السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين درسنا في هذا اليوم يوم العاشر من شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ من جاكات الفطر رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله تجب على كل مسلم فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية زكاة الفطر الزكاة هي النماء والطهرة
فزكاة الفطر في هذه المعاني تنمي المال وتزكيه وتزكي صاحبها فهي زكاة للمعطي وزكاة للاخر وهي اعم الزكاوات واشمل الزكوات في وجوبها كما سيأتي ان شاء الله في انها واجبة على الصغير والكبير والذكر
والانثى والحر والعبد فليس لها شروط مثل شروط زكاة الاموال او زكاة بهيمة الانعام ونحو ذلك فهي اعم الزكوات واشملها وذلك لما فيها من الفوائد والمنافع العظيمة فكانت شاملة لجميع اهل الاسلام
حتى بالغ بعض اهل العلم كما هو المذهب واجعلوها مشروعة للحبل كما سيأتي ان شاء الله وزكاة الفطر سميت زكاة الفطر من الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها قيل ايضا لها زكاة البدن
انها زكاة ولهذا هي تابعة للبدن فيزكي المسلم زكاة الفطر في مكانه الذي وجبت عليه زكاة الفطر وكل صائم يخرج الزكاة عن نفسه واولاده يخرجون الزكاة عن انفسهم في بلدهم لو كان في بلد اخر وهم في
غيره وسيأتي اشارة الى هذا وانه ايضا يجوز ان يخرجها في مكانه عنهم. لكن الذي دلت عليه السنة ان كل مسلم مخاطب او كل مسلم تجب الزكاة عليه وان وجوبها عليه وقت
وجوبها وهو موجود في ذلك الوقت وهو ليلة الفطر ليلة العيد من شوال وزكاة الفطر اضيفت الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه على المشهور عند الجمهور وانها تجب بسبب الفطر
واختلف في هذا الفطر هل هو الفطر الاول او الفطر الثاني المشهور انه الفطر الاول وهو بغروب الشمس وقيل الفطر هو الذي هو الفطر الثاني وهو بطلوع الفجر وهو الذي كان
محرما على كل مسلم ان يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر. لانه به يظهر حقيقة الفطر والاظهر هو القول الاول وهو قول الجمهور والقول الثاني وانها بطلوع الفجر تجب هو قول
رحمة الله عليهم قول الجمهور يشهد له قوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تكمل العدة واكمال العدة يكون بتمام الشهر او رؤيته هلاله ليلة الثلاثين. هذا باكمال العدة
وبه يشرع التكبير هداك راه اكمال العدة والتكبيل الوقت الذي يشرع فيه التكبير هو الوقت الذي تحصل يحصل به تمام العدة وهو الوقت الذي تكون زكاة الفطر وانها واجبة على من ادرك هذا الوقت
يقال زكاة الفطر وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير او تمر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين
وهذا في الصحيحين كما تقدم الشاهد قوله في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. عند مسلم من رمضان زكاة الفطر من رمضان والفطر يحصل الإفطار ليلة
العيد يسمى الفطر وبه يدخل يدخل وقت التكبير ومشروعية التكبير وهذه الليلة هي ليلة العيد هي ليلة العيد ولهذا كان وجوب زكاة الفطر بمن ادرك هذا الوقت غابت الشمس وهو موجود. فتجب عليه الزكاة
قال تجب على كل مسلم يجب على كل ما تقدم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
شهرة للصائم اللغوي والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هو حديث جيد رواه ابو داوود السياف ابن عبد الرحمن الصدقي عن عكرمة عن ابن عباس
وفيه فرض زكاة الفطر والفرظ بمعنى الايجاب. وهذا على قول الجمهور خلافا لمن قال ان الفرض هو التقدير وهذا يخالف فرض رسول الله الزكاة على كل مسلم وعلى كل صغير على كل حر وعبد صغير وكبير من
المسلمين. وكذلك في حديث ابن عمر ايضا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة كل هذا يدل على اه فرضيتها على فرضيتها  كثير من العلم يقول ان قولنا فرض او واجب المعنى واحد المعنى واحد بدليل قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى
الصلاة والمعنى انه يجب اخراجها قبل الصلاة وهذا سيأتي له فائدة ان شاء الله في اخر بحث هذا الباب وزكاة الفطر كما تقدم طهرة وزكاة للمزكي وطهرة للمزكي  ايضا تكفير
له من اللغو والرفث فهي تجبر صومه كما ان سجود السهو يجبر الصلاة وهكذا سائر ما يجبر العبادات التي يحصل فيها نقص. مثل ما يجب من الكفارات والدماء في الحج ونحو ذلك
يجبر نقصه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون صومه على الوجه المشروع وان من رحمة الله سبحانه وتعالى انه يتدارك الخلل بعد الفراغ من العبادة اعتذارك الخلل وكان هذا الخلل اي كان هذا التدارك
هذا التدارك وهذا الجبر نفعه متعد نفعه متعد عن الصائم بان ليكون فيه طعمة للمساكين في طعم للمساكين فهو يتمم صومه بهذه العبادة البدنية وقبلها العبادة العبادة المالية وقبلها العبادة البدنية وهي التكبير. والجهر به ورفع الصوت به. طهرة
الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه حكم عظيمة طهرة للصائم. يطهر يطهره هذه الزكاة ينقيه من اللغو. اللغو الكلام الباطل والرفث هو الفاحش من القول وقيل اللغو هو الباطل من القول والرفث ما يتعلق بالسيء من الافعال كالنظرة المحرمة ونحو
لذلك وقيل هو تجاوز الصائم في صومه حدود ما يجوز له مع اهله تجاوز له مع اهله. ولهذا قال طهرة للصائم من اللغو والرفث  تجب على كل مسلم وكل من
اهم صيغ العموم قشورها اعظم اسوار صيغ العموم على كل مسلم يدخل في المسلم المكلف غير المكلف الصغير والكبير والحر والعود وهذا التفصيل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عمر
وتجب ايضا عند الجمهور على الغني وعلى الفقير كما سيأتي في كلامه رحمه الله على كل مسلم كل مسلم صغيرا كان او كبيرا لكن الصغير المخاطب بها وليه. وهنا خلاف
هل تجب على وليه الذي ينفق عليه هذا قول عامة اهل العلم. ومنهم من حكاه اجماعا وان هذا هو المعمول به عند الصحابة رضي الله عنهم ولاطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التفصيل في هذا
معلومة ان الاغلب ان الصغير لا يملك وانه ينفق عليه وليه وان كان قد يكون له مال لكن اطلاق النص يدل على وجوبها عليه لكن المخاطب بها من يقوم عليه وهو وليه
فلذا يجب على وليه الذي تجب نفقته عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه لان زكاة الفطر تابعة للنفقة الذي تجب نفقته عليه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه  ولهذا قال على الصغير والكبير. ومن اهل العلم وقول الحسن وسعيد ابن مسيب المخزومي
رحمة الله عليهم جميعا. من قال انها تجب على الصغير لقول ابن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث وقالوا ان الصغير لا ذنب له لا ذنب له
فلا يكون مخاطبا ولا تجب عليه لكن هذا الاستدلال فيه نظر اولا ان هذا الاستدلال بمفهوم المخالفة من جهة قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث والجواب عنه بان هذا اما ان يحمل على الاغلب. انها طهرة من اللغو والرفث
ولا يلزم ان من لم يكن منه لغو ولا ولا رفث الا تجب عليه كما لو مثلا اسلم انسان قبل غروب الشمس بلحظة ولم يقع منه اي سيئة فمات بعد غروبها
مات بعد غروبها. فانها تجب عليه زكاة الفطر بلا خلاف. ان كان له مال وجب ان تخرج من ماله. ومع ذلك كيوتجب بانه لم يقع منه شيء من هذا وهكذا من فرض
اه ممن حفظ في صومه فلم يكن منه شيء من اللغو والرفث الحديث يشمله ويدل عليه الامر الاخر انه لو سلي مثل هذا فحديث ابن عمر صريح في وجوبه على الصغير. وهذا نص
ولا يترك النص لدلالة محتملة لدلالة محتملة مع ان الجواب عنها واضح الجواب عنها واضح وحديث ابن عمر صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاله ابن عباس وظاهره انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. الحديث ولهذا كان الصبر وجوبها عليه. وجوبها عليه لكن كان له مال. هل تجب عليه او تجب على وليه ويكون المخاطب بها اصالة وليه
يجب تجب عليه ولا يخرجها من ماله خلاف بين اهل العلم من علم قال انها تجب على من تجب عليه نفقته خصوصا في زكاة الفطر وانه هو المخاطب بها ولو كان له مال ومن اهل علم من قال انها انه يخرجها من ماله
ما دام ان لهما ان له مالا فتخرج من ماله على كل مسلم فضل له اي زاد عن قوته وطعامه مما يحتاجه هو ومن تجب عليه نفقتهم من اهله واولاده
في جميع ما يحتاجه من قوت وحوائجه الاصلية وكذلك حوائجهم الاصلية التي هي واجبة عليه يوم العيد وليلته. يوم العيد وليلة العيد. يعني من غروب الشمس الى غروب الشمس من غروب الشمس الى غروب الشمس
من يوم العيد من ليلة العيد الى يوم العيد الى يوم العيد لان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب اهل الاسلام بها عموما ولانه اوجبها على الصغير واوجبها على المملوك. ومعلوم ان المملوك لا يملك
فاذا كان اوجبها على المولوك الذي لا يملك الحر الذي يملك من باب اولى ان تجب عليه فما دام مكتفيا يوم العيد وليلته فهو غني. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن حنظلية عند ابي عنه رضي الله عنه في
اه عند ابي داوود بسند جيد في قصة الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري. حينما جاء يسألان شيئا من المال الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام  من سأل وله ما يغنيه
كانت كان عليه جبرا من جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام قيل ما يغنيه يا رسول الله؟ قال ما يغديه وما يعشيه وجاء معناه من حديث ابن مسعود المسألة
في كدح يكدح بها الرجل اه وجهه اذا كان له ما يغذي ما يغريه قيل ما يغريه قال ما يغذيه وما يعشيه. ايضا اخرجها الترمذي وغيره الشاهد انه عليه الصلاة والسلام
اخبر عنه غني هذا غني في باب المسألة فلا يجوز له ان يسأل على ظاهر الاخبار اذا كان له ما يغديه ويعشيه فقد تكفل الله برزقه فلا يسأل فلا يسأل
فلذا اذا فظل له شيء انه يخرجه وله قال فظل له يوم العيد وليلته ايضا يدل له حديث ثعلبة بن ابي صعير احمد وابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اما في زكاة الفطر اما غنيكم فيزكيه الله واما
افقيركم في رد الله عليه اكثر مما اخذ. وان كان هذا الحديث فيه لفظة فيها نظر انه قال صاع من شعير او من بر هذا وهم والصواب ان ذكر البر في الاخبار لا يثبت
والحديث بقول واما فقيركم. يعني المراد هنا الفقير من جهة انه ان ثبت الخبر ليس عنده الا ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد وعنده زيادة يسيرة فان عليه ان يخرجها. وظاهر الحديث
انه يخرجها ولو كانت يسيرة وهو ظاهر قول مصنف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وعلى الصحيح ولو اقل من صاع. بلا علم قال اذا فظل
اقل من صاع فلا يجب عليه لان الواجب صاع لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا صاعا من تمر او من شعير. وهكذا جاء فيه الاخبار الاخرى. الاخرى انها ان الواجب صاع
فما كان دون ذلك فليس بواجب  والاظهر والله اعلم انه يخرجه انه يخرجه آآ لان بعض الصاع عبادة وهذا قاعدة وهذا فيه قاعدة ذكرها اهل العلم وهو ان ما كان جزءه جزء عبادة
فانه يجب اداؤه وما كان جزءه ليس جزء عبادة فلا يجب عليه فلا يجب عليه. وهذا ايضا داخل في عموم الادلة في قوله سبحانه وتعالى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم
وقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمران الحصين رضي الله عنهما صلي قائما ولا حديث في هذا والادلة كثيرة ان من امر  فانه يأتي به ان الشفاعة او يأتي ببعضه ان لم يستطعه كله. اذا كان هذا الجزء المؤدب
لا جزء عبادة كما استطاع بعض الفاتحة مثلا واستطاع في الركوع ان يومئ ايماء يسيرا وهكذا فانه يجب عليه ان يؤدي هذا البعض لان هذا الجزء جزءه جزء جزء عبادة جزء عبادة
مثل الصدقة بالطعام الصدقة بالطعام بالمد عبادة. وجاءت الاخبار الكثيرة في انه يؤجر على الصدقة لو تصدق بملئ كف او الطعام وكذلك في الصحيحين حديث هريرة رضي الله عنه لا تحقرن جارة لجارته ولو في الحديث ولو مش حديث عدل حاتم ولو بشقين
فالشيء اليسير من باب الصدقة الصدقة فاذا فظل عنده شيء يسير فانه يجب عليه ان يخرجه. ان كان صاع هو واجب عليه ان يخرجه عن نفسه كما سيأتي في كلامه
ان شاء الله قال يوم العيد وليلته  صاع عرقوته وقوت عياله. فاذا كان عنده قوت يكفيه ويكفي اولاده وكذلك حوائجه الاصلية التي يحتاجها من اواني من فروش وكذلك دابة سيارته وداره التي يسكنها. هذه كلها من حوائجه الاصل وهكذا سائر الحوائج الاصلية
هذه لا يلزمه ان يبيعها ويشتري بها زكاة يتصدق بها. لانه يضيع نفسه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فما فضل عن هذه الحوائج الاصلية وزاد عليها فانه يجب اخراجه. فلو كان عنده مثلا
الواجب علي خمسة اصع وعنده عشرة اصع فلو كان فلو كان مثلا عنده الواجب عليه خمسة اعصر وعنده ثلاثة اصعب ثلاثة اعشق ويعيد نفسه وزوجه واولاده واولاده مثلا الثلاثة فيخرج الصاع الاول عن نفسه
والصاع الثاني عن امرأته والصاع الثالث  ولده ان كان واحدا وان كانوا اكثر كما سيأتي ان شاء الله يقرع بينهم يقرع بينه  هذا هو الواجب عليه ولا ينزغ ان يستدين فيخرج عن بقية اولاده. الذين لم يخرج عنهم. وهذا كله على قول الجمهور الذين يقولون
هنا تجب صدقة الفطر عليه خلافا للاحناث الذين يقولون ان صدقة الفطر تجب على كل مكلف بنفسه. ويجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وزوجه تخرج صدقة الفطر عن النفس ولا يلزمه ان يخرج
الو كذلك لا يزال يخرج عن اولاده. والاظهر هو قول الجمهور لما تقدم ولحديث ابن عمر السابق  قال ولا يمنعها الدين الا بطلبه. وهذا كما تقدم عندهم مسألة الدين وانه يمنع الزكاة قدم البحث هذا وان الصحيح ان
الدين لا يمنع الزكاة ما دام ان المصدق اه طلب الزكاة فالواجب اداء الزكاة ولا ينظر الى الدين والادلة في هذا كثيرة هم يقولون ان آآ الدين يمنعها بطلبه. اذا كان عليه دين
اذا كان عليه دين وهو مطالب به وصاحب الدين يطالبه به في هذه الحالة لا يجب عليه عنده مثلا عشرة اصع وعليه دين بعشرة اصع وصاحبه يقول   والزكاة الفطر حلت وصار والدين قد حل قبل ذلك في هذه الحالة يخرج الزكاة
ولا شيء عليه. وهذا واضح عند المطالبة هذا واضح والاظهر كما تقدم في هذا الباب ان الباب واحد في مسألة الدين ان من عليه دين وهو والدين لم يحل مثلا
او الدين حال وصاحبه لا يطالب به. وهو آآ لم يسلمه مثلا يعلم ان صاحب الدين يرفق به  في هذه الحال ظاهر السنة ظاهر ادلة ووجوب اخراج الزكاة كما تقدم في زكاة الاموال وهو مذهب الشافعي. وزكاة الفطر ابلغ
ابلغ في هذا الباب فاذا كان الدين لا يسقط الزكاة في زكاة الاموال ففي زكاة الفطر من باب اولى وخاصة زكاة الفطر ايسر وهي اعم واهم ولا يشترط لها لا حول ولا يشترط لها النصاب
مما يشترط في زكاة الاموال   فيخرجوا عن نفسه يخرج عن نفسه. يعني ان الواجب عليه ان يخرج الزكاة عن نفسه اولا يبدأ بنفسه بقوله اخرج يعني الواجب ان يبدأ المخاطب بها
مكلف بها فاذا كان عنده صاع عنده صعب والواجب عليه خمسة اصع في الاصل لكن لا يملك خمسة اعصر فعنده صاع يقول عمن اخرجه نقول اخرجه عن نفسك فيما ثبت في صحيح مسلم جابر رضي الله
عنه في حديث طويل وفيه بذلك الرجل الذي    مملوكا لهو الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رد تدبيره. ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم ان فضل شيء ولاهلك
ثم ان فضل شيء فلقرابتك ثم ان فضل شيء هكذا وهكذا قال عن يمينه وعن شماله وراء ظهره. يعني ان زاد شيء عن حاجاتك وحاجة اهلك قرابتك فتصدق في ابواب الخير وجهاد البر
انه قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لا صدقة الا عن ظهر غناء. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. واعظم من
يعول هو نفسه يعول يبدأ بنفسه ويبدأ بمن؟ تعول ثم بعد ذلك بحسب ترتيب من يعود  ويخرج عن نفسه لان هذا هو الواجب عليه وهذا هو استطاعته وقدرته ومسلم يبونه
ولو شهر رمضان ولو شهر رمظان. قوله عن نفسه كما تقدم  ومسلم يمونه والمعنى انه اذا كان عنده زيادة عن الصدقة عن نفسه زكاة البعد عن نفسه فيخرج عمن يموت. فاذا كان يعول
اهله واولاده ويبدأ بهم ويخرج عن الجميع ما دام قادر على اخراج الزكاة هذا عند السعة عند الساعة يخرج عن نفسه وعمن يموله ومن يمونه نوعان. النوع الاول من يجب عليه النفقة عليه
وهو اهله واولاده. اهله واولاده  يقول ولو شهر رمضان اشارة الى الخلاف وان هناك نوع ممن يمونه فيه موضع خلاف فلو ان انسان ضافه ضيف في شهر رمظان من اول شهر رمظان
من اول شهر رمظان  اه ضيفه عنده يطعمه في الافطار وعشيه وفي السحور يطعمه في جميع الشهر من اول الشهر الى اخره قالوا يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر
ويدخل في من يمونه من اهله واولاده هذا هو المذهب والقول الثاني في المذهب وهذا منصوص احمد رحمه الله والقول الثاني مذهب واختاره ابو الخطاب ورجحه الموفق وصاحب الشرح وهو قول
آآ جمهور العلماء انه لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عمن يبونه المذهب استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ادوا صدقة الفطر عمن تمونون وهذا الحديث رواه ابو داوود رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن الشندي
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف ولو صح لا دلالة فيه لان المراد من تمودون يعني ممن يجب عليكم
وان تطعموه من اهله واولاده ادوا صدقة الفطر عمن  ثم نازع بعضهم في دلالة الحديث بدلالة الحديث لو ثبت ايضا المقصود يعني يعني زيادة على هذا الوجه. ذكر او ذكر بعضهم وجوها اخرى
ويكفي ان الحديث لا يصح ان الحديث لا يصح ثم ظاهر الحديث عمن تمنون لو اخذ بظاهره فقيل لو ما نخوا ليلة واحدة. ما الدليل على انه لو ما انه بعظ الشهر لا يجب عليه هم يقولون اشترطوا ان يمونه جميع الشهر ان يطعمه جميع الشهر
من اول ليلة الى اخر ليلة فلو اطعمه بعض الشهر او لم يطعموا ليلة من شر فلا يجب عليه هذا فيه نظر. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ لكن هم رحمة الله عليهم لما
تقرر عنده صحة الحديث تعظيم السنة وعليهم تمسكوا بهذا الخبر تمسكوا بهذا الخبر وبظهر خبر لكن كما تقدم آآ ثبوته من جهات السند انه لا يتم لمن استدل به. الامر الثاني
لثبوت المعنى ايضا لا يتم لهم كما تقدم فلذا كان المراد بلو ثبت الخبر ممن يجب عليه النفقة عليه ولقوله ممن تموتون وهذا عدة تأمل يعني يراد به من يموته من ينفق عليه
قال رحمه الله فان عجز عن البعض فان الحكم الاول اذا استطاع اخراج زكاة الفطر عن جميع من يمونه فان عجز عن البعض ما امكنه ان يخرج زكاة الفطر عن الجميع. عنده بعض الواجب
عنده بعض الواجب بدأ بنفسه كما تقدم. ابدأ بنفسك فتصدق عليها فابرأته عطف على قوله بنفسه بامرأته لانه تجب عليه نفقتها بالعقد فلزمه ذلك كرقيقه وهو المملوك لانه تجب نفقته ايضا كذلك
امه فابيه فولده في اقرب فاقرب في ميراث. هذا الترتيب وضع فيه خلاف وفيه خلاف بين اهل العلم  على الزوجة ومنهم من قدم ايضا الولد على الجميع. فقالوا وكذلك قدم الولد على الوالدين ايضا
قدم الولد على يعني ان المؤخر هو في الحقيقة على قول جيد مقدم على الجميع وذلك ان المرأة ان اذا لم يستطع ان ينفق عليها  شق ذلك عليها في هذه الحالة لا يجوز ان يضار ها مما ان يمكنها من العمل او ان يفارقها
حتى يتيسر لها من ينفق عليها فلا يحبسها والرقي كذلك اذا لم يستطع فالواجب عليه عتقه اه او بيعه لمن يتيسر النفقة عليه  وكذلك في امه وابيه قيل تقديمه مع اه مقدم لاجل الصلة والبر
به وقيل تقديم الولد عليهم لان ارتباط الابل  الولد بوالده اشد من ارتباط ارتباطه الوالد والوالدة بولدهما بولدهما وهذا كله كما تقدم عند الاعواز. وعدم ذو القدرة ولهذا في حديث
تقدم في حديث جابر يبدأ بنفس ابدأ بنفسك فتصدق عليها من فضل شيء فلاهلك ثم لذي قرابتك. وكذلك في ابي هريرة عند ابي داود والنسائي. ابدأ بنفسك فتصدق عليها ثم
فضل شيء  لزوجك فإن فضل شيء فل ولدك. هذا رواية النسائي. روية ابي داوود قدم الولد على الزوجة قدم الولد على الزوجة ورواية النسائي يحيى بن سعيد القطان ورويت ابي داود من رواية سفيان الثوري وكلاهما
امام حافظ فالشاهد ان هؤلاء لهم حق  واهل العلم بنوا هذا على مسألة النفق وقالوا ان زكاة الفطر مبنية على النفقة. فمن وجبت نفقته وجبت له زكاة الفطر. وجبت له زكاة فطر. وهذا كله على قول جمهور العلماء الذين يقولون
يجب زكاة الفطر على من تجب عليه النفقة. تجب زكاة الفطر على من تجب عليه النفقة اما على قول ابن المنذر والاحناف جماعة من اهل العلم الذين يقولون كل مسلم مخاطب بزكاة الفطر فان كان له مال
فانه يخرجها عن نفسه وان لم يكن له مال فلا تجب عليه فلا تجب عليه لا يرد مثل هذا. وكذلك ايضا اولاده الكبار ايضا فيه خلاف فيه خلاف الجمهور يقولون اذا كان الاولاد
آآ لهم مال فلا تجبوا زكاة الفطر عليه وكذلك يا اولاد من بنين او بنات  وكذلك البنت اذا تزوجت يجب على زوجها ولا تجب على ابيها لوجوب النفقة عليه  فلذا
قالوا ان زكاة الفطر تابعة للنفقة فلما وجبت حتى ولو كانوا كبارا ما دام انهم آآ غير انهم غير قادرين على على تحصيل المال ولا فيجب عليه زكاة الفطر يجب عليه زكاة الفطر. واللي قال
وولده  المجد رحمه الله والموفق قدم الاولاد على الابوين لانهم مقدمون في النفقة لانهم مقدمون في النهضة قال فاقرب في ميراثه اقرب في ميراثه. اللي يظهر المراد بالقرب هنا جميع
ما جميع جهات الارث يعني مراد سواء كان القرب من جهة سبق الجهة او من آآ جهة القرب او من جهة القوة. من كان اسبق او اقدم ممن كان اقدم جهة
او كان اقرب مثل تقديم التقديم لاخوة على الاعمى او بالقرب في الدرجة تقديم  اخ على ابن الاخ العب على ابن العم او القوة تقديم الاخ الشقيق على الاخ لاب
العقرب في ميراث فيشمل جميع انواع القرب هذه فاذا كان له مثلا  عم واخ فانه تجب عليه زكاة الفطر للاخ. وهذا كله مشروط بان تجب نفقته  يكون وارثا له. لا يكون له ولد ذكر
ويكون قادر على النفقة عليه ويكون المنفق عليه فقيرا بهذه الشروط الثلاثة. ان يكون المنفق عليه فقيرا وان يكون المنفق قادرا وان يكون المنفق وارثا في الجملة في الجملة فاذا كان له مثلا
اخ  وليس له اولاد او له اه من اولاده بنات مثلا فهو يرث في الجملة عاصم ففي هذه الحالة هو يرثه فاذا كان غير قادر على تحصيل نفقته يجب عليه ينفق عليه كما هو مشهور المذهب
كلامه في هذا مقيد بما ذكروا في وجوب النفقة فاقرب في ميراث ممن تجب نفقته في هذه الحالة اه يقدم الاخ علعم ويقدم اه اخ على ابن الاخ ويقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب
وعند التساوي عند التساوي يعني انه توفرت الشروط مثلا في الاولاد في الاخوة في عنده عن ما توفرت شروط وجوب النفقة لهم او اخوات وفرت شروط النفقة لهم. والعمان شقيقان والاخوان شقيقان
في هذه الحالة  من يقدم من وليس عنده الا صاع واحد وعنده خوان شقيقان اوعد من شقيقان مثلا ولا يفضل عنده الا صاع واحد من يقدم منهما؟ قالوا يقرع لانه لا سبيل الى تمييز
اه هذا الحق بايهما الا بالقرعة. لان القرعة طريق وسبيل شرعي لتمييز الحقوق المبهمة لا يعلى بهذا او لهذا حينما يكون  مستحق وهذا مستحق من حيث الجملة. فيقرع وهذا ورد في باب الاذان وفي باب الامامة ومسائل كثيرة. وثبتت به الادلة في الكتاب والسنة
هو قول عامة العلم جماهير اهل العلم خلافا لاهل الكون رحمة الله عليهم قال رحمه الله والعبد بين شركاء عليهم صاعوا كذلك الشريعة وحكمها العظيمة في بيان وتفصيل مثل هذه الاحكام
وان المملوك بين شركاء عليهم صاع فلو كان هناك مملوك بين اثنين بين اثنين. تقدم في حديث ابن عمر على الحر والعبد ومعلوم ان المملوك لا يملك. فماله لسيده قالوا لسيدي
فمن تجب عليه؟ من هذه الشركة تجب عليهما وقال عليهم صاع عليهم السلام وهل يجب على كل واحد هذا خلاف الصواب انه لا يجب الا صاع. لان الواجب عليه صاع
ويتحمله سيد. واذا كان له سيدان شريكان فان الواجب عليه يصاع ثم هل الواجب هنا مناصفة لانهما شريكان او الواجب بقدر ملكهما. والاظهر والله اعلم ان الشريك ان زكاة الفطر تتبع النفقة. فاذا كان احدهما يملك ثلثيه والاخر يملك الثلث
الذي يملك الثلثين عليه ثلثا صاع. والذي يملك الثلث عليه ثلث صاع. كل هذا المراد عنده مشاحة عند المشاح والا ولو قام به عهده وتبرأ باحدهما اجزع عاد الاخر اذا كان الشيء
باذنهما جميعا. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين في بعض النسخ مكتوب في باء وتستحب اي زكاة الفطر عن الجديد وهذا هو المشهور من المذهب انها تخرج عن الجنين
ولو كان نطفة اذا علم وجوده قبل ما اغيب الشمس ليلة الفطر لانها تجب مغيب الشمس مغيب الشمس ليلة الفطر ومن اهل العلم من قال يجب اذا من قاله يجب لكن بشرط
ان يكون اتم اربعة اشهر. ونفخت الروح. كم لحديث ابن مسعود؟ وهذا قول ابن حزم ومن اهل العلم من قال وهو قول وجهه في المذهب انها تجب مطلقا والاظهر هو قول جماهير العلماء انها لا انها لا تجب
لان الاصل عدم الوجوب ولان الجديد لا حكم له لا حكم ولا في احوال خاصة   الارث اذا خرج حيا ذلك الوصية يعني في احكام خاصة يعني بشرط ثم النبي عليه قال على الصغير والكبير وهذا غير داخل
آآ في هذا الحديث فلا تجب وهذا قول عامة اهل العلم كما تقدم انما استحبوا رحمة الله عليهم لما روى ابن ابي شيبة من رواية بكر ابن  عثمان رضي الله عنه انه
كان  يعني عثمان يخرجها عن الجديد عن الحبل عاد الحبل رضي الله عنه انه كما قال ان عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل يعني عن الحبل وهذا منقطع باكر عبد المزهي لم يدرك
رضي الله عنه وروى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي متابعي الجليل قال كانوا يعطوا يخرجونها او يستحبون اخراجها عن الجنين. هذا يحكي يعني عن السلف في هذه الوقت
فمن اخرجها فلا بأس. لما روي في هذا من الاثار لكن ليس ابي واجب ليس بواجب وهذا ايضا قد جاء من طرق اخرى جاء ايضا برويد حميد وبكر عن عثمان رضي الله
عنه لكن جماهير العلماء على انها لا تجب كذلك المذهب كما تقدم  قال رحمه الله ولا تجب اي زكاة الفطر اللي يناشز النشوز والارتفاع ونناشد هي زوجها المترفع على زوجها التي لا لا تطيعه ولا تسمع له. وذلك انها
اه اذا عصت ولم تسمع له بغير حق فيكون ظلما منها فتسقط نفقتها فيسقط مع ذلك زكاة الفطر وهذا كما تقدم على قول جماهير العلماء الذين يوجبون زكاة الفطر على الزوج على الزوج اما على من لم يوجبها كما تقدم
الكوفة وجماعة فلا ترد مثل هذه المسألة  قال ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت اجزاءات ومن لزم غيره فطراته فاخرج عن نفسه مثل
الزوجة حين تخرج عن نفسها وولده الذي ينفق عليه الذي تجب نفقته عليه مثلا وكذلك والده ووالدته ممن تجب نفقته عليهم اذا اخرج واحد من هؤلاء عن نفسه بغير اذن من تجب نفقته لم يستأذن ولد
اباه مثلا ولم تستأذن الزوجة زوجها واخرجت عن نفسها بغير اذن من تجب عليه اجزاء وهذا هو المشهور مذهب. والقول الثاني لا تجزئ قالوا لان المخاطب بها هو الزوج والمخاطب بها هو الوالد الذي تجب النفقة عليه لولده. فاذا اخرج اخرج غير المخاطب فلا
موقعها انا مبني على قاعدة وهي ان المخرج ها هنا هل هو اصيل عاد هل هو يخرجها اصالة او على سبيل النيابة والوكالة هل هو يخرجه على سبيل الاصالة؟ وهل المخاطب بها هو نفس الزوج اولا والوالد اول
او المخاطب بها نفس المكلف ويخرجها مثلا الزوج عن زوجته على سبيل الذيابة والوكالة الاظهر والله اعلم ان المخاطب بها هو المكلف ولهذا الزوجة مخاطبة بها لكنها تجب على الزوج عند الجمهور. وهكذا الولد فاذا اخرجها
المخاطب بها اصالة الجهات ولا يشترط اذنه لكن في هذه الحال ينبغي اعلام الوالد الولد اباه. والزوجة زوجها خاصة اذا كان اعتاد ان يخرجها هذا من حسن العجرة ومن حسن ايضا
الادب مع الوالد من اولاده حين يرغب الولد من بنين من البنين والبنات ان يخرجوا الزكاة عن انفسهم ان يستأذنوا والده كذلك الزوجة زوجها لان هذا ما يطيب النفس ولانه قد يكون قد اخرجها قبل ذلك
وهذا قد يوقع شيء من آآ الوحشة بينهما ولذا لو كان رغبة زوجة او رغبة الولد ان يخرجها عن نفسه ووالده مثلا هو يرغب ان يخرج عن نفسه وترك ذلك من باب البر وتطييب النفس كان اجل
وافضل ويرجى ان يبلغ بنيته ما نوى وذلك انه ترك هذا الشيء ليس رغبة ولا ضعفا انما تركه من باب البر والاحسان لوالده وكذلك الزوجة باب العشرة مع الزوج ما يبلغ بنيته هذا العمل
هذا اتم واكمل. ولذا اذا كان الوالد معتادا يخرج الزكاة عن اولاده لا يحتاج ان يبلغهم ولا ان يستأذنه في مثل هذا. لانه كالاذن العرفي المعروف اه بينهم في هذا فلا يحتاج
الاستئذان  وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر يعني تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وجوبها. كما تقدم هو قول جماهير العلماء. وتقدم الاشارة الى هذا عند الكلام عن الوجوب في قوله تجب
كل مسلم تجب على كل مسلم وان وجوبها بغروب الشمس ليلة الفطر كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واكمال العدة بغروب الشمس ليلة الفطر
وبه اذ تجب زكاة الفطر فمن كان موجودا قادرا على زكاة الفطر حال غروب الشمس وجبت عليه وجبت عليه هذا هو شرط الوجوب وبغروب الشمس ليلة واختلف في لو ايسر لو كان معسرا
عند غروب لو كان معسرا قبل غروب الشمس واستمر اعصاره حتى غربت الشمس. غربت الشمس وهو معسر ثم بعد ذلك جاه زكوات جاءوا زكوات في الليل في الليل وصار عنده طعام كثير
تيسر اخراج الزكاة الفطر في هذا لنفس لاولاده في اطعامهم وزاد عنها. هل تجب عليه الجبور؟ لا تجب واختيار تقي الدين انه اذا ايسر حتى في يوم العيد فان يعني انه يخرجها انه يخرجها
قالوا ان وقت الوجوب هو بغروب الشمس ولا شك ان هذا متمش على قول الاحناف الذين يقولون تجب بطلوع الفجر هذا واضح بطلوع الفجر فمن باب اولى انه حين  يأتيه مال مثلا يكثر عنده الطعام ويزيد عن حاجته لكن على قول الجمهور فلا تجب الا بغروب الشمس وهذا هو ظاهر
الادلة ظاهر الادلة لا تجب الا بغروب الشمس فمن كان معسرا لكن من الادب والاكمل ان يخرج لا شك ان هذا من اتم والاكمل في تمام العدة وفي تطهير الصعب
يرجى له ان يحصل له مثل هذا الاجر مع انه بنيته الصادقة يبلغ مثل هذه الاعمال اذا كان حال غروب الشمس لا يجد اه زكاة الفطر فمن اسلم بعده اي بعد الغروب
اسلم بعد الغروب او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. وذلك انه حال الوجوب لم توجد هذه الاحوال واسلم بعد غروب الشمس اسيا بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر
ملكة مملوكا بعد غروب الشمس او زوجة عقد عليها لكنهم يقيدون او زوجة  او زوجتي يعني هو اذا تزوج  مفهومه انه يعني هذا واضح انه لو كان وقع بعد غروب الشمس لا يجب لا يجب لانه آآ كما تقدم حال غروب الشمس
لم يعقد عليها لكن لو عقد عليها قبل غروب الشمس ظاهر كلامه انها انه تجب زكاة الفطر لكن هو مقيد عندهم عقد عليها ودخل مع الدخول بمعنى انه تمكن لكن لو تم العقد
قبل مثلا في رمضان ولم يدخل عليها ولم يتمكن لم يمكن من الدخول عليها سواء من الاحذية او هي مثلا رغبت في تأخيره بعد رمضان في هذه الحال لا تجب زكاة فطر. اذا كان من اهلها او منها. اما اذا كان هم بذلوا ذلك او هي بذلت ذلك وهو الذي رغب في التأخير
في هذه الحالة تجب على زكاة الفطر لوجوب النفقة لانها بذلت نفسها واهلها كذلك لم يعني يمنع وهي لم يمنعوها من المقصود انه اذا حصل العقد والدخول قبل غروب الشمس وجبت زكاة الفطر
وجبة زكاة كذلك ولد له ولد مفهوم ان اذا ولد قبل الغروب وجبت زكاة الفطر وجوده حال وجوب زكاة الفطر وهو غروب الشمس فاذا ولد له ولد بعد غروب الشمس
لا تجب زكاة الفطر لم تعجبوا فطرته. وقبله تلزم. يعني ما تقدم تلزم لكن يقيد قوله او زوجه يعني مع الدخول او زوجة له   او زوجة او او زوجة وبعد انطلاقة يعني المراد يعني انه حصل
عليك العقد مع الدخول وقبله تلزم حصوله وقت وجوب زكاة الفطر. قال رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراجه قبل العيد به وهذه مسألة فيها خلاف اوسعها مذهب الاحناف الذين يقولون يجوز ان يخرجها من اول العام
وبعدهم ادب الشافي الذين يقولون ان للوجوب سببين سبب صوم السبب الاول الصوم والسبب الثاني الفطر والقاعدة انه ان الفعل اه بعد السبب الاول ينعقد ولا يلزم حصول السب الثاني
مثل الكفارة من حلف حلف على يميني. قال والله ما ازور فلان يقول كما قال علي اذا حلفت علي فرأيت غير خير منه فكفر عن يمينه خير يجوز له ان يزوره قبل الحنف
وهو الشرط   كذلك هم يقولون ان في زكاة الفطر سبب عيد الفطر والسبب الاول والصوم هو السبب الاول والفطر وهو غروب الشمس ليلة العيد الشرق والسبب الثاني يجوز اخراجه ما بين السبب الاول والسبب الثاني
والقول الثالث يجوز اخراجها بعد النصف وربما يستدل بادلة وهذا ليس له مستند في الحقيقة يعني ان مستند الرأي فيما يظهر والله اعلم والاقرب والله اعلم هو ما اشد المصنف رحمه الله
وان الاصل الا تخرج الزكاة الا بعد وجود سببها ولها سبب واحد. هذا هو على الصحيح وهو غروب الشمس ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد. والقاعدة انه لا يجوز  اخراج الزكاة قبل وجود سببها. لكن
في زكاة الفطر احكام خاصة تخصها من بين سائر الزكاوات فليس بغريب  وخاصة بمثل هذا السبب بمثل هذا الحكم وهو اخراجها قبل وجود سببها. وذلك ان حكم زكاة فطر حكم عظيمة
لهذا ليس لها نصاب وليس لها حول وتجب على كل مسلم وعلى الصغير والكبير فالاحكام عظيمة. وهذا من سعة الشريعة ومن عظم الشريعة حيث وسع في احكامها ويسر  فلذا جاز ان تخرج قبل وجود سببها
وحتى يتفق مع حكمته كما قال ابن عباس طهرة للصائم وطعمة للمساكين ولا شك ان الوقت يضيق على كثير من المزكين لو قيل لا يخرج الا ما بين غروبها الى خروج الامام لصلاة العيد
الناس في يوم ليلة العيد ينشغلون بامر العيد والاستعداد لاهواهم مشغولون بهذه العبادات العظيمة والتواصل ونحو ذلك والزيارات وتهيئات امرهم العيد وصلاة العيد فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان وسع في
الشارع له ان يخص ما يخص. بل خص امورا اعظم من هذا من الامور التي هي في الاصل محرمة لاجل امور تتعلق من امور التحسينات جوز الشارع رحمه الله جود جود جود الشارع وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. امورا
اه هي في الاصل غير جائزة يعني مثل مسألة العرايا في باب الربا وين باب التفكه من باب السعة على اهل الاسلام جوزها وكلهم باب التفكه على الاحكام الكثيرة المعروفة في هذا الباب
ففي هذه العبادة العظيمة والتي قد يضيق وقتها على المكلف فانه وسع اداءها قبل الفطر بيوم ويوم وهذا ثبت في صحيح البخاري. من حديث ابن عمر ام كانوا يؤدونها قبل الفطر بيوم او يومين
وهذا على التخيير على التخيير وذلك آآ ان الفطر اه عيد الفطر قد قد يكون مع تام الشهر وقد يكون مع نقصه. وقد يكون مع نقصه ولهذا في حديث ابن مسعود ابن ابي داود انه صاموا مع رسول الله سلم تسعا وعشرين يوما اكثر مما صاموا معه ثلاثين
فاذا كان الشهر تأما فانه يخرج زكاة الفطر ليلة تسع وعشرين وليلة ثلاثين فيكون اخرجها قبل الفطر بليلة بيومين وان كان الشهر ناقصا صار تسعا وعشرين يوما فانه يخرجها ليلة تسع وعشرين قبل الفطر
لان آآ في ليلة يعني ليلة تسعين وعشرين يجوز ان يخرجها اذا كان الشهر ناقصا الصحيح انه يجوز اخراجه قبل الفطر بثلاثة ايام يا ابن عمر رضي الله عنه لراوي هذا الحديث في قوله قبل الفطر بيوم او يومين هو صح عنه في في الموطأ باسناد صحيح
عنه انه قال قبل الفطر بيوم او يومين او ثلاثة ايام او ثلاثة ايام وعلى هذا يكون اخراجها بالليلة ثمان وعشرين بمغيب الشمس ليلة ثمان وعشرين يجوز اخراجها. ليلة ثمان وعشرين
وتسع وعشرين فيكون يومين كان الشهر ناقصا او ثلاثة ايام ان كان الشهر تاما. ان كان الشهر تاما ويشهد له حديث ابي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي رواه البخاري في مواضع اكثر من خمسة مواضع او ستة مواضع وعلقت مجزوما به لما
وكيلي عن صدقة الفطر وفيه انذاك الجني كان يأتيه ثلاث ليال وكان يأخذ من الصدقة دل على انها كانت تجمع قبل الفطر وبهذه الايام والايام كان وكيلا عليها فهو الذي يخرجها
رضي الله عنه هذا يشهد لي حديث ابن عمر في جواز اخراجه قبل الفطر بثلاثة ايام ويجوز اخراجه قبل العيد بيومين المذهب يقولون بيومين والاظهر والله اعلم ما تقدم اه بثلاثة ايام
اه لما جاء في حديثي حديث ابن عمر وابي هريرة لكن هي كلما كانت اقرب الى صلاة العيد انه يكون افضل واتم ولهذا قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل. كما في صحيح البخاري عن ابن عمر
ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراجها قبل الصلاة. امر باخراجها قبل الصلاة اخرجها قبل الصلاة افضل واتم واخراج يقول الصلاة واجب. اخراجها قبل الصلاة واجب وقبل الصلاة افضل لما في حديث ابن عمر لكن ليس
لا يجوز قبل ذلك يجوز كما تقدم في ثلاثة ايام فا اقل من مغيب الشمس ليلة يوم سبعة وعشرين ليلة ثمان وعشرين وهذا التقدير يوافق بعض التقادير الاخرى الرخصة هناك رخص تكون ثلاثة ايام
في رخصة للمساعدة ايام وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين ثلاثة ايام اعداد نسك ثلاثة ايام. فالرخصة الرخصة ثلاثة ايام جاءت في الشرع. جاءت في الشرع ليس بغريب ان ترد في مثل هذه العبادات التي هي اعم
واعظم وان هذه شعيرة عظيمة شعيرة عظيمة والمسلم يجتهد في البحث فيها فقد يضيق عليه الوقت ويحتاج الى الرخصة في ذلك وقد ينشغل مثلا ليلة العيد يحتاج الى التقدم وذلك ولهذا جاءت الرخصة. قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل
في قوله امر ان تخرج قبل الصلاة ويحتمل والله اعلم ان قوله وامر ان تخرج قبل الصلاة قد قد ينازع قد يقال ان الامر هنا ليس لانها قبل ذلك ليست
ليست في الفضل في مثل اخراج اولى الصلاة. قد يقال انه لاجل احتراز من اخراجها بعد الصلاة لاجل الاحتراز من اخراجه قبلها قول امر ان تخرج والا لو اخذ بظهر اللفظ
وعندنا وعندنا اخراجها قبل الصلاة افضل يا الحديث لقيل انه يجري لا يجوز اخراجها الا قبل الصلاة من فجر يومه العيد لو كان لو اخذ بظهر حديث واستدل به على
فضيلة اخراجها قبل الصلاة بقوله امر لان الامر الوجوب الاصل الامر الوجوب للوجوب واللي يظهر والله الاحتراز من اخراجها بعد الصلاة ولا يقال ان قوله  امر باخراجه قبل الصلاة ان هذا وان كان ظاهره الوجوب فحديث
ابن عمر يدل يصرفه من الوجوب الى الاستحباب لجواز اخراجه قبل العيد بيوم او يومين والذي يظهر والله اعلم انه احتراز باخراجها قبل الصلاة طريقة اخراجها بعد الصلاة. بدليل انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم يومين وهذا نقل عن فعل عامة. فيبعد ان يقول ان عامة الصحابة
رضي الله عنهم كانوا يفعلون خلاف الافضل في استدلال بقوله امر ان تخرج قبل الصلاة على انها افضل موضع نظر والله اعلم والذي يظهر والله اعلم ان الافظل والاتم هو الوقت الذي يمكن
ان يوصلها الى الفقير على وجه السعة بلا تفريط بلا تفريط لكن  يحترز في هذا يحترز في هذا فان كان قبله بيومين كان اتم اه اه خروج من خلاف المذهب من ان اخراجها قبله
في اكثر من ذلك لا يجزئ لانهم قدروه بيومين والاظهر انه يجوز باكثر من ذلك بثلاثة ايام  ويكره في باقيه ظاهر كلامه رحمه الله انه لا بأس من اخراجها في باقي يوم العيد. في باقي يوم عيد قوله تكره في باقيه. وانه لو اخرجها اجزأت
وهذا قول جماهير العلماء. الائمة الاربعة ومنهم من حكى اجماع وفي حكاية الاجماع نظر وفي الكراهة نظر مظاهر الادلة وجوب اخراجها قبل الصلاة بما تقدم بقوله امر ان تخرج قبل الصلاة
والاظهر فيه كما تقدم والاحتراز من اخراجها بعد الصلاة يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم انه رضي الله قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
يعني من ظمن الصدقات اللي تخرجها في سائر السنة لكن ليست هي جاكات الفطر والمأمور بها وان كان يجب عليه اخراجها لانها حق في الذمة متعلق بغيره فلا يجوز آآ
منعها ويفرط وان فرط فيجب عليه ان يخرجها وان كانت لا تكون زكاة فطر الاظهر وجوبها قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد ويقضيها بعد يومها اثمة بعد يوم العيد جمهور العلماء على انه لا يجوز. وبعض اهل العلم يجوزه. لكن هذا قول ضعيف
قول ضعيف اذا كان على الصحيح انه لا وعن زكاة الفطر بعد صلاة العيد  بعد العيد من باب اولى. من بعد العيد من باب من بعد يوم العيد من باب اولى. لكنها
في ذمته ويجب عليه قضاؤها وهذا فيما اذا تعبد اه تأخيرها. اما لو نسيها مثلا نسيها مثلا او ظاق عليه الوقت ليكون انسان مسافر ولم يأتي له ان يخرجها. وافقه عيد الفطر في سفره ونحو ذلك
او وافقها وماله ليس قريبا منه عنده مال لكن لم ليس قريبا منه مثلا. ولم يتيسر له الحصول عليه الا في يوم العيد بعد الصلاة او من الغد في هذه الحالة
يخرجها ولو بعد يوم العيد وتكون زكاة فطر. اعمل بالنيات وهو لم ينوي تأخيرها ولم يقصد تأخيرها. انما من اخرها قصدا. من اخرها قصدا فهذا هو الذي يأثم آآ وذلك ادى لها وقتا محددا
والقاعدة الشرعية انه  اه ان هذه الزكاة مؤقتة بالوقت ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء لا يجوز الابتداء قبل وقتها ولا يجوز تأخيرها بعد وقتها ويجب ان تعطى للمستحق لها. وعلى هذا زكاة الفطر
آآ لا يجزئ اخراجها من اول رمضان ولا في النصف منه ولا قبله باكثر من ثلاثة ايام. هذي حال لا تجزئ الحال الثاني ان يخرجها قبل الفطر بثلاثة ايام فتجزئ على الصحيح
على الصحيح الحال الثالث ايضا ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة. فالمذهب افضل والقول الثاني بما يظهر والله اعلم ان الباب واحد بما تقدم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم ويومين وهذا
كما في حديث ابن عمر وهذا بالنظر بين حديثي ابن عمر في هذا الباب في قول عمر تخرج قبل الصلاة كانوا يخرجونها يبين قوله ان امر ان تخرج احتراز من اخراجها بعد الصلاة لا ان هذا الوقت هو افضل اوقاته وذلك ان هذا من جهة المعنى ايضا
ان الانسان في هذا اليوم مأمور بعبادة ان يقصد الى مس صلاة مصلى العيد وان يخرج مكبرا ويخرج يذهب من طريق ويأتي من طريق اخر فقد يكون مثلا طريقة مثلا الى اخراج الزكاة
اه مخالف لطريقه لصلاة العيد فيترتب عليه مخالفة سنة. فهو مأمور بعبادات وسنن كونه يقصد هذا اليوم ان يخرج يذهب ويخرج لزكاة الفطر هذه بنظر والمشروع الخروج لصلاة العيد والمبادرة لصلاة العيد لا ينشغل
صلاة العيد بزكاة الفطر زكاة الفطر لها وقتها قبل ذلك لكن لو انه اخرها الى هذا الوقت يجب عليه ان يخرجها اما كونه ينشغل في يوم العيد في ذلك الوقت الذي يسن ان يقصد الى صلاة العيد وان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. ان يقصد الى
اه الفقير وان يعطيه الزكاة ما يترتب عليه تضيع سنن اخرى تتعلق بعبارتها وهذا موضع نظر هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم هو ثم ايضا يرجع الى عصر اخر وهو المسابقة والمبادرة. وذلك ان الفقير كيف يقال مثلا انها قبل صلاة العيد يعطيها الفقير وقد يكون
نحتاج اليه قبل ذلك حتى يهيئ الطعام الطعام لانه اذا اعطاه قبل الصلاة كيف يهيئ الطعام؟ لاهل اولاده بعد صلاة العيد. وهذا لا يكون الا اوصلته الصدقة وتمكن منها قبل
صلاة العيد بوقت مثل ليلة العيد او قبله بليلتين ونحو ذلك حتى يمكن ان يستفيد منها وان يهيئها وان له ولاهله هذا قد ينافي بعظ الحكم الاخرى المتعلقة بالتوسعة عليه في يوم العيد فيما يظهر
نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناوي امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
