السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون الدرس
ايجاد المستقنع ولا زال البحث في باب ازالة النجاسة وهذا اليوم الموافق من التاسع عشر من شهر جمادى الاولى لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاحد
قال رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله هذه المسألة فيها دليل ومن كلام المصنف رحمه الله انه يجب ازالة النجاسة هذا لا اشكال فيه. يعني من جهة
الموضع الذي يجب ازالة النجاسة عنه وان لم يعلم مكانها مثلا من ثوب  في هذه الحال لابد ان يغسل حتى يغسل يغسل من الثوب ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة
ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة وذلك مثلا ان الصلاة لا تجوز مع وجود النجاسة بل لو صلى عالما بوجود النجاسة صلاته لا تصح مع علمه بذلك ولذا يجب الاستبراء منها
وهذا كالشرط من حيث الجملة فكان اجتناب الحدث لابد   يعلم طهارته على ما طهارته في هذه الحالة ما دام انه متيقن للنجاسة بوجودها ولكن لا يعلم حالها فهذا اليقين لا يهزون الا بيقين
لا يزول الا بيقين ولا يكفي مجرد الظن على المذهب فما لو كان محدثا فانه لا يكفي مجرد ظن الطهارة بعد الحدث بل يجب عليه الطهارة حين يريد ان يعمل ما تجب له الطهارة
الصلاة مثلا فلذا قالوا انه يجب عليه ذلك يجب عليه ان يجزم بزوالها بزوالها اذا خفي موضع النجاسة وهذه المسألة موضع خلاف لكن هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة
انه يكفي غلبة الظن بذلك وهو قول نشوره شبرمة وجماعة من اهل العلم وهو رواية عن احمد رحمه الله ودلت الادلة عليه في مسألة المذي كما عند ابي داوود وغيره
عليه الصلاة والسلام قال في الذي يصيبه ثوب قال تغسله حيث ترى انه اصابه يعني يغلب على ظنك انه اصابه. وهو ان كان اخذ من هذا ومن غيره انها نجاسة مخففة
فمن حيث الجملة يدل على ان غلبة الظن في هذا يكفي. ولهذا اجراه ابن الخطاب رحمه الله في كل النجاسات المخففة التي يعفى عن يسيرها كالدم. وكذلك القيح على قول الجمهور
لشيخ الاسلام رحمه الله في الصليب والقيح وهذا القول يتأيد بادلة تدل على ان التحري في هذه المسائل التي  ربما يشق التحرز منها انه يعمل بغلبة ظنه وان كان الاصل
هو وجوب هذا الشيء ولزوم الذمة  انه لا يخرج حتى يقطع به انه ادى هذا الشيء مثل الصلاة مثلا اذا غلب على ظنه فانه يعمل بغلبة الظن طبعا يجوز ان تكون غالبة الظن هذه
الصواب ومع ذلك كفى يكتفي بها كما دل علي حديث ابن مسعود في الصحيحين  هذا هو الاقرم والله اعلم. ومما يدل عليه انه حين يكون في الثوب نجاسة مثلا ثم
آآ يخفى موضعها ولا يرى ولا يشم ولا يظهر لها لون ولا رائحة لا يرى شيء من هذا يعني لا يستدل باي اثر في الثو على هذه النجاسة في هذه الحالة
يمكن ان تكون هذه النجاسة قد ذهبت استحالة وهذا مبني ايضا على استحالة النجاسة وانه قد يكون مع هوى والريح نحو ذلك او غير ذلك من الاسباب التي هي سبب في زوال هذه النجاسة
والاعيان تتبع الصفات الصفات الظاهرة من هذا المكان طيبة  ايضا نظيفة لم يظهر خلاف ذلك هذه الاعيان وهذا الثوب مثلا او هذي البقعة وهذا المكان يتبع هذه الصفات الظاهرة وهو ما يدل عليه ايضا انهم لم يجروا هذا
على اطلاقه بل قالوا لو كانت النجاسة في ارض او بقعة مثلا او حوش فاذا كان هذا المكان واسع مثلا واسع في هذه الحالة لا يلزمه التحري. لا يلزمه ينجزم بذلك
يصلي حيث تيسر مع انه يجزم بوقوع بوجود النجاسة ويجوز ان موضع فيه  هو الموظع النجس وقالوا اذا كان المكان صغير ضيق في هذه الحالة لابد ان بزوالها بان  ما يحصل به الجزم بزوال النجاسة
وهذا التفريق في هذه المسألة يؤيد ما تقدم من ان امر النجاسة على هذه الصور يتسع فيه  يؤخذ بالتحري وغلبة الظن والنجاسات بابها واحد من حيث الاصل وان كان تختلف
من حيث غرظ النجاسة وشدة النجاسة لكن يا جماعة وصف النجاسة بوجوب ازالتها بعض النجاسات ربما يخفف فيها من باب السعة والتيسير على المكلفين قال رحمه الله وهذا القول الذي ذكره رحمة الله عليهم هو قول الجمهور هو قول مالك والشافعي والظاهر مذهب احمد رحمه الله
كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام برمحه هذا تفصيل في بول الغلام تفصيل تفصيل في باء وفي اه تفصيل في البول فيما يتعلق بالصغار
ويفهم منه ان بول بل نصه ان بول الغلام  يكفى يكتفي اذا كان لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة انا شبيه الشهوة اما اكله للطعام لامر عارض
دواء وعلاج مثل ملعقة عسل ونحو ذلك هذا لا يؤثر فاذا كان هذا الغلام صبي يعتمد على الثدي غذاءه باللبن جاءه باللبن من الحليب من امه او من غيرها المقصود ان ان غذاءه من
ما يرضعه  في هذه الحالة فانه يكتفى فيه بالنبح ما اذا كان قد اكل الطعام او الغالب عليه اكل الطعام والعمدة على غذاءها الطعام يجب غسله لانه يعود الى العصر يكون حكم حكم الرجال
وفي حكم هذا  ايضا الحليب المصنع هذا حكمه حكم الطعام حكمه حكم الاكل. لكن اذا كان يرظع ويشرب من الحليب الطبيعي الذي يكون من امه او من غيرها من النساء
في هذه الحالة يفهم منه ان جارية ان البنت يغسل وهذا التفصيل بهذا اه بهذا النص على الغلام والمفهوم من قوله مخالفة الغلام آآ وانه في حق البنت الصغيرة يغسل
هذا دلت عليه السنة دلت عليه السنة. باحاديث صحيحة بالتفصيل فقد ثبت  آآ السنن عند احمد وابي داوود من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث  بنت الحارث رضي الله عنها
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ورواه ايضا ابو داوود والنسائي من حديث ابي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا انه
يغسل من بول الجارية ويمضح من بول الغلام ابو السمح هذا قيل انه ليس له الا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه وايضا رواه ابو داوود رواه احمد ابن ماجة من حديث ام كرز الخزاعية ان النبي عليه الصلاة والسلام
اوتي بصبي فبال عليه فنضحه واوتي بجارية فبالت عليه فغسله. وهذا من فعله والحديث نادي ضعيف  اه تقدم الاحاديث هذا وهي احاديث صحيحة يدل على هذا المعنى ايضا مما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث
عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان واتي بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله خرجه الصالحين مثبت في الصحيحين عن ام قيس بنت محصن
اخت عكاشة ابن محسن رضي الله عنهم جميعا انها قالت اتيت بابن لي لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فبالى عليه فدعا بماء  نضحه ولم يغسله. نضحه ولم يزره. كما في حديث عائشة عند مسلم ولم يغسله غسلا ولم يغسله غسلا
هذا ورد في الصبي ورد في الصبي وانه لم يصلوا وهذا مثل ما تقدم يدل على هذا المعنى  ويؤخذ منه ان الاصل في باب النجاسة الغسل الغاسل ولما الصبي بانه ينضح
جاء في رواية صحيحة انه يرش ان دل على ان الواجب في حق الصبي ان ينضح او يرش والرش هو مقدمات النوح لانه رش والنبح والغسل يعني من يقطر عليه مثل الماء ثم مع تتابعه يحصل النطح
الغسل لا يكفي مجرد اللوحة، لا بد مع النبح من من عصره وفركه حتى يزايل الماء هذا الذي غسلت به النجاسة يزايل البدن لا يجعل لي الثوب الذي اصاب مثلا
النضح لا يلزم فلو انه صب عليه وبقي في مكانه ولم ينفصل فهذا يكفي لانه كما تقدم نجاسة مخففة اختلف العلماء في العلة في هذا والله اعلم ذكروا علل في هذا
بتفريق بين الصبي والجارية ولا شك ان شارع حكيم في هذا الباب ومن احسن ما قيل في هذا ان الصبي يحمل كثيرا خاصة في مجالس الرجال  ايضا بوله ينتشر. بوله ينتشر
خلاف الجارية فان بولها يكون مجتمعا. وقاعدة الشرع ان الشيء الذي يشق تتبعه او يترتب على التتبع والعمل به مشقة انه يخفف فيه انه يخفف فيه. ولهذا لما كان يكثر
من الشباب النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالنبح فيه فيه بالنوح والمشقة تجلب التيسير والمشقة تجلب التيسير وقيل غير ذلك بهذا فان ظهرت هذه الحكمة او كانت واضحة الحمد لله
وان لم تظهر فالواجب هو التسليم ما امر به ودل عليه الشارع عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان  من حيوان طاهر
هذه المسألة ايضا تدخل في باب التخفيف النجاسات وانه يعفى بغير ما وهذا قد سبق الاشارة اليه في حديث ميمونة رضي الله عنها اه عند ذكر حديث اه عندنا حديثها ان
وقعت في شمل الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال القوها وما حولها وكلوشا لكم وكلوا سمنكم وان المذهب ومذهب الشافعي فرقونا بين المائع والذائب من السمن وكذلك كل ماع مثل العسل ومثل اللبن
كل ما كان آآ يعني في غير مائع ومطعوم وكذلك الماء نحو ذلك فانه يعفى عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر فاذا اصاب الدم اذا اصاب هذا الموضع دم مثلا
من حيوان  فانه يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره واختلفوا في اليسير هنا. ما هو؟ قيل ما لا يوحش  في نظر من خرج منه الدم  مثلا اذا خرج من انسان دم
خرج من انسان دم الصلاة فاصاب بدنه وثيابه بدنه وثيابه هذا الدم ان كان يسير مطارات يسيرة فانه يعفى عنه لا في باب نقض الوضوء ولا في باعنا يعني على المذهب ولا اه في باب النجاسة يعفى عن لانه هذا في غير مانع اما في بدن
او في ثوب وهذه المسألة بالعفو عن الدم وتخصيصه جدا هذا يكاد يكون كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم اشار رحمه الله الى انه
يعني كالاجماع المنقول عن الصحابة في قضايا كما ذكر البخاري رحمه الله عن ابن ابي اوفى انه دما ويصلي وكذلك جاء خرج من دمه وكذلك جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة وهو يصلي فلم يبالي بهذا. الشيء الذي خرج منه وجاء
عن غيرهم من الصحابة عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهم في قضايا عدة وجاء ما هو اعظم من هذا كما في حديث جابر في قصة عمار وعباد ابن بشير رضي الله عنهم حين كان يصلي وخرج منه الدم وهو يصلي الحديث عند احمد وابي داود
وده كرر البخاري معلقا   ايضا جاء في رواية عند البيهقي فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه القصة وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا انه لما طعن رضي الله عنه
في اخر حياته ودم يجري منه لكن هذه موضع بحث هذه المسائل في هذه المسألة وقد يستدل به فيها ما هو اعظم. كما استدل بعضهم بهذه المسائل على قول قد قال به بعض العلماء
قد قال به بعض العلماء فيما يتعلق بالدم من جهة طهارته ونجاسته هذا بحث اخر يعني هذي المسألة بحث كثير لاهل العلم ومنهم من حكى الاجماع على نجاسته وذكر الاجماع جماعة جماعات كثيرة من اهل العلم. لكن الكلام مصنفه رحمه الله فيما يعفى عنه
وهنا لما وخص الدم الدم ولكن هم ذكروا غير الدم. ذكروا غير الدم  يعني ذكروا طين الشوارع ايضا انه يعفى عنه  ما اشبه ذلك يعني انه يعفى عنه وان تحققت نجاسته
فلم يخصه بالدم مع ان القول الثاني في هذه المسألة مخالف لقول الجمهور وهو قول الاحناف رحمة الله عليهم واختيار تقي الدين انه يعفى عن جميع النجاسات ان يسير جميع النجاسات
ويسير الدم الاظهر والله اعلم ان يقدر ان يقدر على المذهب اختار وذكره بعضهم انه يقدر بما ينقض الوضوء لانه اي كانه الى اه ما تصحش النفوس هذا لا يكاد ينضبط. لكن اذا قدر بما ينقض الوضوء
على المذهب يعني ما دام في القطرة قطرتين هذا لا ينقض الوضوء وان كان الدم على الصحيح لا ينقض الوضوء لكن من جهة تقديري على اه المذهب قدر في قدر بما ينقض الوضوء وهو القطرات
اليسيرة قطرات اليسيرة  التي لا تنقض الوضوء والقول الثاني في هذه المسألة كما تقدم هو قول الاحلام اختيار تقييد الدين رحمه الله انه يعفى عن  الجميع يسير النجاسة هذا الجميع يسير جميع يسير النجاسات
او غيره ما يخرج من الانسان من النجاسات يعفى عنه وهذا اظهر والله اعلم. هذا اظهر لان الادلة لم لا تفرق والتخصيص يحتاج الى دليل وعموم الشريعة يدل على ما هو
اوسع من هذا لانه ما دام العلة المشقة ربما يكون البلوى احيانا خاصة في العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقل وقاع يدل على ما هو اوسع من هذا؟ يعني مسألة البول البول عندهم لا يعفى عنه
ولو كانت النجاسة على رجلي ذبابة. لرجلي ذبابة فانه وتحقق ذلك فانه لا يعفى عنها عن هذه النجاسة وهذا فيه نظر اذ قد يكون الانسان في مكان قريب من نجاسة ويكون في حشرات تطير
ومعلوم عنها مثل هذي الحشرات قد تواقع النجاسة وقد تطير وتقع الانسان تقع على ثيابه وامه تقع على بدنه بغير اختياره لا يلزمه ان يراعي مثل هذا وان يجعله وان آآ يعتبر
هذه النجاسة نجاسة يترتب عليها حكم انه اصابه نجاسة لا يعفى عنها ولهذا الصواب هو عموم العفو في جميع النجاسات بدون تخصيص يسيل الدم او غيره مما جادوه ما يدل عليه ما يدل عليه احاديث كثيرة في هذا الباب
النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الذيل يجري على الارض المنتنة وقد تكون نجسة قال اليس بعدها ما هو اطيب منها؟ قال هذه بتلك ولم يأمر بتحري وانه آآ خاصة النجاسة قد تكون رطبة وهم آآ
يقيد هذه رطبة هذا الحديث اطلق في هذا ايضا المنقول عن بعض الصحابة يدل على هذا فقد ثبت في صحيح مسلم والحديث اصله في الصحيحين لكن ثبت في صحيح مسلم
آآ بل ثبت في الصحيحين اولا من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم والسباطة هي موضع الكنافة والزبناء. وما يوضع فيه من الزبن
وتكون يعني كومة مرتفعة والنبي بال في اه يعني بال الى تلك الزبالة الى السباطة عليه الصلاة والسلام. الى تلك السوابة وكان حذيفة عند عاقبة ولم يبالي عليه الصلاة والسلام وكان قائما
معلومة اني ان البول حال القيام مع اندفاع البول فانه لا يأمن الرشاش هذا احتمال وارد ويكون وان كان لا يقبع به لكنه احتمال وارد. فالنبي عليه الصلاة لم يلتفت الى هذا الاحتمال
ولم يقل انه خاص به لو كان هذا الامر مثلا يعني له وحدة  بين ذلك عليه الصلاة والسلام بل نقل هذا الخبر وان النبي عليه الصلاة والسلام قائما عند سباطة قوم
ولم يبالي الى هذا الاحتمال من جهة انه قد او ربما يطير شيء من الرشاش ويصل الى اطراف القدمين او نحو ذلك فلم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذا الاحتمال ومما يبين هذا المعنى ان حذيفة رضي الله عنه ذكر له ان ابا موسى رضي الله عنه
كان يبول في قارورة كل هذا احتراز من رشاش البو فقال رضي الله عنه وددت وددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشدد وكان قد ذكر يعني ابو موسى رضي الله عنه
يعني ما لقي صاحبا بني اسرائيل وانهم كانوا يشددون فاراد فتحرج رضي الله عنه اجتهادا فصار يبول في قارورة فانكر حذيفة رضي الله عنه ثم اخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم
اه في هذه القصة وهذي الزيادة اه انه بال عند السواطة فاستدل رضي الله عنه. والمعنى انه يحتاط الانسان بالنجاسة ويتحرى ولو غلبه امر او خفي عليه شيء هذا فلا
في هذه الحالة لا يكلف ولله الحمد وهذا هو الاظهر. وهذه المسألة كلما تأملت الادلة بالشريعة وانها ظاهرة في ترجيح هذا القول  قال رحمه الله كذلك ايضا مما يبين ايضا
مما يلحق بهذا سلس البول صاحب سلس البول ايضا يتحفظ صاحب صنعة البول من هذا السلس ويغلبه ويخرج فلا يضره ولو خرج ولو نجا العنب. يعني اصاب ثوبه وبدأ بعد ذلك
لا يضر ويعفى عن هذا اليسير وثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله  عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت
آآ صلي في المسجد او اعتكف المسجد نحو ذلك قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وكنا نضع الطست تحتها كانت مستحاضة وكان يغليها مؤدب كان يغلبها الدم وكانت مستحابة رضي الله عنها. وكان من شدة
ينزل وضعت تحتها طشت رضي الله عنها قال رحمه الله وعن اهل استجمار بمحله اه هذا يعني عطف على قوله ويعفى من اثر ويعفى يعني عن اثر الاستجمار ايضا عن اثر الاستجبار
في بعض النسخ مقيدة بالمحل يعني مكان الاستجمار وهذا هو المذهب. يعني حتى يعني ولو لم يذكر فهذا هو المذهب لان اثر الاستجمام  يعني في مكانه قال ويعفى عن اثر استجمار
والمعنى اثر استجماع في موضع الاستجمار. في موضع الاستجمام  الدليل الذي ذكروه في المسألة دليل دي المسألة من جهة ان ان العفو عن عموم النجاسات ان العفو على العموم النجاسات
هو الذي يظهر من جهة الدليل هو الذي يرهق من جهات الدليل. يعني الدليل واضح وبين لا يمكن صرفه ولا تأويله. لما ثبت اخبار الصحيحة  ان الاستجمار يكون بالاحجار وبالتراب
حتى يزول عين النجاسة ويعود المحل الى خشونته ومعلوم ان الاستجمام والتراب والمناديل يزيل العين ولا يزيل الاثر الانسان اذا بعد بوله ليتمشيح بالتراب الموضع آآ الذي استجبر عليه قد ذهب اثر البول وخطوبة البول
وقد ذهب البول يعني عينه ورطوبته لكن نفس المكان نفس المكان هذا الذي هو نجاسة يبست  ولهذا قالوا يعفى عنه لانه ثبت الادلة انه مطهر انه مطهر وان يكفي التطهر بهذا وهذا محل اتفاق. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة انكروا الاستنجاء بالماء
وان كان الصواب وقول عامة اهل العلم انسجام الماء  بل هو اتم واتم منه الجمع بينهما استعمال الاحجار او التراب والميادين ونحو ذلك ثم بعد ذلك الماء. الجمع بين مطهرين
فيقول رحمه الله اثر الاستجمار يعفى عنه لكن يشترط عندهم الا يتجاوز المحل فلو ان انسان استجمر القبول او في الدبر ثم عرق اه نزل العرب الى ثيابه يقول اذا في هذه الحالة يقولون تنتقل النجاسة لان العرب
عاد المحل الى ابو طوبة اذا بعث ذلك الاثر فعلت النجاسة البدن او الثوب نجس ولو انه ايضا اصاب ماء قليلا نجس نجسه هكذا قالوا والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله ثبت هذا عن احمد
انه  رحمه الله عن ذلك وانه يستكمل ثم يعني ينزل في الماء او يصيبه الماء قال لا بأس رحمه الله. لا بأس وهذه الرواية قررها ابن قدامة رحمه الله وقواها
بما معناه ان  يعني المدينة في عهد النبي ان المدينة اه بلاد حارة والاستجمار كاف بلا خلاف بالاحجار والتراب ونحو ذلك. معلوم ان مع الحرارة وايضا اذا ضمت ثياب البدن ونحو ذلك فانه يعرق الموضع
يعرض مو يصيب العرق الثياب يصيب العرق الثياب الصحابة كانوا يفعلون ذلك كما هي السنة ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يلتفتون الى شيء من هذا
ودل على ان الاستجمار بالاحجار مطهر وانه لا يضر بعد ذلك تجاوز المحل. سواء عرق هذا المكان فسال العرق. او اصابهما فنزل الماء ولهذا الصواب انه لا يحتاج الى قيد وان
اثر الاستجمار  ان الموظع بعد الاستماع موظع طاهر. موظع طاهر تماما. وانه لا يضره بعد ذلك ما اصابه وهذا هو ان ثابت عن احمد رحمه الله في هذه الرواية وهذه الاخبار
في هذا الباب دليل لما تقدم وهو العفو عن يسير النجاسة. العفو عن يسير النجاسة مطلقا. وهذا في البول وكذلك في اثر الغائط في اثر الغائط  ومن هذا الباب يعني لو ان انسان
بعد قضاء حاجته وتمسح التراب ونحو ذلك اجعل الاعلى تماما ولم يبقى وعاد المحل الى خشونة ولم يبقى الا مجرد الاثر الصواب ان الموظع طاهر وانه لو عرق لا يقال ان الثوب تنجس او البدن
تنجس يعني وهذي في خلاف انا ويعني انه معنى انه طاهر مطلقا او انه عفي عنه سواء كان بالتراب او حتى لو اصاب بعد ذلك المقصود انه لا يترتب عليه شيء ولله الحمد
قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت الادمي بالموت وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا يجوز ان المسلم لا ينجس لا يجلس لا حيا ولا ميتا. لا حيا ولا ميتا. انما يغسل
هذا غسل هذا الغسل غسل بعد الموت ولو كان البدن ينجس بموته لم يفيده الغش. لو غسل بماء البحر انما هذا من الاغصان الواجبة مثل ما يغتسل الانسان من سائر ما يوجب الاغتسال. هناك قول ضعيف لبعض اهل العلم
انه نجس الصواب هو طهارته هو طهارته وانه بل حتى ولهذا قال الادمي الادمي يعني يشمل المسلم والكافر  اما قوله سبحانه وتعالى انما المشرك نجس فهذه نجاسة الشرك الذي في قلوبهم والكفر
بدليل ان ابدانهم طاهرة والادلة على طهارة ابدانهم كثيرة في السنة  سرد العلم وبينوها وهي واضحة  من هذي اللامعلومة وجواز نكاح المشركة يهودية ونصرانية ومعلومة انه آآ  الرجل اهله  يعني
المخالطة لهم ما يحصل مثلا انه لا يسلم من رطوبة من بدنها ومن بدنه اليها وكذلك ايضا ما ثبت في الاحاديث الصحيحة بانه عليه الصلاة والسلام  يعني كان يأكل من طعامهم
ذلك فرطوباتهم ابدانهم طاهرة انما النجاسة التي هم عليها نجاسة الشرك كما تقدم قال رحمه الله ولا ما لا نفس له سائلة. متولد مين طاهر ايضا كذلك  كذلك ما لا نفس له سائلة
على نفسه لو سأله السائلة السائل هي الدم هي الدان. كل حيوان ليس له دم سائل فانه طاهر فانه واحد مثل الحشرات الصغيرة النمل والقمل ونحو ذلك هذه الحشرات التي ليس لها نفس سائلة
اه هي طاهرة هي طاهرة لان النجاسة يكون من هذا الدم من هذا الدم ولهذا قال سبحانه اودما مسفوحا فرق بين الشيء الذي ينسفح والشيء الذي لا ينسفح وكذلك كل ما كان
من هذا الجنس حتى  ما يكون من حيوانات والحقوا بذلك  انواع من الحيوانات ليس لها دم الا اذا كانت متولدة من نجس مثل التي تكون والحياة التي تتولد من النجاسات
فهذه قالوا انها نجسة انها نجسة ونازعة في هذا بعض اهل العلم وقالوا انه لا دليل على دليل واضح وذلك ان قد استحالت والاستحالة تطهر سبق الاشارة الى مسألة الاستحالة وادلة الاستحالة النجاسة وهل يدخل في هذا او
اه لا يدخل لكن لا شك ان ما تغذى بالنجاسة ما تغذى بالنجاسة. فان كان من المأكول يكون من الجلالة. التي ثبتت الاخبار حديث عبدالله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انه نهى عن اكل لحوم الجلالة وعن شرب البانها. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وان
مدة حتى يطيب لحمها وتظهر اه الرائحة اه يعني وتذهب الرائحة المنتنة ويتبين بذلك طيبه على خلاف في هذه المسألة. فهذه نازعة فيها ناجع بالجملة ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب فالذباب لا نفس له سعيد اذا وقعت وفي اطعام احدكم فليغمسه ثم
ينجح فان في احد جناحيه دا وفي الاخر شفاء آآ وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه وقالوا ان هذا الحديث عام الاناء الحار والاناء اه والطعام والشراب ومعلوم انه اذا غمس في طعام حار فانه او في شراب حار فانه يموت
فانه يموت فليغمسه ثم ان ينزع فدل على انه اه على طهارته دل على طهارته و مما يبين هذا ان سبب النجاسة هو احتباس الدم هو احتباس الدم وهذه لدى ما فيها وهذه لا دماء فيها. ومن ذلك طهارة
حل الجراد حل الجراد وانه حتى لو لم يذكى فهو حلال فهو حلال الجراد اولاد ما فيه فالمقصود ان هذه المسألة لها ادلة حلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد حوت واما الدمان فالكبد
توضيحات الكبد موضحات وهذا الصواب فيه انه صح عن ابن عمر مرفوعا انه صح عن ابن عمر وهو في حكم مرفوع. حكما وجا مرفوع صراحة النبي عليه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم
لكن الصواب لولاة سليمان ابن بلال رحمه الله وهو قول احلت لنا احلت لنا وهذا في حكم المرفوع لكنه مرفوع حكما   هذا الحديث هو ابو هريرة وجاء من حديث ابي سعيد الخشوع عند النسائي ومن حديث انس رضي الله عنه عند ابن ابي خيثمة في تاريخه بالفاظ متقارب يدل على
هذا المعنى ما يبين ان مال نفسه له سائلة انه انه طاهر انه طاهر  ورد بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله هذا في مسائل اخرى مثل العظام الميتة في بحث له
عظيم ورحمة الله عليه  قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه كذلك لا ينجس ينعطف على قوله ولا ينجس. ولا ينجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه يؤكل لحمه
على المذهب وقول المالكية هو طاهر. وروثه ومنيه وهذا هو الصواب والاخبار في هذا كثيرة عن والادلة في هذا واظحة وبينة في سنته عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن بها الا حديث
انس رضي الله عنه في قصة العورانيين وكذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام على بعيره صلوات الله وسلامه عليه معلوم ان آآ الحيوان لا يؤمن ان يروث في هو معلوم ان هذا مكان طواف ولو كان
النبي الطايفين بل والمصلين لنجاسة وكذلك ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن الصلاة في الغنم والنهي عنها في اماكن الابل اه ليست عدة النجاسة انما علة اخرى لعلة اخرى تتعلق بنفس الابل
ولهذا لو كان لاجل هذا المعنى لم يكن فرق بين ارواف الغنم وارواة الابل فدل على انه انها طاهرة وهذا في ادلة كثيرة ثم ايضا يعضده قاعدة عامة نافعة واسعة البركة يفزع اليها حملة
كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله في مسائل كثيرة هو ان الاصل طهارة الاعيان وسلامتها وعدم التنجيس هو عدم الحكم بان هذا الشي اه لا يجوز ملابسته الا بدليل بين فالاصل براءة الذمة والذي خلق لكم
في الارض جميعا يعني كل ما في الارض فانه الاصل حله وجوازه وسلامته من التحريم وسلامته من النجاسة هذا هو الاصل الاصيل في هذا الباب ويدخل فيه هذه المسائل وهذا
الاصلي عضده النقل الخاص في هذه المسألة. وما سوى ذلك من الاقوال اقوال يعني عند النظر كان عندنا تبين ضعفها   النبي عليه الصلاة والسلام امر العرنيين ان يشربوا من ابوالها ومن البانها ولم يأمرهم بعد ذلك بغسل افواههم منها لو كان
يعني هذا لاجل الظرورة لانه بعد الشرب مثلا منها قد ذهبت الضرورة ولا لا ضرر ولا ضير في ان يغسلوا افواههم لو كانت على الوصف المذكور من كونها نجسة. ولهذا كان الصواب
ان  هو طهارتها كما تقدمت وهذا القول الذي ذكر رحمه الله في بوله في بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه  ايضا او يفهم من كلامه رحمه الله وقول جماهير العلماء من يحكي اجماع ان ما لا يؤكل لحمه
انه نجس ما لا يؤكل لحمه انه نجس وهذا قول عامة اهل العلم الائمة الاربعة  لكن الصعب انه لا يجماع وقد نبه الحافظ بن حجر الى هذه المسألة بل ظاهر اختيار البخاري رحمه الله
وطهارة  لا يخص لا يخص ببول ما يؤكل لحمه ولهذا قال رحمه الله في صحيح لما ذكر حديث ابن عباس اه لما ذكر واما الاخر فكان لا يحترز. لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله. قال رحمه الله ولم يذكر سوى
ما ذكر سوى عدن وانما هو في بوله  فلم يذكره هو بناه على القاعدة المتقدمة وهي الاصل طهارة الاعيان وسلامتها ولا يقال هذا ونجس الا بدليل وهذا ايضا هو قول
نقله الحافظ رحمه الله الشعبي وعن داوود ابن علي  ظاهري رحمه الله ذكر ان هذا هو قوله ان قوله فالمسألة ليست محل اجماع ليست محل اجماع مع خلاف هؤلاء الائمة
ليس هنالك ديو كذلك ذكره مع قول ابن علية رحمه الله فان كان مراد اسماعيل بن عليه فهو هذا امام اسماعيل بن علي اذا لم يعهد مثلا ذكر  هو ابراهيم ابن اسماعيل مع ان هذا
متهم في الاعتقاد هو معتزلي ومعتزلي مع اطلاقه خاصة ذكر معه الائمة يريده اسماعيل ابن علي الامام المشهور رحمه الله مع ان له اولاد له اولاد اخرون رحمه الله. لكن
هذا القول اه كم يا شيخ الحافظ  مردود بمثلها لكن قول جماهير العلماء وعامة اهل العلم مع ان الاحناف لهم ايضا تفصيل في بول مثلا الهرة ونحو ذلك مما يبتلى به
فانه يعفى عنه يعفى عنه وايضا نزلوه على قاعدتهم نزلوه على قاعدة المشقة من جهة انه يشق التحرز من هذا البول مثلا حين يبتلى بها في مثلا المكان الذي هو فيه فيه بيت فيه مزرعة فيه نحو ذلك
ويلابسها هذي مسألة كما تقدم يدل عليها القاعدة العظيمة والنبي عليه الصلاة كما ذكر البخاري قال يستتر وهذه الرواية هي الاظهر في هذا الباب رواية الصحيحين اش تنقولو وكذلك رواية من البول
ايضا في صحيح البخاري ليستتروا من البؤس دل بهذه الرواية الجمهور. قالوا ان هذه البول انها اللام هنا للجنس  ليس الجنس الذي يعني يخص مثلا  مراد الجنس الذي يشمل تكون اللام في هنا تدل على جنس
البول استدلوا به يدخل فيه بول الانسان وبول جميع الحيوانات من بوله. ولذا قال الشافعي وابو حنيفة في نجاسة اموال المأكول  الغنم الطيور المأكولة اشربوا ما تقدموا لكن ايضا الصلاة في الرواية اللي اظهره الله اعلم لا اظهر والله اعلم
انا تبعت روايات هذا الحديث  يظهر من روايات ان المحفوظ عن الاعماش الحديث رواه الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ورواهم منصور بالمعتمر عن مجاهد عن ابن عباس. والاعمش
زادم بين مجاهد وابن عباس طاووس منشور رواه عن مجاهد علي ابن عباس وروايتان في صحيح البخاري والحديث الظروف الصحيحين والحديث رواه  منصور من هذا الطريق معتمر فقال من بوله
ورواه الاعمش اعمش من بوله في رواية وكيع ورواية جليل بن عبد الحميد ايضا قال من بوله  محمد ابن خاتم رحمه الله رواه عالم من البول عن الاعمش. قال من البول كما عند البخاري
من البوابة لكن وكيع قال من بوله مع انه اختلف على واكثر الروايات عن وكيع من ائمة الحفاظ الامام احمد رحمه الله بكر بن ابي شيبة كلهم قالوا من البول من البول
محمد ابن خادم ايضا ما يدل على انه في الرواية انه روى كما عند احمد والنسائي من بوله من بوله وهو تكون لما فيه رحمه الله حتى قيل انه اه حجة في الاعمش دون غيره. دون غيره لكن لا يقرن بوكيع وغيره من ائمة
الله عليهم  ائمة اخرين   رحمة الله عليهم جميعا فاكثر روايات تدل على هذا مع ان قوله من البول البول الالف واللام تعاقب الظمير هنا فهو عوض عن الضمير ومعلوم كما نبه
عليه بعض اهل العلم ان البول مذكور هنا في نفس القصة يدل على المراد من البول اي من بول هو يبعد ان يقال انه لا يحترج من بولي الكلاب من باول الهرر
لان الانسان لا يبتلى به ثم هذي الرواية لو فرض ثبوت وفسرت باللفظ الاخر من بوله من بولي فهذا هو المراد حتى عند الاطلاق الاحاديث الاخرى جاءت اكثر عذاب القبر من البول
المراد بهذا انه الشيء الذي يكثر وقوعه فلا يمكن يعني ان يكون مراد ان المراد الوعيدي هذا البول اه من الحيوانات هذه من الكلاب ونحوها. يعني لا يبتلى بمسألة بولها او نحو ذلك
لكن مسألة البول هذا لا يراد به بل يكاد يقطع ان مراد من بوله هو ولها ذكر معها النميمة. ويعذبان في كبير وامر الغيبة والنميمة وامر البول دل على ان
كما تقدم ان مراد البولي هو   العموم في هذا اللفظ هذا موظوع نظر ان كان هناك دليل اخر يدل والا ذهب البخاري رحمه الله الى الطهارة لان اصل طهارة الاعياد
وهادي مسألة محتملة لكن مما يستدل به لهذا القول ايضا ما رواه البخاري وتقدم الاشارة اليه في قصة ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان انه انه قال رضي الله كانت الكلاب توقبين وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
الحين وين كان تقدم انه في باب به في باب استحالة النجاسة. لكن لا يمنع ان يسدل به على هذه المسألة على هذه المسألة وذلك ان انه ربما مثلا تبون
ويكون اثر بول واثر بولها موجودا وقد يدخل المسجد داخل لصلاة او مرور نحو ذلك فلم يؤمر بالتحرج من ذلك هذا من ادلة والمسألة كما تقدم عن قول عامة اهل العلم على
نجاسة بقول السباع مع ان بعض الاحناف الله عليهم قالوا في مسألة بول الهرة انه يعفى عنه انه يعفى عنه وذلك انه قد يبتلى به الانسان على قولهم انما القول الذي
آآ يلزم بضعفه هو اه ان يستدل بقوله من البول على نجاسة بول مأكول اللحم. بول مأكول اللحم ما هو مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب الاحناف كما تقدم لان السنة دلت على خلاف ذلك في حديث انس وغيره
من الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ومني الادمي ايضا مما لا ينجس الادمي وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال مذهب احمد هو طهارته مطلقا رطبا ويابسا  مذهب
والقول الثاني هو نجاسته رطبا ويابسا. والقول الثالث قول الاحناف هو طهارته يابسا ونجاسته رطبا القول الثاني لعله مذهب مالك والشافعي ونجاسته مطلقا لكن الصواب هو القول الاول وهو طهارته. انه طاهر
لكنه مستكبر يعني طهارته مع استقذاره مع استقباله هادو هما دهب احمد يمكن يكون مذهب الشافعي لكنه مذهب احمد رحمه الله. فهي ثلاثة اقوال. طهارته مع استقلاله نجاسته مطلقا رطبا ويابسا
نجاسة حال الرطوبة وطهارته اذا كان يابسا والاظهر هو طهارته مطلقا. لما تقدم القاعدة العظيمة ان الاصل طهارة الاعيان. في هذا الباب ولا دليل يدل على نجاسته اه كما تقدموا كل ما ورد من هذا مما يدل على ذلك فانه لا يصح بالادلة صحت في دلالة على طهارته وثبت
في صحيح مسلم عنها رضي الله عنه انها كانت يابسا بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا انها تغسل رطبا وجاء عند ابن خزيمة انها تغسله وهو يصلي وهو يصلي ايضا
الى غير ذلك ما جاء في هذه المسألة وادلتها كثيرة عند النظر وهناك من يعني تكلف الاستدلال لهذه المسألة وقد ساق ابن القيم رحمه الله كلاما لابن عقيل  ذكره يعني في مناظرة وقعت بين اثنين
اه في مسألة طهارة المني وعونا جاسته ولذلك  مما يدل النظر على النصاب هو طهارته مع استقلاله وانه يغسل مثل ما يغسل آآ ما يكون من الانسان ما يكون بالانسان حتى على فرض القول بنجاسته فانه يعفى عنه يعني على فرض القول بنجاسته
انه يعفى عنه يعفى عنه انه لا يلزم التوقي منه هذا اشار اليه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله في كلام له قال رحمه الله اذا كان يعفى عن اثر الاستجمار
الاحجار او بالتراب مع القطع بان هذه نجاسة مجمع عليها بوجمع عليها مع ان كان ازالة هذا الاستجمار بالماء مع وجوده ولن يجب ذلك ولم يؤمر بذلك وان هذا يعني
ان هذا يعني متيسر ولا اشكال في ذلك. فكونه يعفى عن اثر المني الذي لا يمكن التحرز منه لانه يقع بين الرجل واهله فيصيب البدن ويصيب الفراش بغير اختياره فهو
مشقته لا يمكن يعني انفكاك عنها غالبا بين الرجل واهله. اه ونحو ذلك حين يصيبه شيء من ذلك اه فلذا   كان القول بذلك اولى فلم يؤمر يعني فلم يؤمر مثلا بالتوق منه وغسله اذا كان لم يؤمر هذا في باب الاستنجاء في باب الاستنجاء
في هذه المسألة التي مشقتها اشد من باب اولى ان يعفى عنه قال رحمه الله  وشؤون ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذا فيه رواية المذهب لكن الصحيح هو الطهارة
دلت على ذلك السنة فان الرجل يبايع اهله وتصيبه الرطوبة من الفرج ولم يؤمر بتوقي ذلك وقد يصيب بدنه وقد يصيب ثيابه هذه الرطوبة قد تصيب ثيابه دل على طهارة الرطوبة هذا هو يعني الصحيح
جهة الدليل وهو الصحيح في المذهب بقول لك مسائل تتعلق الرطوبة لعلها تأتي الاشارة اليها ان شاء الله. في باب الحيض قال رحمه الله وشؤر الهر وما دونها من خلقة طاهر
كذلك ايضا شؤر الهر وما دونها بالخلقة طاهر يعني انه عندهم مستثنى من سائر السباع ولهذا خصوا خاصو الهر من شعائر السباع شؤون سائر السباع نجس كما سيأتي انشاء سماع البهائم وكذلك الطير
وهم خصوه بالهند لكن يعني من جهة ورود النص والحقوا بها ما دونها في الخلقة. مثل الفأرة و كذلك القنفذ وكل ما كان دونها بالخلقة فهو طاهر من الانواع التي لا تؤكل لا تؤكل فقال
انها ظاهرة لانه ثبت في الحديث الصحيح في الحديث حميدة بنت عبيد ابن رفاعة  انه عن ابي قتادة رضي الله عنه وهي هذه زوج عبد الله ابن ابي قتادة قالت دخل علي ابو قتادة
قدمت له وضوءا فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فنظرت اليه قال اتعجبين يا ابنة اخيه؟ قلت نعم قال اما ان رسول الله قال انها من الطوافين عليكم هذا اللفظ عندنا العلماء انهم الطوافين عليكم. ولهذا اقتصر عليه الحافظ رحمه الله
جاء او الطوافات. وجاء اللفظ الاخر والطوافات خوافين والطوافات  جاء عند ابي داود والنسائي واحمد والطوافات جاء عند الترمذي وابن ماجة واحمد او الطوافات او الطوافات والحديث صحيح جاء له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها
اه عند ابي داوود ايضا انها من الطوافين في سند لكنه شاهد حديث حميد بنت عبيد اختلف فيها  لكن صح هالحديث كثير من الائمة يبين انه علموا حالها رحمه الله انا استبعد كل البعد
ان يقدم هؤلاء الائمة الكبار اما كبار حفاظ على تصحيح الحديث مع جهلهم بحال حميد حميدة بنت عبيد بن رفاعة لتصحيح الحديث فرع التوثيق تصحيحه بل تصحيح الحديث عندهم اقوى
من تصحيح السند لان تصحيح الحديث تصحيح ام السند تصحيح السند لا يلزم من صحة الحديث قد يكون شاذا  المقصود ان الحديث كما تقدم قال انها من الطوافين عليكم خوافين عليكم وهنا اجراها كما يقول
الصناعي رحمه الله مجرى العاقل فجمعها جمع مذكى سالم وجمع الطوافات جمع مؤنث سالم حتى يشمل ذكور الهررة هررة واناث الهررة والا من شرط جمع المذكر السالم صفة او علما ان يكون لعاقل وهذه ليست عاقل
لكن لما كانت مخالطة وكما في قوله طوافون عليكم مجراها مجرى العاقل في هذا المعنى فقال من الطوافين عليكم هذا اشارة الى هذا المعنى. وهذا المعنى يوم الى التعليم يوم الى التعليم وها هو اصح
مما اشار اليه المصنف رحمه الله بتعليلها بامر صوري يعني هو اشبه ما يكون بالوصف الطردي الذي لا تعقل علته قولها وما دونها في الخلقة او ما دون خلقة. لان هذا المعنى في هذا الخبر
نظر فيه بعض كثير من العلم فنقحه ونظر فيه وجزم بان العلة كونها من الطوافين. كونها من الطوافين انها من الطموح وان كانت ان للتأكيد تأتيني معاني اخرى ويعني لا تأتي للتعديل لكن سياق الخبر يدل على هذا المعنى ودلالة الخبر يدل على التعليم
لان العلة انها من الطوافين والطوافات انها من الطوافين والطوافات  هم قالوا ومن قال هذا قال انها تخص من سائر السباع. تخص من سائر السباع. وقالوا ان هذا من بابي
تخصيص قياس الاصول. يعني قياس الادلة في هذا الباب. قياس له قياس الادلة في هذا انها من جنس السباع دل على التخصيص وان هذا مما يشدل به على صحة تخصيص
انقياش في قياس الاصول اذا دل اذا دل عليه المعنى او الدليل اذا دل عليه المعنى او الدليل وهل يقاس عليه او لا يقاس عليه؟ هل يقاس عليه او لا يقاس
عليه بمعنى انه هذا الشيء الذي خص الذي خص هم كما تقدم الحقوا به ما دونه في الصورة لكن كثير من اهل العلم قال يقاس عليه ما كان في معناه
مثل الحمار مثلا الحمر مثلا حين تلامس الناس من جهة هذا المعنى ومنها علما يقول انه يدخل في العلة في العلة وهو على كل حال داخل بمعنى الخبر ولهذا الصواب
انه يدخل هو تدخل الحمر في هذا تدخل في الحمر في هذا بل قد تكون ملابسة في بعض الاحايين في بعض هذه الانواع من  اشد الملابسة القطط والهررة  في بعض الاماكن فتكون اولى من جهة الحكم. لظهور المعنى والعلة
لكن لا يقال بالاطلاق بالقياس الحاق بما خص من قياس الاصول يخصا الا اذا دل المعنى عليه مثل العرايا مثلا مثل العرايا مثلا في خمسة اوس دلت الادلة على تحريم
المجابنة وجاءت الادلة في تخصيص خمسة اوسق خمسة اوسق في هذا الباب ومن اهل العلم من الحق   اه التمر العنب ومنهم من توسع كشيخ الاسلام رحمه الله توسع في هذا من جهة المعنى والعلة من جهة المعنى والعلة فالحق به
خصه مقياس الاصول في هذا وهو تحريم الربا وجعل هذا المعنى ظاهرا في غير اه العرايا في آآ الرطب واذا لم تظهر العلة انه لا يلحق به مثل مثلا نقض الوضوء بلحوم الابل. دلت الادلة من حيث البراء
العاجب   عاجل رضي الله عنه اه حديث جابر في النقض بلحوم الابل. النقض بلحوم الابل وانا تنقض هل هو خاص بها او يلحق بها يلحق بها وغيرها منها ممن قال هذا امر تعبدي
ولا يلحق بها غيرها ومن اهل العلم من نفقح في هذا  قال ان هذا المعنى قد يتحقق بعد تنقيحه قد يتحقق في غير الابل مثل السباع. مثل وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وكذلك
كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام موقعين وان للحومها ضراوة في البدن اشد من ضراوة اللحوم اه او اثر لحوم الابل من هذا المعنى لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
ويمكن ايضا ان يكرموا بطريق اخر من جهة وجوب الوضوء ان هذه عبادة دليل بين لكن الشأن انه حين يظهر المعنى ظهورا بينا خاصة في مثل هذه المسألة ما يتعلق مثلا بقول انها من الطوافين
ومادة العلة ظاهرة يلحق بها ما كان مثلها في هذا الباب وهذا كله على آآ القوم ما قالوا، لكن اذا قيل بالقول الاخر انه هدى لا دليل على نجاسة الحمر
في هذه الحالة في هذه الحالة  يكون الدليل يكون الدليل مأخوذا من جهة عدم نجاستها ولهذا قال رحمه الله شباع البهائم والطير والحمار الاهل والبغض منه نجسة نجسة سباع البهائم
هذا هو المذهب  سباع البهائم وكذلك الطير  انها نجسة انها نجسة وذلك الحمار الاهلي لخروج الحمار الوحشي والبغي منه نجسة ذهب مالك والشافي الى طهارة الحمر والبغال قال لا ده ليختاره ومال اليه
محمد المقدشي صاحب المغني رحمه الله وقرره يد اللبينة وانها تركب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلوم مدينة من شدة الحرارة ولا يخلو البدن من عرق لو كانت نجسة لكانت رطوبتها تصيب البدن وتصيب الثياب لوجب التوقي منها. وعدم التوقي منها على هذا الوجه والنبي ركبها والصحابة
ايضا كذلك في عهد صلوات الله وسلامه عليه البغض والحمار يعني كل هذا يدل على انها طاهرة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وانها ظاهرة تتأيد بما سبق لكن ايضا من الادلة القوية في هذا الباب
هو ما تقدم ذكره من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم وهو ان  القاعدة العظيمة في هذا الباب التي يفزع اليها حملة الشريعة في طهارة الاعيان وسلامتها من النجاسة والتحريم الا بدليل
ومنه هذه المسألة تقدم فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل مني وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

