السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم يوم الاحد الموافق والرابع عشر من شهر شوال
الدرس في كتاب جهد المستقنع للامام حجاوي رحمة الله علينا وعليه كلام الامام رحمه الله على صلاة الجماعة  شيئا انا وشيء من احكامها ثم ذكر رحمه الله احكام الامامة فقال
الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم ذكر الترتيب للامامة الاولى فالاولى قوله الاولى بالامام هل اظهر ان الاولى ان هذا خبر مقدم اقرأ مبتدأ مؤخر وهذا موضع مما يجوز فيه تقديم الخبر
على المبتدأ فلو قال مثلا اقرأ اولى بالامامة لكان معنى واضحا كهذه العبارة لكن المراد ترتيب الاولوية ولهذا قال اولى بالامامة حتى يفرغ عليها الصفات التي ذكر رحمه الله الاولى بالامامة
امام الصلاة الصلاة شرف عظيم الامامة فيها اه لا شك انها منصب شرعي ولهذا جاءت السنة دالة على  من يتقدم وجاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي غيره
مرتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله الاولى الاقرأ العالم فقه صلاته الاقرأ هو الاجود قراءة وقيل هو الحافظ  الحافظ يعني الذي هو اكثر قراءة الاولى من اني لا اقرأ العالم فقه صلاته. فاذا كان مجودا وهو اكثر حفظ
فانه اولى فعلى هذا يكون الترتيب للامامة اولا بان يكون اقرأ مجودا للقراءة وان يكون احفظ من غيره لكن بشرط ان يكون عنده علم بفقه صلاته. مما يعرض له فيها غالبا
لان مثل هذا مما هو مهم لمن يتقدم  وعلى هذا اذا كان عنده فقه لصلاته فيما يتعلق بشرئطها واركانها ومستحباتها. فيعرف فقه الذي يعرض له لو حصل له نسيان او سهو فهو اولى
اذا جمع الى هذا الفقه كونه اقرأ واكثر ولو كان غيره افقه مينه لكنه دونه في جودة القراءة والحفظ ثم لو اجتمع اثنان احدهما كلاهما قارئ وكلاهما فقيه لكن احدهما افقه من الثاني
فان المقدم الافقه ولهذا قال ثم الافقه. يعني عند اجتماع هذه الصفات وزاد احدهما خصلة  في اه خاصة تتعلق بالفقه لكن لو كما تقدم كانت الزيادة في كونه اقرع او احفظ فانه يقدم كما تقدم
لكن لو استويا في خصال الجودة في القراءة وكثرة الحفظ فان ثم زاد احدهما عليه فيقف هذه مزية تقدم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة
قال ثم الاشن ثم الاشد لحديث ابن مسعود اقدمهما سنا لكن الاظهر والله اعلم انه يقدم لا قدم هجرة كما في حديث مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة فسواء فاعلم
سنة فان كانوا بالسنة سواء فاقدمهم هجرة هذا الترتيب هو الاظهر خلافا لما قال من اهل العلم في الخصلة المتقدمة وهي ان من كان افقه ولو كان دون غيره في في الجودة
والفقهي لكن آآ هو عنده من القراءة والحفظ ما تصح به صلاته يقولون يقدم وهو قول مالك والشافعي الاظهر هو ما تقدم ان الاقرأ ان المرتب للاقرأ ثم بعد ذلك
من كان عالم بالسنة لفقه صلاته ثم عند جمع الخصلتين فاذا استويا فيها فانه يقدم الافقه ثم بعد ذلك يقدم الاقدم هجرة. فلو استوي في هذه الخصال بكون كل منهما قارئا
وكل منهما فقيها واحدهما هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام قبل سنتين والاخر هاجر قبل سنة مثلا فانه يقدم من هاجر قبل من هاجر بسنتين من هاجر بسنتين ولو كان على الصحيح
من هاجر آآ في سنة قبله بسنة من كان هجرته بعده بسنة اقدم اسلاما لان هذا الذي هاجر قبله بسنة يزيد عليه بكونه هاجر الى بلاد الاسلام وهذه خصلة عظيمة. ويخالط اهل الاسلام ويتعلم منهم. فلهذا كانت
مرجحة له ويلحق به على وجه عند اهل العلم واختاره جمع من اهل العلم ايضا كشيخ الاسلام رحمه الله وغيره لمن كانت توبته وهجرته للمعاصي اقدم من غيره. فاذا استويا في هذه الخصال
وكلاهما  كان واقعا في المعاصي فتاب منها لكن احدهما كانت توبته  سنتين والاخر منذ سنة يقدم من كانت توبته منذ سنتين على من كان منذ سنة من جهة النظر في المعنى
وهذا القياس  ذكره بعضهم وانا لم يتيسر لي النظر في المسألة هذي لكن هل يقال ان المعنى فيها ظاهر في الحاقه بالهجرة هذا فيه نظر هذا فيه نظر  من جهة الحاقه
الحاق هذه يعني التوبة بمسألة الهجرة وان كانت هي من جهة المعنى نوع من الهجرة وهي هجرة المعاصي. هجرة المعاصي من نظر الى هذا المعنى قدمه ثم بعد ذلك من كان اسد
من كان اسى وعلى هذا لو فرض انهم استويا في هذه الخصال في باب الجودة في القراءة والعلم بالسنة والهجرة استأجر جميعا لكن احدهما كان قد اسلم قبل ذلك انه يقدم
يقدم من جهة انه سبق بالاسلام وقدم اه سبق بالاسلام  كما تقدم وعلى هذا لو انه مثلا ايظا ترجيح اخر او صورة اخرى لو انهما استويا في هذه الخصال. هذه الخصال
للقراءة والفقه والهجرة والاسلام والاسلام واحدهما اسن انه يقدم من كان اسن لان السن له حقه في احكام الاسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا  ولهذا قال اه اقدمهم سنا او كما جاء في حديث ابي مسعود رضي الله عنه
قال ثم الاشرف جعله قد جعل الاسن ثم الاشرف والاظهر والله اعلم انه لا يقدم في خصلة الاشرف في هذه الولايات الدينية في مسألة ولاية الصلاة والتقديم للصلاة مع ان المذهب
صحيح في هذا عن احمد رحمه الله وقول الجمهور انه لا يقدم فيها بالنسب ما يقدم وهذا عن احمد  ابي حنيفة  مالك رحمه الله انه لا يقدم فيها لكن هذا القول
مروي وحكاه ابن حامد رحمه الله من حنابلة وقول الشافعي وذكروا حديث آآ قدموا قريش ولا تقدموها وهذا الحديث رواه الشافعي وابن ابي عاصم وذكروا احاديث اخرى لكن ليست دالة وهذا التقديم ليس في باب الامامة في الصلاة
بل جاءت اخرى تبين ان موضعه في غير التقديم في الصلاة ثم الحديث الذي سبق الاشارة اليه حديث مسعود صريح في هذا وجاء هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه مما يبين ان التقديم بشرف الدين شرف الدين كان
قد كان الصحابة رضي الله عنهم من قريش وغيره كان يؤمهم مولى لما هاجر رضي الله عنه كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة كما في البخاري وكان في عمر رضي الله عنه كان يؤمهم كان يؤمهم
فعل هذا كان اه التقديم بالشرف في هذا وان كان وهذا يبين ان خصوص ان خصوص تقدم الصلاة يتعلق بمسألة القراءة القراءة واتقان القراءة والحفظ كما جاء في الاخبار ولهذا جاء في حديث عامر بن سلمة رضي الله عنه حديث ابي مالك الحوير
ايضا احاديث اخرى حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وفيه انه في قصة طويلة وفيه انه كان يتلقف رضي الله عنه من يقدم وكان غلاما لقنا حافظا فهما رضي الله عنه. وفيه انهم لما حضرت الصلاة لم يجدوا
احفظ منه وكان غلاما له ست سنين وسبع سنين. الحديث حديث مالك ابن الحويرث وليؤمكم اكثركم قرآنا الصحيحين اكثركم قرآنا  وكانوا يتلقون عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الاكثر قرآن
يجمع الى كثرة والى حفظه الجودة يجمع الى حفظه الجودة لم يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال وهذا الترتيب يمكن ان تفرع اكثر من هذا لكن عند الاستواء
في هذه الخصال هذا خصال في هذه الحالة يقدم قال ثم الاتقى ثم الاتقى حين تستوي هذه الخصال ما يتعلق بالعلم بالقرآن وجودة القرآن والعلم في الفقه هذي اذا اجتمعت لان احيانا قد لا تجتمع هذي الخصال جميعا انما يجتمع بعضها
قد يوجد اثنان مثلا كلاهما قارئ كلاهما حافظ وهذا الحفظ يعني يكون اه من جهة التقريب انهما متقاربان كما قال وكنا شببة متقاربين. متقاربين يعرف هذا بكونهم يتلقون جميعا وهم متقاربون في السن وفي الاخذ والتلقي للعلم فهذا يحتاج
الى بالترجيح بينهم الى خصلة اخرى فاذا كان احدهما عرف بانه اتقى واورع ونحو ذلك اه فيقدم ومعلوما انه لا يقدم نفسه ولا يزكي نفسه لكن هم يعرفون ذلك فيجتمعون مثلا ويكونون متقاربين ويقدمونه لعلم
تقوى وتحري ونحو ذلك  ثم منقرع ثم من قرع هذا آآ لان هذه الخصال وهذا التقدم ليس من باب طلب الولايات لكنها ولاية دينية فيها شرف من جهة الشرع. فالتقدم لها
والسعي اليها فيه خير عظيم على جهة الامامة واجعلنا للمتقين اماما. اه ولهذا يسأل العبد ربه سبحانه والامام الصلاة لتدخل يرجى ان تدخل في هذا خاصة حين ينويها العبد نية صالحة يريد بذلك تعليم الناس و
للعناية بكتاب الله ونحو ذلك فلو انه اجتمع مثلا اثنان او اكثر وحضرت الصلاة واستووا في هذه الخصال عند ذلك اذا انبهم الامر لابد ان يقرع. والقرعة طريق شرعي لتمييز مستحق
حينما ينبهم وهذا عند استوائهم في هذه الخصال. وجاءت ادلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه  باب القرعة فهي حق كما هو قول الجماهير خلافا لمن آآ
قال في ذلك من الاحناف وقالوا انها من المقاومة ونحو ذلك هذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا ولهذا يقرع والنبي عليه قال ذلك بل قال ذلك في الصحيحين لو يعلمون ما في العتمة والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا
هو المقارعة يعني ينظرون من يقرع يكون هو الاولى بهذا الموضع مثلا هذا الموضع من الصلاة دل على انها مشروعة مطلوبة في هذا كما تقدم ثم من قرأ وهذا كما لا يخفى
اه حين لا يكون هناك مرجح. هناك مرجح لاحدهم. ولهذا المصنف رحمه الله الماتن عقب ثم منقرع بقوله وساكن البيت وينشد احق الا من ذي سلطان الا من ذي سلطان
وساكن البيت يعني لو  وجد حضرة الصلاة حضرت الصلاة  كان من حضر عند عند صاحب البيت قال ساكن البيت ويشمل مالك البيت ويشمل مستأجر البيت  كل يعني من كان مالكا
المنفعة فهو اولى من غيره لو وجد مثلا اثنان صاحب البيت وعنده قدر  تصح به صلاة اقامة الفاتحة العلم بما يؤدي به الصلاة اه وجاء وكان عنده من هو اقرأ منه ومن هو افقه منه
فانه اولى. اولى ساكن البيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانهم ولا يجلس على تكرمته الا باذنه الا باذنه  هذا الحديث يخص عموم ذاك الخبر
وهذا يبين عظمة الشريعة في مثل هذه المسائل لان هذا فيه افتيات على صاحب الحق صاحب البيت لكن لابد ان يكون عنده قدر يؤدي به الصلاة التي يعني ما تصح به صلاته ما تصح به صلاته
على مسألة يعني معنى انه يؤدي الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لكن لو كان يحيل المعنى هذي موضع خلاف عله يأتي الاشارة اليه اذا كان هذا هو استطاعته مثلا وهو الذي يقدر عليه هذا موضع خلاف بين الجمهور وغيرهم
وساكن البيت وامام المسجد وامام المسجد حق الا من ذي سلطان كذلك لان يمثل مرتب  دي ولاية وهو احق وهو في حديث بسلطانه لانه هو المسؤول عن المسجد والا لم يكن هناك
لا نفع ولا فائدة في كونه ماء كل من جاء صلى وافتات ولم يحصل المقصود. لكن لو حضر جماعة في هذا المكان  او كان مسجد مثلا من جاء صلى فيه ليس له امام راتب
سواء كان هذا اليوم مرتبا مثلا من جهة الولاية او كان في مكان آآ لم تيسر ترتيب جهات الولاية مثلا او في مكان نائم ها رتبه جماعة الحي واتفقوا عليه وقدموه نحو ذلك فهو اولى
فلا يفتات عليه. فلا يفتات عليه فهو احق الا من ذي سلطانه صاحب الولاية. فانه اولى منهم جميعا كما في قوله ولا ولا في سلطانه الا باذنه. لان  صاحب الولاية له ولاية على امام مسجد يستطيع ان
ان يعجله وان يولي غيره. ان يعجله وان فاذا كانت ولايته تكون سارية على من هو اخذها بالولاية فكذلك ايضا صاحب البيت والنبي عليه الصلاة والسلام زار اصحابه وصلى بهم في بيوتهم. في حديث انس في قصة عتبان بن مالك
وهذه قصة وفي صلاتي في بيت ابي طلحة رضي الله عنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام  لا في اه بيتي اه عند عتبان ولا في بيتي ابي طلحة لما صلى
وصلى خلفه انس واليتيم وام سليم خلفهم رضي الله عنهم قال رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضده قول حر وما عطف عليه وحر وان كانت نكرة هي مبتدأ
لكنها في مقام التقسيم وهذا من الاسباب المشوغة بجواز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء من نكرة ما لم تفيد اذا هذا في مقام التقسيم يفيد فائدة وظاهرة  بيان آآ مقابل هؤلاء
ولهذا ما بعده معطوف عليه قوله اولى الخبر. مرفوع بضمة مقدرة منعا من ظهورها التعذر لان لوجود الالف المقصورة اولى من ضدهم وحر ضد الحر المملوك فهو اولى منه لان
الحر المملوك مملوكة واحكامه قاصرة عن الحر ولهذا كان الحر اولى من المملوك اولى من الملوك  وهذي المسألة على هذا القول هو قول الجمهور وهو نكره الاحمد رحمه الله انه
يكون عند الاستواء فيما يظهر عند الاستواء يرجح في هذا الجانب اما حين يكون المملوك اولى بالخصال الشرعية التي يتقدم بها بالامامة كونه اقرأ مثلا  عبد مثلا وكان هذا المملوك
اتقن لقراءة القرآن نقول يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله وان كان هم يقولون هذا على سبيل الاولوية لو تقدم الملوك لا بأس به عند جماهير العلماء خلافا لمن شد وقال لا تصح
يتقدم على ملوك لان الصحابة تبعد عنه في قضايا صلوا خلف ماليك كابن عمر وغيره ثم السنة دالة على هذا لاطلاقها في الاقرب ثم الترجيح ثم ليس في الشرع ترجيح في هذه الامور وقد تقدم الاشارة الى هذا
في مسألة الاشرف وانا وان الكرم التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم  الى غير ذلك يعني كما قال اهل اوروبا اشعث لو اقسم على الله لابره هذا هو الذي يقدم به وهو الاولى وهو
الشرف في باب الدين. اه اما هذه الامور فليس لها اعتبار في هذه الامور الا في احكام خاصة تتعلق مثلا بالولايات لكن الاصل كما تقدم ان التقدم والشرف الحقيقي هو الشرف المتعلق بالدين والعلم
وهذي الخصال العظيمة فاذا كان حر وملوك وهذا المملوك مثلا اقرأ منه او كلاهما قارئ لكنه افقه فكيف يقدم مثلا هذا الحر ويقول اولى على مملوك من العلماء القراء الكبار يقال انها انه اولى. هذا فيه نظر
والله الادلة خلاف ذلك لكن عند الاستواء هذا ظاهر اذا استويا في هذه الخصال في العلم والفقه يقدم هذا لانه يرجح من هذا الجانب من جهة حريته. اما الملوك فان فان ولايته لغيره
عليه قال وحاضر يعني حاضر الامن المسافر الحاضر والمقيم فلو اجتمع انسان اجتمع اثنان احدهما من اهل البلد والاخر مسافر. حضرت الصلاة الحاضر اولى الحاضر او لا وكذلك يقال في هذا فيما يظهر والله اعلم
كما تقدم وليس هناك دليل يدل على التقديم لمسألة الحضور والسفر. كونه حاضر او مسافر الاظهر والله اعلم ان الاصل في هذا وان كان هم يقولون هذا على سبيل اولوية. يعني هم يقولون
ولهذا قال اولى وهم قالوا ذلك ايضا في نفس الخصال المذكورة الاولى بالامامة. ومن باب اولى في مثل هذه المسائل التي هي  باجتهاد  الاظهر والله اعلم انه ائتما حاضر ومسافر
كان المسافر اقرأ او كان كلاهما قال ولكن المسافر افقه او زاد بخصلة اخرى من خصال المتقدمة  كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فانهم اولى لاطلاق الحديث
نبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باهل مكة الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه صلى بهم والنبي عليه لم يقل هذا مثلا هذه الاولوية لمن كان له ولاية مثله عليه الصلاة والسلام. اه فدل على انها
على ان الولاية يؤخذ بهذا فيما يتعلق بهذه الخصال الشرعية من سنة عليه الصلاة والسلام ومن هديه. ومن هديه من حيث الجملة  وهذا مجرد اجتهاد في هذي هم يقولون ذكروا معنى من المعاني قد يعتبر
قد يعتبر والله اعلم. قالوا لو تقدم المسافر وتقدم المسافر  في ابقاء خصوصا في ما تقصر في الرباعية في الرباعية فاذا صلى ركعتين المساعدة يسن ان يقصر الصلاة فاهل الحضر سوف يتمون
فتقع بعض صلاة في غير جماعة جماعة وهذا لا يظر ولا يقال انهم خرجوا بذلك عن الجماعة لانه تحصل لهم الجماعة في جميع صلاتهم لانهم معذورون في هذا. واذا كان الانسان لو انه
جاء الى المسجد جايين المسجد في اخر الصلاة. والناس في اخر صلاته وادرك ادركهم في اخر صلاتهم فانه يدرك الجماعة كلها. كان كما يصلون عليه. اذا كان من عادته انه يصلي مع الجماعة لكن
غفل مثلا او نام او شغل او شي اه لم يكن عن كسل ولا تفريط. جاء في الاخبار عند ابي داوود وغيره وعند ابي داوود من حديثين من طريقين عن بعض الصحابة رضي الله عنهم رجل
الانصار وغيره انه يكتب له كمن صلاها اذا كان هذا على هذه الصورة فالذي يكون في امر منصوص علي وهو اتمام المقيم خلف المسافر من باب اولى ولا يفوته شيء. ولا يحشر لنفسه. بل هذا ربما يكون فيه نشر للسنة
وبيان لها وهو كون المقيم يتم خلف المسافر في الرباعية انما هذا قد يتلافى احيانا اذا خشي من اللبس وخشي من الاختلاف في تقدم المسافر او كان هناك شيء مما يخشى وقوعه وخصوصا يعني في بعض الاوقات وبعض الاحوال هذا يراعى
وهذا امر يقع في هذه المسائل وفي غيرها لكن من حيث الاصل ان التقديم يكون  الخصال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاولى بالامامة والعصر اطلاقها الا دليل خاص
قصده حاضر نعم اه حصل عندي حر وحاضر الحاضر المراد به الحضري الحضري لانه قال هو مقيم بعد ذلك حضري يعني انه اولى من من يكون في البادية من في البادية
بمعنى ان الحاضر وعلى هذا القول هو مقيم الكلام يتقدم يكون على قول وهو مقيم او لمسافر مقيم اولى مسافر ما تقدم من الكلام ينطبق على قوله ومقيم او لا يعني اولى المسافر. اما قوله حاضر المراد به الحظري
المراد به الحضري  يعني انه اولى ممن يعيش في البادية وهذا ايضا مثل ما تقدم. مثل ما تقدم وان كان هذا لا شك انه ترجيح من جهة الشرع الشرع قد ورد ما يدل على هذا وهو انه الغالب الذي يكون في البادية
يكون بعيدا عن معرفة السنة او تعلم العلم فلا شك انه يكون اولى لكن لو فرض ان كأن هذا الذي كان في البادية كان من اهل العلم والفضل وكان يرجح بهذه الخصال
فعلى هذا يقدم فالنظرة لا بالنسبة الى بلد ولا يقدس المرء سكنه ولا بلده ولا من يعتدي اليه انما يقدسه عمله. كما يقول سلمان رضي الله عنه لابي الدرداء رضي الله عنه. لما قال هيا للمقدسة
قال انما يقدس المرء عمله. فهذا الذي يقدسه. فاذا كان عمله مثلا على هذا الوجه من العلم معرفة القرآن وحفظ القرآن وحفظ السنة هذا هو اولى وعلى هذا تكون هذه الخصلة حصلت له دون من كان حاضرا
ومقيم كما تقدم هو على هذا الباب لكن اذا لم يكن كذلك فيرجح الحاضر من هذه الجهة انه قد يكون من لم يكن في الحاضرة بين الناس لا شك هم ذكروا شيئا يتعلق بهذا وانه
قد يكون هناك خصال تنقصه فعند الاستواء وليس هنالك ما يرجح به من يعيش في البادية المرجحة الشرعية الحاضر او الحظر اولى  وبصير يعني بصير انه اولى من الاعمى البصير اولى من الاعمى. وذكروا ان البصير قد يتوقع من النجاسة
والاعمال لا يتوقع من نجاسة في لو وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر فليس بالادلة تفظيل يتعلق بالبصر والعمى، بل قد يقال ان الاعمى احيانا يرجح من جانب اخر. انه يجتمع عليه
آآ بصره وآآ يجتمع عليه خاطره فلا يتعلق به ثم هو من حيث الاصل لا يختزن لشيء قبل ذلك لانه قد يرد على هذا يقال ان ان البصير يمكن ان يغمض عينيه
مع ان الكلام في مسألة العين فيه خلاف. لكن لو هو يقول لا يشرع  على احد القولين لكن  شتي هاني استنباطات يعني تتقابل تتقابل وجاء ان النبي عليه الصلاة والسلام اوكل من ام مكتوم
مرتين صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام او كل اليه  لما خرج عليه الصلاة والسلام في بعض خرجاته فقدمه رضي الله عنه فالاظهر والله اعلم انه  ان هذا التقديم يمكن ان يقال عند الاستواء
عند الاستواء انه يقدم ويحتمل ان يقال عند الاستواء انهما سواء انه لا فرق بين هذا وهذا انهما سواء انه لم ياتي آآ شيء يرجح البصير على الاعمى. البصير على الاعمى
ومختون المختون ظده الاقلف الذي لم تؤخذ خلفته لا شك ان اخذ الكلفة وهي القطعة التي على رأس الذكر  يعني ان فيها هديا مشروعا وخصلة من خصال ووقاية من النجاسة المحتبسة في هذه الجلدة وهذا يعني وخاصة عند البلوغ
لا شك ان هذا امر مشروع ومطلوب فهذا جاء ما يدل عليه. جاء ما يدل عليه فلهذا  هو اولى هو اولى من هذه الجهة من جهة ان التوقي في حقهم النجاسة
يكون ابلغ من غير من غير المختوم ومن له ثياب يعني اولى ممن يكون له ثوب واحد كذلك هذه الخصلة هي اولى وافضل لقوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
او جاءت الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في هذا الباب عن ابي هريرة وعن عمر ابن ابي سلمة  حديثكم عن جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة
بعض نساء الصحابة في هذا الباب ايضا احاديث كثيرة في مسألة   اذا كان حديث ثوبان وفي حديث ابي هريرة اه او يجد احدكم ثوبين والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال اذا كانت واسعا
اذا اشتمل به اف اذا كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتجر به فلا شك ان الثياب واذا وسع الله فوسعوا كما قال عمر رظي الله عنه لا شك ان الثياب
اهلها اثر في اخذ الزينة ومأمور بها والنبي عليه الصلاة قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقه من شيء في الصحيحين عن ابي هريرة هذا لا شك انه مطلوب فاذا يتسوون
وجد من له ثياب ولا يوما سمع من يكون له  يشتم اسفل بدنه ويستر على بدنه الانسان له قميص وله سراويل عليه عمام او غتر نحو ذلك واخر المخشوب مثلا يعني ليس عليه عمامة مثلا وربما يكون مكشوف
بعض الجسد مثلا ساتر عورته مثلا عليه السراويل ولا شك ان من له ثياب هو اولى وخصه حين تكون الثياب على هيئة حسنة في نظافتها وهذا امر مطلوب  لكن فيما يظهر
ان هذه الخصلة هذه الخصلة يقابلها ما تقدم يعني هذا عند الاستواء. عند الاستواء كما تقدم اذا ما دام ان صلاة الصحيح صلاة صحيحة الصلاة مجزئة وعليه ما يستره تصح به صلاته عليه شيء يستر اسفل بدنه ويغطي ايضا منكبيه
واخر له ثياب زيادة على ذلك. زيادة على ذلك اكثر  ربما يعني  احسن من جهة جدتي ونحو ذلك لكن عليه ثياب اقل هو اولى من جهة انه اقرأ منه او افقه منه فانه
يقدم لكن عند الاستواء متقاربين يقدم من له ثياب على قال اولى من ضدهم ونأثر الله عنه هو ان يكون مع استوائهم في سائر الخصال المتقدمة في كل ما مضى. قال رحمه الله
ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق ككافر هذا هو المذهب هو الذي قرروه كتبهم انها لا تصح الصلاة خلف اسق والفسق سواء كان يشمل الاعتقاد وفسق العمل  انه لا تصح الصلاة
وذكروا في هذا الحديث  يعني حديث رواه ابن ماجه ولا فاء ولا تؤمن رأتهم رجلا ولا  عاشق ولا فاجر مؤمنا والحديث لا يصح حديث لا يصح  وجاء حديث يعني ان ائمتكم هم وفدكم بين الله حديث ضعيفة لكن لا شك من جهة المعنى
ان هذا هو المطلوب لكن هذا في حال الاختيار. لكن حين يصلي الفاسق والصواب صحة صلاته. صحة والادلة في هذا كثيرة احمد رحمه الله كثير من اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فان لكم وان اخطأوا
يصلون فان اصابوا فلاحوا وان اخطأوا فعليه. رواه البخاري. وعند احمد يصلون في صاموا ولكم ولهم. وان اخطأوا  لكم وعلي لكم وعليهم قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعقوب العامر عند ابي داوود سند صحيح من عم الناس فاصاب
وقت او اتم الصلاة فله وله. ومن انتقص منه شيئا من ذلك فعليه لا عليهم وذكر عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح عن مسعود وعن ابي ذر في صحيح مسلم هنا ذكر ائمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلوا الصلاة معهم
اذا صلوا الصلاة ثم ان دقتوا الصلاة واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. صح الصلاة خلفهم عليه الصلاة والسلام. والاحاديث في هذا كثير وكان الصحابة رضي الله عنهم صلوا صلوا خلف الود بن المغيرة
ونعقل مسعود   يعني يشرب الخمر وحتى مرة انه صلى خلفه فقال ازيدكم قال ما زلنا معك في زيادة او نحو ذلك وصلى ابن عمر خلف الحجاج وهذه الاثار صحيحة فهذه سيرة هذه هديه عليه الصلاة والسلام وهذا هدي اصحابه الذي اخذوه
من قوله عليه الصلاة والسلام ولهذا صواب انها تصح وثم هي على القاعدة والاصل في هذا الباب ان صلاته صحيحة. ان صلاته صحيحة من قواعد اهل العلم التي اخذت من هذه الاخبار انما صحت صلاة النفس صحت صلاته لغيره
وقوله ككافر هذا القياس لا من جهتي لا من لا من جهة التمثيل ولا من جهة الحكم رزق المراد بالفسق في الفسق الذي دون الكفر لان  الكفر مخرج من الملة
الامر الثاني انه قياس في مسألة هي موضع خلاف قول قوي انه تصح الصلاة خلف الكافر حين لا يعلم بكفره وان انسان صلى خلف انسان ظاهره الاسلام الاسلام مثلا لا يعلم حاله مثلا
ثم تبين انه مستهزئ وانه ليس من اهل الاسلام. هل تصح صلاة؟ جمهور اهل العلم على انها لا تصح اذا جهل الامر ولا شك عند ظهور امر واضح هذا محل اجماع. لكن حين
صلى خلفه ثم علم عن الصلاة انه ليس من اهل الاسلام ذهب المزني وابي ثور الى صحة صلاته لانه ادت الصلاة كما امر. ولم يحصل منه تفريط. اقيمت الصلاة وتقدم من يصلي
صلى بالناس ثم تبين انه ليس مسلما كما على كما هو على الصحيح وقول اكثر اهل العلم لو صلى خلف انسان محدث ليس على وضوء ثم بعد الصلاة تبين انه محدث انه لم يتوضأ
الصلاة لا تصح صلاته باطلة وان كان هذا هذا موسم هذا كافل لكن من جهة الحكم قرأت صحيحة كذلك لو تقدم بهم على الصحيح لو كان عامدا في هذا تصح الصلاة خلفه اذا ما دام جهل الحال وان كان هذا اذا كان على وجه
هذا امر خطير. امر خطير من جهة لاعب بهذا الامر قد يؤدي الى الكفر لنوع من الاستهزاء شعائر الله وايات الله قياس التمثيل موضع نظر والقياس على امر قد لا يسلم به من خالف لانه يقول بصحة الصلاة خلف
ما دام جاهيل الحال والنبي عليه الصلاة يقول لا صلاة في يوم مرتين يشمل كل صلاة ما دام ادى الصلاة ومن صلى كما امر جاء في حديث ايضا اخر يعني انه غفر له ما
من توضأ وصلى ذكر حديثا في هذا جيد يعني في هذا المعنى انه غفر له والمعنى كما امر يعني كما امره الله ولا يجب على الانسان حين يتقدم الانسان يقول هذا
يعني ان يتقدم ان يكون مسلما. لكن لو قامت القرائن والدلائل هناك امور في هذه الحالة يتأنى يتأنى الاصل هو استواء الحال واستواء الامر وعدم  من لا يشرع مثل هذا السؤال بل يورث هذا
خلاف النزاع ربما بل ربما يورث فتنا وشرا عظيما. يقول رحمه الله ولا امرأة وخنثى للرجال اي لا تصح خلف امرأة وخنت وهو المراد مشكل للرجال. لانه اذا كان غير مشكل اما ان يكون رجل واما يكون امرأة
ولا امرأة وهذا ايضا محل كيكون محل اتفاق من اهل العلم انه لا تصح امامة المرأة للرجال الا في مسألة ذكر المتأخرون من الحنابل امام فعندها تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي
احافظ لسورة في النظم في الصلاة في التراويح فقد تؤمهم صلاتها من خلفهم لا عندهم وهذا لا شك قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا قاله بعض ولهذا نظم هذا المعمري في المفردات والصواب انها لا تصح
والادلة تدل على ان المرأة هذي تقدم بل لا يشرع لها ان تصلي في صلاتها في المسجد وبيوتهن خير لهن فكيف يقال انها تصلي بالرجال تصلي في المسجد بل تصلي بالرجال صلاة
تراويح يعني اذا اذا كان غيرها من اليوم الحمد لله اذا كان حضر جماعة ولو كان يعني وكانوا اميين يقدم من حضر. كيف يقال لا تقدم مرأة عليهم اذا كانوا اذا كانوا اميين وتكونوا على هذه الصفة تغيير لنظم
واحداث امر فيها لا اصل له. حديث ورق حديث ضعيف في هذا الباب   تقدم ولا يصح وليس فيه دلالة على ما ذكروا كله وهو ضعيف من اصله الحديث وبالجملة  لا يصح اماماتها
لهم وهذا حكي الاتفاق جاءت ادلة ايضا عامة في هذا في نفي ذلك عموما في الصلاة وفي وغيرها  النبي عليه الصلاة والسلام جعل خير صفوف النساء خيرها وشر اولها اذا كنا مع الرجال
فاذا كان افضل صوم النساء اخرها في او اخرها مع جماعة الرجال في المساجد وكيف يقال انها في اية خالة الرجال وتكون معهم في هذه الصورة الصواب انه لا تصح للسورة بل ولا تجوز
وكذلك ايضا الخنداء   انه لا لاشكال امره اما ما يتعلق بالنساء فهو اما ان يكون امرأة او رجلا فهو ان كان امرأة فالامر واضح الخلاف في جماعة النساء اما اذا كان
رجلا اذا كان رجلا فتقدم الرجل بالنساء بلا خلاف انه جائز لكن بشرط الا تكون امرأة واحدة فيخلو بها. بل اما ان يكون من محارمه. او ان يكون جماعة نساء
مع امن الفتنة والشر في ذلك قال رحمه الله ولا صبي لبالغ لا يصح صبي لماذا؟ وهذا عندهم في الفرظ والمراد الصبي الذي يعقل صلاته وهذا قول الجمهور والقول الثاني
وهو قول الشافعي واسحاق وابن منذر ان يستصح امامة الصبي للبالغين وهذا هو الاظهر والحاكم في ذلك هو السنة. الحاكم في ذلك هو السنة  الادلة في هذا مطلقات لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم هذا خبر بمعنى
قضوا عن واقع الشرع وان هذا هو المشروع وهو المطلوب بمعنى انه ابلغ من كونه يؤم قوم اقرؤهم ليؤم القوم اقرأهم وتقدم حديث عمرو ابن سليمة رضي الله عنه انه ام قومه
وجماعته وهو ابن ست او سبع سنين في البخاري الصواب انه تصح صلاته تصح صلاته بهم في ان المعول عليه البلوغ ولهذا هذه المسألة قد يرجح بها في قولهم آآ وحر وحاضر ومقيم الى قوله اولى من ظدهم
يعني اذا كان صبي ما قالوا ان ان البالغ اولى من الصبي قالوا لا لا يجوز تقدم الصبي فاذا كان الصبي الصبي على الصحيح اولى من البالغين اذا كان اقرأ
هذا الذي فعله الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يرجع الى قاعدة انه نقلوا نقل العلم وانه نقل في زمن الوحي مثل هذا هنا يتفق عليها هؤلاء القوم ومثل هذه المسائل في الغالب ما تخفى عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان يفتات الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم بامر
لا يتبينون فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بل اخذوا من قوله يؤمكم اكثركم قرآنا ذلك. لانهم وهذا من فقه الصحابة لانهم لانه روى حديث امكم اكثركم قرآنا ما قيد هذا عليه الصلاة والسلام بل فهموا هذا والنبي من لم يقل الا ان يكون مثلا غير بالغ
ما استثنى ولم يقل الا كذا الا كذا والعصر الاطلاق ما دام ان انه يحسن صلاته ومميز ويدرك ثم هو في زمن الوحي ولو كان مثل هذا بالامر الذي لا يجوز لبينه الله سبحانه وتعالى. وهذا يبني على قاعدة ذكرها العلم في هذا الباب. وذكروا له ذكر
ولها امثلة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة استدلوا في مسائل وانه لو كان مما ينهن عنه لنهى عنه القرآن العجل كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ولا اخرس
ولا اخرس نعم كذلك لا تصحوا خلف الاخرس الاخرس هو الذي لا يتكلم  لان الخرس يفوت به امر هو ركن بالصلاة وهو تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة واجبة ولهذا قالوا لا يا ام
الاخرس لا اله الا الله عند الجمهور لا يؤم غيره وعند جمهور الائمة الاربعة. بل بالغ وهو المشهور بالمذهب وهو قول الشافعية قالوا ولا يؤم الاخرس مثله فلو وجد كمان مثلا لا يتكلمان
يصلي كل منهما وحده ولا يصلون جماعة لانه لا يصح ان يهتم به لان حين يتقدم يلو الامامة وينوي التحمل انه يهتم الجماعة يتعلق بها امور سواء اثنين معك تتعلق مثلا بالمتابعة وتتعلق
نحو ذلك الركوع والسجود وسائر افعال الصلاة تتعلق باحكام والامام وظامن. كيف يظمن شيئا هو فاقده في حق المال من جهة  مثلا تكبيرة الاحرام هو لم يأتي بها انما يرويها
بقلبه وكذلك من جهة القراءة ونحو ذلك وهذا وهذا مبالغة فيها نظر بمن يقال تصح بمثله او على قول  الظاهر في هذه المسألة بل هو  مبني على القاعدة المتقدمة انه
صحت صلاته نفسه من صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره وهذا ينفع في مسائل كثيرة ايضا ومنها مسألة ستأتينا  ما شاء الله بل اكثر من مسألة بل اكثر من مسألة ستأتي
في هذا وهو صحت صلاته لنفسه تصح صلاة نفسه وهو المأمور به هو المأمور وهو الذي يقدر عليه ويعجزوا عن ما سوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى
فاذا كان هذا حد تكليف ولم يحصل تفريط واداها على الوجه المطلوب في هذه الحالة وصلى بغيره تصح صلاته. وهذا هو قول المزني وابو ثوب واسحاق وابن المنذر جماعة من العلم انها تصح
صحوا  تصح ابدا اما في هذه المسألة ومسألة الامي الذي   يكونوا ويحشم لحم المعنى. لكن هو يجري على هو قول مزني وابي ثور. ينظر في قول اسحاق وابن المنذر. مقصود ان ان هذا القول
قول قوي لكن هذا ليس في حال اختيار لو فرض انه وجد جماعة وحضرت الصلاة وجد من يصلي وهو اخرس مثلا او صلى خلف انسان لا يدري ثم تبين بعد الصلاة انه اخرس. مثلا
او تبين في الصلاة وجده يومئ ايماء او في صلاة الجهرية لم يجهر مجرد يوم ايماء تبين وفي الغالب انه يتبين في الصلاة. يتبين في الغالب ان مثل هذا في الغالب انه حين لا يحسن الصوت انه يكون
اخرس العلاقة والجمهور يخرج ولا تصح. وعلى القول الصحيح لو ما دام انه دخل في الصلاة دخولا صحيحا فما الذي يبطل صلاته؟ شرع فيها وتحريمها التكبير وهو كبر وتحليلها التسليم حتى يسلم
ولا دليل على موضوع ساعتها لكن في حال الاختيار لا ينبغي ان يرتب او يقدم حال الاختيار لان هذا مخالف لقوله يعني يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولا يقرأ لكن قد يأتي في صور
مثل هذه الصور اما من جهة انه وجدهم يصلون وجده يصلي مثلا او دخل ولم يعلم الا بعد دخوله صلاته فالاظهر انه يصلي ولا ينصرف من صلاته وذلك انه لم يقع من من بخلاف
صلى خلف من يخل بصلاة اخلالا يحيل المعنى المعنى وهو يقدر على ذلك هذا صلاته صلاته باطلة حتى صلاته باطلة. ما دام الانسان يستطيع ان يصلح اللحم لكن تركه هذا في الحقيقة متلاعب
يستطيع ان يصلح اللحن ايها الذي يخل بالمعنى لكنه يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يعني اعطنا الصراط هذا لحن يخل بالمعنى لكن لو فرظ ان هذه قدرته يعني كثير من الناس ربما لا يستطيع
يعلم ويعلم ويكون نشأ على هذا فلا يستطيع فهذه مسألة فيها خلاف. الجمهور على انه لا تصح الصلاة خلفه. لكن هذه الحالة وهي حالة العجز او حالة عدم ليس العجز عدم الاستطاعة. وان هذا هو المأمور به
وان هذا هو الذي كل به. فالام الذي كونوا على هذا الوجه غير قادر يشبه الصورة الاقراص الذي تكون قدرته تكون هذه قدرته نعم قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام
الا امام الحي المرجو زوال علته ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام لا تصح خلف عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام
الحي الحي اه قول استثناء هذا يرجع الى قوله او قيام اوقية باش يعني من عجز عن القيام لكنه يستطيع القعود القعود  بشرطين ان يكون امام الحي يعني امام مرتب امام راتب
وان تكون هذه علة علة عارظة عرضت له علة مثلا مرض ونحو ذلك لا يستطيع معها القيام. وهو امام الحي وقالوا يجوز بهان الشرطين اه اما اذا كان هذا الامام الحي
عاجز عن الركوع ما يستطيع الركوع او السجود  اول شيء او القعود فانه  لا تصح الصلاة خلفه وهم استدلوا بهذا  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وان صلى قعودا اجمعون وهذا قاله في مرض موته عليه الصلاة والسلام وقال في حديث اخر
يصلى المعروف عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا ورد في القيام لان له بدل من وهو القعود وقالوا الحي لان هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بالناس وتقدم وجاء
وكان ابو بكر عن يمينه علم انه يصلي بالناس فكان ابو بكر يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام عليه الصلاة والسلام فلهذا قال انه يجوز وهذا آآ
وقالوا ويصلون وراءه جلوسا نادبا. فلو كان الامام جالس مثلا جالس فانه بهذه الحالة يقولون انهم يصلون وراءه ندبا ندبا لانه  اولى ان يصلوا جلوسا لو قاموا جاز. لو قاموا جاز
وهذي المسألة فيها اقوال اكثر قول الجمهور قالوا يجب ان يصلوا قياما صلوا قيام وجلوس يصلوا يصلون قياما لان الصحابة صلوا قياما خلف النبي في مرمته وقالوا انه منسوب  ومنهم قول يجب ان يصلوا جلوسا
لقوله صلى قعودا اجمعون ومنهم من قال يصلون بوعودا ندبا جمعا بين بالجلوس عليه السلام قعود ما وقع في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حين صلى بالصحابة رضي الله عنهم وقالوا انه فهم انهم صلوا قياما لانهم كانوا يصلون خلف ابي بكر
يصلون قياما والنبي قعد في الاصل انهم على حالهم  من اهل العلم من قال ان صلاتهم ان صلاتهم قيام هو الاولى وذاك صلاتهم قعود هو الاولى وصلاة القيام دل صلاته في اخر حياته بهم والقيام على
الجواز والقعود هو الاولى للاحاديث الا قاعدة وصلوا قعودا يصلوا جالس يصلوا جلوسا اجمعين جاء اجمعين وجاء اجمعون اما على اجمعون على التأكيد لفاعل وعود على الواو او اجمعين على الحال حال كونكم اجمعين
يعني نصبر على الحال المقصود ان ان في هذه على الخلاف مع ان الاظهر والله اعلم ان انه كلما صحت صلاته صحة صلاته صحة امامته فلو ان انسان ما يستطيع
يعني القيام او سائر اركان الصلاة الاخرى وتقدم يصلي وجد انسان لا يستطيع يعني ان يسجد  اذا جاوبت عند السجود يمد رجليه مثلا لا يستطيع السجود  انها تصح تصح لكن
هل يأتي فيه الخلاف بمعنى انه يفعل كما فعل او يكون خاصا هذا في في مسألة بمسألة  القعود انهم تابعون في القعود دون متابعته في صفة ركوع وسجوده مع ان هذا القول انهم يصلون خلف الامام
وان عجز عن بعض الاركان غير القيام هذا قول الشافعية انا راجعت بعض كتب الشافعية يعني ماذا يقولون في عجزه؟ هم يقولون يصلون تصح الصلاة خلفه. لكن هل  يسجدون يركعون
يعني على الصفة او انهم يفعلون كما فعل ما رأيت شيء يمكن يوجد في بعض حواشي وبعض كتبهم او او في غيرهم لكن الشاهد انه اذا تقدم امام وعجز عن غير القيام
صلى جالس او عجز عن السجود فانه يصلي خلفه لان القاعدة ان من صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغير هذا هو الاصل   قال رحمه الله فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس
فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا هذا هذا هذا مأخوذ مما تقدم يعني لو صلى بهم قائما ابتدأ الصلاة قياما وصلوا خلفه قياما ثم حصلت له علة
بعد احرامه بعد احرامي ركع بهم ثم بعد ورفع ما استطاع القيام حشرة او علة في بدنه في قدمه في ظهره مثلا ما استطاع القيام في هذه الحالة هل يصلون خلفه جلوسا
لانه جلس او يصلون خلفه قيام هم يقولون يفرقون بين ما اذا ابتدع الصلاة جالسا او ابتدعها قائما فان ابتدأها جالسا يصلون وراءه جلوسا ندما ويجوز القيام فان ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له العلة
بعدما احرم وبدأ قائما قالوا في هذه الحالة يتمون خلفه قياما ويستدلون بما تقدم من كون الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام  صلوا خلفه في مرض موته حينما تقدم جلس عن يسار ابي بكر
وبكر عن يمينه فعلم انه يريد ان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام والحديث فيه ان ابو بكر يسمع الناس التكبير والحديث ظاهره عدم التفريق والتفصيل في هذه المسألة لكن لا نقال بالنسخ
والاظهر والله اعلم ان يقال ان الصلاة قاعدا اولى والصلاة قائما جائزة صلاتي في مرض موته بهم وهو جالس وهم قيام قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس البول
بمثله اخواني او نحو ذلك  اه قول الجمهور يقولون انه تصح بمن هو مثله قالوا لانه اصلي مع وجود الحدث جود هذا البؤس انا سلبو الذي مثله لا يزيد عليه. لا
يزيد عليه وهذا يعني قد يرد على قوله في قول ولا اخرس ما قيدوه بمثله قالوا مطلقا القول الثاني وقول احناف والمالكية قالوا تصح صلاة الاخرس بمثله  والجموع لكن بغيره
جمهور الائمة الاربعة يقول لا يصلي الاخرس كما تقدم بغيره انما مثله هذا قول الحناف والمالية والمالكية تقدم قول ما جاء قول مزع قول مزني وابي ثور  انها تصح انها تصح
صحت صلاته صحت صلاته لغيره  والامر في هذه المسألة هو انه مثل ما تقدم انه على القاعدة ما صحت صلاة وينجي صحة صلاة غيره والنبي عليه الصلاة اخبر ما هو اعظم من ذلك
يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولا لو كان الامر الذي وقع نوع من التفريط الذي قتل فيه  تحصيلا للجماعة وتحقيقا للاجتماع امر النبي عليه الصلاة خلفهم فصلوا مع انه ربما يؤخرون الصلاة عن وقتها
يعني وهذا ورد في العصر مع انهم يؤخرون اشراق الموتى يعني آآ قرب مغيبها او لا جاء الوقت وقت الضرورة لكنه يؤخرون تأخيرا ويخنقونها شرق الموتى النبي ان يصلوا صعد وقتها فان ادرك الصلاة نصلي ولكن قد صليت فلا اصلي. كما ورد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
فمن كان عذره بغير اختياره  لا نم عليه صلاته لا اثم فيها ولا تفريط تصح صلاته بغيره ويعمه الحديث المتقدم في باب الامامة حتى انه يوم القوم اقرأهم لكتاب الله
لكن لا شك ان احيانا يراعى الخلاف حين لا يكون الخلاف باطنا في مثل هذه المسائل يراعى  معنى انه يكون المتقدم على وجه يصح عند الجميع لانه حين يخالف يكون عند بعضهم لا تصح صلاته
ومراعاة مثل هذا الخلاف التي يخرج به من خلاف يكون اولى واتم. لان الخلاف هنا لا يوقع في خلاف سنة اخرى لا يوقعون لكن اذا كان خلاف احد القولين يوقع في خلاف اخر
عند ذلك منظر الدليل في هذه المسألة الذي يفصل. لكن حين يمكن ان يعمل بقول  يعمل بقول مثلا يكون فيه اخ يكون فيه اخذ بقول الجميع كان هو الواجب. لكن
لو كان الامر يترتب عليه تفويت سنة توفيت سنة تفويت سنة مثلا تفويت صلاة الجماعة مثلا مثلا تفويض صلاة الجماعة يعني مثل لو اجتمع امبيه سلاسبون وامي يلحن في القراءة
لحنا يحيل المعنى كل من معه يلحن لحنا يحيل المعنى المعدة فلا يقال انه يتقدم مثلا من يلحن لحنا يحيل المعنى يصلي به نترك امرا متيقنا وهو كون صلاته صحيحة. ولا تفريط فيها
تقدمه من جهة ام القوم اقرأهم لكتاب انه اقرأ واحفظ. وهذا انسان لو صلى فان صلاته يعني باطلة على احد يعني هي باطلة على هذا القول في تقدم شارع صاحب سلاسل البول في حقه الامي
باطلة في حق سلاسل البول حين يتقدم لامي يصلي بهم ولا يخلون يعني الاخ باحد القولين تقدم صاحب سلاسة البول او الام الذي يلحن عن الصلاة وعندنا دليل بين بتقدم من كان اقرأ
على من كان يلحن لحنا يحيل المعنى لهذا يتقدم حين يكون الامر في حالة يمكن ان يتقدم انسان هو قارئ  تحسن الصلاة على هذا الوجه باجماع اهل العلم بناء خلاف ببطلان صلاة احدهم فهذا هو الاولى والاتم
تصيح خلف من به السلاس البول مثله. يعني مثل هذه التفاصيل هذه الامور وهذه التفاصيل يحتاج اليها وما كان الله يظل قوما بعد اذاهم حتى يبين لهم ما يتقون وعندنا ادلة نعتصم بها ونأخذ ونعمل بها باطلاقها بعمومها لفظا وعمومها
معنى واخالفها انما هو مجرد استنباطات محتملة لسنا على فلج ولا يقين منها فلا يمكن ان تضيع بها امور او سنن ظاهرة حين يعمل بهذا القول ولا تصح خلف محدث
ولا متنجس يعلم ذلك اذا كان المحدث اذا علمت حدثه فلا يجوز ان تصلي خلفه وهم قالوا او يعلم ذلك او يعلم ذلك. وكذلك لو كان يعلم احد الجماعة ولا يعلمه البقية. فاذا علم حدثه
فلا تصح فلو تقدم انسان محدث مثلا  محدث  فمن علم حدثه فلا تصح صلاته خلفه ويجب عليه ان ينبه اهو ويجب على الخروج من الصلاة لكن لو انه تقدم انسان
ثم اثناء الصلاة علي يعني وجب عليه ان يخرج فهل اذا خرج من الصلاة صلاة الجميع المذاهب تبطل  لانه علم قبل الفراغ من الصلاة والقول الثاني هو قول الاكثر  وقول اكثر او قول الجمهور
ان الصلاة صحيحة صحيحة ويتمون الصلاة الصلاة الادلة في هذا ولان ما مضى من الصلاة على وجه مأمور به ولم يحصل منه تفريط في هذا  وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام
سيأتي في باب المتنجس حينما خلع نعليه عليه الصلاة والسلام المقصود ان ظاهر التفريق بين من علم بعد بعد الصلاة وقولها الصلاة هذا موضع نظر لانهم قالوا ان كان لم يعلم الا بعد الصلاة صح
الصلاة وان علم في اثناء الصلاة قبل التسليم منها لم تصح الصلاة. ولا التفريق في نظر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه صح عنه الموطأ وغيره. وجاء عن غيره عن عثمان لكن في اسامي الدهاليين انه حين صلى بهم الفجر ثم
فوجد اثر علمني في ثوبي وفيه انه عاد الصلاة وحده رضي الله عنه ولم يذكر مثل هذا التفصيل وعمر رضي الله عنه حين طعن قدم عبد الرحمن بن عوف لما كان جرح فالناس ربما فيها صوف
كثرة الناس لم يشعروا بالامر واعتمد بهم الصلاة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ولهذا الصواب انهم يتمون الصلاة  لان النبي عليه قال يصلون لكم فان صاموا فلكم الاحاديث المتقدمة. وهذا يشمل جميع انواع الاصابة
جميع انواع الاصابة ومن ذلك هذه الصورة ومن صلى كما امر فلا يؤمر ولا تشغل ذمته بشيء الا بدليل بين والنبي علي قال لا صلاة في يوم مرتين فكيف يؤمر بصلاة قد اداها
المأمور وهو مأمور حال حضور الصلاة اقامة يصلي والا فقد يعرض للائمة ويعرض لمن يتقدم امور في الصلاة فلو كان هناك شيء يكون موضع تفصيل لكان بيانه مطلوبا وواجبا خاصة في امر الصلاة
ترك التفصيل في مثل هذا المقام عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب تؤيد الاطلاق في هذا الباب وان الاصل سلامة الصلاة وعدم شغل الذمة بما يجب عليهن بدليل بين
ولا متنجس كذلك هم فرقوا في باب النجاسة  يعلم ذلك فقالوا ان جهل جهلا مطلقا فصلاة صحيحة. وان علم ثم نسي  فانه يعيد الصلاة. لو ان انسان صلى بنجاسة ثم بعد الصلاة رآها. فان كان علمها ثم نسيها
انه عيد الصلاة وان كان جاهلا جهلا مطلقا فانه لا يعيد الصلاة الصواب في هذا انه لا تعاد الصلاة لا يعيد الصلاة هو ولا يعيد من خلف بابي اولى لو صلى بالناس
فعلى هذا من صلى وكان في ثوبه نجاسة لم يعلم بها حتى هنا صلاته صحيحة ومن علم نجاسة في ثوبه ثم نسيها ثم صلى  ولم يعلم الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هذه صور
لا يعلم مطلقا الا بعد الصلاة يعلم ثم ينسى ثم يصلي ولا يعمل الا بعده هنا الصلاة فصلاته صحيحة الحال الثالث   صلي بنجاس ثم يعلم اثناء الصلاة. يعلم اثناء الصلاة في هذه الحالة اذا امكن ان يزيل النجاسة في الصلاة وجب عليه ذلك
اذ لو كان في عمامته مثلا او طاقيته مثلا يمكن يزيلها ويكون متستر ويجب عليه ذلك. وان كان لا يمكن الا اه  مثلا الا بان تنكشف عورته ونحو ذلك او يترتب عليه عمل كثير او شيء ربما يكون فيه حرج شديد ان تكون في ملابسه من الداخل ونحو ذلك
فالاظهر الله انه يخرج من صلاتي انه يخرج من صلاته ويقدم من يصلي بالناس اذا كان اماما اما اذا كان يصلي وحده اه في ان يخرجوا من   النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخولي عند ابي داود واحد ابن مسعود عند الحاكم وفيهما حديث ابن ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وخلع الصحابي عن احد
وفي النجبيخ قال اخبرني ان بهما خبثا. والخبث يكون عن نجاسة. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحظر الطعام ولو هو يدافعه الاخبثان وقد يقول قائل اليس اذا علم اذا صلى وعلم
تبين وحده تعيد الصلاة الصلاة واذا علم بالنجاسة فانه لا يعيد الصلاة اذا عني بالنجاسة بعد الصلاة فانه لا يعيدها ما الفرق بين والنبي عليه الصلاة والسلام  من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لانه منهي عنه. وان كان في الاصل
لكن هذا من باب ما ينهى عنه في اجتنابه. فعلى هذا اخذ العلماء قاعدة ان ما ان مثل اجتناب النجاسة هو باب  وما في حكمها ما كان من باب التروك
فهو منهي عنه عنه فالواجب التخلص منه واضطراحه ليس مأمورا بخلاف الطهارة فهي من باب المأمورات وما كان مأمورا فلا تصلح فلا تحصل المصلحة الا بايجاد  اما ما كان المنهيات فالواجب التخلص منه. ولهذا لا تشترط فيه النية. فلو كان عليه نجاسة
آآ عليه نجاسة مثلا فخاض في ماء هنا ان لم يعلم بها او علم ثم نسيها مثلا ثم زالت النجاسة بهذا الماء فانه في هذي الحالة يكون ثوبه طاهرا ولا يقال اغسله مرة ثانية بنية لانك لم تنوي غسلها. لان هذه النجاسة من باب التروك وما كان باب التروك
قالوا عنها والاعراض عنها يكفي او تركها او ذهابها لاي شبيب سواء جعلت مثلا بماء خر فيه او مطر اصابه او آآ حصل المقصود بخلافه المأمور فانه لا يحصل مقصوده الا بجاذب انما الاعمال
بالنيات فان جهله والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده مثل ما تقدم يعني هم قالوه في مسألته. لكن الصحيح الفرق بين مسألة اما يتعلق بالمأموم هذا واضح انه وكذلك على الصحيح
لو علم المأموم اثناء الصلاة مثلا لو علم مثلا الامام مثلا اثناء الصلاة فانه يقدم من يصلي بهم او هم يقدمون من يصلي بهم ولو اتموا صلاتهم فرادى جاهز. كما ان بين ذلك اهل اهل العلم رحمة الله عليهم. لكن السنة اما ان يقدم او ان يقدم وان يتم
بهم الصلاة فتكون صلاتهم صحيحة في باب الحديث كذلك ايضا في باب النجاسة كذلك ايضا اذا لم يعلم الا بعد الصلاة الصحيح انه لا اعادة على المأموم عالجميع. لكن اذا كان من حدث
اذا كان من حادث فلا اعانته على المأمومين  والمأموم والامام يعيد وحده الامام يعيد وحده لان الطهارة الصلاة لا يقبل صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ لا يقبل صلاته بغير طهور ولا صدقة من غلول
قال رحمه الله ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة كلمة من لا يحسن الفاتحة يعني فيها توسع. والاظهر والله اعلم انه آآ لو قال يعني لانه قد لا
يعني يعني يحسن بعض الفاتحة مثلا والا هو في الحق من لا يحسن اي شيء من الفاتحة لو كان مثلا يدغم حرفا مثلا وان كان هذا الكلام فرع منه يعني العبارة بعدها اخص
لانه يدخل فيها من لا يحسن فتح من باب اولى. لانه اذا كان من يدغم ما لا يدغم فهو اولى بالحكم ممن لا يحسن الفاتحة ان من لا يحسن الفاتحة
لا شك انه الائمة لا انه لا يعرفها اصلا ولا يحفظها اصلا هؤلاء يحفظوا اكثر اياتها او يحفظ منها مثلا او يحفظ ايتين او ثلاث ايات او اربع ايات ست ايات لا لا يحفظوها كلها
فانه امي قوله او يدغم فيها ما لا يدغم  هذا اخص ومن باب اولى ان من لا يحسن الفاتحة داخل فيها من باب اولى داخل فيها من باب اولى. فلو انه اكتفى بهذا
يعني من كان يدغم فيها اه ما لا يدغم وذكر امثلة تحصل المقصود المقصود انه لا بد من معرفة الفاتحة حفظ الفاتحة حفظا يزيل اللحم منها اللحن الذي لا يحيي المعنى
ان كان يستطيعه وجب عليه ان كان لا يستطيعه يكون هذا اجتهاده وان كان يحيل المعنى فالامر اشد يجب عليه ذلك كما يجب لكن اذا كان الحين معنى لانه ربما يقلبه ويكون ظد المراد
قال من لا يحسن الفاتحة وهو في الحقيقة من كان يسقط منها حرفا من باب اولى يسقط منها حرفين مثلا او يسقط باولى اية اه فهو امي فهو امي. منسوب الى انه على الحالة التي ولدته امه فيه. هذا من جهة العرف
لكن من جهة اللغة يعني هو من لا يقرأ ولا يكتب لكنه من جهة العرف من جهة كلام الفوق رحمة الله عليهم هو من لا يحسن الفاتحة او اه كما قال يدغم فيها ما لا يدغم
يعني مثل ما ذكروا مثلا الحمد الحمد لله الحمد لله يدغم الهاء هاء. الحمد لله الحمدلله رب الحمدلله رب العالمين مثلا. يعني بعضهم ربما يدغم مثلا الهاء في الرب في الراء مثلا
يعني في يضغم شيئا لا يدغم فيه لا يدغم فيه مثلا هذا لا شك انه  يعني اسقط حرفا منها لا تصح قراءته فان كان يستطيع ذلك وتركه فلا تصح صلاته. لان آآ فيه ترك
في امر واجب  او يدغموا فيها ما لا يدغم. يدغم فيها ما لا يدغم مثلا  يعني حين يقول الحمدلله رب العالمين مثلا  هذي ضمة ما تقدم في ذقم حرف الهاء مع الراء. او يبدل حرفا
حرفا او يبدل حرفا مثل ابدال  اللام او الراء من رب العالمين لا. لب العالمين مثلا هذا قد يقع في من يكون عنده لا تغاه ونحو ذلك او يقول مثلا اهدنا الصراط
المستقيم المتقين يبدل شين شين مثلا مثلا  لكن اذا كان شيئا ليس فيه تبديل انما يكون شيئا قليل مخرجه. ثم يقول يقول مثلا المستغني المستقيم مثلا يجعل القاف قريب مخرج الجيم
هذه ان كان هذه قدرته فسهل في بعض اهل العلم وكذلك مثل اه يعني ابدال في قوله ولا الضالين اخرجها مخرج الظاء فهذي سهلة في بعظ اهل العلم وبعظها ان شدد في هذا المقصود ان الشيء الذي
يعانيه ولا يستطيع غيره لا يكلف الله نفسا الا وسعها   قوي قوي الحرف من مكان حرف مثلا مثلا يعني مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم المستقيم بدل النون يجعلها بدل الميم يجعلها نونا. هذا نوع من التحريف
يبدو ابدأ حرفا ما كان حرفا مثل هذا لا تصح قراءته ولا تجوز هذه القراءة ولا تجوز قراءة الفاتحة على هذا الوجه ويجب عليه ان يتعلمها فان كان الوقت متسعا فلا يجوز له ان يصلي حتى يتعلم
كان انسان جاهل مثلا امي او كان مثلا كافر لتوه اسلم. كافر لتوه اسلم وضاق الوقت عليه فانه يجتهد في ان ليصلح قراءته فان امكنه وجب عليه ذلك. فان ضاق الوقت صلى على حسب علمه فاتقوا الله ما استطعتم. اي سبقت المسألة معنى
لعلها في كتاب الكافي خاصة في من كان لتوه اسلم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى    وهذا عطف على قوله ولا تصح يعني ولا تصح امامة الامي وهو لا تصح امامته
او يلحن هي لحنا يحيل المعنى مثل يقول صراط الذين انعمت  او كسرها انعمت هذا لحم باطن باطن محيله للمعنى او يقول اهدنا وهذه الحقيقة. تقع لكريم الناس هذه لا شك
انه لحن يحين عنه. تقدم ان شاء الله انه اهدنا اي اعطنا لكن لو قال اهدنا سهل فيه بعض اهل العلم وان كان غلط لكنه قال وان كان لحنا قالوا لكن لا يحيل المعنى. وان كان لحنا
فان امكنه ان يصبحه وجب عليه ذلك الا بمثله فلا يصلي الا بمثله مثل ما ذكروا في مسألة اه صاحب سلس البول وعلى احد القولين للمالكية والاحناف في صلاة الاخرس بمثله. وعلى القول المتقدم
صحة صلاة الاخرس بغيره على بعض الصور المتقدمة فانه يجوز ايضا اذا اه كان الامر لم يتيسر الا بذلك ود الانسان تقدم مثلا قهرا ولا يمكن الصلاة الا خلفه مثلا
انا على هذا الوجه مثلا او صلى مثلا لان بعض الناس ربما يصلي في بعض المساجد خاصة في هذا الوقت يتقدم انسان من العجم ونحو ذلك وتكون الصلاة مقامة فلو امر بترك الصلاة لترك الجماعة الجماعة لكن على قول الجمهور يقولون لو كان يوحي
معنى فلا تصح الا بمثله. فلو صلى خلفه فلا تصح هناك قول لبعض اهل العلم تقدم اشارة اليه وقول مجلي وابو ثور جماعة من اهل العلم ان القاعدة في هذا ان من صحة صلاة نفسه صحت صلاته لغيري لكن هذا لغير حال الاختيار. اذا كان امر
او كان يترتب على آآ ذلك انه لا يصلي جماعة. او لا يتيسر الا هذا او ان هذا يعني  يعني اخذ الشيء مثل قوة فيصلي بما عدا الوجه والا وان لم يصلوا تفرقوا وتركوا وتركت الجماعة
الاظهر في مثل هذه الحال انه تصح الصلاة ولا يؤول الامر الى ترك الجماعة واذا كان تحصيل الجماعة وجب مع تفويت امور لو فعلت في حال الاختيار بطلت باجماع المسلمين. وفي حال صلاة الخوف في التقدم والتأخر
في حال القتال لا بطلة الصلاة وكذلك يبعد صفة صلاة الخوف التي يمكن لو انها صليت جماعات متعددة امكن ان يصلوا صلاة امن واستقرار لكن عدة جماعات لاجل تحصيل الاجتماع
اجتمعوا على امام واحد وحصلت مثل هذه الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة معها في حال الاغتيال  في مثل هذه الصورة كذلك لكن حين يكون الامر تتعين في صلاة الجماعة على هذا الوجه او
ان يصلوا فرادى وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. انسان حضرت يعني وقت الصلاة ويستطيع اصلاح قراءته قلنا له اصلح قراءتك ركعتك عشرا وصلى صلاتنا باطلة ما تصح لانه كما لو ترك
امرا هو شرط كما لا تصحيح الصلاة بلا طهارة كذلك لا تصح صلاة كبيرة اه بغير ركنها. كما لو ترك ركنا من اركانها كما لا تبطل بترك سائر الاركان كذلك هذا واجب عليه فلا يجوز له ذلك
النبي عليه يقول لا صلاة الا من قال كل صلاة لا يقرأ فيها وهي خداج خداج خداج غير تمام تمام هذا التمام الواجب لبينه عليه الصلاة والسلام  لا تجيز ازرعات لا يقرأ فيها بام القرآن. فمن اخل بشيء منها كانه خلها خلى بها كلها ما دام اقاد عن ذلك فلا تصح صلاته بل لا يجوز بل قد
يقال انه من التلاعب في امر الصلاة فلا يجوز له ذلك قال رحمه الله وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتان بكرة  يعني اللحان هو الذي يلحن في صلاتي لحن لا يحيل
المعنى في غير الفاتحة اللحاد. اذا كان مثلا يلحن في الصلاة لحنا في غير الفاتحة اما من يحمد فليقدم اللي على صور متقدمة حين لا يمكن الا صلى جماعة على ما
خلفه فهذه صور خاصة لكن فلا يقدم اللحان يلحم بالقراءة في غير الفاتحة انه لا يقدم كونها تكرم وضع نفر حين يتقدم مثلا من يلحن في القرآن وان كان هذا اللحن
لا يحين المعنى فلا يقدم لا يقدم ولا يقوم قوم اقرأهم لكتاب الله ام قوم اقرأهم لكتاب الله  محل الكراهة تحتاج الى نزيد نظر هذه المسألة فالله اعلم. والفاء فاء هو الذي يكرر الفاء والتمتع هو الذي يكرر
قالوا ان غيره اولى وكذلك من لا ومن لا يفصح بعض الحروف  يعني مثل ما تقدم في الظالين الضالين يقول الظالين وان كان بعض شدة فيها وبعضهم سهل واشار الى هذا ابن كثير رحمه الله في التفسير
ومثل قولها الصراط المستقيم مثلا نحو ذلك مما يأتي بالحرف لكن لا يفصح بمخرجه بل ربما يميل بها الى بعض المخارج لحروف اخرى  وهذي المسائل تحتاج الى يعني نظروا لمسألة الكراهة في هذه الصور فالله اعلم. يقول وان وان
يا امة اجنبية اكثر لا رجل معهن يا رجل يعني معنى انه يكره له ان يؤم اجنبيه اكثر لا رجل معهن اذا ام يعني اولا اذا كانت اجنبية   الاظهر والله اعلم انه اذا كان في مكان خائن فيحرم
لا يخلو الرجل بامرأة سواء كان خلوة في صلاته او في غيرها  لا يخلو بهذا ما دام المكان موضع كأنه والله اعلم ناقوني انه فان كان مكانا مفتوحا كان مفتوحا
وصلى وصلى وليس فيه لا رجل معهن كون لا رجل معهن لا يلزم من الخلوة قد يكون مكان مفتوح ولا مع انه رجل لكن اذا كان معنى لا رجل معهن يعني في مكان خال
انه لا يكتفي بقول يكره فليحرم كل رجل ان ينظر هلا رجل هني يعني انه آآ لا يصلي معهن رجل مثلا او انه في مكان خالد فان كان في مكان خال وكانت امرأة واحدة فانه يحرم لانه لا تجوز الخلوة
الاجنبيات وان كان اكثر من واحدة فلا كراهة كان اكثرنا اذا لو خلا مثلا وكانت اكثر امرأة انتفت الخلوة الا اذا كان على وجه يحصر فيه شر وفتنة مثلا وعدم تستر
او آآ عدم اخذ الحشمة ونحو ذلك او   يعني ترتكب امر محرم بين الرجال. المقصود اذا كان هناك محظور شرعي لم تتوقعه المرأة يجلب شرا وفتنة فعليه يعني لا يجوز
اما اذا كان مثلا المكان مفتوح ولا اللي يشترط مثل قد يكون مثلا في مكان مسجد مثلا فيه اناش هذا يقرأ قرآن وهذا يصلي الراتبة وهو يصلي وخلفه امرأة في هذا المسجد
وحدها مثلا فليس فيه حضرت وصلت خلفه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وان كانت وحدها لانه ليس في ذلك خلوة وليس في ذلك فتنة ولا شر ما دامت محتشمة واخذت
يعني معنى انها متسترة ولم العظيم ونحو ذلك بالاداب الشرعية في يوازي خروجها للصلاة وغير ذلك وغير الصلاة  اما حين يكون اه معه رجل فاكثر الامر واظح الامر واظح انه لا بأس بذلك
والاصل في هذا الباب ان ما كان طريقا الى شر وفتنة انه لا يجوز سواء كان هناك ولو لم يكن خلوة ولو لم ولو كانت النساء اكثر ولو كان الرجال
اكثر من واحد فكل شيء لا يؤمن معه الشر فانه لا يجوز لا في لا في صلاته ولا في غيرها او قوما اكثرهم يكرهه بحق كذلك مما يكره اذا كان اكثرهم اذا كان يصلي بقوم
الاكثر منهم يكرهونه بحق  بحق ان يتعلق بامر ديني  وهل نظر والله اعلم انه  يفصل في هذا اذا كان هذه الكراهة تورث خلافا ونزاعا والله انه لا يصلي بهم يوم كانت الكراهة بحق او بغير حق. لانه قد يحصل احيانا كراهة بين
اه الامام وجماعة المسجد لاجل امور ونزاعات يفوت عليه امر اجتماع حصول ائتلاف بين الجماعة بسبب خلاف الامام مثلا قد تكون بامور خارجة امر الصلاة ربما لا يصلون مثلا في هذا المسجد ربما يتفرقون فالاظهر ما دام انه خلاف حتى ولو كان
الكراهة ليس بامر مثلا شرعي كونه مثلا يخل بالسنة او مثلا يفرط في وقوعه في بعض المعاصي ونحو ذلك والله انه لا يصلي بهم لان المقصود من الصلاة والاجتماع والائتلاف
هذا المقصود منها فما كان واذا كان لا يحصل بهذا يحصل بها ضد المقصود فلا يجوز مثل هذا ولا يجوز له ان يلزمهم بذلك ان يصلي بل واجب ان يصلح الحال حتى تزول مثل هذه الامور ومثل هذه الخلافات
يحسن المقصود في اجتماعهم على امر الصلاة قد يكون اجتماع فتنة وشر فاذا كانت هذه الكراهة بحق تفريطي في امر من امور الخير وامر من امور السنة السنة مثلا او كان يقع في بدعة مثل هذا لا يجوز له ذلك
والاظهر انه اذا كانت الكراهة بحق ان يكون اكثرهم والاخبار آآ في هذا جاءت من حديث ابي امامة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عباس حديث  ابن عبد الله بن عمرو عند ابي داود وحديث
اليوم امامه عند الترمذي وحديث ابن عباس عند ابن حبان واحاديث في اسانيد اظعاف واقواها حديث ابي امامة طريق ابي غالب وفيه ورجل عم قومه وهم له كارهون. وهذا يحصل بكراهية البعض
البعض اذا اذا حصلت الكراهية فينبغي مثل هذه الكراهة وظهر حديث الاخبار الاطلاق الاطلاق ربما احيانا تحصل كراهة ليس في امر يتعلق في امر ديني مثلا قد يكون قرأها من اجل امور
تعلق بامور الدنيا مثلا فلا يحصل بينه وبينه تناسق ويحصل ترتب على ذلك ان يتفرقوا وان يتعادوا فلا يجوز ذلك هذا هو الواجب لكن اذا كانت الكراهية بحق يكونون اه كرهوا لاجل هذا الامر فيكون فرط في امر واجب
فلا يجوز له ذلك ولا يلزم الناس الصلاة من صلاتي خلفه على هذا الوجه قال رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما. هذا اورده لاجل خلاف بعظهم لان بعظهم خصم
ربما ما نعوى ولم يصحح لكن الصواب ان العبرة على الدين في هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم في ورد الزنا ولا تزر وازرة وزرها اخرى والمعول عليه كما تقدم للشرف في الدين
كل هذه الامور التي يعلق عليها ان لم تتعلق بامر الشرع فلا يلتفت اليها فمن سلم دينه كان هو الاولى وهو الاتم ولا كراهة في ذلك لكن نصوا على ذلك لاجل
من خالف في مثل هذه المسائل وكذلك من ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها؟ كذلك وانسان مثلا  امامة من يؤدي الصلاة. انسان مثلا يصلي الظهر هذا اليوم او العصر
حضر انسان تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر الناس يصلون ووجد انسان يصلي صلاة الظهر اليوم وجد انسان يصلي صلاة الظهر يوم. ونسي صلاة او نام عنها مثلا. حضر مثلا
وجد انسان يصلي مثلا صلاة  صلاة الظهر وفاتته صلاة بات وقتها مثلا  وقتها المقصود انه اذا صلى اذا صلى الظهر قضاء سواء في يومه بعد فوات وقتها مثلا او  تذكر صلاة فائتة
صلاها خلف من يصليها اليوم فيقول لا بأس هم يؤدي الصلاة بمن يقضيها الصلاة لمن يقضيها لا بأس لذلك لان الجميع يصلي صار وين وهذا وهذا الصلاة الصلاة الصلاة المعينة صلاة الظهر
صلاة العصر خلف يصلي العصر صلاة المغرب خلنا نصلي يعني شرط اتفاق النيتين هذا يصلي الظهر يصلي الظهر لكن احدهما يصلي الظهر ادان والاخر صليها قضاء او عكسه انسان يصلي الظهر
تذكر صلاة الظهر ما صلاها بالامس جاء انسان اراد يصلي الظهر صلاة اليوم فله ان يصلي خلفه لان الصلاتين كلاهما صلاة الظهر لا بأس بذلك ولا لا مفترض في متنفل
يعني اذا كان يتنفل لا يصلي خلفه لو انسان صلى الظهر مثلا صلى الظهر في هذه الحالة وانسان اخر ما صلاها  يصلي به مثلا من صلاها يؤمه فيها فيكون الامام متنفلا مثلا
متنفلا   يكون الامام متنفل. والذي يصلي خلفه مفترض لا مفترض بمتنفل لا تصح الفريضة خلف النافلة هذا هو المذهب والقول الثاني صحتها وهذا هو الصواب والادلة في هذا كثيرة جماعة من اهل العلم
وسبق شيء من الادلة في هذه المسألة تقدمت لعلها في كتاب الكافي وهي موصوطة في كلام العلم  ادلة في هذا الباب كثير عنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قالها في او كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يصلي باصحابه
وجاء وهذا الحديث فيه كلام كثير من جهة هالمعاذ يصلي مع النبي وهذا لا اشكال ان معاذ كان يصليه مع النبي الفرض ولا يمكن ان يكون صلى معه بنية النفل ثم يصلي بقومه
الفرق بل جاء في حديث ابن عبد الرزاق  صرح ابو جريب التحديث هي له تطوع ولهم فرض الاصل في هذا هذي الاخبار في هذا الباب مع ادلة كثيرة  ان العصا صحة الصلاة هم قالوا لاجل اختلاف
هذي هل يصلي بنية النفل وهل يصلي بنية الوضوء؟ فاختلفت النية والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل تنبابه فلا تختلفوا عليه قالوا اختلاف على الامام بان تختلف نية فيكون هذا مفترض والامام متنفل
يقال فسر النبي عليه الصلاة ذلك في قوله فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركع ففسر الاختلاف عليه الصلاة والسلام الاختلاف بالاختلاف عليه في الحركات ان يكبر اذا كبر ويركع اذا ركع ولهذا في رواية ابي داوود
ولا تركوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد فسر ذلك ثم عكسها وهو المتنفل بالمفترض صحيح عندهم بل عند عامة اهل العلم ولعل بعظهم حكى الاتفاق عليه مع اختلاف النية
اختلاف النية ثم في المسألة السابقة ايضا فيها اختلاف وصلاة من يؤدي بمن يقضي هذي ينوي هذا نوع اختلاف الحقيقة. جوزوه ولم يطردوا هذا الاصل فاستثناؤها قولهم هادي قضايا يبين ضعف هذا القول ثم هو مخالفته الادلة كما
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل ولم يفرق بين الفرض والنية والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة سائل كان يصلي ثم يأتي الصحابي مع انه ما نوى او ان او ربما ما علم باصحابه الا بعد ما
احس بهم عليه الصلاة والسلام وهذا يتعلق فيما يتعلق مسألة الجماعة هي مسألة نية الجماعة وان تحصل وهل لا بد من نية الامام فهذا مما يبين ان الاجتماع وحصول اجتماع يحصل حتى ولو لم
يعلم الامام هذا قول وان الجماعة تحسن ولو لم يعلم. ولهذا لما حس بهم النبي خفف. الظاهر بانه لم يعلم بهم وانه لم تحصله النية الا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام
ولا هو استثنى مما تقدم مساء لا مفتري متنفل معنى الاصل هو طرد الاصل في هذا الباب طرد الاصل في هذا الباب وعدم استثناء هذا مما يبين ان مثل هذا الدليل الذي جاء هذه المسألة جاء الدليل على خلافها
انها لا ترجع الى قاعدة ثابتة الاصل ان قاعدة الطرد استثنائها يكون بدليل مع ان  الدليل على خلاف الاستثناء كما تقدم حديث معاذ وفي غيره معاذ وفي غيره في كونه يصلي
صليها نفلا وهم مفترضون وهو امامهم رضي الله عنهم جميعا ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر او غيرها  وهذا استثناء ما تقدم من يؤدي الصلاة من يقضيها هذا يكون صلاة الظهر خلف الظهر العصر خلف العصر المغرب خلف المغرب يعني نفس الصلاة لكن
يصلي الظهر نصلي العصر مثلا يريد ان يقضي الظهر خلف العصر  لا يصلي الاختلاف النية يصلي الظهر وان يصلي العصر او غيرها وعندهم من باب اولى. المغرب خلف العشاء او العشاء خلف المغرب او
الفجر خلف الظهر او الفجر خلف الظهر على صور كثيرة. والقول الثاني صحة هذه السور كلها وبعضهم فرق في مسألة المغرب والعشاء المغرب والعشاء فيما اذا كان الامام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء
فقالوا هذا لا بأس به يا ليت ارتب على الاختلاف لانه اذا سلم يقوم اما اذا كان يصلي الامام العشاء وانت تصلي المغرب يلزم عليه يعني اما ان تقوم وهذا لا يجوز تصلي خلفه اربعا وهذا لا يجوز
واما ان تخالفه وهذا تجلس وهذا فيه مخالفة ولهذا الصواب انه لا فرق لاطلاق الدليل تحصيلا للجماعة وان مثل هذه الصور  وعلى هذا ان صلى العشاء خلف المغرب الامر واضح
تذكر العشاء صلى وهو لم يصلي المغرب صلى خلفه يصلي المغرب فاذا  يعني جلس  جلس مثلا مسلم جلس وسلم في هذه الحالة يقوم ويصلي رابعة صلي رابعة لم يحصل اختلاف
وان كان المغرب خلف العشاء فاما ان ينتظر  انسان يصلي العشاء وهو قد نسي المغرب او انسان مسافر سافر دخل المسجد والناس صلوا العشاء وهم مقيمون مثلا صلى ثلاث ركعات المغرب
فلما قام الامام الرابعة في هذه الحالة يجلس ويتشهد هل ينتظره حتى يسلم؟ او يقال ان امكن ان يأتي بالتشهد ثم ان امكنه ان يسلم ويقوم ويحرم مع الرابعة ويكون قد صلى
الركعة الاخيرة  معهم جماعة وهو اولى. والاظهر والله اعلم يفرق بين من يصلي في مسجد جماعات وبين من يصلي في مسجد جماعة فان كان يصلي في مسجد جماعات طرق السفر فالاظهر والله اعلم
انه في هذه الحالة ينتظر حتى يسلم هذا الاكمل وذلك انه ربما يستعجل التشهد ويقوم ركعة وما دام انه يعلم انه سوف يدرك جماعة ثانية يدها كونه ينتظر وان شاء تشهد وسلم اذا علم انه انه يمكن ان يصلي جماعة الجماعة العشا جماعة مع جماعة اخرى من اولها
من اولها. يعني سوف يصلي معهم قصرا لانه مسافر هذا اولى واجر فيحقق الشراك من اولها ويحقق ان يصليها صلاة مسافر ركعتين وان كان في الحضر فلا لانه لا لانه
لا يمكن لان صلاة حضر الجماعة الاولى اتم واكمل. فلا يقال انه ينتظر يصلي مع جماعة اخرى وذلك ان هذه الجماعة لا تأخذوا اجر الجماعة الراتب بل بعض اهل العلم
مشروعة هذه الجماعة وان كان خلاف الصواب. فلهذا الاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان يصلي المغرب خلف العشاء في الحضر انه امكن ان يتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الركعة الرباعية الاخيرة كان هو الاولى والاتم
يحصل يحصل الجماعة الراتبة في هذا المسجد اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
