السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد سيكون الدرس  هذا اليوم يوم الاحد
الموافق للسابع من ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله في كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع الامام ابي النجا بن احمد الحجاوي رحمه الله طفى سنة ثمانية وستين
مئة رحمه الله  لا زال الكلام في كتاب او باب الغسل منتهى الدرس في الذي الدرس الذي قبله عند قوله ويدلكه ويدركه يعني يدرك بدنه لكن قبل ذلك تقدم ذكر
المصنف رحمه الله يعم بدنه غسل غسلا ثلاثا   وانه يغسله وتقدم الاشارة الى ان الاظهر ان الغسل ثلاثا يكون للرأس. كما تقدم في الاخبار في هذا الباب في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث كذلك
جابر رضي الله عنه وايضا كذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وهذه الاحاديث كلها في الصحيحين وفي حديث جابر رضي الله عنه انه اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان على رأسه ثلاث افراغات
او ثلاثة ثلاثة اكوف لما سئل عن ذلك رضي الله عنه. وكذلك في حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه وفيه انهم وعند مسلم انه تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانه عليه الصلاة والسلام قال فاما انا وافيض على رأسي ثلاثا كذلك ايضا جاء في رواية مسلم عن جابر. ورواية جبير في الصحيحين وانه عليه الصلاة والسلام كان او قال انه يفيض على رأسه
ثلاث صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت الاخبار كل كلها مقيدة مقيدة بالرأس الرأس وان هذا هو سنة في الغوش الغسل الجنابة وانا لا شرع التكرار لغسل البدن وقياسه على الوضوء قياسه مع الفارق
ولهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام في وضوءه في وضوء الجنابة كان يتوضأ ثلاثا كما جاء في رواية النسائي رحمه الله وذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال المصنف رحمه الله هو يدلكه
وهذا الدلك وهذا الدلك ايضا كما تقدم في آآ ما سبق ذكره في بعض ما جاء في الغاسل انه الغسل المندوب الغسل المندوب والا فالواجب في غسل البدن كما سيئته وان يعمه بالغسل. يعمه بالغسل
وكذلك في الدلك ويدلكه وانه ليس بواجب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا لمالك رحمه الله ولم يذكروا اذكر المالكية دليلا في هذا وذكروا ان هذا يأتي معنا الغسل لكن رد اهل العلم في هذا من جهة اللغة اولا
انه يأتي بمعنى الافاضة والاخبار صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. واما انا فافيض على رأسه ثلاثا وجاء ايضا انه يفيض على بدنه. ثم يفيض على بدنه كما في حديث عائشة
ثم افاض على بدنه. فهذا هو وهذا هو الواجب الدلك اذا دلك في مواضع ينبو عنها الماء كان واجبا هذا. كان هذا واجبا لا لوجوب الدلك لكن لانه طريق لان يعم بدنه بالغسل
قالوا ويتيامن يعني في غسله لبدنه لما ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام اخذ غرفة من ماء فغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر اخرى ثم ثالثة لوسط الرأس واختلف انها للغسلات
تعم كل غسل يعني يبدأ بالشق الايمن ثم يعم جميع رأسه ثم يأخذ غرفة اخرى فيبدأ بشق الايسر ثم يمرها على بقية الرأس ثم يأخذ غرفة ثالثة فيغسل يبدأ بوسط الرأس ثم يعم جميع الرأس
بغسله بغسله لرأسه عليه الصلاة والسلام ولهذا يتيامن يتيما لكن بقية يظاهر كلامه ايضا بقية البدن واستدلوا بمثابة الصالحين. من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها
ومواضع الوضوء منها فقال يدل حيث الجملة على مشروعية التيامن لكن قد يؤخذ هذا من حديث عائشة رضي الله وهو عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في شأنه كله. ومن الشأن الذي يعجبه التيامن فيه
على هذا الذي ذكر رحمة الله عليهم الغسل الغسل بمعنى انه يبدأ باليمين. ثم قد يترجح هذا ان جهة اليمين اه افضل ولهذا يبدأ باليمين في لبسه ويبدأ باليمين في آآ حذاءه اذا لبس حذاء اللبس سواء كان في الملابس في الثياب او في الحذاء
وما اشبه ذلك فهذا ايضا فيما يلابس البدن على جهة قالت ان الغسل يكون ايضا كذلك اللي هو ايضا لما تقدم الادلة في هذا الباب ويغسل قدميه مكانا اخر وهذا
مثل ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها انه اخر غسل اخر غسل قدميه ثم تنحى عليه الصلاة والسلام حديث عائشة اختلف في سبقت الاشارة الى حديث عائشة وان كان اكثر الروايات والروايات
التي هي ارجح انه اتم وضوءه عليه الصلاة والسلام لانه جاءنا توضأ وضوءه للصلاة وحديث ميمونة جاء استثناء غسل القدمين وجاء انه يتنحى وبعض اهل العلم يقول يتنحى اذا كان هناك امر يقتضي ذلك كما هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام لانه اغتسل في مكان وفي الغالب في نزول الماء
الذي يغتسل به ينزل الماء على ارظ الموظع الذي يغتسل فيه فيكون منه اثر طين فلو آآ غسلها احتاجها ان يغسلها مرة ثانية فكان فعله عليه الصلاة والسلام هو تلافي هذا الامر على هذا القول فاخر غسلهما حتى
تنحى عنه اذا ما كان ليس فيه الماء الذي تناثر من جراء الغسل صار المكان طينا فيعلق بالرجل فيحتاج الى الغسل مرة ثانية ولهذا نص بعض اهل العلم وهو في المذهب انه اذا كان الماء اذا كان موضع الغسل مبني مثلا بما هو او مبلل
او نحو ذلك والماء يجري ولا يعلق برجله شيء من الطين هو الاذى من اثر الغسل فانه في هذه الحالة يغسل قدميه في موضع في موضع غسله ومن اعلم من اجرى الحديث على ظاهره وقال الاولى هو الاخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وان يغسل في مكان
اخر ومن اعلن من قال اذا عقل المعنى فلا مانع من تخصيص هذا المعنى العلة المعقولة التي اخذت من ظاهر الخبر الله اعلم قال رحمه الله والمجزئ لما ذكر الغسل الكامل
الذي يستحب في فعله ذكر الغسل المجزئ الذي لا يجزئ ما دونه بل يجب ان يأتي به اولا ان ينوي ان ينوي وهذا سبق ذكره لانه داخل في الكهف. والنية هذي واجب اتفاق
اه لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات في باب الغسل  لا يتميز هذا الغسل عن غيره الا بالنية ولا يتميز غسل الجنابة عن غسل التبرد ونحوه الا بالنية ثم يسمي
على المذهب وعلى قول كثير من العلم انه يشرع التسمية قبل الغسل كما تشرع التسمية في الوضوء على الخلاف في التسمية في الوضوء وسبق الاشارة الى ان الاحاديث تشمية ضعيفة
ومنها علم قائلة مستحبة من قال انها واجبة المذهب. وهنا قول في المذهب يعني قيل في المذهب باغتيال بعض علماء الحنابلة يكون وجها انه شرط انه شرط على ظاهر الخبر الوارد في هذا
الباب آآ لا وضوء لا وضوء  لمن لم يذكر اسم الله عليه والحقوا الغسل بالوضوء وهذا فيه نظر اولا من جهة ان الاصل الذي الحق به دليله آآ لا يسلم به كثير من اهل العلم ولا يقولون به لضعف الاخبار في هذا الباب
ولو سلم ثبوت الخبر فقالوا هذه عبادة خلاف العبادة التي هي الوضوء تختلف السبب تختلف في الصفة ولا يمكن ان تلحق بها ولا ان تقاس عليها اختلف الفرع هذا الذي يقاس على الاصل الذي قسى عليه وهذا هو الاظهر حتى لو قيل بوجوب التسمية في
فان التسمية في الوضوء فان التسمية في الغسل لا تجب بل يمكن يقال لا تشرع لان هي كانت عبادة فلابد من دليل يدل على مشروعيتها ويعم بدنه بالغسل مرة مرة
هذا هو الواجب ان يعم بدنه بالغسل في الماء مرة واحدة اه هذا هو الواجب. هذا هو الواجب كما تقدم الاشارة الى هذا وذلك لقوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
وقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا. فعلق علقه بالطهارة وعلقه بالاغتسال وجعله غاية له وهذا الاغتسال يحصل بان يفيض الماء على بدنه وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام آآ حديث عائشة رضي الله عنه انه كان يفيض الماء بعد ذلك على بدنه
وفيه هو هذا ايضا هو ظاهر القرآن. وان الواجب ان يغسله مرة واحدة والمراد بذلك في باب الغسل هو ان امكن العلم مشقة كان حسنا والا فيكفي الظن في ابلاغ الماء
يكفي الظن في ابلاغ الماء الى جميع البدن فاذا غلب على ظنه ان الماء اصاب البدن كله فانه يكفي في حصول الواجب. قال رحمه الله ويتوضأ بود ويتوضأ ويموت. هذه
ختام هذا الباب لما فرغ من صفة الغسل وقبل ذلك اشير الى مسألة اه تتعلق نقضي المرأة رأسها في غسل الجنابة وكذلك للحياة هذه المسألة وهي نقض المرأة لشعر رأسها
هذه المسألة اهلها شقين الشق الاول ما يتعلق بالجنابة. فالجنابة اتفق اهل العلم على ان المرأة لا تنقض شعرها في غسل الجنابة في حديث امي سالمة رضي الله عنها انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام
عن غسل الجنابة قال افا انقظه للجنابة فقال لا انما يكفيك ان تأخذي ان تأخذي حسنات على رأسك ثلاث حفلات ثم تفيضين على بدنك بدنك فاذا انت قد طهرت او قال فتطهرين او قال تطهرين
هكذا جاء هذا هو معنى ما جاء في رواية والمعنى انه لما سأله عن نغر قال لا عليه الصلاة والسلام لا تنقضه للجناب وهذا محل اتفاق من اهل العلم اه وجاء ايضا مما يشهد لهذا
لهذه المسألة ايضا انه في حديث اسماء بنت يزيد انه عليه الصلاة والسلام قال في غسل الجنابة لما سألته عن الغسل قال تدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها شئون رأسها شؤون رأسها
ولم يأمرها بناق عليه الصلاة والسلام انما امرها بالدلك وهذا هو قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء هذا القول عامة اهل العلم في غسل الجنابة. اما الغسل من الحيض فجمهور العلماء ايضا هو قالوا انه كغسل الجنابة وهو قول آآ ايضا آآ او احدهم
قولي عن احمد رحمه الله احد القولين عن امام احمد انها لا تنقضه في غسل الحيض كما انها لا تنقضه في غسل الجنابة وتدل بما روى مسلم ايضا في حديث ام سلمة انها قالت يا رسول افا انقضه للحيرة والجنابة؟ في رواية اخرى عند مسلم
عطفت الحيض على الجنابة؟ قال لا. قال لا وقالوا هذه الرواية تدل على انها كما لا تنقضه للجنابة فتنقضه للحيضة والرواية الاخرى عن احمد رحمه والله انها تنقضه للحيضة انها تنقض الحرث دون الجناب وهذه رواها عنه مهنى رحمه الله. واختارها العلام القيم رحمه الله ايضا في الفرق بين
غسل الجنابة وغسل الحيض وانها لا تنقض لغسل جناب وهذا محل اتفاق من اهل العلم وتنقض على هذا القول عهد غسل المحيض   هذا القول كما تقدم  هذا القول عن القيم رحمه الله ايده بادلة وقال ماذا
استدل به الجمهور من قوله من قوله او ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في انها سألته عن الحيضة والجنابة بذكر الحيض مع الجنابة اشار الى شذوذ هذه الرواية وقال ان هذه الرواية شادة
وانه لا ذكرى على الصحيح للجنابة للحيض مع غسل الجنابة وقال رحمه الله كما عند مسلم ان الحديث رواه ابن عيينة رحمه الله عن موسى ابن ايوب عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع عن ام سلمة
بذكر الجنابة وحدها وكذلك روى روح بن قاسم كما رواه سفيان وعينه عن ايوب موسى عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها بذكر جنابة وحداد
الحي وكذلك رواه يزيد ابن هارون سلامية اه الواسطية رحمه الله الامام الكبير عن سفيان الثوري عن سفيان ايوب موسى عن عبد الله ابن رافع عن سعيد ابن ابي سعيد عبد الله ابن رافع عن ام سلمة رضي الله عنه
بذكر الجنابة دون الحيض اتفق هؤلاء في روايتهم عن ايوب موسى واروح مقاسم بذكر جلال بدون وكذلك وكذلك في رواية يزيد ابن هارون عن سفيان الثوري وانفرد عبد الرزاق رحمه الله فرواه عن سفيان الثوري عن ايوب موسى عن سعيد بن ابي سعيد
عبدالله بن رأفة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت افا انقض الحيضة والجنابة فقال ابن القيم رحمه الله لو لم يختلف على سفيان الثوري لكانت رواية سفيان وروح القاسم ارجح
اتفاقهما على ذلك كيف وقد اختلف على سفيان الثوري؟ فرواه عنه يزيد بن هارون الامام الكبير رحمه الله وخالفه عبد الرزاق ولا شك ان رواية عبد الرزاق  رواية يا زين هارون اتقن
امامته وجلالته واعتقد برواية هذين الامامين سفيان يعيينه وروح ابن القاسم. فهي رواية شاذة الحديث صحيح لكن ذي اللفظة الشاذة هي ذكر الحيض هي ذكر الحيض وعطف الحيض على الجنابة
هذا ما يتعلق بضعف هذه الرواية ثم استدل ابن القيم بروايات اخر اه في هذا الباب ذكر رواية عند ابن ماجة رحمه الله انه عائشة رضي الله عنها سألته عن الرسل المحيض فقال امرها ان تنقض شعرها. علي ابن ماجة
ذكر هذه الرواية مختصرة بذكر ان عائشة سألته عن غسل حيطة امرها بان تنقض شعرها ان تنقض شعرها وهذه الرواية ذكر القيم بعد ذلك انها مختصرة. يعني ذكرها مختصرة يوهم انها في غسل
الحيض والصواب ان هذه رواية كما في الصحيحين ليست للطهارة لرفع حدث انما هو غسل نظافة لان في الحج وكانت حائضة النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تحرم بالحج وان تدخل الحج عمرة وان تنقض رأسها قبل ذلك
تنتشر تغتسل وتحرم بالحج تدخله على العمرة لانها ادركت الحيض قبل ان عمرتها هذا الغسل لا يرفع حدث الحيض لانها لا زالت حائضا لا زالت حائضا فكان غسلها غسلا ضعفا
مثل ما اه امر عليه الصلاة والسلام عميس ان تغتسل وكانت النفساء كذلك قال ابن عباس ان الحائض والنفساء تغتسلان عند الميقات في هذا الغسل غسل نظافة. ليس غسل يرفع الحدث هو مشروع. على هذا الوجه
فلهذا آآ ذكر القيم هذا وبين رحمه الله يبهم الدليل لكن رواية ابن ماجه له يوهم هذا الشيء وقد انكر الامام احمد رحمه الله وغيره رواية هذا الحديث مختصرا لان ذكره مختصر يخل بالمعنى يخل بالمعنى واختلفوا مما اختصر هذا الخبر يعني اختصاره فقد رواه
بروايته عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع فقيل انه وكيع فالله اعلم فالصواب ان هذه الرواية موضحة بالروايات الاخرى الصحيحة وانه  اللي في غسل النظافة آآ لاجل ان تحرم بالحج فتدخل حج على العمرة فتكون قرنة رضي الله عنها
ابن القيم رحمه الله ذكر من معناه قال اذا كان هذا الغسل غسل نظافة النظافة وليس غسلا واجبا فهو يعني الحيض اولى وهذا اللي ذكره فيه نظر هذا الذي ذكره به نظر فالقياس هنا
آآ غير مطابق والمعنى غير موافق لان هذا الغسل غسل نظافة  اه هذا الغسل لا يرفع الحدث وغسل مشروع في حال الحيض ولهذا لو ان امرأة اغتسلت بهذه النية لما جاز هذا الشيء واذا كانت حائضا
لا يجوز حتى ينقطع الدم يعني هذا هو فلهذا كان مشروعا على هذا الوجه الذي وقع لعائشة رضي الله عنها كما امرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنالك دليل ذكره القيم
رحمه الله اقوى في هذه المسألة هو حديث اسماء بنت يزيد وهو في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام وهذا حديث لا اشكال فيه في دلالته في تفريقه بين غسل الجنابة وغسل الحيض في حق المرأة. وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها
آآ في غسل الجنابة تدلك رأسها تدلك حتى تدلك رأسها تدلك رأسها حتى يبلغ تدلك شعرها حتى يبلغ شؤون رأسها يبلغ الاصول هذا في غسل جنابة ولما بين لها غسل الحيض قالت تأخذ احداكن
ذكر شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام قال آآ فتدلك شعرها دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. دلكا شديدا فقول دلكا شديدا يبين ان فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. غسل الحيض وغسل الجنابة
وهذا هو الذي ختم القيم قال هو الصحيح في الفرق يعني بين غسل الجنابة وغسل الحيض وانه رواية عن احمد من رواية مهنى رحمه الله انه سأل عن ذلك وقال انها اه تنقظه للحيظة وقال انه قال ابن القيم رحمه الله قول الحسن وطاووس
وهو الصحيح لكن هذه الدلالة فيها يعني نظر كما تقدم لانه حتى في حديث اسماء رضي الله عنها لم يأمرها لم يأمرها انما امرها ان دلكا شديدا. فعلى هذا يوقف على ظاهر الخبر بان يقال انه ان غسل الحيض يكون اكد من هذه الجهة
وانه تبالغ في غسل الرأس لانه في العادة ان غسل الحيض لا يتكرر كغسل الجنابة غسل الجنابة. اما الحقيقة فالمرأة في العادة المعتاد بين النساء يكون مرة في الشهر فقد
اجتمعوا في رأسها من الاذى ونحو ذلك وتحتاج الى زيادة وتأكيد في باب النظافة في باب الغسل ولهذا اخذ الجمهور بانه لا يوجب لا يجب النقض في باب الحيض  وان كان اكد من هذه الجهة
قال رحمه الله ويتوظأ بمد  ذكر رحمه الله في ختام هذا الباب آآ مشروعية الوضوء بمد. مشروعية الوضوء بمد لانه ذكر الغسل الكامل وذكر الغسل المجزى وان الوضوء يتوضأ بمد وليس المعنى انه يجب الوضوء بالمد
بل هذا والسنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث انس انه عليه الصلاة يغتسل بيمد ويتوضأ يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يعني قد يزيد او ان انس رضي الله عنه
يتحقق يعني اقتصاره على الصاع ولهذا حتى عن غيره من الصحابة منهم من جاء بالصاع ومنهم من ذكر زياد على الصاع منهم من ذات مع من اشار الى ما هو اقل بحديث عائشة انها جاءت كما في الصحيحين باناء نحو الصاع يعني يقال
الصاع لما سأل ابو سلمة بن عبد الرحمن ومن اه معه عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بناء النحو الصاع وفي حديث انس الى خمسة امداد يشير الى انه قد يزيد. وفي الصحيحين من حديث عائشة انه قالت كنت اتصل انا ورسول الله من اناء يقال له الفراغ
ندخل ايدينا فالحديث وفيه اناء واحد يقال فرق والفرق ستة عشر رطل فهو ثلاثة اصع والرضا والصاع خمسة وثلث. فمجموع ثلاثة اعصر ستة عشر رطل. لكن هذا لا يلزم منه ان يكون هذا الاناء ممتلئ. بقدر ما
فهو مقارب لما ذكرت رضي الله عنها وذكر غيرها وكذلك ايضا ذكر سفينة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم هذا المعنى وانه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي صحيح مسلم من حديث انس ايضا انه يتوضأ
ويغتسل خمسة مكاكيك والمكوك هو مقدار المدة خمسة مكاكيك هو معنى قوله بالصاع الى خمسة امداد وهذا يفسر قوله الى خمسة امداد وانه اقصى ويكون مبينا لهذا اللفظ الاخر عنه في الصحيحين
وانه يتوضأ بهذا القدر عليه الصلاة والسلام وكما انه حصل ايضا هذا الخلاف في باب غسله صلوات الله وسلامه حصل ايضا خلاف او في الروايات آآ في باب الوضوء وذلك ان
هذا لا يمكن تقديره تقديرا اه بمعنى انه لا يجد ولا ينقص لان الانسان يتوظأ آآ بالشيء الذي يحصل به غسل اعضائه والنبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة عن هذه المقادير
شجاع عنه آآ وجاء ايضا في رواية انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس رضي الله عنه يتوضأ بمقدار رطلين يتوضأ بمقدار رجلين وهذا في الحقيقة لو ثبت دل على انه قد يزيد الوضوء على المود
والرقل ثلثي مد. والرطلان اربعة اثلاث المد. اربعة اثلاث معنى انه آآ مد ثلث مد. اذا كان رطل مد وثلث مد لكن هذه الرواية من روايات شريك من رواية شريك ابن عبد الله
النخاعي رواه عن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر عن انس مالك رضي الله عنه وقد خالفه غيره فرواه شعبة عنه عن عبد الله ابن عيسى بهذا الاسناد آآ عن
عبد الله بن عبد الله بن جبر عن انس رضي الله عنه. وفيه انه توظأ بمكوك واغتسل بخمسة مكاكيك ولهذا كانت هذه الرواية فيما يظهر انها وهم شريك وانها غير محفوظة والمحفوظة اه هي الرواية المتقدمة عن شعوبه كما عند
وهي الموافقة للروايات الاخرى عنه عليه الصلاة والسلام في التقدير عن انس رضي الله عنه. لكن جاء رواية صحيحة للرواية عبد الله بن زيد عن امه عمارة عن امه ام عن امه ام عمارة
عند ابي داود احمد احمد وابي داود وفيه انه توضأ بثلثي موت بثلثي مد يعني النصف المنقول في حديث انس رضي الله عنه وهذه الرواية الصحيحة هذه رواية صحيحة. رواية صحيحة
فلعله كما ذكر العلماء انه يعني قد يتوضأ هذا في بعض الاحايين لكن ربما يكون الاكثر هو ما جاء في حديث انس وغيره لان انس كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وافقه غيره
هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية عن جابر رضي الله عند ابي داوود يجزئ في الوضوء وفي الغسل الصعق وفي الغسل. هذي الرواية هي ظعيفة من قرية يزيد ابن ابي زياد. وقد توهم
لو اخذ بظاهرها انه لا يجزئ اقل من المد الوضوء ولا يجزئ اقل من الصاع في الغسل. لكن هذه اه ولهذا المصنف قال ويتوضأ بالمد ويغتسل وهذه رواية ضعيفة وهذه الرواية ضعيفة
ولهذا يعني حتى في دلالاتها نزاع لو ثبت الخبر توجيه كما يقتضي كلام بعض اهله رحمة الله عليهم المقصود ان هذا هو السنة في الغسل وفي الوضوء هذا يبين اقتصاد في هذا الباب
في باب الوضوء في باب العبادة وان وانه خلاف الاسراف وان اشراف كل شيء منيعا وخاصة في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. اساء وتعدى
ثم كما سبق في قوله توضأ من ود ولو توضأ باقل وكذلك الصاع لو توضأ باقل هذا لا بأس به لان هذي يختلف بحسب الابدان وهي نصها العلم ان الغسل بالصاع هذا فيمن كان جسمه كان بدنه معتدلا كبدن النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان
من الرجال فقد يكون بعض الناس مثلا بدنه يعني ضخم لو اراد ان يغتسل لا يكفيه الصاع لا بأس ان يزيد ثم هذا التقدير نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الفعل والناقل لصفة
صلوات الله وسلامه عليه ليس على سبيل ان هذا هو الواجب كما تقدم والدليل اختلاف التقادير آآ في هذه  اه المنقولة في الوضوء وسواء كانت متقاربة. قال رحمه الله اشار الى المسألة لسبقت فان اسبق فان اشبغ باقل
اه الى او نوى بغسل الحدثين اجزاء وهذا واظح فان اسبغ باقل يعني اسباغ الواجب الاسباغ الواجب فلو اسبغ باقل من مد او اسبغ باقل من الصاع في باب الغسل فانه يجزئ فانه يجزئ
آآ او نوى بغسله الحدثين اجزأ اذا اه اغتسل ينوي رفع الحدثين ينوي رفع الحديث الاصغر والحدث الاكبر وهذا يبين انه لابد من نية رفع الحدثين. وهذه لها صور. الصورة الاولى وهي اكمل
ان يتوضأ بالفعل ثم يغتسل وهذه هي السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث عائشة في الصحيحين وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها على اختلاف يسير بين الحديثين انه كان يتوضأ ثم
صلوات الله وسلامه عليه  لا يتوضأ بعد السنة ان يكون الوضوء قبل الغسل. ولهذا قالت عائشة كما روى احمد الترمذي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتوضأ بعد الغسل الا اذا حصل احدث احدث مثلا بعدما توضأ في هذه الحالة توضأ لاجل رفع الحدث الذي حصل له. الصورة الثانية
ان ينوي رفع الحدثين. ان ينوي رفع الحديث. فاذا نوى النوى رفع الحدثين فانه في هذه الحالة يحصل المقصود وهذا قول عامة اهل العلم. الا خلاف يسير روي عن بعض اهل العلم كابي ثور وقاله بعض اهل العلم انه يجب الوضوء
بالفعل لكن قول عامة اهل العلم انه يجزئ نية رفع الحدثين الصورة الثالثة اي نعم نية رفع الحدثين. صورة الرابعة ان ان يغتسل بنية رفع الحدث رفع الحدث ولا يخص حدث اكبر من اصغره
فهذا ايضا يرفع عند جماهير العلماء اذا اغتسل ينوي رفع الحدث واطلق فيدخل فيه الحدثان الحدث الاكبر والحدث الاصغر الصورة الرابعة والخامسة ان ينوي رفع الحدث الاكبر دون الاصل فعند جماهير العلماء لا يرتفع الحدث الاصغر. لا يرتفع الحدث. الاصغر بل لا بد من ان يطبق نية رفع
او ان ينوي رفع الحدثين اه الصورة السادسة ان ينوي امرا لا يجوز فعله الا بالخلو من الحدثين مثل ان ينوي الصلاة ينوي بغسل هذا الصلاة او ينوي بغسله هذا مس المصحف. فلا تجوز صلاة الا بعد ارتفاع حدث الجنابة وارتفاع حدث
كذلك لا يجوز مس المصحف الا لا يجوز مس المصحف الا بارتفاع الحدثين لانه يجب الحدث الاصغر فالحدث الاكبر من باب اولى. وهكذا بعض المشاعر التي تجب عند جمهور علماء على القول به لان اذا نوى الطواف اذا نوى الطواف كل ما تجب له الطهارتان كل ما
له الطهارتان وهنا هنا قول اختاره القيم رحمه الله وقال انه القول الصحيح قول الرجيح على القول الصحيح او هو الصحيح على القول الرجيح لك ذكر النعناع في اه في بدائل فوائد رحمه الله
انه لو نوى واطلق لو نوى رفع الحدث الاكبر فانه يجزئ لان الله عز وجل جعل الغسل من الجنابة اه جعل الغسل لجميع البدن. فالغسل من الجنابة لعضو يكون كأنه البدن في الغسل كعضو واحد. لقوله سبحانه ان كنتم جن واطهروا. قوله حتى تغتسلوا كما تقدم
علقه بالغسل لا يدخل الحدث الاصغر في الحدث الاكبر كما يدخل اه يعني  بعض الاعمال التي تدخل بنية الاكبر منها كما لو جاء وكبر للصلاة في حال الاحرام  في حال ركوع الامام وادركه وهو
راكع فانه يكبر على احد القولين تكبيرة واحدة ولو تكبيرة الاحرام فتغنيه عن تكبيرة الركوع لانهما عبادتان من جنس واحد احداهما عبادة للدخول في الصلاة تكبيرة الاحرام وهي ركن فتدخل فيه التكبيرة تكبيرة الانتقال
وتكفيه النية آآ لتكبيرة الاحرام. لكن الدليل الاول اقوى وهو ما جاء في آآ ذكر انه حال الجنابة يكفيه ان يعم بدنه كله. ويدل لهذا القول في الحقيقة انه عند اه كثير من اهل العلم وهو
لا يجب الترتيب في في الوضوء. في غسل في وضوء الغسل لا يجب الترتيب. فلو انه توظأ غير مرتب وبدون موالاة فانه يصح وضوء. الواجب هو ان يأتي اول مشروع المشروع يعني ان الوضوء المشروع الذي يشرع لا يجب
لو توضأ غير مرتب لو توضأ غير مرتب فان هذا الوضوء يجزئه ولا يقال انه آآ منتقض بفوات الترتيب بفوات الترتيب كما لو كان وضوءا مستقلا وهذا يبين ان الوضوء في الجنابة داخل ضمن الحدث الاكبر
فعلى هذا اذا نوى الغسل الاكبر اجزاه على هذا القول قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه وهذا اه ثبت يعني في حديث عائشة رضي الله عنها وسبق الاشارة الى هذا المعنى لكن آآ لو اراد ان يقتصر على غسل
على غسل الفرج والوضوء فانه يقول اذا اراد الوضوء يسن غسل فرجه والوضوء سن غسل فرجه والوضوء لامور يأتي على المصنف رحمه الله ويشرع للجنب ان لم يرد الغسل آآ غسل الفرج والوضوء لمسائل
منها باكل ونوم ومعاودة وطئ فاذا كان الانسان على جنابة واراد النوم الاكمل ان يغتسل هو الاكمل واذا جاء بالسنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة كان هو الاكمل. لكن لو لم يغتسل فلا بأس لكن السنة ان يغسل
ارجعوا ويتوضأ كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب توضأ وضوءه وللصلاة ثم ينام صلوات الله وسلامه عليه وكذلك ايضا
في حديث ابن عمر في اه عن في لما سأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وهذا في الصحيحين وجاء في رواية انه من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ففيه ان عمر رضي الله عنه
اه سأل عن قال ينام احدهم جنب يا رسول الله؟ قال نعم اذا هو توضأ اذا هو توظأ فيسن للجنب والوضوء اذا اراد النوم اذا اراد النوم والحق جمهور العلماء بالجنب الحائض من قطع دمها. والحائض من قطع دمها. قالوا ان الحائض اذا انقطع دمها فهي في
حكم الجنب. لانه في هذه الحال الطهارة بيدها. الطهارة تستطيع ان تتطهر. فلو انها يعني طهرت في وقت طهرت  في هذه الحالة يسن بها ادارات النوم تفعل كما يفعل الجنوب
اذا اراد ان ينام وهو آآ يعني غسل الفرج والوضوء غسله وان كان الاكمل هو الغسل كما هو الاكمل في حق الجنب. لكن النبي عليه الصلاة بين آآ ما يفعله المكلف في هذه الحال
بين بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه وهذا قاله كثير من اهل العلم والظاهر ان قول الجمهور الحاقا بالجنب وقالوا ان المعنى واضح في الحاقها بالجنب. لكن هل يجوز للحائض ان تتطهر في حال حيضها؟ وان تتوضأ ثم
قاله بعض اهل العلم والصواب والاظهر انه لا يشرع. لان الوضوء عبادة ولان ولانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ما يقع من نساء هذا من نساء في عهده صلوات الله وسلامه
هنا خص الجنب يدل على ان الحيض على خلاف ذلك. وكونه عليه الصلاة والسلام امر عائشة بالغسل في حال الحي يدل على ان هذا غسله غسل نظافة. في حال الحيض لمن ارادت الاحرام كما في اه كما امر عائشة بذلك رضي الله عنها
مع انه جاء في رواية ذكرها ابو رجب رحمه الله عند الطبراني في مسند الشاميين في قصة مبيت النبي صلوات الله وسلامه عليه عند ميمونة كما وفي قصة ابن عباس لما بات آآ عنده عند النبي
عليه الصلاة والسلام وقصته في الصحيحين لكن ذكر الطبراني الشاميين ان آآ قصته في الصحيحين وان ابن النبي استيقظ من الليل ثم توظأ ثم ابن عباس فعل كما فعل وصفع
ثم ادى له عن يمينه قال فقامت ميمونة وكانت حائضا فتوضأت ثم صفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام دل على على هذا القول انه لا بأس للحائض ان تتوضأ بل ظاهر الحديث انها تستقبل القبلة وانها تشبه بمن
يعني يصلي لكن لا تصلي لكنها فعلت ذلك رضي الله عنها لكن هذه رواية ضعيفة بل منكرة لانها من رواية ايوب الرملي قال في التقرير صدوق يخطئ والصواب انه ضعيف وضعيف جدا كلمة الحافظ هذه رحمه الله فيها نظر مم ولهذا جماهير
العلماء على ضعفه ومنهم من ضعف ضعفا شديدا وهذه الرواية اذا انفرد بها مثل هذا ولو لم يكن يعني بهذه الدرجة هنا الضعف لو كان له خطأ هذا يدل على كيف ويكاد يطبق الحديث على ضعفه في الرواية رواية من كرة انما
الكلام في الحائض التي طهرت من حيضه على قول الجمهور كما تقدم لاكل وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان جنبا فاراد ان ينام او يأكل توضأ وضوء الصلاة وضوءه للصلاة
الله سلامه عليه اما حال الجنب فهذا يتوضأ لا اشكال. اما للاكل فثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ حديث عائشة رضي الله عنها وثبت عند احمد والنسائي باسناد صحيح
انها رضي الله عنها قالت انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان جنبا فاراد النوم توضأ واذا اراد الاكل فغسل يديه غسل يديه تبين انه للاكل انه يغسل يديه انه يغسل يديه وله ان يتوضأ والوضوء يعني ثبت الامران ثبت الامران
هو نوم تقدم الاشارة اليه وهذا ثابت في الصحيحين في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وان هذا هو السنة ان هذا هو والسنة عنا ما ورد في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه
انه عليه الصلاة والسلام رخص للجنب اذا هو نام هو نام ان اذا اراد النوم ان اذا اراد النوم والاكل والشرب ان يتوضأ ان يتوضأ ظاهره انه يجب ان هذه رخصة وان هذه رخصة هذا الحديث ضعيف. وهذه ظاهرها مخالف للكثير من الاخبار المنقولة في هذا او الاخبار
في هذا الباب عطاء بن الموسم الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار وفي علتان عطاء خرساني في كلام كثير لاهل العلم ويحيى بيعمر لم يدرك او لم يسمع من عمار ابن ياسر رضي الله عنه
احفظوا ما تقدم في النوم او الوضوء مطلقا وفي الاكل ورد الامراض ومعاونة الواقع هذا ثبت في في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود
يجعل بينهما وضوءا عند ابن خزيمة هو ابن حبان فانه انشط للعود فانه انشط للعود وآآ   هذا يبين ان المسلم يجتهد في الامور التي فيها مصالح للعبد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام
وفي هذا الحي دلالة على جواز  بقاء الجنابة في الليل وانه ينام لكن يتوضأ اما ما روى ابو داوود من رواية عبدالله ابن لجي الحظرمي عن ابيه عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه قال ثلاثة لا تقربه
او لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب. الحديث هذا منكر اول شي المخالفة ما في الصحيحين  والحديث هذا والد عبدالله لا يكاد يعرف فهو مجهول العين او مجهول الحال
الصحيحين كلب وصورة كما صححه من رواية ابي طلحة زيد ابن سهر رضي الله عنه اما زينة جنوب فهي لا تصح مع ان توجيهها ظاهر عند اهل العلم رحمة الله عليهم والمعنى انه من اعتاد ترك غسل الجنابة او نام نوما مطلقا
بدون ان يتوضأ ويعني نام مع كامل جنابة ولهذا فان الجنابة تخف تخف بهذا الوضوء وهذا الوضوء اه هذا الوضوء فيه مصالح عظيمة. والشريعة كلها خير وكلها مصالح ولهذا امر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان من هديه صلوات الله وسلامه
عليه  هذا من رحمة الله ان هذا الوضوء عند جماهير العلماء لا ينتقض بالحدث. وهذا من غرائب المسائل ان هذا الوضوء لا ينتقض بالحدث. فلو ان انسان توضأ وهجلو ثم حصل منه حدث
فانها فان هذا هذا الحدث لا ينقض ينقض وضوءه لا ينقض وضوءه وضوءه كما تقدم  وروى ابن ابي شيبة من رواية ابي قلابة عن شداد ابن اوس الانصاري رضي الله عنه وهو ابن اخي حسان ابن ثابت رضي الله عنه انه رضي الله عنه قال ان الوضوء الجنوبي
آآ نصف الجنابة ان وضوء ان الوضوء للجنب نصف الجنابة ونصف الجنابة هذا هذا من قوله رضي الله عنه وهو منقطع بين ابي قيلاء وشدة ابن اوس لكنه استدل ببعض اهل العلم وايدوا به هذا
المعنى ايدوا به هذا المعنى فهذه مصالح عظيمة في هذا الباب والعمل بها لما فيها من الخير العظيم واما اه حديث عائشة رضي الله عنها حتى لا يفت التنبيه عليه ورد حديث تعلق ايضا بهذا البحث
وانه عليه الصلاة والسلام ربما ما يعني كان على جنابة ثم نام ولم يمس ولم يمس ماء هذا الحديث مشهور عند اهل العلم رحمة الله عليهم. لكن ذكر حفاظ انهم يكادون يجمعون على ان هذا فيه وهم او خطأ
من ابي اسحاق رحمه الله مع انه لو ثبت اه يعني ذكروا انه لا يمس ماء للجنابة ولا ينافي الاخبار التي جاءت انه يشرع وضوء  لا ترد بالاخبار الصحيحة الواضحة فايمان واول واما ان يبين آآ ضعفه من جهة ان هذه
اللفظة لا تثبت كما نص عليها كثير كما نص عليه كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم. اسألوا سبحانه وتعالى اخواني المسلم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح انه جواد كريم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

