السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم الاحد الثامن والعشرين من شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
من قول المصنف رحمه الله في ايجاد المستقنع من كتاب الزكاة قال  فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤونة تقدم رحمه الله عن الحبوب والثمار وما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار
وشروط النصاب الذي تجب فيه الزكاة ثم ذكر رحمه الله القدر الواجب في اني صعب قال رحمه الله يجب عشر ما سقي بلا مؤونة في بعض النسح في بعض النسخ فيما
سقي في ماء سقي بلا مؤنة او مؤونة ونصفه معها اي مع المؤونة الزكاة كما تقدم تجب في الحبوب والثمار والزكاة لها نصاب وتقدم ان النصاب خمسة اوسك والوشق ستون صاعا. فالمجموع ثلاث مئة صاع
وهي بقدر الوزن ست مئة واثنعشر كيلو وحولت الى وزن لتضبط الزكاة لان الاصع تختلف مقاديرها تختلف من وقت الى وقت من بلد الى بلد فلهذا قدرت به الوزن ليكون اضبط لها وقدر
بالوسط من ووزني الحبوب والثمار ما كان وسطا لا ما يثقل في الميزان بكونه كثافته كبيرة ولا ما يخف الميزان كالشعير ولا ما يثقل مثلا كالتمر والرز بل قدروه حب البر الجيد
الزكاة يختلف بحسب حال المالك لهذا الحب كما تقدم ان الزكاة يختلف ايضا بحسب نوع المال وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في امر الزكاة وقد تخف وقد تزيد
بحسب المال وبحسب العمل ايضا الذي يؤدى والجهد الذي يبذل في هذا المال وفي الحبوب والثمار يختلف يختلف مقدار الزكاة بحسب العمل فالاصل العشر ولهذا سميت المعشرات المعشرات فان كان
هذه الحبوب والثمار اه تسقى دي مؤونة  ورفع الماء من الابار او عن طريق اخذ الماء بالمكاين او الرشاشات او نحو ذلك بمسجل مستجد للناس مما يستعينون به في رش الزروع وسقي الثمار
يختلف الحال فما كان بلا مؤونة ففيه العشر يعني يكون سقيه بماء الامطار او سقيه ان كان بجانب او قريب من الانهار والعيون او هناك مياه تسيح على الارض قريبة من هذه الارض
فتكون الارض التي تزرع ارض ندية رطبة ويمكن ان تبذر ولا يحتاج الى سقيها لان عروقها واصولها يصل اليها الماء فتنبت بلا مؤونة فهذا فيه العشر وهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفي حديث جابر
في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام اخبر عنا ما اه كان يشرب لعروقه فان فيه العشر وما سقي بالسانية ففيه نصف العشر. وجاء ايضا في حديث جابر وهذا متفق عليه من حيث الجملة بين اهل العلم
فما كان من هذه الزروع والثمار يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وذلك ان العمل فيه يسير  صارت الزكاة ضعف الزكاة قدر الزكاة ضعف قدر الزكاة في المال الذي يبذل فيه الجهد والعمل
وهو  وهو العشر فيما سقيا بلا تعب ومؤونة  او مؤنة آآ وكذلك نصف العشر فيما سقي برفع الماء من الابار او نحو ذلك لكن هنا مسألة لو انه كان قريبا من مجرى السيل
مجرى الشاي مثلا في الانهار او كان الماء يسيح مثلا في بعض البلاد ربما يكون الماء جاري ويسيح في بعض المناطق وتكون له هنا مشاريع قريبة منه. لكن يحتاج صاحب الارض
ان يصلح السواقي ومجاري المياه حتى يصب الماء الى ويصل الماء الى الارض والى حرفه وزرعه في هذه الحالة هل عمله باجراء السواقي واصلاح السواقي يجري اه مجرى العمل الذي يسقط
النصف النصف يعني بمعنى انه يجب عليهم نصف العشر او يكن عليه العشر نظر والله اعلم ان الواجب عليه العشر حتى ولو كان يصلح السواقي ومجاري المياه الى الى ارضه
وذلك ان الذي جاء في الخبر ما سقي بالنظح وبالسوادي يعني بالابل نحو ذلك من الدلال وكل ما يرفع به الماء واذا لم يكن هناك رفع للماء في هذه الحالة لم يتوفر شرط
سقوط هذا النصف يعني بمعنى انه يجب عليه اه نصف العشر بل يجب عليه العشر. وذلك ان هذا عمل يسير ويكون مثل ما لو حرث ارضه وازال عنها ما فيها
مما يمنع نبات البذر ونزوله في الارظ وتنقية الارظ هذا لا يسقط فلا يجعل الزكاة نصف العشر. كذلك اصلاح السواقي المياه واجراء المياه كذلك لا يسقط هذا الواجب بل واجب عليه العشر
فلو انتجت ارضه الف صاع عليه مئة صاع الزكاة اذا كانت تشرب بعروقها وبالماء الجاري على وجه الارض. ولهذا قال يجب عشر ما سقي بلا مؤونة  عشرون نعم عشر ما سقي بلا مؤونة
ونصفه معها وهذا واضح معها نصف العشر ما سقي بمؤونة برفع الماء وسحبه من الارظ عن اي طريق سواء كان بالطريقة المعتادة قديما مثلا  ونحو ذلك او بالابل او سحبها ايضا
ووسائل الالات الحديثة بالمكاين واجراء الماء على الارض بالرشاشات ونحو ذلك. او انابيب اخرى تصب في احواض النخيل ونحو ذلك كل هذا مؤونة تسقط  اسم مما يجب او  شيء مما كان يجب على
من لا يبذل مؤنة في هذا فلا يجب عليه الا نصف العشر  ونصفها معها وثلاثة ارباعه بهما ثلاث ارباعه بهما يعني اذا كان جمع الامرين مؤونة وبلا مؤنة واستويا مستوى يعني
اذا كان له ارض ستة اشهر يسقى بمؤونة يشقى بمؤونة وستة اشهر تكون مياه الامطار متوفرة والمياه تجري على الارض فيجري الماء عليها من ما ينزل من المطر ونحو ذلك
ويقول وثلاثة ارباعه بهما اذا كان على هذا القدر معنا يكون ثلاث ارباع فبدل ان يجب عليه مثلا نصف العشر او العشر يجب عليه ثلاثة ارباع ثلاثة ارباع الواجب ترباع الواجب
مثلا اذا كان ستة اشهر تسقى بمؤونة ستة اشهر تشقى بمؤونة وانتج الف صاع انتج الف صاع وستة اشهر بلا مؤونة فنصفها نصف الالف هذه فيها العشر نصف الالف العشر
وهي خمس مئة فيها خمسون ونصفها الثاني فيها نصف العشر نصف العشر فيها خمس وعشرون اللي جمعنا خمسين وخمسة وعشرين خمسة وسبعين. فالواجب عليه خمسة وسبعون صاعا. وهي ثلاثة ارباع
ثلاثة ارباع النصف خمسون  العشر مئة وثلاثة الارباع خمسة وسبعون هذا عدل بين الامرين لانه لم يسقه كله بمؤونة وليس بغير مؤمنة بل نصفه نصف مدة بما ان نصفها بغير مولى. وهذا قال في البغض والشرح
بلا خلاف او قال لا نعلم فيه خلافا  فان تفاوتا فان تفاوتا فبأكثرهما نفعا وباكثرهما نفعا هذه العبارة زيادة نفعا حصل فيها اشكال ونراجعت عبارة  المنتهى فقال ايضا زاد قال
نفعا ونموا فان تفاوت معنى كان  بعض السنة او ثلث السنة بمؤونة وثلثا السنة بغير مؤونة تفاوتا يقول فابي اكثره في عبارة المنتهى فقال باكثرهما نفعا ونموا نافعا ونموا وعبارة الاقناع والمقنع
بدون زيادة. قال فباكثرهما وباكثرهما العبارة المقنع فان تفاوت فباكثرهما وكذلك الاقناع وهذا يمكن ان يكون اقرب يمكن ان يكون اقرب اقرب مع ان صاحب الانصاف يقول ان المذهب هو باكثرهما نافعا باكثرهما نفعا. باكثرهما نفعا. ينظر الى الاكثر فان كان الاكثر نفع
الاقل مدة الاقل مدة  يحسب كذلك او الاكثر مدة كذلك ينظر الى الاكثر نفع  وعبارة الاقناع والمقنع خالف باكثرهما معنى انه لو كان سقى ثمانية اشهر ثمانية اشهر بغير مؤونة
واربعة اشهر بمؤونة اشهر على الامطار وعلى ما يجري من الماء وما يصل الى عروق هذه هذه الثمرة او الحب واربعة اشهر في مؤونة يعني والمكاين نحو ذلك فيقول باكثرهما
فاذا كان الاكثر بغير مؤونة فعليه العشر على هذا يكون عليه العشر دون نظر الى مسألة النفع لانه قد يكون مثلا الاربعة اشهر اكثر نفع لانها تسقى من الماء الشيء الكثير
وتسقى كل يوم مثلا بخلاف مثلا اه حينما تسقى بلا مؤونة احيانا يصل اليها الماء واحيانا ينقطع او بالعكس. ما هو بالعكس فانهم يقولون ينظر الى النفع الاكثر فاذا كان النفع
الواصل اليها بغير مؤونة والاكثر فانه يكون زكاته نصف العشر. اي العشر وان كان  الاكثر اذا سقي بمؤونة اذا سقي دي مؤونة الواجب نصف العشر. الواجب نصف العشر بدون نظر
الى المدة والاظهر والله اعلم ان يقال الى اكثرهما دون نظر الى مسألة النفع لان مثل هذا لا ينضبط فشلت الاكثر نفع لا ينضبط يحتاج الى النظر في عدد الشقي وفي كثرة السقي ونحو ذلك
والاظهر ان يكون حكمها حكم الماشية حكم حكم المعاشية وهذا هو قياس المذهب فيما يظهر والله اعلم في مسألة اه الماشية لو ان عنده ماشية يشومها بعض الحول  يطعمها يعلفها بعض الحوض
فاذا كان يعلفها اكثر الحول فلا زكاة فيها وان كان يصوم اكثر الحول وبها الزكاة دون النظر الى كثرة النفع فلو كان  نفعها باطعامها لانه يختار لها ويأتيها بالطعام كل يوم
كان اكثر يعني اكثر فانه لا فانه لا زكاة فيها  او بالعكس مثلا لو كانت تشوم اقل الحول اربعة اشهر وكانت اه تأكل من الزهر والثمر ومن كل شجرة تشبت وكثر شحمها ولحمها
في مدة يسيرة ثلاث اشهر اربع اشهر وثم بعد ذلك صار يعلفها في بقية السنة. لكن العلف ليس كما تأكل في البرية فكان ضعيفا فلا ينظر الى قلة المدة ولا الى كثرة فلا ينظر الى مسألة نفعها من هذا
مما ترعاه بل ينظر الى المدة. فان كانت اكثر الحول فلا زكاة فيها وان كانت تسوب اكثر الحول وفيها الزكاة دون النظر الى انتفاعها بالعلف او انتفاعها بما تشوم من الرعي
ولهذا كما تقدم عبارة المقنع الذي هو اصل  باكثرهما اكثرهما مدة لما تقدم من قول هو ثلاثة ارباعه بهما وثلاثة ارباعه وهذا هو ايضا قياس المسألة المتقدمة لانه في المسألة المتقدمة وقع الاتفاق عليها
قالوا وثلاثة ارباعه بهما. ولم ينظروا الى مسألة النفع فكان من مقتضى المسألة المتقدمة ان يقال كذلك فان تفاوت فباكثرهما مدة مدة فان تفاوت فباكثرهما نفعا ومع الجهل العشر لو انه
يقول لا ادري كم قدر المدة التي تسقى بها اه تسقى بها عن طريق البعل وعن طريق العروق وعن طريق المطر تسقى مدهوى بعض المدة يكون عن طريق اه عن طريق الرشاشات والمكاين لكن
يجهل الحال يقول رحمه الله العشر العشر يعني عشر الزكاة عشر المال المتحصل بعد بلوغ النصاب   ومع الجهل العشر قبل ذلك المسألة المتقدمة ان تفاوت فبأكثرهما نفعا المذهب كما تقدم
عبارات التي سبقت آآ تشير الى ان الاكثر هو الاولى وهو ظاهر عبارات المقنع والاقناع الشافعي رحمه الله جماعة قالوا بالتقسيط يعني يقسط ينظر اليه بالتقسيط يعني المدة  التي قدر المدة التي يسقى بمؤونة قدر المدة التي يسقى بغير مؤونة
دون النظر الى ان هذا اكثر او هذا اقل ان هذا اكثر او هذا اقل مثل ما تقدم في قوله وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباعه بهما. هذا قول الشافعي رحمه الله
قال ومع الجهل العشر قالوا لان الاصل هو وجوب العشر  ايضا ان لا تبرأ الذمة الا بهذا  ولان الوجوب متيقن وجوب الزكاة متيقن ولا يزول بالشك ولا يجول بالشك ولهذا لو جهل هل
اي المدتين اكثر فقالوا يجب عليه العشر لا نصف العشر حتى يخرج من الواجب بيقين وهذا قد يجاب عنه بان يقال الاصل عدم الوجوب وعدم آآ شغلة ذمة بمال الا بيقين
الا بيقين لكن هم قالوا انه لا يخرج من عهدة الواجب الا بان يخرج العشب. وذلك انه اذا اخرج نصف العشر ليس متيقنا من كونه ادى الزكاة بتمامها لانه حين يخرج العشر
هذا لا شك انه اخرج شيئا واجبا بيقين عليه اخرج شيئا واجبا بيقين عليه. لكن هناك شيء هناك شيء يمكن ان يكون واجب يمكن ان يكون واجب ولم يخرج من عهدته
وفي شك من خروجه من هذا الواجب. وذلك انه لو قيل له هل هذا هو الواجب عليك بيقين لا؟ قال لا يحتمل ان الذي ان السقي بغير مؤونة هو الاكثر
سقي بغير مؤونة هو الاكثر ولهذا لو اخرج نصف العشر فانه لا يكون خرج من الواجب بيقين احتمال وجوب شيء من الزكاة يعني لم يخرجه وكان في شك وعدم خروج
من الواجب بيقين فعرظ الواجب لا زالت بخلاف ما لو اخرج نصف آآ اخرج العشر في هذه الحالة اخرج الواجب يقينا الواجب يقينا واحتمال ان بعض ما اخرجه لم يكن واجبا لكن لا يمكنه ان يخرج الواجب بيقين
الا بان يخرج العشر  ويمكن والله اعلم ينظر ايضا في هذا الاستدعاء ان يستدل له انه في باب العبادات يأتي الاحتياط يأتي الاحتياط في الخروج بيقين وقد يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري في الصلاة
اذا شك احدكم في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين لا شك في الثلاث والاربع فليجعلهما ثلاث وجا مفصل في حي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عند احمد الترمذي. وجاء مختصر حديث سعيد الخدري عند مسلم
الشاهد انه في الاخبار امر هو يطرح الشكوى يبني على اليقين ويأتي بركعة وذلك حتى يخرج من صلاته بيقين. فان كانت فان كانت الصلاة فان كان صلى  تماما كان صلى
تماما كان الترقيم للشيطان وان كان صلى خمسا كانت السجدتان شفعا لصلاته. تشفع صلاته الشاهد انه لم يخرج منها الا بيقين الصلاة وكذلك ايضا في الحقوق المالية الحقوق المالية فهي حق واجب عليه
حق واجب عليه فوجب ان يخرج منه بيقين وكل حق للعباد بما اوجب الله سبحانه فالله سبحانه له حق في هذا لان هو الذي اوجبه سبحانه وتعالى فلا يخرج من الواجب
بيقين الا بان يؤدي العشر ادي العشر قال ومع الجهل العشر وذلك هم قالوا يقولون ان الاصل وجوب العشر الاصل وجوب العشر. ولا يكون نصف العشر الا بشرط هنالك ان يكون سوقيا بمؤونة. والا فالعصر ان يكون العشر فرجع الى الاصل فوجب عند الجهل به
قال رحمه الله واذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة اذا اشتد الحب اشتداد الحب هو قوته وحين يضغط عليه لا ينكبس ولا يلين فهذا دليل نضجه واستواءه كذلك صلاح الثمرة وبدا صلاح الثمرة وجبت
الزكاة وجبت الزكاة وجبت الزكاة في الذمة العلماء ذكروا انه ان الشعاة آآ يذهبون الى اصحاب الثمار الحبوب والثمار فيخرسون الثمار ويكون اه هذا عند اه اشتدادها ويعرفون المقدار ويخرسون الواجب
عليه خاصة في الثمار وكان الخرس للثمار  منها علم من قال انه يمكن ان تخرص الحبوب. لكن الخرس المنقول عنه عليه الصلاة والسلام كان في الثمار هذا نقل في عدة اخبار
ثبت في الصحيحين من حديث آآ رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى غزوة تبوك ولما كان في وادي القرى مروا على حديقة امرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام اخرسوا
فرسوا عشرة اوسك ثم قال النبي وسلم انظري مقداره فاخرجي زكاة او كما قال عليه الصلاة والسلام. في نفس الحديث الصحيحين انه امرها ان تخرج بعد ذلك. فالمقصود انه عند
ما يخلص تخرص هذه الثمرة ففي هذه الحالة صاحب المال صاحب الثمر يتصرف فيها. وذلك انه عرف مقدار الواجب عليه حين تغرس ثمرة يخرس التمر رطب لم يقول الى اذا كان تمر الى ان يكون تمر والعنب
الى كم يقول اذا كان زبيبا في قدر ويقدر فيقال مثلا في هذا النخل الف صاع نحو ذلك اذا كان آآ اذا تمرة فيكون منه الف صاع. الف صاع او الفي صاع ونحو ذلك. وهكذا العنب
اللي يعرف مقدار الواجب عليه العشر او نصف العشر بحسب طريقة السقي طريقة السقي ولا شك ان الخرز فيه مصلحة حتى يصير تتصرف في هذا المال لانه عرف الواجب عليه ثم
اذا عرف الواجب عليه فيجوز له ان يخرجه حالا لا بأس يخرجهم. واذا اخرج الزكاة اذا اخرج الزكاة الواجبة عليه فانه يخرج مقدار مقدار الخرس. وهو لا يعلم ما يوليه لكن هذا هو الواجب عليه
لو مثلا خلصت خلصت خلص بستانه فقيل فيه الف صاع وهو يشقى بمؤونة. فالواجب فيه خمسون صاع ويخرج خمسين صاعا. لكن قال هو لن يخرجه الا بعد ذلك. حين يجذه
يجذه في هذه الحالة لا يلزم ان ان يخرج مقدار الذي قدره الخالص لانه قد يكون يؤول الى ازيد يجب عليه الزيادة ويكون او يكون انقص مما قدر الخالص يخرج قدر الموجود يخرج العشر او نصف العشر مما آل اليه ما آلت اليه هذه الثمرة
فاذا اشتد الحب وبدا صلاح والثمر وجبت الزكاة اذا قول وجبت الزكاة يفهم منه انها قبل ذلك لا تجب انها قبل ذلك لا تجب فلو انه باع الثمرة هذه هذي الثمرة
قبل باع هذا النخل بثمرته قبل اه يعني قبل صلاح الثمرة باعها فان الثمرة تبع للنخل تبع للنخل او باع ارضه التي زرعها مثلا في هذه الحالة فان تكون تابع والتابع تابع
تابع  فلا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة تكون الزكاة على من نضجت الثمرة في ملكه. لان هذا هو شرط آآ الزكاة ان يكون نصابا مملوكا وقت وجوب الزكاة. هذا هو شرطه
يعني يعتبر كما تقدم يعتبر ان يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة وباع هذه الثمرة الان قبل نضجها باع نخلة باع نخله بثمرته قبل نضج الثمرة فلا تجب عليه الزكاة
الزكاة تكون على المشتري وهب وهب وهبه مثلا الى غيره باعه وهابه مثلا  الى غير ذلك. المقصود انه كان وقت الوجوب ليس ملكا ملكا له لا تجيب عليه الزكاة انما تجب عليه الزكاة
اذا كان وقت الوجوب في ملكي  ولهذا لو اختلف البائع والمشتري ينظر يقال هل اه باعها هل باعها يعني قبل نضوجها او بعدما نضجت. بعدما نضجت بعد نضجها تكوين الواجب على البيع
على البائع عند الاطلاق فلو ان المشتري هنا البيع قال المشتري اخرج الزكاة فلا تلزمه الزكاة لقوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ولانها وجبت عليه اه وهي في ملكي فوجب عليه ان يخرجها
لكن لو باعه واشترط عليه الزكاة فالصحيح انه يجوز قال ابيعك بشرط ان تخرج الزكاة. تكون الزكاة عليك يكون قدر الزكاة مستثنى فيلزم المشتري ان يخرجها وكأنه وكله في اخراجها
واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة هذا الوجوب الوجوب شيء واستقرار الوجوب شيء قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر لا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر
البيدر هو المكان الذي توضع فيه الثمرة ويختلف شمى البيض ويسمى الجرين  وله اسماء اسماء بحسب البلاد مكان للتشميس وتيبيس الثمرة حتى تتهيأ الثمرة  في هذه الحال في هذه الحال يكون من مصلحة الثمرة
فلو ان الثمرة بعد نضجها وقبل وضعها في البيدر تلفت يعني مفهوم كلامه ولا يستخرج الا وجعان بندر ان الثمرة لو تلفت قبل وضعها في البيدر قبل وضعها في البيداء
في هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة؟ مفهوم قول ولا يستقر الوجوب لديه الا بجعله البيدر انه لا شيء عليه لانه لم يستقر الوجوب لم يستقر الوجوب
ربما تأتي افة في تأتي رياح وما تصيبه امراض ونحو ذلك فتتلفها وفي رؤوس النخل لم يجعلها في البيدر لا شيء عليه ماشي يعني الا ان فرط مثل انها نضجت وتأخر في جذابها
تأخر في جذابها حتى تلفت في هذه الحالة لا يسقط حق اهل الزكاة بتأخيره وتفريطه فالزكاة واجبة عليه اذا بلغت نصاب فان الزكاة تجب عليه وذلك انه فرط في جذابها
اما بعد استقرارها وضعها في البيدر او المكان والمخزن اللي تخزن فيه او توضع فيه. يختلف في هذا الوقت اه في وظعها وفي حفظها فالزكاة على المذهب تجب مطلقا الزكاة وجبت
قالوا ان استقر وجوبها فلو تلفت الثمرة هذي في الزكاة عليه واجبة الاوقات اختلفت بغير تفريط انا وضعتها وانتظرت لاجلي انظر كيف هو يعني اخرجها وكيف اخرج الزكاة وانظر يقولون
الزكاة واجبة عليه ولو تربت الثمرة فانه يخرج مقدار الزكاة وذلك ان استقر وجوبها في ذمته. هذا هو المذهب القول الثاني المذهب وهو قول الجمهور وهو ظهر انه لا زكاة عليه
ما دام انه لم يفرط السابقة لا فرق بينهما لانها مثلها. والقاعدة في الشريعة ان المسائل متماثلة يلحق بمثلها  هذا مقتضى العدل في النظر الى علة الوجوب وعدم الوجوب. وهو
التفريط وعدم التفريط فاذا كان لم يفرط ربما يكون آآ تأخيرها ربما يكون لاجل ان ينظر في كيف يخرج الزكاة وقد يكون في اه النظر في تمر في ترتيبه حتى يكون اخراجه على وجه
آآ يكون افضل للمحتاجين. لكن اصابهم واصابه بعد وضعه في البيدر او في الجرير ونحو ذلك الصحيح انه لا يجب عليه لا يجب عليه اذا تلمت الثمرة تجب عليه الزكاة لعدم التفريط
ولقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
وهذه القاعدة تجري فاذا كان ايضا في اعظم العبادات وهي الصلاة ايضا اه كذلك ايضا في هذه العبادة عبادة المالية هذه وان كانت ايضا متعلقة آآ باهلها محتاجين فالزكاة مواساة
لا يتحمل الضرر ما دام انه لم يفرط ولا يستقر الوجوب الا بجهلها في البيدر. ثم ابين بعد ذلك قال فان تلفت قبله بغير تعد من سقطت. هذا اللي ذكروه يحتج به
للقول الثاني اذا كانت تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ما الفرق بينهما  وان كان هم قالوا ولا يستقر الوجوب. هذه الكلمة من كلام الهوق رحمة الله عليهم. استرغاء الوجوب او عدم استقرار
الوجوب قد يأتي يقول قائل يستقر الوجوب بنضجها وان لم توضع في البيدر لان الله سبحانه يقول واتوا حقه يوم حصاده حقه يوم حصده يوم حصاد لا يكون الا بالنظج
الا بالنضج فيكون مستقرا بنضجها لنضجها وقال فان تلمت قبله بغير تعد منه سقطت. وهكذا ايظا اذا تلفت بعده بغير تعد منه فانها ايظا تسقط على الاظهر والله اعلم قال رحمه الله
ويجب العشر على مستأجر الارض ويجب العشر على مستأجر الارض لو ان انسان استأجر ارضا  زراعتها استأجر ارضا لاجل ان يبذرها مثلا استأجرها  العشر واجب عليه العشر واجب عليه هناك قول ضعيف
وجماعة قالوا ان يجب على ما لك الارض  خلاف الصواب الصواب ان العشر على مستجاب ولان وهو ما عليك هذه الثمرة ومالك هذا الحب. وهذا الزرع هو مالكه ثم ظاهر الادلة يدل على هذا. وذلك ان
كثيرا من الناس يأخذ الارض ويزرعها وهذا ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضهم يأخذ ويستأجر ارضا او يزرعها له يكون عند احدهم ارض والاخر عنده مال وهذا لا يستطيع ان يزرع عرظه وهذا ليس
ليس له عرض يأخذ هذه الارض فيزرعها فخطب صاحب الزرع بالواجب خذوا زرعكم وردوا اليه نفقة دل على ان ان استئجار ارض او ان الزرع في الارض كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
هذا ايضا الى يومنا هذا  مستأجر ارض يجب عليه دفع اجرة الارض لصاحب الارض ويجب عليه بذل العشر لاهله المستحقين. قوله العشر يعني المراد ما يجب في هذا الامر سواء
اراد بذلك سواء كان العشر او نصف العشر. فهم يطلقون العشر والمعشرات ويريدون بها ما تعشر وقد يكون الواجب هو نصف العشر ما سقي بمؤونة وقد يكون الواجب هو نصف اه قد يكون الواجب هو العشر
فيما سقي بغيري مؤونة ويجب العشر على مستأجر الارض  واذا اخذ انتقل الان الى   واجب اخر من واجبات مما تجب فيه الزكاة غير الزروع والثمار قال واذا اخذ من ملكه او مواته
في بعض النسخ او موات من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. ففيه عشره. اذا من ملكه او مواته هذا في اشارة الى وجوب زكاة العسل وان العسل يجب فيه العشر
واحد من عشرة وهذا هو المذهب وذهب الجمهور الى ان العش العسل لا زكاة فيه المذهب استدلوا باخبار وقالوا يجب زكاة العسل سواء كان في ارضه التي يملكها او كان يأخذ هذا النحل من الجبال والاودية
يهتب من هذا النحل ويجمعه العسل فتجب عليه الزكاة دلوا بما روى  ابو داوود روى ابو داوود من اه حديث عام اه عبد الله بن عمرو عمرو شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل عشرة افراق فرج والفرق ثلاثة اعصر وهو ستة عشر رطل يكون عشرة في ستة عشر مئة وستين رطل كذلك روى ابو داوود
واحمد ابن ماجة من حديث ابي سيارة المتع انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام انه قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام في نحل له احملي سلبة ارض له فقال ادي العشر
فحم له سلبة لما ادى العشر قال ادي العشر كذلك ايضا اه روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو ابو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل عشرة ازق زق
مثل حديث عبد الله بن عمرو هذه الاحاديث الجمهور ضعفوها المذهب قالوا ان الاحاديث يقوي بعضه بعض خصوصا حديث ابي سيارة المتع لانه جاء ما يدل على ان الحديث واحد من حديث ابي سيارة المتع وهو فيه انقطاع حديث عبد الله بن عمرو فيه ضعف وكذلك في حديث عبد الله بن عمر
ضعيفة  قالوا انا يعبد بعضها بعضا والجمهور قالوا ليس في المسألة اجماع ولا خبر يثبت وهذا قول ابن المنذر والبخاري وعمر بن عبد العزيز وجماعة لم يثبت به خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
مخالفة الترمذي فحكى عن الجمهور خلاف ما حكى ابن المنذر فقال ان الجمهور اوجبوا الزكاة للعسل والاظهر والاقرب هو قول ابن منذر رحمه الله وهذي الاخبار لو ثبتت لا تدل على وجوب
العشب لا تدل على وجوب العشر لا تدل على وجوب الزكاة العسل وعنا واجب العشر ليست صريحة في ذلك بل جاء ما يدل على ان انه مشروط ولهذا  جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
وقال لاجل ان يحمي له سببها قال ادي العشر وكأن اداء العشر مقابل لحماية اه ارضه حماية ارضه فلم يوجبه عليه مطلقا وهذا ايضا يؤيده ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند كما رواه ابو عبيد وغيره
انه كتب له سفيان بن وهب سفيان ابن وهب آآ  عن المناحل كانت موجودة في الطائف فقال رضي الله عنه ان ادى لك ما كان يؤدي لرسول الله وسلم فاحمله سلبة
سأله ان يعمل له حمى وصيانة لهذا المكان وهذي فقال ان ادى ما كان يؤدي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله سلبه
يبين انه ليس بواجب انه ليس بواجب وانه اذا ادى هذا الشيء فانه اه يعطى ما طلب من حماية هذا المكان او هذا الوادي الذي يجمع منه العسل وقول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر
وعلى المذهب يقولون واجب العشر على المشهور وقالوا ان نصاب العسل مئة وستين رطل هذا هو المشهور لان في الاحاديث عشرة افراد والفرق غير الفرق الفرق مكي الضخم والفرق مكيال يسع ثلاثة اصع وهذا دل على حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين اطعم ستة فرق ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا واضح
ان الفرق ثلاثة اعصر والاصع والصاع خمسة ارطال وثلث على هذا ثلاثة اصع في خمسة وثلث ستة عشر ستة عشر رطب وهذا هو مقدار الفرق اذا كان مقدار الفرق ستة عشر ركن كان مقدار عشرة افراق مئة وستون
وفي مذهب قول انه ست مئة وفي قول انه الف رطل لكن المشهور هو قول المتقدم انه مائة وستون رطل والاظهر والله تقدم انه لا تجب فيه الزكاة فيه الزكاة
الا ان يكون للتجارة فهو في هذه الحالة اذا كان للتجارة فالعروض تجارة تجب في كل الاموال كل ما يعرض للبيع والشراء ويتاجر فيه انه للتجارة اي فان فيه زكاة واجبة فيه
هذا محل اتفاق سيأتي ان شاء الله قول عامة اهل العلم ومما ينبه له ايضا ان زكاة الحبوب والثمار تجي مرة واحدة لا تتكرر يعني في حين مثلا يخرج الحب
زكاة الحب ثم يبقيه عنده وان الانسان استخرج من ارضه حبوب مبالغة النصاب فاخرج العشر او نصف العشر ما ابقاها عنده ابقاها عنده يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها. ومرت السنة الثانية وهي نصاب
ما نقصت عن اه ثلاث مئة صاع خمسة ولا تجب عليه الزكاة الا مرة واحدة في الوقت الذي آآ حصلت فيه سقوط الثمرة وكذلك لو كان تمر مثلا مرة واحدة
الا ان يكون جعلها للتجارة. فلو انه اخرج زكاة الحب والثمار عبوا الثمار ثم اه جعله يتاجر فيها في هذه الحالة في هذه الحال يخرجها يخرج زكاتها زكاة عروض التجارة ولا تكن بمعشرات يكون فيها ربع العشر ربع العشر
وزكاة الحبوب والثمار ينظر فيها في الاصلع وخاصة في مثل هذه الاوقات فالانسان فصاحب البستان مثلا صاحب البستان ربما اذا جذت الثمرة الثمرة  يعني يتصرف فيها يتصرف فيها وقد يبيعها مباشرة يبيعها في رؤوسها
يبيعها في رؤوسها وهي قد نضجت يبيعها ولا ينتظر اه حتى تثمر بل يبيعها ويأخذها المشترين ويتصرف فيها في هذه الحال اذا كان قد باعها المال يجوز ان يخرج الزكاة من قيمتها لان هذا هو الاصلح والارفق به والارفق للمحتاجين
لانهم ايضا لا يريدون ان يصرف لهم شيئا من المال والتمر ولان هذا قد يشق عليهم قد لا يتيسر ايضا ذلك لانه قد باعها فاذا باعها فيخرج نصف العشر او العشر حسب ما وجب عليه ذلك
واذا كان ابقاء حتى اه تبقى وتكون تمر مثلا من النخل في هذه الحالة يخرج منها يخرج منها العشر او نصف العشر ثم قد تكون المصلحة للفقير ان يخرج القيمة
يخرج القيمة مثلا ويخرج قيمة لان اخراج القيمة على الصحيح يجوز للمصلحة وقد يكون بعض الثمار مثل العنب ينظر حين ينضج العنب فان كان يزبب هذا له حكم لكن قد لا يسبب
او يكون صاحب العنب يريد ان يبيعه ثمرة حكمه حكم بيع ثمرة النخل يقول انا ابيع ثمرة العنب مباشرة. ابيعها لا انتظرها في هذه الحالة يخرج ربع يخرج العشر او نصف العشر. حسب
السقي لها وذلك ان المقصود من اخراج الزكاة هو المصلحة  المحتاج بلا ظرر على صاحب الثمرة مما ذكره العلماء في باب زكاة الزروع والثمار في باب خصوصا الثمار انه اذا كان عنده آآ
عنده وخصوصا التمر وعنده انواع كثيرة من التمر انواع كثيرة من التمر قالوا انه يخرج من كل جنس من كل جنس بقدره يخرج من كل جنس بقدره هذا هو المذهب
ولو كان عندها عشرة انواع من التمر عشرة انواع من التمر. يخرج الزكاة من هذه العشرة كلها هذا فيه مشقة والاظهر والله اعلم انه اذا اراد ان يخرج من التمر
فانه يخرج من نوع منها ان كانت كلها طيبة يخرج مما تيسر منها وان كانت بعضها وسط وبعضها ردي وبعضها طيب يخرج من الوسط. يخرج مثل زكاة الغنم زكاة الغنم
لو كان عنده مثلا نصاب من الغنم فيها الردي وفيها الوسط وفيها الطيب اين اخرج الطيب هذا وطابت به نفسه كان افضل وبورك يرجى ان يبارك الله في ماشيته وان اراد
وان لم يرد ذلك فانه يخرج متوسطة على قدر الملايين من الرديء والطيب لكن لا تكونوا معيبة لا تكونوا معيبة. فاذا كانت عنده اغنام طيبة الشاة تساوي الف ريال مثلا
وعنده وسط شوقي سبع مئة وخمسين وعنده رديء يساوي خمسمئة يخرج وسط منها سبع مئة وخمسين عدل بين غذاء المال وخيانة بين رديء المال وخيانة. كما قال الزهري رحمه الله في مره ابو داوود
ان المصدق يجعلها ثلاثا ثلثا شرار وثلث الخيار وثلثا  طيب خيار وشرار ووسط ثم يأخذ يأخذ من الوسط  الزكاة مواساة على من يخرج زكاة طيب نفسه تقدم عن مسألة اخراج القيمة
ان فيها خلاف الاحناف يقولون يجوز اخراجها مطلقا يجوز اخراج القيمة مطلقا في حاجة او بغير حاجة والجمهور منعوا والاظهر في هذا هو ما ثبت عن معاذ رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا مجزوما به الى طاووس من كيسان اليماني انه
وقال ائتوني بعرض خميس اولى بيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر انه اخرج القيمة لاجل المصلحة المترتبة على اخراجها للطرفين لدافعها ولاخرها هذا هو ظاهر ترجمة البخاري
يعني يكون عند الحاجة وهذا اختيار تقي الدين رحمة الله عليه  فهذا هو الواجب الواجب ان تطيب بها النفس. تخرجها طيبة بها نفسه وان آآ يجتهد في عد كل شيء في المعدود وحساب كل شيء
مما يجب في باب الزكاة لان هذا من اعظم اسباب البركة في المال وكذلك البركة على صاحب المال في اهله وفي ولده   قال رحمه الله واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره كما تقدم وان
هذا هو المذهب خلافا للجمهور يقول الجمهور اظهر قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره الركاز معنى المركوز معنا المركوز. وهذه صيغة  على صيغة فعال
معنى مفعول مركوز مركوز والركاز من ركز يركز ركزا ركز يركز وركز يركز قوله سعداء هل تحس منهم من احد او تشمع لهم ركزا والركز هو الصوت الخفي والركاز والمركوز في الارض قد خفي في الارض
سمي ركازا  والركاز هو دفن الجاهلية. ودفن الجاهلية اي مدفون. فعل بمعنى مفعول اي مدفون الجاهلية والمراد ما كان عليه علامات الجاهلية واهل الشرك عليه علامات صلبانهم وصور ملوكهم مما يعلم انه من دفنهم
وليس من دفن اهل الاسلام واندفن اهل الاسلام عليه علامات من صلبان او اشارات مثلا تدل على امور اهلية ونحو ذلك فهذا اه هو الركاز هو الركاز وهو لمن وجده
الركاز لمن وجده. ولهذا قال ما وجد وكل من وجد الركاز وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص بسند جيد عند ابي داود ما لم يكن في طريق مأتي او او قرية عامرة
اه فيه ذكر ان ما لم يكن في طريق مأتي وفي الركاز الخمس. اما ما كان في طريق مأتي وفي القرية عامر فهذا في الغالب ان يكون لقطة لقطة. اما حين يوجد الركاز وما عليه
والصلبان ونحو ذلك فهذا حكمه حكم دفين الجاهلية فهو لمن وجده وجده سواء كانت يملك الارض او لا يملك الارض وهنا مسائل اختلف فيها العلماء اما ما وجد في غير في ارض غير مملوكة هذا واضح لا اشكال فيه
لو وجده هذا النكاز في ارض غير مملوكة فهو له فهو له  فيه الخمس بقليله وكثيره كما كما هو نص الحديث هو في المعدن جباء والبئر جبار  ولهذا قال وفي الركاز الخمس
الخموس فمن وجده ففيه الخموز لكن لو انه وجده في ارض غيره او في ارض اشتراها من غيره او وجده مثلا عجيل مستأجر يحفل في بيت ما لك الارض استأجره ما لك الارض
ان يحفر له في هذا المكان استأجره بس مجرد الحفر فوجد اثناء الحفر ركاز على هذا الوصف هذه مسائل اختلف فيها هل ولواجده او لمالك الارض. كذلك من اشترى ارضا من غيره
ثم وجد فيها ركازا هل هو له او لمالك الارض الاول  هذه مسائل وقع فيها لدرجة صاحب المغني رحمه الله انه لواجده انه يملك لوجده الا ان يستأجره اللي يحفر
هذا المكان استخراج ركاز مثلا في هذا المكان يحفل لاجل ان في هذا المكان ركاز. في هذه الحالة يكون للمستأجر لا للمستأجر الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس
في قليله وكثيره. هذا ظاهر في انه لا يشترط ان يكون نصابا وانه لا نصاب له ايضا لا حول له ايضا يجب الخمس على كل من وجده من صغير وكبير
ومسلم وكافر ذمي مثلا او غيره. فيجب فيه الخمس ولا نصاب له ولا حول له فهو يختلف عن غيره مما تجب فيه الزكاة. لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخبز
والركاز كل ما هو مركوز عند الجمهور باي نوع من انواع المال من ذهب او فضة او معدن او غير ذلك اي مال يوجد وقال ابو وقال الشافعي رحمه الله انه يختص
بالذهب والفضة. لكن ظهر الحديث انه يجب في كل مال انه يجب في كل مال. وذلك ان الركاز ليس كغيره له احكام خاصة الركاز الواجب فيه ليس زكاة هل هو مصرفه مصرف الزكاة
الصواب وهو قول الجمهور انه يصرف مصرف الفي خلافا لابي الشافعي رحمه الله يصرف مصرف الفي  فليس له نصاب كما تقدم  وليس لا يصرف مصرف الزكاة الى صاحب الثمانية بل
يصرف للغني والفقير لاطلاق الحديث في هذا كما تقدم. وفيه وفي الركاز الخمس ولهذا تقييده كل من قيد شيئا من هذا يحتاج الى دليل ويدل عليه ايضا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابي عبيد وغيره
ان رجلا وجد ركازا في خرقة وفي دينار الف دينار اعطاها اذا اعطاها عمر رظي الله عنه فاخذ منها مائتي دينار واعطاه الباقي ثمان مئة دينار فجعل عمر رضي الله عنه يقسم بين من حضر
يقسم هذه مئتين بين من حضر يعطي الدينار والدينارين حتى اذا بقي منها بقية يسيرة اعطاها يعني كأنه قد آآ اعطى كل من حضر عنده  بقي شيء يسير فاعطاها لنفس الواجد
اجازة يعني صرفه اليه ولو كان زكاة لم يردها اليه لان الزكاة لا لا تصرف لي لمن تجب عليه. ولهذا اعطاه البقية رضي الله عنه ما يبين ان مصرفه مصرف
والركاز كما تقدم يشمل كل ما هو مركوز وموجود في الارض كل ما هو موجود ومركوز في الارض من عروض او غيرها لاطلاق الحديث كما تقدم  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

