يصدم جنة الرأس وقد يتأثر حين يصب الماء عليه حين يصب الماء عليه فينزل وهي دفعة واحدة فهي ان فيا ان فيأنس ابو عاش
وجلد الرأس بالماء وكذلك تتشرب شيئا من الماء تشرب شيء من الماء دموع ذلك حين يفيض المعرشة يتخلل الماء الى رأسه تخللا سهلا وينزل اليه لانه خلل باصابعه فيه فوايد عم تتعلق بعدم الاسراف في الماء
وفي مبالغة في الغسل وفي ايضا فوائد اه من جهة الصحة كمان على ذلك حتى لا يصدم يضرب الماي على الراس وهو لم يأنس بالماء وخاصة اذا كان باردا او في حرارة او نحو ذلك
يقول وان يحكي عن رأسه ثلاثا ويعم بدنه غسلا او غسلا ثلاثا هذا المذهب وهو قول كثير من اهل العلم لم يكن قول الجمهور وهو انه يشرع ان يغسل بدنه او ثلاثا
وهو بمعنى اه انه يلحق بالوضوء يحالل الحق بالوضوء كما انه يشرع تكرار الوضوء ثلاثا. ويشرع تكرار الوضوء ويشرع تكرار الغاسل في الغسل ثلاثا الصواب ان هذا غير مشروع. اولا لان هذا غسل وهذا وضوء. وهذه عبادة وهذه عبادة
واختلاف السبا ظاهر فلا يمكن ان يلحق به ويقاس. ولانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما دار على ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. ولم يوقع انه فعل
قال عليه الصلاة والسلام  الاحاديث صريحة واضحة في هذا انه غسل رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم افاض الماء على جسده ثم افاض الماء ثم ظاهر القرآن  سبحانه وتعالى ولا جنبا
حتى تغتسلوا وهذا دليل ايضا في طهارة البدن كما انه دليل على طهارة البدن بالغسل ولو لم يتوضأ ولو لم ينوي وضوء كذلك في قوله حتى لا يغتسلوا هو دليل في هذه المسألة ايضا انه جعل الغاية
الى غاية الاغتسال ولم يذكر الا الغسل. كذلك ايضا هنا لم يذكر الا الغسل والاطلاق في هذا يحصل مرة واحدة تعم البدن كله وتكراره غير مشروع تكراره غير مشروع. انما هذا في الوضوء. مع ان الوضوء نقل في مرة ومرتين وثلاثة. ونقل في بعض الاعضاء مرتين وفي بعض
الدعاء ثلاثا هذا هو الاظهر في المسألة ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على الغسل آآ اسأله سبحانه وتعالى ان يلهمنا السداد والصواب والرشاد وان يجعلنا من اوليائه المتقين وان يلحقنا بالصالحين بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد
