السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب جاد المستقنع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال البحث في باب صفة صلاة باب صلاة الجماعة قال رحمة الله عليه. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
اذا اقيمت الصلاة اي الصلاة مفروضة الصلاة معهودة وهل هنا للعهد وهي الصلاة التي يقام لها ليست الا للصلاة المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وذكره البخاري في ترجم به البخاري رحمه الله في صحيحه
هو انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. عند احمد من ولاية بن لهيعة فلا صلاة الا التي اقيمت فلا صلاة الا التي اقيمت هذا قد يخرج مثلا هذا اللفظ الاصح
فيما اذا دخل في صلاة كان نسيها او نحو ذلك  في قوله ان التي اقيمت الى التي اقيمت وهي الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا النص اه واضح في ان
من اقيمت الصلاة وهو لم يدخل في المكتوبة فانه يجب عليه ان آآ ليدخل انه يمنع من الدخول في غير هذه الصلاة الحاضرة. قوله اذا اقيمت الصلاة هل المعنى على الخلاف اذا اقيمت؟ لانه وقع خلاف في قوله اذا اقيمت الصلاة
فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة هل هو اذا شرع المؤذن الاقامة او المعنى اذا فرغ من الاقامة ويكون المعنى اذا اقيمت الصلاة يعني هو الشروع في الصلاة الحاضرة. فالمراد اقامة الصلاة الدخول في الصلاة. والاظهر والله اعلم
ان المراد اذا اقيمت الصلاة هو النداء باقامتها. النداء باقامتها عند حضور الامام وجاء عند ابن حبان في لفظ اذا اخذ المؤذن في الاقامة وهذا صريح لكن هذا اللفظ من طريق زياد ابن عبد الله
البكائي وهو لين الحديث وان كان حجة في المغازي رحمه الله ولهذا اللفظ المشهور والمحفوظ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب وهو ظاهر اللفظ وهو في معنى انه اذا اخذ فيها
وذلك انه اذا اقيمت الصلاة فانه في الغالب لا يفرغ منها الا بعد الدخول فيها وايضا صلاة تيسر منها يعني في الغالب انه اذا اقيمت واقل ما يصلى ركعتان ولابد ان يفوت عليه من هذه الصلاة شيء. وربما فاتت كلها
فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهذا هو الافظل هذا هو الاظهر في معنى اذا اقيمت فلا صلاة الا قوله فلا صلاة هل المعنى فلا صلاة يعني انه لا
يشرع في صلاة او لا يشتغل في صلاته المعنى انه لا يشرع هؤلاء يشترون قيل ان معنى انه لا يشرع في صلاته وهذا عليه الجمهور ان المراد انه بعد اقامة الصلاة
فلا يشرع في غير هذه الصلاة التي اقيمت وهي المكتوبة اما من كان قد شرع قبل الاقامة فهذا قد دخل في صلاة قبل الاقامة والنبي عليه الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
وقيل فلا صلاة اي انه لا يشتغل وعلى هذا يدخل فيه من دخل في الصلاة قبل اقامتها كما انه يدخل فيه من دخل فيها بعد اقامته قالوا لان هذه نكرة
في سياق النفي وهذا آآ يعني الفعل في معنى النفي حين يعني في نكرة وهو في معنى النكرة الفعل هنا سلام. بل قال فلا صلاة اذا اقيمت الصلاة لا صلاة
بل هو نكرة اذا اقيمت الصلاة فلا نكرة في سياق النفي وهذا يشمل كل صلاة. يشمل كل صلاة. حتى قال بعض اهل العلم من الظاهرية كابن حزم وغيره انه لو لم يبقى عليه الا التسليم بطلت. لان النفي اذا توجه لقوله لا صلاة هذه الصلاة
التي آآ اقيمت وهو فيها والنبي قال فلا صلاة والجمهور استثنوا احوال ولهذا قال المصنف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها. فان كان في نافلة اتمها. يعني انه اذا كان قد شرع في نافلة
وعلى هذا عندهم لا بأس ان يكمل النافلة لكن عندهم بشرط فان كان في نافلة اتمها وذلك انه دخل فيها قبل الاقامة دخل فيها قبل الاقامة. الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها
وذلك انه يدور الامر بين تحصيل هذه الصلاة التي هي التي دخل فيها واو فوات الصلاة المكتوبة في جماعة وحضورها واجب ولهذا فانه يقطعها اذا خشي فواتها. مفهوم كلام المصنف
انه ان كان في نافلة ولو كان لتوه دخل فيها مباشرة بعد ان احرم اقيمت الصلاة بعد ان احرم اقيمت الصلاة قالوا يتمها ما دام انه يدرك الجماعة ما يخشى فوات الجماعة
وذلك آآ كما سيأتي فيما فيما بعده ان من لحق الجماعة في اي جزء قبل قبل السلام منها ادركها ويحصل له تلك السنة ويحصل له ادراك الجماعة. ادراك الجماعة وهذه المسألة محتملة فيها خلاف
من اهل العلم من قال كما تقدم تبطل مطلقا لقول فلا صلاة. ومن اهل العلم من قال ان كان كما هنا يدرك الجماعة فيتمها ومن اهل العلم من قال قريب من هذا القول اذا كان في اخرها قد رفع من الركوع الثاني
فلم يبقى صلاة لان النبي عليه قال فلا صلاة وبعد الرفع من الركوع الثاني ما دام ان يصلي ركعتين تحية المسجد او راتبة ونحو ذلك في هذه الحالة اذا كان قد رفع من الركوع
في هذه الحال لم يبقى صلاة لم يبقى الا السجود والسجود لا تدرك به الركعة  اه يشتغل بصلاته. انما اشتغل بسجود متمم لهذه الصلاة وهذا تابع والتابع تابع لان الركعة قد تمت له
برفعه منها قبل الاقامة واقوال كثيرة في هذه المسألة جاء احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن بحينة انه عليه الصلاة والسلام  مر برجل في صلاة الفجر وهو يصلي
اشر اليه بشيء ومن بعض الالفاظ يوشك احد ويصلي ان يصلي الصبح اربعا وفي لفظ قالها الصبح اربعا وفي لفظ انه بعدما سلم بعد الفراغ من الصلاة قالوا له قال الصحابة التف الصحابة حوله قالوا ماذا؟ قال لك رسول الله قال يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا
ولم يأمره بقطعها ولم يأمره بقطعها بل قال هذا يعيشك يصلي بل جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن يسارج ان رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فصلى ركعتين يعني كأنها ركعتي الفجر الراتبة
صلى ركعتين فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان اعتدت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنى؟ بصلاتك معنا  وهذا قد يؤخذ منه اشارة الى ان لولا عدم الدخول فيها
لكن من دخل في الصلاة وكان دخوله قبل الاقامة ويأمن فوات الجماعة فانه اه يتمها جاء في حديث عند ابن خزيمة  البزار والحاكم وابن حبان من حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال
قمت اصلي واقيمت الصلاة قمت اصلي واقيمت الصلاة  قال فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عند اه البيالس والبيهقي بلفظ كنت اصلي. اقيمت الصلاة
كنت اصلي اقيمت الصلاة هنا لما قال قمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال قال كنت فقمت اصلي واقيمت الصلاة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم
هذا رواية عند كما تقدم انه قال اقيمت الصلاة فقمت اصلي. اقيمت الصلاة فقمت اصلي هذه الرواية ظاهرها انه صلى بعد الاقامة اقيمت الصلاة فقمت ظاهر العطف هنا للفاء يدل على انه
اقيمت ثم قام يصلي وفي رواية الضيالس كنت اصلي البياقي واقيمت الصلاة. ظاهرها انه كان يصلي قبل اقامة الصلاة لكن هذا الحديث من هذين الطريقين عامر الخزاز صالح بن رستم وهو كثير الخطأ
والرواية الاولى هي الاكثر عند من روى هذا الخبر عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار انه قالوا اقيمت الصلاة فقمت اصلي فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم  لو ثبت هذا لدل على ان
النهي عند اقامة الصلاة هو الشروع فيها بعد ذلك. بعد اقامتها الشروع فيها بعد اقامتها لكن كما تقدم هذا اللفظ فيه نظر من جهة انه من طريق هذا الراوي وبالجملة المحكم في هذا الخبر انه كما قال عليه الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
والمتيقن ان هذا ان النهي بعد اقامته. اما قبل ذلك فلا وذلك انه شرع فيها كما تقدم واحرم ولان هذا يقع كثيرا في الحقيقة هو يقع كثيرا وهو كون يصلي والصلاة تقام
فلو كان انه بمجرد اقامتها تبطن مطلقا لكان ربما ربما يقال ان هذا الفعل يظهر ويشتهر ويعرف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا الخبر دلالته على النهي عن الشروع فيها
بعد اقامتها لكن مع مراعاة ادراك الجماعة عندنا ادراك الجماعة وهذا يكون آآ يعني في اتمامها بعد الرفع من الركوع الثانية. لكن هناك قول كما تقدم انه اذا صار في اول الصلاة في الركعة الاولى
او في الركعة الثانية قبل الركوع قال جمع من العلم انه يخرج منها ويدخل في الصلاة لانه لا شك سوف يفوت عليه الاحرام الصلاة وسوف يفوت عليه ايضا ربما القراءة في الصلاة قد يكبر الامام فلا يدرك القراءة
ولا يدرك الاستفتاح لا شك ان تحصيل مثل هذه الاشياء في في صلاة الفريضة قد يكون اهم والمسألة اجتهادية من بين اهل العلم ولهذا اختلفت الفتوى فيها   ومن كبر قبل
سلام امامه لحق الجماعة كبر قبل سنة وهذه فيمن جاء  الجماعة قد اقيمت والناس يصلون بم تدرك الجماعة الجمهور على ان الجماعة تدرك بالتكبير قبل سلام الامام السلام الاول هناك وهذا هو المدام هناك وجه في المذهب
انه يدركها ولو بعد السلام. الاول قبل السلام الثاني لان السلام الثاني ايضا كذلك واجب او ركن لكن الاظهر والله اعلم هو ما ذكر رحمه الله لانه لان تحليلات تسليم وهذا شروع في التحلل
لهذا من كبر قبل سلاميمه وظاهر هذا الكلام ايضا انه ولو لم يجلس كبر لادراك الصلاة ادراك الجماعة فلما اراد الجلوس سلم الامام بقي قائما فيكون مدركا للجماعة. وذهب المالكية واختار الشيخ الاسلام رحمه الله
الى ان جميع انواع الادراكات لا تدرك الا بركعة لقول النبي من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة والاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذا الادراك في ادراك الوقت
بادراك الوقت كما جاء مفسرا في الاخبار الصحيحين قبل ان تغرب تطلع الشمس قبل ان تغرب الشمس وهذا ايضا في جميع الاوقات. هذا الادراك في ادراك الوقت هناك انواع اخرى من الادراكات ايضا لا تدرك الا بركعة. لكن الجماعة
الظاهر من النصوص انها تدرك قبل سلام الامام لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا انما جعل من يؤتم به
يهتم به على اي حال. وجاء في حديث علي وحديث معاذ وان كانا ضعيفين. اذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع. في لفظ  ان جئتم وهم سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا
هذا يبين انه يدرك على اي حال ادرك الجماعة وهذا هو الاظهر وان الادراك يحصل باي جزء من صلاة الجماعة جاء في رواية عند مسلم من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة
مع الايمان مع الامام هذه لو ثبتت كلمة مع الامام اه من ادرك اه ركعة من الصلاة يعني ما فقد ادرك الصلاة قد يحتج بها وتكون دليلا على ان ادراك الجماعة لا يحصل الا بركعة لانه قال مع الامام والذي مع الامام هو الجماعة
لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظر لثبوتها نظر ولو ثبتت لم تثبت لانها من رواية يونس انفرد بها يونس اه عن الزهري وقد خانه وقال لم يذكر ائمة كبارك ابن مبارك
وقيل ان الذي انفرد بها حرمن ابي يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وعلى كل حال سواء حرملة عن الوهب او يونس عن الزهري فالمحفوظ كما نبه عليه مسلم في صحيحه
انه بدون مع الايمان ولو ثبتت فيما يظهر والله اعلم فهذا اشارة الى ادراك ان ان الى ان هذا الادراك ادراك جماعة. لانه قال مع الامام لانه لبيان ان الادراك هنا لادراك الجماعة. والجماعة لا تكون الا مع الامام
لكن هذي اللفظ كما تقدم غير محفوظ. واللي ثابت ثابت الصحيحين في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيره في الصحيحين وغيرهما بدون هذا لا بدون هذا اللفظ ثم قوله مع الجماعة لحق الجماعة هل هو اي جماعة
الذي يظهر والله اعلم هذا عند تفاضل الجماعات وهذا يحصل في الجماعة الراتبة. فالجماعة الراتبة هي المرادف هي التي من ادركها ادرك الفاضل جماعة فيدرك فضل الجماعة بادراك اي جزء
من ادراك هذه الجماعة وهي الجماعة الراتبة لكن لو كان جاء الى جماعة في مسجد تتعدد فيه الجماعات مثل مساجد الطرقات مساجد المحطات يدخل جماعة ويخرج جماعة ليس هناك جماعة راتبة
فهذه الجماعات لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية في هذه الحالة اذا جاء الى مسجد يصلي فيه جماعة تلو جماعة وهم في اخر الصلاة في هذه الحالة ان لا يدخل معهم
الا اذا لم يكن معه احد اما اذا كان معه احد واحد فاكثر او معه جماعة سوف يأتون من اصحابه او هو رأى جماعة سوف يدخلون كما يقع كثيرا في مساجد الطرقات ينتظر ويصلي معهم
الا من كان صاحب حاجة مسافر قد يتأخرون عليه فيها لا بأس والمسافر يكتب له اجره تام ولله الحمد لانهم عاد يصلي الجماعة في آآ في الحضر فلهذا لا يفوت اجره
لكن حين يصلي جماعة يحصل له اجر الجماعة لو صلى وحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. ويكتب له اجره اجر جماعة في صلاته
اه مع هذه الجماعة فاذا كانت هذه الجماعة في اخر صلاتها فينتظر اذا كان معه جماعة واحد واكثر. واكثر لانه لا تفاضل بينها بخلاف ما اذا كان في مسجد راتب فدخل اناس اثنان فاكثر
آآ فانهم ولو كان ولو كانت الجماعة في اخر الصلاة اختلف اهل العلم في هذه الحال هل يدخلون او ينتظرون حتى يسلموا ويصلوا وحدهم قولان لاهل العلم والاظهر والله اعلم انهم يدخلون
وذلك انهم حين يدخلون يرجى ان ينالوا فضل الجماعة والجماعة الاولى الراتبة  ليست لغيرها من جماعات ولهذا من جاء وادرك الجماعة يكون له سبع وعشرون درجة سبع وعشرون درجة  اذا كان
يعتاد عليها ويحرص عليها فانه يكتب له اجره تام بل على الصحيح حتى ولو قد صليت الجماعة وكان حبسوا عنها حابس لكن مع ذلك يقال اه اذا جاء والجماعة راتبة فالاولى هو الدخول معها
لانه بهذه الحال يدرك فضل الجماعة النبي عليه الصلاة قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولم يستثني عليه الصلاة حالة من حالات المصلي وهذا الادراك صلاة الجماعة مع صلاة الجماعة الجماعة التي هي جماعة المسجد الجماعة الراتبة
قالوا من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة. وان لحقه راكعا لم يدركه في حال القيام انما دخل او جاء الى هذه الجماعة
ووجدهم ركوعا فيدخل معه في الركعة ويكبر قائما يكبر قائما وذلك حتى يأتي بالقيام في حال تكبيره يأتي به قائم ولهذا قال واجزأته التحريمة يعني عن تكبيرة الركوع يكبر تكبيرة واحدة في حال القيام
ثم يركع يهوي راكعا او يخفض راكعا ولا يكب تجزئ وان كبر تكبيرة ثانية افضل وظاهر كلامه انه ينوي بها التحريم ما ينوي غير التحريم وله احوال حال ينوي بها تكبيرة الاحرام. حل الثاني ينوي بها الاحرام مع الركوع
الحال الثالث ان ينوي بها الركوع  في الحالة الاولى تجزئ كما كان المصنف لانه  لانهما واجبان اجتمعا في موضع من عبادتان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد اجزأت احداهما عن الاخرى
بلفظ اجزأ الاكبر ويغني عن الاصغر. ولا نقول يدخل لانه لا ينويه ومنها علما قال ينوي الاصغر وهي تكبيرة الركوع رواية عن الامام احمد رحمه الله يقول لو لو نوى الركوع
وهذا ما معناه ارجو ان تجزئ ومنها علم قال لا يصح ان ينوي الركوع ولو نوى الركوع فانه لا يصح دخوله في صلاة ومن باب اولى لو نوى الركوع. لكن الاظهر والله اعلم انه يدخل
وذلك انهما عبادتان آآ من جنس واحد اجتمع في هذا الموطن مثل ما لو للافاضة ويدخل طواف الوداع تبعا وان كان هناك فرق بين طواف الافاضة طواف الوداع وتكبيرة الركوع
طواف الافاضة في الحج وتكبيرة الركوع في الصلاة ان تكبيرة ركوع الصلاة موجودة في صلب الصلاة بخلاف الحج بخلاف طواف فهو واجب منفصل واجب منفصل لكن الكلام فيما يتعلق في حال الاجزاء
والحج بجملته يدخل فيه الواجبات والاركان. والصلاة بجملته يدخل فيها الواجب الواجبات والاركان فان وهما اجزأ وله امثلة كثيرة وقد ذكر فروع كثيرة بالرجب رحمه الله في قواعده لهذه المسألة
قال وعجز وعجزته التحريمة. وذلك انه في حال قيامه يعني في حال تكبيرته او يدرك الركوع ولم يفته شيء. واما القيام فقد اتى به قائما القيام اتى به قائما وكبر في حال القيام ثم ركع
فقال اتى به وما زاد على ذلك فقد سقط عنه ولا يجب عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكرة لما قال جئت والنبي يصلي فوجدت راكيا راكعا. جعلت ادب
فلما فرغت قال النبي عليه سأل عنه ثم لما اخبر ابو بكر انه هو الذي جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا لا تعد هذا الصائم في نفضه ولا تعد
قيل ولا تعد وقيل ولا تعدو لكن ولا تعد الى مثل هذا الفعل. لان جاهري وانه جعل يدب ويمشي  ولهذا اخذ اهل العلم انه في هذه الحال يسقط عنه وجوب القيام. وجوب الفاتحة
سواء في السرية او الجهرية يسقط عنه لان حديث ابي بكرة صريح في هذا  منازعة فيه بعضهم هناك قول معروف لابي هريرة والامام البخاري رحمه الله واختاره بكر. الصبغي وقبله وشيخه ابن خزيمة رحمه الله وابن ابي هريرة
جماعة من ابو هريرة العالم الموفر وزير ابوهم عن ابي هريرة وابو هريرة الصحابي رضي الله عنه قالوا انه لا يجزئ الركوع وحدة بل يجب ان يقرأ الفاتحة. فمن ادركه راكعا وجب عليه ان يأتي بركعة
يأتي بركعة لكن المنقول عن جمع من الصحابة عن ثبت هذا عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت وعن جاء عن ابي بكر بسند فيه  انهم اكتفوا بالركوع اكتفوا بالركوع
مع حديث ابي بكرة واضح لكن لو نازع المناجي وقال ان كثير من الصحابة فهموا ذلك وفهموا انه يجزئ وعلى هذا يقال انه يسقط في مثل هذه الحالة. كذلك يسقط
لو انه جاء في والامام قائم قبل ان يركع فلما كبر للركوع شرع في الفاتحة كبر للركوع. وهو في اولها. الاظهر انه يركع ولا ينتظر ولا يكمل النبي قال اذا ركع فاركعوا
ولو كان الامام يطيل الركوع مراحل المصلى انه يركع الا ان كان في اخر الفاتحة في اخرها يعني في خوي الامام  استوائه ركوع يكون غال تامنا فيكملها   ومن اهل العلم من يرى الاحتياط في مثل هذا
وان عليه ان يأتي بالفاتحة مهما امكن او يأتي بركعة احتياطا والجمهور على انه يجزئ مطلقا  قال واجهت واجزأته التحريم ولا قراءة على مأموم  هذا هو قول الجمهور بما روى
جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث لو ثبت لك نصا. لكن الحديث لا يصح
طريق جابو يزيد الجعفي عن ابي الزبير عنجاء بن عبدالله وهذا الحديث فيه جوع في هذا وهو متروك الرواية الحديث معلول ايضا الصواب فيه الوقف الصواب فيه الوقف  يعني على جابر رضي الله عنه
لقول ولا قراءة على مأموم ظاهره مطلقا في السرية وفي الجهرية وفيه خلاف من العلم حتى في المذهب قول انه يجب في في السرية دون الجهرية والجهرية. قالوا انه ان كان له سكتات قرأ
في حال سكوته  هذا هو ايضا بحديث في الجهرية فانتهى الناس عن قراءة عن قراءته فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. لكن الصواب هذه الرواية
مدرجة ولا تصح والاظهر والله اعلم تجب القراءة على المأمون في السرية وفي الجهرية وفي هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي حديث له طرق
منهم من ظعف مطلقا لكن اظهر انه حديث جيد ولو قيل بضعفه فلقد ثبت بسند صحيح عن رواية ابن ابي عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد
مثل حديث الصامت في قوله لعلك قال لعلكم تقرأون فيما جهرت قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فقد جاء هذا عن عند احمد من رويت رجل من اصحاب النبي ورواه ابن حبان ايضا
في سند صحيح عن انس رضي الله عنه ايضا بمثل حديث عبادة. فهذان حديثان صحيح ان يغنيان عن حديث عبادة المتكلم فيه الذي هو نص في قراءة ما جرت مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن
اطلاقه وعمومه اطلاقه في جميع الاحوال وعمومه لجميع المصلين المكلفين يدل على ذلك ضد دلالته ظاهرة. دلالته ظاهرة لكن مع ذلك قد جاء نصا كما تقدم فهي اخبار واضحة في وجوب قراءتها عناء المأموم
والجمهور كما تقدم وخصوصا في حال الجهرية الجهرية ذكر في المغني والشرح لما ذكر قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله اقرأ بنا في نفسك يا فارس
لما قالها لابي السائب فاني سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين بيني وبين عبدي نصفين ونصف علي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث  فيه ايضا دليل على ان ابا هريرة يرى وجوب قراءتها. مطلقا قوله اقرأ بها في نفسك
فهذا يشمل جميع الاحوال ولما ذكر قول ابي هريرة قال انه عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الجهر بالقراءة. لا يرون قراءة الفاتحة مطلقا ما ذكره عن علي عن علي بن ابي طالب
وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عقبة وعن ابي سعيد وعن حذيفة رضي الله عنه  عن جابر ابن عبد الله ابو زيد ابن ثابت عن تسعة وجدتها ضعيفة لا يثبت الا
من اربعة منهم عن ابن عمر وابن مسعود بسند صحيح هذا عن عبد الرزاق وعن زيد ابن ثابت في صحيح مسلم وحديث جابر المتقدم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وان الصحيح فيه انه من قول جابر رضي الله عنه
وقد روه مالك موطأ من رواية ابي نعيم وابن كيسان عن جابر ابن عبد وهذا اسناد صحيح. مع ان هذه بعضها كالفتوى حين يسأل و يعني لو يتأمل وينظر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم محتملا انها في وقائع يان وانها في حال دون حال فالقول في عمومها واطلاقها
لكل الاحوال نصلي يعني هذا موضع نظر. لكنه لم يثبت عنها. جاء هؤلاء الصحابة الاسانيد ضعيفة عن اه عنهم رضي الله عن كثير منهم انما ثبت عن هؤلاء مع الاحتمال المتقدم
وزيد بن ثابت قال كما في صحيح مسلم لما سئل عن قال لا قراءة مع الامام في شيء لا قراءة مع الامام في شيء   المسألة خلاف. المسألة خلافية. يعني قديما عند بين الصحابة رضي الله عنهم. وبين اهل العلم
عليك كما تقدم قال ولا قراءة على مأموم ويستحب في اشرار امامه وسكوته باشرار امامه يعني في السرية وسكوته يعني في الجهرية الجهرية الظاهر هذا انه لا فرق بين السرية والجهرية في المذهب انها لا لا تجب
وانه يستحب القراءة في السرية وفي الجهرية في حال سكوته اطلق في اسرار امامه لانها سرية آآ كلها سكوت يعني لا يجهر بذلك والجهرية في حال سكوته وسكوته يكون على المشهور
يكون بعد التكبير في حال الجهرية بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة في موضع دعاء الاستفتاح وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة كلها مع ان الصواب انهما سكتتان
سكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة وسكتة بعد الفراغة بعد الفراغ من القراءة كلها هذا هو الاظهر في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. معنى الحديث في ثبوته نظر لكن
هذا الذي ذكر رحمه الله في استحبابها اما في السرية فهي تجب جزما لا اشكال في هذا فيما يظهر والله اعلم واما في حال الجهرية فان كان له سكتات يغتنموا سكتاته. وبعض اهل العلم لا يرى مشروعية السكوت لقراءة الامام بل قال تقي الدين في بعض كلامه انه بدعة
انه بدعة لكن موضع ما بين التكبير والقراءة  قد يتسع حين يقرأ مثلا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دعاء الاستفتاح المختصر ثم يقرأ الفاتحة ولا بأس
يعني ان يكملها بعد ذلك. ومن اهل العلم من يرى انه يقرأ ولو جهر امامه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا في ام القرآن واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يعني اه كذلك اذا لم يسمعه ببعد يعني في حال الجهرية في حال الجهرية وكان الامام بعيد مثلا لا يسمع مثلا او مثلا اه
كان الجماعة كثير. كان الجماعة كثيرين مثلا وقد يكون هناك مكبرات وقد لا يصل الصوت مثلا الى الصفوف المؤخرة وقد ينقطع الصوت مثلا لخلل في المكبر ونحو ذلك ففي هذه اذا لم يسمعه هذا وعلى المذهب
يعني انه اذا سمع ان انه لا تجب القراءة اصلا حتى في الجهرية فيقرأ اذا اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش طرش الصمر وظاهر كلامه انه لا يقرأ لي طرش
لكن المذهب وهو الذي قيدوه المراد انشغل غيره لا فرق بين من لم يسمعه لبعد او لطرش لكن بعضهم يعني يرى انه اذا كان لطرش وهو الصمم انه في الغالب حين يجهر
ولا يشبع ولا يسمع الان وصوته يسمعه آآ المصلون لكن هو لانه به صمم لا يسمع في الغالب انه يشغل غيره. وذلك انه اذا كان لا يسمع اه فقد يرفع صوته لانه لا يسمع صوته ففي هذه الحال اه قد يحصل اشغال
ولهذا لا بد ان يقيد انشغل غيره هذا قد يستدرك بان يعلم يعلم الحكم او يعلم الحكم ويبين له ذلك وان الواجب عليه ان يقرأ بلا رفع صوت وهذا متيسر له
يقرأ بلا رافع صوت وان هذا هو الذي يجب عليه وليس في الصلاة سهوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا حجة ايضا في مسألة سرية في حديث معاوية الحكم السلمي
والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بذلك اخاطبه وهو مأموم والمعنى ان الصلاة لا سكوت فيها ومن ذلك الصلاة السرية ما فيها سكوت التشبيح والتكبير وقراءة القرآن فعليه يقرأ القرآن يعني هو ادلة كثيرة لكن اقول ان هذا من ضمن الادلة التي تستدل بها على مشروعية القراءة حال الاسرار
واطلاقه يشمل حال الجهر ايضا. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به امامه. ويستفتح ويستعيذ. هو لما ما ذكر انه لا قراءة الفاتحة قالوا لان الامام  يستفتح ويستعين فيما يجهر به فيما يجهر به. وذلك انه في حال
آآ في في حال جهر الامام المأموم لا يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وذلك ما دام انه يجهر لانه يغنيه قراءة الامام. وقد سمع قراءة الامام اما الاستفتاح والتعود فان الامام لا يجهر بهما
واذا كان لا يجهر بهما فيجهر فيقرأ بهما ولو كان الامام يجهر لانه لم يحصل المقصود بسماعه من الامام وذلك انه يسر يسر بهما. لكن ما ذكره خلاف المذهب واشار
في شارع الروض ان ما جرى عليه الماتن خلاف المذهب. اشار الى انه خلاف المذهب وانه اذا في حال الجهر لا يستفتح ولا يستعيذ اذا لا اذا كان في بالفاتحة
ده مين بقى باولى الاستفتاح والتعوذ. الاستفتاح والتعوذ وهذه المسألة موضع خلاف مسألة الاستفتاح وكذلك مسألة ايضا اذا جاء والامام اه قريب من الركوع مثلا ويعني لا يمكنه ان يجمع بين الفاتحة وبين
التعوذ والاستفتاح هل يقتصر على الفاتحة؟ او يقرأ الاستفتاح ولو فاته الجمهور يقال انه يقتصر على الفاتحة لانه يلزم عليه ان يفوت واجب في تحصيل سنة واجب في تحسين السنة
ومن اهل العلم من قال يستفتح ولو كان يفوته لا يدرك قراءة الفاتحة. وذلك ان الصلاة هذه مشروعة شرع شرع فيها الاستفتاح حين يكبر والاستفتاح دعاء عظيم وبعض اهل العلم قال بوجوبه وهو رواه عن الامام احمد رحمه الله رواه عن الامام احمد
وهو لم يترك الفاتحة تفريقا انما فاتقوا الله ما استطعتم وان ادرك الفاتحة فالحمد لله. ان لم يدرك الفاتحة فهو مشتغل بشيء واجب. بشيء واجب. ومن ذلك لو ان مثلا ما يدل على هذا ان القول الصحيح لو ان انسان دخل المسجد
مثلا والمؤذن يؤذن وسوف يعني يؤذن الاذان الذي بين يدي الخطيب بعد دخوله بعد دخوله صار يؤذن الاذان الثاني فهل يستمع الداخل للمسجد الاذان يجيبه كلمة كلمة ثم يدعو بما تيسر ثم دعاء الدعاء الذي يقال بعد الاذان ثم
آآ يكبر يصلي ركعتين. التحية ولو فاته ولو انشغل عن سماع الخطبة سوف يتحرك يقوم ويرفع ومعلوم ان الواجب الانصات والاستماع من اهل العلم من قال ان الواجب عليه في هذه الحال ان يبادر الى التحية ولا يستمع الاذان
وذلك تداركا لسماع الخطبة حتى لا تفوته آآ الخطبة او او شيء من الخطبة  قالوا انه يبادر الى صلاح التحية والقول الثاني انه يسمع النداء ويجيبه ثم يصلي بعد ذلك ولو فاته شيء من الخطبة وهذا اظهر هذا اظهر والنبي عليه
عليه الصلاة والسلام امر سليك غطفان قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما والنبي يخطب امر هنيئا امره بان يصلي ركعتين دل على تأكد هاتين الركعتين وهي عند عامة اهل العلم ليست بواجبة
وكذلك ايضا سماع الاذان وان كان سماع الاذان ايضا ومع انه قيل بوجوبها وسماع الاذان قيل بوجوب بل قال بوجوبه اه اجابته الاحناف رحمة الله عليهم والاحاديث اظهر في لزوم اجابته
اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن سمعتم النداء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري وصحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو قل وفي حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود قل كما يقولون ثم سل تعطى. قال يا رسول الله
ان المؤذنين يفضلوننا قال قل كما يقولون ثم سل تعطى فلهذا الاظهر والله اعلم انه يستفتح ثم يقرأ الفاتحة يستعيذ ويأتي بها على مرتبة على السنة ويسمي ثم يقرأها فمهما امكن قراءته فالحمد لله ما لم يمكن
سقط عنه لانه فات موضعها والاستفتاح يأتي به في موضعه فلا يضع الفاتحة في موضع الاستفتاح والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التكبير يعني للتحريمة ثم الركوع مجزئا عن القيام وقراءة الفاتحة في هذا الموضع
دل على ان الاحوال التي تعرض للمكلف في صلاته ادراكه للامام على حال غير الحال التي يأتي فيها في حال السعة وادراك الصلاة مع الامام من اولها  قال رحمه الله
ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده انسان سابق امامه يسابق هذي في المسابقة المسابقة حرام ولا تجوز ظاهر النصوص انها حرام شديد الحرمة في حديث ابي هريرة
لما يعني اولا يخشى او لفظ او ما هو اولا يخشى الذي يركع ويرفع قبل ان يحول الله صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار او وجهه او وجه حمار ثلاث روايات اختلف فيها لكنها دالة
عن على انه وعيد شديد وفي لفظ عند خزيمة الذي يسجد سند صحيح يسجد فهذا يبين ان هذا في الركوع والسجود والني بالنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل من يهتم به
اذا ركع فرق اذا كبر وكبر واذا ركع فركع عند ابي داود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع ولا ولا تسجد حتى يسجد تكون صلاة المأموم مرتبة على صلاة الامام
لا يشاوقه ولا يسابقه ولا يلاحقوا بل حتى يركع حتى يسجد والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فمن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع عليه ان يرفع انسان
ركع قبل امامه عمدا  قبل امامه الواجب عليه المذهب انه يرفع يعود قبل ان يركع امامه فاذا رجع الى حاله حال القيام ثم ركع مع امامه قالوا صلاتي الصحيحة وان كان
فعل هذا الفعل المحرم فان لم يفعل عمدا هو ترك الرجوع عامدا عالما بطلت صلاته بطلت بخلاف اذا كان ساهيا او جاهلا حتى جاء حتى وافقه امامه او ادركه امامه في حال الركوع. في هذه الحال لا يرجع
هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله وهو الذي قدمه الشارح ابن ابي عمر الشرح الكبير ان صلاته باطلة والذي نص عليه احد رحمه الله في رسالته وقال ليس لهذا صلاة. وهذا هو الصواب
حديث صريح هذا  هذا الفعل المحرم وان صلاته باطلة ما دام عامدا هذه صورة. الصورة الثانية وان ركع ورفع قبل ركوع امامه الاولى ركعة او سجد بس مجرد يعني هو ركع
قبل ركوع امامه او الامام او هو ركع مع الامام ورفع ثم قبل سجود الامام سجد قبله في هذه الحالة عليه يرجع في الحالتين حتى يركع او يسجد مع امامه
الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت الايجاد فيها انه لما ركع قبل امامه رفع  رفع وركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا
على نية المسابقة هذه بطلة لكن لو انه رفع لاجلي اه يعني عن  يجتمع مع امامه فهذه تقدمت قبل ذلك لكن هنا فعلها عالما عمدا بطلت. بطلت صلاته وان كان جاهلا
ركع ورفع قبل ركوع امامه كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط يعني بعد سلام الامام عليه ان يأتي بركعة الا ان يأتي ركعة هذا هو المذهب قوله وان ركع ورفع قبل ركوعه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا
بطلة الركعة فقط فعلى هذا اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة بشرط انه جاهل او ناس وان ركع ورفع قبل ركوع امامه هذي الصورة الثالثة ثم سجد ركع ورفع قبل ركوع امامه ثم سجد
قبل رفعه ثم سجد قبل رفعه. بطلت يعني بطلة صلاته اذا ركع ورفع قبل ركوعي قبل ركوعهم ثم سجد قبل رفعه يعني من ركوع بطلت صلاته يعني هذه اذا فعلها عمدا بطلت الصلاة. بخلاف التي قبلها تبطل الركعة
بخلاف التي نعم التي قبلها ايضا مثلها تبطل اذا فعلها عمدا وهذي تبطل اذا فعلها عمدا قال الا الجاهل والناسي الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء هذا يعود على
آآ يعني هذه الصورة اسطولة قبلها تقدم بطلة الركعة فقط الركعة فقط لكن هذا على المذهب والصحيح كما تقدم ان الصلاة تبطل في جميع الصور لا فرق بين الصورة الاولى والصورتين اللتين بعدهما
والنبي عليه الصلاة والسلام   اولا يخشى الذي يركع ويسوق بهما الذي يرفع في لفظ يسجد قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمى قال بعض اهل العلم السر في هذا والله اعلم
انه حين يسابق الامام يدل على غبائه وجهله بصرف النظر عن كونه يعني هذا الفعل محرم لكن يدل على غباء وجهل. لماذا يسابق الامام حين يركع قبله هل سوف تسلم قبل الايمان
انت مهما سابقت الامام لن تسلم الا مع الامام فهو يحرك رأسه ويرفع ويركع يرفع ويخفض قبل الامام فناصيته بيد شيطان كما في رؤية البزار قالوا هذا يدل على غباء وجهل كالحمار الذي يقولون يعني يقال انه يحرك رأسه بلا معنى
فكذلك هذا الذي يرفع ويخفض يحرك رأسه ويرفع بلا معنى لانه لا فائدة من مسابقة الايمان وذلك ان يستحضر انه لن يسلم الا مع الامام ان يسلم الا مع الامام
فما الفائدة من مسابقة؟ هذا من جهة المعنى لكن اذا فعل هذا فالصحيح ان صلاته تبطل الا الجاهل والناس والجهل والناس هذا لا شك ربنا دوخ من نسينا واخطأنا قال الله قد
قال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الادلة في هذا كثيرة قال ويسن لامام التخفيف مع الاتمام هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام كان اخف الناس صلاة في تمام كما في الصحيحين من حديث انس
رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاة صلاة صلاته خفيفة وكما في حديث ابن عمر ان كان ليؤمنا بالصافات ويأمرنا بالتخفيف. في حديث عند النسائي بسند صحيح
والمعنى ان صلاته عليه الصلاة والسلام كانت يعني مع تمامها الا انه كان اخف الناس صلاة في تمام الناس صلاة في تمام وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح
في قراءته في ركوعه في سجوده صلاة مطمئنة ياه اختلفت قراءته في الصلوات يطيل في صلاة الفجر والظهر وفي بعضها انه ثم الصلوات بعد الى تخفيف كما في صحيح مسلم. لكن في صلاة الظهر ربما اطال عليه الصلاة والسلام. وجاءت الاحاديث الكثيرة
اه هذا في التفريق بين الركعات النبي عليه الصلاة امر بالتخفيف وقال في حديث ابي مسعود في حديث جابر ابن عبد الله وكذلك في حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام
ايكم واما الناس فليخفف عنا يصلي خلفه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة وهو في الصحيحين بالفاظ متعددة وقال عليه الصلاة والسلام عثمان ابن العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله اجعلني امام قومي
قال انت امام قومكم واتخذ مؤذن لا يتخذ على داهنها اجرا قال انت امام قومك واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا او لا يأخذوا على اذانه اجرا
واقتدي باظعافهم اجعل الظعيف كانه قدوة لك كانه هو الذي يصلي كما ان هذا الظعيف الذي تشق عليه اطالة الصلاة  اقدر اقدر الناس باظعافهم لا تنظر الى مثلا من هو قوي ونشيط فتطيل الصلاة ولو كان اغلب الجماعة
بل لو كان واحدا يشق عليه الاطالة فتراعيه. لكن على وجه لا يخالف السنة  وذلك ان المقصود الاجتماع المقصود الاجتماع والائتلاف ولا يقال مثلا واحد لا نزن الجماعة عليه. لا
يعني هذا هو ميزانهم ويؤدي السنة والحمد لله. تحصل البركات والخيرات في هذه الصلاة حين يسعى ويحرص على ان تؤدى جماعة وان لا يتأخر عنها احد النبي عليه الصلاة والسلام كان
يوصي الائمة بذلك عليه الصلاة والسلام وغضب في حديث ابي مسعود لما قال يا رسول الله اني لا اتأخر بسرعة مما يطيل بنا فلان غضب النبي قال فما رأيت غضب في موعظة اشد من غضب هذا
في حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ افتان في لفظ افتن انت يا معاذ ثبات وانت يا معاذ ولما صلى بالبقرة الحديث وكان عليه الصلاة والسلام ربما عرظ له في صلاته التخفيف احيانا من اجل من يصلي معه من النساء
خشية ان يشق عليهن لوجدهن لاولادهن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة عند البخاري اني لا ادخل في الصلاة. فاريد اطالتها فاسمعوا بكاء الصبي فاخفف كراهية ان اشق على امه
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه مثل حليب قتادة لانه قال اني لا ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف لما اعلم من شدة وجد امه به
الوجه هنا يعني حزنها وقيل المحبة لكن هنا المراد حزن في للمقام مقام حزن تحزن مثلا وتسمع صبي هل هو والظاهر والله اعلم الصبي الذي يكون معها لانه يبعد مثلا يكون سماء يسمع بكاء الصبي مثلا في
يعني بيت هذه المسجد ثم بكاء الصبي الذي في البيت لا يعلم بكاؤه هل هو لاجل انه لا ان امه ليست معه؟ او لغير ذلك لكن حين يكون الصبي الذي في مسجد يعلم ان امه انشغلت عنه. هذا كما يقع احيانا
تنشغل عنه فالنبي يخفف عليه الصلاة والسلام  وهذا حجة في بعض المسائل التي تأتي في كلامه رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله. قالوا يسن لامام التخفيف في بعض النسخ للامام
للامام التخفيف مع مع الاتمام كما في حديث انس كان اخف الناس صلاة في تمام. ليس معنى ذلك انه يخفف فيترك السنة وينقر الصلاة لا سوء التخفيف الذي يحصل به اعداء السنة ولا حديث فيها في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام
وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه اه اخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي  يعني في الركعتين ويطيل الاولى ما لا يطيل في الثانية
ويطيل في الثانية وكان يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب في الاخرين يطيل الاوليين ويمد في الاولى اكثر من الثانية آآ يغتسل او يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعتين الاخريين كذلك في الصحيحين من حديث
اه كذلك في الصحيحين من حديث علاء حديث جابر ابني هشام رضي الله عنه في قصة سعد ابن ابي وقاص انهم شكوا ان اهل الكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه
وانه لا يحسن الصلاة  وهذا يعني من غرائبهم ما يقع من الصحابة لسعد رضي الله عنه النبي استدعاه تسعة فقال   انهم شكوك حتى شكوك في الصلاة. يقول عمر رضي الله عنه
قال اني لال ان اصلي بهم صلاة رسول الله امد في الاوليين واحذف في الاخريين. في رواية البخاري واخف في الاخريين الاخرين. قال ذاك الظن بك ابا اسحاق يعني سعد
ثم ولى عليهم عمار وابن مسعود جعله على بيت المال وهذا من حسن سياسته رضي الله عنه ولم يعزله لامر لكن كان الامر دار بين دفع مفسدة وتحصين مصلحة وذلك انه لو لم يعزل قد يحصل فتنة وشر
رضي الله عنه وجعله من اهل الشورى رفعه كذلك اخلط به رضي الله عنه. من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنها سعد ابن ابي وقاص  وحصل المقصود بامرة عمار رضي الله عنه
وهذا من سياسته رضي الله عنه في  ان الامور تهدأ ولا يحصل شيء من الخلاف والنزاع على الولاة  جاءت جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم
انه كان يقرأ في الاوليين آآ في كل ركعة بقدر ثلاثين ها هي في لفظ عند مسلم الف لام ميم السجدة وفي الاخريين عن الناس من ذلك. وفي العصر على قدر الاخريين من الظهر
وفي الاخرين العصر على قدر النصف من ذلك. بعض اهل العلم قدم حديث ابي سعيد الخدري على حديث ابي قتادة قال كنا نحرز نحجر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعيد الخدري نعم  لكن في حديث بعضهم قدم حديث ابي سعيد قال ظاهره استواء الاوليين يقال بقدر هذه الاية لكن هذا قالوا انه حجر وتخميم وحديث ابي قتادة واضح في ان الاخت ركعة
ثانية اخف من الركعة الاولى من اهل العلم من قال ان الركعة الاولى انما تطول بما فيها من تكبيرة الاحرام ومن الاستفتاح وهذا فيه نظر هذا فيه نظر الصواب كما اخبر الصحابة انهم اخبروا انه يطيلها رضي الله
انه عليه الصلاة والسلام يطيلها. كما قال الصحابة رضي الله عنهم ويدل عليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ان كانت الصلاة لتقام صلاة الظهر
يذهب احدنا الى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يرجع الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها كان يطولها عليه الصلاة والسلام فهذا هو
السنة في تطويل الركعة الأولى وهذا يجري على الصلاة حتى غير الصلاة حتى او غير الصلاة اللي هو المكتوبة الخمس في في نافلة او في غيرها. صلاة الليل مثلا صلاة الليل آآ كان عليه الصلاة ربما
يعني كان كانت يعني ركعات تختلف وكان يطيل الركعة الاولى. جاء في حديث حذيفة انه قرأ البقرة والنساء وال عمران. عن مالك انه قرأ البقرة. ثم ال عمران ثم ثم النساء ثم المائدة
جاء في حديث صحيح ابن كسوف الركعة الثانية اخاف من الركعة الاولى فهذا هو الاصل في الصلاة وان ما بعدها خف الركوع اخف من القيام قبله والسجود الاول اخاف من الركوع الذي قبله
وهكذا سجود الثاني يخاف من الذي قبله. قال رحمه الله ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم  هذا اللي ذكره رحمة الله عليهم استدلوا عليه بادلة منها ما تقدم ذكره
في حديث ابي قتاد وحي انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة فيريد اطالتها. فيقول فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة عن اشقاء قالوا اذا كان يخفف الصلاة
لاجل هذه المصلحة وهي مصلحة تتعلق بالمرأة مع ان الصلاة عليها صلاتها في بيتها خير وافضل فاطالتها لاجل ان يدرك داخل الصلاة من باب اولى وذلك اذا دخل الداخل مثلا
آآ واليوم راكع وخشي ان يفوته الركوع فيمد في الركوع حتى يدرك. او مثلا يدخل داخل مثلا والامام قريب من تكبيرة تكبيره للركوع فيطيل في القراءة مثلا حتى يدرك الامام مأموم القراءة
ما لم يشق على المأمومين لا بأس ان ينتظر اذا علم ان هذه توه كبر ولو كبر مباشرة للركوع فانه لا يمكنه قراءة الفاتحة فاذا مد في القراءة حتى يمكنه ان يقرأ
الفاتحة كان حسنا ومن اوضح الادلة ما جاء في صفة صلاة الخوف انه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالطائفة الاولى ركعة الطائفة الاولى ركع احرم بهم ثم ركع وسجد ثم رفع
ثم بعد ذلك قضت الركعة على احدى الصفات قد قضت الطائفة التي معه صلت الركعة الثانية والنبي قائم فانتظرهم اه حتى جاءت الطائفة الثانية وصفوا خلفه فانتظرهم في اللفظ الاخر ان الطائفة الاولى
لما ركعت مع الركعة الاولى ذهبت الى مصافي اصحابها وبقيت تحرص لا تصلي واتت الطائفة التي تحرص حتى تدرك الركعة الثانية. تدرك الركعة الثانية. فاذا ادركت الركعة الثانية سلم بهم. وتلك لا زالوا في صلاة. والاظهر انهم باقون
ثم اذا سلم بهم قامت تلك الطائفة وذهبت الى تلك الى ذاك الموقع فيتم فيأتون ويتمون او يتمون في موضعهم الركعة الثانية آآ هذا احدى الصفات وفي بعض الصفات انه يسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام
وصولنا هناك ادلة جاء في رواية عند ابي داوود انه ابي اوفى قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم
وهذا صريح لكنه آآ الاسناد ضعيف في في مبهم مبهم وهذي اخبار عن الصحابي ان انه حتى لا يسمع وقع قدم اذا حمل على ظاهره ظاهره انه ينتظر حتى يكتمل
اه يعني المصلون الذين يصلون معه عليه الصلاة والسلاك. الرواية ضعيفة قال رحمه الله واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها هذا على قول الجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
عند ابي داود بسند جيد عن ابي هريرة وبيوتهن خير لهن. وعند ابي داود وليخرجن تفيلات وكذلك ايضا جاء عن زيد بن خالد الجهاني ايضا اه لا تمنعوا ايمان الله وليخرجن وبيوتهن خير
لهم والاحاديث في هذا كثيرة في حديث ابن عمر لما قال لما ذكر هذا الحديث وقال ابن له عند مسلم انه واقد وفي رواية انه بلال لنمنعهن يتخذنه دغلا فضرب في صدره
رضي الله عنه وقال احدثك عن رسول الله قال يتخذنه دغلا او كما قال يعني اجتهدت شهادا اخطأ فيه رحمه الله ولهذا انكر عليه بالفعل هجره يعني حتى مات فيه تشديد في هذا. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم منعها. ليس يكره
انا ظاهر الخبر الظاهر الخبرين كان الجمهور على انه اه لا يجب عليه لكن ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو الاخذ بظاهر الحديث ويقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولهذا قالوا بيتها خير لها كما تقدم في الاخبار
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود قال افضل صلاة صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها صلاتها في حجرتها في بيتها يعني
البيت المكان الواسع الذي يختص بها خير من صلاته في حجرتها وهو المكان المفتوح. المكان المفتوح الذي يكون في بطن وسط البيت يكون مفتوح يكون آآ كالمكان الذي يفتح عليهم هذه الغرفة وهذه الغرفة ونحو ذلك. مثل ما يسمون الناس الصالة مثلا ونحو ذلك. وصلاتها
في مخدعها خير من صلاة البيت. المخدع هو اقصى ما كان في بيتها. ولهذا في حديث ابن خزيمة اقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ام حميد قالت قالت ام حميد يا رسول الله اني احب الصلاة معك؟ قال نعم قد علمت وصلاتك في
خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في
في مسجدي في مسجده عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه رتبها عليه الصلاة والسلام بحسب ما يكون استر وابعد وابعد فجعل افضل ما يكون وهو في بيتها كما تقدم في حديث مسعود
ابن مسعود وهو المكان الذي لا يكون فيه احد وهو ابعد ما تكون واشجر ما تكون  هذي الاخبار تدل على هذا الاصل وهو ان صلاة اهل بيتها خير لها واعظم
ولهذا حتى صلاة الرجل الاصل ان تكون في بيته في بيته الا الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة  وفي رواية عند ابي داوود او ما ترى قرب بيتي من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي ان اصلي في مسجدي. باسناد صحيح
والصلاة البيت لها فوائد عظيمة سوى الفريضة منها احياء البيت. فقال عمر الصلاة نور فنوروا بيوتكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اذا صلى احدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل
في صلاة جاعل في بيته من صلاته خيرا فهي خير وبركة وهو الصلاة في بيته وجاء في احاديث اخرى في هذا ان فظل الصلاة يعني يعني الصلاة تطوع البيت الفريضة على النافلة كما يروى وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك ان هذا هو الاتم والاكمل
عموما في الصلاة في البيت اما في المرأة فهو مطلقا اما في حق الرجل صلاته النافلة في بيته والنعاية وعائشة نقلت والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وام عائشة وغيرها نقلوا كيف كان يصلي عليه الصلاة وان صلاته في الغالب في بيته الا ان يكون في المسجد او يشغل ببعض الوفد ونحو ذلك
وبيتها خير لها وبعده في احكام الامامة نقف على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

