السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاحد السابع من شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
نبدأ بعون الله في باب زكاة بهيمة الانعام من زاد المستقنع قبل ذلك نجيبوا على بعض المسائل  المسألة  حكم الاعتمار في رجب حكم الاعتمار في رجب وهل ورد ما يدل على مشروعيته
العمرة في رجب في غيرها من الشهور من حيث الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة. قال تابعوا بين الحج والعمرة  الاصل في جميع السنة ان هذا العمل مشروع هناك ازمنة ورد
فضلها وفضل تخصيصها شهر رمضان لكن هناك فضل عام وفضل خاص ورد فضل عام من جهة عموم الفضل للعمرة وانه كلما تهيأ الانسان العمرة شرع له ذلك اما تخصيص وقت او زمان
من ليلة من شهر او جمعة من شهر او شهر معين تخصيصه بنوع من العمل كتخصيص ليلة من الليالي بصلاة خاصة او تخصيص يوم من ايام يعتقد فضله مثل هذه العبادات لابد ان يدل دليل عليها
ومن اعتقد ذلك وعمل على هذا الشيب هذا غير مشروع وبعض اهل العلم جعله من البدعة لكن ان اتفق انه اعتمر في هذا الوقت لا على سبيل القدس فلا بأس بذلك لعموم الادلة
وورد عن بعض السلف انهم يعتمرون في رجب وثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه اه وكذلك عثمان رضي الله عنه عند ابن ابي شيب اسناد صحيح لكن هذا كما تقدم
على انه وقع منهم العمرة في رجب كغيرها من الشهور وقد يكون هذا ايضا على من مذهب عمر رضي الله عنه من كونه يقول وعمر البيت وانه يرى رضي الله عنه
انه يقصد العمرة بسفرة والحج بسفرة ولا يقصد الى بيت الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في العام في اشهر الحج  يعتمروا ثم يحج متمتعا فلا يقصد البيت الا مرة واحدة. فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم
المقصود انه اذا اعتمر اتفاقا دون تخصيص هذا الشهر فلا بأس بذلك اما التخصيص  في يوم او ليلة او كما يفعل بعضهم يخصص ليلة الجمعة ليلة اول جمعة من رجب
وربما ايضا فعل بدعة اخرى وهي صلاة الرغائب او غيرها من الليالي التي يقصدونها ويخصونها فهذا هذا نوع من البدع. هذا نوع من البدع وكذلك لو خص تلك الليلة بعمرة خاصة
عمرة خاصة والعبادات مبناها على التوقيف. من عمل عاما ليس عليه امرنا فهو رد. قال رحمه الله  باب زكاة بهيمة الانعام  زكاة بهيمة الانعام هي او بهيمة الانعام هي اعظم
اه الانعام وهي ارفع الانعام ولهذا جاءت النصوص بوجوب الزكاة فيها وبهيمة الانعام يشمل البقر الابل والبقر والغنم سميت بهيمة انها لا يفهم عنها بمعنى انها ابهم فلا تتكلم ولا يفهم عنها
من الابهام وشيء مبهم وهذا شيء يعني لا يعلم ولا يعرف فهي عجماء لا تتكلم. فلهذا سميت بهيمة من الابهام والانبهام وبهيمة نعام كما تقدم الابل والبقر والغنم وهذه البهيمة
هي من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وهي ارفع انواع هذه الحيوانات ولهذا من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعم العظيمة التي يتمتعون بها يأكلون منها يتعبدون لله فيها
بهداياهم وضحاياهم ولهذا كانت هذه البهيمة منها انشأكم في باب الضحايا وفي باب الهدايا وكانت ارفع انواع الانعام وكانت اكثرها درا واكثرها نشلا من شكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة حقه
وما اوجب سبحانه وتعالى هو تطييبها بهذه الزكاة والزكاة يجب في الرفيع من هذه الانواع من الاموال كما يكون مثلا في الذهب والفضة دون النحاس والمعدن والنيكل ونحو ذلك وكذلك في
الحبوب والثمار في نوع خاص مما يكون مؤتدما ويكون قوتا للناس كما سيأتي ان شاء الله  في بهيمة الانعام في هذه البهيمة التي  من اطيب الغذاء واطيب الطعام التي الذي من الله بها على عباده
كانت منها عبادات في باب الانساك. في الهدايا والظحايا كما تقدم. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى نطيبها بالزكاة تجمع طيبا الى طيب. فكونها طيبة في نفسها وكذلك تطييبها بالزكاة لمن اتخذها للدر والنسل بشروط كما سيأتي ان شاء الله في الكلام على هذا
يجب في ابل وبقر وغنم ابل وبقر وغنم. الابل جمع لا واحدة له من لفظه. جمع لا واحدة له واحده بعير  والبقر كذلك اسم جنس جمعي له واحد من لفظه
بقر بقرة مثل تمر تمرة نمل نملة وهكذا والغنم هي اعظم اسم من اسماء الجموع التي لا واحدة لها من لفظها  واحدها شاة شاة وتجب في ابل وبقر وغنم. وهذا محل اجماع
من اهل العلم وتجب في الابل اذا كان العراب والبخاتي وهذا محل اتفاق في في الابل بنوعيها والبخات هي نوع من الجمال لها سنامان وليست كثيرة في بلاد العرب تكوي في ربما في غيرها من البلاد لكن
اه فيها الزكاة كالزكاة التي في الابل العراب  البقر كذلك البقر والجواميس والجواميس اضخم منها وتجب فيها وهذا محل اتفاق ولا تجب على الصحيح في البقر الوحشية وهذا قول جماهير العلماء ولا في الغنم الوحشية ان كان هناك ما يسمى بالغنم الوحشية وان كان القول في المذهب انها تجب
فيها لكن الصواب قول جماهير العلماء لان الخطاب في هذه البقر التي آآ يعرفونها وهي التي تجزئ في الهدايا والضحايا والبقرة الوحشية ليست كذلك. وكذلك الغنم لكن ليس وجوبها مطلقا بل
بشرط يعني في هذه الشائمة  اذا كانت سئمة الحول او اكثره الشوم هو الرعي لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. اي ترعون انعامكم الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب
ومنه شجر هيتو سيمون   اذا كانت سائمة والشوم الرعي لكن في اصله من الشيء الذي له وشم وسيمة وعلامة ومعلوم ان هذه الماشية تسم الارض في اخفاقها وحوافرها باخفافها آآ
ويكون لها اثر  ترعى من رزق الله سبحانه وتعالى فاذا كانت سائمة الحول جميعه او اكثره وداوله دليلان الدليل الاول ما جاء في عند البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس رضي الله عنه وقال ان هذه الصدقة
التي امر الله بها سبحانه رسوله وافترضها على المسلمين وفيه وفي الغنم الشائمة وفي الغنم الشائمة قيد الغنم بالشاي وكذلك عند احمد وابي داوود والنسائي بسند جيد عن ابيه عن جده
في الغنم الابل الشائمة  الابل الشائمة ذكر في حديث وذكر في الابل السائمة فقيد الابل  والغنم بالشائمة وهذا عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء من الاحناف والحنابلة والشافي خلافا للمالكية
وقالوا ان ان الزكاة تجب بالتي تعلف لاطلاق الادلة في كل اربعين شاة شاة وكذلك ذكر في حديث ابي بكر لما حديث ابي بكر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام
قال في لما ذكر في حديث ابي سعيد الخدري وليس في خمس دود صدقة ذكر  يا غالب الاحاديث ذكرها بدون ذكر الصوم. وكذلك في حديث ابي بكر في في الشائمة في الابل ذكر في الخمس
في خمس بما دون خمس وعشرين في خمس وعشرين من مغاضب وما دونها في كل خمس شاة اطلق الشاة فيها ولم يذكر السوم لكن ذكر في حديث بهج بن حكيم
وكما ذكر السوم في حديث ابي بكر رضي الله عنه في الغنم ولهذا كان الصعب هو قول جماهير العلماء. جماهير العلماء ان  انه لابد ان تكون شائمة وهذا وصف مفهوم وصف
وعند جماهير العلماء حجة وكذلك هو في لغة العرب حجة ويعني  السلام عليه الصلاة والسلام وعربية تكلم بلغة العرب فالمقصود ان ذكر الصوم في كلامه عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون له فائدة
اذ لو قيل ان قوله في الغنم السائمة يعني في الغنم  في الابل الشائمة يعني في الابل وان وجود السائمة ذكر الشائمة وعدمها واحد لكان هذا الخطاب كما يظهر زيادة في المبنى
ونقص في المعنى يعني المعنى لو كان هذا لو كان بدون ذكرها لكان اولى وهذا يصان عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل لو تكلم به غيره عليه الصلاة والسلام
لكان يؤخذ من كلامه انه مقصود اذ كيف يزيد مثل هذا وذكره وعدم ذكره سيان ذكره عدم ذكره سيان. فلابد ان يكون له فائدة. ذكر الصوم. ثم ايضا فيما يظهر
من لفظ الشأن من سام من سامة تسوم صوما فهي سائمة يمكن ان يقال والله اعلم يمكن ان يقال انه تعليق باسم المشتق انه علق وجوب الزكاة في الابل والغنم باسم مشتق
ومن قواعد اهل العلم التي اتفقوا عليها ان تعليله ان تعليل الحكم باسم مشتق فان علة الحكم مما منه الاشتقاق وهو الشوق وهو الشغل حين يذكر الشائمة في هذا على هذه الصيغة على على هذه الصيغة فيدل على ان ما منه الاشتقاق هو علة
الشغل وهو المصدر سامة تسوم سوما فهي سائمة ولهذا كان الصواب هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. وهذه ولله الحمد نصوم من دل عليها النص والاجماع في هذه الانصبة
يعني هذا المذكور هو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري وكذلك في حديث اه ابن عمر وهو كتاب عند ال عمر
رواه ابو داوود من طريقين. هو حديث جيد. رواه ابو دمطلق سفيان بن حسين الواسطي ابو الحسن عن الزهري عن سالم عن ابيه ورواه ابو داوود ايضا من طريق يونس بيزيد الايلي
عن الزهري عن انه ان سالما كتب له كتاب الصدقة الذي عندهم يعني المذكور في دول اخرى وهم بروايته عن سالم وذكر ان عمر ابن عبد العزيز يعني بهذا الاسناد ذكر ان عودي
اخذه من سالم ابن عبد الله وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر الخطاب رضي الله عنهما رواية يونس بن يزيد متابع لسفيان حسين. سفيان بن حسين  لكنه في الزهر ضعيف. فهو ثقة باتفاقهم الا في الزهري كما يقول الحافظ
وفي نفس الثقة روى مسلم في المقدمة وروى اصحاب السنن والبخاري معلق اه فواثيقة لكن رواية عن الزهري ضعيفة لكن هذا الحديث حفظه هذا الحديث مما حفظه من احاديث ليست كل الاحاديث عن الزهري ضعيفة لا احاديث اه يعني الاصل انه حين يروي عن الزهري رواية ضعيفة
الا ما علم انه حفظه كما لو توبي عليه تابعه راو فقه وصدوق كما في هذه الرواية يونس بن يزيد هذا من خصص  اه الزهري   ولهذا روى ما روى. فالحديث
كما تقدم فيه نص في هذا نص في هذا ان في خمس وعشرين اه بنت مخاض  بنت مخاض هذه بنت مخاب سيأتي في كلام انه اذا لم يجد بنت ما خاض فابنوا لبون ذكر. قال ذكر من باب التأكيد ولا هو معروف من ابل لم سيئات ان شاء الله
ويجب في خمس وعشرين من الابل  بنت المخاب هي التي لها سنة ودخلت في الثانية. اتمت سنة وليس كون امها ماخض قيدا في اجزائها. انما ذكر هذا بغالب احوال امها
لانها اذا كانت لها سنة فان امها في الغالب  لقد تلقحت الفاحل فكانت اي حامل اي ماخذ الحامل لانها قد مضى لها سنة قد مضى لها سنة والمعنى انها بعد كونها ماخض
كان فيها اللبن وشرب منها ولدها الفصين ثم كان بكرة ثم كان كبيرا ثم كان الى ان كان الى ان تكون بنت مخاض بعد سنة فتكون في الغالب انها قد
آآ حملة حملت لكن ليس قيدا كما سيأتي في بنت اللابون لبنت اللبون فهذا هو اول سن. وجميع اسنان الاسنان الواجبة الابل الى الجامعة لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ تجزئ في الزكاة ولا تجزئ في الاضحية
وهذا في الابل خاصة اما في الغنم سيأتينا ان شاء الله انه لا بد ان تكون تجزئ في الاضحية البقر يا جماعة الوصفين سن لا يجزئ الاضحية والتبيع وسن يجزئه الاضحية والمسنة
فكأنها تقسمت هذه الاقسام الثلاثة الغنم اه يعني لما ايضا كانت اوقاصها اكثر في في الغالب اوقاصها اكثر والعدد اللي تجب فيه الزكاة اكثر العدد يعني ما يجب فيه الزكاة
هو قليل بالنسبة اليها كما سيأتي ان شاء الله والبقر ايضا هي متوسطة بين الابل والغنم وان كانت تلحق بالابل في الاحكام  لكنها وسط من جهة ان ضخامة جسم الابل
اعظم من الغنم منها ما يجزئ في وهي المسنة ومنها ما لا يجزئ بالاضحية وهي وهو التبيع وهو التبيع قال وفيما دونها يعني دون خمس وعشرين دون خمسة وعشرين من اربعة وعشرين
ودل على ان ما دونها هو اربعة وعشرون في كل خمس شهات اربعة وعشرون فيها اربع وخمسات واربعة اذا لا تجب فيها خمس اشياء هذا بالاجماع تجو فيه اربع شياه
يجي فيه اربع شياه وذلك ان اه بعدما تكون عشرين اذا كان عشرين الباقي اربع لا يجب فيها فالواجب اربع شياه يعني في الخمس شاة في خمس من الابل شاة
وفي خمس والمصنف رحمه الله اختصر الكلام وهو واضح. قال في في كل خمس شاة ما لا احد يقول في الخمس ساعات في العشر شاة في الخامسة عشرة  في العشرين اربع شياه
اذا هذا هو الواجب وقول الشاة شاة في كل خمس شاة هذا مطلق والجمهور يقولون لابد ان تكون انثى وهناك تفصيل عندهم سيأتي ان شاء الله اه في هذا لكن المقصود انها تجب شاة وظاهر النص
انه سواء اخرج ذكر او انثى. منها لاطلاق النص ايضا لا بد ان تكون هذه الشاة ان تكون مجزئة في الاضحية والهدي لابد ان تكون مجزئة وان كانت من الظأن
في خلاف ان ان تكون اتمت ستة اشهر. وان كانت من المعز ان يكون لها ثناء. هذا هو المجزئ في الاضحية  وهذا واقع عند ابي داوود انه قال فما تأخذون
جدعة او ثنية. جدعة او ثنية جدعة من الظان. وثنية من  وجاء في حديث اخر وهذا قيد لاطلاق الشاة هذا. اما الابل فجاءت نصا فيما له سنة او سنتان كما سيأتي
قال وفي ست وثلاثين بنت لبون وهو ايضا ينبه الى انه بدأ بزكاة الابل لان هي التي بدأ بها عليه الصلاة والسلام في حديث ابي بكر الصديق ولانها ايضا هي اعظمها
اعظم اموال العرب وهي اكبرها  اكبرها من جهات الجسم ولهذا بدأ بها واتباع الحديث. وفي ست وثلاثين بنت لبون يعني من من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين هذا وقص هذا وقص
من ست وثلاثين يعني سبع وثلاثون الى خمس وثلاثين والوقت هنا تسع سبع وثلاثون آآ سبع خمس وعشرين الى ست وثلاثين فهذا وقص فما فوق خمس وعشرين الى خمس ست وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين تسع وعشرون
ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثون وثلاثون اربعة وثلاثون خمسة وثلاثون تسع وعشرون  من خمس في خمس وعشرين ابل بنت مخا. وفيما دنا في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون. ست
ثلاثين بنت لابون يعني هذا الوقت عشر الوقص عشر كما تقدم لانه من ست وعشرين الى خمس وثلاثين في عن ستة ستة وعشرين محسوبة اذا حسبت الستة والخمسة من العقد الثاني فالمجموع عشر
وفي نعم هذي منتلو منتل لابون هي التي لها سنة هي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة هي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. وسميت بنت لبول لان امها في الغالب
نقضت حملة ووضعت ثم بعد ذلك لها لبن لها لبن  تم لها سنتان لكن ليس هذا قيد. ليس هذا قيد في امها وفي ست وثلاثين  وفي ست واربعين حقة اذا كم الوقص
الوقت من سبع وثلاثين الى خمسة واربعين خمسة واربعين كله وقص كله في سبع سبع سبع وثلاثون ثمان وثلاثون تسع وثلاثون اربعون واحد واربعون اثنان واربعون وثلاثة واربعون اربعة واربعون خمسة واربعون تسعة اذا الوقص الاول
ما بين بنت المخاض وبنت اللبون تسع عشر وما بين بنت اللابون والحقة عشر تسع نقص بعيرا واحدا اذا يزيد العدد اذا زاد العدد في الابل كان الواجب ارفع اكبره في السن
اكبر في السن ويزيد سنة واحدة بنت المخافة بنت الليمون تزيد على بنت سنة ثم بعدها الحقة بسنة قال وفي ست واربعين حجة الحقة ما تم لها ثلاث سنوات سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل
ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة وست واربعون بعيرا والبعير يشمل الذكر والانثى ايلاك احدى وستين يعني انها تجب في ست واربعين الى ستين الواحد والواحد ستون غير دا خلاف
يعني ما ما ست واربعين الى واحد الى واحد وستين هذا كله وقس وهو ما بينهما يعني من سبع واربعين الى ستين من سبع واربعين الى ستين ومن سبعة واربعين الى ستين
عشرة من العقد الثاني ومن عقد الاول سبعة ثمانية تسعة عشرة اربعة اربعة وعشرة اربعة عشر اذا الوقت فيما بين ست واربعين واحد وستين اربعة عشر بعيرا والوقص وما بين النصابين
والمعنى ان النصاب لا يتغير به يثبت يثبت ونلحظ كثرة الاوقاف في زكاة الابل وكثرة الانصبة في زكاة الابل لانها ابل عظيمة. ومال عظيم ولهذا جاء فيها التفصيل  انها من اعظم اموال العرب
وجاء فيها الفرق لا في قدر المأخوذ ولا قدر المأخوذ منه ولا قدر المأخوذ منه ثم الوقص يعني يرتفع او متقارب. الاول عشر ثم تسع ناقص واحد ثم زاد الى اربعة عشر كما تقدم
وفي احدى وستين احدى وستين اذا بلغت احدى وستين  هي التي اجدعت سقط سنها الجذع هي اكبر سن يجب في زكاة الابل وهي لا تجزئ في باب الاضحية لعلها اربع سنوات دخلته الخامسة ولا يجزئ في الابل الا ما تم له خمس سنين. الثني
الثاني من لا يجزئ الجدع الجذع من الابل والجذع كذلك من البقر لا يجزئ فيها الا الثني الثني. قال وفي احدى وستين جذعة وهي التي تم لها اربع سنين كما تقدم
الى خمس وسبعين يستمر هذا الوقف الى خمس وسبعين كلها الواجب فيها جدعة وهي ما تم لها اربع سنين فعلى هذا من اثنين وستين الى خمس وسبعين كله وقص من اثنين وستين
اثنين وستين كله وقص وهذا ايضا اربعة عشر اثنان وستون ثلاثة وستون اربعة وستون خمسة وستون ستون وستون سبع وستون ثمان وستون تسع وستون سبعون واحد وسبعون ثمانية وسبعون ثلاثة وسبعون
اربع سبعون خمسة وسبعون. خمسة وسبعون اربعة عشر اربعة اذا هذا الوقف الوقف فيما بين ست واربعين واحدى وستين كالوقس فيما بين احدى وستين وست واربع وست واربعين. الوقص اربعة عشر
قريب من الوكس الذي بين بنت اللبون بنت المخاض وبنت اللابون. وما بين بنت اللابون والحقة. الاول الوصف في عشرة وما بين بنت اللبن والحقة تسع ثم بعد ذلك اربعة عشر اربعة عشر
وهذا كله لا يتغير الفرض به يثبت الى ست وسبعين اذا بلغت ستا وسبعين في هذه الحالة يعود الفرض الى ما تقدم لا يؤخذ سن اعلى لا يؤخذ اعلى بل يؤخذ من نفس السن
المتقدم لكنه لا يؤخذ من السن الاول بل من السن الثاني والثالث وهو بنت اللابون والحقة فبقي مرظوان بنت وحقتان  فالفرظ كما تقدمت مخاوف بنت الابون حقة وجدعة ثم بعد ذلك يتكرر
الفرض يقول وفي ست وسبعين بنت لبون  وبنت اللبون تقدم انها التي اتمت السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة بنت اللبون تقدم معنا ان ست وثلاثين فيها بنت لبون وست وسبعون فيها بنتاله
ولو رأينا ست وثلاثين  ضربناها في اثنين صارت اثنين وسبعين اثنين وسبعين يعني بنت اللابون  هنا يعني فهو قريب من الفرض الاول الفرض الاول لكن لما ان النصاب  والابل كثرت الابل كثرت
وبعث الا انه مع ذلك قل الواجب قل الواجب يعني لو لو  كان بالنظر مجرد ان مجرد الجمع لقيل ان بنت لابوني في ست وثلاثين ست وزراء وست وثلاثون وست وثلاثون ثنتان وسبعون
ومع ذلك لم تجد في اثنتين وسبعين وجبت في ست وسبعين ثم شيء اخر فيها هذا هو اقصد وان هذا الفرض يمتد الى احدى وتسعين الى احدى وتسعين من ست وسبعين الى احدى
تسعين كله لا يتغير الفرض به والواجب فيه بنتا لبون من ستة وسبعين يعني المعنى من سبع  سبعين الى احدى سبع وسبعون ثمان وسبعون تسعة وسبعون ثمانون ثمانون ما احد عشر. خمسة عشر
الوكس خمسة عشر بعيرا خمسة عشر بعيرا زاد بعيرا واحدا وهذا ايضا من رحمة الله وتوسيعته في ان الفرظ فيها بالنسبة اليها يسير جدا وامتد الى واحد وتسعين واحد وتسعين
وبعد ذلك يتغير الفرض لكن في مضاعفة الواجب في ست واربعين وهو حقتان يا ست ست واربعون فيها حقة احدى وتسعون يتغير فرض يعني الى تسعين الفرض ثابت وكله وقف. الوقت هو ما بين الفرضين
فلا يتغير النصاب ولا يتغير الواجب به اهدا احدى وتسعون فيها حقتان والحقة تقدم ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وست واربعون وست واربعون اذا جمعتها اثنان وتسعون
اثنان وتسعون احدى وتسعون ضعفها بزيادة بعير واحد فهي قريب مما يجب في قريب مما يجب في ست واربعين وهي حقة فاحدى وتسعون يجب فيها حقتها يجب فيها حقا في القرية وهي قريب جدا من كونها وجبت بالظعف
منها لكن مع ذلك يمتد هذا الواجب الى مئة وتسعة وعشرين كله لا يتغير الفضل. من احدى وتسعين الى مئة يقول فاني زارعت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون
وهذا يفسر الحديث يفسره الحديث لانه في الحديث ففيها ثلاث بنات الى ابو حديث ابي داود اليه في في رواية آآ ابي داوود عن حديث ابن عمر فاذا بلغت احدى
زالت واحدة زالت واحدة عن مئة وعشرين واحدة وثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون الى مئة وثلاثين. الى مئة وتسعة وعشرين ثلاث بنات يبون الى مئة وتسعة وعشرين يعني عندنا من احدى وتسعين
الى مئة وعشرين مئة وعشرين هذا كله وقص كله يعني من اثنين وتسعين الى مئة وعشرين وهو تسع وعشرون. الوقص هذا اكبر وقص في الابل اكبر وقت من اثنين وعشرين اثنين وتسعين
الى مئة وعشرين  ويمتد هذا الفرض وهو حقتان الى مائة وعشرين ثم اذا زالت واحدة عن مئة وعشرين وثلاث بنات يبون ثلاث بنات مئة وواحد وعشرون فيها ثلاث بنات لبون
مئة وثمان وعشرون ثلاث بنات يبون الى مئة وتسع وعشرين تسع وعشرين هي مئة وتسعة وعشرين كله ثلاث بنات لبون مع رواية رواية حديث ابي بكر رضي الله عنه هو جاء بهذا لكن حديث عمر حديث ابن عمر الذي
ذكره في الصدقة وانه كتاب عند ال عمر يفسر حديث ابن عمر بزيادة تفسر قال فان زادت واحدة  وفيها واحدة فيها ثلاث بنات يبون الى مئة وتسع وعشرين. الى مئة وتسع وعشرين
بنات بنات يلعبون. الفرض لا يتغير. ثلاث بنات يلبون هذه تابعة لما تقدم وان الفرض لا يتغير بها يعني سيكون الوقت هذا اه تسع تسع من واحد الى تسعة يعني من واحد وعشرين
الى تسع وعشرين وهو مئة وتسعة وعشرين. تسع ثم اذا بلغت مئة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة  في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
بنت لابون تقدم ما تجب فيه ان في ست وثلاثين ست وثلاثين والحقة في ست واربعين في ست واربعين  اذا بلغت مئة مئة وثلاثين فافي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
هذا هو نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  وعلى هذا اذا اراد ان يخرج عن مائة وثلاثين مئة وثلاثون ننظر كم فيها من الخمسين وكم فيها من الاربعين
كم فيها من الخمسينات؟ وكم فيها من الاربعين؟ الاربعينات. كم فيها عدد اربعون؟ وكم فيها عدد خمسون؟ مئة وثلاثون فيها خمسون واربعون مرتان اربعون واربعون ثمانون وخمسون مع الثمانين مئة وثلاثون
اذا مائة وثلاثون فيها حقة وبن تألبون ثم يكون الوقت ما بين مئة وثلاثين الى العقد الثاني الى مئة واربعين. يعني من مئة وواحد وثلاثين واحد واحد وثلاثين الى مئة واربعين وقص وهو تسع
فاذا اتمت العقد الثاني تغير الفرض اذا بلغت مئة واربعين زاد الفرض كيف نعرف كل عقد تزيد بالسن فاذا كان عندك في مئة وثلاثين بنت لبن وحقة والحقة فيها خمسون وبنت اللبون فيها اربعون
اذا العقد الثاني الذي فوق مئة وثلاثين وهو مئة واربعون اجعل مكان البنت اللابون حقة ثانية تقول مئة واربعون فيها حقتان وبنت لبون لان فيها من عدد الخمسين اثنان خمسون وخمسون واربعون
مئة وخمسون يتغير زد حقه زيد حكة بدلا تقول حقتان وبنت لابون في مئة واربعين يكون ثلاث حيطة لان فيها الخمسون مكررة ثلاث مرات مكرر الثلاث مرات مئة وستون ننظر فيها اربعون مكررة اربع مرات
اربع مرات لانه حين فيها مية وخمسون فيها الخمسون ثلاث مرات كل خمسون تزيد عشرة عن بنت اللابون واظفت اليها عشر صارت مئة وستون اذا صارت اربع بنات لابون لان فيها اربعين مكررة
اربع مرات. ففيها اربع بنات يلبون ثم بعدك تبدأ اذا زاد العقد تبدل عن كل بنت لابون حقة مئة وسبعون ثلاث بنات لابون احقة مئة وثمانون حقتان وبنت لبون. مئة وتسعون ثلاث حقاب وبنت لبون. مئتان يستوي الفرظان
فيها خمسون اربع مرات والاربعون خمس مرات. فان شاء ان يخرج اربع بنات لبون اجزأ وان شاء ان يخرج اه شقاق اربع اربح اربع من اجزاء هذا هو الواجب وكلما زاد العدد فانك تغير الفرض
بقدر الزيادة كل ما زاد عقد تغير وما بين العقدين هذا واقص  هنا يعني من بعظ المسائل ايظا تقدم يعني انتهى كلامه في على زكاة الابل وتقدم قوله لما قال في كل خمس
الابل في كل خمس شاة لكن لو اراد ان يخرج عن ابل عن الخمس واحدة من الابل هل يجزئه يقول سوف اخرج واحدة من الابل لا شك ان الوحدة قبل بالنسبة
الى الخمس كثيرة الخمس الخمس لكن هل يجزئ او لا يجزئ هل يجزئه او لا يجزئه هذه المسألة في المذهب يقولون لا يجزئه لانه اخراج من غير الجنس. اخراج من غير الجنس
فلا يجوز اخراج القيمة فيه ولانه  امر جاء منصوص من الشارع جاء منصوص من الشارع ولا نجزم اننا وقعنا على الحكم ويحتمل ان فيه وجها تعبديا لكن كثير من العلم
قال ان الشارع اوجب الشاتا الابل اذا كانت دون خمس وعشرين رفقا بالمالك لان اخذ البعير من خمس او من عشر الى اه عشرين يجحف بها لانه كثير بالنسبة اليها. ولعظم الابل
يكون كثيرا الشارع اخ امر او جعل النصاب فيها فيما دون خمسة وعشرين من غير الجنس رفقا بالمالك ومن اهل العلم من اجاز وقالوا والذين قالوا انه رفق بن مالك قالوا فاذا تكلف ما لك الابل اخراج
الجنس جاز ذلك ولانه انفع. ولان المقصود بالزكاة ونفع الفقير. معقولة المعنى ولا شك ان اخراج البعير من هذا العدد افضل وخصوصا في الخمس الخامس والعشر لكن قد يكون حين تزيد مثلا في العشرين يختلف. خاصة ان الواجب بنت مخاض
وبنت المخابي لها سنة قد تكون اربع من الغنم اربع من الغنم يعني هو اذا قيل مثلا يخرج بعير الذين قالوا يخرج بعير قالوا يخرج اي بعير ولو من الفصلان ولو من الفصلان ولو
سقط من امه ولهذا قالوا لا يتحقق انه مقابل للواجب منها العلم من توسط فقالوا اذا كان قيمة هذا البعير وهو صغير الان يكون اذا الا ان تطوع باكبر اذا كانت قيمته قيمة شاة
متوسطة  اجزع والا فلا يجزئ. وهناك قول في المذهب يقولون ان كان المخرج من الابل يجزئ في خمس وعشرين وهو بنت مخاض فاكثر   وهذا وهذا يعني  هذا التخريج او هذا القول
لا شك انه ظاهر المناسبة وخصوصا حين يريد ان يخرج عن عشرين من الابل. لان الواجب فيه اربع شياه واربع شياه بالنسبة يعني نسبتها كثيرة الى الواحدة وقد تكون اكثر من
قيمة من البعير الصغير من البعير الصغير وبالجملة اذا اراد ان ينصح للفقراء وكان ما يخرجه آآ مما يجزئ في خمس وعشرين وخصوصا اذا كان يخرج عن خمس او عن عشر هذا ظاهر
هذا واحد. وان كان الواجب هو يعني ان كان الاسلم هو ان يخرج  كما نص عليه الصلاة والسلام الا حين يخرج ناقة عظيمة هذا لا اشكال في في الجزم بعض اهل العلم باجزائها على هذا الوصف
ثم ذكر رحمه الله فصل في زكاة البقر وزكاة البقر ايضا محل اجماع من اهل العلم ولبيع الابل تقدم وادلتها وايضا من ادلتها الادلة اللي وردت في زكاة البقر وقد ثبت في الصحيحين من حديث
آآ انه ما يصاحب دين ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه باخفافها واظلافها الحديد يا ترى لا يؤدي منها حقها
كما في الصحيح كما في صحيح البخاري وهو في الصحيحين لكن لفظ مسلم لا يؤدي منها زكاتها. لا يؤدي منها زكاتها وكذلك رواه مسلم من حديث ابي هريرة وجابر بلفظ حديث ابي ذر لا يؤدي منها حقها
هذا يدل على ان فيها حق وهذا محل اجماع من اهل العلم  ورد في حديث رواه الخمسة من رواية آآ مسروق عن معاذ رضي الله عنه في زكاة البقر زكاة البقر
وجاء له شاهد عند احمد والترمذي والترمذي رواية قصي بن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة وعبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وابو عبيدة لم يسمع نبيه لكن ذهب بعض اهل العلم
الى انه حفظ عن ابيه وان روايته وان كانت منقطعة من جهة الله الا انها في حكم المسند كما يقول عن المديني لانه من اعلم الناس في حديث ابي وهذا قاله يعقوب
ابن شيبة رحمه الله وخصوصا هذا الخبر شاهدوا حديث معاذ فكل احدهما يشهد للاخر. وفيهما ذكر النصاب ان في ثلاثين تبيع او تبيع وفي اربعين مسنة. ويشهد له كما تقدم ما ثبت في الصحيحين حديث ابي ذر. وما جاء في صحيح
مسلم من حي جابر وابي هريرة آآ عنهما عنهم رضي الله عنهم ويجب للبقر في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تبيعه وتبيعه وهذا مما يجزئ فيه الذكر في الزكاة في من بقر وسيأتي ذكر
اقسام ثلاثة ذكر المصنف مما يجزئ فيها الذكر لا لا زكاة في البقر فيما دون ثلاثين. فيما دون ثلاثين. كما لا زكاة كما تقدم في الابل فيما دون خمسة. ليس فيما دون
صدقة   الثلاثون من البقر وسميت بقر لانها تبقر الارض وتشقها تحرث الارظ تبيع او تبيعه. اذا جاز فهو التبعة والاناث في باب الحيوانات انفع لانها يجتمع فيها امران نافعة درها ونسلها فيها اللبن
وفيها النسل ولهذا حين تعطي الفقير الانثى يكون احب اليه لانها اه تلد وتتوالد وتتكاثر قد يكون منها مال كثير يغتني به ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه هذا كما تقدم
جاء نص جاء نص في حديث معاذ وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي اربعين مسنة التبيع وما تم له سنة. او التبعة ودخل في السنة الثانية وهذا لا يجزئ فيه الاضحية
لكن يجزى من باب الزكاة في الثلاثين وفي الاربعين مسنة اذا اربعون لا يجزئ فيها الا الانثى بخلاف الثلاثين ويجزئ فيها الذكر وفي اربعين مسنة والمسنة ما تم لها سنتان ودخلت في السنة
الثالثة  وفي ستين تبيعة اذا تكرر من الثلاثين كرت ثلاثون مرتان فيها تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. اذا مثل ما تقدم في الابل الثلاثون فيها
تبيع او تبيعه الاربعون فيها مسنة الخمسون فيها مسنة الشت يتغير اذا اذا زالت عشر صارت ستين وجب تبيعان او تبيعتان زاد عشر صارت سبعين اجتمع فيها ثلاثون واربعون اذا فيها
تبيع او تبيعه ومسنا. الثمانون اجتمع فيها الاربعون مرتين فيها ايضا مسنتان التسعون تكررت فيها الثلاثون ثلاث مرات فيها ثلاثة  انثى مئة مئة فيها مسنة وتبيعة تغير المسنة تغير التابعة لما كان التسعون
يجب فيها ثلاث اتبعة المياه زائد عشرة ارفع في السن واحدة اجعل واحدة من الاتبعة اه مسنة بدل ثلاث اتبعة تقول تبيعان ومسنة وهكذا مئة وعشرة مسنتان وتبيع مئة وعشرون
اتفق الفرظان فيها الاربعون ثلاث مرات والثلاثون اربع مرات. فان اخرج ثلاث اتبعة اجزاء اربعة اتبيع اجزاء وان اخرج ثلاث مسنات اجزاء وهكذا وكلما جدع عشر غير فرق ويجزئ الذكر
هنا يعني في الثلاثين من البقر ما تقدم في في ثلاثين غر تبيع او تبيع يجزي الذكر هنا لورود النص به وابن لابون ما كان بنت المخاض للابون في حديث في حديث ابي بكر رضي الله عنه كذلك في حديث ابن عمر
فان لم يكن فابنوا لبون ذكر وهذا في خمس وعشرين. بنت المخاض تجب في خمس وعشرين. في خمس وعشرين فاذا لم يكن عنده في ابله بنت مخاض  ليس عنده الا سن اقل
اوس اكبر بنت لابون لكن اذا كان عنده بنت لاب لا يجحف به فيؤخذ بنت الاب لان بنت اللابون في ست وثلاثين اذا لا بأس ان يدفع ابن لابون وما تم له سنتان ودخل ثالثا وهو الذكر ابن لبون ذكره
وذلك ان ابن لبون وسط بين الفرضين لكنه في الحقيقة هو معاد لبنت المخاء وان كان اكبر سنا لكن هو دونها في المعنى لان الانثى الزكاة افضل لانها تكون للدر والنسل
فيجبر نقص ذكوريته ذكوريته ابن اللبون سنه وهو كونه له سنتان ودخل في الثالثة يجبر هذا النقص لان الواجب بنت مخا وهي انثى لم تكن اذا لا بأس ان يخرج ابن لبون
لانه ارفع في السن فهذا يجبر النقص من جهة انه دون الانثى في المعنى لما تقدم  وابن اللبون ما كان بنت المخاض. ايضا فيما يظهر والله اعلم من باب اولى
لو انه لم يجد ابن اللبون وعنده حق الحق ودخل في الرابعة والحقة تجب في ست واربعين الحقة تجب في ست واربعين ولا هو فلو اراد ان يخرج حق ليظهر انه من باب اولى والله اعلم لانه اذا جاز اخراج الذكر
من هذا السن في اخراج الذكر في سن اعلى من باب اولى. فلو لم يكن عنده ابن لبون لكن لا لا بأس يخرج حق وهو ما له ثلاث سنوات لكن لا
لان المنصوص عليه هو ابن لبون فاذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر ماذا يصنع؟ يشتري لا بد ان يدفع ابن آآ لابد ان يدفع الواجب لكن هل يجب عليه ان يشتري بنت مخاض او يجزئه ان يشتري ابن لبون
يا بنت المقاضي ليست موجودة عنده والبدل وهو ابن الليمون ليس موجود عندنا. فاذا اراد ان يشتري هل يلزمه الاصل وهو بنت للمخاض او يجزئه ان يشتري ابن لابون الذي هو البدل. من اهل العلم من قال يلزمه ان يشتري بنت مخاف
لانه لما عدم ابن اللبون واضطر الى الشراء فالواجب ان يشتري الاصل. ومن اهل العلم من قال يجوز الامران اشاعة بنت مخاض وان شاء ابن الابون لانه عدمها في ماله
عدمها في ماله. ان هذا هو القسم الثاني الذي يجزئ فيه باللبون مكان بنت المخاض ايضا كذلك لكن هنا ايضا في نفس الحديث بين عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يكن عنده بنت مخاف
كذلك ليس عنده باللبن. واراد ان يدفع بنت ليس عنده ابن بنت اراد ان ان يدفع بنت لابوه تقبل منه. بنت اللبون لا شك انها ارفع من بنت المخافة لان لها سنتان ودخلت في الثالثة
الثالثة لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فان لم تكن عنده اخذت منه كان عنده بنت لاب اخذت منه واعطاه المصدق شاتين او عشرين درهما شاتين او عشرين درهما. لانه دفع
سنا اعلى اعلى وهو وهي انثى وهي انثى فليس فيها نقص ليس فيها نقص ويعطيه المصدق شاتين وعشرين درهما. الدراهم العشرة مقابل كل عشرة دراهم مقابل شاة اما هذا واما هذا
لو انه مثلا ايضا بعض اهل العلم الحق به قال لو لم يجد بنت لبون وعنده حقة والواجب بنت ما خاب واراد ان يدفع حقه تقبل منه ويعطيه المصدق اربع شياه او
اربعين درهما لانه ارفع بدرجتين بسنتين ارفع بيدي له السنة الثالثة ودخل في الرابعة فيعطيه المصدق اربع شياه او اربعين درهما وبالعكس لو مثلا كان الواجب عليه بنت الابون عنده ست وثلاثون. فاكثر الى ستة واربعين
وليس عنده بنت لابون ليس في يبي لي بنت لبون وعنده بنت مخام هل تقبل منه؟ تقبل منه يقال تعطي بنت مخاض وتدفع معها شاتين او عشرين درهما او عشرين درهما. عكس التي قبلها. لماذا؟ لانه يدفع الاقل
فلا بد ان يجبر النقص اما في سورة قبل ان يدفع عن اكثر فيعطى ثمن قيمة الزائد يعطى قيمة الزائد وهكذا لو كان الواجب عليه مثلا حقة وليست عنده وعنده بنت لبون
او عنده مثل ما خاف كان عندي بنت لابوه يدفع شهاتين وعشرين درهم هذي عند ابن مقاد يدفع اربع عشية وعشرين درهما. هذا ما ورد الحديث يوم اربعة اشياء لكنه كثير من اهل العلم الحقها بذلك
ثم هنا مسألة هل العشرين درهم العشرون درهم هل هي تقدير وتحديد؟ او هو هي قيمتها التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام موضع خلافة بعض اهل العلم كالخطابي وجماعة
قالوا انه تقدير وتحديد مثل بعض الجنايات ومثل غرة العبد يعني غرة الجنين اسقاط الجنين  اه مثل عرش المواظع ومثل الصاع في المصرات قالوا ان الشارع قدر هذه مع ان هذه قد يختلف
يختلف اللبن من شاة الى شاة قد يكون اللبن كثير قد يكون قليل لكن قدر صاعا المواظح قد تكون موضحة مقدار رأس الابرة توضح العظم وقد تكون مقدار شبر قال في المواضيع خمس وخمس لقطع النزاع. لقطع النزاع
كما هذا وكذلك في الشارع في من حكمته ورحمته جاء في امور ضبطت باحكام هي فصل لا يتغير الحكم فيها هل هذا من هذا او فيكون تقديرا وتحديدا او انه من باب التقييم والتقدير في ذلك الوقت. الاظهر والله اعلم انه ما بالتقديم
من باب التقييم لها وان قيمة الشاة في عهده عليه الصلاة والسلام عشرة دراهم عشرة دراهم بعد ذلك وخاصة في عهد في هذا العصر لا تساوي شيئا يعني عشرة دراهم. الدرهم تقريبا ثلاث غرامات
الا يعني ثلاثة في المئة يعني ثلاثة في المئة وغرام الفضة يعني قد تكون قيمة ريالان او ريالان او ثلاثة ولهذا لو اخذت مثلا ثلاثين غرام ونحو ذلك لا تكون لها قيمة لا
لا تقابلها ولا تقابل العشر من قيمة فهذا مما يبين انه ليس من باب التحديد والتقدير لكن من باب القيمة لها وهذا هو الاظهر وعلى هذا تقدر قيمة الشات المتوسطة
المعتدلة في هذا في هذا اه مما يخرج في الزكاة لا تكونوا من العالي الغالي ولا من الرديء لا من غذاء المال رديئه ولا من خيانة ولكن من وسط اموالك فان الله
لم يسألكم خيره ولم ولن يقبل منكم شره. كما قال الزهري رحمه الله اذا جاء مصدق جعل المال ثلاثا شرار وخيار واوساط او وسط واخذ الرسول. المقصود انه تكون وسط
وعلى هذا يكون التقدير لشاعة وسط شاتين وسط فيما يعطي اذا كان دفع الاقل وفيما يأخذ اذا كان دفع السن الاعلى وهذا اه يجري في مسائل ويأتي ان شاء الله ايضا في زكاة الغنم شهر شيء من هذا. قال
وابن لابوني مكان بنت ما خاب واذا كان النصاب وهذا هو الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا ايضا مما يجب مما يكون الواجب فيه اخراج الذكر وهي المسألة الثالثة كان النصاب كله ذكورا
كله ذكورا. وذلك لان الزكاة مواساة ولانه يخرج من يجب عليه اننا انه لا يجوز ان يخرج الا من نصابي هو لا يكلف ان يبحث فهي مواساة وكما انه لا يهضم حق المحتاج فلا يهضم ايضا حق
المتصدق  المتصدق فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله اذا وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا كان نصابه كله ذكور كله ذكور فانه يخرج من نفس النصاب
نفس النصاب ثم الاطلاق ايضا ثم الاطلاق لكن هذا قد يكون في باب نصاب الغنم هذا واضح وكذلك في الواجب فيما دون خمس وعشرين من الابل لكن يقع النزاع ايضا القوي
فيما نص عليه في انصبة الابل لانها كلها اناث كما تقدم في حديث ابي بكر رضي الله عنه فصل في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم شاة  الغنم نصابها
اربعون وهذا نص في الحديث الصحيح ولا يجب فيما دون اربعين الغنم في اربعين شاة شاة  يبلغ النصاب حتى يتم اربعين شاة فاذا بلغ اربعين شاة تم النصاب اذا مضى الحول
بشروطه اه وجبت معظم شرط وجبت الزكاة في اربعين من الغنم شاة مشاة مطلقة والصحيح انه فيما يظهر انه سواء اخرج ذكر او انثى لكن ان كان من الظأن يكون جذعا اقل
لا يخرج قلب من الجذع. وان كان من المعز فيخرج ثنيا تخرج ثنيا من الماعز. كما ان هذا هو المجزئ في باب الاضحية. تقدم الاشارة الى حديث ابي داود انه آآ
الحق الواجب انه يأخذون اما جدعا او ثنية اربعين من الغنم شاة  يستمر هذا النصاب الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين كله وقص كله وقف ما فوق الاربعين الى مئة وعشرين كله وقت
تسع وسبعون كله وقص  كله وقف الى مئة وعشرين لا يتغير النصاب فيها وهذا يبين ان الوقص في الغنم كثير لانه والله اعلم بان الغنم مراعاتها والمشقة فيها وكثرة ما يعرض لها من امراض وغيرها ويأكلها الذئب وربما تهلك وربما الى غير ذلك
وايضا تكون اه عرضة ايضا للحاجة من اه تؤخذ في ذبحها للضيف. يعني المقصود انها تكون في حاجات كثيرة في هذا كانت الشعف فيها والنعمة فيها اعظم في التيسير في باب الزكاة. ولهذا كان نصابها لا يبدأ الا من اربعين
خلاف الابل فان من خمس. لان النبي عليه قال في وداود من ذاد يدود داودا والذود هو الدفع سميت داود بداو تزاود لان من الدفع لان من يكون عنده زود فقد دفع الفقر والحاجة والمسكنة عن نفسه بملك هذا المال العظيم من الابل
هذا العدد وفي مئة وعشرين شاتان وهذا كله بالنص والاجماع  يستمر هذا النصاب في مئة واحدى وعشرين الى مئتين وواحد واحدة من مئة وواحد وعشرين الى مئتين مئة واحد وعشرين الى مئتين
كله وقص كله اذا الوقت الوكس الاول كالوقص الاول من اثنين من مئة واثنين وعشرين الى مئتين الى مئتين تسع وسبعون ايضا تسع وسبعون كله وقص لا يتغير فيه شاتان
فيه شاتان واحدة عن مئتين فصارت مئتين وواحدة صار الواجب ثلاث شياه  في الحديث انه قال حتى ثلاث مئة وواحد قال ثم في كل مئة شاة ووقع خلاف في هذا
ولهذا كان الصواب قول الجماهير العلماء ان انه من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كله وقف. ليس فيه الا ثلاث شياه يعني من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وثمانية وتسعون
يعني ما فوق الواحدة فوق المائتين الى ثلاث مئة وتسعين الى ثمانية وتسعين كله وقص. وهذا مئة وثمانية وتسعون كلها وقص وهذا اكبر وقص في الزكاة في الغنم وفي الابل والبقر
كله وقت من مئة من مئتين واثنين الى ثلاث مئة وثمانية وتسعون وهو مئة وثمانية وتسعون كله لا يجب فيه الا ثلاث شياه. بعضها العلم وهو رواية عن احمد انهم قالوا اصابة ثلاث مئة وواحد
ثلاث مئة وواحد يجب فيها اربع شياه. لكن هذا فيه نظر صواب انها لا يجب فيها الا ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثم اذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه
ثم في كل مئة شاة نساء واسعة في ثلاث مئة في اربع مئة اربعة وعشرين. خمس مئة خمس مئة الف شاة عشروشية قال ثم في كل مئة في كل مئة شاة شاة
كما تقدم وهذا كله نص حديثه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والخلطة تصير المالين كل واحد الخلطة يعني في هذا الباب. في باب الزكاة ليس في كل ابواب الزكاة
في عثمان وفي زروع الثمار لا في هذا الباب في الماشية في الابل والبقر والغنم في حديث ابي بكر الصديق وكذلك في حديث عمر وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
وهذا صريح في ان الخلطة  اوصاف والخلطة نوعان خلطة اعيان وخلطة اوصاف اما خلطة الاعيان فلا اشكال فيها. اما خلطة الاوصاف وكذلك ايضا تصير المالين مالا واحدا والخلطة خاصة للخلطة في الماشية
لا تكون الخلطة في زروع الثمار ولا تكون الخلطة في عروض التجارة بعض اهل العلم يقول انهم اذا اشتركوا في عروض التجارة او في الزروع والثمار واجتمع نصاب اثنين فاكثر
يعني اثنين كان نصيبهم من هذا هذا الحب مقدار خمسة اوسق وجبت عليهم الزكاة نصف العشر كان لما يسقى بمؤونة وكذلك في باب عروض التجارة لكن الصواب ان الخلطة لا تكون الا في هذا لانه نص الحديث ولان الاصل هو وجوب الزكاة على كل مكلف ولم يرد دليل على مثل هذا والقياس في مثل هذا
لا يصح هذا القياس ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني او او فرض الزكاة في هذه الأموال وحددها وقدرها وذكر الأنصباء والأصل ان كل إنسان لا آآ يجب عليه ان يدفع
انه ان كل انسان  ان كان مالكا للنصاب وجب عليه ان يدفع الزكاة عند بول النصاب. ورد في الخلطة في الاموال انه يصح ان يكون النصاب بين اثنين كمال اختلط
اشترك اثنان في اربعين من الغنم بعض الاحناف قالوا قولا ضعيفا في هذا وقالوا انه اشترط ان يكون لكل منهم نصاب والصواب في هذا الخبر لان احيد نصفي هذا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما السوية. هذا
صريح في خلطة الاوصاف والاوصاف يعني الاوصاف التي توصف بها الخلظة. من كون المحلب والمشرب والمسرح والمأوى وهو المراح والفحل في هذه الامور خمسة على المشهور المذهب هذه الخمور الخمسة وهي اوصاف الخمسة وهي
خطة الاوصاف بدليل يتراجعان بينهما السوي. اذ لو كانت خلطة اعيان لم يكن بينهما تراجع لان الزكاة التي تؤخذ من الغنم يكون مشاع بينهما وخلطة الاعيان مثل ان يرث اثنان اربعين شاة فاكثر مثلا
يا ريت اثنان اخوان او اثنان او اختان او اخ واخت او بنت المقصود ان انه انه ان يرث اثنان مال بلغ النصاب ورثوا غنما. فهي مشاعة. كل منهم له نصفها مشاع. لا يقال هذا النصف لي وهذا نصفين. او ان يشتري بمال لهما مشتركا فيه
قد يكون مناصفة وقد بحسب اشتراكهما ويشتري نصابا من الغنم فاذا اشتريا بهذا الماء الذي لهما نصاب من الغنم هذا النصاب بينهما على سبيل الشيوع ليست هذا وصف لفلان ولهذا النصف لانه ما اشترياه بمال مشترك بينهما. او ان
يهب لهما انسان او يتصدق عليهما انسان. اي احد مثلا هذا المال من الغنم فيكونان شريكين في هذه الحالة الزكاة من ما لهما جميعا اذا جاء المصدق مثلا او هما اخرج الزكاة فاخرج شاة فالشاة هذي مشاعة بينهما بخلاف خلطة الاوصاف
فان لكل منهما عشرون مثلا او ثلاثون وهذا له مثلا له غنمه يعرفها بلا غنم يعرفها واذا كان الواجب شاة واحدة الواجب شاة واحدة في هذه الحال في هذه الحال آآ يأخذ المصدق او هما يدفعان شاة من نصيب احدهما
فاذا كان المال المال بينهما الغانم بينهما نصفان فدفع احدهما الشاة من نصيبه يرجع هو بنصف الشاة على شريكه فاذا كانت مثلا الشاة قيمتها الف قيمتها الف فانه يرجع عليه بخمس مئة
عليه بخمس مئة وهكذا ولهذا قال وما كان من شريكين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فالخلطة تصير المالين مالا واحدا ومن الاحكام المتعلقة بالخلطة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل
اه جمع بين متفرق ولا تفريق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يحل ان يفرق بين مجتمع ولا ان يجمع بين مفترق خشية الصدقة. اولا قبل ذلك الخلطة الاوصاف ما ضابطها؟ فيه
خلاف كثير المذهب يقولون لا بد منهم الخمسة ان يشترك في المحلب والمشرب واه المسرح يعني اجتماعها لاجل ان يسرح بها   المراح والمراح المراح وهو المكان الذي تبيت فيه. والراعي
والراعي ومالك ومالك يقول يرجع الى العرف قوله قوي يقول اذا اشترك في الراعي   المرأة يعني وعلى هذا يكون يعني وكان الناس الى وقت قريب يخرجون اغنامهم في آآ القرية من القرية هم من القرى والهجام
مع الراعي فتشوب كل يوم تخرج الراعي واحد وتذهبي مكان واحد وتشرح الى مكان واحد ثم تعود لكن لا  تتفق اخرى مسألة المحلب المحلب كذلك المبيت كل شاة بعضهم قال يكون له شات بعضهم له شائتان تبيت عند صاحبها في في مكان
فالمذهب لا تجب فيها الزكاة وان كانت تشوم وان كان لها راعي واحد  يشترط ايضا الفحل ايضا اشترطوا ايضا الفحل ايضا فهذه المسألة فيها خلاف كثير فيها خلاف كثير في المسألة لكن
حين يكون اشتراكهم على اكثر هذه الصفات وهي مجتمعة تسرح جميعا وترجع جميعا على الشيء المعتاد مثلا على الشيء المعتاد  ربما اذا رجعت قد تبيت في مكان واحد وقد يكون لكل منها بيت هذي كما تقدم
العلم يقول انها لا تأخذ حكم الخلطة. لا تأخذ حكم الخلطة   اذا اذا جاء المصدق فانه لا يحل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين المتفرق. خشية الصدقة في رواية اخرى صحيح ايضا مخافة الصدقة
مخافة الصدقة وهذا يرجع النهي عن الجمع والتفريق الى كل من الساعي الذي يخص الصدقة والى صاحب الماشية الذي يدفع الزكاة وصاحب الماشية يجمع ويفرق لتقل الصدقة والساعي العامل يجمع ويفرق لتكثر الصدقة
فاذا اجتمع ثلاثة لكل منهم اربعون شاة الواجب عليهم فئة واحدة الواجب عليهم شاة واحدة لانها مائة وعشرون ومئة وعشرون لا يجد فيها الا شاة واحدة فاذا جاء المصدق يقول ها انتم لكل منكم اربعون
فيفرقها يعطي كل كل واعية اقول لكل منهما خذ غنمك فيأخذ من هذا شاة ومن هذا شاة فيفرق لتكثر الصدقة هذا لا يجوز كذلك ايضا لا يجمع فلو قدم الى اثنين
لكل منهما غنم او احدهما عنده ثلاثون والاخر عنده عشرون فجمعهما فصارت خمسين فقال تجب عليكما شئت انتم انتما   هذا لا يجوز لا يجمع لاجل ان تكثر الصدقة كما لا يفرق لاجل ان تكثر
الصدقة. كذلك لو كان مثلا لاحدهما ست واخر سبعون والواجب شاءت على كل واحد منهم ولم يشتريكا فجمعها فجمعها حتى تبلغ مئة وثلاثين. فاذا زالت على مئة وعشرين واحدة صار فيها شهادتان
يا شاة فيا اخو شاة كل هذا لا يجوز. كذلك ايظا صاحب المال لا يجمع ولا يفرق الصدقة مثلا لو كانوا ثلاثة لكل منهم اربعين شاة ليسوا مشتركين. فلما علموا المصدق
قالوا نجمع فجمعوا اغنامهم في مكان واحد. فلما جاء المصدق قال اين؟ قال هذه وهي مائة وعشرون يأخذ منها شاة واحدة فجمعوا لاجل ان تقل الصدقة لاجل ان تقل الصدقة
ربما يفرقنا. يفرقون قد يشترك اثنان لكل منهم ثلاثون المجموع ستون الواجب شاة فلما علم المصدق كل منهم اخذ غنمه هذا له ثلاثون وهذا له ثلاثون. فلما جاء لم يجد النصاب. هذا ثلاثون لم تبلغ النصاب اربعين
ثلاثون لم تبلغوا النصاب آآ اربعين وايضا هذا لا يجوز. وقوله خشية الصدا كما تقدم خطاب للعامل وخطاب للمالك الشارع اراد باخذ الزكاة وتزكية النفوس بها تطيب النفوس بها. والانسان حين يمنعها يبخل بها
فانها تعود عليه من  بزوال البركة فيها ولهذا حين يدفعها طيبة من نفسه يكثر ماله يعني في حديث ابي كعب عند ابي داوود وحديث جيد وكذلك حديث اخر عند ابي داود حديث شعري بن ديسم
في قصة وفيه انه لما قالوا قال ما الواجب فقالوا الواجب عليكم انتم عمد الى ناقة فتية عظيمة سمينة فقال الشاعي وغيره ما انا باخذه هذا رسول الله وسلم اذهب اليه يعني الواجب على العشاء لا تجب عليكم
فذهب معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رسولكم صديقه زعم ان علي بالمخاض وهذا ما لا لبن فيه ولا ظهر هذه ناقة فتية عظيمة. قال هذا الذي وجب عليك
دفعت هذي اخذناها منك. وفي الحديث الاخر فدعا له بالبركة جعله مبارك عليه صلى الله عليه وسلم. فكان المصدق جاء في رواية حينما اتى حينما اتى بعد ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء اليه صار يأخذ منه من الزكاة الزكاة مقدار الزكاة مقدار ماله الذي كان
في عهد النبي عليه الصلاة يعني تضاعف ماله حتى بلغت الزكاة لعظم المال وكثرة المال مبلغ عظيم هي بقدر ماله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم   في الخلطة كما لك خير المالين كالمال الواحد وهذا لا يمكن ايضا فيه معنى اخر والله اعلم والله اعلم من جهة الاجتماع والابتلاء
حتى يكون في حث على اجتماع حتى في الماشية وفي المال يجتمعون وتكون البركة باجتماعهم ابدانهم واجتماعهم باموالهم والبركة الحاصلة باخذ زكاة منها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

