السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يكون الدرس باذن الله في هذا اليوم
يوم الاحد الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام واحد واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله في كتاب زاد المستقنع وقد
وصلنا الى اه باب التيمم ووقفنا على عبارة المصنف رحمه الله نسي قدرته عليه وتيمم. فان نسي قدرته عليه وتيمم قال رحمه الله فان نسي قدرته عليه وتيمم  هذه المسألة
وهي ما اذا كان  يظن انه ليس عنده ماء. وكان انسان مثلا مسافر ونزل في مكان   توقع او غلب على ظنه انه ليس عنده ماء وكان بعد ذلك تبين بعد صلاته لما تيمم
ان قربه ماء ما قريب منه قريب منه هي لو كان انسان مثلا نزل في مكان وقريب من محطة مثلا لكن لا يراها ولا يبصرها لما ركب سيارته مجرد ركوب لسيارته رعاها. والماء فيها مثلا
فهل يلزمه ان يعيد صلاته المذهب قالوا انه يعيد صلاته على الرواية المشهورة عندنا متأخرين قالوا لان هذا شرط لصحة الصلاة وهذه الشروط لا تسقط بالنسيان ولان فيه نوع تقصير نوع تقصير وليس فيه طلب الذي يحصل به براءة للذمة
فلهذا قالوا انه يعيد. والرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا يعيد وهي قول ابي حنيفة رحمه الله وذلك انه بناء على غالب الظن  عمل به وان تبين خطأه لانه لا قولهم ان فقولهم لا عبرة بالظن البين خطأ وهذي قاعدة مستدركة
فيها نظر ليست على اطلاقها لكن هذا هو المخاطب بيه وهذا هو الواجب عليه والواجب عليه المبادرة الى الصلاة ولهذا لو انه رأى ان اه مثلا لو كان صائما وغلب على ظنه ان الشمس غابت
مأمور بالفطر والتبكير والمبادرة اليه ما دلت عليه السنة فلو انه افطر فعلى قول قوي وهو المروي وهو الذي بل هو ظاهر السنة اه جاء ايضا عن عمر رضي الله عنه هذه مسألة مسألة اخرى لكن القصد انه في مثل هذه المسألة
يصح صيامه على الصحيح. يصح صيامه على الصحيح. بناء على طلب الظن وكذلك ايضا اه في مسائل اخرى وكذلك الصلاة مأمور بالمبادرة اليها مبادرة اليها والانسان اذا قد يكون نازلا في مكان وما دام نازل مستقر
لا يشرع له حين ينزل فيه ويريد مثلا ارتحال حضرته صلاة ان يجمعها الى ما بعدها ان يجمعها الى ما بعدها اذا كانت تجمع اليها فالمقصود انه اذا فعل الشيء الذي امر به في هذه الحال لا
عتبة عليه في مثل هذا وهذه الشروط التي قد تخفى فانه جاء ما يدل على انها قد لا تؤثر كما لو اجتهد في معرفة القبلة ثم تبين بعد ذلك انه
بعد صلاته انه لم يصلي اليها مثلا ومشاهد اخرى من هذا الجنس فالاظهر والله اعلم هو الرواية الاخرى والرواية الاخرى وذلك ان اعادة صلاة بعد ادائها على الوجه المطلوب فمن صلى كما امر
فلا يصلي في يوم مرتين فلا يصلي في يوم مرتين وهذه المسائل ابواب العبادات ابواب العبادات وكذلك غيرها هناك مسائل قد يكون الخلاف قويا. قد يكون الخلاف قوية فاذا كان الخلاف قوي اذا كان الخلاف قويا
ولم تتبين السنة معلوم كلام اهل العلم في هذا الباب حين يكون الاحتياط على وجه يكون العمل فيه بالقولين يكون العمل فيه في القولين لكن هذا هو اذا عمل مثلا بهذا القول فهو في اول الامر
لم يعمل هو في الحقيقة نعم هو على على هذا عمل بالقول الثاني عمل بالقول الثاني الذي يقول يعين وهو الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي نعم هو عمل به لكن ينظر هل هذه المسائل التي يقال
ان الخلاف فيها قوي او ان عدم اعادة اقوى لما تقدم فالله اعلم. فالله اعلم قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا الى قوله صلى ولم يعد لان هذه مسائل. لان قوله وان نوى
هذه الجملة الشرقية من فعل الشرط وجواب الشق وان نوى هذا فعلا  وصلى هذا جواب الشط صلى هذا جواب الشرط فالفعل فعل مضارع هو وان كان مبنيا على فتح مقدر
ان الالف المقصورة لا تظهر عليها الحركات لكنها لكنه في محل جزب لكنه في محل جزم لانه فعل الشرط وكذلك الجواب مثله الجواب لا لا يظهر عليه لا تظهر عليه الحركة. والجمجمة صلى هي جواب الشرط في محل جزم. فهذه المسألة
فيها الشرط وجوابه صلى صلى ولم يعد. صلى لانه ذكر المسألة الاولى اعاد وذكر هذه المسائل انه لا يعيد فافرت تلك المسألة الاولى التي يعيد على ما ذكر مصنف رحمه الله
قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا احداثا فانه يصلي كما لو كان عليه مثلا احداث متنوعة وهذي الاحداث قد تكون من جنس واحد او من جنس واحد وهي انواع لجنس وقد تكون
من اجناس يعني من جنس واحد كما لو مثلا بال  آآ نام نوما ينقض الوضوء وكذلك اكل لحم الابل اكل لحم الابل وما اشبه ذلك من نواقض الوضوء فانه في هذه الحال
اذا نواها فان نيتها تأتي على الجميع وكذلك ايضا لو نوى جميع الاحداث التي عليه لو كانت هذه الاحداث حدث اكبر وحدث اصغر فنوى هذه الاحداث فانه يرتفع فانه يرتفع الحدث. وان نوى بتيممه احداثا
فانه شمل كلامه يشمل جميع الاحداث  لكن استهنوا من هذا لو انه خص يعني ما نوى يعني ما كانت نيته عامة لانه عند العموم تدخل جميع الاحداث في مسمى او في معنى هذه النية
يعني جميعها تدخل بهذه النية والفعل لها واحد. الفعل لها واحد وهو التيمم في الوجه والكفين. في الوجه والكفين وهل يدخل فيه لو انه مثلا نوى الحدث الاكبر عن الاصغر
او الاصغر عن الاكبر اذا كان عليه حدث جنابة وعليه حدث اصغر فتيمم بنية الحدث الاكبر هل يدخل في ذلك الحدث الاصغر؟ او يرتفع الحدث الاكبر ويستبيح به ما يمنع منه
في آآ من ما يمنع منه من حريث الجنابة ويمنع مما يجب عليه رفعه دي الحارس الاصغر مثلا كهف كالصلاة. كالصلاة وكذلك مس مصحف. وكذلك مس مصحف فاذا مثلا آآ نوى برفع الصلاة جاز له قراءة القرآن. جاز له كل ما يجوز
في حال الجنب لكن لا يجوز له ان يصلي ولا يجوز له ان يمس المصحف لان هذا لا بد من نية الحدث الاصغر وكذلك عكسه لو نوى الحدث الاصغر فانه لا يرتفع الحدث الاكبر. لا يرتفع الحدث
الاكبر هذا هذه المسألة يعني لو انه نوى الاكبر فلا يجزء عن الاصغر وانه كذلك اللون الاصغر لا يجزئ عن الاكبر وهذا هو قول الامام مالك رحمه الله وقال ابو حنيفة هو الشافعي اذا نوى احدهما ارتفع الاخر
يعني لو كان عليه حدث اصغر فنوى رفعه وعليه حديث اكبر يرتفع الحدث. يرتفع الحدثان وعللوا بان او من اقوى ما عدلوا به بان سورة الفعل واحدة بان الطهارة في باب التيمم في الحدث الاكبر والحديث الاصغر
في الوجه والكفين. في مسح الوجه ومسح الكفين. مسح باطنهما وظاهرهما والله اعلم انه لابد من النية لابد من النية لان النية اصل عظيم في هذا الباب اصل عظيم في هذا الباب. لكن لو نوى الحدث الاكبر هل يرتوي الحدث؟ الاصغر هذا ايضا موضع خلاف
يعني لو كان من اول حدث الاصغر الاكبر هل يدخل فيه او لا يدخل فيه؟ من قال يرتفع الحدث الاصغر بنية الحياة اكبر ولا يرتفع الحدث الاكبر بنية الحدث الاصغر
لدخوله فيه ومنها علم من قال لا لا يرتفع الحدث الاصغر وذلك ان من شرط دخول الحدث الاصغر ان يكون الحدث الاكبر يعني اكثر افعالا اكثر افعالا كما في غسل الجنابة
اما غسل الجنابة يشمل الوضوء وهو يأتي على على اعضاء الوضوء وعلى جميع البدن اما في في الجنابة فان الحدث الاكبر والحدث الاصغر الطهارة منهما منهما واحد او صفة واحدة فليس
فليس اكثر افعالا. فلهذا لا يرتفع. فلهذا لا يرتفع ولهذا المذهب قول مالك رحمه الله لا ترتفع نية احدهما بنية الاخر لا ترتفع نية احدهما بنية الاخر. قال رحمه الله
وان نوى بتيممه احداثا يعني وصل انه يجزئه في هذه السورة ذكر المصنف رحمه الله لعموم الاحداث دون التخصيص والتخصيص عندهم فيها تفصيل كما تقدم بل عندهم لا يجزئ احدهما عن الاخر
قال او نجاسة على بدنه او نجاسة على بدنه تضر ازالتها  اذا كان على بدنه نجاسة اذا كان على بدي ان هني نجاسة وهذه النجاسة  تضره ازالتها  في هذه الحالة
في هذه الحالة الطهارة من نجاسة واجبة. طهارة من نجاسة. واجبة لكن ازالتها تضر توائم كان ازالتها بغسلها او كانت ازالتها بمسحها لا يستطيع. وقد تكون مثلا نجاسة ملتصقة بالبدن. لو نزعها تضرر مثلا
ما لو كان عليه جبيرة نجسة او لصق به شيء ونزعه يتسبب مثلا في نزع شيء من الجلد ونحو ذلك المقصود انه يتضرر بازالة هذه النجاسة في هذه الحال يقولون انه يتيمم. يتيمم لها لانها طهارة
من نجاسة فكما تشرع الطهارة التيمم بالطهارة بالتيمم عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله. كذلك ايضا في ما هو شرط وهو ازالة النجاسة لهذا يتيمم لها. وهذا القول
ضعف الحقيقة والصواب هو القول الثاني عن احمد رحمه الله ان هذا الفعل لا يشرع وان هذا لا نظير له في باب الطهارة في الشرع وذلك ان الطهارة عبادة توقيفية
جاءت من الشارع في الطهارة الكبرى والصغرى الماء وبالتيمم. تيمم اما ازالة النجاسة ليست من هذا الجنس العيشة وضوءا وليست غسلا وايضا لا تشترط لها النية وهذا الوضوء والغسل تشترط له النية
هذا اعظم من اعظم الفروق بينهما وهو ان هذه النجاة من باب التروك والمعدة الوجه والتخلي عنها. فلا تحتاج الى شيء من ذلك يتخلص منها بقدر المستطاع. يزيلها بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم
يزيل من هذه النجاسة بقدر ذلك ولهذا في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة بل وهي التي يجري معها الدم فلم يأتي في حديث واحد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة بان تتيمم
الدم يجري معها قد يكون في اللفافة التي تسفر بها وقد يغلب هذا الدم ويخرج بل ثبت في الصحيح صحيح البخاري ان امرأة اه من حديث عائشة رضي الله عنها العلاقات في نفس الرواية من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نضع الطست تحتها وهي تصلي في المسجد
بمعنى انه يغلبها من شدة اه سيلان الدم مع انها تحتاط في منعه لكن مع ذلك كان يغلبها ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام  ايه يا ماما لها بل ارشدها
الى ما فيه ساعات ويسر لها. وليس فيه ذكر التيمم. ايضا من نظر في احوال الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا ربما يبتلون شيء من الدم خاصة في الجهاد وفي المعارك
ولم يكونوا يعانون شيئا من ذلك بل عمر رضي الله عنه كان في الصحيح لما طعن رضي الله عنه وجرحه يثعب دما صلى بالناس رضي الله عنه ولم يتيمم له رضي الله عنه انه يعني يجري
هذه سنة صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الهدي او هدي مما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم اخذا من سنته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك هديهم في عهده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله
او نجاسة على بدني تضر ازالتها. تضر ازالتها ولا ضرر ولا فرار اذا كانت تضر ازالتها  يدفع الضرر ما يدفع الضرر بقدر بل واجب دفع الضرر ولا يتسبب فيما هو ظرر ولا يشرع الا ما دل عليه الدين خاصة في
هذا الباب هو باب الصلاة  وعبادة محضة وكذلك ما كان سبيلا اليها من هذه بهارات قال رحمه الله او عدم ما يزيلها يعني لو كانت هذه النجاسة مثلا ياه وليس عنده عدم ما يزيلها. والمقصود انها نجاسة لازمة له. لازمة له
اما بانه تضر ازالتها او عدم شيئا يزيلها وما اشبه ذلك. والمعنى قالوا انه يتيمم انه يتيمم والصواب كما تقدم هو انه لا يشرع التيمم في هذه الصورة او خاف بردا
والمعنى صلى ولم يعد كل هذه المسائل جوابها صلى ولم يعد خاف بردة وهذا هو قول جماهير العلماء انا خلاف في مسألة الورد وكلام عن تفصيل كثير وفيه يعني ليس خوفا متوحما انما خوف اما متحقق او يغلب على الظن بالمعرفة والتجربة انه لو اغتسل
هذا الماء او توضأ بهذا الماء تضرر المرض والظرر يزال والظرر جاء وعمرو عاص رضي الله عنه خاف في قصته المشهورة من الاغتسال فتيمم رضي الله عنه. فتيمم رضي الله عنه
النبي عليه الصلاة والسلام اقره ولما قص عليه الامر ضحك ولم يقل شيئا صلوات الله وسلامه عليه. هو حديث صحيح رواه ابو داوود. من طريقين الى عند ابي داود وفي احدهما زيادة ليست في الاخر. لكن في احدهما الذكر
التيمم وهو صحيح التيمم. وفي الاخر لكن القصة فيها ذكر التيمم وذكر الوضوء وذكر غسل المغابر وهي المصابط في  وكذلك ايضا كما قال سبحانه وان كنتم مرضى وعلى سفر احدكم من غم اوعد فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم
المريض على تفصيل في احواله كذلك ايضا من خافه المعنى واحد ولهذا قصة عمرو العصر صريحة في هذا وبعض اهل العلم شدد في هذا كالحسن وعطاء فقالوا انه يغتسل وان هلأ وهذا قول ضعيف جدا
الكون ضعيف جدا وروي عن ابي احمد رحمه الله رواية  في هذا رواية في هذا لكن الرواية يعني الرواية في هذا ليست بالمعنى المروي عن الحسن وعطاء لكن فيها اشارة الى انه ليس بمجرد خوفه يتيمم لكن الصواب
اذا كان هذا الخوف مما عهد وعلم او يغلب على الظن حصول فانه يتيمم. وهذا يرجع الى قواعد الشريعة في تيسيرها ودفع الضرر هذا وكذلك الادلة الخاصة في هذه المسألة
او خاف بردا بردا  او حبس في مصر فانه يتيمم او حبس في مصر فتيمم كذلك ايضا او حبس يعني في بلد تنصيص المصنف على هذا اشارة الى الخلاف في هذه المسألة. قول جماهير العلماء انه سواء كان
اه عدم الماء مثلا في البلد هناك قول بعض يقول انه خاص بالسفر يقول ان كنتم مرظوا على سفر لكن الاية عند الجمهور خرجت مخرج الغالب لان عدم الماء يكون غالبا في السفر فليست قيدا فيه فليست قيدا ولهذا
ذكر المرض والمرض لا يختلف حكمه فانه  مرضى او على شهر كذلك لوحوه لو لم يجد الماء مثلا او كان المولود لكنه محبوس عنه. محبوس عنه. فانه يتيمم. يتيمم ويصلي ولا اعادة
عن احمد رحمه الله رواية انه لا يصلي ويعيد لا يصلي ويعيد وقالوا ان هذا خاص الشفا ان هذا خاص بالسفر واختارها الخلاب رحمه الله هذه ذكرها في المحرر يعني عنه رحمه الله رواية تدل على خلاف هذا القول
وانه لا يتيمم فيها الحال والصواب هو قول جماهير العلماء والرواية المشهورة عن احمد رحمه الله انه يتيمم الادلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذا في حديث ابي ذر
ولو لم يجد الماء عشر سنين. ولو لم يجد الماء عشر سنين ولم يخصه بحالة من حالة كذلك في حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة حديث ابي ذر رواه للسنن واحمد وحديثه
ابي هريرة عند البزار هو حديث اقوى اسناد وابن ما صحه وهو شاهد قوي لحديث ابي ذر وبعض اهل ان يصحح الحديثين جميعا فهو ايضا عام يشمل كما هو يشمل من هو في البر او مسافر كذلك ايضا
من كان في الحضر النبي لم يقل يعني انه خاص بهذه الحالة وكذلك ايضا لما بين صفة التيمم عليه الصلاة والسلام ايضا. وربما يدل عليه من جهة المعنى تيوم النبي في الحظر عليه الصلاة والسلام. لاجل استدراك رد السلام
هذا واقف عدة اخبار عدة حديث ابن جهيم في الصحيحين وحديث ابن عمر عند ابي داود وسنده صحيح وانه وان كان له روايات في بعض الفاظها ضعف لكن رواية عنه صحيحة
فيه انه تيمم عليه الصلاة السلام وذلك في حديث اخر حديث اخر قول اني كرهت ان اذكر الله وذاك نعم لكن فيه انه توضأ فيه انه توضأ اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على
وانا على طول وهذا هو الاكمل لكني خشى ان يفوت المسلم في هذه الحالة وكونه يتطهر دلت عليه السنة فاذا كان هذا في استدراك مثل هذا الامر الذي يخشى فوته
ما هو اعظم وارفع وهو الصلاة كيف تفوت او تؤخر مؤخر مثلا يقال انه لا يتيمم هذا قول ضعيف. والصواب قول جماهير العلماء كما تقدم ومسألة التيمم في الحطب هذي مسألة ايضا
فيها خلاف وما يتيمم له جمهور علماء يعني لا يتيمم فهو خشية فوات الجمعة ولا لصلاة الجنازة شيخ الاسلام توسع رحمه الله جوز التيمم لصلاة العيد وصلاة الجمعة وذلك صلاة الجنازة وقاعدة عنده ان الشيء الذي يفوت
الشيء الذي يفوت مثل صلاة الجمعة صلاة الجمعة اذا فاتته لا تصلى الا ظهرا فهي تفوت لا تصلي صلاة الجمعة ولا تصلى الا ظهرا   اليك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة وان كان هي تعاد معنى انه
آآ يصليها مع غيره لكن حين تقام صلاة الجنازة ويصف الناس لها فيريد ان يصلي معهم فانه عنده يصلي صلاة الجنان ويتيمم وان كان الماء قريب منه اذا كان خشي فوت
الصلاة صلاة الجنازة وصلاة الجمعة قال رحمه الله او حبس في مصر  او عدم الماء او عدم الماء  صلى ولم يعد الامام احمد رحمه الله المسألة السابقة مسألة التيمم في الحضر ذكرت لنا اختيار الخلال
قال انه لا يتيمم عن رواية من القرآن احمد حتى يسافر يعني انه يسافر ويتيمم هذا نعم هذا قوله انا قيدته هنا وعن احمد لا يتيمم في الحظر حتى يسافر
وهذي اختيار الخلال وهي التي ذكرها في المحر ذكرها في المحرر هو وتابع غيرهم من ذكرها عن اه المد في المحرر رحمه الله قال رحمه الله او عدم الماء والتراب
صلى ولم يعد هذه مسألة ايضا اخرى وهي ختام هذه المسائل التي لا تعاد لها الصلاة من لم يقدر على الماء وليس عنده تراب المذهب مذهب احمد الشافعي انا المشهور عند المتأخرين
عدم الماء والتراب والمراد عدم التراب. فلو وجد رمل مثلا او وجد حصبا او حجارة هذي حكمه حكم العدل على المشهور في المذهب وكأنه عادم للطهورين ما دام ما عنده ماء وليس عنده
الا هذي الاشياء من الرمل وغيره مما لا يصح التيمم ان شاء الله في شرط اه التيمم صلى ولم يعد ولا شك ان هذه المسألة في اصلها ان هذا هو الصوم ان هذا هو الصواب
وقول الامام احمد رحمه الله فيمن عدم المأوى التراب من حيث الجملة. من عدم الماء وما يتيمم عليه سواء التراب على المشي مذهب او ما على وجه الارض ما على وجه الارض من جنس التراب مثلا او ما على وجه الارض من جنس التراب او من غير جنس التراب
من نبات واشجار وغير ذلك فمن عدم هذين المطهرين لم يجدهما فالمسألة فيها اقوال. القول الاول هو هذا القول. وهو اصح الاقوال انه يصلي ولا يعين وهو المشهور مذهب احمد رحمه الله
وقول المزني وابي ثور وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله قول الثاني انه يصلي ويعيد صلي ويعيد وهو اه قول عن الامام احمد رحمه الله يا احمد وهي قول الشافعي هي قول الشافعي ورواية عن الامام احمد
القول الثالث انه لا يصلي ويعيد. لا يصلي ويعيد بعد ما يجد الماء او يجد التراب ما يتيمم عليه فانه اما ان يتطهر بالماء او يتطهر بالبدال عند عدم الاصل
ولقول ابي حنيفة رحمه الله. القول الرابع انه لا يصلي ولا يعيد وهذا يروى عن مالك رحمه الله وهذي الرواية انكرها بعض ائمة المالكية وكثير من ائمة المالكية رحمه الله
وبعضهم اثبتها اثبتها وهي انه لا يصلي ولا يعيد قال ابن رجب رحمه الله عن هذا القول هو اردى الاقوال واظعفها او قال ارذل الاقوال واظعفها رحمه الله لا شك ان هذا القول ضعيف جدا
مخالف للأدلة لان القاعدة في هذا الباب وغيره مما يؤمر به على هذا الوجه كما قال فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
هذا يجري في مثل هذه المسألة هو مأمور بالصلاة وكيف يترك الصلاة؟ فاذا لم يستطع يصلي على حسب حاله ويا ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه وذكر رواية عائشة رضي الله عنها انهم في قصتها المعروفة
اه لما بقى في مسألة العقد وقصتها التي  حدث بعد ذلك قصة الافك وفي انهم صلوا يعني صلوا رضي الله عنهم على هذي الرواية آآ بغير وضوء لان التيمم لم
مشروعيته او قد نزلت على قول بعض اهل العلم رحمه الله لكن ظنوا ان هذه الصورة  والصورة التي هم انتظروا فيها حتى آآ فاتهم الماء او لم يصلوا الى الماء لا تدخلوا
للعذر التيمم وهم خارجون عنها لانهم ظنوا انهم فرظوا قصروا رظي الله عنهم لهذا اشار الى هذا المعنى بن رجب رحمه الله. فالمعنى انه في حكم عادم الطهورين. سواء قيل انها جاءت اية التيمم او كانت نزلت وظنوا انهم
اه انهم مأمورون بالوضوء في هذه الحال يأمرون بالوضوء في هذه الحال فمن عدم الطهورين فاني اصلي وليصلوا فصلوا رضي الله عنهم صلوا رظي الله على حالهم جاء في رواية انهم صلوا بغير وضوء صلوا بغير وضوء
وهذا هو كما تقدم ظاهر الاختيار البخاري وهذا هو القاعدة في هذا الباب. يعني لو كان انسان مثلا اراد الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة  مربوطها صلي على ولو الى غير قبلة. فاينما تبلغ فثم وجه الله
ايضا انسان حضرت الصلاة وليس عنده سترة او عنده سترة لا تستر جميع بدنه السروا نصفه فانه يستر يستر بقدر ما يستطيع السوءة والعورة المغلظة ثم التي اه دونها بالغيبة وهكذا
وهكذا وان لم يجي يصلي على حسب حاله. صلى على حسب حاله هذا يجري ايضا في هذا الباب القاعدة ان المكلف حين يؤمر بشيء ولا يكون منه تفريط فلا يؤمر بعد ذلك
يؤمر حالة الوعاء فيها بقدرته ولا يكلف بعد ذلك فهو غير مفرط وهو في هذه الحال عاجز  يكلف  قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب تراب هذا هو المذهب وقول الشافعي رحمه الله
انه يجب في التراب ولا يجزئ غير التراب غير التراب لو توضأ مثلا فلو تيمم مثلا بالرمل او بعض المعادن التي تكون من الارض مثلا من جنس التراب من الزرنيخ والنورة وما اشبه ذلك
يعني فانه لا يجزئه تيمم به ولهذا قال طهور له غبار. وذلك انه لابد ان يكون له غبار التيمم بالتراب هو الواجب بالتراب هو الواجب واستدلوا بادلة منها قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
وجوهكم وايديكم منه قالوا ان من هنا للتبعيض والمعنى لا بد ان يكون في اليد وفي المسح التراب حتى يمسح اليدين ويمسح الوجه بهذا التراب ومن هنا للتبعير. واستدل ايضا في حديث حذيفة وحديث هريرة
عند مسلم وجعله حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا وجاء في حديث علي وجعل تراب من طريق عبد الله محمد ابن عقيل التراب. قال لام هذا العهد هو التراب
قالوا ان تخصيص التراب يدل على انه لا يدخل في عموم الصعيد جميع اجزاء الارض بل لا بد ان يكون ترابا. لا بد ان يكون ترابا. قالوا هذه معاني والف هاظ
فلا تهدى لابد من العمل بها. ومقتضى العمل بها ان يكون ترابا اما الحصى والرمل وهو ليس كالتراب الذي يكون له وضع. واستأنسوا بما رواه ابن ابي شيبة  قول ابن عباس انه قال وتيمموا صعيدا طيبا
انه قهوة تراب الحرث يعني التراب الذي يكون صالحا للحرث وهذا لا يكون الا في التراب في ارض ترابية مثلا في الحصبة لا يكون في الرمل لا يكون في الاراضي اللي فيها ملح لا يكون آآ في اي مكان لا يكون
فيه تراب فلابد ان يكون فسره بهذا وذهب مم ابو حنيفة رحمه الله الى انه يشمل جميع اجزاء الارض مما يكون من جنس التراب التراب مثل الرمل والزميخ وانه جميع اجزاء الارض من جنس التراب. ولا يدخل فيه ما كان من غير جنسه. من غير جنسه
من الحصى ومثل النبات ومثل الاشجار والقول الثالث وقول ما عليكم وهو انه يشمل كل ما كان على وجه الارض على وجه الارض فهو اوسع الاقوال مذهب مالك  يصح عند التجمع على كل ما على وجه الرد اذا كان هذا النبات مغطي للتراب
او هذا الشجر مغطي للتراب يتيمم عليه ثم بعده مذهب ابي حنيفة رحمه الله فانه لا يدخل فيه ما يدخل عند مالك رحمه الله ثم اخصها هو المشهور مذهب مذبحناب رحمة الله عليهم
قول الشامي رحمه الله قعود بالشافعية   القول قول ابي حنيفة رحمه الله والله ان يشمل جميع ما على وجه الارض. يشمل على جمال ما على وجه الارض ومنها العلم من قال انه
يجزئ غير التراب اذا لم يجد التراب وهذا القول هو ارجح الاقوال فيما يظهر والله اعلم انه يجزي غير التراب اذا لما جيت تراب وذلك ان عمق عموم قوله سبحانه وتعالى او
ان فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما تصاعد على وجه الارض اما قول ابن عباس المروي عنه انه الحرف تراب الحرث فهذه رواية ضعيفة من ولاية قابوس بن ابي طبيان عن ابيه
جنبي عن ابيه وقاموسه لين ابن عباس هذا من تفسير ابن عباس لكن مع ذلك هو ضعيف. هو ضعيف السند اليه والاية عامة ويشهد لها الاحاديث الواردة في هذا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكما ان الارض
كلها مسجد وتعم والصلاة تكون في كل مكان من الارض ما دام ان ان مسجده موجود فالطهور موجود وهو العرض التي يكون ناجلا فيها يكون نازلا فيها ولهذا كل ما تمكن التيمم عليه
اذا لم يجد ترابا من حصى او غيره بل ولو كان في مكان كلها نبات نبات ليس فيها تراب مثلا انه يتيمم لظاهر الادلة ما امره بالبحث بعد ذلك مثلا انه يبحث عن تراب لا. بل عنده مسجده وطهوره
وهذا القول يعني رجحوا بعض اهل العلم رحمة الله عليهم  بل هو ظاهر هديه عليه الصلاة والسلام. من جهة النظر في سيرته النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى تبوك علوم النملة تبو ان تلك البلاد طرق اليها بلاد فيها رمل
لم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه كانوا يحملونه على التراب يحملون التراب  دلالة على انه لا فرق بين ارض وارض عرض وارض يعم الادلة واطلاق الادلة في هذا الباب وعن منة
في مسألة وجود وجود الارض التي تصلي عليها ووجود الارض التي يتيمم عليها اما قوله عليه الصلاة والسلام جعلت تربتها لنا طهور هذا اختلف فيه هل هو من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام
او هو مفهوم لقب او هو مفهوم مقصود. مفهوم مقصود سيق مساق الامتنان ليكونوا مقصودا فيكون وان كان مفهوم لقب لكنه لما سيق مشاق الامتنان دل على الخصوصية الا على الخصوصية
ولهذا جاء عن بعض السلف في مسألة مفهوم اللقب مسألة مفهوم اللقب  هو عنده حجة عنده حجة كابي ثور رحمه الله. ولهذا هذا الحديث ليس يعني من يعني قال به انه من باب ذكر افراد بعظ بعظ ذكر وبعظ افراد العام بحكم العام. بل هو عندهم مفهوم اللقب ومفهوم اللقب عندهم
حجة وقاله ابو علي الدقاء من آآ الاصوليين وان كان جماهير الاصوليين لا يقولون به وهو الاسم الجامد. كما تقول جاءني محمد او رأيت محمد. ليس مع ذلك ان لم ترى غيره
وهو اسماء الاجناس الجامدة لا لا يكون لها مفهوم لا يكون لها مفهوم ومنه قول آآ قول النبي عليه الصلاة ايما لهب دمغ فقد طهر هذا يشمل كل ايهاب على اطلاقه
على قول وجاء في الحديث الاخر الصحيح هذا حديث ابن عباس وهذا حديث ابن عباس في قصة شاة ميمونة رضي الله عنها انهم مروا بشاة يجرون فقال النبي عليه هل لاخذتم اهابة فدبغتموه فانتفعتم به
العلم من قال ان هل هذا يعني من باب ذكر بعض افراد العام وان اه هذه الشاة هذه الشات داخلي لقوله بشاة ليس خاصا بالغنم بجلدي  الغنم انما هو  يعني بعض اهل العلم يقول ان هذا يعني هل هو مفهوم لقب
عودة بذكر بعض أفراد العام ويكون قوله عليه الصلاة والسلام أيما إيهاب دوبغ فقد طهر ما حديث بشاة يجرونها هو موافق له وليس مخالفا له. اذ شرط التخصيص هو ان يكون مخالفا. وهذا ليس بمخالف يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ابتداء. انما
اه مرة او سئل عنها او اه مر بشاة يجرونها فقال اه هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به وذكر حكما  فيها وذكر مسألة الدماغ دل على عموم في آآ جميع الاهالي
الا ما استثني عند بعض اهل العلم. لكن المقصود التمثيل في هذه المسألة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها من الطهور ومنهم من قال ان جعلت تربتها انا طهور. وان كان معهم لقب لكنه سيق مشاق الامتنان
مشاق الامتنان فان الخصوصية تشم او تفهم او تدرك من سياقه من سياقه ولهذا اه اغتيل انه خاص بالتراب والقول الاخر يعني مسألة انه كما تقدم مين بقى بذكر بعض افراد العام بحكم العام
الحكم العام. يعني لا يخالفه لا يخالفه كما لو  قلت لانسان او قال مثلا الرجل لمن عنده صاحب البيت اكرم الضيوف واكرم فلانا اكرموا كلهم جاؤوا جامعوا منهم فلان تكريم الضيوف
اكرم فلانا واحدا منهم فهذا ليس تخصيصا ليس معنا انه اه يعني يعني لو مثلا قال اكرم الطلبة اكرم الطلبة واكرم محمدا اكرم احمدا مثلا هذا ليس مناف لا يكون خاصا به فلا يكرم بقية الطلبة. فلا يكرم بقية الظيوف
لا يكمل بقية الظيوف ولهذا كان العموم الجميع وذكر هذا الفرد بحكم العام او بحكم الموافق للعام لا يفيد التخصيص به دون غيره. لا يفيد التخصيص بهدوء. كقوله سبحانه وتعالى
ورسله وجبريل وميكال ملائكتي ورسلي وجبريل وميكان سيكون التخصيص هنا فيه نوع مثلا من تخسيس من جهة اخرى لا من جهة انهم يخصون دون غيرهم كما تقدم في مسألة اكرام او
ولا به واكرام الضيوف وتخصيص واكرم فلانا وفلانا مثلا هو مين هذا في مظاهر والله اعلم وبالجملة ما جاء من ادلة اخرى فانها توضح وتبين تبين ايضا مما يبين هذا ايضا ما يبين هذا
انهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ما بت ومسألة التراب. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا كما تقدم منه تقتضي التبعيض وناشط اليها قبل  وهذا هل هو اوهام من هنا هل يريد التبعيض
او هي للجنس او للابتداء يعني مبتدئين من الارض او من جنس الارض ممن قال ومنهم من قال انه الجنس من جنس يعني من جنس الارض او تدئين من الارض
وان كانت هذه الاقوال محتملة بعضهم ربما يرجح  هذا هو بادلة يراها قوية لكن مما يشكل على هذا على جعل من للتبعيد ما ذكرها ابن كثير رحمه الله ان ان من هذه في سورة
المائدة وهما ايتان واحدة لكن سورة المائدة فيها منه والمائد النساء ليس فيها منه ليس فيها فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا عاشورة النساء واية النساء نزلت قبل
المائدة وبارك لنا بعظ اهل العلم انه امر يعني يكاد يكون من المجزومية او المقطوع به. وذلك انها نزل نزلت اه فيها نزلت قبل تحريم الخمر يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة وانتم شكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا
الا عابر سبيل حتى تغتسلوا كنتم مرضى او على سفر او جاحد منكم لغات او لامستم النساء فلم تجدوا ما فات امه صعيدا طيبا اسألوا وجوهكم وايديكم ذكر في مسألة الشكر
وان النهي الا يقربوا الصلاة وهم سكارى وتحريم الخمر كان بعد احد في حصار النظير كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم النظير واية الماء والماء اذا نزلت بعد ذلك ولذلك
في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. واو ليلة قبلها قد يكون نزل بعضها قبل ذلك. لكن صدرها ايضا قالوا خصوصا صدرها فانه نزل في اخر الامر رعاية المائدة بعدها
وكانت اية النساء قبل وكان فيها ذكر التيمم ليس فيها منه على هذا يمكن ان تكون اية المائدة مع اية سورة النساء وانه ليس المراد منه التبعيد لانه لم يذكر التبعيظ في
سورة النساء دل على اكتفاءات النساء اولى عدم ذكر من هنا ان من هنا ليست للتبعيظ والله اعلم قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب تراب طهور  لا شك انه يشترط ان يكون التراب طهور
الطهور هنا يعني يشمل الطاهر يعني كونه طاهر ليس بنجس عيسى بنجس وهذا لا اشكال في انه لا يجوز التيمم بتراب نجس وتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث انس رواه آآ ابن جارود في
في الاوسط  يعني ايضا ذكر عليه الصلاة والسلام    خصال متعلقة الاسلام وانه يعني عنده مسجده وعنده طهوره ارض وجعلت لكل ارض طيبة مسجدا وطهور قال نعم. وجعلت لي كل ارض كل ارض طيبة
مسجدا وطهرا ذكرها طيبة فذكر هنا قولة طيبة لا يكون الا بطهارتها. فلا يجوز التيمم على ما كان نجسا في بعض النسخ هنا وشار مشار اليها  موضوعة بين لم يغيره طاهر غيره. وهذه زيادة في
في بعض النسخ في الزاد  نقلت عبارة المنتهى  بشرح شرحه وقوله فان خالطه اي التراب ان خالطه التراب الطهور  الجص والنورة كماء طهور خالطه طه فان كانت الغلة بل التراب جازت ينبع وان كان
ان كانت للمخالط لم يجز ان كان المخالط لا غبار له لم يمنع التيمم يعني المعنى  ان كان المخالط لا غبار لم يمنع التيمم كبر وشعير كما لو كان كبر وشعير كما لو كان التراب مثلا آآ ضرب على
فيه حبوب برضو فيه حبوب شعير. هذا لا غبار له. هذي الحبوب لا غبار لها فلا بأس. لكن اذا كان المخالط له اوبا غبار كالجص كالجص مثلا او النورة في هذه الحالة يقولون
لا يجوز ان يتيمم به اذا كان المخالط غالبا  معرض الغلبة. كما لو كان عندنا ماء طاهر توظأ توظأ به ووضع فيه ماء على ماء لم يتوضأ به مثلا لم يستعمل ماء مستعمل وماء لم يستعمل في رفع
حدث مثلا هذا عندهم فيه تفصيل فان غلب هذا الماء المستعمل لا يصح الوضوء وان لم يغلب كانت الغلبة للماء الطهور صح النبوة وهذي تقدم ان شاء الله اليها وان هذا القول ضعيف في اصل المسألة
فرعها من باب اولى. فرعها من باب اولى. اما على القول الثاني بصحة التيمم لكل ما كان على وجه الارض فلا تئد المسألة اصلا قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه يعني فروضه
له  عدة اولها مسح الوجه. لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم بالمعنى انه يجب مسح الوجه جميع الوجه لا يترك شيئا منه يعمه وكذلك يدخل في الوجه اللحية لانها من المواجهة
المواجهة اللحية داخلة في هذا وفي باب الوضوء. فانه يجب غسل ظاهرها في باب الوضوء ولا يدخل في مسح الوجه بالتراب لا يدخل فيه الشعور الظاهرة يعني معنى لا يدخل
يعني خلل الشعور. فلا يلزمه ان يدخل التراب خلل الشعر الماء اذا كان في الشعر الخفيف بل الواجب هو ان يمسح ظاهر الوجه ومنه الشعور التي على وجهه  ويديه ويديه الى كوعيه
الكوع هو المفصل افصل الذي عند الرسل هذا هو الصواب في هذه المسألة ان المسح الى الكوعي الى الكوع وكذلك ايضا مفصل من جهة الرسل من جهة الكوع والكرسوع فيمسح ظاهر الكف وباطن الكف
مع الوجه اما ما يتعلق المسألة مسألة الكوع بعض اهل العلم قال انه يجب ان يمسح الى المرفقين الى المرفقين صواب ان المسح الى الكوعين والادلة على هذا واضحة وبينة
النبي عليه الصلاة والسلام اولا في الاية تمسح بوجوهكم وايديكم الاية مطلقة لم تقيد لم تقيد وقيدت في الوضوء الى المرافق وقيدت في الشارق الشارق والشعاريقة والشعيرة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسبنا من الله والله عزيز حكيم
آآ مقيدة وهي في السارق والسارقة الى مفصل  بفصل الرس يعني مجرد الكف على اصابع. وهذا محل اتفاق من اهل العلم لله الا ان يكون خلاف شاذ وكذلك في المحاربة
المحاربة كذلك ايضا آآ هي الى هذا الحد وكذلك في ادخال اليد اليد في الاناء اذا استيقظ احد منه فلا يدخل يده في الاناء المراد به الاصابع مع الكف فلا يدخل فيه الذراع وهذا محل اتفاق
هل يحمل على المقيد في الوضوء او يحمل على المقيد في هذه الايات وما جاء في الحديث هذاني قيداني متنافيان ميدان متناء. من اهل من قال ان هذا في باب الطهارة
اليوم العاشر ان يحمل على الطهارة وهو الى المرافق لان هذه الطهارة وهذه طهارة وهما قيدان متنافيان. قيدان متنافيان واذا كانا متنافيين في هذه الحالة فانه يكون المعنى الى شيء اخر
اما الحاق التيمم بالوضوء هذا فيه نظر اولا اليد المطلقة الشرع وفي اللغة لا يراد بها الا الاصابع والكافة هذا هو هذا هذا معناه ولهذا لما جاءت في سرقة وفي الحرام وجاءت في الاحاديث فلا يدخل يده كل هذا
الى مفصل الوسخ الى الروسخ دل على ان اليد في الحلقة هو هذا حده. كذلك تبقى الحد لم تقيد في تيمم كما قيل في الوضوء ولهذا يختلف التيمم عن الوضوء. يختلف التيمم
عن الوضوء. فالحاقه به الحاق مع الفارق العظيم بينهما  هذا هو الصواب مع ما جاء من اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن جهيم انه ضرب بيديه هكذا ضرب يديه وهي
يشبه الاطلاق باطلاق اليدين في هذا الحديث وكذلك في الاية جاء في حديثي مع عمار وابياس في الصحيحين ظرب كفيه هذا مفسر ومبين. وقاعدة بدار قطني ايضا الى الروسغين وان كانت الدويلة فيها نظر لكنها في باب التفسير فهي مؤيدة ايضا
هي مؤيدة في هذا تدل على ان هذا هو الحد. وانه الى آآ انه الى الروسو ان هذا هو الواجب ولهذا كان الصواب اه هو هذا القول وهو مذهب الاحمد رحمه الله وان كانوا
وانه نذهب على قول اللي يقول لا بأس لو انه زاد لكن اظهر والله اعلم يقتصر على ما ورد في اه نصوص في هذا الباب. قال رحمه الله وكذا الترتيب
وكذا الترتيب ايضا قبل ذلك الحمل على اية الوضوء فيه نظر لان اولا هذا الحمل كما تقدم هذا الحبل ما تقدم  تقدم الاشارة اليه وان اطلاق اليد بدون تقييدها يدل على ان المراد خصوص الكف
الكف مع الاصابع وان التيمم له خصوصية في مسألة الاقتصار في اليدين والوجه وكذلك في باب كيفية كذلك صفته في عدده فانه في عضوين بخلاف الوضوء فانه  الاعضاء الاربعة هو مختلف في باب الحكم. فكيف يحمل عليه وهو مخالف له؟ ايضا هو مخالف له من جهة اخرى. هذه طهارة بالماء وهذه طهارة
تراب ايضا الوضوء بالماء يشرع فيه التكرار والتيمم لا يشرع فيه شيء من هذا ووجوه الافتراء آآ في كل مسائله لا يحمل عليه لا يحمل عليه بل هو صفة خاصة
عن النبي عليه يقتصر فيها على ما ورد الترتيب هذا هو المداوي قول الشافعي مع انه يجب ان يمسح وجهه ثم يمسح اليدين على الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قالوا انه ذكر في الاية مرتبا بالواو. والله عز والنبي
اه ابدأوا بما بدأ الله به قال والنبي عليه قال ابدأ بما بدأ الله به على اخيه. حديث جابر وبدأ بالصفا والصحف اول مرة فبدأ فالنبي فسر هذا عليه الصلاة هكذا قالوا
والقول الثاني لا يجب الترتيب بينهما. هو قول مالك وابي حنيفة وهذا القول اظهر انه لم يأتي دليل على الترتيب بل الادلة بل جاد على خلاف ذلك والاية جاءت مرتبة بالواو. والواو في اصل وضعها لا تدل على الترتيب الا بدليل الا بدل على ذلك
وان كان لك اقوال في الترتيب ابن القيم رحمه الله كلام في هذا واختار قولا وسطا من الاصوليين وذكر معناه ان كثير لا يعبدون عن هذا القول ولا يذكرونه وانها اذا دخلت على تفصيل لجملة تفصيل لجملة
فانها ترتب يعني على تفصيل بالواو بشيء مجمل وذكر اية الوضوء رحمه الله واشار الى ما معناه انهم لا يكاد يذكرون هذا القول لا يعرجون عليه ونسب هذا اختيار الى بعض اهل العلم
وكذلك ايضا في اية التيمم جاءت بالواو  اه مما يؤيد ان الواو لا تخرج هنا الترتيب هكذا ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن باسناد صحيح من حديث عمار وياس عند ابي داود انه ذكره ذكر حديث ثم بين له
ذلك انه ضرب بيديه عليه الصلاة والسلام ومسح ظاهرهما بباطنهما والباطن بالظان ثم مسح وجهه ثم مع ان جاءت رواية عند البخاري بالواو وجه وجاءت ثم عند ابي داوود باسناد صحيح ثم مسح وجهه
وثم تقضي الترتيب الترتيب فكان هذا هو الاظهر لكن السنة هو الترتيب بينهما يعني اخذا بظاهر الاية يعني ظاهر اية من جهة الواو يعني ليست من جهة وجود ترتيب لكن من جهة انها نسقت بالواو
وان كانت جاءت ثم في الحديث جاءت الواو ايضا عند البخاري في مسألة الوجه بعد ذلك وذلك ان من يرتب يكون تيممه صحيح على قول الجميع لان هذا عندهم من فروض الوضوء وهو الترتيب بينهما
وهذا هو الاحوط والموالاة في حدث اصغر. والموالاة في حدث اصغر بمعنى انه يجب ان يوالي بين مسح الوجه وبين مسح اليدين مسح اليدين كما ان تجب الموالاة في الوضوء
في الوضوء اتجي موالاة ايضا في التيمم دون الحدث الاكبر هذه مسألة لعلي يأتي بشرعه في درس اتية وتتمتها والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
