السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اليوم اليوم السابع عشر من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في قول الامام ابن نجا الحجاوي زاد مستقنع فصل ويجب صاع من بر وهذا نزل البحث في باب زكاة الفطر واش هو يذكر في هذا الفصل
الواجب في زكاة الفطر وعن هذا الواجب محدد معين لا يجوز تجاوزه الا عند عدمه صرف النظر كونه قوت او ليس قوت  كذلك اشارة الى ما لا يجزئ في باب زكاة
الفطر وحكم اعطاء زكاة الفطر من جماعة لواحد او من واحد لجماعة من المستحقين  قال رحمه الله ويجب صاع بر وادي بوسة. يعني عنا الواجب في زكاة الفطر في الفطر كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن عمر الصالحين وفي حديث ابي سعيد الخدري حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الوتر صاعا من شعير
او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ايضا ان النبي عليه الصلاة ان ان قال كنا نخرج زكاة الفطر
صاعا من طعام او اقط او زبيب او تمر او شعير واختلي في قول صاع من طعام هل هو صنف مضاف الى ما بعده او هو مفصل بما بعده وان قوله صاع من طعام
ان المراد به هو الاصناف التي بعده. وان هذا الطعام هو الشعير والتمر والزبيب  هذه الاصناف الاربعة وهذا اظهر  ما في البخاري عنه رضي الله عنه انه قال صاعا من طعام قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والاقط والتمر
وهذا خلافا لما اختاره الخطابي وجماعة من ان قوله صاعا من طعام اي صاع من حنطة وان هذا هو المراد عند الاطلاق. وانهم انه اذا قيل اذهب الى سوق الطعام
المراد السوق الذي يباع فيه البر ولكن لم يذكر دليلا رحمه الله على هذا وظاهر الحديث خلاف ما ذكر  مع انه جاء في بعض الروايات ذكر صاع من حنطة في اخبار عدة
لكن كل ما ورد في هذا الباب لا يثبت بل هي الفاظ اما ضعيفة او وهم. والغالب عليها انها وهم وما كان من الحديث غلطا ووهما فانه لا يمكن ان يثبت هذا الخبر ولو كثرت طرقه لان الحكم عليه بالوهم يبين انه غلط
لكن لو كانت مثلا من طرق وهذه الطرق ضعيفة وتقوى يمكن ان يقال ان الخبر يتقوى بهذا لكنه فيما يظهر مخالف لظاهر حديث ابي سعيد الخدري وايضا لما نص عليه ابو سعيد رضي الله عنه. ولما ياتي ان شاء الله ان شاء الله اليه في في ما اختاره معاوية رضي الله عنه
في من جعله نصف ساعة من حنطة ما كان صاع من هذه اه الاشياء الاربعة وجاء عند ابي داوود من روايته عن رجل عن  عن إسماعيل ابن علية انه ذكر صاعا من حنضة وجاء عند غيره
ووصله وهذا معلق جاء عنده ابن حبان جاء عند الحاكم وابن خزيمة موصولا لكن الخبر وهم وقد نبه على ذلك ابن خزيمة وكثير من الحفاظ. وكل الاخبار التي جاء فيها ذكر صاع حنطة او صاع
لا تثبت ومن ذلك ايضا ما جاء في بعض الاخبار في ان النصف النمو الدين من بر يعدل صاعا من شعير او تمر هذا ورد ايضا فيه اخبار وهذا بهذا اللفظ ليس بذكر الصاع لكن بذكر
اه تقويم او بذكر ان نصف الصاع من الحنطة يعدل صاعا من هذه الاشياء وهذا ورد في عدة اخبار وكلها ظعيفة كلها ظعيفة وبعضها معلولة بانه غلط ومن ذلك ما رواه
ابو داوود بريدة ثعلبة ابن ابي صعير آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه فرض هذه زكاة الفطر على الفقير والغني قال اما غنيكم فيزكيه الله واما فقيركم في رد الله عليه اكثر مما
ثم ذكر في اخر الخبر لما ذكر انه طعم اه ذكر انواعا مما يجب ثم قال هو هو او مدان من بر او مدان من بر او قال صاعا من بر عن اثنين. عن اثنين
وهذا الخبر لا يصح. واختلف فيه لانه من رواية عند ابي داود رواه مرية النعمان بن راشد الجزري عن الزهري ورواه مرؤية بكر ابن وائل عن الزهري واختلف في  عبدالله بن ثعلب بن ابي صعير او ثعلب بن ابي صعير واختلف في عبد الله
هل هو الصحابي او ابوه الصحابي او ان الحديث من رواية عبدالله بن ثعلب بن ابي صعير عن ابيه ثعلب بن ابي صعير؟ وعلى هذا جرى كثير من الحفاظ وانهم رؤية الزهري عن عبد الله بن ثعلب وان عبد الله بن ثعلبة له رؤية صحابي صغير وان الصحبة
اه التامة لابيه لكن الحديث لا يثبت للاختلاء للاختلاف في والاضطراب في شيخ الزهري. وايضا الراوي عنه النعمان ابن راشد هذا ضعيف وجماجة من الطريق الاخر ايضا حكم كثير من العلم بان الرواية عن الزهري مضطربة فلهذا لا يصح
هذا الخبر بهذا اللف وذكر من بر انه يعدل صاعا من غيره او مدان من بر يعدل صاعا من غيره وكذلك ايضا جاء اه من رواية الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه رضي خطب الناس بالبصرة الحديث وفيه انه قال
قوم الداني من بر لما ذكر مقدار الفطرة وذكر انواعا مما يجزئ منه صاع آآ من هذه الانواع او قال او مدان فهل الحسن لم يثبت سماعه من ابن عباس وجاء من هذا الجنس اخبار عن النبي
وبنجوم له زكاة الفطر ورد فيها اخبار ثبتت فيه الاخبار الصحيحة. لكن جاء فيها زيادات لا تثبت. فيها زيادات لا تثبت. ومنها هذه الاخبار. وبالجملة الواجب صاع وان هذا هو المحكم وهو المتيقن عن النبي صلى الله عليه وسلم
وان ذكر الصاع اما ضعيف او وهم وكذلك ما جاء من ذكر نصف صاع ايضا فانه لا يثبت مرفوعا كما تقدم وان نصف الصاع يعدل يعدل صاعا من غيرهم ثم هذا من جهة النظر في الحقيقة
فيه نظر لانه على هذا آآ يكون جميع الانواع الاربعة بقيمة واحدة لان لانه جعل نصف صاع من بره اعدلوا صاعا من غيره. والصاع من غيره اما تمر واما شعير واما زبيب او اقط
وهذه اصناف متنوعة. واقوات مختلفة وايضا بعضها يكون قوتا معتمدا خصوصا في اهل المدينة وبعضها ليس قوتا لهم قد يكون قوتا لغيرهم وان كان قوتا في الجملة كالاقط ولا شك ان هناك فرق
قيمة الصاع من التمر والصاع من الشعير وخصوصا في المدينة وكذلك وظاهر هذه الاخبار ان النصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره وكأنه اشارة الى ان قيامها متساوية وهذا فيه نظر من جهة انها انواع مختلفة واقيامها
مختلفة ولذا الاخبار لا لا تثبت سواء كان بذكر الصاع من حنطة او ذكر نصف صاع ننظر انه يعدل صاعا من اه هذي الانواع لكن لا شك ان الواجب صاع سواء كان من حنطة او من غير حنطة. وهذا هو المتفق مع بقية هذه
وذلك انها انواع لجنس الاقوات انواع لجنس الاقوات والشارع لم يراعي فيها اقيامها. فان اعلاها في القيمة البر. ولم يكن البر كثيرا بل كان قليلا في المدينة. اما بقية هذه الانواع فتختلف منها ما يوجد اكثر
غيره ولهذا كان الواجب صاع من    يصاع من اي نوع من هذه الانواع. سواء كان بر او غيره وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور وعن احمد رواية وهي قوله وهي قول ابي حنيفة
انه يجزئ نصف صاع من حنضة واستدلوا بما تقدم اه من ذكر بعض الاخبار التي فيها ذكر نصف الصاع لكن انها اخبار لا تثبت ومن اهل من سلم بعدم ثبوتها لكن قال العمدة في هذا
على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وانهم فسروا النصوص في هذا لانه لم ياتي صراحة ذكر الحنضة يقولون يعني حين ذكروا نصف الصاع قالوا انه لم يثبت ذكر
الحنطة لم يثبت ذكر الحنطة صاع من حنطة. انما الثابت هو صاعا من طعام ثم ذكر هذه الاصناف الاربعة وان جمعا من الصحابة رضي الله عنهم هو من اشهر من
جاء عنه في هذا معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري انه رضي الله عنه قال ارى من سمراء الشام وهي  حنطة التي تجلب من الشام وهي سمراء سمراء اللون
انها تعدل صاعا من هذه الانواع فاخذ الناس بهذا يعني في زمانه وليس المراد بالناس فيما يظهر الصحابة فيما يظهر الصحابة وهذا ظاهر من حديث ابي سعيد الخدري ومن قول ابن عمر وغيره انهم قالوا لا نخرج الا ما كان يخرج اصحابنا وابو سعيد الخدري رضي الله عنه
يقول لا زال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر احدا من الصحابة سوى معاوية رضي الله عنه. فدل على ان انها لا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن
اه هذا  قول في المسألة كما تقدم وروي عن غيره لكنه روي عن غيره وليس بذاك المشهور وانها مسألة خلافية ومن قال انه صحى عن الصحابة ذلك فقوله مستدرك او عن ابي بكر او عثمان صام انه لم يصح عن ابي بكر
ولا عن عثم ولا عن علي ولا عن عثمان ولا عن عثمان وان الاسانيد اليهم بذلك ضعيفة او وهم انما ثبت جاء عن بعضهم باساليب محتملة ومنهم من وقع الخلاف عنه في هذا الباب
ودل على ان المسألة اجتهادية وابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يظهر هذا القول ويحتج به وان الواجب هو صاع وانه يخرج ما كان يخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
والذي جاء في هذا الباب عن جنب من الصحابة آآ على خلاف من هو ابو بكر وعثمان وعمر وعلي رضي الله عنه وابن عباس وجابر وابو هريرة وابن ابن الزبير وامه اسماء رضي الله عنها
وعن غيرهم ايضا وعن غيرهم الغبار في هذا اخرجها عبد الرزاق وابن ابي شيبة بعضها اخرجها اخرجها جميعا وبعضها تفرد بها بعضهم لكن ما جاء عن ابي بكر وعن عثمان
وعن  عمر رضي الله عنه وعن علي لم لا يثبت والذي جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن عن ابي بكر عند ابن ابي شيبة باسناد فيه مبهم من رواية ابي قلابة اخبرني
آآ رجل عن ابي بكر يعني وانه رضي الله عنه كان يقول ان مو الدين من بر عن صاع من غيره او كما قال المقصود انه جعل نصف الصاع انظر عن صاع من غيره لكن هذه من السند لا يصح عند ابن ابي شيبة
وكذلك روى ابو قلابة عن عثمان رضي الله عنه مثل ما اه جاء علي بكر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وكذلك وابو قلابة لم لم يدرك عثمان رضي الله عنه
عبد الله بن زيد الجرمي وكذلك روى ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه رواية عبد الاعلى بن عامر الثعلب وهو ضعيف له فيه ظعف كما يظهر من ترجمته في التهذيب
آآ وفيه انه جعل نصف صاعد يعدل صاعا من غيره يعني صاع من البر ولا يثبت. وروى ابو داوود عن عمر رضي الله عنه في آآ حديثه المشهور في الصحيحين من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر
ان النبي فرض صدقة الفطر صاعا من شعير صاعا من تمر او شعير هو فيه ان عمر رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر بصاع من غيرهم لكن هذه الزيادة وهم ولا تثبت
بن عبدالعزيز بن ابي رواد والحديث محفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه بدون هذه الزيادة وعبد العزيز بن ابي رواد وان كان لا بأس به هو لا بأس به وهو صدوق وهو ثقة في دينه صدوق في روايته
رحمه الله اه لكن لا يحتمل منه مثل هذا. اذ كيف يكون هذا عن عمر رضي الله عنه وابو سعيد يقول ما يقول. هذا يبعد. بل ربما يقطع بعدم ثبوته عن عمر رضي الله عنه وان هذا انما عرف واشتهر عن معاوية رضي الله عنه ومثل ذلك
قال ما جاء عن ابي بكر فهو ابلغ في النكارة  وابو هريرة رضي الله عنه جاء عنه عند عبد الرزاق ما ايوا يبين عبد الرزاق مظاهر الصحة وانه من رواية الزهر عن الاعرج عن
ابي هريرة وفيه انه ذكر نصف صاع من بر وقد رواه احمد وان معمر لان الحديث من طريق معمر وان معه طرب فيه فتارة يرويه عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريرة
يرويه عن الزهري عن ابي هريرة وعلى هذا هو منقطع مثل هذا قد يكون من معمر  من اغلاطه في هذه الرواية فلهذا في ثبوت هذه الرواية عن ابي هريرة نظر كما تقدم
جاء ايضا عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة ما يحتمل ثبوته. ابن عباس عنه ما يدل على انه يعني روى عنه ابن ابي ما يدل على انه يقول ان نصف الصاع
من البر يعدل يعدل صاعا من غيره. وروى عبدالرزاق عنه من رواية ابن سيرين عنه ما يدل على انه قال صاع صاع ذكر صاعا صاعا يعني يخرج صاعا صاعا وهذا الاسناد وان
كان قيل ان ابن مسيل لم يسم ابن عباس فليس بدون السند الاخر الذي روى عنه لانه ايضا آآ في انقطاعا مختلفة ومتعارضة ولهذا الاظهر عدم ثبوته ثبوته عنه  والاثر المتقدم مرفوع ايضا عن ولاية الحسن. ايضا لا يثبت كما تقدم الاشارة اليه عند
ابي داود اثبت ما روي في هذا وما رواه عبد الرزاق عن جابر ابن عبد الله وما رواه عبد الرزاق عن ابن الزبير باسانيد ظاهرها الصحة انهما قالا ان نصف صاع من حنطة
صاعا من غيره ورواه ابن ابي شيبة عن اه اسماء كما تقدم. اسماء بنت ابي بكر. هؤلاء الثلاث صحابة روي عنه هذا روي عنهم هذا وظاهر الاسانيد الصحة ظاهر الاسانيد الصحة آآ عند عبد الرزاق عن جابر
وعن ابن الزبير وعند ابن ابي شيبة عن عن ام عن اسماء  عند ابي بكر رضي الله عنها وبهذه تبين المسألة خلافية بين الصحابة وانها لم تثبت عن كبار الصحابة
من الذي ثبت ان ابا سعيد كان يشيع هذا وكان ينكر هذا ويقول تلك تلك قيمة معاوية مطوية لا اقبلها ولا ازال اخرج ما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وان هذا كما تقدم هو المتفق مع الخبر الذي فيه تفصيل هذه الاطعمة هذه الاطعمة مع اختلاف قيمها لكنها اقوات من حيث الجملة ولو كانت ولو كان فيه تقييم
لحنطة مع هذه الاصناف الاربعة لكان من جهة المعنى ايضا ان يكون تقييم لهذه الاصناف بعضها مع بعض لانها القيمة اذ يبعد ان يقال ان نصف ساعة من الحنطة يساوي
صاعا من كل نوع من هذه الاشياء اقيمت هذه الاشياء مختلفة وكيف يكون نصف الصاع مساويا لها لاختلافها في نفسها ولما تقدم ان اه هذه الاصناف الاربعة هذه الاصناف منها ما هي اقوات
ثابتة متكررة المدينة ومنها ما هي اقوات لغيرهم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة في مسألة وجوب الصاع وانه من جميع الاصناف. ولهذا جزم رحمه الله كما هو قول الجمهور انه
يجب صاع صاع من بر الصاع لك ان يذكرونه يذكرونه رحمة الله عليهم في صفة الغسل وان المشروع هو الوضوء بمد والاغتسال بالصاع وان المد خمسة ارطال وثلث  وان الصاع ستة عشر رطل
و سبق البحث في هذا والاشارة وتقدم المعتاد في ذكر العلم في باب زكاة الزروع والثمار ومقدار الصاع والاختلاف في وزنه. وان احسن ما يقدر به في الصاع ان يكون اربعة امداد
بيد الرجل اه باليدين الممتلئتين بيد الرجل المعتدل. بيد الرجل المعتدل وانه يأخذ اناء ويملأ يديه من حب او غيره من المكيلات آآ ثم يضعه في اناء فاذا وضع اربعة امداد فانه مقدار ما يبلغ
هذا الطعام او هذا الحب. من هذا الاناء يكون هو مقدار الصاع وان هذا هو كيله دون نظر الى الوزن وذلك لان هذه الانواع من الاقوات مختلفة الثقل والخفة فينا منها ما هو خفيف. كالشعير
منها ما هو ثقيل كالبردي والتمر ومنها ما هو وسط يعني من سائر الاقوات تختلف ولذا كان تقديره بالوزن قد يكون اه الثقيل منها لا يبلغ مقدار الصاع بمقدار الصيام. ولذا كان عليه ان يحتاط فيما كان ثقيلا منها
لانه يكون ثقيلا في الميزان فقد يبلغ بالوزن ما لا يبلغ بالكيل. ما يبلغ بالكيل. ولهذا يحتاط فيزيد فيما كان ثقيلا منها ومن اهل العلم من قدرهم البر الوسط للبر قال انه آآ
يعني من جهة الوزن من جهة الوزن ومن اخذ بشيء من هذه الاجتهادات المبنية على النظر وذلك ان الصاع لما  لم يكن يعني صاع محفوظا كان تقديره بالوزن لاجل ان يحفظ. فحفظ الصاع بالوزن وقدره العلماء
الوزن وانه عند جماهير العلماء اه ستة عشر رطل لان المد خمسة ارطال وثلث فاربعة امداد تعادل ستة عشر رطل اذا اخرج هذا القدر بالميزان كان قد اتى بالواجب في ابواب الكفارات وفي باب زكاة
الفطر قال ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او زبيب وهذا على سبيل التأخير على سبيل التخيير كما جاء في الحديث لانه وان كان لم يأتي ذكر البر على الصحيح
الاحاديث لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي سعيد الخدري كما تقدم انه لم يثبت ليه كده آآ البرج لكن هذا منهم تسليم انه آآ ليس مقصود خصوص هذه الاربعة
وان المقصود هو القوت ذلك انهم ذكروا البر على الخلاف ايهما اولى افضل البر او التمر حين يخرج لكن ذكر البرم عدم وروده في الحديث وثبوته مما يدل على ان المقصود
هو القوت والقوت قد يكون قوت للجميع. وقد يكون قوتا في الجملة. قد يكون قوت والنبي عليه الصلاة والسلام  وخاطب الصحابة رضي الله عنهم بذلك. لكن لما كان البر قليل
لم يثبت ذكر حديث لأنهم لا يجدون من البر الى الشيء القليل انما الواجب عليهم ما كان متيسرة مثمر التمر والشعير ونحو ذلك لكن هذا يبين ان المقصود هو اخراج ما يقتات
واي نوع اخرج من هذه الاوقات فانه يجزئه انه يجزئ على خلاف لعله يأتي الاشارة اليه  او شعير كذلك الشعير جاء منصوصا في حديث اه حديث ابي سعيد لان الذي جاء في حديث ابن عمر التمر والبر
وفي التمر والشعير التمر والشعير وفي حديث ابي سعيد ذكر الزبيب زيادة زبيب الاكل. الزبيب والتمر والشعير هذان يقوتان لاهل المدينة يعني من اشهر الاقوات لاهل المدينة الزبيب والعقيق ليس بذاك الشهرة في الاقتيات
ولم يكن يعني مما يذكر في باب الاقتيات وان كان قوتا في الجملة ولهذا آآ ذكر بعد البر ذكر بعد البر وهو منصوص كما تقدم والشعير على المذهب مجزم بل انه لو لم يجد الا الشعير ويكون واجدا له فانه لا يجزئ غيره ولو كان غيره قوتا
في قوله فان عدم او عدم الخمسة وعلى هذا هل يقال ان الشعير يجزئ مطلقا ولو لم يكن قوتا هذا هو ظاهر قولهم قالوا لان الحديث ذكر هذه الاصناف الاربعة وعددها
وهذا كالتخيير بين هذه الاصناف فالقول بانه يجزئ غيره مع وجوده فيه مخالفة للنص مخالفة للنص لكن فيما يظهر والله اعلم عنا الحديث اراد سياق ما كان قوتا في قول حديث لقوله في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه
وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والاقط وهذا مفسر  لقوله صاعا من طعام صاعا من طعام وكان طعامنا الاظهر ان قوله وكان طعامنا الحديث كالتفسير لقوله صاعا من طعام وانه ما يطعم
وان الذي يطعم هو هذه الاشياء لكن بعضها كان طعاما مقتاتا معتادا لاهل المدينة. وبعضها كان قوتا لغيرهم. ولهذا قد يكون قوتا له ولغيره كما هو في الشعير والتمر وقد يكون قوتا لغيره
وان كان هو يقتاته احيانا لكن ليس كما يقتات التمر والشعير في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الصحابة رضي الله عنهم انما يكون وقوتا لغيرهم مثل مثلا يقتات في البادية والزبيب يقتات عند غيرهم
عند غيرهم ولهذا الاظهر والله اعلم ان الذي يجزئ فيها الفطرة هو ما كان قوتا وما كان قوتا من حيث الجملة. ولا يشترط ان يكون قوتا للمخرج والمخرج فلو انه
كان آآ لو كان قوته مثلا البر او التمر والشعير ليس قوتا له لكنه قوت لغيري. فيجزئه ان يخرج الشعير. وكذلك لو كان الزبيب  ياقوتا لغيره وليس قوتا له. فانه يخرجه
يخرج الشبيب لانه قوت من حيث الجملة. لكن اذا كان المخرج ليس قوتا للمخرج وليس قوتا للمخرج مثل الشعير في هذه الازمنة شعير في هذه الازمنة ليس قوتا  الناس لا للمخرج ولا لمن يقبل
اه زكاة الفطر ولذا لا يقال انه انه يجزئ وذلك ان الحديث صريح في انه قال وكان طعامنا يومئذ فمفهوم ان ما لم يكن طعام فانه لا يخرج لا يخرج
وهذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن ما كان قوت الغالب يعني ما كان ما كان يقتات من حيث الجملة لكن وان لم يكن يقتاته الناس على يأكلونه على سبيل القوت لكن قد يأكلونه على سبيل التفكه ونحو ذلك التمر فانه قوت من حيث
انه يجزئ لانه قد لانه في الغالب يكون قوتا لكثير من الناس في كثير من البلاد ويكون عمدتهم في الغذاء وان كان قد يكون في بعض البلاد اه كما تقدم يأكلونه للتفكه. لكنه قوت
من حيث الجملة هذا مجزئ هذا مجزم ولهذا الفقهاء تصرفوا ايضا في هذا الباب لهذا قال او شعير ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او شويقهما او دقيقهما او سويقهما
وذلك ان الدقيق دقيق الشعير ودقيق البر او مطحون منه هو بر وهو شاعير فاذا اخرج صاعا من حب مطحون سواء كان بر او شعير قالوا يجزى قالوا يجزئ وذلك
ان المقصود من اخراج البر او الشعير او نحو ذلك هو اغناء الفقير فاذا طحنه يكون قد كفاه مؤونته. كفاه المؤونة فيجزئه. ومن اهل العلم من قال لا يجزئ الدقيق من اهل العلم. من قال
لا يجزئ الدقيق    وهذا القول له قوته وذلك انه حين آآ يطحن فانه قد يكون عرضة للتلف ولا يكون الحب الباقي الذي يدخر ويبقى وانه لا يبقى آآ الا على وجه الحفظ والتبريد
فيكلف الفقير اعانة في مثل هذا وخصوصا اذا كثر الطحين الذي يعطى اياه ويريد ان على مدة قد لا يتيسر له حفظه فيشوش يدخله الدود نحو ذلك لانه اذا كان الطحين يكون عرضة لمثل هذه
الاشياء فلهذا بعض اهل العلم منع من ذلك كما هو قول مالك والشافعي ولهذا الاحوط انه لا يخرج الدقيق من هذه الاشياء وخصوصا اذا علم ان الفقير لا يريده فاذا كان هذا يعطيه طحين وهذا يعطيه طحين
فقد يتلف عنده حين يكثر وهذي العلة ايضا ترد قد ترد في بيان علة منع الخبز في هذا الباب   سؤال او دقيقهما او سويقهما مع ان الذي اختاره جمع من اهل العلم هو الاجزاء واستدلوا برواية عند ابي داوود
ودلوقتي سفيان بن عيينة وانه زاد اه سفيان او دقيقهما او دقيق او صاعا من دقيق او صاعا من دقيق واشار شيخ ابي داود حامد ابن يحيى البكراوي الامام الحافظ
الى ان ابا محمد وهم في هذا وان علي ابن المديني تلميذه قال له اه ما معناه ليس في الحديث قال ابو محمد بل هو فيه بل هو فيه ثم ان
آآ  محمد الهلالي وسفيان بن عيينة رحمه الله استدرك وانتبه وانه وهم في هذا رحمه الله وقال اوصى عبد المقصود انه وهم في هذا واستدرك ذلك بعد ذلك  وتبين له انه وهم كما نبه على ذلك الحفاظ
وكما ناقشه في ذلك تلميذه ابن ابن المدينة رحمة الله عليه ولهذا هذه الرواية لا تثبت. وهذه من جملة الالفاظ التي وردت في هذا الباب وهو مسألة عن الزيادات. وايضا مما
لا يفوت ايضا في هذا الباب في نصف ساعة ويضاف الى ما تقدم في نصف صاع من حمضة سبق الاشارة الى بعض الروايات في هذا الباب مرفوعة وموقوفة ان عند ابي داوود من رواية معلقة
معاوية بن هشام انه قال او نصف صاع من حنطة وان هذا وهم منه وان كان لا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ المبرز فهو وابو داوود رحمه الله بجلالة قدره وفقه له عناية رحمه الله في هذا الباب خاصة
في مثل هذه المسائل التي تبنى على مثل هذه الادلة واعتنى بهذا الباب واورد الروايات اه في هذا واشار الى وهم من وهم في هذا الباب فقد حرر هذا الباب رحمه الله
فذكر شيئا من هذه الهواءات واشار الى الوهم وفيها  او دقيقهما الدقيق معروف او سويقهما. السويق هو ان يحمص يعني يقلى البر او يقلى الشعير حتى يتحمص ثم بعد ذلك يطحن ثم يوظم. المقصود انه يكون طعاما جيدا يكون اه
فيه اعانة للمحتاج والفقير فيكون عانه اه على طبخي اه فكأن الاشارة الى انه من باب اولى. من باب اولى هذا بشرط ان يكون اخراجه بالوزن لا بالصاع  الصاع الدقيق
دقيق ينقص عن صاع الحب انه يعني كما يقول يربع الطحين وان تتفرق اجزاءه يمتلأ الصاع من الطحين ربما بثلاثة ارباع صاع من حب. يعني صاع في ثلاثة ارباعه يعني ليس ممتلئ
وطحنه قد يزيد ويربو ويبلغ مقدار الصاع. مقدار الصاع فلهذا كان اخراجه بالوزن. من هذا القدر او قد اخذ صاعا من حب ثم طحنه. في هذه الحياة تحقق انه صاع تام. وكذلك صاع
من حب ثم يقليه ويحمصه على هذا القول من اهل العلم من منع ذلك لما دخله من الطبخ نحو ذلك وهذا لا شك بالنظر الى مسألة القوت اقوى وهو ذلك انه عند طبخه يخرج عن الاقتيات
وذلك ان الفقير محتاج قد يريد ان يحتفظ به يأكله شيئا فشيئا. فاذا اعطي مثلا شويق من هنا صاع سويق كل سوف تجتمع عنده فلا تبقى وتتلف وتفسد ولا يحصل المقصود
وذلك ان المقصود من زكاة الفطر هو اغناؤه اه اولا في هذا اليوم ويبقى عنده شيء من هذه الزكاة له ولأهله بيته  عودة او سويقهما او تمر كما تقدم لانه ورد
في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنهم والتمر من افضل الاقوات وقدموا جمع من اهل العلم على هذه الاوقات حتى على البر منها قدم البرو بالجملة هو نوع من هذه الاقوات والذي يظهر انه لا يقال هذا افضل وهذا افضل
ذلك ان آآ فضل هذه الاقوات لا يعود الى ذاتها يعود الى نفعها والمقصود منها ولهذا من اراد ان يتصدق يقول هل تصدق على الفقير مثلا بتمر او تصدق عليه بر او رز نقول لا تنظر الى نفس
المتصدق به انظر الى المتصدق عليه ولا تنظر الى القيمة وان كان هذا في الغالب ما يكون اغلى يكون يعني يكون افضل لكن حين يكون المقصود هو الاطعام في هذه الحالة ينظر الى قوت المتصدق عليه
اذا كان المتصدق عليه قوته التمر او انه يفضل التمرين يكون التمر افضل وان كان البر يكون البر افضل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الانواع توسعة على على المخرجين
وتوسعة ايضا لهم الى من يعطونه الى من يعطونه. فهذا يأخذ هذا وهذا يأخذ هذا وهذا يخرجون هذا النوع وهذا يخرج من هذا النوع يبين انه ليس امرا تعبديا. ليس امرا تعبديا في الحصر
والقصر على هذه الاصناف يقال او اقط او زبيب او زبيب كذلك الزبيب وهو آآ ما يكون جافا من العنب  وايضا قبل ذلك مما يدل على ان المقصود منه هو
ان يقتاتى به انه قالوا في التمر قالوا في التمر اجتهدوا قالوا في التمر لو اخرجه منزوع النوى لاجزأ ايضا قولهم في الدقيق والسويق هذا اجتهاد منهم قد يبين انها ليس
ليس المقصود خصوص هذه الاشياء لان ذكر الدقيق قد يكون نوعا اخر والسويق نوع اخر لانه بعضهم يطبخه على غيرها وبعضهم يطبخه على هيئة السويغ فتختلف مقاصد الناس في هذه الحبوب
وكذلك التمر ولهذا قالوا انه لو اخرجه بنا نوى اجزأ وان كان الاولى هو ان يبقى على حاله. لان النوى يحفظه ولا شك ان فيه منفعة له الا حين يكون
من بعض انواع المعبوط ونحو ذلك هذا شيء اخر. قال او تمر او زبيب وهذا كله هذا منصوص التاء منصوص في الحديثين كما والزبيب في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
والزبيب اشار بعض العلماء الى انه ليس قوتا لاهل المدينة. وكذلك العقد هذا كما تقدم ان شاء الله اليه انها انها اقوات من حيث الجملة انها اقوات من حيث الجملة لكن
ليست قوتا للمخرج والمخرج واذا كانت قوت من حيث الجملة ففيه سعة على المخرج ان يخرج من هذا القوت الذي هو قوت لغيره وليس قوتا له وليس قوتا له وكلما كان الاخراج من القوت الاعلى
ان هذا هو الافضل والاتم او اقف كذلك وهو اللبن اللي هي اليابس فهذا حين يكون سميك للناس البقل البقل فهذا ايضا مما يجزئ كما هو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
اه في حديث ابي سعيد الخدري وهذا ايضا كما سبق الاشارة اليه انه قوت من حيث الجملة. وقد يكون وقتياته في البادية اكثر وقد اشار ابن القيم رحمه الله الى هذا المعنى
وانه قد يجزئ اللبن لبعض اهل النواحي وذلك ان اصله اللبن. اصله اللبن ثم يعمل منه يعمل منه فاذا جاز الفرع كذلك العصر. واشار الى انه اذا كان يقتات او انه
يقتاته  يعني بعض الاقوام مثلا كاهل البادية ونحو ذلك قد يكون قوتا لهم وهذا واقع لكثير من اهل البادية في البرية قد يكون غذاؤهم غبوقه   والصبوح يكون بالحليب. يكون ويكتفون به عن غيره. ويكتفون بل بعضهم يكتفي به عن الماء
هنا به لما فيه من الماء الكثير من الماء الكثير  يغنيهم ويكون قوتا لهم طعاما وشرابا. وهذا اشار ابن القيم رحمه الله لانه رجح كشيخه كما هو مذهب الجمهور ان الواجب هو القوت. وهذه مسألة فيها خلاف
المذهب يقولون لابد ان يكون من هذه الخمسة مع ان قولهم هذا مستدرك لما تقدم من انهم ذكروا البر والصحيح ان البر ليس مذكورا في هذا الباب وكثير من علماء الحنابل رحمة الله عليهم
علوا الاخبار الواردة في هذا الباب في ذكر البر فدل على ان المقصود هو القوت لذكرهم البر مع هذه الاصناف الاربعة فان عدم الخمس او فان عدم الخمسة ويصبح فان عدم اي المخرج الخمسة اجزأ كل
كل حب وثمر يعني يجزى من دخن وغيره وكذلك في هذا الوقت الرز والثمر نحو ذلك مما يقتات يجزى وهذا هو الصواب وانه بلا قيد وانه بلا هذا القيد في قوله فان عدم الخمسة لكن اذا كانت هذه الخمسة هي اقوات
فالامر كما ذكر رحمة الله عليهم وان لم تكن اقواتا وان لم تكن اقوات  هم يقولون انه انه يجب اخراجها وان لم تكن اقواتا. هكذا قالوا وانه لا يجوز العدول عن هذه الاجناس
تنص عليه العلماء الحنابلة منذ في المغني وفي الشرح الكبير وانه لا يجوز العدول عن هذه الاجناس مع القدرة عليها اه ولو كان غيرها يقوم مقام الخمسة قالوا على ظهر الحديث
آآ صاعا من طعام الحديث الا ان يعدمها. اذا عدمت هذه الاصناف فانه يخرج غيرها من كل حب وثمر وقال مالك والشافعي قال مالك والشافعي ان الواجب هو اخراج اي صنف
من اصناف البلد اذا كانت قوتا وهذا رواية في المذهب واختيار تقي الدين والعلام ابن القيم رحمه الله وان هذا هو الاظهر وان زكاة الفطر تجري هذا المجرى وانها تجري مجرى الكفارات والله سبحانه وتعالى قال في
في اوسط ما تطعمون او كسوة الرقبة فالمعنى من اوسط ما يطعمون والكفارة وزكاة الفطر من جنس الكفارة. لانها في الحق على الصحيح انها آآ قيام للبدن وانها تصرف على الصحيح لصنفين من اهل الزكاة
ولانها زكاة للبدن وطعم اهل البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال فرظ رسول الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين كونها طعمة للمساكين انها ما يطعمه المساكين
هذا يبين انها من طعامه. كيف يطعم المساكين ما لا يقتاتون كيف يطعمهم كيف يطعمهم الشعير وهم لا يعرفون الشعير ولا يأكلون الشعير او يكون الشعير طعاما لدوابهم هذا من
من البعيد ان يكون اه مجزئا  خاصة اذا استحضر ما تقدم من قول ابي سعيد رضي كان طعامنا وهذا تفسير بين واضح ان المراد هو الطعام وهذا واضح من حديث ابن عباس طعم المساكين
واضح ايضا مع قوله سبحانه وتعالى في كفارات كفارة مين؟ من اوسط ما تطعمون وان المقصود مما يطعم مما يطعم هو وان الذي يطعم هو في بلده يطعمه اهل بلده. الفقراء وغيرهم بل الفقراء اولى الناس بذلك
كيف يكون طعمة للمساكين واغناء للمساكين وهذا هو نصوا عليه اغناء كيف يكون اغناء للمساكين وكفا المشاكل ان يعطيه شيئا لا يطعمه هو لا يحسن مقصود وفاتت الحكمة وهذا يبعد ان يقال انه مراد الشارع. وان قصده
حينما قال صاعا من كذا ان هذه قصرا حتى لو وجد غيرها وهي لا تطعم فان الواجب هو ان يخرج منها ولا شك انه ليس تعبدا محضا اه بل هو امر ظاهر ولا حديث صريحة في هذا والادلة الصريحة. في هذا
والاخبار التي اوردها دليل على هذا وان هذا من جنس الاطعام الذي يحصل به الاغناء ويحصل به اشتراك الناس وتساويهم فكيف يكون هو يطعم طعاما ويقتات قوتا  يخرج من طعام لا يطعمه الناس
ويقول هذا هو زكاة الفطر هذا قول بعيد ولهذا كان الصواب قول جماهير العلماء كما تقدم وجزم كثير من العلم بصوابه وصحته وانه مع وجود بعض هذه الاصناف التي لا تطعم
انه لا يخرجها لكن كما تقدم يتوسط في هذا لا يقال بعدم اوزاء مطلقا بل اذا كان قوتا من حيث الجملة فانه ان لم يكن قوتا له وهو قوت من حيث الجملة هو قوت لمن
يأخذ منه هذه الزكاة فلا بأس بذلك ولا يشترط ان يكون قوتا للجميع بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الاصناف التي اه لم تكن قوتا يعني مشتهرا ومعروفا في المدينة بل الاقوات المشتهرة
المعروفة التي تذكر في الاخبار الشعير التمر  فان عدم الخمسة او اجزى كل حب وثمر يقتات لا معيب الخوت بلا شك لقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفيقون. فان هذا لا يجوز. المعيب مثلا يقصد يقصد مثلا اذا حب يسوس
او الى حب مبلول او الى حب مختلط بانواع مما لا يجزئ او فيه تراب كثير نحو ذلك ان هذا لا يجزئه ولا يجوز وهذا من تيممي وقصد الخبيث اجزى كل حب وثمر يقتات لا معيب
ولا خبز لا معيب ولا خبز المعي كما تقدم وهذا في كل انواع الصدقات والكفارات وانه لا يجوز ولا يجزئ  قوله ولا خبز هذا فيها خلاف. بعض اهل العلم ذهب
الى اجزاء الخبز منهم من قال اذا اخرج الخبز يابسا وكان اخراجه كما يخرج الحب ان يكون خبزا يابسا ويدقه ويبقى عند من يعطيه فيشبه القوت يبقى يابسا ويشبه اصله وهو الحب
وفي هذا نظر لانه في الحقيقة آآ لا يكون لا يكون هذا من جنس القوت المعتاد وان كان رطبا ان كان رطبا وان كان  يؤكل وطعامه طيب لكن لا يحصل به المقصود الذي يحصل به الحب
وذلك انه اذا قيل يجزي الخبز فقد يجتمع عنده الخبز الكثير يأكل مثلا آآ منه ما تيسر ثم يبقى عنده فيتلف وذلك ان الخبز في العادة انه لا يبقى الا اذا كان
محفوظا كما يحفظه الناس اليوم في الثلاجات نحو ذلك آآ فيحتفظ بنفسه فلا يتلف لكن هذا زيادة على اصله هذا واقع في الخبز وفي غيره. في كثير اه مما لا يقتات
ولا يدخر فيجعل لدرجة برودة عالية فيحتفظ او يحفظ فلا يفسد والاظهر والله اعلم انه يفوت المقصود من الاغناء بزكاة الفطر اذا كانت الفطر وخصوصا اذا   كما تقدم وهي محتملة وهذه تعرض لها ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في في اعلام الموقعين واشار الى الخبز وذكر شيئا من هذا وقال ما معناه
انه محتمل الجوال قصد كان يأكله في يومه انه كان يأكله في يومه فاخرج على هذا اذا اخرج فسوف يكون على سبيل الوزن ولابد ان يحتاط في الوزن لانه حين يبرد
يبقى مدة فانه يخف وزنه يخف وزنه. وبالجملة الاظهر والله اعلم هو ما قاله المصنف رحمه الله هذا كله في حال السعة لكن عنده حال الضيق وانه لا يجد الا الخبز فهذا محتمل. ليس عنده الا هذا وهو مستغن به. هذا محتمل
وخصوصا اذا كان يؤثره الفقير قال رحمه الله ويجوز ايضا حكى في الانصاف ايضا عن ابن عقيل جواز الخبز ويوفر وجه اختياره رحمه الله انه اه اشار الى هذا الى هذا الاختيار
ونشأ الى بني عقيل رحمه الله قال رحمه الله ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد في صدقة الفطر يجوز ان يعطي جماعة مثل اهل بيت خمسة عشرة مثلا اعطوا فقيرا واحدا عشرة اصع
جماعة هو يريد ان يعطى الجماعة ما يعطى الجماعة ان يعطى الجماعة مثلا ان يكون واحد ان يعطي الجماعة ان يعطى الجماعة ما يزول احد ان يعطى اهل البيت عشرة واحد
يخرج الصاع يعطيه لاهل البيت خمسة مثلا البيت خمسة لا بأس بذلك لا بأس لذلك الاطلاق في الاحاديث ولعن النبي قدر الواجب على المخرج وان الواجب صعب اما من يعطى
لم يقل مثلا اعطي الصاع لواحد اعطي الصاع لاثنين بل اطلق عليه الصلاة والسلام وان الواجب هو اخراج صاع يجوز ان يعطي ان يعطى الجماعة او يعطى اهل البيت مثلا
خمسة ان يعطوا صاعا ان يعطي صاعا عنه لاهل بيته لجيرانه وجيرانه خمسة محتاجون اعطاه صاع الواجب علي وبالاولى لو اعطاهم صاعين وعكسه ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة هو المثال الاول
اهل بيت خمسة يلزمهم خمسة اعصا اعطى فقيرا واحدا خمسة اصع. هذا من باب اولى هذا من باب اولى. يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ان يعطي واحد وعكسه ايضا ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة لكن اشار العلماء
وهذا ما يبين ان انه لا يقال في مثل هذا ان الشارع اطلق يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني يقول مثلا لو كان انسان عند الصاع وعنده جماعة
جماعة مثلا له جيران  لهم جيران فقراء عددهم خمسون. فقسم الصاع الى خمسين جزءا  يعطي كل واحد حفنة حافلة هذا في اجزاءه نرى يحصل المقصود لإطعام بل المقصود يعلم ان المقصود ان يعطيه شيء يكون له وقع مثلا يكون مد ونحو ذلك
يكون له مد ونحو ذلك هذا هو المعنى ولهذا العلم نظروا في مثل الاخبار نظروا الى المعنى الذي يكاد يقطع به يعطي اذا كان عندهم مثلا صاع يقسمه مثلا بين جماعة ما يطول
كل واحد مد او نصوف صاع نحو ذلك ويجوز نعم. وعكسه وهنا مسألة ايضا تتعلق نفس الاعطاء والاخذ. وهذا قد يقع احيانا في بعض الهجر التي يكون اهلها يكون اهلها محصورين
بعضهم يقول نحن اهل قرية وربما يكون غالبهم فقراء وعند كل منهم قوت يعني عندها كل منهم ما يزيد عن قوته يملك يعني زيادة عن قوت يومه وليلته ويكون عنده فظل يستطيع ان يخرج زكاة الفطر وهو فقير. لكن عنده زيادة
وجاره فقير عنده زيادة. يقول فانا اخرجت زكاة الفطر الواجب عليه خمسة اصع تجاري واعطيت خمسة اصع جاري ليس عنده شيء فقير فلما جاءته الزكاة فظل عنده بهذه الزكاة زيادة
زيادة مثلا  ردها علي اخرج زكاة فطره واعطى رآني مستحقا لها. فاعطاني زكاة الفطر. هل يجزئ ولا ما يجزئ يقال اذا لم يكن حيلة على ذلك اما بالشرط او عرف ذلك بالتبادل
يقول يعطيك الزكاة والزكاة فهذا لا يجزى اما اذا كان صرفها الى المحتاج مثلا ثم هذا المحتاج اخرجها بدون شرط فلا بأس وذلك انه ان المخرج لها حين استلم الفقير خرجت من ملكه
والفقير الذي استلمها حين اعطاها لجاره جاءته بسبب جديد فتوفر فيها سبب الملك وسبب وجوب وجوبها عليه لانه يملك زكاة لن يملكوا طعاما زائدا عن قوتي في اليوم والليلة. فيجب عليه ان يخرجه
واعطاه وجاره احق من يتصدق عليه ولم يكن هذا عن حيلة ونحو ذلك هذا لا بأس به كما لو كان انسان مثلا آآ يطلب انسان فقير. يطلبه الف ريال يطلبه الف ريال
على نفس هذا الغني عليه زكاة مال وقال فلان جاري فقير وانا اطلبه يعني معنى هو هو يقول انه فقير ومحتاج وعليه ديون للناس ومنها دين هو فهو اعطاه زكاة ما له
اعطاه زكاة ما له فقبضها الف ريال فلما قال بعض اهل الفقير جاء اليه وقال هذه الف ريال مالوك الذي تطلبني هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ يقال كما قيل في المسألة الاولى
اذا لم يكن عن احتيال او اتفاق فلا بأس وذلك ان المخرج للزكاة حين سلمها للفقير خرجت من ملكه خروجا صحيحا تاما ولم اه يكون بينهما اي شر. ثم المخرج لها
سلمها بسبب جديد. ووجوب الدين عليه. وجوب الدين عليه ثم اعطه اياه. هو يريد براءة ذمته. ويحمد الله سبحانه وتعالى على انه وصل اليه المال عن طريق الصدقة او الزكاة
ثم ردها الى صاحبها على هذا الوجه الصحيح هذا لا بأس به لان الاعمال بالنيات هذا والاصل في مثل هذا في هذه العقود المقاصد والنيت فيها اصل عظيم في هذا
الباب  ثم ذكر مصنف رحمه الله اخراج من باب اخراج الزكاة فليأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اخر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

