السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد ذي القعدة من عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
من اهل باب اهل الجاكات قال الامام رحمه الله في كتابه زاد المستقنع لاهل الزكاة قال اهل الزكاة ثمانية الفقراء هم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية ثم ذكر
اصناف المستحقين للزكاة. وهذا محل اجماع من اهل العلم لان الزكاة  الى هؤلاء الثمانية كما نص عليه سبحانه وتعالى في قوله في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وهذه الزكاة المفروظة لا تصرف لغيرهم للحصر الموجود المبتدأ به في الاية قوله انما هذا اثبات بقوله ان
باثبات الزكاة لاهلها لاهلها وهم الاصناف الثمانية مع ماء النافلة بصرفها لغيرهم فجمعت بين النفي بين الاثبات والنفي فاثباتها لهؤلاء الثمانية ونفي صرفها الى غيرهم ثم فيه حصر اخر بمعنى
يقول انما الصدقات والصدقات معرف بالالف واللام فهو للاستغراق والمعنى ان الصدقات تصرف اليهم وان الواجب عن وادى الى هذه الاصناف ولو صرفت الى غيرهم فانها فانهم لا يستغرقونها. بل يستغرقون بعضها ويأخذون بعضها
مع ان ظاهر القرآن ان الصدقات جميع الصدقات في الاستغراق في قوله الصدقات بالالف واللام انها لا تصرف الى غيرهم ولو صرفت الى غيرهم لاخذوا بعضها ولم يأخذوها كلها  فجمعت بين
الحصر فيه انما وكذلك الاستغراق في الصدقات هو حصر لي من تصرف اليه والصدقات محصورة فيهم المبتدأ محصور في الخبر. في قوله انما الصدقات. لان انما كافه مكفوفة صدقات مبتدأ للفقراء هذا خبر ومن بعده معطوف عليه
المعنى ان المبتدأ وهو الصدقات محصور في الخبر وهو هؤلاء الاصناف الثمانية مع انه ورد في حديث زياد ابن حارث السودائي عند ابي داود عن عن زياد بن حارث رضي الله عنه انه في حديث وفيه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فسأله رجل عن الصدقة فقال ان كنت من اهل هذه الاية اعطيتك او قال ان الله جزأها ثمانية اجزاء ان كنت من اهل هذه الاجزاء اعطيتك او كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود انه قال ان الله جزاها ثمانية
اجزاء وهذا الحديث اسناده ضعيف من طريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي لكن دلالته يعضدها القرآن من جهة انها لا تصرف الى غيره لكن قد يستدل به من يقول
ان الصدقة او الزكاة توزع على جميع الاصناف كما هو مذهب الشافعي من عنده زكاة فانه يقسمها على جميع الاصناف وهل يعطي كل صنف من كل صنف شخصا واحدا ومستحقا واحدا
او يعطي اكثر منهم من قال انه يعطي ثلاثة فاكثر لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لانه مفسر لانه لو صح فدلالة على ما دلت عليه الاية والاية بينت ان الصدقات مصرفها هؤلاء
ان هؤلاء هم مصرفها ليس المعنى انها يصرف موزعة عليهم انما لا تخرج عنهم فهو في بيان المصرف وان مصرف الزكاة يكونوا لهذه الاصناف بدليل انه لا يعرف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا في هدي اصحابه الذين كان يرسلهم من العمال لاهل الصدقات
انهم كانوا يعانون مثل هذا وانهم يقسمون الصدقة على هذه الاصناف بل جعل ما يدل على انها تصنع في صنف واحد كما ثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
في الصحيحين من حديث ابن عباس وكذلك في مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه آآ وفيه فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد لفقراءهم واخبر عن الصدقة ترد في الفقراء فلم يذكر الا
صنفا واحدا وهذا الصنف يدخل فيه المساكين عند الافتراق واذا افترق هذان الاسمان المساكين والفقراء فيدخل كل واحد في مسمى الاخر. واذا اجتمعا كما في الاية افترقا كسائر الاسماء التي بهذا المعنى
ويكون اه اصل المعنى متفق او تلتقي في اصل المعنى ويكون فيه تفاضل. فيكون فيه تفاضل عند الاجتماع عند الافتراق تجتمع اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا بعضهم  في بيان هذه القاعدة في مثل هذه الاسماء
وجاء ايضا الحديث الهلالي عند مسلم  حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. فنامر لك بها الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في انها يجوز ان تصرف الى صنف واحد
لكن يصرف له بقدر حاجته واخذ كفاعيته كما سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية. او يجدون بعض الكفاية الفقراء
ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى مقدمين على المساكين والتقديم يؤذن بالاهتمام بشأنهم وانهم اشد حاجة من غيرهم ممن ذكر بعدهم وان كان على العطف بالواو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه
صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله بدأ بالصفا وفي عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به لكن الصحيح عند بعض الحفاظ ان المحفوظ في هذا الحديث
اول خبر للامر. اذ مخرج الحديث واحد فعلى هذا لقوله ابدأ بما بدأ الله به ابتداء كذلك بالفقراء يدل على ان البداءة بهم اهم من فلما بدأ بهم سبحانه وتعالى وهكذا وهذه طريقة العرب في مثل هذا والقرآن بلسان عربي مبين
يبدأ بما هو اهم وهذا يجري ايضا في البداءة في الكرامة ونحو ذلك نفس البداءة لها اثر في مسألة الجلوس والطعام والشراب ونحو ذلك ثم ايضا عندنا كثير من اهل العلم
كما هو المذهب وقول الشافعية ان الفقير اما مأخوذ من اه من ذهبت فقرة ظهره قال بعضهم مأخوذ من الفقار وهو من ذهب بعض فقر ظهره وصار كالمكسور الذي لا يستطيع الحركة
او مأخوذ من القهر ونوع من اشتقاقات والقهر هو الشيء هو المكان الذي لا شيء فيه انما هذا بالتقديم والتأخير والتقديم والتأخير في بعض الكلمات هي مع اتفاق الحروف يلتقي تلتقي في المعنى مثل جذب وجذب
الجبذ والجذب الجبل  جبد فهذا فيه التقديم حرف على حرف ملاك الحروف واحدة وهذا نوع من الاشتقاق لانه صغير والاشتقاق الاكبر والكبير وهذا نوع من اشتقاقات فلهذا يتفق في اصل المعنى في كلمات كثيرة. كلمات كثيرة
اه قد تختلف التشديد او التضعيف لكن اصل المعنى واحد وهذه المعاني تفيد كثيرا في مسألة التدبر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنظر في مثل هذه الفروق فيعتني بها من له عناية بهذا الباب
وهذا يتبين بتصريف الكلمة واشتقاقها لهذا قالوا ان انه اشد لان الفقر اقعده عن الحركة بخلاف المسكين المسكين اسكنه الفقر لكن لا ينافي الحركة لا ينافي الحركة. ايضا ثبت اه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام يقول اعوذ بك من فتنة المحيا والموت فتنة المسيح الدجال. فتنة الغنى وفتنة الفقر
دل على ان الفقر شديد ولا استعان النبي وقابله بالغنى ودل على انهما فتنتان وذكر الفقر ولم يذكر مسكنه ورد حديث ضعيف اللهم احيني مسكينا مسكين واحشوني جمعة المساكين هذا قالوا هذا سأله هل استعاذ منه
اه كل هذا على فرض ثبوت هذا الخبر. هذا مما يبين ان الفقر اشد ايضا جاء في حديث ابي بكر وهو حديث جيد رواه احمد وابو داوود وهو انه عليه الصلاة والسلام قال اللهم اني اعوذ بك
من الفقر جاء في حي بكرة استعاذة من الفقر وجاء في حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي انه قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر قرن الفقرة مع الكفر قال رجل اويعدلان يا رسول الله؟ قال نعم
وهذا الحبيب لا يأتي دراج عن ابي الهيثم وفيه ظعف ظعفه بعظهم والمعنى انه قد يقوده الى طلب المال مع شدة الفقر بطرق تؤدي به اما الى الكفر اه بنوع من
انواع غلاء الماء التي تؤدي الى مثل هذا. لكن الحديث تقدم في سندي ضعفه والثابت ان النبي استعاذ به عليه الصلاة والسلام اه فلهذا قالوا انه اشد من المسكنة قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا
لا يجد شيء وهذا لا شك انه حالة شديدة ومثل هذا يعطى وهو من اشد انواع هذه الاصناف او هذه الاجزاء الثمانية او يجدون بعض الكفاية هنا بعض الكفاية العبارة قد توهم انه لو وجد
اكثرها يدخل يوسف فقط لكن هذا مفسر ابشرهما بعده ما بعده في المساكين وانهم الذي يجدون اكثر الكفاية او نصفها فدل على ان المراد بالبعض هنا ما دون النصف ما دون النص مثل انسان
ثقيل انسان محتاج انسان محتاج ويكفيه واهله نفقته مثلا في الشهر خمسة الاف مثلا  ومرتبه الفاريان. هذا يجد دون نصف الكفاية وعلى هذا ما يقاس واذا كانت كفايته مثلا عشرة الاف
ما يجد اربعة الاف فهذا فقير ويختلف بحسب حال الانسان من جهة شدة حاجته وعياله حاجات اخرى مثلا قد يكون انسان مثلا ليس لديه بيت يستأجر وليس لديه سيارة يستعجل السيارة لنفسه ولاولاده
فتكون تكاليف كثيرة عليه جدا تكاليف عليه كثيرة جدا فيكون يحتاج الى مال كثير ما حاجة اولاده في دراساتهم دراستهم ونحو ذلك لا شك ان هذا يختلف كثير بحسب حاجة هذا المحتاج
فهذا هو الصنف الاول وهم اللي بدأ الله بهم. والثاني قال والمساكين والمسكين من اسكنه الفقر لان العادة ان من يكون ذا غنى فانه  يكون له ذهاب واياب وقد يكون اسكنه من جهة المعنى
المعنى اسكنه الفقر  فلا يجد الكفاية بل يجد بعضها النصف فاكثر واذا كانت كفايته مثلا مثل ما تقدم خمسة الاف ومرتبه ثلاثة الاف او له حرفة  يحصل ثلاثة الاف او الفان ونصف
مثلا يجد الفين ونصف فهذا مسكين. فاذا نصف الكفاية فاكثر هذا ايضا مين اهل الزكاة وهذان الصنفان ومن يأتي بعدهم يعطى ما يكمل الكفاية يعطى ما يكمل الكفاية مدة سنة
واذا كان مثلا بالسنة في الشهر خمسة الاف وهو يجد مثلا ثلاثة الاف ولا ينام وينقصه الفان فتمام كفايته لكل شهر الفان عشرة اشهر وبعشرين الف وشهران باربعة وعشرين فيعطى اربعة وعشرين الفا
وقد يحصل ظروف اخرى مثلا تزاد عليه التكاليف وبذلك يعطى يأخذ من الزكاة ايضا لو فرض انه ان طرأ عليه ان اه ذهب ما له من الاسباب لكن هذا حين اعطاء الزكاة
يعطى بقدر كفاية المدة حول واحد على قول جماهير العلماء هذا فيه خلاف لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في الدرس او في غيره  وهو انه قد آآ منها يرى انه يعطى الكفاية
حياتي لكن هذا قول ضعيف  والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها كما في الاية الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم جباتها. الذين يأجبونها ويأخذونها من من تجب عليهم الزكاة وحفاظها وهم الذين يحسبونها ويعدونها حسب الزكاة قد تكون الزكاة مثلا ابل او بقر او غنم مثلا
او دروع او ثمار فالمقصود انه حسب والزكاة التي يشتغل عليها العاملون العاملون هؤلاء الذين لا ديوان لهم يعني لا مرتب لهم او لهم مرتب لا يكفي مثل الفقراء والمساكين. فلو كان انسان عامل
وذهب الى العمالة اشتغل في جمع الزكاة من جهة الدولة عين يقول انني مرتب لكن مرتب لا يكفيني الا نصف الشهر الا نصف الشعب  في هذه الحالة يأخذ يعطى ان المقصود انه ان كان يعطى يأخذ كفايته
في هذه الحالة لا  لأنه مستأجر في هذه الحالة هو موظف فيعطون من الزكاة واختلف في هذا القدر الذي يعطونه من الزكاة. وقيل وان اعطوا من بيت المال يعني غير مسألة المرتب لو كان انه اعطوا فكذلك لو لم يعطوا من الزكاة يعطوا منه لكن يجوز اعطاؤه
من الزكاة. لان الله نص على ذلك في قوله والعاملين عليها الذين يعملون فيه لانهم يعملون ويجمعونها فجعل لهم حقا فيها وهم يأخذون اخذا مستقرا الفقراء يأخذون اخذا مستقر لا
يرجى عليه بعد ذلك لو ان الفقير اغتنى ثبتا المسكين والعامل عليها اول شيء يأتي المؤلفة قلوب كذلك  والمؤلفة قلوبهم من التأليف وهو جمع قلبه على الايمان  استدرار قلبه بالعطف عليه. بالاحسان اليه
ولا شك ان الاحسان بالمال يجلب القلوب لمن كان لتوه اسلم فقد يكون له طمع في المال وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمة هذا الشرع ان جعل له حق في الزكاة
مع انه قد يكون غني لكن يعطى لاجل المصلحة وهذه المصلحة قد تعود لاهل الاسلام هي في العصر تعود الى الاسلام تأليف قلبه يعود الى الاسلام لكن احيانا قد يكون الاغلب ان ترجع اليه هو
وقد يكون الاغلب ان ترجع الى اهل الاسلام لانهم اقسام عدة ولهذا قال ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه وهذا يبين ايضا انه ممن لتوه اسلم فقد يكون مؤلف قلبه
ممن لم يسلم لكن يرجى اسلامه يعرف من هذا المؤلف انه قد يرجى اسلامه فهو قريب من اهل الاسلام. ويسأل عن الاسلام وعن عبادات الاسلام واعمال اهل الاسلام  فيظن انه
قريب من الاسلام لا شك ان مثل هذا فيه قوة ونصر لاهل الاسلام وعبارته رحمه الله تدل على ان ان هذا عام ولا يشترط ان يكون اذا رياسة في قومه
مع ان المذهب يشترطون ان يكون له وجاهة ورياسة وقالوا ان هذا هو الذي جاء في هديه عليه الصلاة والسلام انه اعطى اناسا من من اشراف العرب يعني ممن اعطى صفوان ابن امية والاقرع ابن حابس
وعباس ابن مرداس الى غير ممن اعطاهم عليه الصلاة والسلام من كبار القوم ومن اهل العلم من قال لا يشترط تعليق لان الله سبحانه وتعالى والمؤلفة قلوب. انه صدقة الفقراء والمشاكل والمؤلفات
والمؤلفة قلوبهم  هذا عام والنبي عليه كونه اعطى او لا شك انه اولى لكن لا ينفي ان يكون غيرهم كذلك ان يكون غيرهم كذلك فليس في فعله عليه الصلاة والسلام تخصيص بهؤلاء. ولم يقل انه خاص بمن
يكون ذا شرف وسيادة في قومه. مع ان السيادة والشرف تختلف قد يدعي شخص وينفيها اخر الاكاد ينضبط هذا ولهذا كان من جهة المعنى عام لما فيه من انقاذه من النار
ولما فيه من المصلحة للاسلام ولانه من نوع الجهاد الذي هو مصرف من مصارف الزكاة قل هو في سبيل الله ممن يرجى قال ممن يرجى اسلامه ورجاء الاسلام يختلف ومعرفة الشخص به فقد يعرف شخص رجاء اسلام كافر
فيعطى لاجلها. وعلى هذا القول يكون من يسلم مثلا من يكون اه في مكاتب الجاليات وغيرهم يدخلون على هذا القول وخاصة ان كثيرا منهم يكون المال له مقام عظيم عنده يكون متغرب
في غير بلاده فيكون للمال وقع عظيم عنده فيعطى ون جاء في الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي اناسا من الاعراب وهذا قد يشهد لهذا القول وقال احدهم يا قومي اسلموا
من عامة الاعراب ان محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة الظواهر بانه عام لكل من يرجى اسلامه فيعطى وليس بشرط ان يكون ذا سيادة ومقام وانه مطاع في قومه لكن هناك معاني قد تكون المعاني
اه في دخوله في الاسلام مصلحة عظيمة له في انقاذه من النار وفي مصر على الاسلام بان يتقوى به الاسلام ويدخل في اهل الاسلام اوقف شره قد يكون انسان له سيادة في قومه وهو ذو شر
في اعطاء شيء من المال تأليف لقلب من هذه الجهة حتى يكف شره عن اهل الاسلام يكون مصلحة لهم. اما في تيسير الدعوة الى الله او ربما التخفيف على اهل الاسلام في تلك النواحي الذي في هذا السيد في قومه
او يرجى بعطيته قوة ايمانه يعني ممن يكون اسلم وهذا كم اتقدم ممن آآ يسلم من عموم الكفار او ممن لم يسلم لكن يرجى اسلامه فيعطى ثم بعد اسلامه قد يعطى بهذا المعنى فيعطى قبل اسلامه اذا كان يرجى اسلامه
يدخل في الاسلام وبعد اسلامه يعطى لتقوية ايمانه حين آآ يدخل في الاسلام يتألف قلبه في هذا ليكون هذا العطاء لها اثر في تمسكه بدينه وفي دعوته لغيره من اصحابه الى دين الاسلام
او يرجى بعطيته قوة ايمانه والقرآن والسنة ظاهران في الدلالة على هذه المعاني الخامس الرقاب وهم المكاتبون وهم المكاتب الرقاب وهو عند عامة اهل العلم وحكوا لي جماعة انهم المكاتبون
لذلك معنى لو ان مملوكا كاتب سيده على شيء من المال وكانت هذه اقساط في كل شهر او اه اربعة اربعة اقساط في السنة ونحو ذلك نجوم متعددة متعددة يشتري نفسه من سيده
فيعطى بقدر ما بقي ان كان قد قضى البعض يعطى وان اعطي المكاتب فلا بأس او يعطى سيدنا قال وفي الرقاب قال وفي الرقاب فقوله وفي الرقاب يدل على انها تصرف
في الرقاب بسرعة في الرقاب ويجوز ان يعطى المكاتب ثم يعطيها السيد ويجوز ان يعطى السيد هذي الاقساط الباقية  ولهذا قال بعضهم لا يشترى بها الرقيق لانه قال وفي الرقاب. وهذا فيه الشراء
للرقيب ثم شراء الرقيق قد يعود عليه بالنفع فيكون ولاءه له وهذا رواية الاولى عن احمد وعنه رواية وهي قول مالك انهم ان في الرقاب هو شراء المملوك شراؤه لكن الصواب قول الجماهير وانه
هم المكاتبون هم المكاتبون ولان المكاتب متشوف الى الحرية ولا شك انه قد يكون في شدة في حال اه العمل وهذا في الحقيقة فيه اعانة له في هذا العمل لانه يكدح لاجل ان يفك رقبته
الشارع الحكيم اعانه في هذا الباب في عمله حتى يسرع في فكاك رقبته انعقد هذا السبب ثم ايضا من الحكمة انه قد يعمل نفسه ويكون مات عليه في السنة قسطان
ويكدح يكدح حتى يحصل نصف ثمنه فيؤديه ثم بعد ذلك يضعف وقد لا يتيسر له الكسب فعند ذلك يعجز نفسه فيعود رقيقا. فتذهب عليه تلك الاموال التي عمل فيها واعطاها سيدنا لانه ملكها وعاد في الرق
كان المعنى ان تكون في المكاتب ظاهرة من جهة انه قد سعى في الامر من جهة اعانته من جهة انه قد يضعف وقد يطول عليه الامر وقد يتعسر الكسب احيانا
فلهذا كان من اهل الزكاة ويفك منها الاسير العشير المسلم ايضا قالوا انه من المعنى كما ان ويفك منها المكاتب يفك بها المكاتب يعطوني الزكاة كذلك الاسير فهو نوع مين هذا
وهو اولى وهو اولى بذلك في الحقيقة ثم هو في الحقيقة من جنس يعني كما ان المؤلفة قلوبهم مؤلف القلوب يعطون لاجل اه تقوية لاهل الاسلام او وتقويتهم في دينهم وايمانهم
كذلك قوة لاهل الاسلام حين يفك ويعود لا شك ان يكون في قوة للاسلام هو في فرحة لاهل الاسلام في رجوع اسيرهم اليهم ثم الاسير المسلم اه الاسير المسلم يعني اشد حاجة من الفقير
واشد حاجة من ابن السبيل اشد حاجة من ابن سفر اذا كان ابن السبيل يعطى والفقير يعطى الاسير المسلم من بابي اولى انه يعطى في فكاك نفسه   ويفك منها العسير المسلم. والسادس
السادس الغارم الغارم نوعان الغارم نوعان غارم لاصلاح ذات البين وغارم في دين ركب هو قال والغارمين من صدقات الفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب والغارمين الغارمون ايضا يعطوي واطلق سبحانه وتعالى
ولهذا قال العلماء ان الغارم اما ان يغرم في اصلاح ذات البين وهذا لا شك عمل عظيم اه يحث عليه الشرع ويعين عليه الشرع اه يعان عليه اصحاب النفوس والهمم العظيمة الذين يصلحون
بين الناس فقد يكون خلاف بين جماعتين او قبيلتين او حيين او نحو ذلك قد تحصل مقتلة ويأتي هذا المصلح بينهم فيقول انا اصلح بينكم واضمن ما وقع بينكم يسرع بينهم مثلا ويتفقون على مال
يدفع في هذه الحالة ليتحمله في ذمته يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان قادرا على دفعه ولو كان قادرا على دفعه وهذا لا شك معنى عظيم لان اصلاح ذات البين
من اعظم اسباب تأليف القلوب فاذا كان تأليف قلب الكافر الكافر باهل الاسلام الذي لم يدخل الاسلام لكن يرجى اسلامه فتأليف قلوب اهل الاسلام اشد اعظم لان هذا فساد في الداخل
والكافر خارج اهل الاسلام فساده عليه لو بقي على كفره فضرره عليه لكن وسادات البين فساد من الداخل بين اهل الاسلام فساد وخراب في الداخل ولهذا تلافيه اعظم من تلافي
او تأليف قلب من كان خارج عن الاسلام من اهل الكفر الذين يرجى اسلامهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امروا صدقة او معروف او اصلاح بين الناس
قال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على افضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين الحالقة. رواه احمد الترمذي
وغيرهما وهو حديث صحيح اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان اصلاح ذات البين افضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة اي الصوم والتطوع به والصلاة المطوع بها والصدقة المتطوع بها انسان
تصلي من الليل ويصلي في النهار. كثير النوافل كثير الصيام كثير كثير الصدقة واخر آآ ليس عنده ربما يتصدقها او آآ عنايته بامر الاصلاح اكبر هو قليل الصيام قليل النوافل لكنه يسعى في الاصلاح بين الناس
يقضي الاوقات في الصلاح بين الناس هذا الذي يذهب في الاصلاح بين الناس ويجمع ويؤلف بين القلوب اعظم درجة واجرا. لان نفعه متعدي الذي يصلي يصلي لنفسه والذي يصلح بين الناس ويؤلف بين القلوب نفعه متعدي لغيره
لانه يؤلف بين قلوبهم ويجمعها على الاسلام. يجمعها على الدين. يجمعها على الجماعة. فتتآلف قلوبهم ويجتمعون. هم مفترقون لا يصلون جماعة ومفترقون لا يلتقون في مناسبات هم مفترقون في صلاة اذا دخلوا في صلاتهم اخذت بهم الهواجيس والهموم كل ما ما اخذ. لما بينهم من النزاعات والخلاف
الشيطان يأتيه في مثل هذا فيذكرهم هذه الخلافات والنزاع. فيأتي هذا المصلح في قطع هذه الشجرة الفاسدة من عروقها. ويستأصلها وهي فساد ذات البين ذات الوصل التي الواجب ان توصل
فيصل ذات البين المنقطعة بانت فانقطعت فوصلها بالاصلاح فائتلفت قلوبهم واجتمعت ابدانهم واجتمعوا في صلاتهم اقبلوا على صلاتهم. اقبلوا على عباداتهم اقبلوا على مصالحهم في اهليهم وفي جيرانهم وهذا هذي قاعدة الاسلام في الاجتماع
لا شك ان نفعه يعين على امور الخير من الصلاة والصيام والذكر والاجتماع في الصلوات. فمصالح الاصلاح عظيمة. ولهذا جاء الشريعة في هذا وانها افضل من هذه الدرجات. يعني افضل من هذه العبادات المتطوع بها
فلذا كان اصلاح ذات البين من مصارف الصدقة فيعان اهل نخوة الى الخير واهل الشهامة والاخلاق الطيبة والنفوس الزاكية. التي تضيق ذرعا بالخلافة والنزاع فلا تطيب نفسه حتى يجتمع الاخوان
ولهذا جاز الكذب في الاصلاح بين المتعادين والمتخاصمين  فاذا اصلح بين المختلفين مختلفين اصلح بينهم فانه يعطى وهل يعطى لو دفع قال بعضهم اذا ضمنه في ذمته لو دفع لا يعطى لكن الصحيح انه ينظر
لانه قد لا يمكن الاصلاح الا بالدفع لو قال انا اضمن لكم لكن امهلوني سوف ابحث الحقيقة لا يضمن مثل هذا والنفوس منزعجة الى مثل النزاع والخصام فاضطر ان يدفع من ماله
قطعا للخلاف ولانه في الحقيقة لا يحصل التأليف الا بالدفع بان يدفع رأى انه لا يحصل لكن لو انهم ما امهلوه وقالوا نعم رضينا في هذه الحالة اه يعطى من الزكاة
قبل ان يدفعها. لكن لو انه اضطر الى دفعها فانه يعطى من الزكاة ولا تكون من ماله قال وكذلك من الغارمين من يغرم باصلاح نفسه. سان عليه دين في نفقته عليه دين في اجار بيته عليه دين في كراء سيارات
نحو ذلك من حاجاته واموره هذا غرم لنفسه فهذا يعطى بقدر ما حرم بقدر ما غريب وليعطى زيادة ينظر قد يكون هو غار وفقير يقول هو غارم واذا اه قضى هذا الدين الذي عليه
هو محتاج لانه فقير لان اسباب قطاع الزكاة قد تتعدد قد يكون الشخص مثلا قد يكون مثلا مؤلف من اهل الاسلام. يعني لتوه اسلم ونؤلف قلبه فنعطيه لتأليف قلبه ثم اذا اعطيناه وفقير لا يكفيه. هذي اللي اعطيناه لسد حاجة الفقر ثم هو مدين
الذي اعطيناه فاعطيناه شيئا لتأليف قلبه واعطيناه شيئا يعني لو صرفه مثلا في غيره قد لا يحصل المقصود فنعطيه مثلا بسبب دينه ونعطيه لفاقته وفقره للنفقة على نفسه واولاده مثلا
وقد يكون ابن سبيل في الطريق مثلا قطع في الطريق  نعطيه لكونه ابن سبيل فقد تتعدد اسباب اخذ المال والشيء في علته ما دامت اللي موجودة  الحكم جواز الاعطاء بوجود العلة
نعم. فالغارم يعطى بقدر مغرمته. بقدر ما غرم والجمهور على انه الغارم اذا اعطي لكونه غارما ينفقه فيما غرمه وهل يجوز ان يصرفه في حاجته؟ قالوا لا. اصرفوا. من اهل العلم من قال يجوز
والاظهر والله اعلم انه ينظر قد يكون هذا الغارم الدين حل. وصاحبه يطالب يطالب به ولا يصبر في هذه الحالة لا يصرفه في غير ما غلب. وقد يكون مثلا هو غنم هذا المال
وصاحبه لا يطالبه مثلا وهو مضطر لانه لم يعطى لكونه فقير. اعطي لكونه غارب لان القدر الذي يعطي ايام الموجود لكونه غارم. في هذه الحالة اذا كان على هذا الوقت جاز ما دام انه لا ليس فيه ظرر على صاحب الدين
مع ان الواجب اذا امكن واتسع المال ان يعطى لكونه غارق. ويعطى لكونه فقير. فيعطى هذا الوصف ويعطى كما تقدم في اجتماع الاوصاف واذا اعطي لفقره لو انسان فقير ما علي إنسان فقير وعليه دين لكن اعطي لكونه فقير
قالوا يجوز ان يصرفه في والاظهر والله ايضا انه ينظر فانه اذا كان اذا صرفه في سلا دينه تضرر هو اهله يقول الله عز وجل وان كان ذو عسر فنظيرة لا ميسرة ولا يجوز لصاحب الدين ان يظر به
يدفع الشيء الذي يستطيعه والشيء الذي عليه ضرر لو صرفه يصرف الى حاجته وهل يجوز اعطاء  صاحب الدين دون اذن من عليه الدين يعني ان يعطى الغارم دون علم الغريم
وهذا الاسباني يطلق احدهم على الاخر من اهل العلم من قال يجوز ان تعطى لصاحب الدين ولا يستأذن من عليه الدين قال والغارمين فلم يذكرها بلام التمليك آآ التي هي شرط
في صرف الزكاة كما في قوله سبحانه انما صلاة الفقراء والمساكين اما هؤلاء فانها تصرف في هذه الجهة بدون النظر الى المستحق فاذا كان هذا الغريم عليه دين عليه دين
اعطيناها صاحب الدين واش دون ان نعلن من عليه من له من عليه الدين فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولا اظهر والله اعلم انه يجوز هذا وهذا وينظر ينظر في الاصلح. ينظر في الاصلح في صرف المال
ينظر في الاصلح في صرف المال فان كان عليه غظاظة في قظاء الدين عنه دون علمه آآ في هذه الحال لا بأس. وقد يكون الغبابة في كونه يعطى ويسلم ويعطى صاحب الدين دون علمه
تبرأ ذمته بذلك قال الغانم من صناع ذات البين كما ولو مع غنى كله تقدم او لنفسه او لنفسه مع الفقر مع الفقر اذا كان غارم لنفسه مثلا ولا يستطيع السداد في هذه الحالة يعطى
يعطى وقد فقد يكون غارما لكنه قادر على هذا لا يعطى بلا شك كما تقدم قد يجتمع الوصفان كونه فقير وكونه غانم فيعطى بالوصفين جميعا قدر الكفاية. السابع في سبيل الله
وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. اي لا ديوان لهم وسبق ان مسألة العاملين الذين يستأجرون عليها ويعطون اجرة تكون هذه  هو حقهم من المال ما دام اعطوا لاجل عمالتهم. لاجل عم بيتي المال. يعني اذا اعطوا من بيتي المال فهذا لا يعطوا من الزكاة. فلا يجمع لهم بين
ان يعطوا من بيت المال ويعطوا من الزكاة كما تقدم وقد يكون هذا على سبيل وظيفة. بان يكون هذا عمله وقد يعطون عطاء عارظا بان يقال لكم اه هذا الماء الاجرة لجمع من بيت المال. وقد لا يعطونه بيت المال ويعطون من الزكاة. اه كما
في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابو هريرة انه بعث عمر رضي الله عنه الصدقة في الصحيحين وحديث ابي حميد رضي الله عنه في قصة ابن اللتبية
وكذلك في حديث آآ حديث صحيح في صحيح مسلم ان فضل ابن عباس  الحارث بن ربيعة  نذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام ياجري ان يرسلنا في الصدقة الحديثة قال انها اوساخ الناس محمد ولا لال محمد وقصة ابي رافع مع الذي
اراد ان ليأخذ معه او قال يبي رافع  تذهب معي وكيمات اصيب من الصدقة حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره ان مولى القوم منهم وان لا محمد وال محمد وحديث صحيح عند اهل السنن
والحديث هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في انهم يعطون لقدر عمالتهم من الزكاة السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم لا ديوانهم يعني ليس لهم مرتب
الغزاة المتطوعة المتطوعة الى ديوان لهم فيعطون بقدر حاجتهم ولا يعطون العدة لا. انما يعطون المال وهم يعرفون الحاجة حاجته في سبيل الله ما يشتري من العدة والعتاد في سبيل الله
اه بقدر حاجته. الذي لا ديوان لهم وفي سبيل الله كما في قوله وفي سبيل الله  وفي سبيل الله الصواب انه عند جماهير علماء خاص للجهاد في سبيل الله من اهل العلم
من قال في سبيل الله يجوز ان تصرف في الطرق في ابواب الخير وهذا ثبت عن الحسن وثبت عن انس رضي الله عنه الحسن وقد رواه ابو عبيد قد حدثني اسماعيل عبد العزيز صهيب
الحين انا اسم مالك والحسن رضي الله عنه قال  في سبيل الله يعني ما اعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة ماضية. من اعطيته في الجسور والطرق فهو صدقة ماضية وعلى اسناد لكن
منهم من حكى الاجماع على انه خاص في سبيل الله وهو في في خلاف لكن قول جماهير العلماء الائمة الاربعة وان في سبيل الله خاص في الجهاد في سبيل الله
وذلك انه لو قيل في سبيل الله يشمل الابواب الاخرى مثلا  دور التحفيظ والمدارس والدعوة الى الله اذا كان التقسيم هذا في قوله انما الصدقات يعني التقسيم في قوله ان الصلاة يبطل هذا العموم
كيف يقال لانه على هذا اذا كانت في سبيل الله في من نفس الاية يدخل في هذه المعاني المذكورة فدخول الفقراء والمساكين وغيرهم من باب اولى لا يكون التقسيم مقصودا في هذا. فكونه سبحانه وتعالى قال انما صدقات للفقراء وهو تقدمن على سبيل الحصر
تقدم وجه الحصر واخراج الحياة هذا الحصر عن موضوعه لا يصح. ومنه انه قال في سبيل الله. فدل على ان في سبيل الله انه صنف خاص لان المعنى العام في سبيل الله
يشمل هذه الاصناف الثمانية اذا اطلق في سبيل الله اذا قال الانسان اوقفت مالي صدقة في سبيل الله. واطلق يشمل كل اصناف البر والخير في اطعام الفقراء والمساكين. اصلاح ذات البدن
والجهاد في سبيل الله. الى غير ذلك من مصالح الخير واعانة المحتاجين والمنقطعة بهم في الطرقات للاطلاق ولهذا يأتي سبيل الله على هذا على هذا وقد يكون خاصا في سبيل الجهاد. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
صحيح ان المراد به في سبيل الله في الجهاد. وهذا له بيان عظيم عند اهل العلم في تخصيص صوم في سبيل الله وان الصوم سبيل لم يضعفه ولم يمنعه من الجهاد مع انه في الغالب ان المجاهد يكون مسافرا خارجا عن بلاده وقد
يكون قد ظلم ضرب في الارض مسافة قصر ومع ذلك يكون الصوم على هذا الوجه والنبي صام وافطر يكون الصوم افضل في حال فاذا كان في السفر يكون افضل في الجهة في سبيل الله. بشرطه وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في صومته كان في عن داوود عليه الصلاة والسلام كان
يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى يعني في الجهاد ويكون صائم ولا يفر اذا لاقى الصواب ان في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله لا دين لهم
الثامن ابن السبيل المنقطع به والمراد بابن السبيل المنقطع به. لسان الذي في السفر دون المنشئ للسفر دون الموج السفر البلدي فيعطى قدر ما يوصله الى بلده مع ابن السبيل انسان خرج من بلده
وهل خروجه لشيء خاص؟ او لاي سفر؟ الصوب ان لاي سفر ما لم يكن معصية خرج للحج خرج للعمرة خرج للجهاد في سبيل الله. خرج مثلا لصلة الرحم خرج لطلب العلم. الصحيح ايضا او خرج للنزهة
مثلا الصحيح لاستخراج للتجارة مثلا ونحو ذلك من اسفار واذا خرج المعصية شرط ان يتوب من معصيته هذه فاذا تاب معصيته هذا في هذه الحالة جاز ان يعطى. فلو ان انسان
كان مسافرا فحصل له  في انقطاع في طريقه حصل خلل في السيارة او تلفت عنده اطارات السيارة او خراب في مكينة السيارة ولم يكن معه مال ولم يكن معه سبيل الى اخذ مالي خاصة هذه الايام من اخذ المال من الصرافات ونحو ذلك لم يكن له سبيل لذلك
فيجوز ان يعطى من الزغاة ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة قدر ما يحتاج يصلح سيارته قدر ما يحتاجه مثلا من القوت والطعام له ولمن معه  يعني مع من يكون محتاج معها او او اهله واولاده مثلا
وكذلك قدر ما يوصله الى بلده لكن لو قال اعطوني انا سوف اذهب واتمشى من هنا ومن هنا خرجت من بلادي ليسافر شاف لي عدة بلاد هذي فيها خلاف والاظهر والله اعلم انه بقدر ما يوصله
الى بلده الثامن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى المقبل ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
