السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وشار على نهج واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
في هذا اليوم الاحد باذن الله سوف يكون الدرس ايجاد مستقنع اليوم موافق خمسة او خامس من جمادى الاولى لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
في باب التيمم وكان الدرش الذي قبلها انتهى عند قول المصلين مصنف حجاوي الامام رحمه الله قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره وهذا  بعض المسائل محل اجماع وفي هذه المسألة ايضا هو قول عامة اهل العلم
يروى عن الحسن البصري والحسن ابن حي ان لا تشترط له النية  صواب وقول جماهير علماء عامة اهل العلم لعموم الادلة في اشتراط النية انما الاعمال بالنيات. ولانه عبادة وداخل بالايات العامة
في قصدي هذا العمل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله مخلصا له الدين. انا لله الدين انا لله الدين الخالص وكذلك قوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا وهذا يكون بالقصد
حصدنا يكون الا مع النية وتشترط النية للتيمم  العبادات كما ان الوضوء يشترط له النية ايضا التيمم ان يكون مثله او اكد منه وهو يقوم ما قام الوضوء اه فلذا تشترط له النية كما نص عليه
رحمه الله وهو قول عامة العلماء في مايو تيمم له من حدث او غيره ولهذا نصوا على هذه بعض هذه المسائل لان التيمم له حكم خاص عندهم واذا سوف يكون فيها تفصيل
على المذهب وقول الجمهور على اختلاف عندهم في بعض المسائل ما يتيم له  من حدث او غيره ما يتيمم لهم من حدث او غيره اما الحدث هذا هذا محل اتفاق من اهل العلم
ان التيمم يكون من الحدث من الاحداث سواء كان الحديد كبيرا او كان الحدث الاصغر الاكبر او الحدث الاصغر القول او غيره هذا يريدون يريد به رحمه الله التيمم للنجاسة على البدن التي
لا يمكن ازالتها الا بضرر ولهذا يتيمموا لها وتقدم الاشارة الى ان اه هذا القول قول ضعيف وان التيمم لا يكون الا عن حدث كاصله ولهذا النجاسة بالماء وهي من باب التروك
كذلك في باب التيمم هذا هو حكمها لنمكن تخفيفها كان هو الواجب اذا لم يستطع سقط حكمها ما دام انه يتضرر بازالتها او اه بمعاناة رجال اعمال او غيره قال رحمه الله فان نوى احدها
ان نوى احدها يعني هذه الاحداث لم يجزئه عن الاخر في بعض النسخ احدهما يعني الحدث الاكبر او الحدث الاصغر لم يجزئوا عن الاخر وهذه المسألة تقدمت الاشارة اليها في مسألة نية الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر او الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. تقدمت
هذه المسألة وان بعض اهل العلم قالوا انه يجزى. قالوا انه يجزئ احدهما عن الاخر والمذهب واذ انه لا يجزئ احدهما لقوله عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات فاذا نوى بتيممه الحدث الاصغر لم يجزمه على الاكبر
كذلك اذا تناوى الحدث الاكبر لم يجزئوا عن اسراره ومنها العلم من قال ان الحدث الاكبر اذا نوى الحدث الاكبر يجزئه عن الحدث الاصغر كما  يكونوا في باب الطهارة للماء
حين ينوي هذا اذا نوى خصوص رفع الحدث بخصوص رفع الحدث ومنها ان ما فرق بين الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم وقالوا ان الطهارة بالماء العمل فيها اكثر من الوضوء. فلهذا يأتي الغسل على جميع اعضاء الوضوء
سواء قيل ان تشترط النية كما قول الجمهور او لا تشترط النية على القول الاخر الذي اختاره ابن القيم والجماعة من اهل العلم فيما لو اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر
ولان عمل الغسل اكثر يدخل فيه الوضوء. اما التيمم فانه عمل واحد عمل واحد الصفة واحدة لا فرق بين هذا ولا هذا الا بالنية. فلذا قالوا ان القياس او الحق غير مطابق
قال رحمه الله وان نوى نفلا او اطلقه لم يصلي به فرضا هذه مسألتان هنا مسألة مسألة اولى اذا نوى نفلة هذا هو التفصيل الذي فصلوه كما تقدم قالوا لان التيمم اولا
هو استباحة ويستبيح به ما يريد ان يفعله ليس رافعا للحدث الامر الثاني قالوا انها طهارة ضعيفة طهارة ضعيفة بالنسبة الى طهارة مهارة آآ الوضوء فلذا لا اه يكفي النية
النفل عن نية الفرض بخلاف طهارة الماء فلو تطهر بنية صلاة الراتبة مثلا رفعا لا توظأ ورفع الحدث بنية صلاة راتبة او تحية المسجد او ما اشبه ذلك من السنن فانه في هذه الحالة له ان يصلي به الفرض
شاعر ما يعمل بهذه الطهارة  اما التيمم فهو طهارة بدل وهي يعني يستبيح بها وهذا القول تقدم اشارة الى ضعفه تقدم في قول المصنف رحمه الله ان عند قوله ينبدل طهارة
الماء اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت  والاشارة الى هذا المعنى ايضا وسيأتي ايضا ما يتعلق في هذه المسألة   مبطلات التيمم مبطلات التيمم. فالحاصل عن هامش مبنية على هذا الاصل
اذا ثبت لما وضعه هذا الدليل وضعف هذا القول وان كان قول الجمهور وان الصلاة في هذا هو ان التيمم رافع الحدث ما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله زاره الشيخ شيخ الاسلام وتلميذه القيم وابو محمد ابن الجوزي ومحمد ابن الجوزي رحمه الله وجماعة
جماعات كثيرة من اهل العلم رحمة الله عليهم بظهور ادلة تقدمت الاشارة الى شيء من هذه الادلة الى شيء من هذه الادلة وهي موسوطة الى في كلام اهل العلم قال فانوى نفلا
وقالوا ان نية النفل هنا ان تطلق على اقل ما يمكن ولا يمكن ان تستحمل هذه النية ما هو ارفع. ما هو ارفع فلا يصلي به فرضا لان الفرض اعلى. والقاعدة عندهم ان
انه اذا نوى عملا فانه يصلي يقوم به وما يماثله وما هو دونه وما هو دونه فلو توضأ بنية اه النفل يصلي مثلا صلاتنا له ان يمس المصحف وما اشبه ذلك مما
كذلك اه الطواف الطواف وظاهر كلام ايضا حتى لو كان طواف فرض او كان طواف فرض اما طواف النفل فكذلك ها كذلك لكن من جهة المعنى فان الصلاة ارفع من الطواف
وان نوى نفلا او اطلق او اطلق ايضا لو انه اطلق هذه النية لم يصلي بي فرغ لم يصلي به فرضا قالوا لي انه حين يطلق  المتحقق بهذه النية هو النفل
اما ما زاد على ذلك فهو ارفع من النفل وهو الفرض وهو مشكوك فيه ولا يبنى على الامر المشكوك شيء يحمل هذا الاطلاق على اقل ما يحتمل هذا الاسم لان الاسم اذا احتمل
مثلا نوعين من الافعال احدهم اربع من الاخر فنأخذ باللي اقل وهو المتيقن الصلاة جنس يدخل تحت الفرض والنفل. والمتحقق منها في هذا الباب النفل. وما زاد وهو مشكوك فيه
ونأخذ بالمتيقن ولا شك ان مثل هذا انتاج تفصيل في نظر فالادلة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام ذلك واخبر ان تيمم طهارة وكذلك ظاهر القرآن ان التيمم بدل هو  كونه على هذا التفصيل
ومما يبين ايضا ضعف هذا تقييده بالوقت ويستلزم ايضا نوع من الحرج المنافي  هذه الرخصة وهو التيمم عند عدم الماء او عدم المقدرة او وجود مشقة او ضرر عند استعماله
وان نواه اي الفرض لانه اقرب مذكور ويعود اليه ونصلي به فرضا وان نواه اي الفرق صلى كل وقته فروضا ونوافل يعني يصلي كل الوقت فاذا مثلا تيمم لصلاة الظهر
بعد دخول وقتها فانه يصلي في هذا التيمم صلاة الظهر صلاة الظهر وكذلك اه لو انه تذكر فائدة مثلا او صلى الظهر وكان نوى ان يجمعها معها العصر مثلا فانها داخلة في وقت الظهر في هذه الحالة
يصلي هذه الفروض والنوافل هذا من باب اولى لانها تابعة اما ان تكون تابعة ان كان التابعة الراتبة الاوقاف المطلقة من باب اولى انها تدخل قال رحمه الله ويبطل ويبطل التيمم
ويبطل التيمم لانه لما اه فرغ مما يتعلق بصفته وكذلك ايضا مسائل متفرعة على هذا في النية وماذا يشترط في النية وماذا يدخل فيها في باب التيمم ناسب ان يذكر مبطلات التيمم
ويبطل التيمم بخروج الوقت خروج الوقت. فلو تيمم  من عدم الماء لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر بطلة تيممه مجرد وقت العصر. وهكذا في سائر جميع الاوقات جميع الاوقات انه يبطل
يبطل بخروج الوقت ومن لازم ذلك ايضا انه يبطل بدخول الوقت يقطن بدخول الوقت لان خروج وقت من دخول وقت اخر الا صلاة الفجر بالاجماع وصلات العشاء على خلاف صلاة الفجر
ينتهي وقتها يمتد الى طلوع الشمس وليس بعدها صلاة ليس بعدها صلاة مباشرة في هذه الحال يبطل تيممه بطلوع الشمس. طلوع الشمس بانتهاء الوقت يعني ولهذا عبارة المصنف رحمه الله
محكمة على المذهب يعني بخروج الوقت بخروج الوقت وخروج الوقت ايازا من دخول وقت اخر ويلزم منه ايضا خروجه بدون دخول وقت اخر بدون وقت اخر على صلاة الفجر وكذلك ايضا صلاة العشاء على القول بان
آآ صلاة العشاء تمتد الى نصف الليل. كما هو قوم في المذهب وهو قول ابن حزم وجماعة من اهل العلم او على قول الجمهور لكن على قول الجمهور لا يأتي
وهنا قولان هل هو يمتد يا طلوع الفجر طلوع الفجر ويكون كساء الاوقات او يكون ينتهي وقته الاختياري الى نصف الليل وما بعد ذلك وقت ضرورة وقت ضرورة ظاهر الاخبار
انه ينتهي الوقت من نصف الليل هذا في عدة اخبار وهذه مسألة جاءت تبعا لكلام المصنف رحمه الله اه المعنى انه آآ يبطل بخروج الوقت. وهذه من كما تقدم مبنية على مسألة انه مبيح
قدم الاشارة الى انه ما دام مبيحا فاذا كان مبيحا للصلاة ويجوز ان يصلي فلا فرق بين ان نقول انه يرفع او لا يرفع اذ لم يبح الا بعد جوال الحدث
لكن لما كان الحدث آآ الحدث   بمعنى او لما كان التيمم حين يجد الماء فان عليه يمسه مباشرة. ان يمسه بشرته على هذا يجب عليه بلا خلاف يجب عليه بلا خلاف لا تختلف في بعض المسائل. اصل المسألة متفق عليها
ولهذا قالوا ان هذه الطهارة ليست رافعة مطلقا وقالوا انها مريحة وشيخ الاسلام رحمه الله ان خرجها على قاعدة اصولية وهو وهو اذا عارض المال مقتضي المانع. لان الطهارة تقتضي تقتضي بقاءها
ورؤية ما يقتضي منعها. يقتضي منعها وعلى هذا يقال ان هذا رافع مؤقت مؤقت بالقدرة على الماء سواء كانت القدرة عليه بوجوده او القدرة عليه باستعماله. لان التيمم له صورة اما
بعدم الماء عدم الماء او يقال اه عدم القدرة عليه. قد يكون ما موجود لكنه لا يستطيع تاخذه مثلا ليكون في مكان عميق وليس عنده شيء يأخذ به الماء ويرفع به الماء. او كان
لا يستطيع استعمال الماء خشية البرد لشدة البرودة ولا يتيسر لهم ما يسخره او لجرح به ونحو ذلك ذلك من اعذار المبيحة للتيمم  هذا من مبطلات مبطلات التيمم على قول الجمهور. والاظهر والله اعلم هو ان ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت
كما تقدم على ظاهر الادلة واطلاق الادلة بل اطلق بعض العلماء شيخ الاسلام وجماعة انه مخالف لكتاب والسنة على نحو من عبارته رحمه الله ان القول بان التيمم اهله مثل هذا الحكم مخالف لكتاب السنة للاطلاق ادلة وحال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه لاصحابه الصفة
تيمم ولم يذكر شيئا من هذه التفاصيل ولان مثل هذه امور واقعة واقعة. خاصة خروج الوقت خروج الوقت يحتاج الى ان يبينوا سكوت النبي عن مثل هذا يدل على ان الامر
مبني على ان مظاهرات ممكن طهارة الوضوء سواء بسواء انما دل الدليل عليه وهو وجود الماء. انه اذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته  الوضوء الوضوء هذا اذا كان النوى اذا حفظت هذا الصورة
الحدث الاصغر. الحدث الاصغر. اما لو تيمم للحدث الاكبر فانه لا يبطل في مبطلات الطهارة صغرى لو كان عليه حدث جنابة ثم احدث فان سهرته من جهة الجنابة الصحيحة وله ان وله
يعني ان يقرأ القرآن دون مسه دون مسه الا على قول من قال ان الطهارة الجنابة ترفع الحدث الاكبر والاصغر اما من قال انه لابد يعني من نية رفع الحدث ينوي رفع الحدث
حتى يأتي على الحدثين فلابد من ذلك. المقصود انه ابطلات الوضوء هذا حين ينوي رفع الحدث الاصغر. وهذا واضح لا اشكال وهذا محل اتفاق انه اذا كانت تبطل الوضوء ويبطاله التيمم من باب اولى
فلو انه احدث بخمول شيء   ونحو ذلك يبطل تيممه بلا خلاف وجود الماء ولو في وجود الماء وجود الماء المراد به اذا كان العذر هو عدمه. هو عدمه اذا كان وهو
عدمه اما اذا كان عذره  هو عدم قدرته على استعمال الماء للمرض او شدة البرد فيكون بزوال العذر جوال العذر ووجود الماء وهذا كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام
فاذا وجدت ان كذلك فلم تجدوا ما انبتي المأمون دلالته على انه اذا وجد الماء وجب عليه الوضوء وجب عليه الوضوء وجود الماء ولو في الصلاة. هذا اشارة الى خلاف في هذه المسألة
المذهب وقول الشافعي انه اذا وجد الماء الصلاة انه يبطل تيممه يبطل تيممه. لوجود الشرط الذي علق عليه صحة التيمم ثم التيمم وهو عدم وجود الماء والنبي عليه الصلاة والسلام
لم يفصل اهلا  اطلق صلوات الله وسلامه عليه ليشمل جميع الاحوال. ومن ذلك الحالة في الصلاة التي في الصلاة. وذهب مالك وابو حنيفة الى انه تصح طهارته وذلك انه    قبل وجود الماء صحيح بالاجماع. ثم عند وجود ما ورد النزاع
وعلى هذا يستصحب الاجماع  والصواب انه لا يجمع يا جماعة هو الاجماع كان موجودا قبل ذلك اما بعد وجود الماء ارتفع الاجماع حصل الخلاف طهارة الثابتة او ليست ثابتة فلما حصل النزاع كان المرد الى
الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجدت الماء هذي اشبه جميع احبال وادي الماء وكما يشمله قبل الصلاة تسليما خالف  يعني انه لو وجد الماء وهذا يكاد يكون محل جماع الا خلاف شاذ فيما اذا وجد الماء قبل ذلك
ويحكى عن ابي سلمة وينظر ثبوته عنه رحمه الله وعبد الرحمن انه يعني يبقى على هذه الطائرة حتى يحدث صوب انه آآ يعني الصورة ولا اشكال انه يقتل تيممه وكذلك ايضا
يستصحب هذا الحكم فيما اذا ولده في الصلاة بالصلاة هذا هو الاظهر كما تقدم ولو في الصلاة لا بعدها. لا بعدها معنى فرغ من الصلاة وجد الماء فقول جماهير العلماء وعامة اهل العلم
ان صلاته ولا يعيد ولا يعيد  خلاف قليل انه يعيد ما دام في الوقت  لكن لا بعدها ان كان في الوقت هذا قول عامة اهل العلم. ان كان بعد الوقت فهو اجماع من اهل العلم في هذه المسألة
ان صلاته تامة وانه لا يعيد  اما في الوقت هذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابو داوود رواية عبد الله بن رواية عبد الله بن نافع الصائغ المدني
عن اللي عن باكر بن سواده عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد انه قال خرج رجلان في عهد النبي في سفر فتيمم فتيمم لم يجد ان لا ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت
توظأ احدهما ثم اعاد الصلاة واما الاخر الم يعيد الصلاة فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حالهما فقال للذي لم يعد عصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. لك الاجر مرتين
فاخذ العلا من هذا ان الصواب في هذا من اخذ آآ بقوله عليه او من لم يعد الصلاة وهذا الحديث رواه طريق عبد الله بن آفة وعبد الله بن نافع تكلم فيه بعض اهل العلم
ولكن تابعهم ابو الوليد  عند ابن السكن ورواه عن الليث كما رواه بهذا الاسناد ولهذا اه تقوى بهذه المتابعة وابو الوليد امام  ابو الوليد هشام بن عبد الملك رحمه الله
ثم الخبر ايضا اه الخبر فيه قصة قد نص بعضها كابن القيم رحمه الله ان الخبر اذا كان في قصة او واقعة ورواه من يخشى عدم ضبطه في رواية القصة والواقعة مما يدل على حفظه
انه روى قصة واقعة وهذه يبعد فيها في مثلها  يلزم بالغلط في هذا لان ابا داود رحمه الله اه قال ان الارشاد والنسائي رحمه الله رواه  في رواية عبد الله بن بن مبارك رحمه الله
عن الليث عن الليث عن بكري  دون ذكر ابي سعيد بعض الحفاظ قال ان ذكر ابي سعيد فيه وهم ومن اهل العلم من قال لا يلزم بوهم لما تقدموا خاصة
ان الحديث في هذه القصة على قول بعض كما تقدم مما يدل على انه حفظ الخبر ففيه ان النبي عليه الصلاة صوبه لا شك ان اصابة السنة هو المطلوب عشرة
ثم هذا هو الاصل في الباب يعني انه لا تعاد الصلاة مرتين وادى وادى الفعل كما امر الفعل كما امر ما دام اداك كما امر فلا يقال انه تعاد الصلاة
تعاني الصلاة  في اجتهاده الذي بقدرته واذا حضرت الصلاة يا حضرة فمأمورون بالمبادرة اليها فلم تجدوا ماء فتيمموا وجود الماء قد يجد الماء لو ان كل مثلا من عدم الماء
ثم تيمم ثم بعد وجود الماء في الوقت يعيد الصلاة او يشرع له العادة هذا فيه نفر ادلة ان التيمم الحكم حكم الوضوء وانه طهارة تامة وان من صلى به فصلاته
على الوجه الشرعي واذا وجد الماء فكما قال عليه فليتق الله وليمسه شر لم يقل مثلا وجد في الوقت فليعد ما صلى فهو افضل مثلا او له الاجر مرتين او نحو ذلك
هذا لما وقعت هذه الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام قال الك الاجر مرتين لانه اجتهد. لان هذه القاعدة في باب الاجتهاد سواء من حاكم اه سوف اوجه شهد بقدر وسعه ولم يكن منه تفريط
وهكذا مثلا المفتي الذي يفتي مثلا ويجتهد في هذه المسألة وعنده الالة التي تمكنه من الجواب لكنه اخطأ وهكذا كل من وقع منه خطأ وهذا حتى يجري في باب الصناعات الدنيوية. في باب الصناعات الدنيوية لو اخطأ انسان في امر يتعلق بحق غيره. يتعلق
بحق غيري وهو من اهل الصنعة ومن اهل الحقد فانه لا يلام لا يلام ولا يضمن ولا يوما من اجتهد  ما كان في باب الشرع فهو اولى واعظم في خاصة في باب العبادات
النبي عليه الصلاة قال لك الاجر مرتين. وهكذا معاناة مثل هذه الامور. الشارع نراها انه اه يجعل عوض من اجتهد ان له الاجر مرتين يعني اجر على اجتهاده واجر على فعله لهذا الشيء. اجر على فعله لهذا الشيء
فلهذا  لا يعيد الصلاة وذلك ان هذا الخبر كان بعد امر واقع النبي لم يقل ابتداء بهذا فلو كان لمنا مثل هذا الامر من الامر مثلا المطلوب من الامر الحسن الامر الحسن وان الافضل ان يعيد
فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقربه الى الجنة ويكون طريق الجنة الا بينة كما قال سبحانه وما كان الله يظلهم وما كان الله ليظل قوما بعدي هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان
فهذا من التقوى وطريق الى الجنة وان مثلا من صلى في هذه المسألة تيمم وصلى ثم وجد الماء انه يشرع له ان يتوضأ او ان يغتسل وان يعيد الصلاة مثلا
لا دل عليه عليه الصلاة والسلام  النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك طريقا يقرب الى الجنة الا ولا طريق الى حذر من صلوات الله وسلامه عليه انما هذه واقعة يعني
بيان منفي امر واقع فرق بين الامور الواقعة الواقعة فان لها حكم الامر قد يبين ابتداعا مثلا كالمفتي مثلا قد يفتي في المسألة ابتداء الله من ادلة. ثم يسأل عن مسألة اخرى واقعة
واقعة على على خلاف الصواب. وهنا يجتهد وينظر وتكون من الوقائع التي تحتاج الى تنزيلها على وجه يمكن به تصويب القول او حملة على وجه لا يكون فيه تعذيب المقصود ان هذه امور يحتاج اليها
من يحكم ومن يفتي في النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لك الاجر مرتين آآ وهذا الخبر فيه ايضا اجتهاد رضي الله عنهم والنبي عليه ما انكر عليه. وذلك انه لم يكن النبي صلوات الله وسلامه عليه بحضرته
احتاج الى ان يجتهد وهذا واقع ايضا من عمار ابن ياسر رضي الله عنه ومن غيره في وقائع كثيرة وقع من الصحابة رضي الله عنهم ثم يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ان يذكر لهم الحال التي اه فعلوها
قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت سراج ما اولى هذا لمن كان يرجو الله وهذا هو قول الجمهور. يعني اذا كان انسان ليس عنده ماء ليس عنده ظرف لكنه يقول انه يرجو الماء ويغلب على ظنه حصول الماء لكن لا يقطع به
في الوقت يغلب على ظنه انه يصل الى الماء في الوقت فانه يقول غنم رحمه الله اولى من التيمم اولى من التيمم والقول الثاني للشافعي رحمه الله ان التيمم افضل وهو وجه
في المذهب وجه في المذهب  وهذا القول اظهر وقد اختاره ابن منذر ابو بكر المنذر رحمه الله وتقي الدين الادلة الدالة على المبادرة الى الصلاة في اول وقتها وايضا لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء ثم الانسان ما يدري ما الامر ما يدري ما الحال هل يدرك الماء
لا يدرك الماء هل يبقى ويمكن ان يصلي؟ والله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترظته عليه هذا فرض وان لم يكن اه هذا الفرض في هذا الوقت
يعني وقت موسع لكن هو دائر بين تأخير هذا الفرض على هذا القول الى اخر الوقت في وقت يرجو فيه او الى مكان يرجو فيه وجود ماء. وهم مع ذلك
لا يدري ما الحال هل يصل الي او لا يصل الي؟ هل يبقى او تغتنمه المنية ولهذا يبادر يبادر الى هذا الفعل الذي هو مشروع في وقته من واجب وغيره وهذا يجري في مسائل كثيرة
يشرع مبادرة لا يقل انسانا او اخر مثلا الى وقت اخر عندي هو افضل متى او ما اشبه خاصة هي بالصدقات او باب الزكاة ونحو ذلك فيبادر الى امور خير في الواجبات والمستحبات
وهذه المسألة ادلة كثيرة من الادلة كما تقدم في المبادرة الى الصلاة. ولهذا نعلم كيف اه حتى الشارع عن مبادرة الى الفطر في اول الوقت اول وقت اذا غابت الشمس وغلب على ظنه
تغيب الشمس اتباع قرص الشمس اذا غلب على يعني ذهاب جميع القرص ومغيب جميع القرص بادر مع انه قد لا يتحقق احيانا اذهبت في وقائع بوقائع كل هذا لاجل مبادرة الى هذا الامر المسنود
ربما يتبين خلاف ذلك كله اه لاجل مبادرة الى هذا الفعل. فاذا كان هذا الصيام في باب الصلاة من باب اولى والبدل موجود والادلة دالة على مشروعية المبادرة اليه. وهذه المسألة لها صور. الصورة الاولى
يعني آآ حين يكون عادما للماء. وهو يعلم في حاله انه لا يجد الماء لان منطقه يعرف انه ويعلمها انه ليس عنده ماء مثلا وخاصة في الوقت هذا مثلا يمكن انه يعرف
المسافات يتبين مثلا اه فليس بقربه ماء فليس بقرب ماء في هذه الحال هذه الحال لا شك انه يباهي انه يبادر ولا اشكال في هذا ما دام انه في حكم من يجزم بعدم وجود المال
الحال الثاني اذا كان يجزم بوجود الماء ليس يغلب على ظنه يجزم بوجود النوع يرى انه يشرع له ذلك او بل يجب له عليه ذلك على هذا القول ومنها علم قال
لا يجب عليه لانه ليس ما عنده حاضرا حاضرة عنده. هو في مكان ليس فيه ماء وجاءت وقائع الصحابة في هذا منها انه ثبت عن ابن عمر آآ انه كان يسير وكان
بينه وبين الماء غلوتين الغلوة نحو اربع مئة ذراع يعني الغلوتان اه نحو من اربعمئة متر مثلا هو يسير والماء عن يمينه بنحو اربع مئة متر. يعني ليست مسافة على القدمين طويلة خاصة
في ذلك الوقت الذي كان المشي امره معتاد في المسافات الطويلة الشفا  من بلد الى بلده الاقليمي لاقليم ومع ذلك ما كان يعرج عليه  وصح عنه كما في الموطأ عند البخاري معلقا ملجو به انه رضي الله عنه تيمم وهو من المدينة على ميل
من مدينة على ميل يخطأ وهذا يقطع بان الماء موجود. الماء موجود خاصة مسافة ميم وانه وصل وهو في الوقت. وصل وهو في الوقت ليس المعنى ان الوقت يضيق لانه رضي الله معود عنه يعني مبادرة
يعني في الصلاة في اول الوقت  وهذا حين اطلاع والانسان اذا كان نازل اذا كان نازل في مكان ويقطع بوجود هنا  في هذه الحال اذا كان هو نازل في هذا المكان
جلوس فلا يظهر انه يؤمر ان يذهب وينتقل لان  صلاته بهذا المكان والسنة هو المشروع ولهذا المسافر حين ينزل مثلا في مكان وقت الظهر ثم يريد ان يرتحل فان الافضل التقديم
افضل تقديم ان كان سائل فالافضل جمع التأخير لكنه اذا كان نازل. اذا كان نازل ولهذا لو انه مثلا وقت الظهر الظهر وتيمموا سوف يصل ويعلم وان الماء منه قريب ويصله في وقت العصر. لا نأمر ان يؤخر العصر لاجل ان يصلي بالوضوء بل له
ان يصلي جمع تقديم بالتيمم لان هذا هو السنة في حقه هذا هو السنة في حقي وذلك انه ليس عنده ماء ليس عنده ماء اه يعني حاضر والله فلم تجدوا وهو لا يجد ماعا. ولا فرق بين
اه يعني مركوبات والرواحل والادلة عامة وليس في السنة تفصيل في هذا الباب. لكن لو كان الانسان سائر الانسان شاعر في هذه الحال يعني حين يسير فعليه ان يقصد الماء
ما ينزل وهو ياسين في هذا المكان مع انه سائل يذهب حتى يصل الى الماء ولذا لو انه تيمم ثم مشى في طريقه تمر على محطة فيها ما هو يعلم بذلك
ثم تجاوزه فان تيممه هذا يبطل يبطل بمروره على المحطة على هذا المكان الذي فيه ماء لماذا؟ لانه وجد الماء وجد الماء في هذه الحالة يشرع له ان يتيمم يشرع له اي تيم
ولو انه جاوز ولم يتيم هذا موضع خلاف لكن لا شك ان تيممه في هذه الحال لا يصح لابد من اعادة الطهارة والحالة الثالث ان يكون اه يغلب على ظنه كما هي هويتك الان الحال الرابع ان يشك
لا ليس عنده غرب الظن لحصول الماء ولا غلب الظن بعدم حصول الماء في هذه الحالة الشكلة التفت اليه لا يبني عليه شيء لا يبني عليه شيء وفي هذه الحال لا نقول انه يقصد هذا المكان الذي شك في وجود الماء بل وادر الى الصلاة بالتيمم هو الاولى
قال رحمه الله وصفته التيمم وصفته ان ينوي هذا تقدم يعني هو تقدم فيما هو ذكر النية فيما في لما يعني اللي تقدم اشارة الى نية لكل ما يتيمم له
يا مولانا وان له احكام يختلف  التيمم بنيته فقد ينفع هذا التيمم لهذا الذي تيمم له ولغيره وقد لا ينفع مثل ان يتيمم كما تقدم لصلاة نافلة. فلا يجزئه عن المذهب لصلاة الفريضة
والصواب على قول المختار لجمع من اهل العلم رجحه الادلة ان التيمم مقام الوضوء وانه رافع للحدث  ثم يسمي لان التيم عندهم كالوضوء. وهذه المسألة خلاف فيها كالخلاف في باب
الوضوء مبنية على اخبار والده في هذا الباب والاخبار كلها ضعيفة  تقدم اشارة اليها  مسألة التسمية وهي مسألة مبنية عليها من جهة المذهب والخلاف فيه ويضرب التراب بيديه وهذا هو ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه ابن ياسر
وايضا في قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم   في سورة النساء وفي مائدة بوجوهكم وايديكم منه ويضرب التراب بيده يتقدم اشارة الى ان الصحيح انه لا يختص
في التراب يختص بالتراب وانه له ولغيري لكن اذا كان التراب موجود كان هو الواجب عليه. مفرجة الاصابع هذا في الحقيقة لم يذكروا عليه دليلا. ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام
النبي ظرب يديه صعيب ولم يقل ولم يقل عمار انه فرج صالحا ولم يقل له وان تفرج اصابعك عبادة متلقاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقيد ما اطلقت صلوات الله وسلامه عليه
يضرب بيده هذا هو الاظهر في هذه المسألة ويمسح وجهه بباطنهما يعني يمسح وجهه بباطنهما باطنهما يعود الظمير الى اصابع باطن الاصابع وكفيه براحتيه. وهذا قول ضعيف والصواب انه يمسح الوجه
بجميع اليد سواء الاصابع او الكف وذلك هو قال حتى لا يكون مستعملا استعمل اللهو فيكون استعمال بعض الاصابع في الوجه  الكفين يستعملهما في المسح على الظاهر والباطن  اليد وهذا كله مبني على مسألة ضعيفة
في باب الوضوء وما بني على ضعيف فهو ضعيف والحاق التيمم يعني حتى لو فرض ان هذه المسألة  بها من جهة الماء المستعمل فان في باب التيمم لا تصح هذه المسألة
لانه بين التيمم والوضوء فروق كثيرة  اولا ان التيمم ان التيمم في عضوين والوضوء في اربعة اعضاء ثم التيمم في هذين في احد هذين العضوين اليدين الى الرسوم وتقدم بيان هذا
في كلام مصنف رحمه الله في فروضه الكلام على مسألة اليدين وانه وان المنتهى الى الرسل وان لا يدخل  الساعدان آآ فهو يعني تخصيصه معنى تخصيص تخصيص بالوجه واليدين ثم خاص بالكفين
دون بقية اه اليد الى المرفقين كما هو في الوضوء الامر الثالث ان الطهارة في كلها مسح كلها ماشية  الوضوء   الامر الرابع الثالث والرابع ان طهارة الوضوء تكون بالماء وطهارة التيمم تكون بالتراب. تكون بالتراب. وفرق بين الماء والتراب
وبين استعمال الماء وتراثمهم هم قالوا في باب المستعمل في الماء يعني ذكروا اشياء وذكروا ضوابط كل هذه يعني تنتقض في باب التيمم في باب التيمم وايضا في باب التغير
معي دبين ان التغير في بعض المسائل التي ذكروها في الماء وتغير سمات الماء هذا لا يرد في باب التراب لان التراب لا يمكن يعني تغير تغيرت صفاته انه جرم جامد
يعني مسحت به او لم تمسح وعلى حاله لم يتغير شيء من اجزائه ولم تتغير صفات من صفاته فلذا  القياس هنا غير مطابق لو فرض ان هذه المسألة التي بنيت عليها صحيحة. كيف وهذه المسألة
آآ ضعيفة ودليلها ضعيف وغير مطردة قال رحمه الله ويخلل اصابعه ايضا هذا مما لا يسلم به لان تحليل الاصابع خاص بالوضوء مسنة في الوضوء وقد يجب في بعض الاحوال. وذلك
ان الوضوء طهارة بالماء والماء شاعل يجري على اليدين لابد من تحقق الوصول. ولهذا اه يعني يغسل باطن الشعر الخفيف الذي يرى منه الجلد بخلاف التيمم حتى يؤتي يومهم لم يقولوا بذلك
انه لا يشرع تخليل لحيته حياتي ولا يشرع ان يكون هذا ايضا في الشعر   يوم نبي على التخفيف والتيسير  مثل هذه الشروط مما تجعله مخالف لهذا المعنى وهذا القصد الوارد
اه في صفة التيمم وبهذا انتهى باب التيمم اسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل خير وان يعيننا عناوين كلها وان يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح والسداد والصواب فيما نأتي نذر منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد
