السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد وبهذا اليوم اليوم يوم الاحد الموافق للحادي عشر
في شهر جمادى الثاني لعام الفين واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله وفي الدرس الذي مضى في زاد
كان افتتاح باب الحيض مسابقة كلام على جملة من المسائل في باب الحيض من اوله نبدأ باذن الله وتعالى هذا اليوم من قول المصنف رحمه الله في اوله قال رحمه الله
لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين هذا هو المذهب وانه لا حيظ قبل تسع سنين السنين المراد هنا سنوات التي على حساب القمر  الهجرية والمراد به ايضا تمام تسع سنين
يعني اتمت التاسعة   العاشرة قبل تسع  مظاهر كلامهم انه على التحديد وقيل انه تقريب وهذه موضع موضع خلاف عندهم لكن هم يقولون وهو قول جماهير العلماء انه لا حيض قبل تسع سنين
وهذه المسألة في تقديري اقل الحيض في تقدير اقل سن تحيض المرأة وكذلك انتهاؤه في اكثر سن ينقطع حيظها عنده ذهب جماهير اهل العلم في انه  لان ابتدائه بتمام تسع سنين
وذكر منصوصا جماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم ولكن سبق الاشارة في درس الذي تقدم كلام الامام كلام الامام ابو محمد ابو الفرج رحمه الله محمد. من احمد ابن محمد ابن عبد الواحد الامام
الشافعي الكبير رحمه الله قدم آآ ذكر كلامه في هذه المسألة وسيأتي باذن الله اشارة ايضا الى ما يعرض هذا القول الذي ذكره وان جميع ما ذكروه في هذا الباب يقول غلط عندي
فيما يتعلق في تقديره بسن معين وكذلك تقدير اكثر الحيض واقل الحيو وكذلك اه الظهر بين الحيضتين تقدير ايام الظهر بين الحيضتين. قال كل ذلك غلط عندي. وان ذلك يرجع الى الوجود كيف وجد؟ وعليه صفة وجد
والمعنى من كلامه رحمه الله ان هذا هو الذي جاءت به الشريعة الا ما منعت منه الشريعة  كان الدم معها مستمرا ويعلم انه ليس بحيض على هذا الوجه من استمرار
وبدعمك يرجع الى حالات المستحاضة رحمه الله اختصر المسألة دي مشلتين وهو ان الاصل في الدم المستمر الصحيح انه دم يعتمد عليه قلة وكثرة وانه يعتبر مع المرأة حال خروجه لان الاصل ان ما يخرج منها يكون دم طبيعة وجبلة
ولا يخرج عن هذا الا حين يستمر الدم ولا ينقطع فلا شك انه عند استمراره يخرج من حالة الصحة الى حالة يا رب هذا جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احوال مستحاضة وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا في كلام مصنف
رحمه الله سيأتي ان شاء الله شيء من الكلام في هذه المسائل ولهذا كان الاظهر والله اعلم انه لا يقدر بسن. معين لا في لا في يعني ابتدائه ولا انتهائه مع الانقطاع دم الحيض
وان كان انه النادر ان تحيض مثلا وهي دون تسع سنين انما العبرة على وجوده وقد وجد وجد ما يعني ذكر في  من مسألة ترجع الى الوجود وسيأتي الاشارة ان شاء الله انه لا يقال على الصحيح
انه يرجع الى عرف وعادة لانه لا يمكن ان يكون هناك عرف وعادة عامة للنساء في هذه المسائل وان الصواب ان يقال الى عادة كل امرأة وهذا هو الذي جاءت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تقديره بسن انما لا ابتداء ولا انتهاء بمعنى انقطاع الحيض انما جاء بمعنى انه يكون حيضا حال وجوده ابتداء
ولا ينقطع الحيض ويعتبر حال المرأة غير حائض بان ينقطع النمو واللائي يئسن من المحيض فلم يعلقوا بسن بل علقه باليأس وكذلك علقه بالوجود وهذا كثير في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
وفي المسائل اتية سيأتي باذن الله اشارة الى شيء من هذا  ولهذا لاحظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين. هذا على المذهب وهذه مسألة فيها خلاف المذهب وغيره الى المذهب
انه الى ستين سنة اذا كانت تحيير حيظا صحيحا وبعد الستين يكون دام فساد لانه عند كثير لا يقال انه استحاضة لانه على هذا القول لا يسبقه دم حيض حتى يكون
استحاضة  انما هو دم دمه فيها سعد وقيل ان آآ ان الجميع يسمى استحاضة والمعنى انه لا يعتبر حيض انه لا يعتبر حيض وعن مالك رحمه الله ان اكثره سبعون سنة
لكن قول الشافعي رحمه الله كذلك ابو حنيفة ورواية عن مالك وقول كثير من اهل العلم انه لا حد لاكثره بالسن وهذا هو الصواب وانه اذا وجد حيض صحيح ومعها
على عادة معروفة فانه يكون حيضا ولو جازت ستين كانت في سن السبعين لانه يرجع الى الوجود وكيف وجد على صفته ولونه وهيئته فانه يكون حيضا وهذا هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام فان دم الحيض اسود
يعرف او يعرف عن الخلاف في ظبط الحديث وكذلك الاخبار الكثيرة اذا اقبلت حيظتك وما اشبه ذلك انه علقه باقباله واجباره وهذا هو ظاهر جواب كثير من الائمة حين يسألون عن هذه
المسألة هذه المسألة وان النساء بذلك اعلم كما قال ابن سيرين رحمه الله كما رواه البخاري عنه معلقا وهذا هو ايضا  اه اجابت عائشة رضي الله عنها اي قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمقصود انها في هذه المسألة جعلت المعول عليه هو
وجود الدم وهذا وان كان فيما يتعلق بالنظر في حالها هل انقطع حيظها؟ انما لم تقل مثلا بتقدير معين لا في عدد الايام ولا في عدد السنين هذا هو الاظهر بل قد يجزم بانه هو الصواب في هذه المسألة
وانه هو الذي في الحقيقة يمكن ان تستقيم الفتوى به في حق النساء لان  بسن معين يوقع في حال الاضطراب وعدم الاستقرار في حال المرحين يقع لها مثل هذا حين تراه دم صحيح
يأتي على عادة معينة على عادة مستمرة مستقرة وقد جاوزت الخمسين مثلا او جاوزت الستين او جاء الدم قبل ان تكمل تسع سنين وهو دم على صفات دم الحيض ولونه
كيف يقال ان هذا الدم فشل  ويجرى عليه تكاليف وامور لم يأت حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في في وهذه المسألة من اهم المشاعل خاصة في حال المرأة
وانها تحتاج اليها بل تضطر اليها يترتب عليها وجوب الصلاة وسقوط الصلاة وانه لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تقضي الصلاة ومع ذلك لم يأت حرف واحد
في تقديره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا مع حمل يعني ان المرأة اذا حملت فان  ينصرف الى غذاء الجنين الى غذاء الجنين وتبقى المرأة في هذه الحال وهي حامل
حتى تتنفس وتضع الحمل ويبقى بعض الدم الذي فضل عن غذاء الجنين فتتنفسه في ايام نفاسها وقالوا انها لا تحيي وهذا هو المذهب وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ما لك والشافعي
انها  انها تحيض اذا اوقدت تحيض. قد تحيض اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. وهذه المسألة فيها فيها اله قديم وجاء عن عائشة رضي الله عنها فيها روايتان
واختلف عنها واختلف في تصحيح اي القولين عنها رضي الله عنه. فروى عنها ابن المنذر بالاوسط  انها رضي الله عنها قالت لا تدع الحائض لا تدع الحامل الصلاة. يعني ولو رأت الدم
وهذه الاسانيد عنها اسانيد او او اسناد في الحقيقة لا بأس لا بأس به. وجاء عنها من طريق اخر ايضا فهو آآ دليل على انها تقول انها لا تحيض على هذا القول
والاسناد يعني مقارن ليس بذاك قوي لكنه مقارب. وروى ابن المنذر ايضا والدارمي عنها ورواه مالك في الموطأ ايضا من رواية  امي علقمة عنها اه رضي الله عنها انها اه اذا رأت الدم
يعني وحاضت فان ونزل معها الدم على ما كانت تعتاده فانه يكون دم حيض فانه يكون دم حيض وجاء ايضا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري عنها رضي الله عنه وهذا منقطع
والذي قبله فيهم علقمة   لا تكاد تعرف الحديث بطريقيه قد يتقوى هو محتمل ويحتمل ان عنها وان عنها روايتين رضي الله عنها هنا كانت تقول لاحدهما ثم رجعت عنه الله اعلم
لكن حكي عن هذا وحكي عنها هذا بهذه الروايات بهذه الروايات  على مقتضى ما قول بعض اهل العلم في هذا الباب مقتضى ما ذكره اه كثير ممن قال انه يرجع الى وجوده
فاذا كانت المرأة لها عادة مستقرة ودم صحيح صريح  ثم حملت ثم استمر بها ثم استمر بها الدم على عاداتها المعروفة. على عانتها المعروفة الاصل انها متيقنة انها دم حيض لأنها قبل الحمل كانت تحيض هذه الأيام
ثم جاءها الدم في ايام في قبل ان تحمل كانت تحيض ثم جاءها الدم على صفته والعادة التي تعرفها يعني قبل ذلك تعرفها قبل ذلك  بمعنى انه كما هو معلوم في
حق النساء ان العادة قد تتقدم يسيرا وتتأخر يسيرا لكنها تعرف الصفة وتعرف وقته وعدده من حيث الجملة ثم استمر بها على هذه الحالة الاظهر والله اعلم ان يجرى هذا الدم مجرى دم الحيض
ان يكون حكمه دم الحيض هذا هو الاصل وبقاء على اليقين واليقين لا يزوله بالشك والصلاة ساقطة عنها وكذلك الصوم ساقط عنها يعني وجوبا ليس ساقط عنها وجوبا في حال الحيض
اما الاداء  هذا في حال الطهر يكون للصوم دون الصلاة لكن في حال يحرم فعلهما. يحرم فعلهما وهو بدعة وبدعة  يعني هذا لا هذا لا يجوز وقضاء صلاتها بدعة بعد طهرها
بدعة ولا يجوز في حال الحيض اشد في حال الحيض  لان هذا هو قول الخوارج هذا قول الخوارج  نصوص صريحة في هذا وسيأتي في كلام المصنف ان شاء الله ستأتي هذه المسألة
المقصود ان ويوم ايه نبقى على اليقين  آآ حيضها وانه على صفات دم الحيض وعلى ما كانت تعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يستثني حالة من الاحوال لم يقل الا ان تكوني حاملا
لم تكن هذه قاعدة العرب والنصوص في هذا الباب في حال اطلاقها فمن قيد وقال الا في حال الحمل يقعد هذا استثناء والاستثناء تقييد نوع تخصيص تخصيص يحتاج الى دليل. يحتاج الى دليل. وان كان كما قال العلماء كما هو الواقع
ان الحمل حين يوجد فانه يرتفع الحيض وخاصة حين حين ترتفع المرأة في حملها اما في بدايته في هذه الحال الرحم يكون متسعا لخروج الدم. لكن حين ترتفع ويضيق الرحم
فانه في هذه الحال قد ينحبس دم الحيض من الخروج لانه امتلأ منبته وبيته هو الرحم ان تمتلأ بهذا الجنين فيسد مجاري دم الحيض فلا يخرج لكن قبل ذلك فانه قد يخرج وقد يستمر وقد يستمر
على هذي الحالة اما اذا اضطرب دمها في حال حملها ولم يكن على عادتها المستمرة المستقرة في هذه الحال جعل ذاك اليقين وكان الامر مشكوكا فيه فلا يكون حكمه حكم دم
الحي في هذه الحال كل امرأة تعرف نفسها في هذه حامليها. وان كان كما تقدم من الغالب انها لا تحيض ومع ان المرضع قالوا هم هم يقولون انه لا الحامل لا تحيض وان المرضع قل ما تحيض
يعني وانها قد تحيض والاظهر كما تقدم ان الامر يجري على هذا الوصف في حال وجوده علي وجوده في هذه الاحوال هو الشارع اذا علق باوصاف وعلل الحكم يدور مع هذه الاوصاف
ومع هذه المعاني او العدل في هذا وفي غيره فيجب عنتوت رجع  في جميع اماكنها هذا هو يعني ما يؤخذ من اطلاقات النصوص قال رحمه الله  وهذا القول هذا القول انها تحيض ايضا كما تقدم انه رواية عن احمد رحمه الله واختيار تقي الدين رحمه الله
قال رحمه الله واقله يوم وليلة يوم وليلة يعني اقل الحيض كما تقدم ان الحيض له عند عند الجمهور له تقدير وانها لا تحيض بدون تسع سنين هذا في باب السن
كذلك ايضا في اقل الحيض وقالوا ان اقل الحيض يوم وليلة. اربع وعشرون ساعة وقيل يوم يعني بدون ليلته وجاء عن احمد وقيل انه اراد يوم بليلة لانه قد يطلق اليوم ويراد مع الليلة
وهذه المسألة فيما يتعلق بان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر خمسة عشر. هذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور في المسألتين المسألتين وخاصة قولهم يوم وليلة لكن خالف مالك في اقله وقال لو جاء دفعة
واحدة فانه يكون حيضا يعني ولو كان دفعة واحدة في زمن يسير من يوم وليلة  وكذلك ايضا اكثره خمسة عشر يوما وذاك روحه خبر ولا وتقعد او لا تصلي شطر الدهر. وهذه رواية لا تصح
ولو صحت فانها لا دلالة فيها لا دلالة فيها على على التقدير   يعني مسألة الشطر ومعناه  لا يمكن يعني يؤخذ لو ثبت هذا الخبر على هذا الوجه لكن ما دام انه لا اصل له ولم يوجد من هذا الخبر
في هذه الحالة يغني عن تكلف الجواب عنه واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر والمعنى انها لو حاظت اوجاها الدم اقل من يوم وليلة لا يعتبر حيض يعتبر  دماء فساد
او استحاضة على خلافه وكذلك لو واكثره خمسة عشر لو حاضت مثلا اكثر من خمسة عشر قالوا انه لا يعتبر حيض لا يعتبر حيض بل يعتبر هذا دم يعتبر هذا الدم اذا ما زاد استحاضة
وعن احمد انها ان اكثره ستة عشر ان اكثرهم سدا سبعة عشر يوما اكثره سبعة عشر يوما وهذا يبين عن الاختلاف في هذه المسألة مما لم يثبت فيه دليل بين
ولا يثبت فيه عادة اختلف فيه دل على انه لا يمكن ان يقال انه عادة ثابتة لان من يثبت هذه العادة يثبت غيرها. يثبت غيرها وان المرجع في هذا انه الى عادة كل امرأة
الى عادة كل امرأة حين مثلا تحيض  اياما واستمر بها الدم واستمر بها الدم الصحيح انه لا يقدر اقله ولا اكثره وهذه المسألة ايضا في الحقيقة جاءت كالمنصوصة عن الائمة رحمة الله عليهم
ذكرها ابو محمد الدارمي متقدم والنووي رحمه الله ايضا ذكر نقولا في هذا المراجعة كلامه في المجموع  ايضا مسائل الامام احمد رحمه مسائل عن الامام احمد رحمه الله وايضا رجعت كتاب الام للشافعي رحمه الله
جاء عنه ما يبين لان الامر يرجع  الى الوجود انه لا تحديد في هذا. وان كان هو ذكر رحمه الله بعد ذلك انه اكثر ما علم ان اكثر الحي خمسة عشر يوما
وهو ذكر ان اكثره خمسة عشر يوم بحسب ما علم من حال النساء هذا هو اللي دخل وكما انه ذكر اليوم والليلة مثلا لكنه قال على حديث ام سالمة رضي الله عنها في تلك المرأة التي استمر بها الدم قال لتقعد الايام والليالي التي التي كان
تحيضهن قبل ان يأتيها ما اتاها او كما قالها عليه الصلاة والسلام الطرق رواه داود وغيره لكن وجهك  ان الشافعي رحمه الله استدل به هذا وانه جعله المرج في هذا الى ما ذكره عليه الصلاة والسلام ولان هذا المعنى ذكره عليه الصلاة والسلام لو لم
يثبت في حديث ام سلمة قد ثبت في احاديث اخرى جاء في احاديث اخر بل بعضها في الصحيحين بمعناه مما يرد المرأة الى عادتها. الى عادتها في حال استحاضتها فقال رحمه الله
انه عليه الصلاة والسلام هذا معنى كلامه اه في كتاب الام وهو من كتب الجديدة المعتمدة عند الشافعية رحمة الله عليهم  يعني قصدي معتمدة من جهة انه القول الجديد انه القول
الجديد يعني ليس من الاقوال المتقدمة له بمعنى انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا حدا لم يذكر في هذا حدا وذاك ابن رجب رحمه الله وذكر ايضا النوم رحمه الله
عن كتاب عن صاحب التقريب وهو من الكتب العظيمة المعتمدة للشافعية الشاشي علي محمد الشاشي رحمه الله امام عظيم. وفي كتابه التقريب كتب الشامعية عن نص الشافعي رحمه الله يعني ما يشير
الى ان  المرأة اذا كان لها عادي ذكرها في بعض المسائل لها عادة مضطردة على شيء لان بمعنى انها لو يعني ذكر لو كانت تحيض اقل من يوم لو كانت تحيض
اقل من يوم وتطهر اربعة عشر يوما لان اقل الطهر عند الشافعية خمسة عشر. واكثر الحيض خمسة عشر  اقله يعني اكثر الحي خمسة عشر واقل الطهر بين الحوضتين خمسة عشر
وذكر   في هذا مساء الرحمان مما ذكره اولا عن ابي اسحاق للشرايين رحمه الله انه قال انا عندنا امرأة وانها تحيض تحيض حيضا مستمرا وانها تطهر اربعة عشر يوما اربعة عشر. ثم يأتيها الحي
لا تطول خمسة عشر يوما وعندهم هذا الطهر لا يحصل لا يكون اه به حصول الدم بعد ذلك بما انه دم حيض. بمعنى انه انها في هذه طهرت قبل تمام
المدة التي بين الحيضتين يكون نقع لا يكون الطهر الذي بين الحيوطين لان الطهر بين الحيضتين لا يقل عن خمسة عشر يوما عند الجمهور وعلى ريو عند الجمهور ان اول ما ذهبت ثلاثة عشرة يوما كما سيأتي ان شاء الله
فالشاهد ان هذه المسألة قال رحمه الله ابو اسحاق وامام كبير رحمه الله اه قال فكان يفتيها بانه طهر صحيح لانه لا يمكن ان  بغير ذلك حين تكون هذه عادتها
هذه  مستمرة عليها ودم صحيح فكيف يقال ان هذه الايام قاصرة عن ايام الطهر انه  لما كانوا اربعة عشر يوما لم تكمل خمسة عشر يوما. لم تكمل خمسة عشر يوما
فافتها بهذا رحمه الله ثم ذكر عن صاحب التقريب ما يشهد ويؤيد هذا القول وقال صاحب التقريب ان الشافعي نص على هذا نص على هذا يعني في مسألة اما في جنسي هذي المسألة المذكورة
وذكر عن ابن الصلاح ابي عمرو ابن الصلاح انه اختار هذا القول ترى هذا القول  ذكر البيهقي رحمه الله في رسالة له  ارسلها للامام بمحمد الجويني انه يوصي بهذا الكتاب كتاب التغريب
للشافعية وان هذا الكتاب من اوثق الكتب في نقل نص الامام الشافعي حتى لا يتم تغليط المزني ولا يحتاج الى تخريج مسائل على كلام الشافعي مع انها جاءت منصوصة عنه
استغني بالتخريج على ما نص عليه وانه ينقل كلام الشافعي بنصه خسف اول في اوائل الكتاب او في اجزاء من رحمه الله وهذا على خلاف ما يقوله الجويلي ابن الامام محمد
الجويلي المشهور بامام الحرمين وعنه قال انه لا يمكن اتباع هذا لانها تضطرب احوال النساء وانها ولكن نقولات الائمة تبين ان الاضطراب في الحقيقة يكون حيينا  هلا هلا يربط هذا الدم بامر لم يكن
عند المرأة مثل هذه هذه الاعداد او مثل هذا العدد وحصول الدم على هذا التقديم ولا شك ان هذا هو الموافق لاطلاقات النصوص وما جاء في وصف دم الحي وكذلك
كما تقدم رجعت مسائل عن الامام احمد رحمه الله في مسائل ابي الفضل ابن الصالح في اكثر من موضع وانه سئل عن امرأة لا تحيض في السنة الا مرة واحدة
سنة واحدة قد يستمر بها الدم وان قد يزيد. قال تبقى ماعز عاد دمها لانه هذا واضح احمد رحمه الله انه لم يقدم لا بخمسة عشر ولا بسبعة عشر ولا بعشرين
ولا بشعر وذلك ان اذا كانت تحيد مرة واحدة وتطهر بقية العام فلو فرض انها حاولت شهر الظهر احد عشر شهر هذا في الغالب يكون حيضها كثير يطول يطول قد يكون شعب او شهرين بل
وايضا نقل عنه ان امرأة تحيض مرة واحدة او انها كانت يعني استمر بها الدم. استمر بها الدم فقال على اقبال الدم وادباره لم يقيدوا بايام. بل قال على اقبال الدم وادباره
وهذا هو ما على جواب النبي عليه الصلاة فاذا اقبلت حيضتك. فاذا اقبلت حيضتك اه على الخلاف هل هو اقبال عادة او اقبال تمييز الدم لكن الشأن ان الشارع عليه الصلاة والسلام علقه يمور وصفات
تجعل الامر منضبطا وينفي الاضطراب يمضي الاضطراب في هذا الباب وقال على اقبال الدم وادباره بمعنى لو انه استمر بها الدم على صفات دم الحي  وطالت مدة شهرا ثم بعد ذلك
تغير لونه الى صغره مثلا ونحو ذلك وذهب السينات الاولى لدم الحجم في هذه الحالة ادبر دم الحيض بصفاته وسعرات مستحاضة بعد ذلك ولو كان حال اقبال استمر بها شهرا
مر بها شهرا وكذلك ايضا في  نقل عبد الله رحمه الله الله عليهم في مشاعلهم ذكر كلاما معناه عن رحمه الله كان متوقف في هذه المسألة. متوقف في نفسه وقد يؤخذ من هذا والله اعلم لكن يحتاج الى تحليل مثل هذا المساء
انه كان يقدر كما نقل عنه في ذلك انه ذكر التقدير عن عطاء بن ابي رباح وعن الشافعي رحمه الله آآ وجاء عنه انه جعله الى الوجود وما زاد وجعله الى اقباله وادباره وجاء عن التوقف
الله اعلم بان يقال او يقال بانه كان يقدر اولا ثم اه حصل عنده شيء من تردد في هذا ثم بعد ذلك ظهر له عدم التقدير فهذا يحتاج الى معرفة اوقات هذه المسائل والجواب الاخير
رحمه الله في هذه المسألة لكن كل هذا المنقول على ائمة آآ يبين ان المرجع في هذا الى الوجود يعني الى وجوده في حال المرأة المرأة لا يقال هناك وجود عام
يلزم به النساء في سن الحيض ابتداء وانتهاء او ايام الحيض بعددها مثلا والطهر بين الحيضتين الى غير ذلك وهذا عند النظر لنقل كلام الائمة المتقدمين هو الذي كان يجيبون به كما قال ابن سيرين كان المتقدم رحمه الله
اه النساء اعلم بذلك وهو ايضا في بعض هذه المسائل قول اسحاق رحمه الله وكذلك ايضا نقله ابن جرير عن الربيع عن الشافعي رحمه الله ذكر هذا من العلم منهم ابن رجب رحمه الله
ذكر ايضا نقولا اخرى سكت وظاهر وقوة كلامه وتقريره انه يرتضي هذا القول  هذا القول وان هذا هو القول الذي  يعني يؤخذ فيما يظهر والله اعلم من ظاهر الاخبار وكان النساء
نساء النساء الصحابيات رضي الله عنهم وبناتهن وعلى ذلك من النساء الذين اللاتي لا في عهد عائشة رضي الله عنها حين يسألنها اه حين يضعف الدم كان بعض النساء رضي الله عنهن من حرصهن على الصلاة
يستيقظن من الليل يوقظن السجود وينظرن في الدم يضعن خرقة وينظرن هل انقطع هل ارأينا شيئا يدل على انتهاء الحيض عائشة رضي الله عنهن وكانت احداهن تأتي بالدرجة  وهي تأنيث درج
وهي   يعني تلف نحو ذلك تنظروا موضع الدم حتى ترين القصة البيضاء. ترين القصة البيضاء لان هذا هو او الاغلب معانا حتى ينقطع سواء كان بالقصة او بانقطاعه مثلا بالا ترى شيئا بجفافه ولا ترى اي اثر
فهذا هو الاظهر والله اعلم  وهو المتحصن من كلام وجواب كثير من اهل العلم وذكره ابن رجب رحمه الله في كثير من في المسائل في بعض هذه المسائل المتقدمة عن علي
من ائمة الحديث رحمة الله عليهم قال رحمه الله واقل طهر بين نعم اقاله واقله يوم ولده واكثره خمسة عشر وغالبه ست او شبع هذا غالبه هذا واضح دلت عليه السنة
دل عليه واقع النساء والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنا رضي الله عنها في علمنا ستة ايام وسبعة ايام  لما استمر بها الدم حديثها فهذا هو غالبه هو غالبه قد يزيد عن ستة وسبع وقد ينقص
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك اشارة الى ان تنظر وهذا يبين انه ليس هنالك تقدير للنساء تقدير عام بل حين يشكل عليها الامر تنظر الى عادة نسائها من قراباتها من اخواتها او عماتها او
اذا اشكل عليه امر فاذا كان غالب حيظهن ستة ايام تحية ستة ايام او سبعة ايام تحية سبعة ايام هذا هو الصحيح فيه   معنى الحديث على سبيل  خير بين ان تحكم هذا اليوم حيض فلا تصلي ولا تصوم او
فتأخذ حكم الطاهرات انما تجهل وتنظر واقل طهر بين بين حيضتين  ثلاثة عشر عشر وهذا آآ هو المذهب وعن احمد رحمه الله ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهذا هو يعني
مذهب يقولون ثلاثة عشر. والجمهور يقول خمسة عشر يقولون خمسة عشر وهو مستدل بما جاء بما ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التمرير عن علي رضي الله عنه ووصله الدارمي برؤية الشعبي عن علي
ان امرأة  زوجها جاءت واخبرت انها حاضت ثلاثة حيض في شهر وكان علي وكان عند علي رضي الله عنه كان شريح  جالسا عنده فقال اقضي فيها يا شهير قال وانت هنا؟ قال اقضي فيها
رحيمون قال شريح ان جاءت بينة من بطانة اهلها  يورو بقى دينه وامانته ضمنت قولها. قال علي رضي الله عنه قالوا جيد بالرومية وهذا  واحد من قصة شراح الهمدانية فالله اعلم
لكن هذا الخبر استدل به على هذا وقالوا انه على هذا التقدير اذا كان اقل الحيض يوم واقل الطهر الى ثلاثة عشر يوم ثلاث حيضات يحصل بها الخيول عدة ثلاثة ايام
والطهران ستة وعشرون يوما المجموع تسعة وعشرون يوما فعلى هذا تخرج من العدة بعد تمام تسعة وعشرين يوم ولحظة لحظة هذا اذا كانت على هذه الصفة من الحيض هذا وان كان نادر وقليل يعني حصوله
لكن هذه طلب البينة طلب البينة ليس في وجود الحي الطرقاوي بينة هذا فيما يتعلق بحق الغير حينها تكون مطلقة تدعي هذا ودعت امرا على خلاف العادة والعصر ان تصدق
ولا يحل ان يكتمون ما خلق الله في ارحامهن. لكن لما ادعت امرا على خلاف العادة  انه يعني الحالة لابد ان تأتي بينة اما اذا كان الامر يعود الى حيها وطهرها هذا لا شك انه لا يطلب فيه بينة
حتى يحكم مثلا بان طاهر وان حائض انما هذا كما تقدم اذا كان يتعلق  حق الزوج وامر يتعلق بالعدة على خلاف  الاكثر والمعتاد والعادة  اما الجمهور فانهم يقولون خمسة عشر يوم طهر وخمسة عشر اقل الطهر خمسة عشر يوم
واكثره خمسة عشر يوم وعلى قوله خمسة عشر يوم على قولهم  اقل الحيض يوم ليلة ثلاث ايام وعندنا طهران قدرهما شهر كامل. خمسة عشر وخمسة عشر ثلاث ايام مع ثلاثة وثلاثون يوما
على قولهم تخرج من العدة بعد ثلاث وثلاثين يوما ولحظة يوما ولحظة على قول الجمهور آآ على حديث علي رضي الله عنه  في هذا القيد بهذا القيد وهذا كله يبين ان
المسألة ليس فيها نص بين وليس فيه ان المرأة لو هذه لو جاعت وذكرت انها حاضت في اقل من هذه المدة انه لا يحكم عليها بمثل هذا بل هذا الذي اتفق لها. ولهذا الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله
انه ليس بين الحيضتين شيء مقدر وهذا هو الصواب عن مالك الامام احمد رحمه الله هو قول اسحاق اسحاق رحمه الله وهو المتفق مع ما تقدم من كلام اهل العلم في هذه المسائل
لانه لا حد في مثل هذه والمشاعل التي بيانها اعظم من بيان كثير من التقادير التي بينها الشرع في امور تتعلق اما بالاموال ونحو ذلك. والمعاملات فان مثل هذا هذا بيانه اعظم. وهذا التقديم تعلق بالعبادات بينهم. فلما لم يأتي شيء منها دل على انه يرجع في حال كل امرأة
الى عادتها هي قال رحمه الله ولا حد لاكثره اه بمعنى الطهر الطهر لا حد في اكثره  ولا حتى لاكثره. لان المرأة قد لا تحيد اصلا. قد لا تحيض اصلا
وقد مثل ما تقدم عن الامام احمد رحيم حين سئل عن امرأة تحيض حيضة واحدة في الساعة بحيرة واحدة في السنة وانا اذكر يعني حضرني اذكر مسألة قديمة او او من سنوات سألني عنها بعض اخواننا
ان امرأة  جاءها الحيض واستمر بها مدة شهر كامل شهر كامل على صفاته والوانه ولونه وما يتعلق  دلالات والعلامات اللي ذكرها العلم والذي تعرفه النساء  مثل هذه المرأة الاصل فيها مثل ما تقدم انه حيض
وان هذه المرأة ايضا في الغالب ان طهرها يطول ان طهرها يطول طول مدة ايام حيضها. لكن على قول الجمهور انه اذا تجاوز خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم عن قول الثاني
انما زاد يكون استحاضة لان الدم الذي يسبقه دم حيض ثم بعد ذلك يأتي دم على خلافه فانه يكون دمي استحاقة على قول الجمهور يجعلنا هذا الايام لكن الاخبار علقته
الصفات واللوم وما اشبه ذلك من صفات دم الحي قال رحمه الله وتقبض حائض الصوم الصلاة وهذا محل اجماع من اهل العلم انها تقضي الصوم للصلاة. لا الصلاة لان  هذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها سألتها العدوية عبد الله العدوية التابعية العابدة العالمة رحمها الله رضي الله عنها تقضي الحائض فقط حرورية انت كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا
عند مسلم كان يأمرنا في قضاء الصوم  كان يأمرنا بقضاء الصوم دون الصلاة او كما جاء اه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في صحيح البخاري حليب سعيد خدري وجابر
جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر هذا المعنى وان الحائض اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم  صحيحة ومشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انها في حال يحرم عليها فعل الصوم الصلاة
يحرم عليها فعل الصوم والصلاة لكن هي تقضي الصوم لا الصلاة كما دلت على ذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقفز الحائض الصوم لا الصلاة وفي هذا دلالة على ان العصر براءة الذمة
وذلك ان حرم عليها فعل الصلاة والصوم حال الحيض فلما  امرنا بقضاء الصوم وهذا يبين انه لا بد من امر جديد. لابد من امر جديد ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم
نؤمر بقضاء الصوم. يعني دل على انها سقط عنها فعلها وحرم عليها فعل صوم الصلاة على انها لا تفعله بعد ذلك لسقوطه ثم لما اذا طهرنا امرنا بقضاء الصوم ولذا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
امر بها كثير من اهل العلم وقول شيخ الاسلام حزم وجماعة من اهل العلم من المتقدمة الله عليهم ان من ترك الصلاة عمدا انه لا يقضيها وذلك ان يحتاج الى دليل على الامر بالقضاء
انه مأمور بادائها في وقتها وقتها  محدود ابتداء وانتهاء ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة او بين هذين الوقت بين هذين وانتهاء بينه عليه السلام بقوله وفعله كيف
يا اخي من ترك الصلاة عامة تركها عامدا عالما ومع ذلك يخرج الوقت ويصلي على هذه الصلاة المأمور بها هذه ليست الصلاة مأمور بها الصلاة محدودة في وقتها وان كان الجمهور قالوا انه يقضي
معلومة في انما الاجر القاعدة قال هذا هو الاصل هذا هو الذي فهمته يعني هو هو دلالة ما جاء للسنة وهو الذي فهمة عائشة رضي الله عنها وهو ايضا  دليل النصوص
هذا الباب او صريح النصوص في هذا الباب ان ما امر به في حد وقت معين على ان يكونوا على غير وشر. من عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اي مردود على صاحبه
رحمه الله ولا يصحان منها لا يصح عنا حال حيض بني حرمان يحرم عليها ان تفعل الصلاة ان تصلي او تصوم حال حيضها الحيض والصلاة موجب المنع موجود موجود فلا
تصح منها الصلاة والصوم  ويحرم وطؤها في الفرج   وهذا محل اجماع  كما قال سبحانه يسألك عن ما تقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا   وهذا محل اجماع
العلم في انه يحرم    حال الحيض لانه اذى ويحرم  يستمر التحريم حتى تطهر حتى تطهر وثم بعد ذلك حتى تغتسل حتى تغتسل وان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة وان فعل
يعني نواطئ فعليه دينار ظاهر كلام رحمه الله وهذا هو الذي جاء في بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام والله والتخيير  مروحة احمد وابو داوود والنشائي  العلم للجارود   ابن عباس
رواية شعبة عن الحكم العتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسام وهو ابو جراحة المدني ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض
عليه دينار او نصف دينار في نهار او نصف دينار. وهذا الخبر وقال ابو داوود رحمه الله عقب روايته من طريق عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زين بن الخطاب هكذا الرواية الصحيحة
لانه حصل اختلاف في هذا الخبر والخبر عند هؤلاء الرواية يحيى ابن سعيد القطان عن شعبة عنه يحيى بن سعيد القطان بهذا الاسناد ورواه ايضا احمد رحمه الله من هذا الطريق ومن طريق محمد بن جعفر المعروف بهندر غندر
تلاميذ شعبة رواه عن شعبة عن الحكم بهذا الاسناد ورواه ابن ماجة رحمه الله زاد محمد ابراهيم عن شعبة بهذا الاسناد وله روايات اخرى او طرق اخرى عن شعبة روه عنه. ولهذا روى عنه النسائي
الجارود انه قال هكذا حفظته مرفوعا حفظته مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام   قال هؤلاء ونحو ذلك فلان وفلان انهم رووه موقوفا فقالوا لو حدثنا من حفظك ولا تحدثنا عن فلان وفلان. وهذا يبين انه رحمه الله
جزم لذلك برفعه وانه حفظه عن الحكم رحمه الله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عنه باسناد صحيح ايضا عند ابن الجارود انه قال كنت مجنونا فصححت لانه كان يرويه مرفوعا ولا يرويه موقوفا فرواه موقوفا كما رواه موقوفا
آآ انه جاء موقوفا ومرفوعا فرواهم موقوفا كما روى مرفوعا وهذه لا تدل على الرجوع على الصحيح انما تدل على احتياطي لان شعبة رحمه عندها احتياط عظيم بالروايات فلما حدثوه انه رواه الحكم موقوف
تحرج رحمه الله ان يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا وان كان يجزم بانه المرفوع لكنه تحرج رحمه الله وحصل عنده اه في هذا تشديد في هذا الباب من هذه الجهة مع جزمه بروايته مرفوعة
والا فليس رجوع كما قال جماعة من البيهقي وجميع من اهل العلم انه رجوع ليس في رجوع ولهذا قالوا له حدثنا من حفظك ودع فلانا وفلانا. دعهم وهذا من روايات صحيحة
خاصة اصحابه رواه عنه مرفوعا ولهذا كما تقدم اه انه مرفوع وان اللفظ صحيح فيه دينار ونصف دينار مع الاطلاق دون تقييد دون  عند الترمذي رحمه الله ان كان الدم
احمر بدينار وان كان اصفر  دينار وهذي رواية ضعيفة من طريق عبد الكريم لابي المخارق جمع الحفاظ ان عبد الكريم هذا انجاح في بعض الولايات ليس الجزري وانه من ابي مخالق
وهذا مو متروك وهو متروك وان كان في طبقته يروي عن ماله ولمالك عنه قد يلتبس بالجزر لانهم في الطبقة وفي الشيوخ لكن جزم الحفاظ بانه هذا الطريق النبي عنده
وجاء عند احمد رحمه الله من طريق ابن ابي المخالق ايضا انه قال في حال اقبال الدم دينار حال ادباره نصف دينار وهذي رؤية ضعيفة يعني ظاهرها الكفارة تجب بعد
قطع الدم قبل الغسل اذا ادبر في حال اقباله يعني حالة وجود الدم دينار. وانه حال ادباره قبل الغسل نصف دينار. وهذه ايضا من طريق ذاك الرجل وهو ابن ابي مخالق وهي رواية رواية ضعيف والصواب ولهذا قال ابو داوود رحمه الله هذه او هكذا الرواية الصحيحة
لا في السند ولا بالمتن بدون تفصيل دلوقتي بدون تفصيل ثم قولها عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر دينار او نصف دينار اراد به عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم والله اعلم بمراده عليه الصلاة والسلام لكن اه يعني ظاهره
ظاهره امنه على التأخير انه على التخيير كما تقدم انه للتخيير اه وهذا ليس مستنكر في الشريعة فانه جاء التغيير في مسائل الشرع من التخييل مثلا عند جمهور بين قصر الصلاة واتمامها وان كان
المستقرة المتأكدة هو ما هو قصر الصلاة في السفر يعني قصص قصتي في السفر وذلك في الصوم والفطر في حال السفر هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على تخصيف احوال المسافر
وكذلك ايضا اه الذي يبيت  في ثلاث ايام عواد يبيتا يومين فهذا جاء على سبيل التخيير في هذا اه فهذا هو الاظهر والله اعلم انه على التخيير بينهما وفي هذه الحال
حين يأخذ بدينار كامل يكون واتم ولو كان اخذ نصف دينار او اخذ نصف دينار انه ايضا يجوز ولو اخرج دينارا كاملا هل يقال ان الجميع واجب او نصفه مستحب نصف واجب
هذا يتعلق بقاعدة ذكرها ابو رجب رحمه الله في عبادة متصلة الواحدة مثل الركوع الذي يمده مثلا فوق اكثر من ثلاث تسبيحات والسجود مثلا هل يكون الركوع كله واجب على القدر الواجب والسجود كذلك او ما زاد يكون مستحبا
وكذلك يجري في مثل هذه المسائل  وانه اما ان يقال الجميع واجب او يفرق بين يعني حين يأتي كل شيء متصل مثلا مثل هذا هذا الشيء يعني مخرج دينارا واحدة
والدينار اربعة اشباع جنيه سعودي ونصف دينار اثنان  سبع جنيه والدينار تقديره بالغرامات اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع الفئة المقصود انه يعني يعرف قدر الغرام الذهب ويخرج على هذا
اربع غرامات وربع نصف دينار  او نسوها اثنان   نصف الربع نصف الربع الثمن فهذه الكفار هي الثابتة  وهذا هو المذهب والجمهور قالوا لا شيء عليه قالوا يستغفر الله ولا شيء
عليه ثم الصحيح ايضا كما تقدم انه لو وقع في حال طهر بعد طهره قبل غسلها الصواب انه لا كفارة عليه لكنه لا يجوز حتى كما قال سبحانه فاذا تطهرن
الظهر الاول هو قطاع الحليب والطول الثاني تطهر. ولقينا طهران هو الغسل هو الغسل لكنه لا يأخذ حكمه في باب الكفارة. وذلك ان الهمم بريئة ولم يثبت الا في حال الحيض. والرواية المتقدمة عند احمد
لا تصح كما تقدم فهذا هو العواء ثم اختلف العلماء في هل تجب عن المرأة والرجل او كفارة واحدة وهذا في حال ما اذا كان باختيارها مثلا اما حين يجبرها على ذلك
مع وجوب الكفارة وهي لا اثم عليه ولا كفارة عليها اذا اجبرها على هذا الشي لكن حال اختيارها من اهل العلم من قال انه يجب كفارتان عليه وعليها لان هذا هو الاصل وانما يأتي مثلا في الشرع يخاطب بالرجال في العصر الا دليل
خاص وكذلك حين يكون خطاب للنساء يدخل في الرجال الا لدليل خاص ومنها العلم من قال انه  هذا يتعلق بالرجل دون المرأة هذا الخلاف في المدب اما الجمهور كما تقدم فانه ضعف الخبر في هذا الباب ولم يأخذوا به
والله اعلم هو القول الاول اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النانو الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
