السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد التاسع عشر من شهر رجب لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس يكون باذن الله في كتاب زاد المستقنع قال الامام الحجاوي رحمه الله باب صلاة الجماعة يلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط والمعنى اولا ذكر رحمه الله صلاة الجماعة
وصلاة الجماعة تشرع في صلوات عدة من هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة في المساجد وكذلك في غيرها اذا لم يكن بقرب القوم مسجد مثلا او كانوا جماعة في مكان منفرد او كانوا مسافرين وصلاة الجماعة
مشروعة باجماع المسلمين للصلوات الخمس وهذه في اليوم والليلة خمسة مرات وهذا امر الراتب قد آآ تشرع الجماعة في غير ذلك من ذلك صلاة الجمعة وهي في كل اسبوع مرة
وكذلك صلاة العيدين وفي كل عام مرتين عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك صلاة الجماعة للصلوات العارضة كصلاة الكسوف والاستسقاء وكذلك اجتماع عظيم وهو اجتماع يوم عرفة وصلاة الناس جماعة اذا تيسر ان يصلوا جميعا جماعة واحدة
وهناك جماعات او جماعة عارظة بعض النوافل منها صلاة التراويح ايضا صلاة التراويح مما تشرع جماعة فيه في المساجد وغير المساجد لكن الاصل انها في المساجد. وكذلك لو صلي صلاة جماعة للنوافل
صلوات عارضة ليست راتبة ولا تكونوا شعارا بهذين الشرطين لا بأس ان تصلى النوافل جماعة وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض اصحابه صلاة النافلة جماعة صلى بابن مسعود مرة
وهذا في الصحيحين صلى بابن عباس صلى ابن مسعود مرة نعم وصلى ابن مسعود مرة وهذا  الصحيح وفي ام عباس في الصحيحين وحذيفة في صحيح مسلم  كذلك ايضا صلى بانس
في دارهم وصلى معه صفا هو واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم خلفهم مرة وكذلك في دار عتبان ابن مالك من صلى عليه الصلاة والسلام بجماعة من الصحابة
فهذه صلوات عارظة وليست راتبة ولم تتخذ الشعار بان تظهر مثلا بان تكون في المساجد الا ما جاء في ذلك من السنة كصلاة التراويح مثلا  هذه الصلوات من اعظم مقاصد الشرع في ائتلاف القلوب واجتماعها
فيها مصالح عظيمة صلاة الجماعة في المساجد يا تآلف  فيها معرفة احوال المسلمين بعضهم لبعض ولهذا يشرع اجتماع في كل حال واذا كانت الجماعة واجبة على الصحيح وكذلك ايضا هي على الصعيد تجب في المساجد
وان كان الذي ذكر المصنف رحمه الله انها ان الواجب الجماعة الجماعة ويأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله في قوله وله فعلها في بيته الصلاة جماعة دلت النصوص على وجوبها
في احاديث كثيرة يجب الاجتماع عليها والله عز وجل شرع الاجتماع عليها في الخوف في صلاة الخوف. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفتهم منهم  فاذا كان سبحانه وتعالى امر بها في حال الخوف
مع ما فيها من التقدم والتأخر وتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول وتأخر الصف وتأخر احد الصفين حتى يعني لا يركعون معه بل يكونون قائمين ثم بعد ذلك يركعون ويسجدون
وهذا لا يجوز فعله بالاجماع في حال صلاة الامن ففيها امور لو فعلت في حال صلاة الامن بطلت الصلاة بالاجماع اذا فعل عمدا وهذا يدل على وجوب الصلاة جماعة ايضا مما يدل على ذلك
يعني من جهة المعنى بخلاف الاحاديث الصريحة الواضحة هناك ادلة صريحة تدل على هذا لكن مما يبين انها تفعل جماعة في المساجد انه يشرع كان الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما
في وقت مثلا المغرب الجمع جمع بين الصلاتين في وقت احداهما وفي هذا ترك لشرط بلا خلاف وهو الوقت ولو لم تكن الجماعة واجبة وفي المساجد لا لم يجب الاجتماع عليها في وقت احداهما
لقدم الوقت وصلى كل انسان في بيته في وقت الصلاة ولا يقدمها ولا يقدم الاخرى على وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال هل تسمع النداء قال نعم. قال فاجب
فاجب والادلة في هذا كثيرة في وجوب صلاة الجماعة لكنها ليست شرط. ولهذا قال لا شرط  وهذا قول عامة اهل العلم انها ليست بشرط بل كثير من اهل العلم يرى انها مستحبة
ومنهم من يقول برظو كفاية او وجوب كفاية والصواب انها تجب عينا. وهو المنصوص عن احمد وغيره من ائمة السلف الادلة الصريحة في هذا الباب لكن ليست بشرط ليست بشرط
وما استدل بها واستدل به من قال ان صلاة الجماعة لا تجب ويجوز ان يصلي الصلاة في بيته يصليها في بيته ولو صلاها منفردا. استدلوا بقول للنبي عليه الصلاة والسلام افضل صلاة
جماعة او الجميع على الفذ بخمس وعشرين. كما في حديث ابي سعيد وابي هريرة وفي حديث ابن عمر سبع وعشرين عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا وذكر المفاضلة يدل على ان هذا
افضل وهذا مفضول فلا يكون واجبا. فضلا ان يكون شرطا وهذا ضعيف لان ذكرى الاخيرية او التفضيل والافضل لا يلزم منه ان يكون المفضل عليه هنيئا وان يكون المفظل المفضل عليه النسبة بينهما
مجرد وجود الفضل وان الافضل ليس بواجب اذ قد يقع التفضيل بين شيئين احدهما لا خير والمفظل عليه لا خير فيه. تقول المسلم المسلم خير من الكافر المسلم خير من الكافر. وقال سبحانه اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن ما قيلا
خير مستقرا وهؤلاء الكفار في الجحيم واهل الاسلام والمسلمون في النعيم اين هي اللجان من ذكر الاخيارية ان هذا خير وان هذا افضل انه ليس بواجب اذ هذه الادلة تقع على ما يكون
هو الواجب وهو المتعين وهو وهو وجوب الاسلام ووجوب الايمان ووجوب اه عداوة ترك الشرك وعداوة المشركين واهل الشرك هذا يتبين بالنظر في الادلة والنصوص خاصة انه حين يكون امرك ذلك يفزع الى الادلة الواضحة البينة الدالة على الوجوب. لو فرض ان فيها احتمال
وان فيها الشيء من استدلال فالادلة الواضحة تبين وتقضي على ما وقع فيه ما وقع بسببه الاشكال. مع انه لا اشكال وبحمد الله ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي برجال ما حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
واحرق عليهم بيوتهم. احرق عليهم بيوتهم هذا ايضا مما يدل على وجوب صلاة جماعة ولهذا جاء اهل ابي داوود يصلون في بيوتهم ليس بهم علة ليس بهم علة. دل على وجوب الصلاة جماعة. وعلى وجوب شهودها
في المساجد اما قول من قال ان هذا الوعيد والتهديد للاحراق لاجل نفاقهم فهذا قول ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام انما كان يعاقب المشركين بما ويتوعدهم بما يظهر منهم. اما امر نفاقهم بما يستترون مما يخفى على الاسلام
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل في ذلك قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه او كما قال عليه الصلاة والسلام  انما كان يعاقبهم على ما يظهر منهم والذي ظهر
في هذه القصة وفي هذا الحديث هو ترك الجماعة هو ترك الجماعة فكان العقاب عليه وكذلك قوله ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق
او مريض وهذا ايضا شاهد واضح بين في امر الصلوات الخمس وانه جعل عدم شهودها دليلا على  على النفاق وهذا لا يكون الا لانها واجبة عينا على المكلف ولهذا لو كانت
لو لم تكن واجبة لكان منهم من يحضرها ومنهم من لا يحضرها مع السلامة من النفاق اما حين قال ما قال وان من لا يحضر انما يكون علة اما امر يتعلق بدينه لنفاق
او يتعلق بامر في دنياه في بدنه لمرض ونحوه فيكون معذورا لذلك فكل هذا مما يدل على وجوبها وجوب الحضور اليها ولهذا قوله وله فعلها في بيته هذا هو الذي قدم هنا وعن وعنه رحمه الامام احمد رحمه الله
وهي الرواية يعني التي  متفق مع الادلة انه انها تجب في المساجد انها تجب في المساجد وهذا اختاره تقي الدين وابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة والشرع المطهر وجدها او وجدهما يدلان على هذا القول كما نبه العلم على ذلك الادلة واضحة
مبينة في وجوبها وانها فرض عين في المساجد فرض عين في المساجد. كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. لا اجد لك رخصة  وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام
في احاديث اخرى من سميع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. في حديث ابي موسى حديث ابي موسى من سمع وقال ابن عباس من سمي حديث ابن عباس عند احمد
وابن ماجة باسناد صحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. عند ابي داود زيادة فلا صلاة الا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض. وهذه من طريق ابي حية وهو ضعيف مدلل
لكن اصل الحديث صحيح في قوله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وهذا نفي وهذا النفي جاء في ادلة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ونفي الاسم ونفي الاسم الشرعي في ادلة الشرع
لا لا يمكن او لا يقع الا على ترك واجب لا يقع الا على ترك واجب. فلا يمكن ان ينفى مسمى الاسم الشرعي على امر مستحب على امر مستحب انما
لامر واجب كما في هذا الخبر  قال وله فعلها في بيتي وكما تقدم ايضا من ادلة الاشارة الى قول الى ما جاء من انه يجوز الجمع لاجل البعض الاعذار كالمطر مثلا
ولو كانت جماعة مستحبة لما ترك الوقت لها انما ترك الوقت لاجل تحصيل الجماعة لانه حين مثلا يوجد المطر وقد يتعذر اجتماع الناس على الصلاة في الوقتين صاروخ خصاء في الجمع بين الصلاتين حتى يجتمعوا جميعا في وقت احداهما
ولو ترتب على ذلك ترك يعني ولو ترتب على ذلك ترك وقت اخرى بجمعها الى الصلاة الى احدى الصلاتين. لاحدى الصلاتين تحصيلا للجماعة وكل هذا يدل على وجوب وجوب الاجتماع لها
والاجتماع لها لا يكون الا في المساجد كما قال سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
فهذه هي الوظيفة الواجبة في المساجد واعلاؤها باقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والمساجد انما بنيت يا هذا الصلاة التسبيح الصلاة بما فيها من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا هو الواجب
ولهذا كانت الصلاة جماعة في المساجد مقيدة او جاء الفضل فيها لمن قصدها كما في حديث ابي هريرة الصحيحين من تطهر في بيته ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة
لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة فان جلس فلم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث
وقال صلاة الرجل في مسجده  في خمس وعشرين في خمس وعشرين واخبر انها ان صلاته في مسجده بهذا الاجر. وذكر اذا صلى في بيته او في سوقه وانه لا يحصل له هذا الاجر
لا يحصل له هذا الاجر الا حين يكون في مسجده في مسجده. وظاهر الحديث انه حتى صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاتي في بيتي او في سوقه بخمس وعشرين درجة
سناء في مسجده صلاة الرجل تفضل على صلاته في بيته او في سوقه في خمس وعشرين درجة. وذلك انه اذا تطهر ثم خرج الى بيت من بيوت الله الحديث وهذا فيه دلالة على ان الفضل يحصل
بان يقصد الى بيت من بيوت الله الى بيت من بيوت الله لان قال تفضلوا على صلاتي في بيته او في سوقه وظاهره انه ولو صلى في بيته يصلى في بيته جماعة
صلى في بيته جماعة بخلاف من قال ان الحديث ان المعنى لو صلى في بيته وحده لكن هذا تأويل فيه نظر بل بالغ بعظهم كالنووي وقال ما معناه انها المعنى انها تفظل على صلاته في بيته جماعة لها تأويل باطل
كلام هذا غريب وللحديث يدل على ان افضل من الصلاة في بيته مطلقا والانسان في بيته لا يخلو ممن يكون معه خاصة انهم قالوا تحصل الجماعة في البيت لو صلى مع
آآ احد اهل بيته لو صلى مع خادمه لو صلى مع زوجته مثلا لو مع اي احد من اهل البيت وفي الغالب انه لا يخلو من ذلك فكيف يترك هذا الغالب ويقال انه صلى في بيته وحده
الاظهر والله اعلم انه صلى في بيتي وحده او في جماعة وان هذا الفضل لا يحصل الا لمن صلى في مسجده بخمس وعشرين درجة اذا صلى في مسجده دون بيته بدليل تعليق هذه الفضائل
بصلاته في بيته ولهذا كانت الصلاة في المساجد في حق الرجال واجبة لما تقدم من الادلة لكن  ليست بشرط لا شرط وتتقدم الاشارة الى هذا ان هذا هو المذهب وهناك قول
وجه في المذهب ابن عقيل وابن ابي موسى وشيخ الاسلام رحمه الله قال انه هو الاقوى وابن مفلح الفروع نسبه اليه جزما انه قال لكن محتمل انه يقول به  لانه قال هو الاقوى لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له
والاصل في النفي هنا على ظاهره لكن يظهر والله اعلم انه وان قيل ان هذا الفعل الذي يجب للصلاة وان كان واجبا والقاعدة ان الواجب بالصلاة وفيها ترك عمدا يبطلها
لكن هذا يبنى على الدليل ولا يقال مثلا ان النهي يقتضي الفساد مطلقا  بل ينظر بحسب الدليل لانه هل هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا فيه خلاف عند هالاصول منهم من قال يقتضي الفساد في باب العبادات
دون المعاملات منهم من قال لا يقتضي الفساد منهم من قال يعني من فرق في مسألة عود النهي والاظهر ان هذا يقوم على الدليل هناك اشياء في الصلاة يجب لها ولا تبطل الصلاة
بفعلها مثل الصلاة في الموضع المغصوب والثوب المغصوب والماء المغصوب نحو ذلك. هذه فيها خلاف. مع ان الصحيح ان الصلاة في الثوب المغصوب مع انه محرم وفي لامر يتعلق بالصلاة وان لم يكن شرطا
يعني خاصا بها لان ستر العورة واجب الصلاة خارج الصلاة لكن مع ذلك وكذلك آآ  الصلاة بمكان المغصوب مثلا في تحريمه وانه اثم لكن الصحيح ان صلاته صحيحة انه فعل محرم
علوم محرم والصلاة مكشوف العورة يبطل به الصلاة اذا فعله عمدا هذا يبكي يقوم على الدين فلهذا يقال ان هذا الفعل حرام ولا يجوز وهو اثم بهذا الفعل اذا صلى في المسجد لكن لا يكون شرطا ولا يقال ان النهي في باب العبادات مطلقا يقتضي
الادلة على ان هناك مواضع واحوال دل الدليل على انها لا تقتضي الفساد بل لابد من التفصيل في هذا بحسب ايه الدليل  قال وله فعلها في بيته يعني صلاة الجماعة على هذا القول وتقدم الرواية الاخرى وان هي الصحيح انها تفعل في المساجد والادلة في
هذا ظاهرة وبينة  وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد المصنف رحمه الله او الماتن اه لما ذكر صلاة الجماعة تطرق الى مسائل تتعلق بصلاة الجماعة في المساجد وانه اذا كان
المجاهدون على الثغور وهي التي تكون بين بلاد اهل الاسلام وبلادها الكفر والثغر في الاصل هو الموضع الذي ينفذ منه العدو وهو شق في الاصل في اللغة شق في الشيء من جدار وغيره يعني ينفذ منه العدو فلانهم
يحرصون على الثغر لا ينفذ منه سميت هذه الثغور وحراسة الثغور وقد تكون هناك مساجد عدة يصلي فيها اهل الثغور فلهذا اذا امكن ان يصلي اهل الثبور في مسجد واحد
فان هذا هو الافظل والاكمل. اول كثرة اجتماعهم ولانه اعلى للكلمة كما في الروض وغيره اعلى للكلمة في صلاتهم جماعة ايضا اوقع للهيبة في صدور العدو اذا رأوهم وهم مجتمعون
لا شك ان هذا يوقع هيبة عظيمة في صدور العدو وهذا امر مشاهد في اجتماع اهل الاسلام عن الاجتماعات الشرعية اجتماعات التي دلت النصوص على الاجتماع عليها اجتماع في صلاة الجماعة اجتماع في يوم الجمعة في الاعياد كلما كان اجتماع اعظم كلما كان اهيب في الصدور حتى في صدور اهل
الاسلام اذا رأى المقصرون مفرطون في امر الصلاة رأوا هذه الجماعة فان هذا يدعوهم الى الحرص عليها هذا يشاهد من المسلم المفرط حين يرى اجتماعه للاسلام اه وهو مقصر مثلا في المشاركة في بعظ الاجتماعات فتقبل نفسه
الى المحافظة عليها فما بالك بغير اهل الاسلام وكم حكي من الحكايات والقصص لاناس من غير اهل الاسلام حين يرون اجتماع الاسلام على من امور الخير بل لو كان اجتماعا على الفطر في رمضان
حين يجتمعون ويشاهدون اجتماعهم في ساعة واحدة يفطرون يصطفون ويلتفون حول افطارهم يفطرون حتى ينادي الاذان وتغرب الشمس فعند ذلك يفطرون ويكون السنة مبادرة الى الفطر. كم اثر هذا في نفوس كثير من غيرها الاسلام؟ فاسلموا
فاذا كان هذا الاجتماع له اثر فكذلك من اعظم ذلك حين يكون اجتماع اجتماع عزة وقوة يورث الهيبة في صدور العدو فيكون اقرب الى وقوع الذل في نفوسهم بل يكونوا سببا في دخولهم في الاسلام واستسلامهم لاهل الاسلام
وطاعاتهم وانقيادهم وقولهم شهادة الحق فهذه مصالح عظيمة في اجتماعهم. هذا اذا كان لم لا يترتب عليه مفسدة. اما اذا كانوا متفرقين في امكنة كل مسجد يحرسون ثغرا ولا يتيسر ان يتركوه
وانهم لو اجتمعوا في مكان واحد نفذ العدو منه فان الواجب هو مراعاة ما اه سمعوا اليه وما حرسوه من هذه الامكنة والثغور التي يحرسونها ويحفظونها لان حفظهم لها هو صد عن اهل الاسلام
وحفظ لحرمات المسلمين وبلاد المسلمين والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره اذا المقصود هو الاجتماع في مكان واحد وكلما كانت الجماعة اكثر كان احب الى الله سبحانه وتعالى. كما في حديث ابي بن كعب عند احمد وابي داود وغيره. غيرهما وحديث جيد
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل اه صلاة الرجل مع خير من صلاتي وحدة وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل
جل وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم كثروا عجل واذا رآهم قلوا اخر
من نظر الاجتماع ما لم يكن ذلك يؤثر على يكون له اثر اخر في المشقة على بعض المصلين فلا يراعى حال مع تفويت حال اخرى تسببوا في الظرر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة العشاء انه لوقتها لولا ان اشق على امتي في صلاة العشاء فلما كان تأخيرها فيه مشقة قدمها قدم صلاة العشاء وان كان تأخيره افضل لما يترتب على تأخيرها من المشقة
وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والمذهب كما هنا وذلك ان هذا الاجتماع
يحصل بحضور هذا المصلي فلو كان انسان مثلا عنده مسجدان عنده مسجدان مسجد فيه جماعة كثيرة يصلون سواء حضر او لم يحضر. ومسجد اخر قريب منه مسجن اخر بعيد ربما ربما بعيد وهذا قريب وجماعته اكثر. ومسجد اخر
اذا صلى فيه اجتمع جماعته وصلوا جماعة وكان حضوره سببا بامور ومصالح اولا احياء الجماعة في هذا المسجد ايضا التشبب في حصول الاجور لهؤلاء لانه لو لم يصلي معهم لا صلى كل انسان وحده
او كان مثلا ليس في هذا المكان مثلا واحد المسجد واحد فلو لم يصلي مثلا لم تقم فيه الجماعة فكونه يصلي فيه وتقام فيه الجماعة سبب لاحياء هذا المسجد يا جماعته فهذه مصالح عظيمة تقدم على تلك المصالح الاخرى لان المسجد الثاني جماعته
سواء حضر او لم يحضر لكن هذا المسجد لا تقام الا بحضوره فيكون سببا لاقامة الشعار شعار الجماعة في موضعين اثنين في هذا الموضع هذا المسجد وفي هذا المسجد فلهذا كان افضل
ففيه مراعاة مراتب الفضائل لانه لا يمكن الجمع بين هذه المصالح لو امكن مثلا اجتماعهم جميعا في مكان واحد يكون مثلا هؤلاء وهؤلاء يجتمعون في هذا المسجد الذي جماعته اكثر او في هذا المسجد الثاني كان هو الاولى والاكمل
ليكون الاجتماع اكثر ولتكون الجماعة واحدة لكن اذا كان هذا المكان بعيد عن هذا المكان. ويشق على هؤلاء على من في هذا ولو كان واحدا ان يصلي في هذا المسجد
في هذه الحالة يصلى في هذا المسجد ويحييه ويحضر في هذا المسجد لاجل ان يحيي الجماعة لانها لا تقام جماعة فيه الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ما كان اكثر جماعة
يعني لو كان عنده مسجدان احدهما يصلي فيه عشرة والاخر يصلي فيه عشرون يصلي فيه عشرون وهم مستويان في البعد عنه وسائل الفضائل الاخرى لكن ها احدهما اكثر جماعة فان الاكثر جماعة اولى لما تقدم من الاحاديث الدالة على
مشروعية الاجتماع وما كان اكثر فهو احب الى الله كما في حديث ابي ابن كعب وان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرهم اذا رآهم كثروا قدم عليه الصلاة والسلام. دل على ان هذا
ان هذا امر مطلوب ثم ما كان اكثر جماعة  ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق هذا هو الذي قدمه الماتن رحمه الله مع ان المذهب هو الذي جزم به في الاقناع والمنتهى
ان المسجد القديم اولى وافضل من المسجد الاكثر جماعة لو كان عنده مسجدان احدهما اقدم صلى فيه مثلا من عشر سنوات والاخر بني حديثا ليس له الا سنة والجماعة في
هذا المسجد الذي هو له سنة يصلي فيه مئة وذاك يصلي فيه عشرة وفي المذهب ان المسجد العتيق افضل مما كان اكثر جماعة لكن ما قدمه الماتن هو الصواب. وان كان خلاف المذهب
وما ذكر هنا هو خلاف المذهب وهناك مسائل عدة للماتن رحمه الله خالف فيها المذهب لكن هذا هو الصواب لان اذا ما المسجد ليس له دليل بين. وان كان له فضل من حيث الجملة انه اقدم من جهة الطاعة
وحديث اقدامهما سلما يعني في التقديم قد يكون هذا له وجه الله اعلم يعني يمكن يستدل بهذا لانه يقدم في باب الامامة اه اذا كان مثلا سووا في الخصال لكن احدهما
يعني ما اكبر اه من جهتنا اكبر سن فيكون اه اكثر آآ في حياته في الاسلام او كان احدهما مثلا اسلم منذ عشر سنوات والاخر اسلم منذ سنة الذي اقدموا اسلاما وسلما
يقدم فقد هذه المعاني يستأنس بها من من هذا وفي قوله سبحانه وتعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه بعضهم اخذ من هذا دلالة لكن في الدلالة خفاء. في الدلالة خفاء
اه في في اخذها من الاية والاظهر والله اعلم ان ما كان اكثر جماعة لان الحديث صريح في هذا عن النبي عليه صلاة والسلام قال وابعد اولى من اقرب يعني مع الاستواء في تلك
الصفات الاخرى فان المسجد الا بعد اولى من الاقرب اذا كان اه عنده مسجدان او في حيه او في بلده مثلا مسجدان في قريته مسجدان مثلا واحدهما ابعد خطواته اكثر والاخر اقرب
وقالوا الا بعد اولى من الاقرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام افضل الناس الى الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى وهذا فيه البخاري عن موسى وجاء في معنى اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث ابي هريرة لم يخطو خطوة الا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة
فهذه احاديث وما في معناها منها ما جاء نصا كحديث ابن موسى ابعدهم فابعدهم ممشى فقالوا ان هذا ما يدل على انه افضل واولى ومنها علما نازع في هذا وقال
ان الصلاة في المسجد الذي يليه اولى. والاظهر والله اعلم ان ينظر في هذا بحسب  المصلحة التي تترتب على صلاة الجماعة لان المقصود الاجتماع. فما كان فيه التحصيل للجماعة وتأليف للجماعة
وحضوره له اثر. فلا شك ان الدلالة الادلة دالة على ان الاجتماع هو الاولى والافضل. والاكثر في الادلة والاوضح في الادلة فلو كان مثلا بجواره مسجد لو لم يصلي فيه قد يستوحش مثلا الامام لماذا لا يصلي معنا او بعض الجماعة
لماذا لا يصلي في هذا المسجد وهو مسجد قريب منه؟ ويصلي في المسجد الاعلى مع ان صلاته ليست لاي امر من هذه الامور ابتغاء الاجر لكن هذا قد يترتب عليه مثلا وحشة
والشيء من الجفا بينه وبين جماعة ونحو ذلك او قد يحصل تفرق للجماعة فاذا كان صلاته في مسجده القريب فيه هذه المصالح وتحصيل اجتماع ما تآلف القلوب واجتماع القلوب اولى واكمل
اما اذا كان الامر لا يترتب عليه شيء من هذا فاذا ابتغى وطلب المسجد البعيد لا بأس بذلك ما لم يترتب على ذلك تأخر او تفويت لبعض المصالح. لانه مثلا ربما يكون مسجد القرية بعيد
آآ الذي يقصده لاجل المشي وكتابة الخطوات يترتب عليه التأخر ويفوت مثلا السنة الراتبة قبل الصلاة. ويفوت شيء من المصالح من الجلوس في المسجد فهذه امور تراعى لكن اذا كان مع بعده
هو مجتهد في تحصين مثل هذه اه الفضائل ولا يسرع في مشي بل يمشي بسكينة ووقار ان هذا امر مطوف السعي الى الصلاة ثم يقصد الى المسجد فيدرك اه امورا من الخير ويصلي قبل الصلاة ثم يجلس مسجده
حتى تقام الصلاة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذه مع اه عدم فوات مصالح اخرى تتعلق بمسجد اخر. امر مطلوب وان كان يفوت شيئا من هذه المصلحة سواء تتعلق بجماعة المسجد وهي مسجد واجتماعهم وائتلافهم او
فوت امرا يتعلق بالفظائل التي تفوت عليه في ادراك مثلا للسنة الراتبة اذا كان لها راتبة قبلها او السنة او السنن المشروعة كاربع قبل العصر او ركعتين مثلا بين الان
بين كل اذان غذنين يعني قد يفوت شيئا من هذه لبعده فلا يصل الا مع اقامة الصلاة فلا شك ان هذه امور ينبغي مراعاتها. فاذا وهذه هذه السنن دلت ادلة على
انها تطلب وانها مشروعة فلا يفوتها اذا فات شيء من هذا فعليه ان يحرص على ما فيه تحصيل هذه المصالح هي التي قد يفوت فيها مصالح اخرى لكن اجتماع هذه الامور من تبكيره وحضور مسجده ومكثي بين
والاقامة فيه خير عظيم قال رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذر الا بإذنه او عذره وهذا يحرم ان يا امه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا
وامنا الرجل في مجلسه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه والامام الراتب هو الاحق والامام الراتب انما هو المعتاد الان يكون بان يعين عين رسميا من قبلة الجهات المسؤولة في هذا المسجد
وربما كما هو ايضا  كملك العلما مثلا انه حين اه يعني قديما حين يتفق مثلا على الجماعة على مع هذا الامام ويرتبون معه صلاتهم ويرضونه ويتقدم بهم كذلك هذا في حكم الامام الراتب
كصلاة الرجل في بيته فلا يأمنا في ويجلس على ترك تكريمات الا باذنه. فهو مصاحب الاذن في هذا المسك مكان وفي هذا المسجد فلا يجوز. والا ما فائدة ان يكون راتبا؟ والا لصارت امور فوضى
مثل هذا لا يجوز في حتى في امور الناس في دنياهم. ان من له الولاية لا يجوز الافتات عليه. في امور الدنيا من له ولاية من اجل الولايات التي تنظم امورهم امورهم في امور دنياهم. فكيف الامر في امر دينهم في صلاتهم
ما اشد واعظم في وجوب تقديمه على غيره وانه لا يفتات عليه الا باذن اذن قال يا فلان صلي مثلا اما مع حضوره او قال ان تأخرت او ان جاء الوقت الفلاني
فصلي او انت تصلي عني هذا الوقت ونحو ذلك. او عذره ما يحصل اذنه لكنه تأخر وحضرت الصلاة  ليس قريبا حتى يراسل مثلا والان اول مثل الان يتصل عليه ويكون بعيد ونحو ذلك مع ان المشروع في هذا ان يبادر لو كان بعيد
بان لهم ويقول قدموا من يصلي بكم. في هذه الحالة لا بأس. اما لو صلى وتقدم بغير اذنه بغير هذين السببين فانه يحرم ولا يجوز لا للمتقدم ولا يجوز لاحد ان يقدمه ممن حضر من المأمومين
والمصنف رحمه الله الماتن سكت عن هذه الصلاة سكت عن الصلاة ما حكمها؟ مع ان المذهب كما في الاقناع والمنتهى انها لا تصح انها لا تصح لانه تقدم وصلى بغير اذنه
وهذا امر محرم في هذه الصلاة والقول الثاني انها تصح لانه يكون اثما بهذا الفعل والاصل صحة الصلاة وان كان فعل اثم كما تقدم في من صلى في يعني في بيته في بيته
فان صلاته صحيحة وان كان اثما وان كان  وتقدم ايضا انه ليس كل نهي حتى في هذا الباب ان ان يكون هذا الفعل يدل على فساده بل هنالك افعال دلتني الادلة على انها وان كانت محرمة لكن ليست
باطلة قال ومن صلى ثم اقيم فرض سن ان يعيدها الا المغرب من صلى ثم اقيم فرض من صلى صلاة الظهر مثلا ثم حضر الى المسجد حضر المسجد ليس لقصر عاداته لا يشرع الانسان ان يقصد المساجد بقصد عادته مثل انسان يصلي في بيته
مثلا يصلي مثلا في مسجد ثم ذهب الى مكان الى مسجد اخر اما لحضور درس او لموعد او نحو ذلك. او لقراءة قرآن او الاعتكاف ونحو ذلك. ثم جاء والناس يصلون
في هذه الحالة اذا اقيمت وحاضر فانه يسن ان يعيدها. يسن ان يعيدها جاءت الادلة على ذلك من عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي ذر وغيره انه قال
يعني اذا صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي ولا تقول صليت فلا اصلي. اقيمت يعني وانت في المسجد صلي معهم ولا تقول قد صليت فلا اصلي اه وكذلك في حديث يزيد ابن اسود
عن ابيه  الاسود بن يزيد او الاسود بن يزيد عن ابيه يزيد الاسود الاسود عن ابيه انه عليه انه قال صلى وصاحب له هذا في منى في صلاة الفجر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
وقد صليا فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة الستما مسلمين؟ قال نعم بلى يا رسول الله بل  قد صلينا في رحالنا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد الجماعة فصليا
فانها لكما نافلة وجاء هذا حديث ايضا من حديث بشر ابن محجن عند احمد جاء في رواية ابي داوود سند ضعيف هذه لكم فرض وتلك تطوع لكن الرواية ضعيفة او منكرة
هذي الاخبار تدل على انه يشرع اعادة الصلاة لمن حضر الجماعة ولو كان قد صلى وتكون صلاته الاولى صلاته الاولى التي صلاها تكون هي الفرض وهذه سنة تكون هي الفرض وهذه سنة
وهذا جاء في صلاة الفجر حديث عثمان رضي حديث ابي ذر جاء ايضا لما قال صلي ما ولدك قد صليت فلا اصلي وهذا قيل انه في صلاة العصر وان بني امية كانوا يؤخرون الصلاة شرق ابن مسعود ان يؤخر
شرق الموتى فصل الصلاة لوقتها. ثم ان ادركتها فصلي معهم ولا تقول قد صليت فلا اصلي صليت فلا اصلي قوله الا المغرب قالوا لان المغرب وتر النهار لكن هذا القول ضعيف الصواب القول الثاني انه
في المغرب وغير المغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام قال انه لا يصلي هذه الصلاة المغرب ومنهم من قال يصليها مطلقا ومنها ممن قال يصليها ويشفع بركعة
يصليها اربع حتى لا يصلي المغرب مرتين لان المغرب وتر النهار فلا يصليها مرتين ولا وتران يا ليس هناك وتران كما انه لا وتران في ليلة كذلك ايضا في النهار
ليس هناك وتران لكن هذا القول ضعيف والاحاديث لم تفرق ولم تخص صلاة من صلاة وان هذه اعيدت بسبب كما ان الصلاة بعد العصر مع انه وقت نهي في حق المصلي وفي صلاة الفجر ايضا لا يشرع التطوع فيها لان وقت لكن لما كان السبب
حاصلا في هاتين الصورتين لم يكن قصد الصلاة بلا سبب كان امرا مشروعا وكذلك ايضا في صلاة المغرب هذا هو الاظهر في  عموم النفس واطلاقه في جميع الصلوات قال رحمه الله
ولا تكرهوا ولا تكرهوا اعادة الجماعة في غير ولا تكره العالة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وهناك ايضا رواية وقول والمسجد الاقصى  لا تكره اعادة الجماعة يعني اعادة الجماعة المذكورة لا تكره في المساجد
الا في مسجدي مكة والمدينة والمسجد الاقصى على قول وعلى قول اخر ايضا المساجد العظام كبار تكون في في البلاد ولانها تكون الصلاة فيها كأن الشعار فيها اعظم. فاعادة الصلاة فيها افتيات
على الائمة فلهذا قيل ذلك لكن هذا قول فيه نظر والصواب ان اعادة الجماعة يشرع في جميع المساجد. المسجد الحرام ومسجد المدينة سائر المساجد الاخرى بل جاء الحديث نصا في هذا في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داوود والترمذي
ان النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل رجل وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فقال انا رجل يتاجر على هذا فيصلي معه وصلى فقام رجل عند عند وفي رواية البيهقي انه ابو بكر. فصلى معه
فصلى معه فدل على اعادة الجماعة اعادة الجماعة  في المسجد وهذا في غير يعني في لمن لم يصلها لكن يعني عادة الجماعة قد تكون قد تكون جماعة او اعادة الصلاة
يعني اعادة في مسجد لم تعد فيه الجماعة مثل ما الانسان صلى في مسجد ثم جاء الى مسجد اخر فصلى فهو عاد تلك الصلاة هذا اعادة للفرد. وهذا اعادة للجماعة. الفرق بينهما ان
المسألة التي قبل ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب يعيد تلك الصلاة التي صلاها في جماعة اخرى لكن لم تقم جماعة اخرى في هذا المسجد الصورة الثانية واعادة الجماعة في نفس المسجد
اعادة الجماعة في نفس المسجد ولهذا السورة الاولى لا فرق بين جميع المساجد المذهب وغيره في مكة والمدينة مسجد في الحرم والمسجد النبوي وغيره من المساجد لكن الصورة الثانية اعادة الجماعة
ليس اعادة الفرض الذي صلاه في مسجد اخر انما يعيد الجماعة معنا انه يأتي شخص الى مسجد قد صليت فيه الجماعة الراتبة هل يصلي وحده او يسن ان يصلي معه غيره اما ممن صلى
سيكون عاد الجماعة او ممن لم يصلي يعني عاد اعاد اعاد الفرض واوعي للجماعة فهو من احدهما عادة الفرض ومن الاخر ومنهما اعادة الجماعة في نفس المسجد او جماعة جاءوا الى هذا المسجد الذي قد صلي فيه
فصلوا فيه جماعة اخرى الجمهور على انه لا يشرع. هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة قالوا يعني ان هذا  فيه  مسألة صلاة الاعادة الجماعة ينافي الاجتماع عليها واستدلوا بحديث رواه الطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام
جاء من حاجة الله الى مسجده وجد الناس قد صلوا ثم ذهبوا وصلى في بيته. لكن الحديث لا يصح من رؤية معاوية بيحيى الاطراف لا يصح ثم لو صح لا دلالة فيه
لو صح الخبر لا دلالة فيه والانسان حين يأتي مثلا الى مسجد قد صلي فيه ثم قد يكون اراد ان يصلي باهله وان يذهب ويصلي باهله قد يكون اولى وافضل. لكن لو انه
الى المسجد ودخل والرسول لم يدخل المسجد. انما رآهم قد صلوا اما حين يدخل المسجد او جماعة يدخلون المسجد والناس قد صلوا في هذه الحالة لا بأس ان تعاد الجماعة
حديث ابي سعيد السابق صريح في هذا  كما تقدم  انه صلى بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في المساجد التي جماعتها راتبة. وهنا مسألة. المسألة الاولى من اهل علم وهو ريوان احمد قالوا لا بأس ان يصلي الواحد والاثنان والثلاثة
ان يصلوا جماعة لان هذا لا يكون شعارا صلي في مسجد راتب صليت في الجماعة فجاء ثلاثة فصلوا جماعة قال في رواية احمد لا بأس وان كانوا اكثر من ثلاثة
فانه لا يصلون جماعة بل يصلون متفرقين او يصلون في بيوتهم والامام احمد رحمه الله نظره في هذا انهم اذا كانوا اكثر من ثلاثة ربما يكون شعارا واحداث الشعار بعد الجماعة سبب للتفرق
وعدم الاجتماع وفتح لهذا الباب والمشروع هو الاجتماع على صلاة الجماعة. وهذا نظر الشافعي وجماعة من اهل العلم الذين منعوها مطلقا قالوا هو سبب للتفرق واحداث شعار الجماعة بعد الجماعة الاولى والمشروع هو الاجتماع ولهذا لا يشرع ان تقام جماعتان في حال واحدة كذلك لا يشرع ان تقام جماعة بعد
جماعة لكن في هذه الصورة في هذه الصورة حين تكون قد صليت الجماعة الاظهر والله انه لا بأس. لدانة الدليل على ذلك سواء كانوا مثلا ثلاثة او اكثر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج. وان كان بعضهم قال كون الذي صلى معه واحدا قال الا رجل يتاجر معه
قد يوبئ الى مثل هذا. وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس ان يقوموا فيصلوا حتى يكونوا جماعة هذا فيه نظر لان المقصود هو تحصين الجماعة لهذا الرجل وبعد ذلك من اراد ان يصلي فلا بأس لانه لما اذن لي واحد دل على الجواز لغيره
منه ان يقتصر على واحد او اثنين ونحو ذلك بدلالة الاصل على الجواز وهو اعادة الجماعة. واثنان فما فوقهما جماعة تحصل بها يحصل بهما الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك وصاحبه
فهم في حكم الجماعة في حكم الجماعة هذه المسألة هذه الصورة آآ انما الخلاف فيها في مسجد الذي تكون جماعته راتبة جماعته راتبة اما مساجد الطرقات والمحطات والاماكن التي يعني يأتي جماعة
ويصلون ثم يأتي جماعة هذا لا بأس به لانه ليس له امام راتب ليس له امام راتب انما الخلاف في مسجد الجماعة اما مشاهد الطرقات والمحطات فهذا لا فرق بين هذه الجماعة وبين هذه الجماعة
وايضا ثبت عن انس كما في صحيح البخاري معلقا مجنون به وهو عند ابن ابي شيبة موصول انه رظي الله عنه اتى الى مسجد قد صلي فيه قد صلوا ثم
اذن واقام  وصلى هو من مع رضي الله عنه. ايضا هذا دليل من حيث الجملة في هذه المسألة ودليل مسألة اخرى وهو مشروعية الاذان والاقامة لكن هل يشرع الاذان والاقامة
لمن جاء قد صلي في هذا المسجد او يكتفي بالاقامة هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. من اهل العلم من قال اذا كان في البلد وكان قد اذن فانه يكتفي بذلك باقامة الصلاة لانه
النداء يكون ميدان عاما. اما الاقامة فهي النداء الخاص له ولمن يصلي معه  واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في في حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا
المكتوبة اذا مكتوبة. عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت من طريق بني لهيعة وعند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة فلا صلاة الا المكتوبة. لكن هذه الرواية من رواية زياد ابن عبد الله البكائي
وهو فيه ضعف ومثله لا يحتمل منه هذا اللفظ والاظهر قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وبعضهم قال اذا اقيمت يعني  اذا اقيمت ان المراد البدء في الاقامة. وانه لا بأس من الصلاة لو من صلى قبل الاقامة فلا بأس
يعني في قوله اذا اخذ المؤذن في رواية ابن حبان اذا اخذ فوهم من هذا انه لا بأس ان يصلي الى ان يتم صلاته اذا كان قد شرع فيها قبل
الاقامة لكن هذه الرواية ضعيفة. ولهذا في قوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ان هذا المعنى يشمل جميع احوال الصلاة. فاذا دخل في الصلاة سواء كان دخوله بعد الاقامة او قبل الاقامة فلا صلاة. اما بعد الاقامة فانه لا يصلي وذهب كثير من
العلم وهو ظاهر الخبر انها لا تصح صلاته وانه اذا اقيمت الصلاة ولم يدخل فيها قبل ذلك فلا لا صلاة الا التي اقيمت لكن اذا اه بدأ براد في في السنة
ثم بعد ذلك اذن اقيم للصلاة. هذا هو موضع الخلافة. جمهور العلماء وهو المذهب انه ان كان في نافلة ان كان في نافلة فانه يتمها يتمها الا ان يخشى فوت الجماعة. فاذا كان
يعلم انه سوف يدرك الصلاة ولو من اخرها  طبعا هذا في الغالب انه قد لا يقع في غالب الصلوات لكن قد يقع مثلا في لو كان الامام يخفف مثلا في صلاة المغرب او مثلا في صلاة الفجر وهو قد كبر لي
الراتبة اه ثم الامام ان كان يسرع في صلاته او يعني لا يمد فيها فقد يفوته الركعة ثم الركعة الثانية ولا يدركها الا في اخرها عندهم انه اذا كان يدرك
الامام قبل ان يسلم التسليمة الاولى فلا بأس من ذلك. وان يخففها وان يخففها ومن اهل العلم من قال تبطل مطلقا وهو قول ابن حزم لقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة وهذا نفي
والنفي هنا النكرة في سياق النفي تشمل يعني الاصل في النفي متجه الى الصحة فتبطل صلاته بمجرد الاقامة. تبذل الصلاة مجرد الاقامة. ومن اهل العلم من قال اذا كان لم يبقى عليه من الصلاة الا
ما بعد الركوع الثاني ما بعد الركوع الثاني فان ما بعد الركوع الثاني ليس بصلاة انما هو تكميل صلاة وذلك ان الصلاة لا تدرك الا الركوع فاذا صلى الركعة الاولى ثم الركعة الثانية ورفع منها يكمل صلاته. وهذا هو قول شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله لانه لم يبقى صلاة
لم يبقى صلاة فيتمها. يتمها. ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن بو حينه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ورجل يصلي ورجل يصلي  قال عليه الصلاة يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا فلا به الناس
من جاء بروايات اتفاقية وما قال لك فقال يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا فهذا محتمل انه صلى انه بدأ قبل الاقامة ومحتمل انه بدأ قبل الاقامة لكن يفسر حديث عبد الله بن سرج في صحيح مسلم
ان النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام ان ان رجلا دخل المسجد والنبي يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعدما فرغ يا فلان هل اعتدت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا
هذا يبين وهو واضح من الحديث انه بدأ الصلاة بعدما دخل النبي الصلاة وهذا قد يرد على قول من قال انها لا تصح الصلاة وان كان هذا الفعل خلاف السنة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل
ان صلاته لا تصح لان هذه الصلاة يظهر انها راتبة الفجر ولم يأمره النبي باعادتها ولو كانت باطلة لامره اعادتها وجاء في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار انه
قال رضي الله عنه اقيمت الصلاة صليت صلاة ركعتي الفجر ركعتي الفجر. فجذبني النبي عليه الصلاة والسلام وهناك روايات قد لا يتبين القول الاظهر الا بالنظر في هذه الروايات لان
اه قول الاظهر في هذه المسائل في الغالب لا يتبين الا بتتبع هذه الروايات وجمعها فلعله ان شاء الله يتيسر اشارة الى بقيتها في الدرس الاتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

