السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثاني والعشرين من شان جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم
بعون الله توفيقه كتاب الزكاة من كتاب زاد المستقنع للايمان ابي النجا الحجاوي  قال رحمه الله كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي ومضي ومضي حولي
العلماء رحمة الله عليهم في كتب الفقه رتبوا الاركان في الاحاديث الصحيحة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس قالت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واقام الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وبدأوا بالزكاء فبدأوا بالصلاة وشرطها قبلها وهي الطهارة ثم الصلاة ثم بعد الصلاة ايه الزكاة على ما جاء في حديث ابن عمر ثم الصوم ثم
الحج وهذه الاركان الاربعة بعد الشهادتين جاءت في حديث ابن عمر على هذا الترتيب وجاء فيه خلاف في مسألة الصوم مع الحج ومن اهل العلم وخصوصا في كتب الحديث من يبدأ بالامور المتعلقة بالتوحيد والعبادة
ثم يذكر بعد ذلك الصلاة وهكذا منه البخاري رحمه الله فانه ذكر كتاب الايمان وذكر كتبا بعد ذلك متعلقة بهذا الباب اه كتاب العلم ثم ذكر بعد ذلك اه كتاب
الصلاة بعد الطهارة بعد الطهارة لانها شرطها والمعتاد في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم انهم يخصون مصنفات الفقه  الاركان الاركان العملية اه لان امور التوحيد والعقيدة خصت بمصنفات خاصة والزكاة
برضها باجماع المسلمين الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها وقال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم والزكاة قرينة الصلاة في ايات كثيرة فاجمع المسلمون على وجوبها من حيث الاجمال وهناك امور التفصيلية وقع في خلافه
لكن اصولها في هذا الباب مجمع عليها والاحاديث فيها نص وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله  اشارة الى كلام رحمة الله علينا وعليه والزكاة
طهرة للمزكي وطهرة لماله وايضا اذا اخرجت بنية صالحة كانت سببا في تطهير من يأخذها ويقال لها الصدقة والصدقة هي اعم لانها تشمل سائر الصدقات الواجب هو المستحبة والزكاة من النمو
والصلاح والطهارة وتجمع انواعا كثيرة من المصالح المترتبة على اخراجها وفيها مصالح عظيمة للمجتمع من تطهير النفوس من البخل والشح وما فيها من عطف الغني على الفقير وما فيها مما يقع في نفس الفقير والمحتاج
من محبة اخوانه حيث عطفوا عليه. واعطوه جزءا من هذا المال الذي هو واجب عليه. وليس منه منة في هذا المال بل يجب عليه وان يخرجه بطيب نفس منه وان يسعى في اخراج هذا المال
والله سبحانه وتعالى ترى الزكاة على وجه في حكمة كله حكم بالغة ومصالح عظيمة وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة ليست في كل الاموال انما هي في اموال خاصة
كانت الاموال التي هي من الاموال التي يحتاج اليها سواء كان في باب الحبوب والثمار او في الماشية بانواعها ولا تجب في كل الماشية بل في اشرفها واعظمها واعمها نفعا
وكذلك بالذهب والفضة في اشرفها واعظمها واعمها نفعا وكذلك في الحبوب والثمار لا تجب في كل خارج من ارضه انما في حبوب خاصة على خلاف في بعضها وكذلك في عروظ التجارة
وهناك انواع من ما تجب فيه الزكاة وقع الاجماع عليها. فوقع الاجماع على تسعة اصناف وهي من الحبوب الحنطة والشعير والتمر والزبيب ومن اموال ومن النقدين اذ ذهب والفضة ومن الماشية الابل والبقر والغنم
هذه تسعة اصناف وجبت فيها الزكاة اجماعا وهناك نوع عاشر وجبت فيه الزكاة عند عامة العلماء ومنهم من حكاه اجماع لكن لا اجماع خلا في ذلك الظاهرية. والصواب قول عامة اهل العلم والادلة
كثيرة ويأتي الاشارة اليها الى شيء منها في ثنايا كتاب الزكاة وهي عروض التجارة عروض التجارة وهي من حيث الجملة شائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض والنقدان الذهب
والفضة وعروض التجارة وعروض التجارة هذه من حيث الجملة وفي تفصيل من حيث التفصيل هي عشرة انواع ومن حيث الجملة اربعة انواع قال رحمه الله  تجيء بشروط خمسة. اذا الاصل عدم وجوب الزكاة. فاذا قال قائل تجب الزكاة في هذا المال
يقال ما الدليل على الوجوب. هناك دليل عام بوجوب الزكاة مثلا بالذهب والفضة لكن هناك شروط خاصة لا تجب في كل مال هي تجب من حيث الجملة لكن قد تجب في حال دون حال كما سيأتي في كلامه ان شاء الله
كذلك في الماشية تجي في الابل والبقر والغنم وهذا محل اجماع لكن لا تجب في كل بهيمة من هذه الماشية ولا تجب مثلا في اربع من الابل ولا تجب فيما هو فيما فيما هو اقل من اربعين من الغنم. ولا فيما هو اقل من ثلاثين
من البقر ولا فيما هو اقل من مائتي درهم من الفضة او اقل من عشرين مثقال من الذهب التجارة لا تجب اذا لم تكن عروض تجارة انما هي لي القنية
كذلك ايضا لا تجب في خمس من الابل فما فوقها العشر والعشرين والخمسة عشر والعشرون والخامسة والعشرون وستة والثلاثون الى اخر انصبة الابل لا تجيب فيها الا عند حولان الحول
على تفاصيل في هذا فلهذا فالاصل هو عدم وجوب الزكاة في المال الا بدليل وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لان الاصل سلامة مال المسلم من ان يفرض عليه شيء
كما ان الاصل سلامة ذمته من ان يوجب عليه شيء. في باب العبادات هذه اصول محكمة في هذه الشريعة العظيمة مضبوطة يجعل انسان يعبد ربه مطمئنا في عباداته البدنية في عباداته المالية في العبادات المركبة من المال والبدن
امور محكمة تبعث على الطمأنينة والرضا يدخل في العبادة طيبة نفسه بها بل تكون طبيبا لقلبه وزكاة لنفسه والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات كلها تزكية للنفس. وتطييب للنفس فلذا لا تجب
الا بما اوجب الله سبحانه وتعالى وهذا تدل عليه قواعد الشريعة واصولها وهنالك مسائل قد اختلف فيها العلماء. واصناف من بعض ما قيل في الزكاة وقع فيه خلاف بعض اهل العلم
لكن عامة عامة العلماء واهل العلم يرجعون الى هذه الاصول من جاء بقول جاء بقول واستدل له ينظر في دليله ينظر هل يرجع الى اصل اصيل يسلم به او يرد
دليله اما لضعفه او لمخالفته للقواعد فمثلا الخيل جماهير العلماء ليس فيها زكاة ذهب الاحناف ابو حنيفة رحمه الله واصحابه الى انها تجب في الخير اذا كانت ذكورا واناثا اذا كانت ذكورا وانانا يعني
يحصل منها تناسل فقالوا تجب فيها الزكاة والزكاة فيها على كل واحد من افراد الخيل دينار لكل فرس دينارا واستدلوا بحديث رواه الدارقطني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في
للخيل في كل فرس دينارا وبعضهم قال يقومها ويخرج ربع العشر لكن مشهور عندهم هو انه في كل فرس دينارا وهذا الحديث ضعيف جدا بل باطل عن طريق رجل قال غورك السعدي وهو ضعيف جدا. ومن قبله ايضا من قبله من الرواة
مجهولون وقد اشار الى ذلك الدارقطني ومثل هذا الحديث لا يقبل في مسألة ليست من المسائل التي فيها ايجاب مال حتى ولو كانت في امر من امور اه العبادات التي يتنفل بها او يتقرب بها
اذا لم يكن داخلا تحت اصل اذا لم يكن داخلا تحت اصل فكيف اذا كان هذا في ايجاد شيء في الذمة في باب الزكاة فانه لا يقبل ولهذا ضعفه اهل العلم
ثم هو مخالف للقاعدة في هذا الباب وان الزكاة بهيمة الانعام وجبت في نوع خاص من البهائم وهي الابل والبقر والغنم ولو قال قائل الا يحتاط ويقال تجب احتياطا المسلم فلو كان عنده خيل على هذه الصفة
فانه يخرج الزكاة احتياطا في باب العبادة يقال ان العبادات لا تجب احتياطا ولا تشغل الذمة احتياطا في هذا كما تقدم الشريعة احكمت مثل هذه الامور فلا تشغل الذمم بشيء من الواجبات
على هذا الوجه بل الاحتياط هو رد هذا القول احتياط للشريعة والدين هو رد هذا القول. لانه لم يستند الى دليل وهذا يجري ايضا في قواعد اخرى مثلا في باب
اليقين قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة محكمة اجمع العلماء عليها ودلت الادلة عليها من حديث عبد الله بن زيد وابي هريرة وابن عباس وابي سعيد واحاديث كثيرة في هذا الباب
اجمع العلماء على هذا الاصل وان اليقين لا يزول بالشك فلو ان انسان تطهر تيقن من طهارته ثم شك في الحدث قال اريد ان اتوضأ احتياطا نقول لا لا يلزمك الوضوء
بل اذا اعتقد مثل هذا نقول هذا غير لا يشرع لا يشرع هذا الفعل ان تتوضأ بهذه النية احتياطا الطهارة الصحيحة. وانت تحتاط يبقى بالشريعة والشريعة لا تحتاج الى احتياطات المكلفين
الشريعة احكمها رب العالمين واتمها اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وليس هذا من الدين الواجب على العباد ولا يحتاط في هذا الباب على على اصل انه مما يشرع. فلو قيل يشرع احتاج الى دليل
واليقين لا يزول بالشك وهذا في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي غيرها من ابواب باب الصيام لا يحتاط الانسان ولو اننا شككنا في ليلة الثلاثين حصل يا شك في رؤيتها لهلال رمضان
هل نصوم مع الشك؟ يقال لا نصوم يقول نحتاط احتمال اليوم ليلة الثلاثين من شعبان قد تكون واحد من رمظان ولم يرى الهلال للغيم والقتر نقول الحمد لله لم يكلفنا الله بذلك
اسقط الله عنا ذلك. وان كان في نفس الامر قد هل حجبه الله سبحانه وتعالى هذا من رحمة الله فلم نكلف نحن لا نكلف الا لما نشاهده وما نراه. اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا
ولو كان في نفس الامر قد هل، لكن لم نره فاننا لا نصوم لان العبرة والتكليف للعباد بما يشاهدونه ولهذا لو حجبت عنا الشمس الى ان سوف تكشف الساعة الفلانية او القمر سوف يكشف الساعة الفلانية. واستعد الناس
لكن حجب القمر او الشمس قبل كسوفهما  او غير ذلك حجب ولم يظهر بعد ذلك ولم يظهر بعد ولم يراه احد فلم نره فاننا لا نصلي صلاة الكسوف لان الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا رأيتموهما ولم نرهما
عودا على بدر فهذه المسائل بدأ حفظته الشريعة  احكمت الباب واوصدت كل باب يفتح باب التكلفات والتشديد والبدع ولهذا لا لا يقال انه يجب احتياطا انما الاحتياط في مسائل او في مسألة خاصة وهي
عند قوة الخلاف اذا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة من المسائل اذا وقع خلاف في مسألة من المسائل وكان الخلاف قويا. ليس ضعيفا في هذه قد يحتاط ولهذا قرره البخاري رحمه الله في صحيحه
في اكثر من موضع لعله في موضعين في باب باب الفخذ عورة وايضا قبل ذلك في بابي الغسل في باب الغسل في من جامع ولم ينزل وعن هذا الى مواقع الاجماع لكن البخاري رحمه الله
اه قالوا ان قول احتياط احتياطا للدين ولا ينافي الوجوب ولهذا ذكر هذا في باب اه الفخذ عورة ذكر حي جرهد ومعه حديث انس قال حديث حديث انس اسند وحديث جرهد احوط
ليخرج من اختلافهم ليخرج من اختلافهم وهذي مسألة الكلام لاهل العلم فيها اه بينوا رحمه الله هو والكلام فيها معروف والاحاديث فيها معروفة لكن الشأن في تقريرها حين يقوى الخلافة
حين يقوى الخلاف فالانسان يحتاط في هذه الحالة احتياطه لانه لا يجزم جزمن تأمن لان هذا القول هو الاظهر ولهذا تارة يرجح ان تارة الواحد من اهل العلم قد يفتي بهذا القول
ثم بعد ذلك ينظر مرة ثانية مرة ثانية يفتي بالقول الذي كان يفتي بخلافة. دل المسألة فيها قوة من الطرفين ولهذا اطلاقهم لا انكار في مسائل الاختلاف كما اطلقه النووي رحمه الله ليس على اطلاقه
انما لا انكار في مسائل الاجتهاد الأحسن ان يقال لا انكار في مشايخ او الاختلاف الذي مرده الى الاجتهاد ليس هنالك ادلة عموم استنباط ظاهر انما اجتهادات محتملة  حين لكن حين يكون الخلاف
يعني المقصود انه اذا كان الخلاف قويا الضابط في هذا يكون الخلاف قويا سواء كان خلاف في الادلة الواردة في هذه المسألة مثل ما تقدم في بعض المسائل او كان في باب النظر والاجتهاد مع قوة الخلاف
لكن حين يكون الخلاف ضعيفا اذا كان الخلاف ضعيفا فان الاحتياط هو العمل بالسنة اذا ظهرت العمل بالسنة لا يأخذه لاحد يحتاط مثلا بحديث ضعيف بحديث ضعيف ما دام السنة دلت على جواز هذا الشيء
فانك تعمل به قد يقع فيها خلاف هل يحتاط او لا يحتاط؟ منهم من يقول الخلاف ضعيف منهم من يقل خلاف قوي ولهذا قد يقال قسم الثلاثية مساءي يكون الخلاف فيها
قويا هذي يشرع فيها الاحتياط فاذا كان احد القولين بالتحريم والاخر بالجواز  يعمل بما يقول ويكون بالتحريم. لان الذي يقول بالجواز لا يلزمه بالفعل لان غاية الامر انه يقول يجوز له كذلك. فيحتاط فيجتنبه مثلا
ومقابله اذا كان الخلاف ضعيفا الخلاف ضعيفا مثل مثلا نقظ الوضوء والضحك في الصلاة ويبطل الصلاة لكن نقض الوضوء به ورد فيه مرسل لابي العائلة يصح من عمل به على انه يحتاط
وانه مشروع فلا يشرع كما يقول الاحناف هذه المسألة  اخرى وهناك مسائل قد تتردد هل يكون الخلاف فيها قوي او لا يكون خلاف فيها قوي يكون عند بعضهم الخلاف قوي فيحتاط. وعند بعض الخلاف ضعيف فلا يحتاط
فيقول لا احتياط فيها لان الخلاف ضعيف. قد يكون منها مثلا خروج الدم هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ كذلك خروج الخارج النجس من غير الفاحش الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين. مثل هذه المسائل. هذه محتملة
هذه محتملة  الزكاة لا تجب الا في اموال خاصة. كما تقدم فقال تجب بشروط خمسة وعلى هذا لابد اجتماعها لابد من اجتماعها فاذا فات شرط منها فلا تجب الزكاة وان وجدت بقية الشروط كسائر الشروط التي يأتي على هذا الوجه
حرية بمعنى ان يكون المزكي او من تجب عليه الزكاة الزكاة ان يكون حرا لا عبدا المملوك لا زكاة عليه لا زكاة عليه لان من لان شرط الوجوب هو ملك المال
والمملوك لا يملك المال. هو مملوك فاذا كان مملوكا كما يملكه مملوك لسيده ثم هو كيف يزكي كيف يملك غيره اذا كان لا يملك المال فكيف يملك غيره؟ ولا فاقد الشيء لا يعطيه
وهو لا يملك المال فلا يمكن ان يملك فلا يمكن ان يملك غيره المال  قال عليه الصلاة والسلام من كما في الصحيحين من حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتلى
الا ان يشترط المبتع  المشتري وهذا يبين ان المال الذي بيدي المملوك لسيده فلو باع مملوكا وله شيء من المال ولو شيء من الماء ملأ ملكه سيده او تكسب سمح له ان يتكسب
اه ملك مالا فماله لسيده لانه يملكه لانه يملك فما الا  يشترطه مبتاع المشتري. هل يبين انه ليس ومن شرط وجوب الزكاة الملك ولهذا المال الموقوف لا زكاة فيه والمال الذي يوضع في الجهات الخيرية
لا زكاة فيه. مثلا مال يجعل يجمع مال لوجوه الخير ليس له ما لك معين بل هو بحسب الوجوه التي عين فيها ولو اجتمع قوم في جعل صندوق يجعلون فيه مالا للنوائب التي تعرض لهم
ليس لاحد في شيء انما لما يعرض لهم من الامور التي تنوبهم انه لا زكاة فيه ولو دار احوالا ولو نمي هذا المال ولو نمي هذا المال فانه لا زكاة فيه
فلا تجب عليه. بعض اهل العلم قال انه يملك بالتمليك وهي احدى الروايتين عن ما لك وكذلك عند الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا يملك بالتمليك بمعنى لو ان سيده ملكه
ملكه فانه يملك واذا كان يملك فتجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة  قال الاحناف لا زكاة عليه. وهذا هو الصحيح والرواية الثانية عن احمد رحمه الله بل هو المذهب انه لا يملك بالتمليك
فلو اعطاه هذا المال فقال ملكتك اياه واتسرع فيه ودار عليه حول هذا المال وكان نصابا فاكثر على احد القولين انه يزكي. والقول الثاني انه لا زكاة فيه والصحيح انه لا زكاة فيه
وذلك ان هذه المسائل مأخذها يرجع الى الملك مأخذها يرجع الى الملك. وهو لا يملك ولو رجع في ماله الذي ملكه اياه كان له ذلك والحديث صريح في هذا فما له لسيده
الا ان يشترطه المبتاع حرية هذا الشرط الاول واسلام واسلام يعني من شرط وجوب الزكاة ان يكون مسلما ان يكون مسلما الكافر لا تجب عليه بمعنى انها لا تصح منه
اداء لا بمعنى انها لا تجب عليه انه مخاطب بها. وعن احمد روايتان قيل تجب عليه وقيل لا تجب عليه. وقد تجب عليه محمولة على انه مخاطب بها ولا تجب عليه بمعنى انه لا يصح اداؤها
لان من شرطها الاسلام تفقد شرط الصحة وهو الاسلام كما قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس صحيحين ورواه مسلم من رؤية ابن عباس عن معاذ
لما ارسل معاذا رضي الله عنه قال واعلمهم ان الله افترض انه امره ان يدعوهم الى شهادتي الا ان هم اطاعوك لذلك  اعلمهم ان عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم ضعوا ذلك فيعلم ان الله قد افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من
فترد لفقراءهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والشاهد قوله ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. ان محمدا رسول الله الدعوة الى الشهادتين هذا يبين ان من شرط قبول الصلاة
وسائل اركان الاسلام الشهادتان واذا كانت الصلاة لا تصح فكذلك سائر كما هو نص الحديث وقال سبحانه وما منعه ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله ورسوله فلا تقبل منهم
ولا تصح بمعنى انها لا تصح اداء اما الخطاب فهم مخاطبون الزكاة وهذا عصر متقرر عند اهل العلم عند جماهير العلماء انهم مخاطبون بجميع فروع الاسلام وانه يعذبون اذا ماتوا على الكفر
على سائر ما تركوا من اركان الاسلام ومن واجبات الاسلام لانهم مخاطبون بها هذا عند جماهير العلماء خلافا للاحناف الاسلام شرط في صحتي  وجوب الزكاة بمعنى اداء الزكاة. بمعنى اداء الزكاة
واذا اسلم الكافر انه لا يجب عليه قضاء ما فات قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الاسلام يجب ما قبله كما في صحيح مسلم. هذا محل اجماع
انهم لا يجب عليهم شيء بل الاسلام يجب ما قبله فهذا هو شرط صحته وهو الاسلام كذلك شرط الثالث وملك نصاب وملك نساء ان ان يملك نصابا واني صعب كل شيء
بحسبه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الانصباء في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم بل في الصحيحين وحديث ابي جابر عبد الله في صحيح مسلم وحديث آآ الصدقات الطويلة كتبها ابو بكر رظي الله عنه في صحيح البخاري ورواه ابو داوود من حديث ابن عمر
وفي حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس دود صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة او ساق صدقة وكذلك في حديث ابي بكر اذا كان لا في ان في مئتي درهم
درهم ايضا الصدقة وعنا فيها خمسة دراهم ربع العشر. وكذلك في حديث علي ابن ابي طالب عند ابي داود اذا كان لك مائتا درهم فيها خمسة خمس دراهم. وكذلك وفيه ايضا فيه عشرون وفيه عشرين دينارا
نصف دينار فلابد من ملك النصاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في وجوب الانصبة وكذلك في في تقدير الانصبة وكذلك ايضا في السائمة في شعيمة الغنم في اربعون في كل اربعين في اربعين شاة شاة اذا كان لك سائمة في اربعين شاة شاة
والبقر فيها اذا كانت ثلاثين وهذه كلها ستأتي في باب زاكيات زكاة بهيمة الانعام الشارع لم يفرضها في هذه الاموال الخاصة في كل مال بل فرضها مقدرة بل فرضها مقدرة معنى ان هذه
الاموال من الحبوب والثمار وبهيمة الانعام والنقدان تجب فيها من حيث الجملة. لكن وجوبها على وجه آآ يتسع المال للزكاة. يتسع المال للزكاة ويتحمل المال الزكاة ثم هو في بعض الاصناف
لم يوجبها من جنس المال من جنس هذا النوع بل اوجبها في بل اوجب الزكاة في جنس اخر في زكاة الابل لم يوجبها فيما فيما هو. اه كما قال اذا فيما دون خمس ذود ليس فيما دون خمس ذود صدقة
الذود من ذات يجود داودا سمي الذود ذود لانه يذود عن صاحبه الفقر لان من ملك خمس من الذود وكان في غنى فكأنه دفع الحاجة والفقر عن نفسه ففي ماله
حق للفقراء والمساكين. وسائر اهل اصناف الزكاة ولم يوجب فيها من جنسها لانها عظيمة وضخمة فتجحف بالمال لو اخرج منها لكن ولم يجعلهم باب التشقيص مثلا يوجب فيها ربع واحدة سبع واحدة لا
اوجب فيها من غير جنسها. في الخمس شاة وفي العشر شاتان خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرون اربع شياه الى خمس وعشرين فيها بنت اخاف لانها لما بلغ تعز صارت تتحمل. ونسبة يسيرة جدا
يشبه يسيرة جدا الى هذا الماء ثم هي بنت مخاف    على حد الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر الى هذا المال كيف جعله في الابل خمس وفي الغنم اربعون. النصاب
والبقر بينهما فهو وسط ثلاثون ثلاثون بقرة  ومنكم النصاب لم يشترط فيه ايضا لم يشترط شرط اخر كل من ملك نصاب من اهل سهم هنا قال واسلام لم يشترط الاسلام ان يكون بالغا
او عاقلا اذا كان مسلما فتجب الزكاة ولو كان صغيرا ولو مجنونا فتجب الزكاة في مال الصغير لان الزكاة يجب باسبابها وشروطها فهي من باب الاحكام الوضعية كأن الشارع يقول
انا وضعت اشياء هي اسباب وضعت اشياء هي شروط وضعت اشياء هي علل وهكذا على الخلاف في الاحكام الوضعية وفي عددها واقسامها فاذا وجدت وجب ما رتب عليه ولو كان
من اوجب عليه صغيرا او مجنون فتجد فيه الزكاة ولهذا تجب في سائل احكام الاخرى في باب الاتلاف ونحو ذلك لعموم الادلة واطلاق الادلة لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم
وترد في فقرائهم فاوجب الزكاة في مال الاغنياء ولم يشترط في الغني ان يكون مكلفا اطلق ولا ان يكون عاقلا بخلاف العبادات البدنية تحتاج الى قوة البدن والادراك فلهذا في بعضها حكمها حكم خاص لعظمها. ورفعة شأنها
ولذا جعل احكام مختلفة مختلفة  جعل الزكاة في هذا الباب وهي عبادة مالية خالصة جعلها واجبة في ماليهما في الصغير والمجنون كما تقدم  الصلاة والصوم يكون في حد التمييز الذي يعقل الصوم والصلاة
الحج هذه العبادة العظيمة التي يكون التكلف لها فيه مشقة وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس فحين يأتي المسلم الى بيت الله سبحانه وتعالى ويحرم لا بأس ان يحرم عن الصغير وان يدخله في الاحرام
هذا من رحمة الله وفضله ومنته حيث جعل من تمام فرحته بهذا النسك العظيم انه يصح من الصغير يصح من الربيع يصح منه بمعنى انه لا يشترط فيه شروط الشروط تشترط في غيره. الهذا حج
قال نعم ولك اجر قاله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول جماهير العلماء خلافا للاحناف والاحناف لهم ادلة في هذا لكن ادلة الجمهور اظهر كما تقدم ورد في هذا
اثار لكن الاصح استدلال بعموم الادلة. بعموم الادلة كما تقدم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره اما حديث تجرو في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولا تأكل الصدقة فهو حديث ضعيف. حديث ضعيف انما يستأنس به في هذا الاصل دلت عليه عمومات
يا اخوان الصحابة رضي الله عنهم عمر وعائشة رضي الله عنها وكانت تخرج زكاة آآ اولاد اه اخيها او اختها وكان ايتاما في حجرها وهذا فعلته في مجمع من الصحابة وغيره ايضا ممن قال هذا من الصحابة مما يجزم
بانه من الامر المعلوم عندهم رضي الله عنهم  واستقراره هذا هو الشرط الرابع لابد ان يكون المال مستقر اما الماء المضطرب المال الذي  آآ يحصل قد يحصل له او لا يحصل له مثلا او يعرض له ما يعرض
فلا تجيب فيه الزكاة استقراره من ذلك المال الذي لم يتمكن صاحبه تمكنا تاما من اخذه او لا يتمكن مثل الاجرة التي لم تتم اجرى داره مدة سنة فلا يستقر
هذا المال الا بتمام الاجرة. تمام؟ الاجرة فلو ان البيت انهدم مثلا او نحو ذلك انه يرجع اذا كان يعني بامر ليس من المؤجر المستأجر فانه يرجع فيه المال الذي دفعه لانه لم يتمكن من المنفعة
وكذلك ايضا المال الموقوف وقف عام لو ان انسان وقف مزرعته على المساكين او وقف دوره على المساكين مثلا فهذا المال لا تجيب فيه الزكاة. لا تجب فيه الزكاة  كذلك
الدين على المكاتب. لو انه كاتب مملوكه بشيء من المال شيء من المال فانه مال غير مستقر  غير مستقر فان المكاتب قد يعجز عن السداد وقد يعجز نفسه ويعود رقيقا
تماما  تجب الزكاة على سيده لان المال الواجب له في ذمة مكاتب غير مستقر لانه يمكن ان يعجز نفسه فيعود في الرق فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يكون مستقرا
قد يستفاد من هذه ترجيح للمسألة الاتية الاتية  في مسألة من كان له ديم ايش ستأتي ان شاء الله لكن من باب استعجال الفائدة حتى لا تفوت قد يستدل والله اعلم هل استدل بهذا احد
يستدل بها ويكون من ضمن المرجحات لعدم وجوب الزكاة في الدين ليس مطلقا لكن في الدين الذي على الفقير او على المماطل فهو ليس على طمأنينة من حصوله ليس على طمأنينة من حصوله
ولهذا اذا كان فقيرا معسرا يجب انذاره يجب كما هو كما هو كما هو نص قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ناظرة الى ميسرة وهذا المال غير مستقر
وليس مطمئنا اليه والى وصوله اليه ولهذا لا تجب زكاته ثم اذا حصل عليه هل يزكيه او لا يزكيه لكن هذا المعنى قد يرجح انه لا زكاة عليه مطلقا فيه
وهذا اظحى انه يستأنف به حولا جديدا كما هو مذهب الحنان وسيأتي ان شاء الله واستقراره هذا هو الشرط الرابع ومسألة المال الموقوف تقدم انه لا زكاة فيه لان الملك
ليس تاما وهذا قد يدخل الماء الوقوف في الملك فيمكن نصاب وقد يدخل في الاستقرار لانه اه الملك ليس تاما هو في الحقيقة لا يملك الرقبة انما يملك نفع هذا المال
فلو مثلا جعل انسان مزرعته هذه وقف على الفقراء اذا حصلت الثمرة تمر او حب او نحو ذلك من الحبوب التي يجي فيها الزكاة فعند حصادها او عند قطف الثمرة
لا تجب فيها الزكاة ولا يقال لمن اخذ بقدر النصاب من هذا المال اذا اخذ الفقير اه قدر نصاب من هذا المال انه يزكيه حسب الزكاة في هذا المال العشر او نصف العشر. كل هذا سيأتي ان شاء الله
بلاش زكاة في هذا اذا كان المال اذا كان هذا البستان او هذه المزرعة او مثلا ريع هذه الدور وقفا على الفقراء في جهة غير معينة لا تعيين فيها لفقراء معينين
اذا كان الوقف على معينين قال هذه المزرعة وقف على فلان وفلان وقف على فلان وفلان. جعلها وقفا خاصا مثلا ناس معينين في المذهب قالوا ان من بلغت حصته نصابا
وجبت عليه الزكاة والقول الثاني نذهب انه لا زكاة فيها وهذا اظهر لانه في الحقيقة الملك متزلزل والملك ضعيف وهو في الحقيقة لا يملك اه رقبة هذا المال ومن شرط وجوب الزكاة التصرف في المال
التصرف في المال ولا يستطيع التصرف في هذه المزرعة لا يستطيع بيعها ولو وقفت عليه سائمة لو انسان وقف سائمة وقف اربعين شاة على شخص معين وقفها عليه وهي شائمة
على المذهب تجب عليه الزكاة شاة واحدة واحدة اذا كانت اكثر من اربعين وهي سائمة لانها شائمة لما لشخص معين وكذلك لو وقف عليه آآ مزرعة ونحو ذلك او نخل او نخلة وبلغ
حصادها وناتجها مثلا ما فيها من التمر الخراف منها بلغ خمسة اوسق انه تجب فيه الزكاة على المذهب لانه مالك معين والقول الثاني انه لا تجب عليه الزكاة وهذا اظهر لان شرط وجوب الزكاة الملك
وهذا لا يملك هذه العين. فلا يملك بيعها. لا يملك اهدائها. لا يملك التصدق بها. لا هيبتها ولا وقفها لان المشغول لا يشغل. لان المشغول لا يشغل واذا كان على الصحيح من باب القياس بالمعنى وان كانت المسألة خلافية
اذا كان المال الذي يملكه ويملك التصرف فيه يملك التصرف فيه ممن يكون على فقير لا يستطيع السداد لا تجب الزكاة عليه فيه فمن باب اولى هذا المال الذي لا يملكه اصلا انما يملك منفعة
يملك الدر مثلا من الغنم ولهذا الغنم قيل انه على القول بوجوب الزكاة فيها. قيل لا يخرج الزكاة منها لا يخرج زكاة لانها وقف. لانها وقف ولا انما يخرجها من غيرها
قال ومضي الحول. مضي الحول  مضي الحول هذا اتفق العلماء عليه انما اختلفوا في النقص اليسير في الزمن الساعة والساعتان وهذا مضي الحول فيما فيما يجب له الحول. وسيأتي استثناء
اه الماتن رحمه الله ما لا استثناء ما لا يجب فيه الحول مضي الحوض معناه ان يمر عليه سنة ان يمر عليه ان يمر عليه سنة هجرية اثنا عشر شهرا. اثنا عشر شهرا
الدليل في هذا احاديث حديث ابن عمر عند الترمذي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حديث عائشة عند ابن ماجة ايضا معنى حديث ابن عمر وكذلك اه حديث علي رضي الله عنه
عند ابي داود اذا كان لك مائتا درهم فحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وكذلك حديث انس عند آآ لكن هذه الاحاديث وخصوصا حديث انس ضعيف جدا. حسان بن سياه وهو متروك
وحديث ابن عمر عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف جدا وحديث عائشة عند ابن ماجة حارثة محمد بن ابي الرجال وهو ضعيف ايضا اجودها واصحها حديث علي رضي الله عنه
عند ابي داود الرواية  عاصم بني ضمرة عن علي رضي الله عنه وهذا الحديث ظاهر اسناد انه لا بأس به لكن خولف راويه هو ذكر ابو داوود ان شعبة وسفيان ذكر ابو داوود معلقا وجزم به عنهم في سننه
رووه الى علي موقوفا. الى علي موقوف رضي الله عنه رضي الله عنه وهذا يبين ان الاخبار في هذا الباب لها اصل. وخصوصا حديث علي ويبعد من علي رضي الله عنه ان يقول هذا من قبل رأيه في هذا التقدير. والتوقيت في المال وتحديد المال
وكذلك حديث ابن عمر كما تقدم صح موقوفا عليه عند الترمذي. فقد رواه الترمذي باسناد صحيح. الى ابن عمر موقوفا وحديث عائشة ايضا ضعيف لكن رواه ابن ابي شيبة عنها
وهو اثبت من رواية حديثها المرفوع وكذلك ايضا رواه عبد الرزاق عن ابي بكر الصديق باسناد صحيح وهذه الاخبار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يبين ان للحديث اصلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
وانه كالمعروف المشتهر بينهم وخصوصا ارسال السعاة وان الارسال يكون عند حولان الحول عند حولان الحوض اذ لابد من تقدير زمن للمال حتى يتنامى هذا المال ويمكن ان يكون فيه سعة وكثرة فلا تجحف به الصدقة
وكان تقديره بالحول على ما جاء في هذه الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء عنهم مرفوعا رضي الله عنهم كما تقدم ولهذا الاقوى في هذا الباب الاثار الموقوفة على هؤلاء الصحابة وخصوصا عن ابي بكر رضي الله عنه
وان يتبع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا هي سنة عن الصحابة والنبي عليهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد صح عن علي رضي الله عنه موقوفا
مع بقية الصحابة ايضا اه الاخرين ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع ولابد من مضي الحول والحول كما تقدم سنة هجرية فمن ملك مالا في اول السنة في اول المحرم مثلا
لا تجب زكاته حتى تنسلخ حتى ينسلخ شهر ذي الحجة بمجرد تمام شهر ذي الحجة فانه تجب عليه الزكاة. بشرطه اذا كان نصابا قال ومضيء الحول ومضي الحول هذا في كل مال
آآ مكث عنده حولا مكث عنده حولا فمن مثلا نشب مالا في اول السنة من ورث مالا في اول السنة من اهدي اليه مال في اول العام وكان هذا المال نصاب
وبقي على قدر النصاب لم ينقص عن النصاب فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة في اخر الحول بعد تمامه المقصود انه يكون قد تجاوز النصاب فاكثر هلو نقص في اثناء
الحول انقطع فلو نقص في اثناء الحول انقطع وهذا سيأتي الاشارة اليه وان نقص النصاب في بعض الحوض ان نقص النصاب في بعض الحول كما سيأتي في اخر هذا الباب ان شاء الله
فلابد من تمام الحول مع وجود النساء. وهناك مسائل مفيدة مهمة وهي تجدد المال  تداخل هذه الاموال وما يستفاد منها فهذه ايضا لها اقسامها ولها احوالها فبعضها مثلا اه يكون حوله
منعقد من اول ما ملك هذا المال اكتمال النصاب اكتمال النصاب ولو انه ملك دون النصاب دون النصاب  ومضى ثلاثة اشهر ثم اكتشف مالا اخر فبلغ النصاب بعد ثلاثة اشهر
فانه يبتدأ الحول من هذا الوقت بعد ثلاثة اشهر من اول العام لانه لم يبلغ النصاب. لم يبلغ النصاب ولو انه كان عنده نصاب مثلا من اول السنة عنده  راتب او عنده مال
عشرة الاف ريال في اول السنة ثم اكتشف بعد ستة اشهر خمس مئة ريال دون النصاب النصاب احتسابا مستقلا وهذا زياد اشار اليه في مسألة الرواتب فان الخمس مئة الى العشرة الاف في النصاب
ولا تضم اليها في الحوض. فبعد ستة اشهر يزكي عشرة الاف وبعد ستة اشهر اخرى يزكي الخمسمائة يعني مضى عليها سنة مضى عليها سنة وان كانت هي حالة اكتسابها دون النصاب. لكن بضمها الى ما عنده صار نصابا
فاذا مضت على عشرة الاف سنة زكاها والخمس مئة لا يزكيها يعني لم يتم حولها بل يزكيها بعد ستة اشهر اخرى سيأتي ان شاء الله انه اذا لو جعل له وقتا
محددا معينا في السنة ويزكي جميع ما عنده فكان هذا هو الاكمل كما يأتي ان شاء الله قال رحمه الله ومضي الحول في غير المعشر في غير المعشر. المعشرات هي
الحبوب الحبوب وكذلك الثمار  الحبوب ليس لها حول. قال سبحانه واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصاده. فالمعنى انه تجب الزكاة بعد نضجه بشروطه كما سيأتي ان شاء الله لكن
تجب الزكاة في حال نضجه وقد يزرع الانسان ارضه مثلا في اول العام وبعد اربعة اشهر تكون الثمرة قد نضجت الحبوب قد نضجت الطيبة جاهزة للاكل في هذه الحالة تجوا في الزمن
ولا حول لها. وكذلك ثمرة النخل  فاذا اطلعت ونضجت وصلحت الثمرة في هذه الحالة وجبت فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحوض. فالمعشرات وهي ما تكون زكاتها العشر فيما سقي بغير مؤونة او نصف العشر فيما سقي بمؤونة هذه لا حول لها
فهو استثناء من عمومنا او اطلاق متقدم وهو مضي الحول وكذلك يأتي ان شاء الله في باب الاثمان ايضا بعض الاموال التي لا حول لها مثل الركاز بل ولا اه نصاب له انه يزكي انه يخرجه مع الناس هل هو زكاة الصحيح انه ليس من في باب الزكاة
كذلك الخلاف في المعدن وكذلك العسل والخلاف في هذه الاموال هل يجتاز فيها الزكاة او لا لغير المعشر الا نتاج السائمة المعشر لا حول له مطلقا مطلقا ليس فيه تفصيل
ولهذا قال في غير المعشر قول الا نتاج السائمة راجع الى قوله مضي الحول وما بعده وربح التجارة ان نتاج الشاي وربح التجارة. فعندنا المعشر ونتاج السايم وربح التجارة المعشر ما فيه تفصيل
معشرات فيها الزكاة لانها تخرج مرة واحدة تطلع مرة واحدة ونوجهها مرة واحدة. لا تفاضل فيها بخلاف ذي الشائمة بتختلف  الشائبة  يكون فيها الصغار والكبار وما يولد مثلا في اول الحول ما يولد في وسط الحول ما يولد في اخر الحول قبل تمام الحول
مثلا او ساعة يقول الا نتاج السائبة ولو ان انسان عنده مثلا ثمانون شاة ثمانون شاة في اخر قبل تمام الحول بشهر توالدت هذه الثمانون يا ولد هذي الثمانون لانه لما كانت
ثمانون فيها شاة فاذا جاوزت مئة وعشرين ولد مثلا هذه الثمانون نتج منها ستون وصارت مائة واربعين. وفيها شاتان ولو كان اولادها صغارا ولو كان اولادها صغارا لم يمض علي
عليها الا شهر او اقل من شهر فانها تجب الزكاة فيها. فنتاج السائمة تابع لاصله والدليل عليه العمومات النصوص والاطلاقات فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة قال ذكر
زكاة وان في اربعين حتى تبلغ مئة وعشرين فاذا الواحدة فيها شاتان ولم يفصل عليه الصلاة والسلام الصغار من الكبار بل تجب الزكاة فيها ولو كانت صغارا ولو كانت  اولادها
شخالا نحو ذلك فتجب فيها الزكاة ولهذا قال عمر امر ان يعد عليهم الشخلتة صغيرة والا يأخذها منهم على تفصيل في هذا المال كذلك قول ابي بكر كما في البخاري عنه رضي الله عنه بل في الصحيح والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
لقاتلتم عليه دل على ان العناق تحسب في باب الزكاة والاطلاقات ايضا كما تقدم ظاهرة في هذه النصوص بلا تفصيل فيها فلتاج السائبة تابع لاصله بمعنى انه لا حول له والتاء والقاعدة الشرعية التابع تابع
ولان التشخيص في هذا لا ينضبط يحصل فيه ظرر كان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان وجبت الزكاة وجوبا مقدرا بهذه الاعداد سواء كان فيها الصغير سواء لا يفرق بين الصغير والكبير لكن كما قال عليه الصلاة والسلام
في حديث معاوية وعبد الله معاوية الغاضري انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وادى زكاة ماله طيبة بها نفسه
ولم يعطي الدري نتا ولا الهرمة ولا الشرط اللئيمة فان الله لن لن يأمركم بخيره ولن يقبلكم يقبل منكم شره ولكن من اوسط اموالكم ولكن من اوسط اموالكم. قال الزهري رحمه الله فيما ثبت عنه اذا جاء المصدق
جعل المال اثلاثا خيار وشرار ووسط. فاخذ المال من الوسط هذا هو العدل. هذا هو العدل في باب الزكاة. حتى لا يكون فيه اجحاف بصاحب المال ولا ظلم لمن يأخذ الزكاة
سؤال وربح ونعم وربح التجارة. ايضا  مما لا حول له وهو مثل نتاج السايمة ربح التجارة ربح التجارة تابع والتابع تابع والتجارة مثل ما تقدم الزكاة تجب فيها عند عامة اهل العلم
يا ايها الذين انفقوا من وطأ من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض. وادلتها لعل ياتي ان شاء الله في هذا وهي عروض التجارة فربح التجارة تابع لاصله ولو كان
عند التاجر مال يديره يبيع فيه. يبيع في الطعام يبيع في الثياب يبيع في الاراضي يبيع في العقار وما اشبه ذلك من انواع عروض التجارة فاشترى ارضا مثلا بمليون ريال
ومكثت عنده احد عشر شهرا ثابتة قيمة قيمتها ثابتة لم تتغير انما هو ارتفاع النزول لم يتميز آآ المال من ربح رأس مال الربح شيء لا تمييز فيه لانه مضطرب ليس مستقرا
وفي اخر الحول قبل تمامه باعها باثنين مليون بمليونين ويزكي المليون الثاني الذي لم يمكث الذي لم يدر عليه الا اقل من شهر. هذا لا حول له لانه ربح التجارة
والعكس بالعكس العدل المساء فيها عدن او اشتراها مثلا بمليون وباعها وهي للتجارة وباعها في اخر الحول بنصف مليون يزكي نصف مليون لا يزكي مليون هذا هو العدل اه وكذلك لو كان صاحب
تجارة في المحلات التجارية في الاطعمة والبقالات ونحو ذلك وهي في اول العام تساوي مئة الف صار يبيع ويشتري صارت البقالة الان  قيمتها مئة الف وعنده مئة الف ربح من هذه هذا المحل التجاري
المحل التجاري الاصل مئة الف والان عنده عنده اربع مئة الف ويزكي اربع مئة الف مع ان غالب هذا المال او اكثر هذا المال لم يمضي عليه حول، بل بعضه لم يمضي عليه الا ايام
لانه نماء التجارة وربح التجارة   عروض التجارة تؤخذ زكاتها من عروض تؤخذ زكاتها اموال لكن هي تقوم بما تساوي وقد يكون تقييمها في وسط الحول قيمة وفي اخر الحول قيمة
هذا اذا كانت يعني آآ ليست مثلا كعرض او نحو ذلك او شيء يعرض البيع من ثياب ونحو ذلك قد تكون قيمتها لم ترتفع الا في اخر الحول والمعنى انه لم يمضي على هذه الزيادة فيها الا ايام يسيرة. فيزكي هذا المال ولا يشترط لانه تابع لاصله
والتابع تابع. ولان الزكاة تؤخذ من هذا المال الموجود. ولا ينظر الى نفس النماء هل مضى عليه حوله ولا مضي عليه حول ولهذا قال ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما اي ربح التجارة ونتاج السائمة
حول هذين حاولوا اصلهما واذا كان حوله ما حوله فهما فرعان والفرع لا يقطع عن اصله الفرع تابع لاصله فحولهما حول اصلهما. فربح التجارة اصله المال المتاجر فيه ربح الارض تابع للارظ
ربح المحلات التجارية التابعة للمحل التجاري. والمحل هذا التجاري مضى عليه حول وهكذا نتاج السائمة الشائمة اربع مثلا ثمانون ثمانون في اخر العام توالدت فبلغت مئة واربعين. قبل نهاية الحول
حاولوا هذا النتاج من السخال حول اصله حاولوا السيخان والجيفار ونحو ذلك كله حوله حول اصله آآ ولو لم يمضي عليها حول لكن لكن قال ولو لم يبلغ نصابا ولو لم يبلغ
واربح التجارة. ولهذا قال الا ربح التجارة اه وموضحون في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا يعود هذا على المال المتقدم يعود على الشايمة وعلى ربح التجارة. وهذا واظح
يشترط يعني لو ان انسان عنده عشرون من الغنم عشرون من الغنم توالدت توالدت وبلغت اربعين بلغت اربعين. بلغت اربعين هل نقول يزكي او مثلا عنده ثلاثون؟ عنده ثلاثون من الغنم
توالدوا توالد حتى بلغت خمسين في اخر السنة هل نقول فيها الزكاة؟ لا ما نقول فيها الزكاة نقول فيها الزكاة لماذا ننظر الى هذا الاصل؟ الاصل عشرين او الاصل ثلاثين
الاصل ثلاثين بعد مضي سنة بعد مضي سنة اشتراها لا نقول فيها الزكاة لماذا؟ لان الاصل لم يكن نصابا وهي ثلاثون وهي ثلاثون متى يكون حولهما وحول اصلهما اذا كان الاصل من صام اذا كان اربعين فما زاد مثل ما تقدم عنده ثمان منشآت وتوالدت وبلغت
واربعين لكن عنده ثلاثون شاة وتوالد حتى بلغت خمسين فلا نقول بعد تمام سنة من شراء الثلاثين يزكي لماذا لان اصلها اصل سائمة ثلاثون من الغنم ثلاثون من الغنم لا ليست نصابا. اذا متى يبدأ النصاب
اذا تمت اربعين فلو اشترى مثلا في اول السنة مثلا في شهر محرم ثلاثين ساعة وتوالدت مثلا في شهر محرم ثم صفر حرم صفر اه وتوالدت ربيع وربيع اول حتى في الشهر الرابع
تمت اربعين بعد اتمام الشهر الرابع تمت اربعين في هذه الحال يبدأ النصاب. يبدأ النصاب من تمامها لاربعين فبعد سنة من تمامه اربعين يزكي اه يزكيها على هذا يكون المدة منذ اشترائها
الى وجوب الزكاة سنة واربعة اشهر اربعة اشهر هذا لا تجب لا يجب عليه فيها شيء ولا تحشم من الحول لانه لم يمضي عليه لم يمض عليها حول. ولو اخرج شيئا كان من باب الصدقة المتطوع بها
يطوع الانسان بشيء من ماله له ذلك. ويرجى ان يبارك الله له في ماله. فان حولهما حاولوا اصلهما ان كانا نصابا والا فمن كماله كما تقدم. والا من كماله كما تقدم. كما لو ملك مثلا
ثلاثين من الغنم وتوالدت فلا يبدأ الحول حتى تبلغ اربعين فلو مكثت عنده هذه الشياه شهران ولم او ثلاثة فبعد شهرين توالد وبلغت اربعين اذا يبدأ الحول يبدأ منذ شرائها بعد شهرين من شرائها. او عنده عشرون بقرة
بقرة مثلا فتوالدت ثم اه ما بقي شهران ولم تكتمل ثلاثين حتى مضي شهرين في هذه الحالة يبدأ حساب آآ يبدأ الحول منذ اكتمال وهكذا لو كانت خمس اقل من خمس من الابل
عنده مثلا ناقة وجمل  توالدت وبعد مدة كمل النسا خمس يبدأ الحول وهكذا. والا فمن كمال اي كمال النصاب  ثم ذكر اه قال ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على ماله او غيره ادى زكاته اذا قبظه لما مظى
مسألة  فيها تفصيل كلام لاهل العلم عن في درس اخر ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

