السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد الدرس اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى
في زاد المستقنع في هذا اليوم الموافق الثاني عشر جمادى الاولى لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد  تم بحمد الله كتاب باب التيمم
ونشرع باذن الله في باب ازالة النجاسة قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض اه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يعني هذا مفعول يجزى غسلة واحدة
هذا الباب باب ازالة النجاسة وبعض اهل العلم بالمذهب يقول باوزات النجاسة الحكمية لان النجاسة عندهم لا تزول انما الجواد للنجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية يصيب مكان طاهر من بقعة  او في الارض او نحو ذلك والانية
مما آآ يمكن ان تزال النجاسة عنه في هذا المكان في الاصل طاهر ثم بعد اصابة النجاسة لو صار نجس نجاسة حكمية النجاسة الحكومية نحكم بان هذا المكان او هذا الثوب او هذا الاناء
تنجس بهذه النجاسة. فهذه النجاسة التي تزال اما النجاسة العينية عندهم لا تزول. وسمي بالعينية لانها يعني تعاين وترى. اما الحكمية فنحكم بانه نجس حكمنا وان كانت النجاسة التي قد تشاهد لكن حكمنا
اصابة النجاسة له لانه الان مثلا لا يجوز صلاة الصلاة على هذا اه على هذه البقعة ونحو ذلك هم ذكروا هذا الباب يعني موطنهم عنا تقدم امور تتعلق بالنجاسة آآ مثل ما تقدم في باب الليالي هم ذكروا
اه الماء النجس وذكروا ان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. زي النجس الطارئ غيره. لكن ذكروا النجاسات وهذه النجاسة حكومية. هذه النجاسة ايضا حكمية
ذكروها في  اه ذكروا ايضا امور من تتعلق بمسألة النجاسة الحكومية الاستنجاء  ثم باب الاستنجاء ثم بعد ذلك السواك وسنن الوضوء. ثم بعد ذلك فروض الوضوء فلما كانت هذه الامور التي ذكرت في هذه الابواب كانها والله تابعة ومقصودة لغيرها مقصودة لغيرها وهو ما يتعلق
الصلاة في الماء لاجل بيان الماء الطاهر والماء النجس وان الماء له حكمه من جهة جواز الوضوء سأنواع الاستعمالات والتطهر به عموما واستعماله هم ذكروا باب الان الى ان يتعلق واقرب الى ان يعلم حكم الانية التي تستعمل في الوضوء وان كان له احكام اخرى
في غير باب الوضوء لكن من اهل علم من قدمها ومنهم من اخرها وثم ذكروا الاستنجال لانه تخلي عن النجاسة وهو ايضا باب التهيئة لهذه العبادة وهذه الصلاة ثم ذكروا ثم ذكروا وهو ارفع اعلى وهو
بعد التخلي من نجاسة اهل التحلي. ثم ابتدأوا بما يكون مسنونا آآ من سنن الوضوء والسواك ثم بعد ذلك فروض الوضوء. اما هذا الباب ولان هذه النجاسات مقصودة او احكام مقصودة لذاتها. مقصودة لذاتها
يعني من جهة ان هذه البقعة سواء صليت عليها ولم تصلي عليها هذا الثوب صليت عليه وانت تصلي عليه فانه محكوم بنجاسته ولهذا ذكرت هذه الاحكام في هذا الباب ثم قدموا على باب الحيض
لان هذه الاحكام وهذه الاحكام المتعلقة بازالة النجاسة تشمل الجنسين تشمل الجنسين اما الحيض النقاش فهو متعلق بالجنس الواحد. فقدموا ما له العموم على ما له في الخصوص لانه له مزية من جهة معرفته بانه للجنسين كما تقدم
قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت عرضة. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهنا قال بعين النجاسة. هذا اشارة الى النجاسة العينية لان المراد اه انه حين تذهب على النجاسة يحكم
بطهارة هذا المكان. لكنه آآ لاجل هذه النجاسة العينية يمنع  او يمنع من الحكم طهارته وهذا الامر محل اتفاق من اهل العلم اذا كانت على الارض الادلة الدالة على ذلك مثل قوله ليقوا على
قولي سجدا مما او جهل في حديث انس جاء في حديث ابي هريرة انس في الصحيحين حديث ابي هريرة في صحيح البخاري معناه الادلة في الامر بازالة النجاسة وهذا فيما يتعلق بازالة النجاسة اذا كان على الارض
انه بشرطه انه اولا يصب  ما يزيل هذه النجاة يصب بالماء ويشترط ان تذهب عين النجاسة عين نجاسة لاننا اذا كانت النجاسة يعني لها جرم في هذه الحالة لابد من ان يزول. لابد من ان يزول ما دام له جرم
ثم بعد ذلك ينظر هل بقي اثر من اثار النجاسة لون او نحو ذلك ويعتنى بإزالة النجاسة وهذا في جميع النجاسات النجاسات كلها قال رحمه الله وعلى غيرها شبع على غيرها على غير الارض
ان الواجب سبع غسالات سبع غسلات ولذا قالوا على غيرها   وهذا يشمل كل روض موطن يتنجس غير الارض وما تعلق ذي الحيطان مثل اشياء مثبتة على الارض ونحو ذلك وما اشبه ذلك هذه كلها
وكذلك لو كان عليها صخرة او احجار ونحو ذلك هذه كلها ايضا حكمها حكم الارض على المذهب يعني على هذا يعني من جهة التفريق الا هذا عند الجميع. هذا عند الجميع. لكن من جهة التفريق انهم جعلوا هذا الحكم خاص بالارض وما كان
بالعرض كما تقدم كالحيطان وغيرها غسلة واحدة وان كانت هذه النجاسة على غير الارض في ثوب او في البدن اه او حتى في اسفل الحذاء النجاسة لتصيب اسفل الحذاء مثلا ونحو ذلك
سبع غسلات فلو اصاب  بدن نجاسة فانه تغش سبع غسالات سبع غسلات  اذا الثوب كذلك سبع غسالات. بل في رواية  انه هل يشترط تراب ولا ما او ما يشترط تراب
يشترط تراب لكن المذهب مقدم فيه انه سبع غسلات واحتجوا بما جاء عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. وهذا الحديث يكاد لا الا يكون له اصل الا يكون له اصل هذا الخبر
هذا من العجائب كيف يحتج في هذه المسألة العظيمة؟ ويقرر هذا الحكم العظيم بمثل هذا الحديث مثل هذا الحديث عن الحديث الذي رواه جاء عند ابي داوود واحمد انه كان
اه غسل الجنابة كانت الصلاة خمس والغسل جنابة سبع وغسل  نجاسات سبع فذكر التخفيف في الصلاة وفي الجنابة وفي كذلك غسل النجاسة الى مرة وهم طريقة جابر وهو ضعيف  لكنه
يعني له اصل موجود بخلاف ذلك الحديث الذي يقول امرنا بغسل انجاس سبعا ليس له يعني لا يكاد يوجد له اصل. يوجد له اصل كما تقدم ولهذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال
المذهب الى سبع غسلات وقيل ثلاث غسلات وقيل غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة هذا اختاره جمع عظيم من اهل العلم في المذهب وهذا هو قول رحمه الله غير وهذا هو الصحيح
على آآ مطلق الامر بازالة النجاسة في احاديث كثيرة النجاسة الاعرابي اولا الخصوص وكذلك ايضا نجاسة دم الحيض ان اوقات حد ثم تقرص ثم تنضحه بالماء  سائل اخبار واردة في هذا الباب بل جاء ما هو
يعني ابلغ في هذا وهو حجة في مسائل على خلاف المذهب النجاسة بالارض في عدة اخبار من جهة الحذاء او مرور ذيل المرأة  آآ على نجاسة كما جاء في حديث بني عبد الاشهل وكذلك
في حديث ام سلمة ان شاء الله ان شاء الله اليها واخبار كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام فيها ثم هذا من جهة المعنى ان هذه نجاسة وجعلت والعبرة  المعنى في هذا المعنى في هذا وانه اذا حل في الطهارة
وصار هذا المكان ليس عليه اي اثر من اثر النجاسة فانه يحكم بطهارة يحكام بطهارته واذا كان   الوضوء الذي يشرع فيه التكرار ما يشرع يعني الزيادة على ما جاءت فيه نوع
هو بيدعي عند كثير من اهل العلم فكيف بهذا بهذه النجاسة؟ التي لا تشترط فيها النية والتي المطلوب التخلص منها واجتنابها وجوالها باي طريق كما جاءت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في نجاسات عينية
علقت مثلا بثوب او علقت بحذاء علقت بحذاء وانه يدركها ويمسحها بالتراب   هذا يدل على ان الامر متعلق بوجود هذه النجاسة وان المكان يرجع الى حاله قبل وقوع النجاسة ثم ايضا
ادلة اخرى في هذا الباب حتى على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة الخمر اذا انقلبت خلا بنفسها بل وعند بعض اهل العلم كما سيأتي ان شاء الله لو انقلبت بعمل انسان فانه ينقلب ويكون طاهرا يكون طاهرا
بمجرد انقلابه  وكذلك هم سلموا هذا سلموا هذا في باب الماء وانه حين يكون نجسا فيمكن تطهيره بان يضاف اليه شيء من الماء حتى يعني يطهر ويعني على قول الصحيح وعلى قولهم حتى يبلغ القلتين
وكذلك لو كان فوق القلتين عن مذهب واخذ منه وزارة النجاسة وكان الباقي قلتان فاكثر وقد زالت النجاسة فهو طاهر اذا كان هذا في باب النجاسة التي في الماء وهي تسري شريانها في الماء
من اسرع ما يكون لان الماء من الطف الشوائب وتشري فيه النجاسة فما كان ليتشرب النجاسة ولا تسري فيه النجاسة فانه من باب اولى ان النزوال النجاسة عود المحن الى حال الطهارة انه اولى بهذا المعنى وهذا الحكم
الادلة في عمومها واطلاقها موافقة بمعاني الشريعة في هذه المسائل وغيرها لهذا كان الصواب انه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب
نعم وعلى غيرها سبع سبعة يا هابي تراب في نجاسة كلب يعني القيد هذا بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. كلب وخنزير. اما غير الكلب والخنزير عن المذهب فانه اما الكلب والخنزير فلا بد من سبع غسلات احداها بتراب
كلب وخنزير. اما نجاسة الكلب وهم اجروا نجاسة الكلب في عمومه. ولهذا قال كلب فلو  الكلب وقع في ماء او اصاب شعره ماء او ادخل رجله في ماء او ذيله في ماء
ونحو ذلك مما ان يكونوا جزءا من اجزاء الكلب فانه عندهم لا يطهره الا سبع غسلات سبع غسيلات كل غسلة غير الغسلة الثانية ثم غسله صبغ غسلات  التراب في  في نجاسة
في واحد من هذه الغاسلات وهذا فيه مسائل كثيرة عند اهل العلم. ومباحثه كثيرة ما دل عليه الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب مع انه جاء روايات في البخاري اذا شرب الكلب
اذا ولغ الكلب  فليغسله سبعا جاء عند مسلم بالتراب وعند ابي داوود السابعة للتراب وجاء في عند الترمذي احداهن ولهن او اخراهن جا عند ربطني احداهن بالبطحاء لعند البزار وغير احداهن مطلقة. فالروايات في هذا
كثيرة لكن اثبت الروايات ثلاث روايات رواية مسلم لهن تراب وهذا  صحيح مسلم ورواية الثانية في صحيح مسلم ايضا الثامنة بالتراث عبد الله المغفل والرواية الثالثة رواية  بعض هذه الروايات
بعض الشباب المتقدمين حتى عل بعضهم الرواية الثامنة عند مسلم من لم يطلع عليها عنده او هل من خصوص هذا اللفظ لا للخبر لكن هذا اللفظ والصواب ان ان الحديثين ثابتان
هنالك حديث السابعة صحيح عند ابي داود السابعة من تراب وهذا من باب التوسعة في هذا المبحث الاول يتعلق اولا لماذا اين آآ متى تجب السبع؟ المذهب كما تقدم في جميع اجزاء الكلب
هو قول الجمهور هو قول الجمهور ومالك رحمه الله قال به مع قوله بطهارة الكلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطهارة الكلب ويرى ان الامر تعبدي الامر تعبدي وعللوا بتعاليل في هذا
لكن الخبر صريح بوجوب سبع الغسلات  ثم جاءت الرواية اذا ولغ الكلب والصواب ان هذا خاص ببلوغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اذا اصاب الكلب من هنا حين اذا ولغ الكلب يدل على خصوص هذا اللفظ
لا شك ان بلوغه يكون منه لزوجة منه لزوجة ولهذا اذا ولغ في الاناء اه غسل سبع غسلات وهذا مفهوم شرط من اقوى المفاهيم. من اقوى مفاهيم المخالفة عند اه علماء الاصول
يفهم منه ان غير البلوغ ليس حكم الوضوء ليس حكمه حكم الوضوء فلو وضع رجله او اصاب شعره مثلا ماء او نحو ذلك يعني من ظاهره فانه لا يأخذ حكم الولوغ
وقريب منه اذا شرب على الخلاف في اللفظين هذي في آآ ايهما يعني اكثر في باب الرواية لكن يظهر خصوص ما يتعلق بجوفه. ولهذا اختار تقي الدين رحمه الله نجاسة
الباطنة باطنه دون ظاهره وان ظاهره طاهر على هذا الخبر هذا الخبر. وين في صحيح مسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ويدل على النجاسة وان نازع بعضهم في هذا وقال لا يدل الطهور لان الطهور قد يرد
ولا يراد به النجاسة  يعني الطهور شطر الايمان سماه طهور وهو طهارة للظاهر وليس على الظاهر نجاسة بل هو يزيده طهارة طهور شطر الايمان الرواية الاخرى عند مسلم فليرقه يدل على ذلك يدل على ذلك والاراقة عامة قد يكون لطعام وقد يكون لشراب هذا عام يشمل هذا وهذا
ولم يؤمر باراقته الا لنجاسته خاصة ما يكون في الانية وهذي عن الاعمش وابي رزين عن ابي صالح عن ابي هريرة لكن انا ابي الاعمش وعن الاعمش عن ابي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة. علي مسهر عن الاعمش
عن ابي رزين وعن وابي صالح عن ابي هريرة لكن جاءت باسناد صحيح في رواية حماد بن زيد عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن ابي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة
ان وهذا اسناد صحيح. وجاءت موقوفة هذا يدل  على ان هذه الرواية محفوظة ومعروفة عن ابي هريرة رضي الله عنه وان رواية يعني سبعا ذكر سبع غسلات وذكر يهراق الاناء
من روغ الكلب ويغسل سبعة مرات يهرع نص على اراقته نص على اراقته هذا فيه فائدته الاولى اولا انه شاهد واضح لرواية علي بن مسهم في صحيح مسلم لكن هذه اللفظة بعضهم مع ان هذه اللفظة
وهذي يقع احيانا يقول حديث ثابت لكن لفظه لكن هذه رواية تبين انها محفوظة وايضا يبين ان مذهب ابيه ان قول ابي هريرة رضي الله عنه انه خلافا للاحناف الذي يقولون ثلاث ويستدلون برواية عنه انه ثلاث وفي عند دار بطني وجاء عند الدار القطني ثلاث او خمس او سبع
نحو ذلك وكلها روايات ضعيفة من رؤية عبد الملك بابي سليمان وغيره. وان هذه الرواية بهذا الاسناد الصحيح آآ هي المعتمدة في ما ينقل عن ابي هريرة رضي الله عنه ولانها هي الموافقة لما رواه رضي الله عنه
لهذا كان الصواب ما تقدم من قوله طهور ظهورنا احدكم يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى وانه الطهارة من النجاسة تقدم فليرقه واللواء الاخرى كما تقدم يهراق الاناء يخراق الاناء عند الدارقطني
ولا شك ان آآ هذا ما يبين التغليظ في باب غسيلي نجاسته. لكن ليس والله اعلم تغليظا من جهة ان هذه ان بلوغه يعني من اشد النجاسات لا لان كما قال جمع من العلم لزوجة هذه النجاسة
لزوجة في الغالب ان غسلة واحدة لا تزيلها. لا تزيله. وهذا مشاهد بالشيء الذي له لزوجة. لزوجة فانه قد نتابع عليه الغسل مرات ومع ذلك تبقى اللزوجة ولا تزول ولذا اه امر بالتراب. فالتراب مع خشونته ويجعل في احدى الغسلات
وجاء عند مسلم اولاهن وجاء الثامن والسابعة وهي ثلاث روايات والصواب انه اه يكون في اي غسلة من الغسلات وان كان الاولى ان يكون في الاولى او الثانية مثلا قبل آآ الاخيرة وان كان في الاخيرة
فلا ينظروا هذي يبين التراب شيء خفيف وقليل. خفيف وقريب وبهذا في اي غسلة فيها تراب تزول نجاسة لكن مع اذا كان في الاولى لابد من ست غسالات بعدها. واذا كان مثلا في الخامسة لا بد من غسلتين بعدها
لابد ان يكمل فلو كان في الاخيرة الغشرة الشعبيعة تراب اه وضعت رابة ثم وضع مال او على قول اخر لو اخذ الماء صب الماء اولا ثم ذر عليه التراب
مما يكون له اثر هذا فيه خلاف هل يكفي ذره او لابد من ان يضع التراب اولا ثم يصب عليه الماء حصل المقصود بمخالطة التراب للماء وموازجته له ثم يغسله به حصل المقصود حصل المقصود. ثم اذا ارى هذا الماء في هذه الغسلة السابعة
الحكم يحكم بنجاسة بيجو يحكم بطهارة الاناء  ينضف ان كان الاناء فيه اثر بعد ذلك هذا الاثر الباق لا يحكم بنجاسته ما بقي فانه لكن لو اراد مثلا ان ينظف الاناء من اثر التراب ونحو ذلك
له ذلك لا بأس به قد يحتاجه مثلا في شرب او طبخ ونحو ذلك. لكن هذا الاناء طهر بهذه الغسلة السابعة الاخيرة. وهذه الغسلة السابعة الاخيرة وهذا كما لو غسل لو غسل انسان نجاسة بغسلة واحدة ازالت عين النجاسة فما بقي من اثر الرطوبة فانه طاهر طاهر والا لزم
عليه التتابع ولا يمكن ان يطهر محل  عودا على بدء ما يتعلق بالغسلاء بمكان الغاسلات تقدم ان ان بعضهم يقول اولى ان يكون في الاولى منهم من رجحها وقال انها هي الثابتة هي الثابتة لكن الامر والله اعلم انه من باب التخيير والسعة
ولا يقال مثلا ان رواية في الصحيحين فاغسله سبعا ثم جاء التقييد مثلا بعدة تقييدات بأيها يقيد يقال هذا ليس من باب التقييد المطلق هذا من باب ذكر المثال. من باب ذكر المثال لا من باب تقييد المطلق لانه
التقييد المطلق حصل التنافي المطلق يقيد يقيدين واحد اذا قيدته بقيد ثم جاء قيد اخر فان هذا القيد اذا كان في غير هذا بغير موضع القيد الاول ينافيه ولهذا كان بها ذكر القيد الثاني من باب مثال وهو التخيير
وعند اهل العلم في الاصول انه حين يكون للشيء مقيدان فاكثر فلا يكون ذكر الثاني او الاول او اي مقيد اخر. اكثر من واحد انه يكون مقيدا بل يكون من باب التمثيل والسعة للمكلف يختار هذا او يختار هذا وهذا
ورد في اخبار ايضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا امرأة مسيرة ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة مسيرة اه بريد عند ابي داود اه عند الطبراني ثلاثة امياء. مقيدات كثيرة
حديث ابن عباس هذا في حديث سعيد الخدري وحديث ابي هريرة هريرة ثلاثة ايام. سعد الخدري يومي حديث ابن عمر يوم وليلة ومن حديث ابو هريرة الاخر عند داوود مسيرة اه مسيرات البريد
هذي مقيدات حديث ابن عباس المطلق في الصحيحين لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا مطلق في الصحيحين. فلا يقال هذه التقييدات كثرت عن التقييدات هو المطلق يعني مطلق وهذه مقيدات كثيرة
ولهذا كان الصعب ان هذا كله من باب الميثاق واختلف العلماء في تخريجه لكن باب المثال وانه المعنى في اي سفر في اي لانه تختلف المسافات لما ذكر النبي عليه الصلاة
والسلام او ربما سئل فيكون اهل الناحية الذين سألوه غير اهل الناحية ذي ونحو ذلك فجاءت التقييدات من باب التمثيل في جنس السفر وهذا من هذا كما تقدم وعلى هذا يكون المعنى خاص بالولوء. خاص بالولوء دون غيره دون غيره
هو هذا القيد لابد ان يكون مفهومه واضحا. ان يكون مفهومه واضحا وهذا الخبر يعم جميع انواع الكلى. قال رحمه الله وعلى غيره سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير
نجاسة كلب يعني ان المالكية ابن مالك رحمه الله يرون الطهارة وان هذا امر تعبدي والجمهور يرون نجاسته وذهب تقي الدين الى طهارته ظاهره دون باطنه يقول رحمه الله ان الاصل طهارة الاعيان
ولا نقول هذا نجس الا ما دل عليه الشرع ولم يهت دليل صريح على نجاسته  بل بعضهم بعضهم اجرى ذلك في جميع اه في جميع هذه جميع هذه السباع من جهة طهارتها
الاعيان الا بدليل لا يتعدى اه موضع دلالته قال رحمه الله خنزير الخنزير الحق الجمهور الخنزير به قالوا ان هذا قياس اولوي لان الخنزير محرم به مع المسلمين. ولان الخنزير
اشد لانه لا يجوز اقتناءه. بلا خلاف. خلاف الكلب في بعض انواع الكلاب يجوز اقتناؤها الصيد والحرم والماشية اي نعم فهذه جاء اه زواج اقتناء عند الحاجة فكان اه واخف
ايضا ما يتعلق بانه اه ان الخنزير  كما اخبر عليه الصلاة والسلام ان عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام وانه يقتل خنزير ويحكم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فاخبر انه يقتل خنزير
خلاف الكلب فنهى عن قتل الكلاب عليه الصلاة والسلام كان في اول امر الاحكام المقصود انهم قالوا ان احكام الكلب احكام الخنزير  اشد واغلى وكان الحكم ينبغي اولى. وانه يوصل لكن هذا فيه نظر في الحقد
كونه اغلق لا يلزم منه هذا يقع حتى في نجاسات اخرى في نجاسات اخرى هي اعراض ومع ذلك لم يرد فيها مثل هذا الشيء. مثل هذا الشيء فكذلك الخنزير فالصواب ان نجاسته
كنجاسة غيره وان يقتصر على ما ورد في النصف الكلب واما اشار اليه بعض اهل العلم في هذا الجمال يعني من له من اهل الطب من اختصاص باهل الطب قالوا
ان الكلب في لعاب دودة تسمى الدودة الشريطية وهذا ذكروه قديما الدودة الشريطية وان هذه الدودة اه وضعت في اماكن عالية البرودة. ومع ذلك لم يمت ولم يقتلها وانه جرب عليها بعض الاشياء فلم يقتلها. وان التراب هو الذي يقتلها. هو الذي يقتلها. وانه يلعق دبره
وتعلق هذه الدودة اه بفمه او لسانه وبهذا اذا ولغ في اناء وشرب فينا كان من الواجب هذا الحكم فالله اعلم. فالله اعلم والله اعلم هل هذا لاجل هذا؟ لكن لا شك انه اذا كان
انا موجود  على هذه الحال ثم وجد ان التراب هو الذي يقتله هذا يبين خصوصية التراب التراب لقتل هذه الجراثيم وهذه الدودة. ولهذا اه ذكر بعضهم ما هو في حكم التراب ونازع في هذا بعض اهل العلم ولهذا قال المصنف ويجزئ عن التراب والسنان ونحوه
كانوا يغتسل به يعني وينظف به الايدي كانوا يستخدمونه ولهذا قالوا يجزئ ومن اهل العلم من نازع في هذا وقال لا يجزئ وعلى هذا على هذا القول يكون كل انواع الصابون التي آآ يحصل في هذا المعنى تغني عن التراب وحكمه
لكن اظهر والله اعلم خاصة ان ثبت ما ذكر من ان للتراب خصوصية في قتل ما يكون من هذه المؤذيات وهذه الدودة لا شك ان هذا   يعني يتأكد يتأكد وان كان العمدة والاصل على ما دل الخبر عليه سواء علمنا
اطلعنا على امر من هذي الامور وعلمنا الحكمة او لم نعلم اعلم ان الله سبحانه وتعالى حكيم وان النبي عليه الصلاة والسلام مما يعلمه اه ربه سبحانه وتعالى ويطلعه على امور ثم
يعني يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الواجب الالتزام والشريعة شريعة حكمة والخير هذا هو الواجب لكن اذا ثبت امره فهو نور على نور. نور على نور ولذا كان الصواب في هذه المسألة انه لا يجزئ غير التراب وانه خاص
بالتراب كما امر النبي عليه الصلاة والسلام لانه موجود انواع من المطهرات بل هي انواع الطاهرات الحادة في عهده عليه الصلاة والسلام حادة ربما يكون لها مثل هذا الاثر يعني
ورد في حديث عند ابي داوود انه امر امرأة ان تأخذ ماء وان تجعل بشيئا من الملح ثم عليك تغسل به حقيبتها لما اصابها دم منها دم منها ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك بل امر بخصوص التراب. ولهذا كان الصواب انه
لا يلحق به ما ذكر المصنف رحمه الله. اذا قالوا شنان ونحو صعبون وغيره المذهب قال رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب هو في الحقيقة يعني قد يقال انما تقدم
يدل على هذا لان قال وعلى غيرها سبع على غيرها سبع ونص عليها اه احداها بتراب نجاسة كلب فهذا يعود الى كلب الخنزير وعلى هذا في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب يظهر والله اعلم ان ما تقدم
في كلام دال على على ما ذكره قبل ذلك  لانه صرح بي مرة اخرى قال رحمه الله وتقدم ان ان في ثلاث روايات في المذهب وان الصواب انها غسلة واحدة
قال رحمه الله ولا يظهر متنج ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك المذهب المذهب يكون المكان المتنجس وهي النجاسة الحكومية. المتنجس غير النجس المتنجس هو ما تنجس لكن هنا قال ولا يظهر متنجس
يشمل جميع المتنجس. ما هناك خصوصية. بخلاف ما تقدم في الارض وما هو في حكم الارض له حكم. والنجاسة الاخرى لها حكم. اما هذا فهو يشمل جميع المتنجس سواء كان في الارض
او في بقعة او في ثوب ونحو ذلك ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور انه لا يطهر آآ المتنجس فيما ذكر المصنف رحمه الله
والقول الثاني هو قول ابي حنيفة وهو مذهب احمد والشافعي تقي الدين وجمع من اهل العلم الله عليهم انه يظهر بالشمس والريح والدلك وهذا هو هو الاظهر ان لم يكن هو الصواب
وذكر ابو داوود في سننه رحمه الله قال باب في طهور الارض اذا يبست باب في طهور الارض اذا يبست صرح بظهارة الارض اذا يابسة وذكر حديث ابن عمر وفيه ان انه رضي الله عنهما قال
قال ان كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا صريح ما بوب له ابو داوود. وهذا الحديث رواه البخاري من رواية احمد ابن شبيب
بن سعيد وهو احد شيوخه لكن رواه عنه بلفظ قال قال احمد ابن شبيه اختلف في هذا هل هو معلق او متصل وذكره قول ابن عمر هذا كان الكلاوي تقبل وتدبر
وتبول يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف في لفظة تبول هل ثابت في البخاري واثبت العلماء منحهم حجر وغيرها انها موجودة نسخ وبعض النسخ ربما لم تولد لكنها ثابتة ومن اه حفظ حجة على من لم يحفظ
ولهذا ويدل على ذلك انها جاءت من آآ في كتب اخرى كما تقدم في ابي داوود ذكر البول الكلاب تقبلوا وتدبروا ثم يدل عليه قوله ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
اما قول الخطاب وجماعة انها يعني كانت تبول خارج المسجد تقبل وتدبر هذا فيه نظر يعني هذا فيه نظر يعني هي ليس لها لا يقال كيف تبول المسجد؟ يعني من يراعيها؟ هي
ذلك تأويل متكلف يعني قد يقال اشد من هذا التكلف ان لم يكن مستكرها مثل هذا ان يقال انها تبول خارج المسجد انها تبول خارج المسجد. ولهذا اه كان حجة واضحة مع ادلة اخرى في هذا الباب قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
وذلك ان ان النجاسة اذا وقعت في الارض ثم مرت عليها الشمس وذهب ريحها ولم يبقى لها اي اثر هذه الحالة عادت الارض والمكان الى حاله الاولى والاعيان تتبع الصفات
نحكم على الاعيان بالصفات فاذا كانت صفات صفات طيبة كانت الاعياد طيبة واذا كانت الصفات خبيثة كانت الاعيان خبيثة فهي تتبع الصفات وهذا يجري حتى في مسائل سلموا بها مسألة
النجس بطعمه او لونه او ريحه فاذا مثلا ازالت هذه النجاسة زال طعمها ولونها ورائحتها ذهبت الصفات الخبيثة للنجاسة عاد المكان عاد الماء هذا طيبا وكل نجس آآ حكمه حكم
ماء بقي عليه من زوال النجاسة بهذه الصفات الثلاث. فان كانت باقية او او كان احدها وان زالت جميعها صار طاهرا كذلك ايضا هذا في الارظ من باب اولى لان او اشد احالة
اشد احالة وازالة للنجاسة مع وجود الشمس وكذلك الريح والريح لان الريح ولها قوة والريح ربما تشفي عليها شيء من التراب ونحو ذلك وربما تقلب عن النجاسة ولذا انها تكون يكون المكان طيبا ويحكم بطهارة هذا الموضع لزوال اثر النجاسة
اثر النجاسة كذلك على الصحيح كما قال ولدلك ذلك. والصواب ايضا انه بل هو انه يطلب وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهذه الرواية هي قول ابي حنيفة المختار الموفق
والشارح ابن اخيه ابن ابي عمر عبد الله بن احمد وابن اخيه الشارح عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن احمد الذي معروف الذي هو ابو عمر المقدسي رحمه الله والده الشارح
اه ابن ابي عمر هذا صاحب الشرح الكبير صاحب الشرح الكبير لانه شرح المقنع وهذا كان شيخ الاسلام يسميه شيخ الاسلام وهو من شيوخه الكبار. من شيوخ شيخ الاسلام الكبار الذي هو ابن ابي
عمر عبد الرحمن بن محمد ابني احمد ابن قدامة المقدسي ست وثمانين اثنتين وثمانين مئة شيخ الاسلام رحمه الله ادركه وكان له من العمر لما مات ابن ابي عمر كان يشوف الاسلام كان له
واحد وعشرون سنة واحد وعشرون سنة ولد ستمية وواحد ستين رحمه الله وكذلك واختاره تقي الدين يعني اختاره تقليدي يعني تتابع عليه ثلاثة من الائمة احدهما تلميذ الاخر والاخر واحد فالموفق شيخ ابن ابي عمر
وابن ابي عمر شيخ شيخ الاسلام  وكلهم جميعا من شيوخ الاسلام رحمة الله عليه ائمة كبار رحمة الله عليهم. وهذا يبين ما عليه ائمة العلم رحمة الله عليهم عليه رحمة الله عليه وخاصة الائمة المقدسة رحمة الله عليهم من
الاختيارات العظيمة ذكر الادلة الواضحة البينة وكثيرا ما يختارون هذه الاقوال التي دلت عليها ولا يكون امامه الا التسليم بها. تسليم بها وفي الغالب يكون رواية عن الامام احمد رحمه الله كما في هذه المسألة
فيه اخبار في اخبار صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابي هريرة عند ابي داود حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اذا جاء احد المسجد فلينظر اليه فان كان في في ماذا
يدلكهما يمسحهما بالتراب كذلك عند حليب سعيد الخودي عند ابي داوود. بهذا المعنى حديث في طول وان النبي عليه وسلم باصحابه ثم خلع نعليه الحديث وفيه النجم اخبرني بهما خبثا ثم قال اذا جاء احدكم المسلم وكان وجد فينا خبثا يمسح بالتراب فانه لهم فانه لهما
طهور يعني لان عليه خلاف ما ذكروا ان النجاسة في اسفل تغسل سبعا. يغسل سبعا ولهذا امر بدلكها اخبار عنو ولو كان يطهر لم يكتفي بذلك لا يجوز للانسان ان ان يدخل المسجد بنجاسة وان يطأ النجاسة
آآ بناء عليه في مسجد ما فيه من تقديم مسجد تنجيسه على المصلين ومنافات لما امر الله به سبحانه ان ترفع وما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد
تطهيرها وما جاء عنه في في هذا الباب دل على انها تضحى انها تطهر. وان التراب التراب له قوة في دلكه واحالته للنجاسة ويكون موضعه طاهرا  كذلك ايضا حديث آآ
حديث ام امرأة بني عبد الاشهل حديث رواه ابن داوود بسند صحيح احمد وابو داوود ورواية موسى بن يزيد موسى ابي يزيد ابن عبد الله الخطمي متابعي جليل والده يزيد بن عبدالله الخاطمي صحابي صغير
آآ رضي الله عنه عن امرأة من بني عبد الاشهل انها قالت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنا قال اليس بعدها ما هو اطيب منها قالت نعم يا رسول الله او قلت نعم. قال هذه بهذه. هذه بهذه. يعني اذا مررت
في ارض طيبة فان هذا فان هذه الارض تمسح وتزيل تلك النجاسة. وكذلك روى الخمسة من حديث رووا من حديث آآ ام ولد ابراهيم عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمة رضي الله عنها
انه عليه الصلاة والسلام لما سألته سألته  يعني انها سألته عن او ان امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الارض النجسة او الارض ويكون فيها شيء من نجاسة او نحو ذلك
قال اليس بعدها طريقنا ثم قال عليه الصلاة والسلام يطهره مبادئه او نمر على فقال يطهره مبعده وهذا الحديث فيه ضعف من جهة جهالة هذه المرأة ابراهيم عبد الرحمن نعوف متابعي كبير
اه لكنه يعضده الاخبار الاخرى خاصة حديث امرأة من بني عبد الاشر واسناده صحيح. الاخبار في هذا اه عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة وبينة في هذه المسألة. ولهذا كان الصواب
هو ما آآ هو الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله. وان هذه مطهرات. اما ما جاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال هليقوا على ابو سجنة من مهبول الاعرابي
هذا لا ينافي كون الماء مطهر لا ينفي ان غيره مطهر الورود دليل معين على حكم لا ينفي ان هذا الحكم لانه دليل اخر او له علة اخرى في ازالة النجاسة
النجاسة لان  لان هذا كما اخبر في الحديث انه كانوا مجتمعين وكان الناس مجتمعين وكان يحتاج الى المسجد. وقد تعبير الصلاة فحين يحتاج الى تعجيل طهارة النجاسة موضع من النجاسة لاجل الحاجة اليه او حضور الصلاة ونحو ذلك
يبادر الى ازالته بقدر الامكان اما الشيء الذي قد لا يمكن تلافيه ولو انه امر غسله كل مدى حصلت المشقة حصد المشقة فيه جاء الطريق الايسر والاسهل في هذا وهو ان هذه النجاسة خاصة مع مرور الكلاب مرور الكلاب كما في حديث ابن عمر ومسجده عليه الصلاة والسلام مفتوح لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون
اليه في الليل وفي النهار فلا يمنع منه احد فيصلون فيه اه فلذلك اه كان الحكم في هذا انه يطهر ثم فرق بين هذه النجاسة وهذه نجاسة هذه النجاسة اولا
ان هذه النجاسة مشاهدة نجاسة عين مشاهدة  مجمع عليها اجماع مقطوع به. والنجاسة بول الانسان آآ فلهذا كان المبادرة الى ازالتها هو المتعين في هذه الحالة حتى لا يصيب احد
اما للنجاة اما للكلاب لا  انما آآ ظاهر حاليا كما خبر انها تقول انها تبول طبعا هناك قول يروى عن بعض التابعين يروى عن بعض التابعين وان كان خلاف قول عامة اهل العلم هناك من يقول بطهارة اموال الحيوانات
كلها  دوار الحيوانات كلها هذا التزم هو بعضهم لكن جماهير اهل العلم على خلاف هذا القول انما اه خصوا هذا بما جاءت فيه السنة اه في انه عليه الصلاة والسلام ان قال اه في قصة العرانيين
وامرهم ان يشربوا من اموال الابل والبانها. اموالها والبانها فاخذ اخذ من هذا من طهارة مأكول اللهو وادلة كثيرة في هذا غير هذا الحديث قال رحمه الله  ولا استحالة لانها العطف على ما تقدم ولا يطهر متنجس ثم قال ولا استحالة
غير غير الخمرة ولا استحالة غير الخمر غير تاخذ حكم ما بعد الا وهنا لو وضعت الا لكان الا الخمرة منصوب. ليكون غير منصوبة فتأخذ حكم ما بعد الا ابو عديلة
النجاسة هو ذهابها واضمحلالها استحالة بهذا الشيء ذهب ولا يبقى له اثر هذا هو قول جماهير العلماء قالوا ان النجاسة لو استحالت ان النجاسة عينية يعني المقصود نجاسة العينية للنجاسة الحكومية
تطهيرها يقوم بتطهيرها لكن هذا النجاسة العينية ولهذا ما تقدم ما تقدم  في مثلا البول الذي يكون مثلا في من الكلاب ونحو ذلك قد يجتمع فيه امران وانه مثلا حين تكون الريح شديدة والشمس قوية
مثلا قد تستحيل هذي النجاسات وربما مثلا لو يحصل من يعني روث نحو ذلك ثم يذهب ثم بعد ذلك مع مدة مستحيل يذهب وينقلب ويكون تراب الاستحالة الاستحالته المذهب انه ان النجس نجاسة عينية هذا لا يطهر
والطهارة لها طريق   او تطهير خاص وطهارة تطهيره بالماء. تطهير بالماء ولهذا نخصه بالماء الطهور. ولا يزيل النبث الطارئ الغدر حتى ربما يقال انه هذا في يعني تضييق باب ازالة النجاسة والشريعة جاءت
لازالة النجاسة بادلة كثيرة لان النجاسة المطلوب التخلص منها والانفكاك عنها سواء في مباشرة كما تقدم في الدرك ونحو ذلك. او مع استحالتها ولهذا كان الصواب ان النجاسة اذا استحالت
فان الحكم يكونوا بحسب حالها بعد الاستحالة بعده الاستهانة كما لو مثلا كان هذا المكان نجس فيه عذرات موظوع للعذرة ثم هذا المكان هذا عرضة للريح والشمس. وبعد ذلك بعد مدة
لم يوجد اثر للنجاسة. بل انقلبت واستحالت وصارت ترابا. صارت تراب يجوز التيمم عليها. ويجوز الصلاة على هذه البقعة ولا يقال هذا انا هذه نجاسة انقلبت يا تراب في الحقيقة هذا يرجع الى مسألة كلامية. وان بعضهم يعني بعضهم يتكلم يعني مسألة قال ان هذه اجزاء
منفردة جواهر منفردة لو امكن الاضطلاع على الجواهر المنفردة وجمعت لعالة النجاسة كما كانت  يعني لا كان يتصور اتصور لان هذا مخالف للحس والواقع الصواب انها انقلبت وتغيرت واستحالت الى عين اخرى وهذه وهذه ينفع فيها القاعدة المتقدمة ان الاعيان تتبع الصفات
وما اذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة. اذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة ولهذا لو ان مثلا آآ ارض ملح ماتت فيها حيوانات مأكولة مثلا او حيوانات غير مأكولة ثم تحولت هذه الميتات
المحرم مأكولة وغير مأكولة تحولت وصارت ملح. هي ارض ملح. صارت ملح كان طعاما طيبا يجوز استعمال هذا الملح وضعك الاداب ونحو ذلك لانها انقلبت  ادلة في هذا من ضمنها قوله غير الخمرة
يشهد يشهد لي هذه المسألة. وهذه مبني على قول الجمهور ان الخمرة نجسة ان الخبر نجسة هناك خلاف ومساد تتعلق بها والتخليد لعله يأتي اليها في الدرس الاتي ان شاء الله لكن
هنا مسألة فيما يتعلق اه في اه الخمرة فانها شاهد ودليل في هذه المسألة. شاهد ودليل في هذه المسألة وهو انه اذا من هذا الباب هذا الباب قال فان قللت
او خلدت الى قوله نعم او تنجس دهن ما لم يطهرا الخمر هيدا تخللت بنفسها فانها طاهرة لو كان هناك عنب بقي مدة ولم يعلم به ثم تخمر هذا العنب
وتحول من خمر الى خلف  لم يقصد تخليله ولم يترك قصدا ولم يعمل فيه شيء ولم يعمل فيه شيء. فهذا حجة في هذه المسألة لانه بمجرد انقلابه الى خل  طيبة
هل اذا كان في الخمر ام الخبائث الخبائث وكان المعنى يتعلق بحالها بعد ذلك مع عدم قصد تخليلها في اي طريقة من الطرق سواء بالنية او بالقصد بالفعل انه يكون طاهرا. فكذلك ايضا
ما تغير تغيرا هو في الحقيقة انقلب الى حال اخرى اعظم من انقلاب الخمر الى خلف لو نظرت مثلا الى بالخمر الى خل وانقلاب مثل ميتة او استحالة الميتة الى ملح لا شك انه اعظم في باب الاستحالة. لا وجه
لمشابه اختلف الجنس يعني صار هذا الملح كان عظام ولحم ونحو ذلك وجلد ثم انقلب الى ملح هذا الاستحالة انقلاب اعظم  الحاقه به يكون من باب اولى مع ما تقدم من القاعدة الدالة على هذا وهي ان الاعيان تتبع الصفات
والشريعة شريعة الحكمة كيف يحكم على هذه الاعيان بالنجاسة وهي تماما مثل الاعيان المجمع على طهارتها. مما لم يستحل مثلا من ملح او نحوه مما استحال كما لو استحالت العذرات الى تراب. ما الفرق بين هذا التراب
في هذه البقعة والتراب المجاور له الذي لم يستحل على حالي لا فرق بينهما اذا كان لا فرق بين هذا ولا هذا. فالمعنى والحكمة يقتضي ذلك هم ايضا عموم الادلة قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وكم من الحيوانات التي تموت في
برية من السباع وغيرها وقد تبقى في اه هذه الاماكن لا يعني لا تأكلها سوى الاخرى ونحو ذلك لاسباب ومع ذلك تأخذ حكم غيرها من اراضي فالمقصود ان ان الاحكام تتبع لهذه
الصفات في باب الطهارة والنجاسة. هي بالطهارة والنجاسة غير الخمرة الخمرة مثل ما جاء انه عليه الصلاة والسلام نهى عن كما في صحيح مسلم عن الناس انه سئل هل تتخذ الخمر خلا؟ قال لا
الترمذي بسند صحيح. رواية انس عن ابي طلحة انه سئل عليه الصلاة والسلام عن ايتام ورثوا خمرا اوله خمرا ان وان ولده خمرا. هل تتخذ خلا؟ قال لا. فاذا كان هذا في حق الايتام غيرهم من باب
اولوا عنهم ورثوا هذا ليبين ان الخمرة التي تخللت بنفسها دون قصد هي الخمرة الحلال هي الخمر والحلال هي هي الخمر التي هي الخمر التي تخللت بنفسها تكون خلا حلالا
الخمر اذا تخلل بنفسه وصار خلا فانه يكون هذا هو حلا هذا هو الحلا اما ماء قصد مثلا قصد تخليله هو علم ان هذه العنب تخمر ثم تركه قصدا حتى يتخلل
الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يشمل جميع انواع الاتخاذ. سواء    مثلا يحمي اجعله تحت الشمس او يصب عليها شيء مما يغير طعمها او يغير حالها من خمر الى خل. ونحو ذلك
او كان بالقص باطلاق الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كما تقدم اتخذوا خمرا اقرب ما يكون انها تترك على حالها وعليك لم يرشد النبي عليه ذلك بان نهى عن ذلك
هذا هو الصواب خلافا لابي حنيفة ومالك الذين قالوا يجوز ان اه تتخذ مع الفطرة دون عمل فاذا تركت دون عمى هذا جائز. اما حين يوضع فيها شيء او تحمل من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل فهذا لا يجوز. والصواب قول اه
والشافعي ان انه لا يجوز مطلقا هذا هو الصواب الاطلاق الحديث اما قول من قال انها انه يجوز لانه مثل ما تقدم آآ عاد الى طعام طيب وصار عام طيبا و يتبع صفات ونحو ذلك هذا غفلة عن
اطلاق الحديث وغفلة عن المعنى في الحقيقة. يعني او او نقول ان من قال مثلا ان هذا الحديث ان هذا الحديث انه يجوز ان تتخذ خل باي طريق لان يكون طعاما طيبا فيجوز
كما لو اه مثلا دبغ الجلد الميتة وهو نجس فاذا دبر صار طاهرا. كذلك الخمرة تنقل الى الشمس او يصب عليها شيء هذا من باب ايزا التي ما فيها من الخبث
الخبث عن الجود كذلك عن هذه. ثم الا وصار خدا كذلك هذا الجدب. صار جدا ظاهرا. قال فرق بينها والقياس غير مطابق صغير مطابق لان الجلود الجنود لم يأت نهي عنها
وليست ممن مما جاء في النصوص الخمر جاء تحريمها شديدا النبي عليه الطرق المؤدية اليها بحديث ابن عمر ابن عباس حديثا اخر ثالثا عن الحديثين بن ثابت لانه لعن في القبر عشرة
عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. وبائعها مشتريها واكل ثمنها وبائعها ومبتاعها عشرة لعنهم عليه الصلاة والسلام. شد الطرق اليها. ليظهر والله اعلم ان ان هذا قد يكون شبيه وسيلة يعني حين آآ تفتح هذه الطرق ويجوز فان النفس ضعيفة. ربما لو قصد الى هذا الشيء تدعو نفسه
الى جمع الخمور ونحو ذلك حتى يخللها. تفتح باب الى هذا هذه الخمرة الخبيثة التي ام الخبائث  وما فيها من المفاسد العظيمة فهذا والله اعلم من هذا الباب في سد
بابي اه المفضي الى التهاون بامر الخمر ولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن على ظاهر حديث انس وابي طلحة رضي الله عنهم الا فيما تخلل دون ان يعلن كما انه تخمر. اما حين يعلم انها خمر فالواجب اراقتها. النبي عليه الصلاة والسلام
لما حرمت الخمر امر باراقتها في الطرق والازقة ولم يقل دعوها حتى تتخلل. ضعوا عليها شيء حتى تتخلل مع انها انية كثيرة بل امر باراقتها وهو اشهر تحريمها عليه الصلاة والسلام لعظم الامر في
الخمر خطورة الخمر كذلك ايضا حين يكون هنالك ما يمكن ان يتخمر. الانسان قد تدعوه نفسه مثلا الى ان ويجعلها محل البيع والشراء ويقول ان الخمر هذه آآ هي من افضل يعني خلها من افضل ما يتخذ من
الخل يفضي الى مفاسد عظيمة الشارع له حكم او حكم حين آآ منع وشدد في هذا الباب نعم. قال ولا استحالة غير خمر فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهرا. فان خللت كما تقدم لا تطهر على الصحيح
وكذلك لو تنجس دهن المائع هم يقولون الدهن اذا تنجس لا يدخل لان الدهن لا يمكن غشيه لا يمكن غسله ابدا. يعني لا لا يغراسه ولا يمكن تطهيره فلو وقع فيه نجاسة ولا يمكن اصلا انه ليتخلوا نهاية
يعني بقائها في ومعلوم ان الدهن له خاصية في ارتفاعه حين يوضع على الماء ونحو ذلك فانه لا يمكن ان يطهر  من اهل العلم من قال يجوز تطهيره يجوز تطهيره لو وضع مثلا في اناء ثم خظة يعني خظ شديد وغسل ثم بعد ذلك
مرتفع هذا الدهن اه حتى يعني علم ان الماء قد اصاب جميع اجزاءه لكن هذا في الحقيقة مبني على كمسألة في الاصل هي فيها نوع من الحرج. وهو قولهم ان آآ الدهن والعسل ونحو ذلك لو وقع فيه نجاسة
انه ينجس ولو كان كثيرا هذه المسألة الصواب فيها خلاف المذهب وان العبرة بالطهارة والنجاسة في الدهن والعسل او المعنى والحكم فيهما كما في الماء. لانه اذا كان الماء لا ينجس الا بالتغير
فالدهن والعسل وسائر المائعات على الصحيح من باب اولى لان الدهن والعسل اشد احالة وهو اقوى فاذا كان الماء الذي هو في لطافته وفي سيولته وسرعة جريانه وحجته حين يجري
يطهر بمخالطة الماء له. اذ يدخل مثلا بالتطهير وتزول نجاسته على ضعفته وشريانه النجاسة فيه فالدهن في قوته واحالته للنجاسة اقوى من غيره. معنى النبي تستحيل فيه وتذهب وتستهلك اشد
منها في الماء ولا تجري ولا تسري كما تسري في الماء فلذا كان الصواب يعني مسألة ما دل عليه الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من روايتين الجوهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتب مسعود عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود مسعودي عن اه
عن ابن عباس عمي ميمون عند عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها في ان النبي عليه الصلاة سئل عن سمن وقعت فيه بارة وجه ميتة فقال خذوها وما حولها وكلوا شملكم
القوها وما حولها وان هذا هو الصواب في الرواية في الخبر وان السمن والعسل نحوه اذا ولد فيه عن الحيوانات وميتة ميتة فكفارة ونحوها. فان النجاسة تكون في هذه وما حولها. قال خذوها وما حولها
والنبي لم يفرق بين المائع والجامد على الصحيح اما الرواية الاخرى التي عند احمد وابي داود في الرواية معمر عن الزهري عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السم تقع فيه
فقال ان كان ان كان بائعا فلا تقربوه. القوها وما ان كان جامدا فالقوها ما حولها. وان كان مائعا فلا هذا الحديد بين التفصيل لا يصح وهذا من اوهام معمر رحمه الله وان الرواة عن الزهري لم يذكروا هذا واستنكروه عليه بل قال سفيان رحمه الله ذلك وانه انكر
هذا المعمر هذا الشيء مما يدل على وهم معبر انه هو رحمه الله روى ذلك ما عند ابي داود روى الخبر عن من هذا الطريق بعدم التفصيل فهو اضطرب في الخبر ومعبر له اغاليظ وله له اغلاط رحمه الله آآ في البصرة ونحو ذلك
وان كانت هو رواية عن الزوري يريد رواية يعني رواياته عن الزور روايات عظيمة لكن ما علم انه اخطأ فيه فانه كغيب من اهل العلم والحفظ قد يخطئ هذا اخطأ فيه ونص على ذلك الحفاظ رحمة الله عليهم وانه
غلط في هذا وعن الصوابع وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح انه لما سئل عن عن الشام تقع في الفأرة فقال اه القوها وما حولها. قيل له اليس قد جال في
السنة قال انما ذهب او مات حيث وجد. يعني انه جاء وهو حي يا علاء وهو حي ولم يحكم بنجاسته الا لما كان ميته. ولما كان ميتة حيث وجد حيثما كان
انا ارجوها انه يؤخذ تؤخذ هذه هذه العين النجسة وهذه الميتة وما حولها. وما حولها يحاولون يختلف قد يكون مثلا ذائبا وقد يكون جامدا وقد يكون بين الذوبان والجمود وقد يكون مثلا يعني من الانواع مما لا يجمد ولا يذوب يسيل سيلانا سريعا مثل العسل مثلا
فهذا يؤخذ اه تؤخذ هذه الميتة وما حولها. وان كان جامدا فانه اه تؤخذ بالموضع الذي هي فيه هي في وما سواه فانه طاهر فانه طاهر ما علق فيه وما كان يمكن ان تصل الى هذه الميته فان هو النجس وما سواه فهو طاهر
هذا هو الاظهر في هذه المسألة آآ كما تقدم  ان الخبر الصوافي هو رواية البخاري رحمه الله وقد اشار البخاري رحمه الله الى شيء من هذا في تويبه في الصحيح اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله
وبارك على نبينا محمد
