السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في بداية هذا الدرس الى سؤال سأله بعض اخواننا
ما حصل اخواننا في الزلزال الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء وان يشفي المرظى فيما يتعلق بأمر آآ في الصلاة فمما تكلم عليه اهل العلم وليس هو في الحقيقة من النوازل
من اه كان في مكان ولا يستطيع ان يؤدي الصلاة بشروطها واركانها ما الحكم في ذلك؟ ولا شك ان مثل هذا المصاب العظيم بوقوع هذا الزلزال يشبه ايضا ما يقع من الهدم
او نحوه مما يحاصر الانسان في مكان فلا يستطيع الخروج منه فتمر عليه الاوقات ماذا يصنع الواجب في مثل هذا ان من دخل عليه الوقت الواجب عليه ان يصلي فان امكن تحصيل
الشروط كان هو الواجب. لم يمكنه ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ويؤدي الصلاة بحسب استطاعته ان تبينت له القبلة اتجه اليها ان لم تتبين له فاينما تولوا فثم وجه الله ان كان عنده مساحة يمكن ان يجتهد فيها سهل
والا اذا كان في مكان لا يمكن ان يغير حاله فيصلي على حسب حاله وهذي كما تقدم ليست من النوازل مثلها كما لو كان انسان مريظ المستشفى وهو على السرير مربوط بالاجهزة
ولا يستطيع ان يغير السرير وقد يكون السرير الى جهة الى غير جهة القبلة ولا يستطيع الوضوء وربما لا يستطيع التيمم في هذه الحالة اذا دخل وقت الصلاة وجب عليه ان يصلي على حسب حاله. على حسب حاله ويؤدي الصلاة بحسب ما يستطيع من الحركة والايمان
للرأس وكذلك ايضا ما كما تقدم فيما يتعلق بالوضوء  مثل هذه الشروط وهذه الواجبات تسقط عند عدم الاستطاعة لان المقصود التعبد لله سبحانه وتعالى بالشروط والاركان الواجبة المقدور عليها حين يحل وقت الصلاة المفروضة
هنا اقوال اه فيها ضعف في هذه المسألة ومنها ان من لم يؤدها على الوجه التام فانه يعيد والصواب انه لا اعادة في هذا والصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين انهم نزلوا في مكان ليسوا ليس معهم ماء وليسوا على ماء. فصلوا على حالهم رضي الله عنهم
مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما تقدم له صور قد يكون انسان في مكان لا يعلم الجهات ويجتهد ان امكن ان لم يتمكن يوجه اي لاي جهة فاينما تولوا فثم وجه الله
وهذه احد السور التي نزلت في هذه فيها هذه الاية وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر في نزول هذه الاية ما يدل على هذا. يدل على هذه المسألة
والمقصود ان مثل هذه الحال على هذا الوجه وهذا هو الواجب عليه ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة اذا امكن لا يجوز ان يؤخر الصلاة بزعم انه يريد الوضوء يتوضأ او انه يتجه الى القبلة
بل الواجب عليه ان يفعل ما يستطيع. ان يفعل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه قاعدة في هذه الشروط انها تؤدى بحسب الاستطاعة ولهذا الانسان لو كان في البرية مثلا ونزل في مكان ولم تتبين له القبلة وفرض ان لم تتبين له القبلة. لا يقول مثلا اسير حتى تتبين لي
هذا لا يجوز له اذا ترتب عليه فوات الوقت بل يجب ان يصلي على حسب حاله. وهذا وقع للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم   من حضرته الصلاة وجب عليه ان يؤديها حسب الاستطاعة. وهذا جار في تكاليف الشريعة. انه لا يكلف الا على الحالة
عليها. ثم لو فرض بعد ذلك انه تبين له خلاف ما هو عليه في الصحيح انه لا اعادة عليه انه لا اعادة عليه فلو صلى مثلا اجتهد وصلى الى الجهة التي تبين له انه القبلة له انها هي القبلة
ثم بعد ذلك تبين انه الى غير القبلة بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا اعادة عليه ومن ذلك ايضا لو انه ان كان في مكان وظن غروب الشمس
الليل اقبل من ها هنا من الجهة المشرق والنهار ادبر من ها هنا من جهات المغرب ومثل كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا
الشمس من ها هنا فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم. فلو ان انسان بنى على هذه القرائن وغلب على ظنه هذا الشيء  ثم تبين له ذلك ان الشمس لم تغرب
في الصحيح انه لا اعادة عليه عليه يمسك خلافا للجمهور. خلافا للجمهور وادلة هذا معلومة في محلها عند من في كلام اهل العلم ثم ايضا مما اه هو من رحمة الله سبحانه وتعالى ان صاحب الهدم شهيد
كما في الصحيحين صاحب الهدم شهيد وهذه مسألة اخرى تتعلق آآ بمن توفي في مثل هذه الحوادث وكل ما كان من هذا الجنس من هدم او كان اشد منه مثل على حوادث السيارات اذا لم يكن عن تفريط
ولا عن تغرير بالنفس وهو ابلغ ربما ابلغ من الهدم ما هو ابلغ منه الزلازل فان النبي عليه الصلاة والسلام قال صاحب الهدم شهيد. فكذلك كل من اصابه ذلك سواء
ننهدم بسقوط البيت مثلا لسبب من اسباب او كان سقوط المنازل بسبب زلازل حماة عافانا الله واياكم وحمانا واياكم مينها بمنه وكرمه اه من اصابه مثل هذا فاخبر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام انه شهد لكن لا يحكم على فلان معين
انما يقال على العموم على العموم من جهة الحكم بالشهادة سأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لموتى المسلمين وان يهدي لهم وان يعافي مريضهم. وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين بمنه وكرمه
في هذا اليوم يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر رجب درسنا بعون الله وتوفيقه في زاد المستقنع ولا زال البحث في كتاب الزكاة في باب زكاة الحبوب والثمار قال امام ابن حجاوي
رحمة الله علينا وعليه تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا ما من طيبات ما كسبتم واما اخرجنا من الارض   الحبوب تجب فيها الزكاة
الحبوب كلها على المذهب. ولو لم تكن قوتا الحبوب مثل حنطة الشعير والذرة والدخن هذي حبوب تدخر وتقتات هذه فيها الزكاة بلا اشكال واجمع العلماء على اربعة اصناف الحنطة والشعير والتمر والزبيب
هذه اجمع العلماء عليها في باب الحبوب والثمار وفي باب الماشية البقر الابل والبقر والغنم  في باب النقيد الذهب والفضة. هذه تسعة اصناف اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها وعاشر وهو عروض التجارة
وهو عند عامة العلماء ليس اجماع لكنه عند عامة العلماء والادلة الصريحة كل من تأملها دلة اه على وجوبها من جهة وجوب الزكاة في الاموال الاخرى على سبيل واليقين فهذه تسعة اصناف حكى الاجماع عليها جماعة ابن المنذر وابن عبد البر وجماعة من اهل العلم
والمذهب يقولون تجب في الحبوب كلها سواء كانت قوت او ليست تقتات مما يكال ويدخر مما يكال ويدخر قال ولو لم تكن قوتا يعني مثل حب الرشاد وحب الحلبة مثلا
ايضا حبوب اخرى مما ليست قوت قد تكون نوع من الابازير وقد يكون مثلا مما آآ يصلح بها الطعام مثلا لكنها ليست قوتا فانها تجب فيها الزكاة. وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال عدة. هذا هو المذهب
الناتج في الحبوب كلها  ولو لم تكن قوتا لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر آآ في حديث سعيد الخدري جابر رضي الله عنهما حديث ابي سعد الصالحين حديث جابر في صحيح مسلم
ليس في ما دون خمسة او سوق صدقة وفي صحيح مسلم من حب ولا عن جابر وجاء ولا ثمر في اكثر الروايات مسلم وجاء في رواية تمر وجاء في رواية مسلم ولا ثمر
فالشاهد انه ذكر التوثيق والحبة فدل على ان الواجب في الحبوب الموسقة هذا عام في كل ما يوسق وهو آآ الوشق هو الذي يجمع الشيء والليل وما وسى وما جمع فيه
ستون صاعا فاذا كانت هذه الحبوب بعيدة فاذا كان هذا في باب التوسيق وهي حبوب متى يكون من ما يدخر من الحبوب ولو لم تكن قوتا لاطلاق ذكر الحب   من اهل العلم من قيده بما كان قوتا
وهو قول مالك والشافعي  وسع اخرون كابي حنيفة واوجبها في كل خارج من الارض وهذا ضعيف هذا لا شك ضعيف ولهذا اقربها قولان اما ان يقال في جميع انواع الحبوب
جميع انواع الحبوب سواء كانت تقتات او لا تقتات وان كانت تؤكل من حيث الجملة قد تؤكل لكنها ليست لا تتخذ قوتا مثل  البر والدخن  الشعير والشعير ايضا كان قوتا للناس والناس ايضا
قد يجعلونه في بعض أنواع المأكولات وجاء في حديث رواه الدارقطني ورواه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ ابن جبل وجاء موسى ابن طلحة جاء من طرق اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام
اه قال لابي موسى ومعاذ لا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة من البر والشعير والتمر والزبيب وايضا جاء في رواية موسى ابن طلحة مرسلا وجاء عند ابن عند ابن ماجة
زيادة والذرة لكنها ضعيفة وانما دل عليها الاطلاق او العموم في ذكر التوثيق مع ذكر الحب هذا قولان متقاربان. قولان متقاربان ولبعض اهل العلم اختيارات في هذه المسألة ولا شك ان المذهب
من جهتي المعنى ومن جهة ظاهر اللفظ اظهر وذلك ان  الحب وان لم يكن مقتاتا فانه يدخر وينتفع به مآلا بخلاف ما لا يدخر فلا ينتفع به مآلا  جاءت النصوص
باخذ الزكاة من الحب ولهذا جاء في الحديث حديث الاخر عند ابي داوود خذ الحبة من الحب ايضا في هذه والشاة من الغنم والبقرة من البقر من الحب وهذا ايضا
عموما في جميع انواع الحب ولهذا تجب الزكاة في جميع انواع الحبوب المدخرة الموسقة   هذا وفي السماق قال وفي كل ثمر في كل ثمر يكال ويدخر يا تامر وزبيب وفي كل ثمر يكال ويدخر
كتمر وزبيب وجوز ولوز وفستق نحو ذلك من اه ما اه يؤكل وهو يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة بكل ثمر يكال ويدخر وذلك ان العنب يدخر لانه اذا ترك فانه يجدب
ويبقى يدخر مدة طويلة وكذلك التمر يدخر  فلهذا وجبت فيه الزكاة ولانه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او سقي فيما دون خمسة اوسق صدقة
محبين في رؤية اخرى من حب ولاء تمر ولا ثمر عند مسلم وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ومن اهل العلم من قصر الزكاة على اربعة اصناف في باب
الحبوب والثمار كما تقدم وهذا لو ثبت حديث موسى ابن طلحة حديث معاذ وابي موسى رضي الله عنهما لكان فصلا في المسألة لكن في ثبوتها في ثبوت هذين خبرين نظر
والا كما تقدم فيهما انه قال لا تأخذ الزكاة الا من هذه الحبوب الا الا من التمر والزبيب والحنطة والشعير والحنطة وهذه الحبوب والثمار انما تجب الزكاة فيها في حد
في حد معين وهو بلوغ النصاب اذ لا بد من ان يبلغ قدرا يحتمل الزكاة. وهذه قاعدة الشرع في باب الانصبة كما تقدم صعب الابل والبقر والغنم فلم تجب في كل
اه عدد يملكني انسان من هذه البهائم بل اذا بلغت حدا معينا يعني تحتمل اخراج الزكاة كذلك ايضا في باب الحب والثمار وسيأتي ايضا ما يتعلق بالذهب والفضة وعروض التجارة
وبابها واحد وان الزكاتها حين تبلغ نصابا ولهذا قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وست والف وست مئة رطل عراقي اذا بلغ اذا بلغت الحبوب او الثمار هذا القدر وجبت فيها الزكاة
وهذا التقدير مأخوذ من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. خمسة اوسق والوشك ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث رطل. عند عامة اهل العلم وجماهير العلماء والذي ذكره العلم المتقدمون
ابو عبيد والي احمد ويكاد ان يجمعوا على مثل هذا الا خلاف ضعيف لاهل الكوفة وانه ثمانية ارطان ولهذا رجع صاحب ابي حنيفة واحدهما لما اه ناقش مال ناقش مالكا في هذا وفي القصة انه اه حينما اه
جاء ابناء وابنائي الانصار وكلهم جاء يتأبط صاعه ويقول هذا الصاع اخذته عن ابي عن جدي وهو الصاع الذي كانوا يقيسون به ويكيلون به في زكاوتهم وكفاراتهم  قدره وجدوه خمسة ارطال وثلث
وهذا العمل المستمر وهذا من العمل القديم الذي هو حجة عند اهل العلم وهو العمل القدير لان هذا نقل من العمل المتوارث عن الصحابة يعني بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بعده ثم توارثه
الناس بعد ذلك ولهذا كان الصواب ما  ذهب اليه جماهير العلماء ان قدره خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث وخمسة ارطال وثلث قدرها الف اه خمسة ارطال وثلث وعندنا ثلاث مئة
صاع خمسة اوشق والوشق ستون صاع فخامسة اوسك ثلاث مئة صاع ضربت ثلاث مئة في خامسة  ضربته في خمسة وثلث حصل الف وست مئة لان خمسة ثلاثة في خمسة اه يعني في خمس مئة بالف وخمس مئة
وثلث الخمسمائة مائة اضفها الى اه الف وخمس مئة يكون الف وست مئة رطل الف وست مئة  يعني ثلاث مئة صاع خمسة ارطال وثلاث مئة صاع كل ساعة خمسة ارطال وثلث
اذا ضربت ثلاث مئة في خمسة مثلا خمسة ارطان الف وخمس مئة باقي ثلث رطب وهي ثلث الثلاث مئة تضيفها الى الخاص وهي تصير الف وخمس مئة رطل   ثم اهل العلم نقلوا
الزكاة من الكيل الى الوزن لاجل ان تضبط. لانه لا يمكن ضبط الصاع وحفظ الصاع لان هذا لان الاصبع تختلف الاصع تختلف اختلاف كثير. بل احيانا بل ان بعض الارطال
التي تكون في بعض البلاد الركن الذي هو اقل من خمس الصاع على هذا التقدير خمس الصاع النبوي لان الصاعق خمس ارطال وثلث وبعض الارطال في بعض البلاد خاصة في بلاد الشام وخاصة
مثلا  الرطب القدسي قد يكون اكبر من الصاع اكبر من الصاع يعني لان لان بدره في بعض البلاد قدر ثلاث مئة صاع في بعظ البلاد تعادل اقل من ثلاث مئة رطل
في بعض الابطال في بلاد الشام في القدس ونحو ذلك  وبعضها يكون اكثر بقليل وبعضها اقل بقليل. ولهذا احتاج العلماء الى نقلها من الكيل الى الوزن. الى الكيل الى الوزن. وقدروا
الجينات الصاع قدر الصاع لم يقدروه  الحب الثقيل او لا لم يقدره بالشيء الثقيل مثلا كالتمر والارز ولا بالخفيف كالشعير مثلا ولكن قدروه بالوسط وهو البر. وهو البر لانك لو وضعت صاعا من التمر
صاعا من التمر وصاعا من الشعير هو بقدر الصاع واحد لانه باب الكيل لا يختلفان من جهة الكيل. لكن في الوزن فرق كثير. يكون صاعد تمر ووزنه كثير  صاع شعير وزنه خفيف
ففي هذه الحالة ان جعلته على ميزان وزنته اه الشعير يكون فيه حيف على يعني حيف من جهة بلوغ اه من جهة عدم بلوغ النصاب يكون في حيف على الفقير وان وضعته مثلا
بالكثير يكون بعكس ذلك. ولهذا وضع العلماء بالحب البر الرزين فاحد مقدار من الصاع فوجنوه بذلك. ثم اختلف الوزن لكن الرطل على المشهور يبلغ تسعين مثقال او واحد وتسعين مثقال
وهي تقريبا مئة وثمانية وعشرين درهم الى مئة وثلاثين درهم مئة وثلاثين درهم  وهو بالوزن يجاوز اثنين كيلو بشيء يسير ثم اختلفت الزيادة فاذا جاوز فاذا وزن وزن باكثر من اثنين كيلو
جناح ثلاثين غرام او اربعة او اربعين او مئة واحتاط كان هذا هو الأولى. منها علم من قدره بمئتين وخمسة باثنين كيلو وخمسة وثلاثين غرام منهم من قدره باثنين كيلو واربعين غرام
منهم من زاد اكثر مئة وزيادة مئة نحو سبعين ومنهم قال وزنه اثنين كيلو وست مئة غرام في بعض فتاوى العلم يقول ثلاث كيلو ثلاث كيلو لكن ثلاث كيلو لا شك انها فيه زيادة فيه زيادة
ومن اخرج يعني خاصة في باب الكفارات على هذا كان حسن في باب الكفارات كان حسن. وبالجملة بالجملة يكون مقدار الزكاة والنصاب بالكيلوات ست مئة واثنا عشر كيلو غرام. على هذا التقدير. على تقدير ان
الرطل نحو من تسعين مثقال لان المثقال اربع غرامات وربع او واحد وتسعين او انه مائة وثمانية وعشرون غرام والغرام يعني مئة وثمانية وعشرين درهم. والدرهم وزنه اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة
فهو نسبته الى المثقال نحو سبعة اعشار لان المثقال لان الدرهم سبعة اعشار المثقال المثقال اعشاب المثقال وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم سبعون مثقال مئة درهم اهل العلم رحمة الله عليهم قدروا هذا
قدروا هذا فاذا بلغت هذا القدر اخرجوا الزكاة. واذا احتاط الانسان اذا بلغت الست مئة اخرجها كان اولى ولا ينظر الى قدر الزيادة. ست مئة غرام ولو كانت واحد كيلو
يكون احوط وابرأ بذمته. لكن من اراد التدقيق فلا بأس ان يأخذ  هذه التقادير هذه التقادير على الحد مع ان كثير من اهل العلم يقول ان نقص النقص اليسير في باب الحبوب لا يؤثر النقص اليسير
لا يسقط الزكاة الخلاف الاوقات في ابواب آآ الزكاة قال رحمه الله ويعتبر بلوغ النصاب بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي العراقي وكما تقدم اه انا ان قدره ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع. وهذا التقدير مما ينبغي ان يعلم ان هذا التقدير
يعتبر بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار فاذا صفى الحبوب ومن قشرها من قشرها يعني كان عنده الحبوب صفاها اذا كان هذا الصافي خمسة اوسق
في هذه الحالة وجبت الزكاة اذا كان بعد التصفية دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة لابد من ذلك فذلك الجفاف الثمار. معنى انه حين يخرص التمر واذا كان عنده ثمرة تمر
كانت مثلا  اربع مئة صاع في التقدير الظاهر لكن عند الخرس  وما تؤول اليهم يكون مقدارها مئتان وخمسون مئتان وثمانون يعني تنقص عن ثلاث مئات صراع. فلا تجب فيها الزكاة
لانه لا بد من اه تصفية في الحبوب  لابد من الجفاف في الثمار  ولك يا رب اهل العلم واهل الخبرة يعرفون ذلك ان بعض انواع الحبوب لا اه تنظف من قشرها
ولا يزال عنها قشرها. بعض انواع الشعير قالوا انه لا بد ان يبقى له يبقى في قشره ولو نزع منه قشره لفسد في هذه الحال اهل الخبرة يعرفون قدر القشر
يعرفون ويقدرون قدر هذه القشرة الموجودة في هذا الحب  فعلى هذا يقدر بقشره. فاذا قالوا مثلا هذا الحب يكون منه لو نزع قشره يكون منه خمسة اوسك يعني او او قالوا مثلا
هذا الحب بقشره يبلغ عشرة اوسق يبلغ عشرة اوسق فاذا نزع حب قشره صار  اربعة اوسو مثلا لا زكاة فيه ولو انه في الظاهر عشرة اوشل مثلا  وهكذا يعني ينظر
الى حاله لو نزع قشره. لانه اذا نزع فيترك في قشره خشية الفساد. ولا تجب عليه الزكاة ولا تجب الزكاة الا بقدر خمسة  منه وهو مقشور ومقشور فهذا يرجع الى اهل الخبرة. فاذا قال مثلا هذا الحب
بقشره سبعة اوسق لكن لو نزع قشره صار ثلاثة اوسق اربعة اوسق. قال لا زكاة فيه. وان كان في الظاهر اكثر من خمسة او سق وذلك انه يجري عليه ما يجري على الحبوب الاخرى التي ينزع ينزع قشرها
وينظر ماذا بلغت او ما تبلغ كذلك هذه الحبوب التي لا ينزع قشرها حتى لا تفسد لان الواجب هو خمسة اوسق وهذا ليس منها هذا قشر لحفظه حفظه  ويعتبر بلوغ نصاب
بلوغ لصعب منه بعد تصفية قشره كما تقدم   قال رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد. بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر ضم ثمرة العام الواحد معنى لو كان عنده
مزرعة فيها حب ونضج الحب. ثم حصده حصد هذا الحب فلما حصده لم تبلغ لم يبلغ هذا الحد مقدار خمسة اوسق يعني بعد تصفيته صار ثلاثة اوسق لا زكاة فيه
لكن بعد مدة اصوله انبتت مرة اخرى نباتا جديدا بعد فترة في نفس السنة في نفس السنة قالوا انه تظم هذه الثمر. يظم هذا الحب الى هذا الحب فلو اطلعت مثلا
او انبتت اوجه اخرى مقدار ثلاثة اوشك تضم الى ثلاثة الاوسك الاخرى وتجب عليها الزكاة ولا يقال هذه ثمرة  مستقلة عن هذه ومن اهل العلم من قال انها لا تضام
لان ثمرة اخرى ثمرة اخرى الذي يظهر انه اذا كانت من اصولها فكانت من اصولها مع ان هذا ينظر من جهة وقوعه. هل يقع كثير؟ هذا يرجع الى الخبرة اذا كان مثلا يطلع مباشرة هذا لا اشكال فيه
وان كان انهما يتأخر الى وقت اخر مثل ان تكون هذه الاصول انبتت مثلا في الشتاء في نفس العام ثم في في الصيف هذه الاصول سوقية وانبتت نباتا وانبتت نباتا اخر فصل الصيف مثلا
فصل الشتاء. هذا محتمل. وقد يقال والله اعلم انه لا زكاة فيه. لانه منفصل عنه تمام الانفصال ليس في حكم المتصل اذا لم يبلغ خمسة اوسك كل واحد فلا زكاة فيه. هذا ينظر الى كلام اهل الخبرة في هذا. لان ما يتتابع
كونوا اه تابعا للسابق فانه كالثمرة الواحدة وفي وهذا يفهم منه ايضا انه لا تضام ثمرة عام الى عام اخر وهذا واضح لان كل ثمرة مستقلة بنفسها مثل ثمرة النخل
اطلع النخل هذا العام ثم بعد   تماما اثمرت في عام اخر هذا لا اشكال انه لا يظم بلا خلاف  وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لا جنس الى اخر
لا يضم جنس الى اخر فلو كان عنده مزرعة فيها اه حاب  مثلا وعنده دخن وعنده شعير اجناس اجناس مختلفة ناس مختلفة لا يضم الجنس الى الجنس الاخر لان هناك
هناك جنس تحته انواع. وهناك اجناس كل جنس منفصل وما كان جنسا واحدا تضم ثمرة انواعه بعضها الى بعض فمثلا عنده نقد   فيه ايضا  وفي السلج وفي خلاص انواع من التمور كثيرة
وعنده هذه الانواع  هذه تضم لانها انواع تحت جنس واحد. مثل انواع البر انواع البر البر انواع فيضم بعضها الى بعض. يضم بعضها الى بعض وتكون جنسا واحدا فلو كان
هذا النوع مثلا من الثمر او هذا النوع من الحب لا يكمل نصاب عندهم مثلا منة تمر تمر مثل خلاص عنده خمسون وسقا خمسون وسقا. عنده من البارح خمسون وسقا
عنده من الصقع خمسون وسقا وهكذا انواع التمور فبلغت خمسمائة وسط مثلا من عشرة انواع من التمور وجب بلغت ثلاث مئة آآ بلغت ثلاث مئة صاع  من انواع التمور اللي هو خمسة اوشق
وجبت عليه الزكاة لانها انواع لجنس واحد كانواع البر مثلا لكن لا يضم جنس الى جنس. لا يضم جنس الى جنس فلا يضم العنب الى التمر العنب جنس الجنس لكن العنب انواع
والوان منها الاحمر ومنها الابيظ والاسود هذه انواع ولكل نوع منها اسم منها الصغير ومنه الصغير ومنه الكبير هذه انواع جنس واحد يظم بعضها الى بعض كذلك الحبوب يضم بعضها الى بعض
اذا كانت جنسا واحدا لكن لا يضم جنس الى جنس فلا تضم الشعير الى البر الشعير شيء والبرشي. وهذا فيه خلاف عند مالك وجماعة يضم اليهما والصواب انه لا يضم
وذلك انهما جنسان واحكام مختلفة. حتى في باب الربا يباع هذا بهذا مع التفاضل بينهما دل وهذا مما يستدل به في هذه المسائل حين يفرق الشارع بين نوعين من الحبوب
في باب القياس والمعنى يدل على التفريق بينهما في باب اخر في باب اخر وان كانت تتفق من حيث الجملة في كونها كلها حبوب لكن اختلفت احكامها هذه لها احكام وهذه لها احكام وهذا من التيسير من تيسير الشارع في باب البياعات
وفي باب الزكاوات في باب السعة في باب البيع ذلك في باب الزكاة قال رحمه الله نعم وتظام لا جنس الى اخر. لا يظم جنس الى اخر كما تقدم فلا تجب
ويعتبر نعم ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة  ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له. لقوله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده ولابد ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح الصلاح في هذه الثمار والحبوب صلاحيتها للاكل في الحبوب هو اشتدادها اذا اشتد الحر اذا اشتد الحب قالوا يعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
انا تجب فيما يكتسبه اللقاط يكتسبه اللقب هذا تفريع على ما تقدم الا قاط هو الذي مثلا يأتي مثلا الى المزارع يجمع يعني من هذه التمور التي انصرفت همم اهلها عنها
وقد يكون انسان مثلا يسمح للناس ان يدخلوا الى بستان مثلا او تكون تمور مثلا في الطرقات وفي الاماكن في طرق الناس تتساقط مثلا يأتي انسان في جمع من هذه التمور
متساقطة وقد يجمع نحوا من خمسة اوسق او اكثر هل تجد فيه الزكاة لا تجب عليه الزكاة لانه حالة وجوب الزكاة لم يكن مملوكا له انما كان مملوكا لصاحبه تجب على صاحب
هذا النخل صاحب هذا الحب فمن جمع الذين لقط جعل يلقط جمع له نحو من صاع نحو من نصاب لا تجب عليه الزكاة عليه الزكاة وكذلك ايضا في حكمه ما ملكه مثلا
اوهبة او صدقة او عطية او ملكه مثلا بايجارة او مقابل الدين له على غيره يعني انسان اعطاه هذا التمر اجرة  اجرة له اجر داره على انسان او سيارته فاعطاه
آآ مقدار ثلاث مئة صاع او كان الاتفاق مثلا على صاع اربع مئة صاع من هذا التمر وبالميزان ست مئة وزيادة مئة كيلو مثلا في هذه الحال هذا الذي ملكه
لا تجب عليه الزكاة فيه لكنها على من تجد تجب على صاحبها ولو ان انسان باع بستانه باع بستانه مثلا وكان هذا البستان فيه ثمرة هذي الثمرة نضجت فاشتراه انسان او اشترى النخل مثلا
وقال صاحب البستان  المشتري ادي الزكاة لا يلزمه الا ان كان البائع اشترط على المشتري اخراج الزكاة. قال ابيعك هذا البستان بشرط ان تخرج الزكاة. واشترى جميع البستان بثمرته  الزكاة تجب على صاحب بستان لانها وجبت في ذمته
وجبت في ذمته. الا ان قال بشرط ان تخرج الزكاة فاذا قبل بدأت ذمة البائع ولهذا عند الاطلاق لو اختلف وكل قال الزكاة ليست علي يرجع الى الاصل هذه قاعدة الشريعة
يرجع الى الاصل ان الزكاة لصاحب الاصل حال وجوبها وهو باعها بعد ان نضجت الثمرة. لكن لو باعها لو باع البستان قبل ان تموج الثمرة هذا واضح لانه يجوز ان يبيع الانسان الثمرة تبعا لغيرها
قبل نضجها تابعة لاباس ابيعها استقلالا لا يجوز بيعها استقلالا نهى عن بيع حتى يبدو وصلاحها في الاحاديث الصحيحة ابن عمر وانس وجابر  ابن عباس جماعة من اهل العلم ابن عباس حتى تطعم
فالحديث في اية كثيرة بل يظهر لنا كالمتواترة. بالنظر الى كثرة طرقها واختلاف مخارجها. في الصحيحين وغيرهما لا يجوز لكن بيعها قبل صلاحها لكن اذا باعها تبعا لغيرها التابع تابع
تابع تابع  منبع نخلة من بعد ان تعبر دل على ان  على انه يجوز بيعه ويكون تبعا الثمرة تابعة لغيرها وان كانت لم تنضج ففي هذه الحال يرجع الى الاصل فتجب على الباع الا ان يشترطها آآ على المشتري. كذلك ايضا لو انه آآ مثلا ورث
ولله بستان  في هذه الحال  الزكاة الاصل واجبة على الميت ان كان قد اخرجها فالحمد فالحمد لله. والا اخرجت عنه بالنيابة عنه لانها واجبة عليه واجبة عليه وكذلك كما تقدم لو
وجبت كما وسبق ان شاء الله بشراء او وهبه انسان مثلا وهبه انسان انسان وهب ثمرته لشخص وهبه ثمرة الاصل لو اختلف في الزكاة مع ان هذا موهوب هذا موهوب وهذا واهب والذي وهب لنا يدع الزكاة لكن الكلام في
حال في بيان الحكم الشرعي في هذا وان على اصل الزكاة انها واجبة على من كان مالكا لها حال الهبة. مالكا لها حال بيعها الصدقة بها وهكذا قال فلا تجبوا
فيما يكتسبه اللقاف او يأخذه بحصاده او يأخذه بحصاده يعني معنى انه يقول  انا احصد لك هذا البستان الحب هذا احصده بالربع الخمس بالثلث وكان قد نضج هذا الحب او مثلا يخرف الثمر
ثمرة النخل اتى بمعامل يخلف له ويقطف له هذه الثمرة وقال انا اخلف اخلف هذا النخل  بهذا القدر قد يكون يقدره مثلا باعصع ان تكون الاعصع هذه اكثر مني صعب اكثر من ثلاث مئة
صاع او ثلاث مئة فاكثر وقد يكون بالنسبة بالثلث. فما فاذا بلغ النصاب فاكثر فانه لا زكاة عليه فيه لا زكاة عليه وذلك اه انه كله كان بعد وجوب الزكاة
هذا تفريع على ما تقدم كما سبق  او يأخذه بحصاد يعني يأخذه اجرة له والحصاد يكون في الحب وفيما ولا فيما يجتنيه من المباح ولا فيما يجتنيه من الابواح كالبطم
والزعبلي وبزري قطونا ولو نبت في ارضه. هذي انواع من الحبوب قد يكون بعضه يؤكل وقد لا يؤكل من النباتات البرية  وزعبل قيل انه يسمى شعير الجبل والبطن يعني قيل ان هي الحبة الخضراء
المقصود ان انه يقول ولا فيما يجتنيه من المباح. المباح هو الذي يكون في البرية في ارض غير مملوكة لو انه جمع من هذه الحبوب  مقدارا يبلغ النصاب انه لا زكاة عليه فيه
ثم هذا يرجع الى ما تقدم الى الاصل لان الاصل في هذا الباب اما ان تكون مدخرة مدخرة كما تقدم مكيلة على المذهب او تكونوا مع ذلك مقتاتا. فاذا قيل انها مقتاتة فما لم يكن مقتات من هذا لا زكاة فيه اصلا
على قول مالك الشافعي جماعة حتى ولو نبت في ارضه لكن على المذهب يقولون يجب في كل حد مما يكال ويدخر هذا الحب المباح المباح الذي ينبت في البرية. ينبت في البرية
لكن اذا كان هذا نبت في ارضه في في ارضه هل تجد فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة النبت في ارضي. فمنهم من فرق بين ان ينبت في ارضه وبين ان يجتنيه من المباح
كما يجتنيه من المباح لغير ارضه لا جهة فيه وما يجتنيه من ارضه فانه فيه الزكاة على قوم الزكاة على قول وخصوصا اذا قصد استنباطه اذا قصد استنباطه فاعتجبي الزكاة
ومنه ايضا لو انه تساقط في ارضه حبات من القمح حبات من القمح في ارضه فكذلك ايضا انها تجب لانها لان هذا مما ينبته الادميون. هم يقولون فرق بين ما لا ينبته الادميون. من هذه الحبوب
البرية وما ينبته الادميون ما طلع في ارضه مما لم يزرع هو مما ينبته الادميون فتجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة. منها ممن لم آآ يوجب فيه لانه لم يكن عن قصد ولا عن نية منه في استنباط في نبات هذا الحب. ولهذا
قال ولو نبت في ارضه. وعبارته مجملة ولو نبت في ارضه لكن ما اشاروا الى الفرق بينما ينبته الادميون وما لا ينبته الادميون ومن العلم من فرق بينما يقصد استنباطه بان يحيط عليه وان يقصد
ان ينبت هذا في ارضه فتجد فيه ومالا فلا تجب فيه الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
