السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم سار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم التساوي عشرين من شهر شعبان وابتدأ
زاد المستقنع في كتاب الزكاة باب زكاة في زكاة النقدين من اخره كان موقف عند اخره من قوله ولا زكاة في حليهما تقدم الكلام على هذه المسألة والاشارة الى شيء من الخلاف في هذه المسألة هو قول الجمهور في عدم وجوب زكاة الحلول كما هو المذهب
والقول الثاني ومذهب ابي حنيفة روانا احمد رحمه الله ان فيه الزكاة ان فيه الزكاة تقدم ذكر الادلة مما اه ايضا تقدم في هذا مما استدل به الجمهور ما جاء عن
عائشة وابن عمر  جابر ابن عبد الله واسماء بنت ابي بكر وكذلك انس رضي الله عنهم لكنه لم يصح عن انس انما صح عن هؤلاء الاربعة عن ابن عمر وعائشة
وعن جابر وعن اسماء  قد اخرجها ابن ابي شيب وعبد الرزاق الا اثر اسماء وهو عند ابن ابي شيبة وكلها باسانيد صحيحة. اه عنهم في انهم ان لم يكونوا يزكون اه الحولي
على خلاف الالفاظ عنهم ومما ولد على هذا ان عائشة رضي الله عنها روت الحديث في هذا الباب ومستدل واستدل به من قال بوجوب زكاة الحلي كان علي فتخات وفيه
فقال ما هذا؟ قلت اتزين بهن زي لك بهن يا رسول الله الحديث وفيه ان عائشة رضي الله عنها هي الرؤية لهذا الحديث ومع ذلك جاء عنها ما يدل على انها
لم تزكي لا تزكي الحلي اللي عاد يا بناتي اخيها او على اختها كما ثبت ذلك عنها رضي الله عنها  هذا الجواب عنه على قاعدة جمهور الاصوليين المعروفة ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى فقد
يروي ما يروي سنة ثم يخالفها لاسباب عدة ولهذا الاصل المستيقن هو الاحتجاج بما دلت عليه السنة ما رأيه فيحتمل فيحتمل ايضا جواب اخر وهو وهذا ايضا داخل تحت الجواب الاول او من ضمن الاجوبة الاولى من ضمن الجواب الاول
انها  كما تقدم روات هذا الحديث ولا يلزم من كونها لام لم تخرج زكاة الحلي الذي على بناته اخيها انها او اختها انها لا ترى وجوب زكاة الحلي لانه قد يكون
هذا الحلي الذي على بنات اختها لم يبلغوا النصاب. لم يبلغ النصاب من حلاهن بذلك اما ان يكون من لك كل واحدة منهن هذا الحلي هذا الحلي وهن صغار سن صغار وفي الغالب ان مثل هذا
يعني اذا كان لكل واحدة  لم يبلغوا النصاب. يعني يكونوا لم يبلغوا النصاب فلا تجب فيه الزكاة  الامر الثاني او الوجه الثاني انه ان عائشة ربما انها ترى انه لا تجب الزكاة في مال الصغير لا تجب كما هذا كما هو قول معروف
الزكاة عموما عن الاحناف فاذا ورد الاحتمال في في مثل هذا بطل الاستدلاء بما نقل عنها خصوصا انها روت الحديث في هذا الباب كما تقدم مع ان المسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم
ومعلوم ان الخلاف ان الخلاف هذا انما يكون معتبر وينظر يعتبر اذا لم ترد السنة لكن اذا وردت سنة في هذا  في هذه الحالة ينظر في عذر من لم يقل بهذا القول
كما تقدم انه روي عن بعض الصحابة انهم قالوا بوجوب زكاة الحجيج جاء عن عمر عن عبدالله بن عامر وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا ورد في هذا اثار فقد روى
ابن ابي شيبة عن عمر ايضا انه كان يأمر بإخاء زكاة الحل لكن هذا السند فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه مع انه فيه انطباع مرسل عنه الا ان فيه ايضا
ضعف من جهة جهالة الراوي عن عمر اه ايضا عبد الله بن عمرو العاصي جاء بسند فيه ضعف ايضا واقوى ما ورد في ذلك ما رواه ابو عبيد عن من طريقه معشر زياد ابن كليب عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه
وفي انه كان يرى زكاة او وجوب زكاة الحلي وهذا الاسناد على طريقة بعض اهل العلم اسناد صحيح ممن يعتبر رواية ابراهيم النخعي عن المسعود رواية متصلة وانه اشتهر عنه انه قال اذا حدثتكم عن ابن مسعود
علي مسعود فقد رويته عن جماعة ابن مسعود واذا رويته واذا حدثكم عن رجل مسعود فهو عن ذاك الرجل المسعود والمعنى انه اذا كان روى عن ابن مسعود مباشرة ولم يذكر واسطة بينه وبينه فهو فقد رواه عن جماعة لمسعود
وقالوا ان هذا يبين انه تثبت في الرواية عن ابن مسعود وبين طريقته ومنها علمك الذهبي قال ان هذه الطريقة ليست سليمة وذكر معناه ان اليقين هو انقطاع الرواية وانه لم يدرك ابن مسعود
حتى يتيقن ذلك ولا شك ان هذه الطريقة هي الاقوى وهي الاقوى في هذا الباب  هو اليقين حتى ينقل حتى يأتي ما ينقل عنها انه حين يروي يثبت هذا الطريق
فريق اخر يتبين انه آآ متصل عنه من طريق ابن مسعود ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال ومما استدلوا به ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد تصدقن ولو من حلي حليكن
وثابت آآ صحيحا وعليه الصلاة والسلام قالوا لنا قول ولو يدل على انه اه لا يجب الصدقة في الحلي وهذا الاستيداع ايضا موضع نظر لان الحديث صريحة في هذا وهذا لو ثبت صح الاستدلاء فليحتمل انه قبل ذلك
يحتمل ايضا قوله عليه الصلاة تصدقنا ولو من حليكن. حليكن يعني هذا في باب الصدقة. في باب الصدقة في هذا اليوم. في صدقة هذا اليوم  هذه صدقة غير فيما يظهر انها في باب الصدقة التي هي
اه صدقة عارظة صدقة عارضة والصدقة العارمة بما تيسر بما تيسر فلو لم تجد الا الحي لعظم الصدقة في ذلك اليوم في حادثة هن حتى يتصدقن ولو من حلي ولا يلزم
الا يكون في الحلي صدقة واجبة تقدم الاخبار في هذا الباب وبالجملة المسألة خلافية بين الجمهور ومن خالفهم وفيها ساعة اه في مسألة الخلاف وينبغي الاحوط للمسلم هو اخراج الزكاة
ومن اوجب مظاهر السنة يدل لقوله ولهذا قال المعد للاستعمال استعمال او العارية من عند الاستعمال او العارية. والمعنى انه اذا لم يعد الاستعمال او العارية ان فيه الزكاة مع انهم
المعد للاستعمال او العارية مع انهم لم يوجبوا العارية. لم يوجبوا العارية ولهذا وهذا الاستثناء وهذا القيد مما يقوي القول بوجوب الزكاة القول بوجوب زكاة الحلي لانه اذا لم تجب فيه الزكاة اذا لم تجب فيه زكاة
لا حاجة الى هذا الاستثناء. اما العارية فبابها في الحلي وفي غير الحلي. وحكمها اه يختلف من حال الى حال وليست خاصة بالحلي العارية تكون اه في كل ما يعار في كل ما يعار
لكن هذا يبين قوة آآ القول بوجوب الزكاة ان زكاة الحلي يعود اليها والى عصرها بادنى شيء. ولهذا قال وان اعد للكرا او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة يعني اذا كان
الحولي اعد للكرى للاجرة تكفيه تؤجره للمناسبات في هذه الحالة كان عينا مستفادا منها ليست يلبس يلبس ففيه الزكاة المعنى انه رجع الى اصله رجع الى فدل على ان اصله الزكاة
ما هو الناقل عن هذا الاصل؟ ولم يذكروا ناقلا عن هذا الاصل؟ هم ذكروا استثناء من اصل وانه يرجع الى اصله في وجوب الزكاة ولم يذكر صارفا بهذا الاصل وهو عدم وجوب الزكاة
ودل على وجوبها وذلك كما تقدم ان وجوب الزكاة الحلي لعموم الادلة دالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولخصوص الادلة الواردة في الحلي كما تقدم قال ويعد للكرى للاجرة
تؤجر حليها. فانها تزكيه اذا بلغ النصاب او النفقة مثلا عندها حلي لا تلبسه لكنها ارصدته للنفقة كلما احتاجت باعت من هذا الحلي هذا يبين ان اه اصله وجوب الزكاة
نزل منزلة المال هو كالمال الذي ينفق منه المال الذي ينفقون. وقال او او النفقة ما دام انه فقبل فهذا سلمى الذهب والفضة من غير الحلي او كان محرما ففيه الزكاة. هذا حكوا عليه الاتفاق كما ذكر في الانصات وغيره. اذا كان حليا محرم انا والي ذهب اواني في
مثلا آآ او كان الحلي مثلا عليه صور محرمة تماثيل ونحو ذلك اذا كان محرما ففيه الزكاة ففيه الزكاة لكن اختلفوا هل الزكاة يجب فيه بوزنه او قيمته المذهب يقولون بوزنه
بوزنه  ولا ينظر الى قيمته وان كان وزنه دون النصاب وقيمته تبلغ النصاب  وكذا لو كان مثلا وزنه نصاب وزيادة لكن قيمته ظعفي وزنه يعني لو كان مثلا وزنه مقدار النصاب
من الذهب والفضة مثلا وكان مجموعه الف ريال قيمة وقيمته وزنا واما قيمته بالنظر الى قيمته وهو حلي محرم كيف يكون قيمته الفان ويزكي الفا القول الثاني انه يزكي قيمته يزكي قيمته
يرخص له في هذا لا يرخص له في هذا حيث اتخذ الحرام يعني لا يكون طريق المحرم رخصة له بل ينبغي التشديد عليه لكن مذهب ما تقدم وان العبرة بوزنه
اما وجوب الزكاة فيه من حيث الجملة قال في الانصاف بالحلي المحرم والآنية المحرمة  بلا خلاف اعلم ان تجب فيها الزكاة قال بلا خلاف اعلمه قال رحمه الله في زكاة العروظ
اذا ملكها بفعله بنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها زكاة العروض اجمع العلماء عليها وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم ولم يذكروا في هذا الا خلافا شاذا عن بعض الظاهرية ومن وافقهم
توارد العلماء على هذا القول قديما وحديثا وقال به من فقهاء المدينة الفقهاء السبعة وكذلك بوب عليه الائمة ومن بوب عليه الامام البخاري رحمه الله وبوب على صدقة التجارة صدقات التجارة بوب عليه
وذكر قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين انفقوا ما كسبتم ما اخرجنا لكم من الارظ ظاهر كلامه ايضا ان هذه الاية مما يستدل بها لوجوب زكاة التجارة وادلة زكاة العروف
وزكاة العروض هي زكاة التجارة. منهم من يطلق عليه زكاة التجارة ومنهم يطلق عليها زكاة العروض سميت عروض جمع عرظ فهي اما من العوض لانها تعرض للبيع. وذلك انها تعرض ثم تباع
ثم يشتري بقيمتها عرظا اخر او لانها تعرى او او لانها تعرف. ثم تزول لانها تعرض للبيع وقيل لانها تعرض وثم تزول انها  ثم تزول وذلك انها تقلب فيها التجارة
فيشتري يوم سلعة ويبيعها غدا وهكذا يعني لا يثبت على سلعة معينة بل يقلب السلع للتجارة  اما العرظ بفتحات فهو الدنيا كلها جميع متاع الدنيا شما عرب زكاة العروض واجبة عند عامة اهل العلم
ليس اجماع وحكى الاجمالي واحد وكان من حكى الاجماع لم يعتد بخلاف من خالف داود ابن علي الظاهري وتبعه ابن حزم وقال به ايضا ممن تبعهم لكن الصواب قول عامة اهل العلم
بوجوب زكاة التجارة دلت عليها عموم الادلة بخصوص الادلة وعموم المعنى الاولوي في باب وجوب زكاة التجارة من ادلة في هذا ما تقدم لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض
من طيبات ما كسبتم وايضا ما ثبت في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم في اموالهم. ذكر اموال مضافة اذا المال
يشمل كل مال من الاموال ولم يستثني شيئا من اموال وقال سبحانه وفي اموالهم حق معلوم وفي اموالهم حق معلوم. اظاف الاموال اليه فيشمل جميع المال وكذلك ايضا ما استدل به
بعض اهل العلم استدلال واضح ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او في البخاري المقصود عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو في البخاري جزما
وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال منع ابن جميل وما ينقم ابن جميل قيل له منع قيل له يا رسول الله منع العباس وخالد بن الوليد وابن جميل يعني الصدقة
فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقي منجم الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما عباس فهي علي ومثلها معها واما خالدا  اما العباس واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه احتبس
اذرعه واعتده في سبيل الله وجمع عتاد. وهذا هو السلاح هذا واضح ان الذي منع ذلك وجوب الصدقة في ماله وانه وقفها في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك
قالوا منع جميل والعباس وخالد اقرهم على ذلك هم بين عذر عباس وخالد رضي الله عنهم وقاله عن مخلل فانه اعتبس جعلها وقف والمعنى كيف يمنع الزكاة وهي جزء يسير من المال
وكان قد طابت نفسه وتبرع بها في سبيله وقام في سبيل الله لا يمكن ذراعه واعتده في سبيل الله هذه اثار ظاهرة ظاهرة بوجوب زكاة التجارة ثم الصحابة رضي الله عنهم
جاء عنهم ذلك يا عن جمع من الصحابة في وجوب زكاة التجارة صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة ذلك عنه وعن غيره بوجوب زكاة تجارة
وقال يعني ما معناه انه  ان تجب فيها زكاة ليس فيها زكاة الا زكاة تجارة او كما قال رضي الله عنه ما ثبت عنه باسناد صحيح من عن عند ابن ابي شيبة من طريق رؤية عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة ومن رواية آآ لعل موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر  اسناد اخر وهو يعني تعدت تعدد مخرجه عنه
وجاء ايضا عن عمر ذلك عن عمر رضي الله عنه ايضا  للزكاة التجارة جاء عنه من طريقين جاء في عند ابي عبيد رواه الامام احمد في مسائل عبد الله في رواية ابي عامر ابن حماس عن ابيه
ان عمر رضي الله عنه قال له ادي زكاة ما لك قال يا امير المؤمنين انما هي انما هي جعاب ادم انما هي جعاب وادم فقال ادي زكاة ما لك او كما قال رضي الله عنه. وهذا ابو عمرو بن حماس وابوه مجهولان
لكن جاء من طريق اخر عند ابي عبيد اسحاق ما يدل على ان عمر كان يرى زكاة عروض التجارة    فالمقصود انه قال جعاب يعني وهي الحقيبة التي توضع فيها السهام ونحو ذلك
هذه الاثار تقود ايضا تشهد لي ما تقدم وانه معروف عند الصحابة ذلك فالادلة الصريحة في هذا عموما عامة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء دليل خاص
في هذا وهو اكثر ما شدوا الاصول الا به وهو ما رواه ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا يأمرون ان نخرج الصدقة مما نعده للتجارة
وهذا الحديث هو اشهر ما استدل به اشهر ادلة الجمهور ومن رواية جعفر ابني سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن ابيه سليمان ابن سمرة عن جده سمرة ابن جنداوي
وهذا الخبر لا يصح وهذي نسخة يروى باخبار وهي اسناد ضعيفة وضعيف جدا  والعمدة على ما تقدم من الادلة. ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى اذا كانت الزكاة تجب في الابل
والبقر والغنم والزروع الثمار وهذي محل اجماع وكذلك الذهب والفضة وجبت في هذه الاشياء وجوبها في زكاة في اموال التجارة من باب اولى وذلك ان اموال التجارة هي غالب اموال الناس
وهي معظم اموال الناس. وربحها كثير وربحها سريع ربما تكون المؤونة كثيرا فيها اقل ولهذا هي في الغالب رؤوس اموال التجار اموال التجار في عروض التجارة ولذا وجبت الزكاة فيها من باب اولى والا
كيف يقال لو كان مثلا عنده اربعون من الغنم اربعون سائمة من الغنم فيها الزكاة فيها الزكاة واذا كانت عنده خمس من الابل سائمة فيها الزكاة ولو كان عنده الف بعير
للتجارة فلا زكاة فيها او الف رأس من الغنم للتجارة فلا زكاة فيها يعني اذا كانت لا تسوم لكن اذا كانت يشوم وهي الاتجاه هذي مسألة اخرى لكن اذا كانت
لا تصوم انما هي للتجارة وضعت في احواش ونحو ذلك او في اماكن خاصة في مزارع ونحو ذلك ويقال كيف يقال لا تجب هي الزكاة وتجب في خمس من الابل
المعنى يقتضي ان وجوبها في هذه من باب اولى ولهذا كانت الزكاة فيها في النصاب وما زاد عليه. فلا وقس في زكاة الاموال وزكاة الاموال الزكاة تجب فيها ولهذا جزم اهل العلم بذلك وقطعوا به وظعفوا خلاف ذلك
بل ان ابا عبيد رحمه الله وقد روى اثار في هذا الباب كما تقدم الاثار التي يرويها في هذا الباب واعتنى الاثار في هذا الباب رحمه الله وقال ما معناه
ان القول بعدم وجوب الزكاة ليس من اقوال اهل العلم ليس من اقوال اهل العلم او كما قال رحمه الله يعني اشار الى انه يعني اه الى هذا لانه وسابق على اهل الظاهرية لكن مع ذلك هو
اشارة الى ان ما يروى خلاف ذلك فلا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه. ثم عموم الادلة التي جاءت في هذا الباب  السعاة ولذلك فلا فرق بين جميع الاموال في وجوب الزكاة في جميع الاموال
يقول رحمه الله بذكر شروط وجوبها وهذه شروط خاصة لزكاة العروض شروط خاصة لزكاة العمر. قال اذا ملكها بفعله اذا ملكها بهم قيدوا هم ضيقوا باب زكاة التجارة  او قيدوه قيدوه
كما سيأتي ان يكون ملكها بفعله بفعله ومفهومه انه اذا ملكها بغير فعله مثل ان دخلت ملكه قهرا فلا زكاة فيها لا زكاة فيها وهذا المفهوم صرح به بعد ذلك صرح به بعد ذلك. فاذا ملك بفعله كالبيع
اشترى ارون اشترى ارضا اشترى دارا والنكاح مثلا اصدق الرجل المرأة ارضا اصدقها سيارة والخلع مثلا كذلك كل هذا بفعله لو ان المرأة افتدت نفسها من الرجل بشيء من المال كذلك
فهذا كله بفعله وهذا بعوض وكذلك لو كان بغير عوظ. على المذهب لو وهبه انسان مال او وصى له مال اعطى او وصى له بمال او اعطاه عطية عطية فهذا يكون بفعله. يكون بفعله
اذا كان بفعله لكن ليس مطلقا فلا تجب الزكاة بمجرد ان يتملك بفعله بل لابد ان يكون حال تملكه بفعله بنية التجارة بنية يعني كما تقدم سواء كان فعله بفعله بعوض او بغير عوض
عوض بغير عوض هذا هو المذهب والجمهور فرقوا بينما هو عوض او بغير عيوض بغير عوظ كالهبة والهدية والوصية لكن هم يقولون اذا ملكه بفعله كما تقدم اشترى ارضا مثلا
او دارا بنية التجارة بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. اذا هذه الشروط لا بد منها فان فات شرط منها لم تجب الزكاة اذا لم توجد حال ملكه فعله. فلو ان انسان اشترى ارضا
اشترى عرضة وهذي الارض كفو قيمتها النصاب لا تجب فيها الزكاة الا ان يكون حال الشراء ينوي بها التجارة اشترى ارض يقلبها يبيع ويشتري ويبيع ويشتري اشترى دارا هو يريد ان يقلبها
للبيع والشراء ويتاجر بها فيها. هذه نيته  فلو انه اشترى ارضا او دارا او سيارة ولم ينوي بها التجارب او لم ينوي شيئا. لم ينوي شيئا ان يبني عليها شيئا او نحو ذلك
لكنه بعد ذلك نوى انها للتجارة بعدما اشتراها رأى ان المتاجرة في العقار مناسبه ان فيه منفعة قال اجعلها رأس مال للتجارة قالوا لا زكاة فيها حتى يبيعها حتى يبيعها. فاذا باعها في هذه الحال تكون رأس مال للتجارة
ثم بعد ذلك يكون ما يتاجر به في هذا المال يكون رأس مال تجارة اما هذا الذي قرعت نيته هذا الماء نيته بعدما اشتراها لا تجب فيها التجارة لا تجب فيها زكاة التجارة
وهذا قول الجمهور قول الجمهور والقول الثاني ورواية ومذهب رواية في المذهب وهو قول الاحناف انها تجب الزكاة بمجرد نيته ولو انه حال تملكه اياها لم ينوي يا التجارة لقول النبي عليه الصلاة انما الاعمال بالنيات
هم استدلوا بحديث قبل ذلك هم استدلوا بحديث كان يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للتجارة ونعده هذا ما اعددناه للتجارة ما اعده للتجارة. وقالوا النية بمجردها لا تقوى لا تقوى
كما لو نوى ان يسافره مقيم ولا يكون مسافرا حتى يسافر بالفعل حتى يسافر بالفعل مع ان هذا القياس منقوظ لانه اذا سافر بعد نيته كان له كذلك اذا نوى
بها التجارة بعد شرائه ثم باعها وباعها بنية التجارة  يكونوا على هذا فيها الزكاة فيها النية والفعل مع ان الحديث استدلوا به حديث لا يصح ثم ايضا لا دلالة فيه على ما ذكروه حتى لو صح
قال كان يأمرنا بان نخرج الزكاة مما نعده هل النبي عليه الصلاة والسلام قال مما تشتريه مما تنويك مما تعد حال الشراء او قال ما نعده للتجارة اعدوا لتجارة على نيته
وليس في الحديث انه قال مما نعد حال الشراء هذا زيادة على النص لو ثبت. زيادة على الحديد لو ثبت وهذا وهذه الزيادة قيد والقيد والنص لا يقيد بقول احد
النصوص لا تقيده هل للنصوص؟ الادلة لا تقيدها الا الادلة وكيف نقيد هذا الدليل الدليل بمثل هذا بكلام الفقهاء لا يقيد الدليل الا بدليل التقييد من ادلة التقييد والتخصيص كل وعد له
ولهذا كان الصحيح انه كما قال عليه انما الاعمال بالنيات. فمتى نوى التجارة بها؟ فانها تكون للتجارة فلو اشترى عرظا نواها للقضية  يا بني استثمرها او يبني عليها دارا او ان يزرعها
ثم بدا له ان يتاجر فيها على رأس مال انها تكون للتجارة من حال النية ويبدأ الحول من حال النية ما دامت قد بلغت الاصابا لكن الاصل في الاموال هذه الاصل فيها عدم وجود زكاة لانها تقتنى
فلا ينقلها طبعا هذا الا ان يعني ظهر البيع تكون اموال للتجارة ولهذا الانسان يكون عنده داره التي يسكنها سيارته التي يركبها كتبه التي يقرأ فيها وهكذا ملابسه التي يلبسها
ثم قد تعرض له نية ان يجعل هذه الاموال للتجارة نوى ان يبيع هذه الدار للتجارة سواء يبيع سيارته للتجارة سيارة التجارة للتجارة ومعنا التجارة انه يقلبها لا انه يبيعها
نية البيع البيع لا تجعله اتجاه لو ان انسان آآ اشترى سيارة مثلا ثم بعد ذلك اراد ان يبيعها اشترى دارا ثم اراد ان يبيعها وهكذا هذا لا يجعله التجارة
الناس كل من يشتري شيء ثم بعد ذلك قد يبيعه بل قد يطلب فيه المكسب لكن لا ينوي به التجارة ربما مثلا يشتري دارا ثم يرغبون ليبيعها بمكسب ليشتري دارا اخرى
اشتري ارض ثم نوى ان يبيعها الطلبة فيها الكشف يشتري فيها ارضا اخرى لكن شرط شراء الارض الاخرى الا تكون المراد بها المتاجرة انما اراد بها ان يتوسع في هذه الارض او ان يتوسع بدار اخرى
او ان يشتري سيارة اخرى مثلا هي انسب له ولا بأس ان يطلب الكسب مما يريد ان يبيعه ولو كان قد اشتراه اولئك ثم باعه لان نية التجارة وتقليب هذا المبيع
من سلعة الى يعني من سلعة الى اسئلة اخرى ليست مقصودة انما هذا امر عارض  لاجل استبدالها بارض او سيارة ونحو ذلك قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها زكى قيمتها
سيأتي ذكر تقويم المال بلا حظ الفقراء والنصاب تقدم نصاب الذهب ونصاب الفضة وانها تقوم وانها على الصعيد تقوم بالاحظ لاهل الزكاة  فان ملكها بارث  او بفعله بغير نية التجارة
هذا مثل ما بفعل يتقدم لكن وقد تقدم للتجارة ثم صرح بخلاف ما تقدم اشترى ها بفعله اشترى الارض هذه بغنية التجارة مثلا ورث مال ورث مال ونوى به التجارة
او اشترى ارضا بفعله بغير نية التجارة في الحالين يقولون لا زكاة عليه  السورة الاولى صورة اولى انها بغير فعله. ولو نوى التجارة ما تنقله للتجارة. وذلك انه ملك قهري
ولو ان ومثل هذه العبارة ربما احيانا يزاد بارث ونحوه. لان هناك ذكر في في الاقناع وشرحه  ذكروا صور اخرى مثل عود نصف رأس المال نصف المهر الى الرجل بطلاق الزوجة قبل الدخول وكان قد سمي
المقصود نصف المهر. المقصود نصف المهر مطلقا فاذا عاد له نصف المهر قالوا انه يرجع نصف المهر طلاقه وهذا ودخوله دخول قهري في ملكه قد يكون هو لا يريده لكن هو من حيث الاصل وهو داخل مثل مال الموروث. داخل قهرا في نصيبه
وكذلك ايضا اللقطة بعد حول التعريف مع ان اللقطة بعد هديف ليس ملكا مطغا ملك مراعى لكن يترتب عليه بعض الاحكام. ومن هذه الصورة فاذا عرف لغطه عاما فبعد مضي العام تدخل في ملكه
على هذا الوجه لتشبه ما يملكه بارث اي ملكها بارث فلا زكاة فيها ولو نود فيها التجارة او بفعله اشترى ارضا لكن ما نوى بها التجارة ترى دارا ما ناوي التجارة
ثم بعد شرائها نوى بها التجارة. ثم نواها لم تصر لها لم تصل لها يعني لم تصل للتجارة لانها بغير نية او دخلت بفعله او ان نواها لكن دخلت بغير فعلك كما لو ورث
هذه الارض وعلى او تقدم ان الصحيح ان النية تقضي على هذا كله وانه لا فرق بينما تقدم ولا هذه الصورة ان الصواب ان من دخل عليه مال ولو بغير
فعله او بفعله ولم ينوي التجارة ثم نواه للتجارة فانه تجب فيه الزكاة انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات وتقدم ان حديثهم الذي ذكروه دليل نستدل به في ذلك لكنه الحقيقة دليل مع ضعف
بوجوبهن قال مما نعده وهذا اعده للتجارة  قال رحمه الله وتقوم عند الحول ان حظي وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق مقوم عند الحول يعني عروض التجارة
بالاحظ يعني بالافضل والاحسن بقيمتها للفقراء هم يقالوا للفقراء قالوا ان المراد بذلك اهل الزكاة وصرحوا به هذا وقالوا ان المراد به اهل الزكاة وعندما اطلق الفقراء لان الغالب من اهل الزكاة هم الفقراء وكذلك المساكين
من عين اي ذهب او ورق اي فظة فالمعنى انه ينظر الى عروض التجارة لو انه كان عنده سيارة لو قومناها مثلا بالذهب ما بلغت نصاب الذهب  ولو قومناها بالفضة بلغت نصاب الفضة
كان عنده كتب لو قومناها بالذهب ما بلغت تبلغ بالفضة. هكذا اي مال او عنده طعام او ثياب او بالعكس لو قومناها مثلا  الفضة بالذهب ما بلغت  بالفظة ما بلغت وتبلغ بالذهب
بالذهب عن هذا نادر والغالب انها لا تبلغ بالذهب لارتفاع يصاب الذهب لان نصاب الذهب خمسة وثمانون وهذا يختلف بحسب عياله  والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين اه اجراء فضة الفضة يختلف
ايضا بحسب ما فيه من الغش لكن يتراوح قيمته مليار ونص الى ريالين قد يرتفع وقد ينخفض المقصود ان نصابه دون   الذهب دون نصاب الذهب وهو في الحقيقة في هذا الوقت
يعني مقارب لسعره قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  الدينار الدينار يكون الغالب عشر عشرة دراهم يكون عشرة  يكونوا عشرة سيكون اللي صعب للذهب يقارب العشرة اضعاف عشرة اضعاف تقدم الاشارة بايهما يقدر
النصاب بالذهب والفضة وان في خلاف في هذا وخاصة في هذا العصر ان بعض المجامع رجحوا ان يقوم بنصاب الذهب  يعني مراعاة لأصحاب الأموال المنعكس مراعاة للفقراء وقال يقوم بالفظة
لان الاموال التي لا تبلغ نصاب ذهب كثيرة جدا فلو لم تقوم بنصاب الذهب لمنعت زكاة او لم تجب في اموال كثيرة يكون فيها نفع لاهل الاسلام من المحتاجين والفقراء
فتقوم عند الحول بالاحر ثم هي ثم في الحقيقة ان الزكاة صعب اما نصاب ذهب او نصاب فضة واليقين وجوب اخراجها ولا يقال ان انه ايجاب شيء لا يتيقن. هي وجبت يقينا. لان هم
اما ذهاب او فضة ما دام انها بلغت بنصاب الفضة في هذه الحالة يقن وجوب الزكاة ووجب اخراجها ابي اني صاب الذي يبلغ به المال يبلغه هذا المال ولا يعتبر اشتريت به. ولا يعتبر ما اشتريت به
اذا العبرة حال حولان الحول فلو اشترى ارظا بمائة الف ريال وعند الحول بلغت مئتي الف تقوم يخرج زكاة مائتي الف ولو بالعكس ترى ارض مئتي الف كانت عند الحول راس العام بمئة الف يخرج زكاة مئة الف
وهكذا والتقويم يكون لمن يحسن ذلك. فاذا كان ويعرف تقويم الارض او هو مما اشتهر وعرف فيخرج الزكاة الواجبة عليه ويحتاط في ذلك وان كان لا يعرف قيمته يسأل اهل الخبرة
اصحاب تجارات في باب العقارات اذا كانت ارض وهكذا سائر عروض التجارة عند اهلها واصحابها واذا اختلفوا عليه مثلا ينظر اذا كان اختلاف متقارب في هذه الحالة الامر في هذا يسير في الغالب جدا في الغالب انه
يعني لا يكون في اجحاف لكن لو كان هنالك اختلاف بين وتفاوت بين ينظر الى الوسط ينظر الى الوسط  بين  المقومين مثل ما تقدم في مسألة اخراج الزكاة اخراج الزكاة كما قال
كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه ان انه قال ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره
وقال الزهري رحمه الله كما عند ابي داود بسند صحيح اذا جاء المصدق قسم الماء ثلاثا ثلثا شرار وثلثا خيار وثلثا وسط. واخذ من الوسط فاذا كان هذا في باب اخراج الزكاة
في باب اخراج الزكاة كذلك في باب تقدير الزكاة لان الزكاة مواساة. كما انها مواساة فيما يتعلق بالاخراج فلا يظلم فلا يظلم الفقير بان يعطى الردي ولا يظلم الغني صاحب الزكاة بان يخرج المال الطيب لان
وتوق كرائم اموالهم. كذلك ايضا في من باب اولى ايضا في باب تقديرها لان تقديرها قد يبلغ قيمة ارفع  تكون هذي القيمة مرتفعة وهذه القيمة نازلة وهذه القيمة وسط فيخرج مما يكون وسطا لكن ممن يكون من اهل الخبرة لا على سبيل الخرس
من اهل خبرة الذين يحسنون تقويم هذه الاموال وين كان هو يعرف ذلك هذا نرجع الى معرفته هو لان المقصود هو براءة ذمته براءة ذمته. وامر الزكاة مبني على الشخص المكلف
هو لأ آآ المسؤول عن ذلك والامر يعود الى امانته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام   حديث عبيد الله بن عبيد الله بن عدم الخيار وجاء عن عبد الله بن عمرو بمعناه
قال ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فان شئتما اعطيتكما فوكل الامر اليهما معرفتهما لحالهما اذا كان هذا
وكل اليهما في باب اخذ الزكاة الحكم كذلك يوكل اليه في باب اخراج الزكاة الحكم واحد لانه كلاهما هذا مال يأخذه ان كان ليس من الزكاة حرام محروم عليه. وهذا مال يخرجه
فان كان قصر عن الواجب يحرم عليه. فلهذا وكل الى امانته الى دينه وامانته  قال ولا يعتبر ما اشتريت به وقولك تقوم عند الحوض يعني عند اخر الحوض فلا عبرة بقيمتها قبل انتهاء الحول ولا عبرة بقيمتها
بعد انتهاء الحول لان قبل انتهى الحول حتى الان ما استقرت قيمتها قد تكون قبل الحول بايام مشاوي مئة الف وعند تمام الحول صارت مئتا صارت مئتي الف يخرج مئتين لو قام مئتي الف لو قال هي كانت قبل
اسبوع مئة الف نعم لكن ما تم الحوض يخرج ما ثبت في اخر العوض لو انه بعد انتهاء الحول نقصت قيمتها مئة الف يقول نقول هذا بعد الحول محسوب من السنة الاتية
فلو استمر هذا النقصان الى اخر الحول فانك لا تخرج الا هذه الزكاة  تكون للحول الجديد. للحول وليست للحول الذي مضى. ولهذا قال عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به
وان اشترى عرظا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله من اشترى عرظا اشترى عرظ انسان عنده عروض تجارة تجارة انسان عنده مال عنده مال اثمان عنده دراهم عنده دراهم
فاشترى مضى عليها ستة اشهر. عنده دراهم مضى عليها ستة اشهر عندهم مئة الف مثلا فاشترى بها سيارة مئة الف ينوي بها التجارة سيارة اشترى بها سيارة يريد بها التجارة. اشترى بها عرض يريد بها التجارة
بعد ستة اشهر يزكي هذه السيارة او هذه الارض لماذا لان العروض يبنى حولها على الاثمان لان اصلها الاثمان مقوم بالاثمان هي  او عروض بنى على حوله ترى عرضا بنصاب من اثمان
او عروض او عروق اشترى عرظا في عرظ يعني عنده عرظ تجارة عنده ارض ينوي بها التجارة. عنده سيارة للتجارة فباعها بسيارة اخرى عنده سيارة مئة الف اشترى بها سيارة اخرى
اخرى مثلا مئة الف وكانت هذه السيارة قد مضى عليها ستة اشهر واشترى سيارة اخرى مكانها للتجارة بعد ستة اشهر ازكي هذه السيارة الجديدة لماذا؟ لانه يبنى على حوله وذلك انها عروض تجارة
عروظ تجارة تبنى زكاتها على عروض التجارة التي اشتريت بها وتبنى زكاتها على الاثمان لان الاثمان تجب الزكاة فيها بمجرد حصول المال عنده تجب. فاذا اشترى به عروض تجارة وجب
عليه ان يزكي بعد تمام الحول وهذا محل اتفاق من اهل العلم ممن اوجب زكاة عروظ التجارة  قال رحمه الله فان اشتراه بشائمة يعني اشترى العرض  لم يبني لم يبني
اشترى عرظ تجارة اه اشتراه بسائمة عنده شائبة غنم عنده شئمة اربع رأس من الغنم يسومها هذه تجف يا زكاة الشائمة  اربعون فيها شاة ما هو اشترى بهذه الاربعين سيارة
سيارة ينوي بها التجارة ينويها بها التجارة هذا لان لم يبني لماذا لان زكاة الشائمة حولها زكاة الشعيمة غير زكاة عروظ التجارة. فلا يبنى حول عروظ التجارة على جاكات السايمة
ولا الشايمة على عروض التجارة قال فان اشتراه هاي العرض كلاهما في العصر تجي في الزكاة. العروض تجي في الزكاة والشاي ما تجي فيها الجاكيت فيها الزكاة فاذا اشترى بشائمة عنده اشترى عرضا للتجارة
تراه باليد ان يتاجر فيه. يقول لم يبني وذلك لاختلاف الحكم هذا يجب في زكاة عروض تجارة هذا يجب في زكاة السائمة وزكاة السائمة غير زكاة عروظ التجارة تجارة تجم
آآ بقيمتها   زكاة عروض تجارة ليس فيها اوقاص يجب فلو كان عنده   يعني اموال تجب الزكاة فيها مطلقا. السائم لو كان عنده ثمانون من الغنم سائمة لا تجد فينا شاشات واحدة
الى مئة الى مئة وعشرين واحدة فيها وقف من واحد واربعين الى مئة وعشرين كلها شاة واحدة. فلهذا لا تبنى لا يبنى عليه لا يبنى عليه فان اشتراه بشائمة لم
يا ابني او عكسه وكذلك ايضا ذكروا هذا  او عكسه بان اشترى شائبة ترى شائمة بعرض تجارة في عرضي تجارة عنده عروض تجارة كما تقدم واشترى سائمة لم يبني لانه لا يبنى حول السوم على حول التجارة كما تقدم
لكن اه اختار ابو محمد رحمه الله نقلت وذكره عنه في الشرح انه لو كان عنده ماشية للتجارة يوسف حو عنده ماشية للتجارة يعني مضى عليها نصف حول وهي شائمة. وهذه صورة اخرى
هذه صورة لان هذه لها صور كثيرة لو كان عنده شائمة للتجارة  مضى عند عليها نصف حول وهي شائبة فقطع نية التجارة. قطع نية التجارة في الشائبة قطع نية التجارة
ونوى بها  عنده شئمة للتجارة عنده اربعون رأس من الغنم للتجارة اذا كانت للتجارة فتجب فيها  تجارة ربع العشر لو كانت مثلا  يعني في زكاة السايمة يجب شأة واحدة اما في زكاة الساعي فيجب ربع العشر
ولو كانت عنده مئة شائمة مئة من الغنم شائمة يجب عليه قيمة شاتين ونصف لان زكاة زكاة التجارة زكاة التجارة  فلو انه قطع نية التجارة هذه عنده غنم في البر
شائمة لكنها للتجارة هو يبيع فيها ويشتري للتجارة فقطع نية التجارة وقال انا نويت بها ان اجعلها للصوم قطع نية التجارة بعد مضي نصف الحوض ما الحكم هل ينقطع الحول
المذهب ينقطع ينقطع ويبتدأ حول جديد. وهذا طبعا ما لم يكن حيلة  قالوا ينقطع حول التجارة ويبتدأ حول الشوم  واختار ابو محمد صالح المغني رحمه الله انها اذا كانت سائمة
في البر عنده مثلا مئة رأس الى الغنم شائمة لكنه للتجارة ينوي بها التجارة يبيع فيها ويشتري يبيع فيها ويشتري ثم قطع نية التجارة ونوى بها الشوم ونوى بها الشوم
يقول لا تنقطع لا ينقطع الحول وبعد ستة اشهر يزكيها زكاة شائمة قال لان شرط وجوب الزكاة موجود وهو كونها شائمة وهي لما كانت للتجارة كانت سائمة ترعى جميع الحول
ثم استمر على هذا حتى بعد قطع نية التجارة استمر على اسامتها ففيها زكاة التجارة لا شك ان هذا القول يدل له ان وصف او ان شرط وجوب الزكاة لم ينفصل عنها
وما دام وجد الشرط وجب وجود مشروطه وهو اسامتها في جميع الحول غاية الامر ان اختلفت النية لكن انت قلت من زكاة الى زكاة وجنسها واحد جنسها واحد   ومن المسائل المتعلقة بهذا
لو كان عنده مثلا اربعون من الغنم في البرية او مئة من الغنم في البرية وهو ينوي بها نية التجارة ونية الشايبة هو يشؤمها ونوى فيها التجارة الشوق فنية التجارة والشوم موجودان. نية التجارة للسوم موجودان
هل يزكيها زكاة الشائمة او يزكيها زكاة التجارة على قولين اهل العلم. من اهل العلم من قال يزكيها زكاة الشاي وهذا قول الامام احمد وابو حنيفة والثوري وجماعة من اهل العلم
قالوا انها تزكى زكاة السائمة قالوا لان زكاة الشائمة مجمع عليها مجمع عليها مقطوع بها وذهب مالك والشافعي الى انها تزكى زكاة التجارة زكا زكاة التجارة  وقالوا ان زكاة التجارة
انفع وذلك انه لا وقص فيها انه لا وقص فيها ما دام ان نية التجارة موجودة فينظر الى الاحض للفقراء الى حظ الفقراء فيزكيها زكاة الجار ومثل ما تقدم ان زكاة التجارة
يكون واحد من اربعين في المئة ربع العشر ربع العشر ولا شك انه في هذه الحال يكون اه افضل في حق الفقراء لانه لا وقص فيها  ان ما زاد على النصاب
كما تقدم يجب فيها بالحساب يجب فيها بالحساب  ويمكن يقال انه ما دام ان الزكاة واجبة زكاة واجبة فالنظر في حظ الفقراء قد يعترض بان يقال ايضا ينظر في حظ صاحب المال
ولا يظلم هذا ولا يظلم هذا ولا يظلم هذا وقد يقال والله اعلم انه ينظر الى الاغلب لان في الاغلب يتبين اذا خرجت عن الدر والنسل وكان الغالب عليها التجارة
تجارة فيها لكن يظهر انه ان كان هو يبيع ويشتري فيها يبيع ويشتري فيها وهي شائمة وهي شائمة لكن بيعه وشراؤه يمين باب الانتفاع لنفسه في بيته يبيع فيها لاجل النفقة على بيته
كذلك لاجل الضيف لاجل حاجاتي وربما يبيع فيها احيانا ويتاجر فيها متاجرة خفيفة لكن الغالب عليها الدر والنسل تكون زكاتها زكاة السايمة وان كان له لا تثبت يقلبها يعني يقلبها وفي الغالب وكانت
يعني لا تكاد تشوم مجموعة منها مدة الا وقد باعها بغيرها الغالب عليها انها للتجارة فلهذا يزكيها زكاة التجارة   من المسائل في هذا وذكره في الانصاف مع ان المسألة الاولى سبقت قاله الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة
بنصاب سائمة للقنية فانه يبني على الصحيح من المذهب يبني على الصحيح من الادب تقدمت اشارة الى هذا ان القول بالبناء على النصاب الاول وفي اختيار ابي محمد رحمه الله. بل قال
صاحب الانصاف انه هو الصحيح من المذهب وجزم به جماعة  وقبل ذلك في بعض المسائل نسيت التنبيه عليها فيما يتعلق الباب الذي قبله وهو في زكاة الحلي زكاة الحلي وفي مسألة لما ذكروا الخاتم
يروح للدكم اللي في الظهر خاتم وقطيعة السيف وحلية من منطقة ونحوه تكلم العلماء عن مسألة التحلي بالفضة والخلاف في هذا وتقدم الاشارة الى ان الذي وردت به السنة وخاتم الفضة وخاتم الفضة وان النبي عليه الصلاة والسلام تختم
بالخاتم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث انس رضي الله عنهم واختلفوا في قدر ذلك من درهمين الى مثقال  يعني ومقدار اربع غرامات وربع اختلفوا منهم من لم يحده بحد ان لم يحده بحد
على ذلك اختلفوا فيما زاد عن ذلك وليتخذ عدة خواتم وهل يمكن ان يتخذ شيئا زيادة عن غير خواتم وان يتحلى بشيء من الفضة مثلا مثل الساعة من الفضة والقلم من الفضة ونحو ذلك
العلم الى ان الى جواز آآ لبس الفظة للرجال ما لم يكن على وجه يتشبه فيه بالنساء تشبه فيه بالنساء فقالوا انه لا بأس. منها العلم من منع ما زاد على
الخاتم وقالوا ان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لبس الخاتم قالوا ان النقل هذا لا بد ان تكون له فائدة ولا فائدة تعلم الا انه
يستثنى من زيادة على ذلك  النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم ولنا في الاخرة ولنا في الاخرة فيه جواب على قول من قال ان الذي يحرم
من الذهب والفضة في حق الرجال هو في باب الاواني وما زاد على ذلك فالاصل فيه الجواز الا ان يكون على وجه يتشبه فيه بالنساء لكن قوله هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
يدخل فيه ايضا مثل هذه الاشياء مثل هذه الاشياء تدخل في ذلك وان الاصل فيها في حق الرجال انه لا يتحلى بها لا يتحلى بها استدلوا به حديث ابي داود وحديث صحيح
عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يحلق حبيبه بحلقة من يحلق حلقة من ذهب ان يصور  الى قال ولكن عليكم بالفظة فالعبوا بها قالوا ان هذا في دلالة استدل به العلم
في جواز في جواز الذهب الفضة في حق الرجال وانه لم يحد في حد وانه لم يحد في حد وعلى هذا جوزوا كما تقدم لبس الساعة من الفضة لكن اللي يظهر هذا الحديث لا دلالة فيه
وذلك انه ليس خطابا للرجال انما هذا كان للنساء في اول الامر لما كان تحريم الذهب لما حرم الدفع عن النساء ثم بعد ذلك نسخ في حقهن ورد زيادة الفاظ ومن ظمن هذا اللفظ وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن
فالعبوا بها ويدل وخاطب الرجال في هذا لقوله في اول الحديث من احب ان يسور حبيبه بسوار او يحلق بحلقة من نار فلما خاطب الرجال بذلك وانه يعني من اعان اهله وصوره
واعطاهم اه يعني حلقة من فضة او من ذهب او سوار من ذهب انه كمن صوره بسوار من نار. يعني من باب التشديد والتهديد بالعقوبة بسوار من نار او حلقة من نار. ولكن عليكم بالفظة
وان نرخص بالفضة مكان الذهب لما كان محرم ثم بعد ذلك نزل الحل لذلك كما دلت الاحاديث على ذلك وانه حلال للنساء صحت بذلك الاخبار كما جاءت موسى هذان حل
امتي حرام على  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
