السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا بعون الله اليوم في كتاب الزكاة
الامام الحجاوي رحمة الله عليه وعليه من قوله ومن كان له دين او حق من صدام وهذا اليوم هو اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى  ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها خلاف قوي بين
اهل العلم حتى في المذهب الواحد جرى فيها خلاف في مسألة زكاة الدين والخلاف قديم فيها بين الصحابة رضي الله عنهم ولذا جرى الخلاف بعد ذلك وذكر في هذا اثار كثيرة
عن بعض الصحابة وعن من بعدهم وساق جملة منها الامام ابو عبيد القاسم سلام في كتاب الأموال وكذلك في كتب مصنفات ككتاب عبد الرزاق صنعاني رحمه الله من كان له دين
ببيع او كذلك من قرظ او شيء ثبت في الذمة   او كذلك لو كان من صداق وجب للمرأة على الرجل او غيره من سائر البياعات التي يثبت في الذمة فيها مال لشخص
على شخص  اذا مضى عليه حول وجب عليه زكاته من حين تمام العقد الحين تمام العقد وكذلك ايضا الاجرة الثابتة في الذمة من الحقوق ايضا كذلك والواجبات الاجرة اذا استأجر
اذا اجر دارا ونحو ذلك سنة او سنتان سنة او سنتين فانه يثبت المال في ذمة المستأجر للمؤجر من حين العقد على المذهب وقول الشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك اه فهو يقول رحمه الله
انه يجب عليه زكاته ثم المسألة جعلها على تفصيل ولم يفرق في هذا التفصيل على مليء او غيره لكن لا شك انه اذا كان على مليء  وان كان هو المذهب في المسألتين لكن ظهوره
على المليء اظهر من كونه على غير مليء فمن كان له دين على شخص ومضى عليه حول فعليه زكاته في هذا الحول مضى حولان عليه زكاة الحولين سواء كان هذا الدين على مليء والمليء هو الباذل
بقوله وفعله او غير مليء وهو المعسر الفقير او المماطل فهو دين ثابت له في الذمة يصح تصرفه فيه من حيث الجملة وجبت فيه زكاته على المذهب ومن اهل العلم من قال انه لا زكاة في الدين مطلقا
وهذا قول قديم يروى عن بعض الصحابة انه لا زكاة وهذا رواه عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رواه عن عائشة من رواية العمر عن عبد الرحمن بن القاسم
عن القاسم عن عنها رضي الله عنها وكذلك رواه عبد الرزاق من رواية العمري وهو عبد الله  عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر وهذان الاسنادان اليهما الى عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ضعيفة. من رواية العمري والعمري هذا هو المكبر
والثابت عن ابن عمر خلاف ذلك ثابت عن ابن عمر خلاف ذلك. وهو انه يرى فيه الزكاة بشرط وهذا تفصيل عن ابن عمر هو الثابت عن جمع من الصحابة وبالجملة كما تقدم
المذهب يقولون انه دين ثابت في الذمة ويتشرف فيه من حيث الجملة وانعقد سبب الملك من حين العقد وثبت المال له وبتمامه عليه زكاته عليه زكاة. لكن على المذهب لا يجب عليه يخرج الزكاة
الا اذا قبض المال فاذا قبض المال اخرج الزات الزكاة ان كان قد مضى حول يخرج الزكاة لحول ان كان لحولين يخرج الزكاة لحولين وهكذا وجاء عن علي رضي الله عنه هذا هذا القول رواه
ابو عبيد عن علي رضي الله عنه وهو اقوى واعلى ما روي في هذا وهو انه قال في المال المظنون يزكيه صاحبه اذا ان كان صادقا اذا حال الحول في المال المظنون عليه زكاة ان كان صادقا اذا حال الحول
وهذا الاسناد صحيح الى علي رضي الله عنه والمال المظنون هو المال الذي لا يوثاق من حصوله بان يكون على مماطل او على فقير ونحو ذلك وهو من الشي المظرون والظنين وهو الذي يتهم فيه يعني انه مشكوك
وليس على ثقة من حصوله والقول الثاني في المذهب انه يفرق بين المال الذي على مليء والذي على غير مليء فالذي على على الملي يزكى بلا اشكال. وهذا آآ في المذهب وكذلك على الصحيح وهو قول الشافعي
اذا كان على مليء فانه يزكيه هذا هو الصحيح والتفصيل في هذه المسألة هو المتفق وقواعد الشرع ومن جهة مواساة وان الجاكات مواساة وانه كيف يزكي مالا ليس في يده
ولا يقدر على الحصول اليه وليس ناميا ولا يتيسر له الحصول عليه بالمعنى الموجب للزكاة في المال مفقود في هذا المال بل الزكاة قد تأكله لو انه زكاه اذا حصل عليه بعد ذلك
ومضى عليه احوال قد تأكل الزكاة في مثل المال المظنون المال الذي لا يثق بالحصول عليه ولهذا كان التفصيل في هذه المسألة والصواب وهو الثابت عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما
كما رواه ابو عبيد ان  عثمان رضي الله عنه روى ابو عبيد القاسم سلام في كتاب الاموال عن عثمان رضي الله عنه باسناد صحيح وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما باسناد صحيح
واللفظ وان كان مختلفا فالمعنى متحد وان عثمان قال اذا كان لك مال على شخص وانت تركته مصانعة له اه يعني على سبيل المصانعة والمجاملة وهو يقدر على اخذه فليزكه
وكذلك قال ابن عمر اذا كان لامك مال ترجو حصوله فان عليك زكاته واسنادهما اسناد كل من هو صحيح وهذا والتفصيل في هذه المسألة او هذا التفصيل في هذه المسألة والصواب
وجوب الزكاة عليه والصحيح ايضا انه يجب عليه ان يخرج الزكاة في الحال لا انه يخرجه اذا قبضه لان من قال تجب الزكاة في المال اذا كان سواء كان على باذل او ماطل كما هو المذهب
انهم يقولون لا تجب الزكاة حتى تقبضه. حتى ولو كان على باذل وقالوا كيف يزكي ما لا ليس في يده لكن بالنظر في المعنى يتبين انه فرق بين المالين المال الذي
عند الباذل المليء وانت تركته مصانعة ومجاملة مثلا لقرابة او صداقة او استحياء كما جاء ايضا عن عثمان رضي الله عنه ادركه استحياء فاننا فانه لا يسقط حق هل الزكاة وحق الفقراء والمساكين
لا يسقط بمجاملة لمن تطلبه المال وهو مليء باذل. لكن تركته لما بينكما من صداقة او القرابة ونحو ذلك مع انك لم تتركه لاجل ظرورته ولاجل حاجته لكن لو كان مثلا ممكن ان يبذله لك لو طلبته
يقدر الحصول وتعلما وتعلم انه يتضرر بدفع المال وانت تركته ليس على سبيل المصانعة والمجاملة على سبيل الاحسان اليهم وانه في الحقيقة قريب في في دخوله في قوله سبحانه وتعالى وان كانوا ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
فلهذا قد يتكلف يعطيك المال وهو محتاج اليه ويتظرر وقد يستدين لكن لو طلبته يعطيك فان فانه في هذه الحال لا يلزمك زكاته. لا يلزمك زكاته ولان الله سبحانه وتعالى يقول وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة. فاذا كان صاحب المال
مأمورا بالانذار للمعسر هذا من اعظم الاسباب في الاعانة على الانظار اذا قيل له لا زكاة عليك في هذا المال لو يكون فيه مصلحة للطرفين للمدين والدائن لصاحب المال ولمن عليه المال
فلذا اذا كان المال على باذل هلا بادي وانت تركته لسبب لا يعود الى اه امر يتضرر به صاحب الدين ان مصانعه مجاملة انه لا يسقط حق اهل الزكاة بمجرد ما بينكما
من هذه المجاملات والمصانعات ويخرج الزكاة ثم الصحيح كما تقدم انه يخرجها ولو لم يقبضه لان المال في هذه الحال كأنه في يدك لانك قادر على اخذه ويشبه المال المودع الذي تجد زكاته بلا خلاف على المودع
هذا مثله لانك تستطيع الحصول عليه. ولهذا كان التفصيل في هذه المسألة هو الصواب فيها ويجب ان يخرج الزكاة ولهذا اختار ابو عبيد هذا القول لانه ذكره اسناده الصحيح عثمان
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه يخرج الزكاة في الحال ولو لم يقبض المال لانه في حكم القابض له. وكذلك هو قول الشافي قال من صداق ايضا كذلك ويدخل في باب الدين الصداق
والصدأ على قول للجمهور يثبت بالعقد للعقد وهم يقولون بمضي الحول يجب الزكاة على المرأة لانه ثبت المال لها بمضي الحول. فتجب عليها الزكاة يجب عليها الزكاة ولو كان قبل الدخول فتخرج المال الزكاة كلها
ولو كان قبل الدخول مع انه لا يثبت الا نصفه الا نصفه. فلو طلقها قبل الدخول  في هذه الحال لها نصفه ويعود والنصف الثاني لا تستحقه  قالوا انها تزكيه كلها اذا مضى عليه ثم في تفاصيل في ذلك فيما اذا فارقها بعد ذلك
ومن اهل العلم من قال لا زكاة فيه حتى تقبضه سواء دخل بها او لم يدخل بها وان دخل بي هذا واضح انه اذا قبضته ومضى حول هذا لا وهذا واضح وان الزكاة لانه مالها في يدها ولانه ثبت يقينا هذا المال كله لها
وكذلك اذا قبضته قبل الدخول اذا قبضته قبل الدخول فانها اه تزكي وعلى هذا لو مضى الحول ولم تقبضه فينظر هل هو باذل له ولم تقبضه او تركته مثلا اه من باب
استحياء والمصانعة والمجاملة ونحو ذلك فكما تقدم دين كسائر الديون فتجب فيه الزكاة لانه دين من الديون. ولانه في حكم المقبوض في حكم المقبوض  فيزكى وين باب اولى اذا كان قد قبضته اذا كان قد قبضته
فينزل الصداق منزلة غيره من الديون فيما لمن وجب عليه ذلك هل هو باذل او غير باذل؟ هل هو معسر او مليء وتوجه الاحوال في وجوب الزكاة على هذه على
على هذه الحال قال على مليئ او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا قبضه يؤدي زكاته لما مضى حاول يزكي يزكي حولا. مضى حولان يزكيه لحولين تقدم ذكر
التفصيل بين المني وغيره لكن فيما آآ اذا قبضه وهو على غير مليء اذا قبضه مضت احوال ولم يقبضه ومن عليه الدين مماطل او معسر المقصود انه لم يقبضه هل هي الزكاة؟ يجي يأتي فيها ما ما تقدم
من قال لا زكاة في الدين اسقطهم كذلك وهذا قول ضعيف ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت يعني من نقل عنك ابن عمر وعائشة لم يصح عنهما
لكن اذا قبضه وقد مضى عليه عشرة احوال عشرات احوال هل يزكيه عشرة احوال كما هو المذهب هل يزكيه بحول واحد مذهب مالك فينزلونه منزلة المال المستفاد الذي يزكى في الحال ولو لم يمضي حول
المعدن والريكاج على القول بان فيه زكاة  او لا يزكى لانه كالمال المستفاد الذي لم يمضي عليه حول فلا يزكى حتى يمضي حوله الجاري على الاصول والقواعد انه كالمال المستفاد
المال والمستفاد لانه مال ليس في يده وليس مقبوضا ولا منتفعا به وليس مالا ناميا بل المال مال القنية الذي عنده ويملك انفع من هذا المال ينتفع به وهو لا زكاة فيه
وهذا المال يتعذب به ويتحشر به وهو لم يصل اليه منه شيء بل ربما يخسر في المطالبة بهذا المال فلهذا نزل عند استلام منزلة المال المستفاد والمال المستفاد اذا كان قد اذا كان بلغ النصاب
لابد ان يمضي عليه حول وهذا اظهر وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واختار تقي الدين تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول تارة وقول ما لك تارة اخرى
من زكاه لحول واحد كان ابرك لهذا المال لكن لا يظهر وجوبه وان الواجب هو ان ينتظر بي حولا سائر الاموال المستفادة  عند قبضه  ادى زكاته اذا قبضه لما مضى
ولا زكاة في ما لي من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا لا زكاة في مال من عليه دين من له مال وعليه دين عنده مئة الف
وعلى يديه مئة الف يضع هذه المئة هذا الدين مقابل المال الذي عنده ولا زكاته الا ان يكون عنده مال زائد عن حاجته يقابل مقدار مال الدين فيظع المال الزائد عن حاجته
في مقابل هذا المال ويزكي هذا المال ويزكي المال الذي عنده. فلو كان عنده مثلا عروض اشياء مقتناة كثيرة زائدة عند حاجته عنده سيارتان ومثلا يستعمل واحدة واحدة لا يحتاج لها لا يحتاج لها وهي
مقابل هذا المال عليه عنده مئة آآ عليه مئة الف وعنده هذه استطيع ان يبيعها ويقضي بها يقضي بها الدين مقابل هذا المال ويزكي المال الذي عنده وعلى قياس هذا لو كان عنده
مثلا اراضي او عقارات من بيوت ونحو ذلك. وله اموال في البنك او عنده في بيته وعليه ديون هم يقولون اذا كان اه عليه دين وله لا عنده مال وعليه دين ينقص النصاب
لا زكاة عليه. قالوا ولو كان المال ظاهر. اشارة ولو اشارة الى الخلاف المال مال مالان عندهم مال ظاهر وهو المواشي والحبوب والثمار وغير ظاهر وهو عروض التجارة والذهب والفضة
وهذه المسألة مع ما فيها من خلاف الا ان الظهور والخفاء امر نسبي والان في مثل هذه الايام المال الذي يعدونه خفيا وليس ظاهرا والمال الظاهر هما متقابلان بمعنى بمعنى ان عروض التجارة عروض التجارة اليوم هي اظهر
في المحلات التجارية المحلات والاسواق ذلك من البياعات والتجارات هي اظهر في باب الظهور من كثير من الاموال التي كانت  في حكم الظاهر هي الظاهرة للزروع والثمار والمواشي لكن المذهب يقولون لا فرق
لانه اذا وضع المال مقابل المال في هذه الحالة الزكاة مواسعة ويسقط عنه مقدار هذا المال. وهالقول الثاني يسقط عنه مقدار هذا مقدار يعني هذا من الماء الذي عنده مقابل الدين الذي عليه
والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله ووجوب الزكاة في المال مطلقا اذا كان عليه دين وله ما له وحال الحول على ماله فانه يزكي المال الذي عليه في عموم الادلة
في هذا الباب وانه اذا حال الحول عنده مال فعليه الزكاة لا زكاة ايمان حتى يحول عليه الحول. فدل على ان الزكاة تجب بحولان الحول خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا عام
في جميع الاحوال بكل مال قال عليه الصلاة والسلام خذ فان اطاعوك لذلك او ان وجهوا لذلك فاعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
تؤخذ تبين انها تؤخذ ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في هذا المال بل ما دام ان المال الموجود حال عليه الحول بلغ النصاب يزكى والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يأمر السعاة كان يبعث السعاة
ان يأخذوا الزكاة يبعثهم يأخذون زكاة والغالب ان الناس في ذلك تلك الاوقات خصوصا اصحاب المواشي وغيرهم من اصحاب الزروع النخيل والثمار اه لا يخلون من ديون لان كثيرا منهم خاصة اصحاب البساتين يحتاجون الى اموال يستدينونها
وكذلك تكون عليهم اموال يستهدئون بها لفلاحتهم والعمال الذين يشتغلون عندهم. وكذلك ايضا في مسألة الحبوب ونحو ذلك مما يحتاجون اليه فلا تخلو ديما من ديون هذا واقع آآ ولم يأمر عليه الصلاة والسلام سعاة ان يستفسروا
اصحاب الاموال لهم وكم عليهم من الديون وهذا امر ظاهر ثم النفوس تتعلق بالاموال الموجودة عند الاغنياء لاصحابها المحتاجين من اهل الزكاة قولي اصحابي من اهل الزكاة وخصوصا الفقراء والمساكين
وهذا هو الاظهر وذلك ان ما ذكره رحمة الله عليهم من اسقاط الدين من المال امور ومعاني مستنبطة ليست ادلة وليست نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تؤخذ من الادلة
اه انه انها تدل على هذا المعنى انما هي اجتهادات وبداية شهادات وهذا النظر لا يقوى على تخصيص الادلة العامة والمطلقة. وكذلك الادلة العملية في امر السعاة وطلبهم للزكاة والحال يدل على خلاف
ما ذكروا رحمة الله عليهم فلذا كان الاظهر وجوب الزكاة في هذه الاموال لكن يستثنى والله اعلم من هذا لو انه كان عليه دين حال ويخرجه حلت الزكاة بحلة الزكاة وعليه دين حال
فانه في هذه الحال ينظر هل يريد اخراج هل يريد سداد وقضاء الدين او يريد بقاءه لا  لان صاحبه لا يطالب به وهو يريد بقى هذا المال عنده فان كان على الحال الاول يريد سداد الدين فكما قال عثمان رضي الله عنه
هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه هذا دليل استدلوا به استدلوا به على هذه المسألة هم على ان الدين يسقط من المال لكن دلالته على وجوب الزكاة المال اظهر
ولو كان في دين اظهر من سقوط الزكاة في الماء الذي فيه دين. لانه قال فليقظه ثم ليزكي ما بقي يعني هو المعنى انه اذا كان يريد قضاء الدين فليقضي. لان الدين مقدم ولانه حال قبل الزكاة. والزكاة
ويا حلت ويها وان كان الحقان هذا حق لله سبحانه وتعالى وهذا حق للعباد لكن احق العباد ما دام حالا وورد عليه زكاته حال يقدم بل الاصل يجب عليه ذلك
ولا يشترط ان يطالب صاحب المال بالمال يقول ما طالبني ولا يجب ان يطالبك لانها لم تطرب الاجال الا لهذا. وقد يستحي لكن لو فرض انك لم تقضه لعلمك انه لا يطالب به
او تركه مثلا لم يقضه  لا يضيع الحقان حق صاحب الدين الذي هو الاصل يجب سداده. وحق الفقراء والمساكين الزكاة من اهل الجكاة مين هذا المال؟ الموجود وقد حال عليه الحول
ان اراد ان يقضي الدين فليقظه ثم ليزكي ما بقي اذا اذا بلغ نصابا  وهذا كالتفصيل في هذه المسألة وانه هو الاقرب والاظهر كالتفصيل في المال المتقدم في مسألة اه زكاة
الدين لا يقال بوجوه مطلقا ولا سقوط مطلقا. بل فيه التفصيل في في ما اذا كان على مليء باذل او على مواطن او معسر قال رحمه الله وكفارة كدين كذلك ايضا
الكفارة اذا كان علي كفارة فالاصل في الكفارات وجوبها على الفور  فانه في هذه الحالة يخرج الكفارة اذا كان عليه كفارة اذا انه يخرجها ثم بعد ذلك ما بقي من هذا المال وقد بلغ نصابا
ومضى عليه الحول فانه يخرج زكاته قال رحمه الله وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه  اذا كان عند عنده نساء من الابل او البقر او الغنم صغار  عنده مثلا
اربعون شاة كلها صغار شيخان مثلا شيخان اشتراها جميعا او انه ولدت عنده شياه عنده الشي الكبر ولدت في اخر الحول ولدت آآ في اخر الحوض وبلغت اربعين وماتت الامهات
وماتت الامهات مثلا يتصور اما بان يشتري صغارا او ان اه تولد الامهات بقدر النصاب ثم تموت امة جميعا او متتابعة ونحو ذلك. اه لسبب لمرض او نحوه آآ في هذه الحالة يقول انعقد حوله انعقد حوله
لكن بما اذا كانت الامهات موجودة فان هذا لا اشكال فيه لانها  النماء انما لاننا انما تابعوا الاصنام. لكن لو انه ملك اصابا صغارا ملك نصابا صغارا  انعقد حوله حين ملكة
فاذا مضى حول مرة احاول وجب عليه ان يزكي هذه الصغار زكية زكها وقيل لا ينعقد حتى يكون فيها ما تجب فيه الزكاة ما تجب فيه الزكاة لان ما كان صغيرا من فصلان مثلا لتوه انفصل من الابل
والغنم او ما كان من صغار الغنم ولا تجي في زلك حتى يكون فيه واحدة حتى يكون فيه واحدة قد بلغت ما تجب فيه الزكاة لكن الصواب انه كما قال عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة
شاة والشاة تطلق على الصغيرة وعلى الكبيرة قال عليه الصلاة والسلام في خمس من الابل شاة امش من الابل شاة. فالمقصود انها في جهة من جهة الاطلاق تطلق على الصغيرة والكبيرة ولا فرقا
في وجوب الزكاة في النصاب بين ان يكون صغارا او كبارا اذا انعقد عليه الحول قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنس لا فرارا من الزكاة انقطع الحول
هذه ثلاث مسائل تتعلق انقطاع الحوض يقول رحمه الله الاولى فيها وان نقص النصاب في بعض الحوض نقص النصاب في بعض الحول لو كان عنده نصاب مثل عنده  لو فرضنا ان النصاب
الف ريال مثلا. يعني يختلف حسب اه فضة لكن لو فرض ان النصاب الف ريال في هذا العام عنده الف ريال مضى عليها احد عشر شهرا صعب لم تنقص لم تنقص
ثم قبل نهاية الشهر الثاني عشر صرف منها خمس مئة ريال خمس مئة ويدون النصاب في هذه الحال انقطع النصاب. فلو ملك مباشرة يعني لو انه اشترى في هذا اليوم
في خمس مئة او تصدق بخمس مئة نحو ذلك. كل هذا ليس فرارا من الزكاة لان هو لا يقع في باب الصدقة لان الزكاة شيء المقصود انه لم يكن حيلة
لكن قد يكون هذا في المال الكثير. في المال الكثير فلو انه نقص في يوم في يوم من اول النهار حتى صار دون النصاب. مباشرة استفاد مالا بعده بساعة لم يكن بين نقصه
اكتماله الا لحظة لكنه في لحظة وقت من الاوقات انقطع نقص عن نصاب يكون انقطع النصاب. يبتدأ الحول من جديد يبتدأ الحول من جديد. ولو كان عنده مثلا عنده اربعون شاة
اربعون شاة وكانت واحدة منها  مريضة فماتت في اخر الحول في اخر الحوا وولدت اخرى في نفس الوقت  ينظر ان كانت الولادة مع وفاتها يعني هذي ولدت وهذي يعني ولدت ثم لوائه
توفيت ماتت هذي الشاة وتمت اربعون قبل وفاتها في هذه الحالة الا ينقض الحول لكن لو انها هلكت واحدة ومباشرة بعد هلاكها ولدت واحدة ولا يد واحدة. فتمت اربعون ولو لم يكن بين وفاة هذه الشاة واذا انتهي الشاة الا لحظة لكن الوفاة قبل
ينقطع النصاب ينقطع النصاب لانه في ظرف زمن يسير كان النصاب تسعا وثلاثين  وعلى هذا يبتدئ الحول من جديد من جديد وذلك انه نقص النصاب في بعض الحول. في اي لاي سبب من اسباب
نقص النصاب لكن لا يفعله لاجل ان يفر من الزكاة. ينقطع حوله او ابدله بغير جنسه تقدم ان المال اذا كان من نماء المال  ربح التجارة ونماؤها فهذا لا يشترطون الحول
سعيدة لكن هذه المسألة ابدله بغير جنسه مثلا عنده  عنده اربعون شاة اربعون شاة قشطة باعها  ثمان من الابل  من الابل او عشر من الابل من الابل في هذه الحالة
وكان قد مضى على هذه الشياة احد عشر شهرا باعها واستبدلها بعشر من الابل ينقطع الحوض يبتدأ حول الابل من جديد هذا اذا كانت الغنم للشائمة والابل للشائمة باع غنما شائمة
اربعون او اكثر  عشر من الابل او عشرين اكثر وكان قد مضى على هذه السائمة احد عشر شهرا يبتدأ النصاب الابل منذ اشتراها لكن لو كانت للتجارة الغنم للتجارة يبيع ويشتري في الغنم
وباعها بعشر من الابل في هذه الحالة لا ينقطع النصاب بلا اشكال لانها ليس نصابها نصاب السائمة نصابها نصاب عروض التجارة هذا لا يشترط فيها العدد. لا يشترط في الغنم ان تكون اربعين ولا في الابل ان تكون خمس. وهو اقل نصاب الابل خمس واقل نصاب الغنم
لا يشترط هذا لو لم تكن الا شاة واحدة او بعير واحد للتجارة قد بلغ النصاب والشاة وحدها ان تبلغ النصاب في الغالب ان النصاب يعني خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعون
من دراهم الفضة والفظات تختلف قيمتها لكنها يعني قريبة يعني وتختلف من وقت الى وقت لكن اذا كانت هذه للتجارة انه لا لا يضر اشترى بها غنم اشترى بها ابل. ابدلها مثلا بدراهم ابدلها ببقر ابدلها
تمر بحبوب وثمار ونحو ذلك لان هذي التجارة ما كان للتجارة فان زكاته واجبة مهما كان نوع ما يتجر فيه فاذا ابدله بغير جنس لا فراغ من الزكاة انقطع الحو انقطع الحول
هذه المسألة ايضا  اذا ابدله بجنسه مفهومه اذا ابدله بجنسه اذا كان عنده اربعون من من الغنم او عنده عشر من الابل فابدلها في خمسة عشر من الابل وابدل الاربعين من الغنم بستين من الغنم
ستين من الغنم في هذه الحال لا ينقطع الحول لانه ابدلها بجنسها وهذا قول الجمهور وذهب الشافعي الى انه يستأنف حولا جديدا ولو ابدلها بجنسه لو اشترى بالغنم غنم من جنسها
غنم من جنسها اشترى بالاربعين خمسين او ستين وهي شائمة يقول يبتدأ الحول من جديد لان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوض
وهذا مال اخر وهذا مال اخر ليس نفس المال والجمهور يقولون لا تجب الزكاة لان هذا المال من جنس هذا المال من جنس هذا المال وهو ابدلها بغنم من جنسها
فيها الزكاة والا يؤول الى اسقاط الزكاة في هذا المال والمعنى يقتضي وجوب الزكاة والمعنى يقتضي وجوب الزكاة فيه وهذه الصور التي تقع يعني تكون نادرة او قليلة والغالب ان المال حين يكون للشائمة يبقى
ولا يبذل الا اذا كان للتجارة لان المال اما ان يكون للشعائم او للتجارة. ولهذا الشارع حرصوا على امر الزكاة فاذا لم تكن للشائمة كانت للتجارة التجارة تجب فيها على كل حال مهما كان الابدال
قال وان ابدأوا وهذي ثقة وان ابدله والمشيئة المتقدمة يبدأ بغير الجنس كما تقدم. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. بنى على حوله. لو انه مثلا كما  عنده خمسون من
الغنم امشونا من الغنم فابدلها بستين من الغنم. وكان قد مضى على ما ابدله عشرة اشهر بالخمسين ستين من الغنم هذي هذي الستون يقال حولها حول الغنم التي هي بدلها
بعد شهرين يزكي هذه الستين ومعلوم ان الزكاة في الخمسين والستين واحدة الى مئة وعشرين حتى تزيد واحدة فيها شاتان  الاربعين الى مئة وعشرين كله من اربعين يعني واحد واربعين الى مئة
وعشرون الى مئة وعشرين. يعني ثمانون ثمان شاة كلها وقس وفيها  واحدة ثم ازالة واحدة فيها شاتان يا شاتان  اذا صارت زالت على مئة واحد وعشرين صارت مية واحد وعشرين فيها شاتان
فيها  الى مئتين فيها شاتان ثم بعد ذلك يستمر الى ان يكون في كل اذا بلغت ثلاث مئة وتسعة وتسعين في هذه الحالة فيها ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة. اذا برأت اربع مئة فيها اربع
شيعة فيها اربع شياه وقال وان ابدأه بجنسه بنى على حوله كما تقدم ثم ذكر امر يتعلق باحكام الزكاة قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة وتجب الزكاة في عين المال
ولها تعلق باذن الله. الزكاة فيها خلاف بين هل تجب في عين المال او تتعلق الذمة المذهب كما قال انها تجب في عين المال. لقوله عليه الصلاة والسلام خذ الشاة من الغنم
والبقرة والبعير من الابل   حب من الحب كما في حديث رواه ابو داوود وغيره وقال سبحانه وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيه كلها جاءت في ذي الظرفية وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين واعلموا ان فان اجابوا اجابوك لذلك فاعلموا ان في اموالهم في
صدقة تؤخذ من الغنى فترد لفقراء. دل على ان تعلق بعين المال انها تجري في عين لكن مع ذلك هي لها تعلق وهذا وسط في الحقيقة بين القولين وسط بين القول وهذا القول كالتمهيد
آآ في مسألة يأتي الراجح فيها ومسألة امكان الاداء ان كان الاداء ولهذا تجب الزكاة في عين المال فلو تلف المال  سقط زكاة من سيئاته ان شاء الله فلو كان عنده مثلا اربعون شاة
اربعون يعني قد يقال ما فائدة الخلاف اذا قيل تجد في عين المال او في الذمة. من قال لا منهم من قال تتعلق بالذمة لا بعين المال فما فائدة الخلاف بين هذين القولين
من قال انها تجب في عين المال علما فلو كان عنده اربعون شاة ومضى حولان ولم يزكي فانه يزكي بعد الحولين شاة واحدة ولا يخرج شاتين. لانه لما مضى الحول الاول وجبت شاة
فنقصت صارت تسعا وثلاثين صارت تشعن وثلاثين اذا جاء الحول الثاني  يمضي هذا الحول ويدون النصاب النصاب فلا زكاة فيه والواجب عليه شاة واحدة واذا قيل تجب في الذمة لا تجب في عين المال
فانه اذا مضى حولان وجب عليه شاتان واذا اخرج الشاتين منها صارت ثمان وثلاثون معلوم انه اذا نقصت عن الاربعين لا يجب فيها الزكاة. عليك وجب فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة للحول الثاني
ولو مضى عليه ثلاث احوال اخرج ثلاث شياه واذا قيل انها في الذمة لا يخرج الا شاة واحدة لان نقصت نقصت شاة في في الحول الاول بوجوب الزكاة فيها. فيأتي الحول الثاني ويدعو النصاب. ومن باب اولى الحول الثالث. وكذلك من فوائد الخلاف فيما لو كان المال
ازيد مثلا من النصاب لو كان عنده مثلا الفان عنده الفان فمضى عليه حولان ولم يزكي والالف جاكاته خمس وعشرون والالفان فيها خمسون ريال واذا مضى حولان على الالفين مثلا
فعليه كم يزكي؟ ان قيل ان الزكاة واجبة في الذمة فانه يخرج خمسين ريالا خمس وعشرون خمسة وعشرون للحول الاول او او خمس وعشرون. الحول الاول وخمس وعشرون للحول الثاني
لان الزكاة في عين المال ما دام في الذمة فالنصاب ما نقص هو الفان الفال وحينما اه وجبة الزكاة في الحول الاول لم ينقص الحول لم ينقص المال لانها في ذمته
والمال تام وهكذا فيخرج خمسة وعشرين ريالا  وان قيل تجب في عين المال فانه يخرج زكاة الحول الاول خمسة وعشرين ريالا. اي يخرج زكاة الحول الاول اه الفاني يخرج خمسين ريالا. خمسين ريال
مثلا يخرج خمسين ريالا وقد يكون عن باب الحساب لو كانها مئة الف مثلا كان مئة الف كان عنده مئة الف ريال ومضى حولان ومضى حولان فانه اذا قيل ان الزكاة مثلا في عين المال مئة الف فيها الفان وخمس مئة
الفان وخمس مئة ويخرج الفين وخمس مئة للحول الثاني الفين وخمس مئة عن المئة الف ريال مئة الف ريال مئة الف ريال هذي لما اخذنا منها الفين وخمس مئة الخمس مئة صارت سبعة وتسعين الف وخمس مئة ريال
في هذه الحالة الحول الثاني يزكي عن مئة الف ريال الفين وخمس مئة ويزكي عن  السبعة وتسعين الف وخمس مئة ما يزكي عن مئة الف ريال وتكون زكاتها ناقصة عن الالفين وخمس مئة بنحو
ستة اثنين وستين ريال ونصف ريال ونصف ريال بنقصها لاخذ زكاتها للحول الاول فهذه من فوائد الخلافة هذه من فوائد الخلاف. وهذا يبين ما  فصله اهل العلم وبينوه في هذه المسائل
والتدقيق فيها وان الادلة التي وردت في هذا الباب جاءت محتملة وان كان الاظهر والله اعلم انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة ولهذا لو تلف المال كان فيه تفصيل. ولهذا قال رحمه الله
ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء مع انها واجبة بعين المال لانه لا يعتبر هو بامكان الاداء. فلو حال الحول حال الحول وعنده مئة الف ريال او حال الحول وعنده اربعون شاة
مثلا هذا المال بعد حولان الحول بعد وجوب الزكاة قالوا يجب عليه ان يخرج الزكاة طيب الان هو فقير الان ليس عنده مال كان غنيا وحال الحول ووجبت عليه الزكاة. وهذا امر متيقن
والامر متيقن لا يسقط بامر مشكوك فيه كونه الان لا يملك مال وقد وجب عليه وهذه عبادة العبادة لا يدخلها القياس والنظر على وجه يكون فيه فواتها وقد اذا حال المال
حان عليه الحول وجبت فيه الزكاة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولهذا قال ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. يعني لو تلف وما تمكن من اداء
او تلف المال فانه يجب عليه الزكاة وذهب مالك والشافعي وفي الرواية الثانية احمد اختارها تقي الدين الى انه اذا لم يفرط للاداء اختلفت بغير تفريط منه او لم يتمكن من الاداء حتى تلف
الف فانه لا تجب عليه الزكاة وهذا اظهر وهذا هو فائدة الخلاف في كونها تاء تجد في عين المال ولها تعلق بالذمة فان تأخر في الاداء حتى تأليف المال بلا عذر وجبت عليه الزكاة. لانه مفرط
تأخر في اداء الزكاة بغير تفريط منه تأخر في اجهزة منه في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة لان الواجبات الشرعية بحسب استظاعف اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهو لم يفرط ولم يضيع كيف نوجب عليه الزكاة وهو لم يحصل في تفريط ولا تضييع واذا كان هذا في باب العبادات المحضة
شباب العبارات التي هي من باب اداء المال من باب اولى اولى ان يعذر في هذا وهذا اظهر ويدل عليه ايضا اسقاط الجوائح امر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوارح فيما اذا تلف المال في باب الزروع والثمار
يدل على ان ما لا تفريط له تفريط منه فيه انه لا عتب عليه ولا المكلا بزيادة على ذلك ولهذا كما تقدم لو كان هو المفرط النسك تجب عليه مع انه مع انه نقول ان الزكاة في عين المال لكن نقول لها تعلق في الذمة
وان كانت في عين المال ولا تعلق بالذمة وهو ذمته في الحقيقة ليست بريئة في هذه الحال لانه مفرط وان فات المال وان فات المال فانه تجب عليه الزكاة ولذا
هذه المسألة ومسألة تلف النصاب الشافعي والجماعة يرون انها تسقط مطلقا فرطوا المفرط او لم يفرط والمذهب يرى انها هم نعم يرون انها يعني لا تجب عليه والمذهب يرى الوجوب مطلقا
والقول الثاني يرى عدم الوجوب مطلقا ولو انه غرر والقول الوسط فيها انه ينظر ان كان لتفريط منه يجب عليه الزكاة ان كان بغير تفريط فلا تجب عليه الزكاة ولانه في الحقيقة
هو محتاج للزكاة يعني هذا هذا يعني حتى علي والا قد لا قد لا يكون محتاج لانه الكلام في عين مال معين قد يكون له اموال اخرى مثلا لكن ما دام
انه لم يحصل تفريط وهو حريص على اخراج الزكاة فالافضل انها لا تجب عليه  والزكاة الدين التركة  لو مات انسان قبل اخراج الزكاة حال الحول عليه مات قبل اخراج الزكاة
يعني انها تقدم ويجب اخراجها مثل الدين الذي عليه كما ان الدين قبل الارث انه مقدم على حقوق الورثة حق متقدم واجب لادمي. المقصود انه يجب اخراجه ودين الله حق بالقضاء. وهذا قول جماهير العلماء وانها لا تسقط بموته
انها لا تسقط موتك. خلافا في قول بعض اهل العلم وانهم قالوا انها تسقط موته الا ان يوصي بها. وهذا هو قول اهل الرأي رحمة الله عليهم وبه يقول الثوري رحمه الله
قالوا مات قبل اخراج الزكاة فانها تسقط الا ان يوصي بها ويزاحم ويزاحم بها الورثة. لكن هذا القول ضعيف. والصواب انها يجب اخراجها لانها حق وجب قبل وفاته. قبل موته
ما وجب اخراجها قبل ان يقسم هذا المال. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
