السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد موافق للرابع والعشرين من شهر شوال لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درسنا في هذا اليوم في باب اخراج الزكاة قال الامام موسى الحجاوي رحمة الله علينا وعليه لجعل المستقنع  يجب على الفور مع ان على الفور مع امكانه الا لظرر  الزكاة يجب اخراجها
عند وجود السبب مع الشرط تمام الشرط مع وجود السبب هذا هو العصر ولو قال يجب على الفور لان هذا هو الاصل في الاوامر انها تجب على الفور ولا يشترط لقرينة
ولا يحتاج الى قرينة لان هذا الاصل في الاوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والا افضى ان يكون الامر الى غير غاية وينافي الوجوب او الى غاية فيقال
ما الدليل على هذه الغاية؟ فهذا هو الاصل ولا يحتاج الى قرينة انما القرينة تكون صارفة من الامر من الوجوب الى الاستحباب او النهي الى الكراهة لكن دلت قواعد الشرع ان هذا مع الامكان
وما عدم الامكان فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فاذا وجبت عليه الزكاة وكان المال حاضرا والفقير حاضر والفقير حاضر فيجب يعني او اهل الزكاة حاضرون فيجب اخراجها
هذا هو الاصل وقد يجوز تأخير لمصلحه ولهذا قال يجب على الفور مع امكانه  كما تقدم لان المقصود من الزكاة هو دفع حاجة الفقير وهذا هو المقصود وتأخيرها ينافي مقصودها
فلو قيل يجوز تأخيرها لنافى المقصود وهو دافع حاجة الفقير. ايضا المقصود من الزكاة يعود كما يعود بالنفع الى الفقير فهو يعود بالنفع الى نفس المتصدق بزوال الشح والبخل عنه. وكذلك تطهير المال وتزكية المال
وفي حاجة الانثى ثم حاجة الفقير حاضرة وتأخيرها ينافي هذا الشيء قال الا لضرر الا لضرر. فان كان ثم ظرر على المخرج ولا ضرر ولا ضرار والضرر يدفع وذكر العلماء صور كثيرة للظرر
فلو حضر حضر وقت الزكاة وهناك سعاة ارسلهم الامام يقبضوا الزكاة ولو اخرجها في وقتها جاءه الساعي واخذ الزكاة منه فيكون ظلم له او يعني يحصل ظلم له. الا اذا صدقه الساعي الاصل انه مصدق في ماله لكن
ان كان لا يقبل قوله او الساعي لا يصدقه في هذه الحال له ان يؤخر لان فيه ظررا عليه والظرر لا يزال لا يدفع الظرر عن الفقير بالظرر على صاحب المال
فلهذا جاز تأخيرها لامر يعود لدفع الظرر عنه وكذلك دفع الظرر عن اهله كما لو كان عنده مال فيه الزكاة لكن هو محتاج لهذا المال لان الزكاة تجب في المال
اذا بلغ النصاب وتم الحول فقد يكون آآ محتاجا لهذا المال ولو دفع الزكاة تضرر في نفسه واهله وماله ولهذا يجوز تأخيرها حتى تزول الظرورة تزول الظرورة فلا يدفع ضرر فلا يدفع حاجة الفقير بالظرر عليه
ومن من جهة المعنى ايضا ان من عليه حق لغيره وهو غير قادر معسر فيجب على صاحب الحق الانذار كما قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. مع ان هذا خالص حق للادمي
الزكاة من باب اولى لان فيها حقين حق للفقير وحق لله سبحانه وتعالى وان كان كل الاوامر الشرعية هي حق لله سبحانه وتعالى لكن في خصوص الزكاة زكاة فيها هذان الحقان
هي من باب اولى ان يجوز تأخيرها اذا كان آآ يجب انظار المعسر اذا كان عليه حق  نعم الا لضرر وهذه يبين ان اهل العلم  قيدوا هذه الاوامر بادلة من الشريعة
دلت عليها ووقع الاجماع من حيث الجملة عليها. وان اختلف في تفاصيل هذا هذه المسائل. ايضا مما يجوز تأخيرها ما يجوز تأخير الزكاة لو اخرها لمصلحة تتعلق بالفقير او نوع الفقير
فلو اخرها لشديد الحاجة هناك من هو محتاج لكن ويعرف من هو اشد حاجة منه والظاء والظرر عليه اشد من غيره. يعني فقيل الذي بقربه مثلا ويمكن يصرفها اليه في وقتها
يدفع حاجته وفقير اخر يدفع ضرورته لكن الفقير الذي يدفع ضرورته ليس حاضرا بل يحتاج ان ينتظره او ان يرسلها اليه نحو ذلك يتأخر وصولها اليه فيجوز تأخيرها لهذا لاشد ظرر او
ان يكون الفقير الذي يؤخرونها قريب فيرجح من هذه الجهة او جار له مثلا وليس حاضر فينتظره حتى يحضر مع ان مثل هذه المسائل يمكن ان يتواصل مع الفقير او وكيل الفقير فيخبره بذلك فيكون اخباره
اه بمثابة ايصالها اليها ومثابة قبضها قبضه لها فلما تحرر انه يجب تجب على الفور وان هذا هو الاصل في الزكاة  فلا يجوز منعها فلا يجوز ولهذا قال فان منعها
جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ان منع الزكاة عالم بوجوبها كفر وهذا محل اجماع. اذا لكن بشرط ان يكون جاحدا. فاذا جحد وجوبها فانه يكفر لانه جحد امرا معلوما من الشريعة بالضرورة
ومثل هذا يكفر. كما لو انكر سائر الامور الظرورية انكر وجوب الصوم وجوب الصلاة لكن بشرط بشرط العلم العلم فيكفر اجماعا ولهذا احترز اهل العلم من الجاهل لان هذه الضروريات قد يجهل بعض الناس وجوبها
بسبب مثلا كونه لتوه اسلم وينكر وجوب الزكاة لانه لا يعرف الزكاة ولا يعرف وجوبها او آآ كان نشأ ببادية بعيدة او اسلم واستمر بين قوم اهل جهل مسلمون لكنهم جهال لا يعرفون احكام الشريعة
ومثله يجهل فهذا لا يكفر بمجرد انكارها لانه يشترط العلم ذلك ينذركم به ومن بلغ. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال اسمعوا الرسل مبشرين ومنذرين. لئلا حجة بعد الرسل
قال سبحانه بلى فليولى كل القوم والفاسقون  الى غير ذلك من الادلة التي جاءت بشرط العلم  كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني
ثم لا يؤمن بالذي جئت بالله كان من اهل النار ذكر اليهودي والنصراني لانه عالم لانه بمجرد سماعه لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم انه رسول الله لما عندهم من الايات
والاشارات والمبشرات هم يعلمون ذلك يعني ظهر من اليهود المدينة لما رأوا عرفوه مباشرة عليه الصلاة والسلام لكن كفر غالبهم جحدا وحسدا له عليه الصلاة والسلام ولهذا نص على اليهودي والنصراني فدل
على ان العلم شرط بمعرفة هذه الواجبات ولهذا قال فان منع جحدا لوجوبها يعني علم ذلك  اما ان كان جاهلا لسبب من الاسباب كما تقدم عرف عرف فان علم ولهذا نص في الشرح في الروض قال عرف
اذا علم او فاذا عرف يعني بين له فعلم يعني فهم الامر ولان هذه الادلة ظاهرة تتبين بمجرد تعريفه باحكامها فان اصر على ذلك  على ذلك بعد العلم كفر اصر على ذلك يعني على الجحد. اصر على الجحد كفر ايضا
لانه انكر امر معلوم بالظرورة وقد علمه   فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم كما تقدم انه يشترط ان يكون عالما بالحكم  ولان انكاره بعد ذلك بعد العلم هو مكابرة
لا يقبل منه انكاره بعد ذلك مكابرة وان كان لامر وظاهر وبين ولهذا قال واخذت منه واخذت وقتل يعني اخذت الزكاة قهرا منه وقتل وان كان  قد جحدها احدها فهو كفر. وان كان قد منعها بخلا
فلا يكفر عند جماهير العلماء. ومن اهل العلم من قال انه يكفر بترك واحد من هذه الاركان ترك واحد من هذه الاركان والمراتب اما ان يجحدها على كفر بلا خلاف. يعني مع العلم
واما ان يمنعها بخلا بهذا لا يكفر عند جماهير العلماء مثل اي ان يقول انا اعلم انها واجبة لكن لشدة بخله وشحه منعها ولا قول معروف آآ كثير من اهل العلم وهو قوله في الادب اختاره
جمع من اهل العلم في المذهب يكفر بها باي ركن من اركان الاسلام ومن اهل العلم من قال ان قاتل عليها ان قاتل عليها كفر لما جاء من فعل ابي بكر الصديق
وهذا وهذا محل بحث لكن من كفره قال انه لا يمكن ان يقاتل عليها ويصبر على المقاتلة وحتى يصل الى القتل وهو مقر بهذا يبعد كما لو دعي الى الصلاة كما صور بعضهم صورة
تمتنع وهو ان يدعى الى الصلاة ويستتاب ويهدد ومع ذلك يصر على عدم الاتيان بالصلاة. ولا يصلي ويهدد يصر عليه حتى يقتل لما امتنع من الصلاة مع دعوته واستجابته استئنابه
فلا يمكن ان ان يقال انها انه مقر بوجوبها. اذ يبعد مثل هذا ان يقع كيف يكون مقرا بوجهك واعلم ان الصلاة واجبة وان تركها حرام ويعلم الصلاة واجبة لكن لكني لا اصليها
اذ كيف يكون مقرا بهذا تصوروا مسألة يبعد بل يقطع بعدم وقوعها   واخذت يعني منهج وقتل او بخلا وهذا كما تقدم بخلا اخذت منه وعزر. هذا في حالة اه جهده اما اذا كان
منعها بخلا اخذت منه وعزر يعني انه لا يقتل الا في حال المقاتلة فانه يقاتل وان ادى الى قتله كما تقدم رأته ثلاث وان كان بخلا اخذت منه الزكاة قهرا
ويجب على الايمان اخذها منه وهل تجزئه موضع خلاف بين اهل العلم كلامهم انها تجزئ لكن تجزئ في الظاهر. اما فيما بينه وبين الله الاظهر انها لا تجزئ. لكن في الظاهر
يدل عليه انه لو قيل انها لا تجزى لا ادى الى ان تؤخذ منه مرة ثانية. فان اصر اخذت منه رهبة ثالثة. فان اصر رابعة وخامسة وهكذا. ويؤدي الى ان يؤخذ
جماله كله الى ان يبقى مال لا يبلغ النصاب  وهذا لا قائل يعني لا قائل به لانهم قالوا انه يقاتل عليه فتؤخذ منه يأخذها من الامام اه ويعزر عليها لكن الاظهر والله اعلم وان اجزأت ظاهرا اقامة للشرع والدين
منع من يجاهل منع ما اوجب الله من هذا الحق المالي المتعلق بأهله من الأصناف الثمانية فلا يترك بل يجب اخذه منه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لاخذ الزكاة
ولو تاب هل توجزى او لا تجزى الاظهر والله اعلم انها لا تجزئ ومن العلم قال تجزئه لان نية الامام تكفي عن نيته والاظهر والله اعلم انها لا تجزى لان الاعمال بالنيات وعلى القاعدة في هذا
فاذا تاب انه يجب عليه يخرجها مرة يعني القول الاول يقوى على قول من قال لا تشترط النية في الزكاة قول ضعيف قاله الاوزاعي وجماعة الصواب انه لابد من النية
ثم ايضا هو في الحقيقة اخذت منه قهرا فلم يكن عن ارادة ولا عن اختيار حتى يعني يعني في مسألة في مسألة من اخذت من اديت عنه الزكاة وهو لا يعلم
ولا يعلم فانه اذا علم ورضي امضاها. اما هذا فانه لا يمضيها. لانه هو لم يبذلها بل منعها حتى اخرجت منه قهرا وعزر والتعجيل اختلف فيه هم قالوا اما ان
مثلا تؤخذ الزكاة بلا زيادة في العدد انما في الوصف بان تجعل تؤخذ الزكاة من احسن المال مثل ان يجعل المال شطران   شطر من خيار مال وشطر دون ذلك ويأخذ الزكاة من خيار المال بنفس القدر
مثل لو كان الواجب عليه شاة واحدة ويأخذ اجعله قسمين عشرين وعشرين فيأخذ الشاة من الخيار الخيار لا من الوسط وقد يكون التعزير اوسع من ذلك وهل يعزر تعزيرا ماليا ويعاقب عقوبة مالية
الجمهور قالوا لا يؤخذ زيادة على الواجب واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من في حديث انس رضي الله عنه الذي كتبه النبي الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي
من اداها على وجهها فسأل فوقها فلا يعطه اذا سأل الساعي فوق ذلك فلا يعطي اذا عداها على وجهها والقول الثاني وقوله مذهب انه يجوز ان يعزر ويعاقب عقوبة مالية
مارو احمد وابو داوود والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سائمة ابل صدقة في اربعين بنت لابون لا تفرقوا ابل عن حسابها من اداها من اداها اخذت منه ومن معها من منعها فانا اخذوها وشطر مالا عزمة من عظمات ربنا ليس لال
محمد منها شيء. وهذا حديث اسناده صحيح الى بهج ابن حكيم ابو داود باسناد صحيح لباس حكيم وكذلك رواه النسائي باسناد صحيح باهزي بن حكيم عن ابيه حكيم عن جده معاوية بن حيدر
وهو صحابي الاسناد الى به الصحيح ونسخة باهز نسخة جيدة في رتبة الحسن مثل نسخة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث استدل به من قال يجوز ان يعاقب ويعزر عقوبة مالية
قالوا لا دليل على النسخ في هذا كما قال الجمهور والاحاديث كثيرة نحو خمسة عشر. نحو من خمسة عشر دليلا في الكتاب والسنة في ان التعزير بالعقوبات المالية ثابت وباق في سباق في الشريعة
ومنها هذا الحديث في خصوص الزكاة. قوله ان اخذوها اخذوها وشطرا شطر ماله اخذوها اي زكاة وشطر ما له عجمة من عجماته اي بجد وامر لازم من عظمات ربنا والمعنى انها تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر المال. وقيل وشطر ماله
عند احمد والنسائي ايضا وباسناد والى بهج بن حكيم صحيح وشطر ابله وشطر ابله لانه ورد في الحديث ذكر في اربعين والمراد في ست وثلاثين الى خمسة واربعين وهذا لا مفهوم. مفهوم العدد هنا غير مراد لان ست واربعين
لان الاربعين  الى ستة واربعين في هابيل الى ستة واربعين فيها بنت فيها بنت لبون من ست وثلاثين. حتى تكمل خمسا واربعين. فالمقصود ان اه ظاهر الحديث انه ويعزر ويعاقب عقوبة مالية وظاهره ان ماله
يجعل   آآ يأخذ الزكاة ويأخذ شطرا المال على ظاهر الخبر   ونعم وتجب اي الزكاة في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وهذا هو قول الجمهور وان الزكاة تجب في مال الصبي
وتجب في مال المجنون وخالف الاحناف في ذلك. قالوا لا تجب كما لا تجب عليه سائر العبادات. ولان الزكاة عبادة كالصلاة وكما لا تجب عليه الصلاة فلا تجب عليه الزكاة
وهذا قياس مع المفارق وقياس في مقابلة الناس ومثل هذا فاسد الاعتبار والصواب قول جماهير العلماء اولا لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان في حديث ابن عباس
اه في رسالة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وفي فعلهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم
هذا عموم يشمل جميع الاغنياء ولم يستثني كما انه في الفقراء في جميع الفقراء كما ان الزكاة تصرف الى الفقراء المكلفين وغيرهم بل المكلفة حق ذلك فغير غير مكلفين احق بذلك شدة حاجاتهم وضرورة حاجتهم آآ كذلك
اغنياء فاذا كان الصغير لديه ماجكوي وجبت فيه الزكاة الامر الثاني ان الزكاة عبادة مالية عبادة مالية. وكما تجب في ماله وروش الجنايات ونحو ذلك وهنالك تكاليف تجب في ماله وان كانت وان كان وان كان غير مكلف
اما الصلاة فقد ورد فيها ما يدل على ذلك وانها لا تجب الا الا حين يبلغ. وذلك ان الزكاة عبادة بدنية. ومعلوم ان بدن الصغير لا يتحمل ولهذا تختلف العبادات
البدنية آآ بحسب ما اوجب الشرع فيها فالصوم لا يجب الا مرة واحدة في العام والحج لا يجب الا مرة في العمر والصلاة تجب كل يوم خمسة مرات كل يوم فلهذا
اه لم تجب الا على المكلف حتى يكون له قدرة وتحمل على الصلاة انما امر بها حتى يتدرب عليها جاءت خصوص جاءت ادلة خاصة في هذا منها حديث رواه الترمذي وغيره عن عمرو بن حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قد تجرو في اموال يتامى
لا تأكلها الصدقة لكن هذا حديث طريق مثنى الصباح لا يصح. الصواب ان الثابت عن الصحابة وعاد ايضا مما يدل على استقرار الامر وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الزكاة من اموال الصغار
هذا صح عن جمع من الصحابة. صح عن عمر وابن عمر وجابر وعائشة وعلي رضي الله عنه صح عنهم رضي الله عنهم انهم كانوا يخرجون زكاة الاموال عن الصغار او اليتامى ممن يلونهم
فقد روى عبدالرزاق عن جابر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم باسانيد صحيحة انهم كانوا يخرجون الزكاة عن اموال الصغار ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند عبد الرزاق غيره
ان القاسم محمد قال كنا يتامى في حجر عائشة رضي الله عنها وكانت تخرج زكاة اموالنا وكذلك روى ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح انه يخرج الزكاة في اموال الصغار
وروى عبد الرزاق وابن ابي شيبة باساليب متعددة عن عمر رضي الله عنه. ايضا انه كان يخرج الزكاة في اموال الصغار هذا مما يبين ان هذا الامر متكرر ومشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم
لا يرد آآ شيء من اشكال في هذا وكثير من العلم يقول ينظر الى فعل الصحابة في مثل هذه المسائل ليس لاجل ان انها ادلة في المسألة انما تبين ان ما يورد على هذه الادلة من معاني انها لا تصح. واستنباطا انها لا تصح. اولا كما تقدم المخالفة لاطلاقات
النصوص ودلائل النصوص حتى من جهة المعنى هي المعاني الصحيحة. يدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوجبونها في اموال الصغار ومجنون وكذلك في حكمه الصبي والصبي يشفي اه من صغير او صغير جارية او صبي
ولان الزكاة حق المال. الزكاة حق المال لكن الذي يلي اخراجها هو الولي. يجب عليه ان يخرج المال وهو آآ يعني يتوكل عنه في ذلك ومجنون فيخرجها وليهما قال ولا يجوز اخراجها الا بنية. لان الاعمال بالنيات ولان الزكاة عبادة مثل سائر العبادات
فتجب النية حال اخراجها وهذا قول عامة اهل العلم تقدم الاشارة في مسألة من اصر على عدم اخراجها واخذت منه قهرا وان الاوزاعي قال يجوز اخراجها بغير نية او لا تشترط النية فيها والصواب قول جماهير العلماء
لقول النبي عليه قبل قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. وان زكاة عبادة لابد من اخلاص الاخلاص فيها وهذا لا يكون الا بالنية. قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات
ولذا لو اخرج المال آآ بنية الصدقة المطلقة لم يجزء عن زكاته فلو انه اه كان عليه زكاة  ولم يستحضرها او كان غافلا عنها مثلا وقد حلت قد حل وكان مقداره مثلا كان مقدارها
الف ريال وتصدق بالف ريال بعد تمام الحول ثم تذكر ان عليه زكاة بقدر الالف ريال فقال هذا الالف عن هذا الباب. هل يجزئون؟ اقول لا يجزئه ما دام انه وصل الى الفقير او وصل الى وكيل الفقير
لكن لو كان المال عزله ونوى اخراجه ونوى الصدقة لكن لا زال في يده او لا زال في يد وكيله قال خذ هذا المال فتصدق به عني وهو يد وكيل المتصدق. ثم تذكر ان عليه الف ريال زكاة
واجبة في هذه الحالة افضل ان يمضيها على النية الاولى. لا يغير في ذلك. وهذا ادعى الى حصول البركة في ماله. وان يخلف الله عليه لكن لو اراد ان يحول نية في هذه الحال لا بأس. لان المال لا زال عنده اما في يده او في يود يد وكيله
فاذا لم تصل الى الفقير او وكيل الفقير جاز له ان يغير نيته وان ينوي بها الزكاة ولهذا لا بد من النية ولا يجوز اخراجها الا بنية يعني انها لا تجزئ
لا تجزئ الا بهذا قول لا هذا الاصل في قولهم ولا يجوز اخراجها الا من اليوم. والافضل ان يفرقها بنفسه. لانها عبادة  والاصل في العبادات ان يباشرها المكلا الانسان بنفسه هذا الاصل في العبادات
قال الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا هو الاصل ان يباشر الانسان العبادة بنفسه. الصدقة بنفسه. سواء كانت واجبة او تطوع
اي عمل من اعمال البر والخير ان يباشره بنفسه وله فوائد عظيمة الا لامر يدعو ان يوكل غيره فان كان له نية في ذلك بان خشي مثلا من ايصال المال الى غيره ان يحصل ان يرى
مثلا الذل في وجه اخيه او الحياء في وجه اخيه لما بينهم مثلا من القرابة او الصداقة او نحو ذلك فاراد ان يوكل في هذا المال قد يبالغ مثلا بالا
يخبر المحتاج بانها من فلان من الناس لانه قد يردها لو علم انها مثلا فلان حياء منه ولانه يلقاه ينكسر ويذل حين يلقاه فلهذا اذا راعى هذه المعاني يكون الافضل ان يوكل
لاجل هذه المعاني لان المقاصد الشرعية تحصيلها غادي يعتريه ما يعتريه فيحصل مثلا بتعديتها بنفس فوات المقصود من اه كونها عبادة اداها بنفسه ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يتخفون في اداء صدقات والزكوات
حتى لا يعلم بهم فقير محتاج وهكذا كل اعمال الخير السنة يعني اه يباشرها الانسان بنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان او سأل عنه اه بعض اصحابه فقيل انه يهنأ ابل الصدقة. اي يطليها بالقار عليه الصلاة والسلام
من مرض الجرب ونحو ذلك كان هو الذي يهنأها هو الذي يطليها فلم يوكل هذا الامر الى اصحابه رضي الله عنهم مع انهم يودون ذلك لكن هم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر ذلك
بنفسه ويحب ان يباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الاصل ان يفرقها بنفسه وان جمع وان اجتهد في ان يجمع بين تفرقتها بنفسه والا يعلم به الفقير لا شك انه
نور على نور وخير الى خير  قال والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم
ويقول عند دفعها واخذها ما ورد وهذا حين يتلقى يكون حين يأخذها مثلا الوالي  او وكيل الوالي مثلا من الشعاة مع ذلك اه وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن ابي عوفى
ان النبي عليه الصلاة والسلام اه كان اذا اوتي بصدقة من صلى عليه فاتيت اه بصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى هذا حين يأخذها من يعطي الزكاة وخصوصا اذا كان وكيلا لغيره اما
اه دافعوها دافعوها فقد ورد حديث عند ابن ماجة آآ انه انه يقال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يعني يقول دافعها حين اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذا الحديث لا يصح. رواية البختري بن عبيد
وهو متروك. لكن المعنى صحيح من جهة طلب البركة يدل عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن دفع الزكاة فهو من حيث الجملة يدل على انه يشرع طلب البركة في آآ عند دفع
المال ويكون ابلغ ثمان هذا اه يشعر اه حرص الدافع على ذلك ومحبته لذلك. وان اخراجها يجد فيه من الراحة ويجد فيه من انسه بها وانها تزكية له تزكية لماله
ويقول عند دافي هو اخذها ما ورد والافضل اخراج زكاة زكات كل مال في فقراء بلده هذا هو الاصل بل عندهم يجب اخراج زكاة المال في فقراء البلد اذا كان في البلد فقراء
اذا كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء فلا يجوز ان يخرجها في غير بلد المال في غير بلد المال  وهذا هو الاصل ان اخراج زكاة المال تكون في البلد
الذي هو فيه اولا لان البلد الذي هو فيه يكون عارفا بفقراء البلد الامر الثاني عند فقراء البلد يتشوفون الى زكاة هذا المال لانهم قد يشاهدونه او يرون هذا المال وصاحب
هذا المال الامر الثالث ان اداء الزكاة في البلد ادعى الى المبادرة في اخراجها وعدم التأخر ايضا ان اداء الزكاة في البلد امن من هلاكها وتلفها لان السفر بها قد يكون عرضة
لتلفها آآ هلاكها ايضا انه حين يؤديها في غير بلدها فانه ليس على يقين ممن يعطيه الزكاة الغالب انه في غير بلده الفقراء الذين يعطيهم الزكاة قد يكون آآ معرفته لهم عن طريق
الخبر عن طريق السؤال ولا يكون ذلك على سبيل التحقق بخلاف فقراء بلده في الغالب انه يعرفهم الا لمكون لكونهم من قرابته او لكونهم جيرانا له او نحو ذلك او يعرفهم من معارف له ممن تحقق
خبرهم في حاجة هؤلاء فلا شك ان المصالح كثيرة في ايصال المال الى فقراء ايضا من المصالح انه ادعى الى دفع الحاجة ادعى الى دافع الحاجة وذلك انه حين يخرجها في البلد
فهو اسرع في دفع الحاجة بخلاف ما لو اخرها اذا اذا اذا سافر بها الى غير ذلك فانه قد يكون سببا في تأخيرها تأخير دافع الحاجة عن هؤلاء الفقراء ومن تأمل
يظهر له مصالح كثيرة بالمبادرة اليها  هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما لم يعتلي هذا الاصل امور اخرى. والمذهب شددوا في هذا شددوا في هذا وقالوا لا يجوز اخراجها ولو لاشد حاجة
خارج بلده اذا كان لمسافة تقصر ولهذا هو قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة الو يجوز نقلها الى الحد الذي
لا يجوز فيه القصر مسافة ما يقل مسافة اربعة برود يعني مسافة اربعة ثمانية واربعين ميل هاشمي يعني تزيد عن ثمانين كيلو نحو كيلو هذا على التقدير المشهور عند الجمهور
وهذا في الحقيقة تقييد بامر مختلف فيه وتقييد بامر آآ لم يدل عليه دليل نفس الاصل الذي قيد به لا دليل عليه. هو مسألة اصل الصلاة وهذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى
فهم قالوا اذا نقلت الى ما دون القصر  وهذا في الحقيقة ينافي المعاني المقصودة لانه حين تنقل مثلا الى فقراء بلد اخر دون مسافة القصر قول الجمهور يفوت تلك المعاني والمصالح التي هي مقصودة حتى على قولهم. حتى على قولهم
لكنهم ذكروا ذلك وجعلوا مسافة القصر هي القيد الذي لا يجوز اخراج الزكاة فيه  فان فعل ويدل على ضعف هذا القول قالوا ان فعل يعني اخرج زكاة ما له الى بلد اخر. تقصر فيه الصلاة
ولو كان الفقير الذي في هذا البلد اشد حاجة ولو كان غريب وفقير وشديد الحاجة قالوا اجزعت لانه ادى الزكاة ولو كان هذا شرطا وقيدا لم تجزئ. ويدل على انه ليس بشرط
وليس بقيد ولهذا كان الصواب الجواز. لكن ليس مطلقا بل يقال الاصل جواز لقول النبي عليه لقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية الله سبحانه وتعالى جعل الصدقات لجميع الفقراء وجميع المساكين. ولم يعين مسكينا دون مسكين
ولا فقيرا دون فقير. في جميع كذلك جميع اصناف الزكاة كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من فقرائهم من اغنياء فترد الى فقرائهم  نفس الاغنياء كما ان تؤخذ من الاغنياء
عموما فتعارد الى الفقراء عموما واعيان المخاطبين في الشرع غير مقصود ولم يرد اعيان المخاطبين وليس اعيان المخاطبين في اخراج الزكاة في هذا البلد دون البلد الثاني بل العلة والحكمة هو ان تؤخذ من الاغنياء
وتجعل في الفقراء ولان المقصود هو ازالة الفقر والمسكنة وهذا يختلف بحسب شقة حاجة الفقير شدة حاجة المسكين فهم درجات فما كان محققا لمقصود الشرع فيمن حاجته وشد فهو اولى باعطاء الزكاة ولو كان بعيد
ولو كان بعيد ولهذا كان الصواب جواز نقلها بل مشروعية نقلها ولا يشترط ان يكون البلد لا فقراء فيه  ولهذا روى البخاري معلقا مجزوما به ان معاذ رضي الله عنه لما ذهب
الى اليمن فاخذ منهم المال قال ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودل على جواز نقل المال بلد الى بلد اذا كان البلد الثاني
اشد حاجة وهذي معاني مقصودة  يعملوا بها وهي محققة لمقصود الشرع في صرف الزكاة. قال الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه ويفرقها في اقرب البلاد اليه اذا كان بلده لا فقراء فيه
يفرقها في اقرب البلاد اليه يعني وقالوا في مثل هذا مثل ما تقدم. قال لو كان البلد القريب اليه في فقراء والبلد الا بعد في فقراء حاجتهم اشد يصرفها الى فقراء البلد القريب ولا يصرفها الا فقراء البلد البعيد ولو كانت
الصواب على ما تقدم هو جواز وصار في الجواز ونقلها الى البلد الثاني اذا كان حاجتهم اشد. او كان هناك مصلحة تتعلق بالمنفق مثلا في قرابة ونحو ذلك. ثم ايضا آآ
حين يقال مثلا اذا كان قرابة ما لم يكن نقلها الى البلد الذي فيه قرابته يترتب عليه ظرر للفقراء في بلده لان هذا امر مقصود فلو كان في بلد الفقراء حاجتهم شديدة في هم محتاجون بل مضطرون وهناك فقراء الى بلد ثاني حاجتهم دون
اقرب فانه يصرفها في بلدي لان دفع الظرورة عن الفقير امر مقصود لا تصرف الى من كانت ظرورة ظرورته دون ذلك خصوصا مع نقلها. واللي قال الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه
وشرطها عندهم ان لا يكون في بلده فقراء  وهكذا وهذا عندهم في زكاة المال. اما زكاة الفطر فهي تابعة للبدن كما تقدم. زكاة الفطر ليست كزكاة المال. زكاة المال تصرف في بلد المال. هذا هو الاصل
ما تقدم الا لامر يعرض اما زكاة الفطر فهي تابعة البدن فلو كان في هذا البلد مثلا في مكة ووجبت عليه زكاة الفطر في مكة فيخرجها في مكة ولو كان اهل بلد اخر فاهله يخرجونها في بلد اخر لكن اذا كان من العادة انه يخرج عنهم فاخرج عنهم في بلده
انهم تابعون له وان كان الاولى عن تكون الزكاة تابعة للبدن. كل يخرجها في البلد الذي هو فيه. وهذا يبين ان اخراج الزكاة الزكاة تابع للمصلحة وان كانت زكاة الفطر اشد في هذا الباب في باب النقل لكن مع ذلك لو احتاج الى نقلها جاز على
الصحيح لان الجميع زكاة فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده. اذا كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده كما تقدم
زكاة المال يخرجها في بلد المال هذا هو الاصل لما تقدم من المعاني فان كان هناك امور يرجح بها نقل المال كان على الصحيح جاز نقل هذه الزكاة جاز نقلها. لان المقصود هو دفع الحاجة عن من هو اشد ظرورة. خلافا للمذهب. اخرج
زكاة المال في بلده يعني في بلد المال وفطرته في بلد اخرج كما في بلده بلد المال وفطرته يعني اخرج فطرته في بلد هو فيه هو فيه لا ينظر لا
ينظر مثلا الى استقرار او كثر استقرار مثل لو كان الانسان كان ما تقدم آآ هل عليه هلال الفطر شوال وهو في مكة يخرجها في مكة لقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا عدة ولتكبروا اولادكم ولعلكم تشكرون
قال رحمه الله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ويجوز تعجيل الزكاة لحولين في اقل ولا يستحب ولا يستحب هذه المسألة فيها خلاف في تعجيل الزكاة  المذهب يجوز تعجيلها لحولين فاقا. ومن اهل العلم من قال لا يجوز. ومن اهل العلم كالشافعي قال يجوز تعجيلها لاكثر من حول حتى ولو لعشرة
احوال ورود الحوليني او الحوليين هذا ورد فيه حديثان عن في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود وفي حديث ابي رافع عند ابي داود طيالسي وهم حديثان يشد احدهما الاخر وان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس لحولين ورد حديث الصحيحين بالفاظ معناه ان النبي عليه
قال هي علي ومثلها معها وهذا في دلالته نظر في دلالته لهذه المسألة نظر لكن حديث ابي رافع وعلي رضي الله عنهما دليل ظاهر هل يجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل
ومن اهل العلم من قال لا يجوز تعجيله الا لحول واحد وذلك ان الاصل انه لابد من حصول بوجود السبب والشرط  فعند الحاجة حصول المصلحة يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط
كما يجوز تعجيل الكفارة. كفارة اليمين بعد انعقاد سببها. وقبل وجود شرطها بعد انعقاد سببه هو الحلف وقبل حصول شرطها وهو الحنف وهو الحنف. كما لو حلف الا يزور فلانا مثلا. فيقال له
لا ثلج في يمينك بل عليك ان تكفر يقول متى اكفر؟ نقول لا بأس ان تكفر الان حتى قبل الزيارة قبل الحنث ولا حديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
فكذلك في زكاة المال من اهل العلم من قال يجوز تعجيلها في اول الحول بعد انعقاد بعد وجود سبب الحوض بعد يساوي الزكاة وهو وجود النصاب. وجود فاذا وجد النصاب
وهو لا زال يمشي في حول يجوز ان يعجلها قبل تمام الحول. اما لحول ثاني فان نصابه لم يحصل بعد ذلك ولا يدرى فلانه تعجيل للزكاة قبل السبب وقبل الشرط
والاظهر وما تقدم لما ورد في هذين الخبرين وانه يجوز تعجيل وتعجيلها لحول او لحولين ولاكثر من ذلك هذا موضع نظر. وذلك ان زكاة ان هذه العبادة عبادة مالية وقد يحتاج الى تعجيل الزكاة
لشدة حاجة فيعجل الحوض وقد يكون هناك حاجة اشد حاجة اشد فيحتاج تعجيلها حول اخر بحول اخر اخر فاذا عجلها ثم تغيرت الحال مضت زكاته مضت زكاته واذا عجلها مثلا
ثم تغير النصاب فانه عند اخر الحول ينظر فلو كان عنده مثلا مئة  مثلا عنده ثمان شاة فيها شاة واحدة لانه من اربعين الى مئة وعشرين فيها شاتان فعجلها في اول الحول اخرج
واحدة ثم توالدت وعند انتهاء الحول في اخره توالدت وصارت مئة وواحد وعشرين متجاوز مية واحد وعشرين وجب عليه ساعتان فيجب ان يخرج شاة ثانية لانه وجب عليه شاتان قبل دخول الحول الثاني
وكذلك لو اخرج شاتين مثلا مثلا يا رجع شاتين ثم بعد ذلك اه زادت وصارت مئتين وواحد فوجب عليه ثلاث شياه واخرج شاتين في اول الحول فانه يخرج في بعد ذلك هذي الشاة الواجب تبين ان الواجب ثلاث شياه
وهذا من محاسن الشرع في تعجيل الزكاة ولا يستحب ولا اظهر والله اعلم انه يستحب لانه اذا كان لا يستحب فلا يشرع وما دام انه ورد الحديث هذا دل على انه مشروع وانها يتبع لمصلحة الزكاة تتبع لمصلحة الزكاة
للمصلحة من الزكاة وهو دفع حاجة الفقير وقد يكون مثلا المال الذي عنده قد يكون اه يعني ما له بقي عليه مدة طويلة وحاجة الفقير ناجزة  فكما انه لا يجوز تأخيرها بعد
حلول الحول لان حتى الفقير نارجة فالشارع راعى هذه المصلحة فيجوز تعجيلها لحصول حاجة الفقير بل شدة حاجة  فاذن له ان يعجل الزكاة يعجل الزكاة وهذا اه قبل تمام الحوض لكن لو تم الحول
لو تم الحول وجب عليه ان يخرج الزكاة كاملة وهل له ان يؤخرها؟ تقدم الاشارة اليه تقدم الاشارة الى تأخير الزكاة لاجل الحاجة تقدم انه آآ يجوز تأخير الزكاة لحاجة الفقير مثلا لفقير مثلا
يأتي مثلا بعد فترة فاخرها حتى يصل ونحو ذلك لكن هل له ان يقسط الزكاة على الحوض مثل انسان مثلا اه عنده زكاة عنده زكاة اه واراد ان يجعلها كل شهر يصرف كل شهر على هذا الفقيه يعطي كل شهر الف ريال
اللي يعرف حاجته ويعرف انه لو اعطاه المال اتلفه مثلا وصرفه وهو محتاج وربما يكون عنده من يصرف عليه فاراد ان يعطيه الفا الفا. مع ان الزكاة قد حلت هل يجوز
جمهور يقولون لا يجوز لانه يجب بذل الزكاة والزكاة وجبت عليه فيجب ان يدفعها مباشرة هو ان اه نظر الى هذا الفقير فهناك فقراء اخرون يستطيع ان يفرقها لا لا يحتاج ان يجعلها لفقير واحد بدل ان يجعله فقير واحد
في اثني عشر شهرا بعد حلولها يعطي هذي اثني عشر فقيرا يفرقها لكن لو فرض ان هذا هو الواقع وان هذا الذي تيسر له مثلا مع انه يعني مثل هذا
كان نادر يعني في الغالب ان يجد الفقراء لكن لو فرض هذا هل يجوز من اهل العلم من قال ذلك وهذا رواية عن احمد رحمه الله وجاء اه في رواية عنه انه سئل عن ذلك فقال لا بأس به ارجو انه لا بأس به واولها ابو بكر عبد العزيز
زيزو ابو الجعفر على تعجيل الزكاة لا تأخير الزكاة. اول هذا نص عليه احمد رحمه الله انه يفرقها في الحول في باب تقديم الزكاة من الانسان عنده نصاب في اول الحول
في اول الحول فاول هذا النص على ان المعنى انه يعجل الزكاة في اول الحوض فيعطيه كل شهر جزءا من الزكاة. الشهر الاول الثاني حتى في الشهر الثاني عشر كمل تم الحول وتمت زكاته الواجبة عليه
لكن قال المجد ان هذا خلاف الظاهر خلاف الظاهر عن المنقول عن الامام احمد  هو بيجوا من مسألة الزكاة تأخير الزكاة وتعجيل الزهتكات الاظهر والله اعلم انه ينظر الى المصلحة في هذا فاذا
هذي مصلحة ظاهرة فلا مانع من هذا وينزل من اخرج زكاة على هذا الوجه نفسه منزلة الوالي لهذا الشخص خاصة اذا كان قصده حفظ الزكاة ومع العناية بين الزكاة. لانها زكاة واجبة
لابد ان يبينها. وان يعزلها عن ما له لانه قد يموت مثلا او ينساها او غير ذلك فتدخل في ماله ولم يخرجها فلابد ان يقيد هذا المال وان يبينه ويشد عليه المقصد ينشد عليه والمقصود انه لا بد ان ان يتحرى في هذا المال
والشارع كما تقدم كما انه راعى في هذا الباب حاجة الفقير فقد تقدم راعى حاجة المخرج. الذي يخرجها وانه يجوز تأخيرها. ومما ذكروا كما تقدم في اول الباب لا يجوز ان يؤخر الزكاة لظرر
يجوز ان يؤخر الزكاة اذا خشي على نفسه الظرر مثل لو كان وجبت عليه الزكاة وليس عنده مال ينفق احتاج الى هذا المال لو اخرج الزكاة تضرر ويروى اثر في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه انا لا ادري عن صحته. لكنه اثر مشهور رواه ابو عبيد
اه القاسم سلام في الأموال هو رواه ابو بكر بن حميد بن زنجويف في كتاب الاموال ايضا وهو من طريق محمد ابن اسحاق ولم يتيسر تمام مراجعة له هل جاء من طرق اخرى عن يعقوب ابن عتبة؟ فان كان من هذا الطريق
لا يثبت طريق محمد بن اسحاق يحتاج الى تحرير وهو ان عمر رضي الله عنه آآ كتب له في آآ صدقة قوم لو عن الزكاة  اصابهم يعني قحط وشدة. مع انه عندها الزكاة
فقال عمر رضي الله عنه اخروها عاما فلما جاء العام الثاني اخذ منهم عقالين وهذا يشير الى انها زكاة غنم. اخذ منهم عقالين زكاة العام الماضي وزكاة هذا العام تأخرها عنهم
فهذا يبين ربما ان ثبت هذا الاثر في دلالة على انه حين تأخر الزكاة لدفع الظرر عن اصحابها كذلك اذا كان في باب تحصيل المصالح لمن تصرف اليه. لان المقصود هو تحصيل المصالح. دفع
دفع المظار هو لتحصيل الاصل ولتحصيل المصالح وينظر هذا الاثر عن عمر ثم ذكر بعد ذلك باب اهل الزكاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

