السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد العشرين من شهر
شعبان تبدأ مبتدأ الدرس بعون الله وتوفيقه من باب زكاة النقدين قال الامام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع زكاة النقدين قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
وهذا الباب في زكاة النقدين والنقدان من النقد والنقد بمعنى المنقود فهو تسمية المفعول بالمصدر يعني انهما ينقدان في البيع والشراء وفي ثمن المبيعات وفي قيم في قيم متلفات وعروش الجنايات
فهما نقدان وينقدان في هذه الاشياء وقد اوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة في المال ليطيبها. ومما تجب فيه الزكاة هذا تقدم. في اوائل الزكاة  انها تجب في النقدين في الذهب
والفضة لكن وجوبها له شروط من ذلك انه لا بد ان يبلغ النصاب والنصاب في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضة مائتا درهم مئتا درهم او ما يعادل هذين التقديرين وقد ثبتت
الادلة العامة والخاصة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة قال الله عز وجل عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال من حديث ابو هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
الا بطح لها وذكر الوعيد في ترك دفع الزكاة في هذه الاموال ومما ذكر انه يكوى بها جنبه وجبينه وظهره وجاء في رواية عند مسلم لا يؤدي منها زكاتها. فقد ذكر الحب فبين الحق
في هذا اللفظ في الصحيحين بان المراد به الزكاة والمعنى الحق الواجب في الزكاة وهي في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وهذا القدر في الذهب قال به عامة اهل العلم
ومنهم من حكاه اجماع وورد في هذا حديث علي رضي الله عنه عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال ليس اه في في عشرين مثقال نصف نصف درهم نصف دينار في نصف دينار. وجاء ايضا له شواهد من حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجة
وفي الذهاب وفي الفضة مئتا درهم. وفي فضة مائة درهم وهذه العملات هي التي كان يتعامل بها في صدر الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كانوا كان التعامل بهما
حتى آآ انتقل الناس الى الانواب الى الاوراق ولذا نظر اهل العلم في مقدار هذين النصابين ثم نظروا في ما يكون مقابل الذهب والفضة بقيمة هذين النصابين وثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون
خمس او خمس اواق صدقة والاوقية اربعون درهم خمس اواق مئتا درهم. وثبت ايضا في صحيح مسلم عن جابر مثل حديث ابي سعيد الخدري وثبت في الصحيح البخاري عن انس رضي الله عنه
في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام علي ابي بكر في الصدقة رواه انس عن ابي بكر رضي الله عنهم وفيه انه قال اذا كان لك مئة وتسعون دي درهم فليس فيها شيء. ولانها لم تبلغ
قدر النصاب وهو مائتا درهم ثم هذه الدراهم كان يتعامل بها الى عهد  عبد الملك ابن مروان في دولة بني امية ثم بعد ذلك جعلها على ضرب الاسلام لانها لم تكن من ضرب آآ المسلمين
بل استمر الامر حتى عهد عبد الملك ابن رضوان فضربت آآ على الظرب الاسلامي فجعل الدرهم والدينار على ضرب اهل الاسلام لكن اختلف في قدر الدينار لم يختلف في قدره
الدينار قدره واحد وهو بمقدار اربع غرامات وربع. الذي هو مثقال اما الدرهم المشهور ان الدراهم التي كان يتعامل بها التي كان يتعامل بها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حتى في الجاهلية لكن استمر الامر
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد دولة بني امية حتى كان عهد عبد الملك بن مروان فكانت الدراهم نوعان كانت الدراهم نوعان وسودا وطبرية على المشهور
السوداء ثمانية دوانيق والدانق سدس درهم وطبرية اربعة دوانيق. يعني ان الطبرية نصف السوداء نصف السوداء هذا على المشهور هذا جزم به ابو عبيد ونقله عن بعض من يعرف هذا وانها كانت على هذين النوعين
هذين النوعين  آآ وانه بعد ذلك في عهد في عهد عبدالملك بن مروان نظر الى هذه الدراهم التي هي السوداء وكذلك الطبرية رأوا ان السوداء ضعف الطبرية فدمجوهما دمجوا هذين الدرهمين فحصل من السوداء والطبرية
اثنى عشر دانق اثنى مجموع ثمانية واربعة ثم نصفوهما فجعلوا من اثني عشر درهمين. فكان كل درهم ستة دوانق. ستة دوانق وصارت الدراهم على شدة دوانق وكانت قبل ذلك ثمانية دوانق واربع دوانق
لكن هذا ورد عليه اشكال وانه اذا كانت الدراهم على قسمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى عهد عبد الملك بن مروان فكيف يكون مقدار الزكاة مائة درهم
هل يخرج من مئتي درهم اذا كان عنده مائتا درهم سوداء يخرج مائتي درهم سوداء ويخرج اذا كان عنده طبرية مئتي درهم طبرية فيكون اخراجه بالطبرية على النصف من السوداء لان السوداء
ضعف الطبرية ضعف الطبرية وقالوا هذا احالة هذا لا يمكن لانه احالة على امر غير معلوم لكن اجاب عنه ابو عبيد رحمه الله بما نقله عن بعض من له معرفة وانه سأل كما نقل ذلك ابو العباس سريج
ابو عبيدة ايضا وانه سأل بعض من له معرفة بهذا وان الزكاة اذا اذا لما كانت كانت مئتي درهم كانت تخرج مناصفة يعني مئة درهم من السوداء ومئة درهم من الطبرية
على هذا اذا كانت تخرج نصف نصف مئة درهم من السوداء ومئة درهم من الطبرية في هذه الحالة في هذه الحالة يكون سواء يكون سواء بمعنى انها اه تكون عدلا
تكون عدلا يا اخوان اراد ان يخرج الزكاة فانه تجب على من كان عنده مئة درهم من السوداء ومئة من الطبرية يتحصل قدر مئتي درهم مما يكون قدر ستة دوانق
ولهذا ضربها عمر بن عبد العزيز على ما يرشح هذا ويقويه انه ظربها عمر على ظربها عبد الملك بن مروان على هذا اندمج الدرهمين السوداء والطبرية ونصفهما وجعل الدراهم ستة دوانيق
فمئتي درهم من ستة دوانيق تعادل مئتي درهم نصفها سوداء ونصفها طبرية نصفها سوداء ونصفها طبرية وهذي استشكله بعض اهل العلم. بل قال القاضي عياض انه باطل وانما قيل بمثل هذا باطن. وانه احالة على امر غير معلوم. وان الدراهم لم تزل كذلك
لم تزل كذلك انما الذي فعله عبد الملك مروان هو انه جعلها آآ من ضرب الاسلام اما القدر فهو لم يتغير وهذا يظهر انه اقوى. هذا يظهر انه اقوى وانها لم تتغير
القدر وان الذي وان اختلفت اسماؤها لا يمتنع ان تختلف اسماؤها لكن القدر واحد. القدر واحد وان ثبت ما ذكره ابو عبيد ثبت فانه اه فالجواب عنه كما تقدم وان اخراج الزكاة على هذا تكون مئة من الطبرية ومئة من السوداء ليكون
مجموع المائتين منهما يعادل مئتي درهم مما يكون وزنه ستة دوانق ستة دوانق والدانق سدس درهم  فالاصل في فهذا هو اصلها ثم اهل العلم تتبعوا هذه العمولات حتى يعرف قدرها لما تحول التعامل من
من الذهب والفضة الى التعامل بهذه الانواط والاوراق وصار لكل بلد عملته عملته فنظروا في قدرها وزنها ولهم طريقان في ذلك فيما الطريق الاول هو التتبع تتبع هذه هذه العمولات
ومعرفتها حتى يعني معرفة هذه العمولات ومعرفة قدر الدينار وقدر الدرهم ووجد بعض الدنانير المحفوظة والدراهم المحفوظة ثم وزنت وزنت فكان وزن الدينار مثقال. وهو اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع
اما الدرهم فهو سبعة اعشار الدينار وزنه يغرقوا اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من غرام. يعني ثلاث غرامات الا ثلاثة في المئة من الواحد ثلاثة في المئة من الواحد
فهذا هو قدره بالغرامات. ومنهم من سلك طريقا اخر وهي مشهورة عند الفقهاء. وانهم قدروا قدروا الدينار اثنين وسبعين حبة شعير وسبع حبة مقطوعة الاطراف صافية ليس عليها قشر ومقطوعة الاطراف
وان مقدار الدينار اثنتان وسبعون حبة شعير وسبع حبة ومقدار الدرهم خمسون حبة شعير وخمس حبة شعير. خمس حبة شعير لكن هذا قد يختلف شيء يسير عن التقدير بالوزن ولهذا قالوا ان التقديم الوزن هو اثبت
لانه وجدت لانه تبعت  اخذت هذه النقود ووزنت واعتبرت فكان الاكثر على انها اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع وعلى هذا في الذهب اما في الدراهم فكما تقدم اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام
يعني ثلاث غرامات الا شيء يسير كما تقدم وعلى هذا يكون مقدار مقدار الدينار نصاب الدينار اذا كان اذا كان نصاب الذهب اذا كان عشرون اذا كان عشرين دينارا عشرين مثقال وهو المثقال هو الدينار نظرب عشرين في اربعة وربع
عشرين في اربعة وربع عشرين في اربعة بثمانين في ثمانين  ربع في العشرين يكون ربع العشرين خمسة نضيف الخمسة الى الثمانين فيكون مجموع نصاب الذهب خمسة وثمانين غرام هذا هو الاظهر والاشهر
ومنهم من خالف قال خمسة وسبعين قال قدره خمسة خمسة وسبعين ومنهم من جاء فقال اثنان وتسعون غرام. والاقرب والذي عليه قول اكثر انه خمسة وثمانون غرام وتحصين ضرب عشرين في اربعة وربع من الغرامات
اما الفضة فهو فهي مئتا درهم وتقدم ان الدرهم اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة من الغرام وهي تعادل ومئتا ومئة الدرهم مئتا درهم تعادل مئة واربعين مثقال مئة واربعين مثقال. فسواء ظربت
سواء ظربت مئة واربعين في اربعة وربع او ضربت مئتين في اثنين وسبعة وتسعين في المئة فالمحصلة واحدة المحصلة واحدة لان الدرهم سبعة اعشار المثقال سبعة اعشار المثقال وهي نسبة مئة واربعين
الى مئتين الى مئتين. فاذا ضربت ضرب عدد مئتي درهم في اثنين وسبعة وتسعين المجموع والحاصر خمس مئة وخمسة وتسعين وكذلك حاصل مئة واربعين في اربعة وربع فان المجموع خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. وهذا هو نصاب الفظة. وهذا هو
بهذا قدر اهل العلم النصاب بهذا حتى يضبط ويحفظ فعلى هذا نعرف نصاب الذهب والفضة فنصاب الذهب خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون  فمن عنده خمسة وثمانون غرام من الذهب حال عليه الحول فانه تجب زكاته تجب
زكاته  وهذا ايضا ينفع في المسألة التي تأتي وهي زكاة الحلي ومن عنده من الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غرام فانه تجب عليه زكاة الفضة اذا تم الحول وهو شرطه. بعد وجود سببه وهو النصاب. يعني وجود النصاب
المسألة التالية آآ بما تحسب الزكاة  الانواع او الدراهم او الدنانير يعني جميع العملات من دولارات ريالات دراهم جنيهات جميع العملات التي تتعامل بها الناس هل تحسب بالذهب او تحسب بالفضة
او تحسب بالاحد للفقير ان كان الاحد له ان فضة قدرت بفضة. ان كان الاحظ الذهب قدرت بالذهب ومعلومة انه الغالب يكون الاحب الفضة الفضة في حق الفقير  اهل العلم اختلفوا في هذا لكن جماهير العلماء على ان
تقديرها يكون بالفضة لانه هو الاحظ في حق الفقير ومن قال ان تقديرها بالذهب تقديرها بالذهب يقول من عنده مال وحال عليه الحول ينظر هل يبلغ نصاب الذهب؟ نصاب الذهب
ويعرف ذلك بمعرفة شعير الغرام فاذا فرضنا مثلا ان سعر الغرام آآ مئة مئة مثلا او مئة وخمسون او مئتين المقصود يختلف بحسب سعر غرام فهو ينظر الى سعره حال حلوله. حال حلوله
فلو كان سعر الغرام مثلا مئتين سعر الغرام مئتين تضرب خمسة وثمانين في مئتين في مئتين ولا شك ان هذا بالنسبة لفظة كثير كثير حاصله هو نصاب الزكاة ولو كان نساء ولو كانت ولو كان الذهب مثلا
مئة ريال لو كان النصاب لغرام الذهب مئة ريال تضرب خمسة وثمانين في مئة وحاصلها ثمانية الاف وخمسمائة وعلى هذا من عنده ثمانية الاف وخمس مئة حال علي الحول وجب لي الزكاة
ومن كان عنده دون ذلك فلا زكاة عليه وان قيل ان النصاب يقدر بالفظة ننظر في غرام الفظة بما يساوي ماء يساوي فاذا كان مثلا اورام الفضة يساوي من باب الفرض مثلا. ريال واحد
وقلنا ان نصاب الفضة كما تقدم خمس مئة وخمسة وتسعون غرام. فعلى هذا من عنده خمس مئة وخمسة وتسعين ريال  مضى عليه الحول وجبت فيها الزكاة وان كان اغرام الفظة
بريالين بريالين تضرب اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين والحاصل هو النصاب. خمسمئة وخمسة وتسعين  خمس مئة وخمسة وتسعين تبلغ الف ومئة وتسعين الف ومئة وتسعين لانك لو ظربت اثنين في ست مئة يصير
اه الف ومئتين تسقط منها خمستين اللي هو فرق خمس مئة وخمسة وتسعين الى ست مئة. يكون المجموع الف مئة وتسعين  اذا كان عنده الف كان عنده الف ومئة وتسعون ريال ومضى
عليه الحو مضى عليها الحول ولم تنقص ولم تنقص وجبت عليه الزكاة كما قال رحمه الله ربع العشر منهما. ربع العشر منهما وتقدم ان اهل العلم اختلفوا اختلفوا في هذا وفي مسألة الزكاة تقديمها
منهم من قال كما تقدم انها انها تقدر بنصاب الذهب وقالوا ان نصاب الذهب اثبت اثبت النصاب يعني من جهة ثبات سعره النصاب  الفضة وقالوا ان نصاب الذهب ايضا هو المقارب للانصبة الاخرى. الانصبة الاخرى
فنصاب الابن خمس من الابل اقل نصاب الابل خمس خمس عنده خمس من الابل عليه شاة اذا حال الحول وان كان عنده غنم اربعون من الشائبة اذا حال عليه الحول ومن عنده بقر ثلاثون
بقرة اذا حال عليه الحول وقالوا ان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تشترى باقل من الدينار اوروبا اشتري   الشاة بالدينار شاتين دينار شاتين والقصة المشهورة آآ عن النبي عليه في الحديث المشهور عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري
لما اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دينار واشترى به شاة او اشترى بشاتين ثم باع شاة ورجع بدينار وشاة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع البركة
حتى انه لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه المقصود ان انه قد اشترى به شاتان وقد يشترى به شاة فهو مقارب فهو مقارب واربعون شاة اذا جعلتها على هذا مقابل عشرين درهم
كانت عشرين عشرين دينار كانت عشرين درهم تعادل عشرين كانت عشرين مثقال تعادل اربعين شاة اربعين شاة فقالوا ان الانصبة الاخرى هي هذا فما دام انها على هذا القدر فلتكن الدراهم
على هذا القدر تكون الدراهم على هذا القدر  من اهل العلم من قال ان النصاب مقدر بالفظة اولا لانه نصاب مجمع عليه اتفق عليه حتى قال بعض اهل العلم ان نصاب الذهب
لا تجب فيه الزكاة حتى تبلغ قيمته تبلغ قيمته نصاب الفضة لانه لم يثبت عندهم مع ان الصواب انه ثابت عينه عليه الصلاة والسلام وحكى بعضهم عليه الاجماع خالف في هذا الحسن رحمه الله
ثم ايضا الزكاة المقصود منها عموم النفع  للفقراء والمساكين ولو انه لم تجب الزكاة الا على من عنده نصاب عنده نصاب من الذهب لسقطت الزكاة عن كثير من الناس من المسلمين سقطت
ولا كان فيه ظرر على الفقراء. وراء الفقراء. فتحصيل الزكاة وجعل الزكاة بهذا القدر من الفضة يكون فيه بذل هذه الزكوات لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين ففيها نفع عظيم. ولا ظرر على اصحاب
الاموال لان الزكاة شيء يسير فهي بالنسبة الى الماء الربع العشر من عنده الف ريال الواجب عليه خمسة خمسة وعشر خمسة وعشرون ريال خمس وعشرون ريالا هذا هو الواجب عليه ربع العشر
ومثل هذا لا يؤثر على المال بهذا القدر بل يكون سببا للبركة في المال وانا ماء المال حين يخرجها طيبة بها نفسه وهذا هو الاظهر في تقديري الزكاة لكن لو فرض ان
انسان كان يخرجها على القدر الاول ثم تبين له ان اخراجها على نصاب الفضة ما مضى لا شيء عليه فيه على الصحيح لان بعض اهل العلم او ربما يتبع في في بعض البلاد او في بعض الفتاوى من يجعلها على الذهب
وهذا قول له اعتباره ويعمل فيه في بعض البلاد لكن من رام القول الذي فيه منفعة ومصلح العموم اهل الزكاة من فقراء ومساكين فان هذا القول اظهر وارجح ولا اه يلزمه ان يخرج زكاة ما مضى على هذا القول
كما انه كما سيأتي ان شاء الله زكاة الحلي واجبة عن القول الاظهر ولو انه يعني ولو ان المرأة لم تخرج زكاتها مدة سنوات مثلا ثم تبين لها وجوب الزكاة لا شيء عليها فيما تركت من السنوات الماضية
قال رحمه الله ثم ايضا مسألة اخرى ايضا المعتبر صعب الذهب نعلم ان نصاب الذهب نصاب الذهب هو الفضة ان آآ الذهب والفضة في الغالب انه لا يكون خالصا لابد ان يكون فيه نسبة من النحاس معادن اخرى لابد
وذلك ان الذهب لا يستمسك الا اذا دخل فيه معدن اخر حتى يتماسك والا فانه لا يثبت ولهذا كان الذهب على ثمانية عشر قيراط او ستة عشر وهو اقل وواحد وعشرين
واربعة وعشرين فاربعة وعشرون اربعة وعشرون هذا هو الذهب الخالص ليس فيه غش وهو بنسبة تسعة وتسعين تسعمية وتسعة وتسعين. يعني في نسبة واحد من الف فيه من الذهب من غير الذهب. وهذه نسبة
يعني  وعلى هذا ما دون ذلك في الغالب فيه نسبة واحد قيراط واحد وعشرين في غش بنحو الثمن نحو الثمن ثمانية عشر  فيه غش بنحو الربع. بنحو الربع من غير الذهب. وهكذا كلما قل القيراط كلما كثر الغش
المذهب يقولون وهو قول الشافعي لو كان عنده خمسة وثمانون من الذهب من قيراط واحد وعشرين قيراط واحد وعشرين. فلا تجب عليه الزكاة يقولون لان الذهب الخالص في قيراط واحد وعشرين
دون خمسة وثمانين غرام قرابة عشر غرامات او اكثر هو في الحقيقة يعني اقل من الثمانين لانه آآ فيه نسبة نحو الثمن  ليست خالصة ولهذا عيار واحد وعشرين على المذهب
وعلى قول الشافعي عيار واحد وعشرين لا يبلغ النصاب حتى يتجاوز التسعين يعني تقريبا سبعة وتسعين سبعة وتسعين غرام تقريبا يعني تنظر الحشبة وطريقة حسبة ومعرفة الغش بانه بان ينظر الى الغرامات ينظر الى الغرامات فاذا كان عنده مثلا مئة غرام من واحد وعشرين عيار واحد وعشرين
بمئات غرام مثلا في واحد وعشرين يضربها يضرب المئة في قيراط الغرامات يضرب مئة في واحد وعشرين والحاصل يقسمه على القيراط التام اربعة وعشرين والنتيجة هي الغرامات الخالصة فان خرجت
فان خرج العدد خمسها وثمانون فاكثر وجبت الزكاة وان كانت القسمة اقل من خمسة وثمانين فلا زكاة عليه لان لان الخالص من الذهب في هذه الغرامات اقل من خمسة وثمانين. هذا على المشهور من مذهب الحنابلة. والشافعية قالوا لان النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام جعلها في عشرين مثقال وظاهر انه ذهب خالص وهذا ليس ذهب خالص بل هو ذهب مخلوط فيه غش فلا يلزمه ان يخرج الزكاة عن المغشوش وذهب الاحناف والمالكية الى ان الزكاة تجب
بهذا القدر ولو كان فيه غش اختاره تقييدين وجماعة من اهل العلم هذا في الحقيقة اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام قدر النصاب على ما هو موجود ومشكوك ما هو مشكوك من هذه العملات في عهدي
ولم يفصل عليه الصلاة والسلام فدل على ان المعتبر هو هذا القدر وهذا القدر منها خصوصا في الفضة فقال انه خمس اوراق اذا بلغت مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ولم يفصل عليه الصلاة والسلام في المغشوش من الخالص
والفضة ايضا فيها مغشوش والخالص يقولون الخبرة انه قيراط الف هذا عدو ينظر حسابه عندهم. فهذا هو الاظهر ان تجب الزكاة فيه تجب الزكاة فيه ولو كان مغشوشا اطلاق الادلة في هذا الباب بلا تفصيل
قال رحمه الله  ولهذا حتى في الروض يقول والمعتبر والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوالق والعشرة تقابل سبعة مثاقيل هذا على اعتبار على اعتبار ان الدراهم كانت على هذين القدرين. ثمانية
واربعة ثمانية دوانيق واربع دوانيق مع القول الثاني  يعني والحق ستة دوانق ستة دوانق  الدرهم الإسلامي القصد انها لما وقع الظرب بها وشبك الدراهم في عهد عبد الملك مروان وتحصل من
الدرهم الدراهم السوداء والدرهم الطبرية تحصل منها بدمجهما درهمين. كل درهم ستة دراهم كما تقدم قال رحمه الله ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميم النصاب. تقدم ان نصاب الذهب عشرون مثقال
نصاب فضة مائتا درهم فلو كان عنده مثلا مئة وخمسون درهم مئة وخمسون درهم. هذا ما تم النصاب لكن قال عندي خمسة مثاقيل خمسة دنانير  عنده اذا ربع نصاب فضة
وعنده ثلاثة ارباع نصاب من عنده ربع نصاب ذهب وثلاثة ارباع نصاب فضة ثلاث ارباع نصاب في الظهر. مجموع ثلاثة الارباع والربع واحد عدد كامل اذا كمل النصاب لانه جبر
نقص نصاب الفضة  الموجود عنده من الذهب كلاهما ناقص الذهب لم يكن نصابه. والفضة لم تكن نصابها لكن يضم الذهب الى الفضة في تكميم الاصابة. والظم عندهم بالاجزاء معنا بالاجزاء يعني بالعدد بالعدد لا بد ان يكون هذا ربع وهذا ثلاث ارباع
لا بالقيمة لا القيمة وهذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور مالك والمذهب وذهب ابو حنيفة الى ان الظم بالقيم وهو رواه احمد الظم بالقيمة. يعني لو كان عنده مثلا
لو كان عنده مثلا مثل ما تقدم مئة وخمسون درهم وثلاثة دنانير ثلاث دنانير هذي قيمتها خامس قيمتها خمسون درهما هي ثلاثة دنانير اخذناها بالاجزاء ثلاث دنانير اقل من الربع
والباقي من النصاب ربع نصاب. وليس عندنا ربع نصاب لان ثلاثة دنانير لا تبلغ ربع النصاب في ذهب ماذا ننظر؟ قالوا ننظر الى القيمة. بل هم قالوا ظم بالقيمة نظرنا الى ثلاثة دنانير وجدنا ثلاثة دنانير صرف الدينار
الواحد صرف الدينار الواحد اربعطعشر مثلا درهم اذا كان او خمسطعشر درهم صرف الدينار الواحد مثلا عشرين درهم عشرين درهم. فاذا ضربت ثلاثة في عشرين يكون مجموع ستين درهم ستين اذا اضفتها الى عشرين الى مية وخمسين صارت مئتين وعشرة اذا تجاوزت النصاب
لكن بالقيمة ليس بالعداد ليس فتجب الزكاة لان الظن بالقيمة لكن الصواب لكن على القول بالظم على القول بالظم الصواب ان الظم بالاجزاء. يعني بالعدد ولو كانت قيمة ثلاث دراهم تعادل
اه خمسين درهم  او اكثر من خمسين درهم فلا ضم ولا زاد ولا تجب الزكاة حتى على المذهب وعن المذهب بل لا بد ان يكون الظن بالاجزاء كما لو كان عنده مثلا
مئة درهم مئة درهم وعنده عشرة دنانير عندي نصف دينار فضة دينار ونصف نصف نصاب فضة ونسف نصاب ذهب عشرة مئة درهم وعشرة دنانير هذا نصف نصاب وهذا نصف نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة
لربط النصف الى النصف واحد كامل. اذا كمل النصاب فتجب الزكاة لان الظم يكون بالاجزاء. لان الظم يكون بالاجزاء. هذا على المذهب وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا ظن لا بالاجزاء ولا بالقيمة
لا يضم نصاب الذهب الى الفضة لا يضم احدهم الى الاخرة. فلو كان عنده مثلا عشرة مئة درهم مئة درهم حال عليه الحول. وعنده عشرة عشرة مثاقيل عشر الدنانير حال عليها الحول
عشرة يقولون لا تجب الزكاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في خمس اواق صدقة هذه ليست خمس اوراق  هذه ليست خمس اوام   اربعون واربعون ونصف اوقية مئة درهم موقية وسوقية
وقال عليه الصلاة والسلام اخبر قال في حديث علي انه في عشرين مثقال يوسف مثقال. نصف مثقال وهذه ليست عشرين مثقال هذه عشرة مثاقيل ولم يبلغوا النصاب فلا تجفل ظم هذا هو الصواب
يقويه انهما جنسان مختلفان يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضل احدهما بالاخر فهما جنسان ليسا نوعا جنس ليس نوعي جنس داخلا تحت بل هما نوعان مختلفان الانسان مختلفان ما دام جنسين مختلفين فلا يضم احدهما بالاخر. ولهذا فاذا اختلفت بيعوا كيف شئتم فكان يدا بيد
يدل عليه انه لا يضم نصاب  حب اذاني صعب حب اخر ولا يضم مثلا التمر الى العنب في النصاب ولا القمح الى الشعير كل نصاب مستقل مع ان هذي حبوب اقرب ربما وان كانت هذا نقد لكن هي قد تكون يعني اقرب
الى بعضها من الذهاب الى الفضة والفضة الى الذهب بجملة القياس يقتضي ذلك الدليل دال عليه والقياس دال عليه ايضا انه لا ضم بينهما ولا يضم احدهما للاخر كما هو مذهب الشافعي وهو الاظهر. فعلى هذا لا يزكي الفضة الا اذا تم نصابها
الا اذا كان عنده عروض ولهذا قال وتظمل وتظم قيمة العروض الى كل منهما. وتظم قيمة العروظ الى كل منهما اذا كان عنده عروض تجارة عندهم مثلا يبيع يبيع الملابس
مثلا تبيع في الاطعمة في اي شيء من كل ما يباع فانه يكون للتجارة. اي شيء يباع ويعرض ويذهب ويأتي هو يشتري غيره في هذه عروض تجارة كل ما كان عن تجارة
يدخل تحت هذا الحكم تضم الى كل منهم. فلو كان عنده مثلا مئات   وعنده ملابس للتجارة قيمتها مئة درهم انها تضم اليها ويزكي الجميع. وذلك ان لان الزكاة انما تجب في قيمة العروض
وهي تقوم تقوم بكل واحد منهما اذا كانت العود تقوم بكل واحد منهما فانها ينضم اليهما تضم اليهما ويخرج الزكاة وعلى هذا بدل هذه الانصبة لو كان عنده ريالات مثلا
وقلنا اني صاب مثلا الف ريال من من الفضة مثلا لو كان اللي صام الف ريال وعنده عروض لكن ليس عنده الف عنده خمس مئة  وعنده عروض تجارة في خمس مئة
ومن الخمس مئة التي عنده الى عرظ التجارة وبلغ المجموع الف وهو النصاب فيزكي ربع العشر. وهكذا لو كان عنده اقل من نصاب اه يعني وهكذا لو كان عنده دون نصاب
الذهب المقصود يعني على هذا على التقدير على التقدير لو كان لو كان عنده مثلا ذهب مثلا واحيانا قد يكون عنده هذه الاجناس التي التي هي نقد مستقل بنفسه من دراهم ودنانير. او يكن عنده مثلا ذهب
او فضة  عنده عروض فانه تضم العروض الى الذهب ويكمل نصاب الذهب وعنده العروض الى الفضة وتكمل نصاب الفضة لان العود تقيم بكل واحد منهما. وهذا حكوا عليه الاجماع. حكوا عليه الاجماع
وذكر هذا صاحب المغني وغيره ذكر جمع كثير من العلماء كلهم يقولون لا نعلم في هذا خلافا. قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهذا بالاجماع وهو اباحة خاتم الفضة
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث انس جيت اخذتم النبي عليه الصلاة والسلام بفضة وانه تختم بالذهب ثم طرحه. ثم بعد ذلك تختم بالفضة عليه الصلاة والسلام
ثم لبس الصحابة  ختم جرة كما تختم النبي عليه الصلاة والسلام بالفضة. تختم بالفضة هذا محل اتفاق كما تقدم وهل اتختم سنة او مباح او يفصل الخاتم في حال اللابس هذا وقع فيه خلاف
وقع في خلاف من اهل العلم من قال ان اتخذه للزينة فهو مباح وان اتخذه ليختم به مثل ان يكون صاحب شأن انه يختم فيسن له ذلك منهم من قال انه سنة اذا قصد الائتساب النبي عليه الصلاة والسلام
بلا تفريق والذين قالوا انه يسن  الولاية والسلطان استدلوا بحديث ابي ريحانة شمعون ابن زيد رضي الله عنه رواه ابو داوود والنسائي وفيه اه انه قال الراوي قال آآ هلا الم تسمع قصص ابي ريحانة
حيث قال يحكي لي صاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر عن الوتر والوشم ومكعبة الرجل رجل والمرأة المرأة وان يضع الرجل على كتفه حريرا مثل الاعاجم او يضعها
على اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم وذكر اشياء وفي اخرها وعن التختم لغير ذي سلطان. لغير ذي سلطان. يعني انه نهى عن التختم من غير ذي سلطان. وانه لا يشرع التختم
الا من له ولاية يختم او يعمل. لكن الحديث لا يصح حديث سنده ضعيف مخالف الاقرب انه حديث منكر اذا اجتمع فيه علتان من جهة السند ان فيه مجهول لان الراوي عن ابي ريحان لا لا يعرف
الخبر مخالف لما في الصحيحين ان الصحابة رضي الله عنهم لما لبس النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام عمد الصحابة فلبسوا الخواتيم فلبسوا الخواتيم رضي الله عنهم ولم ينهاهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا لمن كان يختم
بل الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام قال انا ناقشنا خاتما فلا ينقشن احد على نقشه على الحديث على ما ذكروه في تفسيره في شرح الحديث فالمقصود انه لم ينهى عن اتخاذ الخواتم بل بادروا رضي الله عنهم الى اتخاذ الخواتم لما
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم  على هذا هو من حيث الجملة لا بأس به لا بأس به. لكن من قصد الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام بذلك لان النبي تختم يرجى
ان يوافق السنة وان يكون مأجور على ذلك لانه اكتسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولانه اذا كان الاكتشاف بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون جبلة محضة ليس فيه مثلا مصلحة اخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليختم به عليه الصلاة والسلام. فما كان
في باب الجبلة المحضة ومع ذلك لو توسي به لكان امرا حسنا ويؤجر بهذه النية فالخات اتخاذ الخاتم على زوج من باب اولى. ولن ثبت في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه في الحديث الذي ان النبي عليه الصلاة والسلام ما دعي
دعاه صاحب طعام الحديث وفيه انه صنع له آآ في الطعام وضع له دبة وهي القرع فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه فجاء فجعل يدني آآ انس رضي الله عنه قرأ للنبي عليه الصلاة والسلام لما علم انه يحبه قال انس فلم يصنع لي طعام بعد الا
ان يجعل فيه دب. رضي الله عنه من شدة محبته النبي عليه الصلاة والسلام تأسى به في هذا الفعل الذي هو جبلي ومعلوم ان هذا فعل ما يفعل جبلي كما يقول وفعله المركوز في الجبال
كالاكل والشرب فليس ملة يعني انه محل الائتساء والاقتداء الذي يكون اه محل قدوة مطلق هو اه الفعل بافعال القرب على الخلاف في هذا الباب لكن من قصد خصوصا بهذا الفعل لشدة محبته يرجى
ان يكون على خير عظيم. فالتختم من باب اولى ثم ايضا الخاتم الذي يتخذ لا بأس ان يكون له فص وهل يكون فصه منه اوفى من غيره ثبت في صحيح البخاري
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وفصه منه وفصه منه وفي صحيح مسلم وكان فصه حبشيا. فصه حبشيا فقيل ان له خاتمين عليه الصلاة والسلام
خاتم فصه منه يعني من نفس الفضة. وخاتم فصه حبشي يعني على اما على لون معين او عاصفة معينة من الحبشة. وقيل انه خاتم واحد خاتم واحد وانه اه لا يخالف قوله فصه حبشي وان هذا
الحبشي على صفتي خاتمه لكنه من الحبشة لكنه من الحبشة وهل يجوز ان يجعل الفص من ذهب؟ هذا فيه خلاف. كثير من العلماء يقول لا يجوز ان يجعل الفص من ذهب
لان الذهب محرم على الرجال. ومن اهل العلم من جوز اتخاذ  من ذهب اذا كان هذا الفص مناسب للخاتم. لا يكون مثلا الفص كبير ويكون بيعادل الخاتم آآ لا يكون في حكم التبع فاذا كان فصه يسير واتخذه من ذهب
يكون في حكم التابع والتابع تابع تابع تابع وهذا اختاره المجد جد شيخ الاسلام وحفيده تقي الدين رحمه الله. وكذلك اختاره ابن رجب في كتابه الخواتم. وكذلك قال صاحب الانصاف انه هو الصواب
انه هو الصواب  يعني وجاء في حديث معاوية ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. الا مقطعا قالوا ان هذا ما يكون مقطعا كالقطعة التابعة فلا بأس به وجمعوا بينه وبين حديث اسماء عند احمد انه قال من
دخل لبس شيئا من الذهب ولو عين خربصيصة عذب به يوم القيامة ولا عين خربصيصة وهذا  وعين الخربصيصة بقدر عين الجرادة  فاذا ثبت هذا الحديث فالمراد به الذهب المستقل الذهب غير التابع. الذهب المستقل. اما اذا كان ذهبا تابعا
لغيره فلا بأس على هذا القول على هذا القول فلا بأس به ودليله ايضا في باب الفضة يجوز في باب الفضة في باب الاواني مع ان المنع في باب الاواني اشد مع ذلك جاز
في باب الاواني اتخاذ السلسلة من الفضة وهي موضع حاجة ليست موضع ظرورة ليست موظع ظرورة في باب الاواني ولهذا لو كانت ظرورة جاز ان يكون من ذهب الظرورة هو الحاجة هو ان يكون يمكن ان يشعبه وان يلحم هذا الاناء بغير الفضة بنحاس ونحو ذلك يذيب
شيء من هذه المعادن فتشد هذا الشق وهذا الكسر ولا يحتاج الا في الضغط. لكن مع ذلك لو شعبه بفظة جاز مع ان الاواني الفظة محرمة. والذهب محرم لكن في موضع الحاجة موضع الحاجة اما لو كان موضع ظرورة بمعنى انه لا يمكن ان يشعب ولا ان يجبر
الا بذهب جاز لانه موضع ظرورة فما يكون في باب اللباس فلا فانه مين بقى باولى انه لا بأس به وسيأتي في الحديث حديث انس وهو حديث رواه ابو داوود والترمي والنسائي حديث جيد ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة
طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة فوسع فيما يتعلق في باب اللباس وكذلك ما هو قريب منه السلاح الذي يلبس سيكون اقرب الى حكم اللباس فهو اوسع في هذا الباب. ولهذا قال ويباح للذكر من
فضة من الفضة الخاتم الخاتم بدليل يعني انه لا يحل له ويجوز له خاتم الذهب وهذا محل اتفاق من اهل العلم روي عن بعض الصحابة ممن لم يبلغه النهي عن خاتم الذهب البراء بني عازب
رضي الله عنه لكن انتبهت الاخبار بتحريمه حديث ابن عباس يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فرماه فرماه فقيل خذه فقال لا لا اخذه وقد رمه النبي صلى الله عليه وسلم او كما ورد في الحديث
عند مسلم فيباح على هذه الصفة لا بأس بذلك ومن اهل العلم من قال يجوز ولو اكثر من خاتم وهذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم هل الاصل فيه ذباحة
انطلاق الخبر الوارد في هذا الباب عند ابي داوود. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. عليكم بالفضة فالعبوا بها. وهذا استدل به جمع وان كان بهذا الحديث في جواز التوسع الفضة نظر لان الاظهر والله اعلم ان الفضة في هذا
اه خطاب للرجال فيما يتعلق لان اول حديث من اراد ان يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقوا حلقة من ذنب منع حلقة من ذهب من اراد ان يصور يصوره سوارا من ذهب الحديث ولا قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. يعني انه بالفظة لا بأس
يعني يعني تتحلق بها المرأة ونحو ذلك. وهذا كان في اول الامر لما كان الذهب محرما على النساء ثم بعد اذن في المعنى انه اذن في الذهب بعد تحريم اذن في الفضة بعد تحريم الذهب على النساء ثم نسخ هذا في حق النساء فجاء
هذا لهن الذهب والفضة. وبقي التحريم في حق الرجال مطلقا الا ما كان تابع يسير كما تقدم ولو كان مستقل. وليس تابعا وهو الفضة في حق الرجال فهل يبقى هذا التحريم ويكون هذا القدر هو الجائز وما زاد عليه فلا يجوز هذا موضوع خلاف من اهل علم من قال كم مفلح
ان نقل الصحابة رضي الله عنهم لتختم النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم خاتم فضة وذكر هذا الخاتم قد يفهم منه ان ذكره  على هذا القدر وانه تختم بخاتم الفضة ليكونوا لفائدة وان هذا هو الجائز وان هذا هو الجائز
وما جاد على ذلك فلا. وهي آآ موضع خلاف كما تقدم ثم من المسائل التي وقع فيها ايضا خلاف التحلي بما سوى ذلك من غير الذهب كالصفر وقع في خلاف في اه فيه من اهل العلم من اه
قال يحرم التحلي بالحديد ومنهم من قال يكره وهو قول الجمهور منهم من حرم ذلك وقول للحنافة ولبعضهم واستدلوا بحديث عبد الله بحجر بريدة رضي الله عنه عند اهل السنن وحديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وفي حديث عبد الله في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه انه رأى رجلا
عليه خاتم من ذهب قال ما لي اراك؟ انا لي ارى عليك حلية  الجنة فنزعوا ثم جاء  وقد لبس خاتم الحين قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار يعني لما لبس خاتم قال ما لي اجد منك ريح الاصنام. ما لي اجد منك ريح الاصنام. الحديث
قال بعضهم ان هذا يدل على تحريم خاتم الحديث خاتم الحديد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه حلية اهل النار. والحليب من طريق عبد الله مسلم ابو طيبة المروة
منهم اعل به الخبر ومنهم من قواه بشاهدي حديث عبد الله ابن عمرو لكن العلة التي تضعيفه علة تتعلق بالمتن وذلك انه قد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي عنه رضي الله عنه في حديث طويل في
ذلك الرجل الذي جاء وقد عرضت امرأة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. وفيه انه قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. الحديث وفي اخره في مسألة المهر قال التمس ولو خاتما من حديد
ولو خاتما من حديث. فقالوا قوله تمشوا ولو خاتم الحديث يدل على جواز التختم بالحديث. واعترض بعضهم على هذا قالوا كونه يكون عنده لا يدل على جواز اتخذتم بالحديد كما ان النبي عليه الصلاة والسلام
اهدى لعمر رضي الله عنه تلك الحلة من السيرة ولا يلزم من ذلك ان يلبسها بل تكون لغيره. اه لكن قيل ان هذا الاعتراض فيه نظر ذلك ان ظاهره انه يتختم بالحديد انه كان يصنع ويتختم به فهذا مما يوهن هذا الحديث ويضعفه
ويضعفه ومنهم من قال انه اذا كان خاتم الحديد آآ مخلوط واستدلوا بما رواه ابو داوود وغيره من حديث الياس بن الحارث بن معايقي بن ابي فاطمة الدوسي عن جده معيقين من ابي فاطمة الدوسي وفيه ان انه قال كان كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام
حديد ملوي عليه في الظهر. لكن هذا الحديث ايضا في ثبوته نظر. والاظهر والله اعلم انه الاصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الاصل الحل ولا نجم بتحريم شيء ولا كراهته الا بدليل خاصة اذا اعترض هذا الاصل ببعض الادلة المقوية
لهذا الاصل لهذا الاصل  تحريم اه مثل هذا يحتاج الى دليل بين حتى ينتقل عن الاصل. فكيف وقد اعترض هذا الاصل بما يقويه كما تقدم ثم مما يشرع في الخاتم
ان يكون في الخنصر وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس انه كان عليه الصلاة والسلام يتختم بخاتم من في خنصره جاء في مسلم اليسرى في خنصره اليسرى وجاء عند مسلم من حديث حديث علي رضي الله عنه انه قال
نهاني رسول الله في هذه وهذه واشار بالسبابة والوسطى بالسبابة ولم يصرح وجاء عند ابي داوود انه صرح بالسبهان يعني اتخذت في السبابة والوسطى وعلى هذا تكون الاصابع ثلاثة اقسام ما اذن ما جاء الاذن في التختم وهو الخنصر وما
سكت عنه وهو البنصر والابهام البنصر والابهام وما نهي عنه هو السبابة والوسطى والسبابة والوسطى فعلى هذا آآ وهو آآ قول الجمهور قالوا نهي عنه لكن قال الجمهور ان النهي للكراهة
يكون التختم فيها والتختم جاء في صحيح مسلم انه اليسرى وجاء في صحيح مسلم عن الناس انه تختم في اليمنى تختم آآ في في يعني في خنصره اليمنى في دينامين. وجاء في صحيح مسلم ايضا عن ابن عمر في يده اليمنى
وجاء عن ابن عمر عند ابي داوود انه في اليسرى مثل ما جاء عن انس اليسرى اليوم ولكن الاظهر والله اعلم ان ابن عمر لم يثبت عنه في اليسرى انما الثابت عنه في اليمنى. اما في اليسرى فهو من طريق عبد العزيز بن ابي رواد. وقد رواه عن ابن عمر وخالف غيره والصواب رواية
مسلم انك تختم في حديث ابن عمر كان في اليمنى كان في اليمنى وايضا اعتمد هذا الاصل ايضا بادلة اخرى ايضا من حديث علي بن ابي طالب  من حديث عبد الله ابن جعفر
ومن حديث ابن عباس عند ابي داود ومن كلها عند ابي داود من حديث ابي رافع ايضا عند الترمذي. وفيه التختم وفيه اليمنى اكثر من الحديث انه التختم في اليمنى
ولهذا بوب ابو داوود رحمه الله باب التختم في اليمين ثم باب التختم في اليسار. فدل على جواز انه لا فرق بين التختم في اليمين او التختم في وضعها الخاتم في اليمين او الخاتم في اليسار. ومنهم من فرق قالوا ان كان صاحب ختم يختم به
يجعله في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم به الى انه العادة ان يكون الذي يختم يختم بيمينه ولا يجعله مثلا في يمينه يتناوله بيساره. يتناوله بيساره ثم يضعه في يمينه ثم يختم به فيكون مباشرة يأخذه بيمينه فيكون الاخذ باليمين والخاتم
باليمين. خاتم باليمين. وقالوا ايضا ومن اهل العلم من قال انه يكون في اليسار مطلقا سواء كان يختم او لا يختم لان اليمين في الغالب تكون الحركة فيها اكثر ولهذا
كان وضعه في اليسار اسلم من ان اصيبه خدش او كسر ويكون احفظ له واحفظ له وبالجملة الاظهر والله اعلم انه يستوي الامران كما بوب ابو داوود رحمه الله سواء كان في اليمين او في الشمال
ولا بأس بالختم ان يجعل فصه مما يلي كفه او مما يلي ظهر الكف وثبت في الصحيحين حديث انس ان خاتمه كان مما يلي كفه لانه في الغالب يكون احفظ له يكون احفظ
وله اذا كان مما يلي كفه  وجاء في حديث ابن عباس انهم بسند وهذه كلها على الأولى على الأولى لكن الثابت والاصح انهم يلي ظهر كف وكل هذا كله لا بأس سواء كان في ظهر كفة او في بطن
كفه في بطن كفه  قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهذا كما تقدم بالاجماع باجماع اهل العلم ثم ذكر ايضا مما يباح اه ايضا من الفضة وقطيعة السيف
وحلية المنطقة  نحوه ونحوه طبيعة ظاهر كلامه طبيعة السيف انه خاص بالسيف بالسيف لكن في المذهب قول انه ليس خاصا بالسيف بل بجميع انواع السلاح. جميع قال في الفروع اختاره شيخ يعني تقي الدين
طبيعة السيف القطيعة هي الطرف هي الجزء العلوي من مقبض الصيف. المقبض السيف يكون له شعيرة بارزة من اعلى حين يمسكه يكون لها بروز يكون لها بروز هذا يسمى قبيعة قطيعة السيف يعني ما يلي مقبض اليد من اعلاه من اعلاه هذي تسمى طبيعة
هذا جاء في الحديث من حديث كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه  عند الثلاثة قال كان قبيعا كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. من فضة. دل على جواز
التابع السلاح بالسيف الحق جمع من اهل العلم غير السيف ويدل عليه انهم توسعوا في هذا قال وحلية المنطقة المنطقة هو ما يشد وما يتمنطق به الحزام الذي يشد على الوسط يشد على
الوسط  وتقدم يعني ان الفظة ان المفرد من الفضة اليسير المفرد اليسيري جائز كما تقدم في خاتم فضة. وهذا في باب اللباس في باب اللباس فما كان تابعا من باب اولى انه يجوز. مع انه ورد فيه الدليل في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوسعوا فيه ايضا
بحلية المنطقة بحلية المنطقة هو ما آآ به وشدوا في الوسط ونحوه يعني ايظا بعظ انواع السلاح مثل المظفر الذي مثلا لو يحلى مثلا بشيء من الفضة الذي يوضع على الرأس مثلا او مثلا رأس الرمح مثلا وكذلك آآ
ايضا ذكروا حمائل السيف وهي ما يعلق بالسيف لان الذي يحمل السيف يكون يعلقه ويضعه له عليه رباط على فيحلي شيئا منه. وكذلك ايضا مسمى الجوشن. قالوا والجوشن كذلك. والجوشن
من هو الدرع الذي يتوقع به من الاعداء ويكون اه من حديد يكون من حديد  فيكون فيه شيء من الفضة فهذا دي باب السلاح في الغالب يكون الدرب على السلاح ويكون ان دلالة على
استعداد به وخصوصا  اعداد القوة في هذا في هذا في السلاح فهو امر مما يطلب. فاذا كان يسير الفظة للزينة يسير الفظة للزينة كما تقدم وهو خاتم الفضة لان غالب من يتخذه يتخذه يتزين به
ويدخل في وان دخل في عموم التأسي كان افضل فاذا كان في بالسلاح فهو من باب اولى من باب اولى ان يكون لا بأس به. هذا فيما يتعلق بالفضة  ومن الذهب
طبيعة السيف ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه  ومن الذهاب الذهب اضيق ولهذا ان كان ما يجوز اضيق مما يجوز في ولهذا قال طبيعة السيف ولم يذكر حلية المنطقة ونحو بل
طبيعة السيف طبيعة السيف آآ لانه روي عن عمر رضي الله عنه كما روى الامام احمد رحمه الله للصحابة روى عنه ان كان قبيحة سيفه كانت من ذهب وذلك عن
جاء عن بعض الصحابة عن عثمان بن حنيف ايضا عن عثمان قال عثمان بن حكيم رأيت عثمان ابن حنيف رأيت في سيفه في قبيلة سيفه فضة او كما قال رحمه الله
وهذا عند ابن ابي شيبة والذي جاء عن عمر لثبوته نظر في ثبوته نظر والذي صح عنه في عند الطحاوي في مشكل مشكل اثار ان طبيعة سيفه من فضة ان قبيعة صيفه من فضة وليست من ذهب لكن من اجازه قال
اذا كان التابع اليسير في باب الذهب التابع الياس في باب الذهب يجوز على القول المتقدم وان النبي نهى عن الذهب الا مقطعا. وهذا قالوا في التابع اليسير واطلق في هذا
فهو كما يجوز في فص خاتم خاتم الفضة كذلك وهي وهي اقرب الى الزينة هو اقرب الى الزينة به فما كان هو بالسلاح يكون اولى خاصة مع اطلاق حديث معاوية رضي الله عنه وروي عن الصحابة
يدل على ذلك ويباح للنساء من الذهب ما جرت عادته وما دعت اليه ضرورة. كانف ونحوه الا ما دعت اليه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهذا اتفق عليه العلم ودليله ما رواه للسنن الثلاثة من حديث عرفة
اسعد وفيه انه انقطع انفه يوم الكلاب في حرف الجاهلية واتخذ انفا من ورق فانتنى عليه عليه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فامره يتخذ انفا فاتخذ انفا من ورق وانت نعليه فامره النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام اتخذ عنفا من اه ذهب ونحو كذلك السن لو كان يعني اضطر الى سن من ذهب هو من هذا الباب هو من هذا الباب وحكمه حكم الانف وهناك مسائل تتعلق
اه بمسألة اه الفضة والذهب في بعض انواع ما يتخذ اليوم لعله يأتي اليها الشعراء هي في درس في الدرس الاتي ان شاء الله اشير الى بعض المسائل التي اشار اليها
والمسائل الاخرى لعل في درس اتي ان شاء الله لاهميتها ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولو كثر وذلك لاطلاق الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حل هذان حله اللي اناث امتي حرام على ذكورها حرام على ذكورها فلهذا
العصر انه يباح للنساء الذهب والفضة ما جرت عادتهن برؤسه وقالوا ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر بالمعنى ما كان من عاداتها ان تلبس هذا الشيء ولو كثر لكن لا يخرج الى حد الاسراف لانه اذا خرج الى حد الاسراف
فانه منهي عنه ولو كان من غير الذهب والفضة فاذا كان في الذهب والفضة فالاسراف فيه اشد والاشراف ذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم الى انه يحرم فلهذا اه يباح
من هذا القدر ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حليهما. الزكاة في حلي الذهب والفضة هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جماهير العلماء انه لا زكاة في حلي الذهب والفضة لانه مصروف عن جهة النماء. مصروف عن جهة النماء
الاستعمال بالاستعمال خرج من عموم الادلة بهذا خرج من الادلة بهذا وهذا هو قول وهذا هو مشهور المذهب وقول مالك والشافعي رحمه الله. وعن ابي حنيفة وهو قوله في المذهب وجوب الزكاة في
حليه موجوب الزكاة في حليهم. وهذا القول رجحه جمع من اهل العلم في هذا الزمان. ومن اشهر من اظهر هذا القول في عصرنا هو شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله علينا وعليه فانه
هذا القول ونصره بالادلة ولم يكن مشهورا لكنه رحمه الله نظر في الادلة فتبين له وجوب زكاة الحوني الزكاة فيه الحلي كغيره من اهل العلم بعموم الادلة وخصوص الادلة في هذا الباب. اما المذهب قبل ذلك
المذهب ومستدل بهذا المعنى من جهة ان ما يصرف عن جهة النماء فانه لا زكاة فيه. وهذا ايضا يجري في كثير من الانصبة. فعروض التجارة لا تكون للتجارة اذا كانت اه معروضة للتجارة. اما اذا كانت
للقلية والاستعمال فلا زكاة فيهم. وكذلك ايضا نرى مثلا في كثير من الانصبة من من هذه الانصبة اذا صرفت عن هذا الوجه مثل السائمة اذا كانت اذ تعلف فانها لا تجب فيها الزكاة لظاهر الخبر في ذكر تقييدها بالسائمة على قول العلماء خلافا لمالك رحمه الله
وقالوا كذلك هذه صرفت عن جهات النماء فلا زكاة فيها. ولهذا تعود الى هذا الاصل بادنى شيء كما لو كانت اه تؤجر او اعدت للنفقة لم تعد للاستعمال. وهذا في الحقيقة يبين انها ترجع ان الاصل فيها وجوب الزكاة. ان الاصل
فيها وجوب الزكاة. لكن قالوا بهذا المعنى ولا زكاة فيها. واستدلوا بحديث رواه البيهقي. ليس في الحلي زكاة. وهذا رواية عافي بن ايوب عن الليث عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث لا يصح عافي ابن ايوب
كل ما فيه لكن وثقه بزرعة والراوي عنه ايضا ضعيف. الحديث لا يصح ومنها عن من قال انه باطل وايضا استدلوا استدل احمد رحمه الله بان قال عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثبت عن
عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعائشة واسماء وجابر وانس رضي الله عنهم جميعا اه عن جابر وعن عن ابن عمر وعائشة ثبت اه عند ابن ابي شيبة
وكذلك ايضا ثبت عن عائشة في الموطأ وكلها باسانيد صحيحة عن عائشة وعن ابن عمر. وكذلك وكذلك روى هذين الاثرين ابن ابي شيبة عن عائشة ورواه عن ابن ابي شيبة
ورواه ابن ابي شيبة عن اسماء بنت ابي بكر ايضا واسنادها واسناده صحيح. ورواه ايضا عن ابن عبد الله كذلك عبد الرزاق وابن ابي شيبة اسناده عن جابر الصحيح. فثبت بالاسناد بالاسانيد الصحيحة عن هؤلاء الاربع انه ليس في الحلي زكاة
واما انس فقد رواه ابو عبيد في الاموال واسناده فيه لين واسناده فيه لين وضعف وهذا القول معارض ايضا آآ بما يقابله عن بعض الصحابة. فهم قالوا انه ثبت عن هؤلاء الصحابة
رضي الله عنهم ما يدل على انه ليس في الحلي زكاة وخصوصا ان عائشة رضي الله عنها هي من روى الحديث في الحديث انها اتخذت فتخاتم ورق فلما رآها النبي عليه السلام قال ما هذا؟ قال تزينوا بهن
لك يا رسول الله فقال اتؤديني زكاة؟ قالت لا؟ قال هو يعني ان لم تؤدي فهو حسبك من نار او او كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يعني ان لم تؤدي زكاة هذا فالمعنى
ان ان ان عائشة رضي الله عنها روت الحديث ومع ذلك رواتب قالت خلافه وهذا الجواب عنه يسير وهذه جملة الادلة في هذا والذين قالوا بوجوب الزكاة قالوا لنا ادلة
عامة وادلة خاصة وجواب عن هذه الادلة الادلة العامة هو الادلة المتقدمة لقوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بالجنوب عذاب اليم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الريقات ربع العشر
وما جاء وقالوا الرقة تشمل جميع ما يكون منه على قول ابن حزم وجماعة وليس تدفقة تتعلق بالمضروب خلافا لابي عبيد وبالجملة هذا من ضمن الادلة من ضمن الادلة استدلوا بها والعامة. وهناك ادلة خاصة
في هذا الباب وهي اربعة ادلة حديث عبد الله بن عمرو عند عند ابي داوود والترمذي والنسائي من رواية حسين المعلم يكتب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
في تلك المرأة التي جاءتها عليها مسكتان من من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قال لا قال هو حسبك من نار او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا كما قال حافظ البلوغ ان اسناده قوي وقد خفي على الترمذي رحمه الله فلم يرو الا من طريق مثنى من الصباح وابن
ولهذا قال لا يصلح في الباب شيء واطلع غيره على الحديث وانه رواه حسين المعلم عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن آآ ايضا روى ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها باسناد جيد ايضا الحديث المتقدم. وروى ابو داوود عن ام سلمة رضي الله عنها
ابن بشير عن عطاء بن ابي رباح عن ام سلمة وعتام بشير اباء سمير وعطاء بن ابي رباح قيل انه لا يسمع عن ام سلمة لكنه في باب الشواهد وكذلك
ايضا اه حديث آآ حديث اسماء بنت ابي بكر حديث اسماء هذه هذه ثلاث احاديث كلها عند آآ ثلاثة وحديث عائشة وام سلمة عند ابي داوود حديث اسممت ابي بكر عند احمد ايضا عند احمد
ايضا فهو حديث رابع في زكاة في زكاة الحلي. فهذه احاديث خاصة مع عموم الايات مع عموم الايات ايضا جاء ما يدل على هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق
هو ابو عبيد برواية ابراهيم بيزيد النخي عن ابن مسعود وفيه انه رضي الله عنه  سئل عنه فقال اذا بلغ مائتي درهم ويزكى فيزكى يعني ذكر بنحو هذا وانه ذكر ان النصاب وهو نصاب
ان نصابه ونصاب الماء اللي صار بالفضة الفضة. وجاء وروى عبد الرزاق ايضا عن عبد الله بن عمرو من رواية عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو هذان الاثران عن المسعود وعبدالله بن عمرو فيهما انقطاع
ابراهيم النخعي لمدرك بن مسعود وبعض اهل العلم يقول ان ابراهيم النخع ابن مسعود متصل لانه قال اذا رويت عن ابن مسعود ولم اذكر احدا عن جماعة عن مسعود واذا رواه عن واحد عن مسعود ذكره لكن رد هذا الذهبي وجمعه وقالوا يعني ان فيه واسطة
يكفي مثل هذا والاثر اخر عن عبد الله بن عمرو يتعامل بن شعيب عن اه عبدالله بن عمرو وعمرو شعيب لم يدرك جده لم يدرك جده لكنه عالم بحاله. وجاء عند ابن ابي شيبة عن عمر
رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى ان خذ من من النساء من قبلك خذ منهم الصدقة خذ منهم الصدقة خذ منهم الصدقة وهذا ايضا اثر  فيه يعني في في انقطاع مرسل من بلاد شعيبي يسار وهو لم يدرك عمر. فالمقصود ان الاثار في هذا الباب مختلفة فيها الاثار في هذا الباب
والعمدة في هذا على الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجاب اه من اوجب الزكاة عن قول الجمهور في قولهم ان عائشة رضي الله عنها لم تكن تخرج زكاة
الحولي من بنات اخيها قالوا عنه يعني هناك اجوبة لا شؤوا ان الجواب المشتهر في هذا الباب الذي يقال ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى كما قول جماهير العلماء ان العبرة بما روى لا بما رأى والراوي قد
يخالف ما روى اما لنسيان او لنحو ذلك الجواب الثاني فيما يغفل والله اعلم انه ليس في الحديث دليل على ما استدلوا به لان في انها لم تكن تخرج الزكاة. قد يكون لانه لم يبلغ النصاب
وذلك انه يكون لهن الذهب وترى انه انه يشترط ان يبلغ النصاب خلافا لمن يقول انه لا يشترط بلوغ النصاب في الحلي يزكى الحلي وباي قدر ولو لم يبلغ النصاب
وقد يكون والله هناك ايضا جواب قد يجاب به ان يقال يمكن ان نعائشة رضي الله عنها آآ كان من رأيها ايضا ان لا تجب عليهن لانهن غير بالغات غير بالغات فلا يخاطبن بهذا
هذا يمشي على اصول بعض العلماء في هذا وهناك جيوب اخرى في هذا وهناك بعض المسائل المتعلقة بزكاة الحلي لعلها يأتي يتمتها ان شاء الله في الدرج الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
