السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ الدرس من قوله الثامن ابن السبيل قال الامام الامام بن نجع الحجاوي رحمة الله علينا وعليه في كتاب الزكاة من اصناف اهل الزكاة ابن الشبيب الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به
كما في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل هو الثامن من اهل الزكاة وابن السبيل كما عرفه المصنف رحمة الله عليه المسافر المنقطع به بهذين الوصفين
فلا يدخل فيه من يريد السفر من يريد السفر فيقول اعطوني من الزكاة لانني مسافر او اريد السفر نقول لست داخلا في الوصف الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قال وفي سبيله وابن السبيل
كما ان الاوصاف المتقدمة تكونوا لمن اتصلوا بهذا الوصف من الفقراء والمساكين فكذلك هذا الوصف لا ينطبق الا على من كان مسافرا بالفعل والشرط الثاني منقطع به ليس معه مال
مسافر من بلده الى بلد اخر فمن سافر مثلا الى مكة او الى الطائف او غيرها من البلاد او في اي بلد من البلاد سافر الى بلد اخر  انقطع به الطريق اصابته حاجة ان كان على سيارته حصل له عطل في سيارته
فاحتاج الى اصلاحها وليس معه مال في سفره هذا مسافر منقطع به وان كان غنيا في بلده فانه يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى مقصده والى ما بقدر ما يرده الى بلده
لا لا يزاد على ذلك. لانه يأخذ اخذا مراعاة كما يقول العلماء ليس اخذا مستقرا لان الذين ياخذون الزكاة منهم من يأخذه اخذا مستقرا وهم الاربعة الاصناف الاول الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة والمؤلفة قلوبهم
ومنهم من يأخذ اخذا مراعا بقدر حاجته يأخذ من الزكاة. وهم بقية الاصناف الاربعة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قهاوي الاصناف الاربعة يأخذون اخذا مراعاة ليس اخذا مستقرا
وذلك ان هذا الوصف اذا جال عنهم فانه يرد ما اخذه. يرد ما اخذه او او ليس يعني سأل عنهم المقصود انه اذا كان مثلا غارم ويأخذ بقدر الغرم الذي عليه. او الغرم الذي التزمه
وان كان ابن سبيل يأخذ بقدر حاجته التي توصله الى بلده ان كان راجعا او الى مقصده ثم الى بلده وهكذا بقية الاصناف على هذا الوصف وهذا قول جمهور جمهور العلماء ان ابن السبيل
والمسافر المنقطع به وقال الشافعي رحمه الله يجوز ان يعطى المسافر المنشئ للسفر من بلده وهذا خلاف ظاهر الدليل بل كالنص في الحقيقة انما ادخله يعني من جهة انه مسافر
انه مسافر وانه وان الوصف هذا يلحق به لكنه الحقيقة لا يلحق الا بعد ذلك انه لا يكون ابن سبيل مثل من يريد السفر من يريد السفر فلا يقصر الصلاة حتى
يكون مسافرا بالفعل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصوا من الصلاة فلا يكون ضاربا في الارض الا لا يشرع له القصر الا اذا ضرب في الارض كذلك هذا لا يستحق الزكاة الا اذا
ضرب في الارض وانقطع به السبيل وليس معه شيء يكفيه لحاجة يعطى بقدر ما يكفيه لحاجته ثم قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل وابن السبيل كلمة ابن دالة على هذا المعنى
دالة على هذا المعنى  ابن السبيل لا يكون الا من كان ابن سبيل بالفعل. كما يقال بطير الماء  الماء مثلا وهكذا كل من لازم شيئا يقال له ابن هذا الشيء
الذي يكثر الخروج في الليل يقال ابن الليل. مثلا بحكم ان انه ملازم لهذا الشيء او مكثر له ثم من جهة المعنى والله اعلم لان الزكاة التي الزكاة تؤخذ اما لحاجة الاخذ
او للحاجة اليه او للحاجة اليه. ما لحاجة الاخذ الفقراء والمساكين وكذلك المكاتب لحاجته وابن السبيل لحاجته مثلا  او للحاجة اليه كالمؤلف وكذلك الغارم يصلح ذات البين والغارم لاصلاح ذات نفسه للحاجة الغارم ان كان لاسنادات البين فهو بحاجة اليه
وان كان لحاجته هو لنفقته لنفسه او لاهله فانه لحاجته هو والذي ينشئ السفر خارج عن هذا عن هذين الوصفين فليس محتاجا في هذه الحال ليس محتاجا في هذه الحال لانه
آآ لانه في بلده وليس محتاج يمكنه ان يأخذ ما يحتاج لحاجته لكن لو فرض انه فقير لو كان ابن السبيل هذا المنشأ للسفر ثقيل فانه يعطى لفقره لا لكونه ابن سبيل
لان وصف ابن السبيل لم يحصل له انما الحاصل له وصف الفقر او المسكنة. ولهذا لو انه سافر الفقير فانقطع به السبيل يعطى للوصفين يعطى يعطى لكونه فقير او مسكين ويعطى لكونه مسافر منقطع به ولو كان عليه دين يعطى بوصف ثالث
في كونه مدين لكونه مدين وهكذا قد تجتمع عدة اوصاف الشخص يأخذ بها  ابن السبيل المسافر المنقطع به  دون المنشئ نعم دون المنشئ للسفر من بلده دون المنشأ للسفر من بلدي كما تقدم. لانه ليس داخل الوصف وهذه قاعدة
في في مثل هذا وهو ان هذه الاوصاف ذكرها الله او هذه الزكاة ذكرها الله سبحانه وتعالى بصفات خاصة لا تتجاوز هذه الصفات الخاصة مثل ما تقدم ان في سبيل الله
وصف خاص وان كان في سبيل الله يطلق على كل ما انفق في سبيل الله. في جميع ما ينفق يراد به وجه وجهه سبحانه وتعالى سواء كان في الجهاد في سبيل الله
او لاعطاء الفقراء والمساكين او في باب الاوقاف او الوصايا. وما اشبه ذلك هو بناء المساجد  اعانة طلاب العلم وهكذا كل ما كان في سبيل الله من هذا الوجه فهو داخل لكن هذا وصف خاص في سبيل اي في الجهاد
الجهاد لانه قرنه مع اوصاف اخرى دل على انها خارجة عن قوله في سبيل الله في سبيل الله والا بالاسم العام والوصف العام داخلة. لكن هذا وصف خاص وهو الجهاد في سبيل الله
ويعطى بقدر ما يوصله الى بلده قدر ما يوصله الى ولهذا قال قدر ما يوصله الى بلده لانه لو فضل معه شيء لو فضل معه شيء فانه يرده وهم من يأخذ اخذا
عارضا ولاء او مراعى كما يقول العلماء يعني يراعى فيه حاله الغازي والغارم وابن السبيل والمكاتب هؤلاء الاربعة يأخذون اخذا مراعا اخذا مراعى  فانه يرده. قلنا فيه الغازي والغارم الغازي والغارم
يعني الذي يأخذ للدين يا اخوي يأخذ مثلا لسداد دين عليه هو لمصلحته او دين لاجل اصلاح ذات البين الغازي والغانم والمكاتب وابن السبيل يأخذون اخذا مراعاة ليس اخذا مستقرا
هؤلاء الاربعة كما ان الاربعة المتقدمون المذكورون في اول الاية يأخذون اخذا مستقرا. فلو اخذ مثلا الفقير اليوم اخذ من الزكاة ثم بعدين فتح الله عليه من الغد وصار غنيا او جاءه هدية مثلا من مال
او صدقات من غير الصدقات الواجبة مثلا نحو ذلك خسارة غنيا اغنى ممن اعطاه وقد تكون زكاته يعني وقد يكون من اهل الزكوات هل الزكاة لكثرة ماله لكثرة ماله في هذه الحال لا يرد ما اخذ لانه اخذ اخذا مستقرا
ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اخذ ما يكفي هذا ايضا تفصيل او شرح لما تقدم. لانه لما ذكر اصناف متقدمين فمنهم من يأخذ لحاجته كالفقراء والمساكين هذا وهذا يكون في وصف الفقير والمسكين
وكذلك ايضا ابن السبيل اذا كان ابن السبيل مثلا معه اولاده واهله فانه يأخذ له ولهم بحاجتهم ولن يجب عليه ان ينفق عليه وليس معه شيء فيأخذ وان كان هذا العقد ليس اخذا مستقرا
ليس امر مستقرا  يأخذ بقدر الحاجة ثم ايضا ابن السبيل كما تقدم لو كان غنيا في بلده فانه يأخذ ولا يلزم ان يستلف او يقترض مثلا او يقبل الهدية مثلا يقبل الهدية والعطية لا اه يلزم ذلك بل
يأخذ فيما كان حقا خالصا لله. حتى فيما يظهر الصدقة التطوع صدقة التطوع لا يلزم ليأخذها. مع انها صدقة لكن صدقة التطوع فيها شيء من وجه صاحبها اذ يعطي شيئا لا يلزمه ان يعطيه اياه
وكذا امبابي اولى الهدية والعطية مثلا. لا يلزم ذلك كما انه لا يلزمه ان يستلف يقول انا ممكن استلف من احد اعطيه بعد ذلك اذا وصلت الى بلدي. ظاهر القرآن
وهو الصواب يعني ان كان في خلاف الله اعلم ظاهر القرآن انه اه يأخذ ولا يلزمه ذلك. ولا يلزمه ذلك. وهذا من حكمة هذه الشريعة العظيمة اذ ينبغي للانسان ان
حين يأخذ المال لا يكون اخذه للمال من غيره على وجه يكون فيه منة عليه. بل تكون منة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اوجب الواجبات بقدر استطاعة الانسان فلم يكلفوا شيئا زائد عن
قدرته واستطاعته لهذا اذا لم يستطع الحج لا يلزمه ان يسأل غيره او ان يأخذ من الصدقة او من الزكاة اه على الصحيح وبالزكاة لاجل الحج لان الله سبحانه وتعالى كلف المستطيع وهو غير مستطيع. ولو بذل له انسان المال لا يلزمه قبوله. يقول انا
لست مستطيع والله لم يكلفني. كذلك ايضا من هذا الجنس اخذ ابن السبيل للزكاة اخذ ابن السبيل للزكاة فله ان يأخذ ولا يقبل ان يعطيه احد صدقة او هدية او عطية لان الزكاة واجبة في المال
ويجب عطاؤها لاصحابها ولا منة فيها بل الزكاة اذا بقيت في المال مع لم يخرجها. صاحبه تهلكه وتتلفه  يأخذ بقدر حاجته كما نص عليه المصنف رحمه الله وهو كذلك لظاهر القرآن لانه بعد ذلك ليس بناسابين فاذا اعطي مبلغا من
ثم وصل الى بلده وفضل معه شيء يرده  هلا يتصرفين لانه لانها زكاة وليس من اهل الزكاة ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم كذلك لان وصف الحاجة موجود فيه وفي عياله. ولان الاية عامة انما الصدقات والفقراء والمساكين الاية
وكل من دخلها تحت هذه الاوصاف فهو من اهلها فله ان يأخذ من كان ثقيل صغير او كبير ذكر او انثى فانه يعطى من الزكاة لو كان له عيال ويأخذ بحاجته
ويأخذ لحاجة اهله واولاده وان كان يحتاج مثلا الى مال لاجل   او بيت محتاج الى ذلك فيأخذ ايضا بقدر ذلك اخذ ما يكفيهم. وله ان يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله اي لمدة سنة
عند جماهير العلماء ويكفيهم لمدة سنة وذلك ان الزكاة تجب في كل عام يجب في كل عام فيأخذه فيأخذ ما يكفيه لهذا العام من زكاة هذا العام ممن اعطاه اياه
وان اخذ شيئا من الزكاة بقدر ما يكفيه مثلا لنصف عام ربع عام يأخذ بعد ذلك ما يكفيه لبقية العام بقدر حاجته والحاجة تختلف بحسب حال الشخص حال البلد وحال غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار و الايجار ونحو ذلك. فهذا يختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان
ومن شخص الى شخص قد يكون شخص مثلا قد يكون شخص مثلا في بلد اه قد يكون شخص مثلا لديه اسرة يسيرة شخص لديه اسرة كبيرة تختلف عن حاجة هذا. وقد يكون في بلد
وفي مكان النفقات فيها يسيرة فحاجته يسيرة قد يكون في مكان النفقات تكثر مثلا يتعلق مثلا به وباولاده نفقة طعام نفقات سكن نفقات دراسة ونحو ذلك. هذه تختلف  والنبي عليه الصلاة والسلام
لما جاءه اثنان من حديث عبيد الله بن عدي بالخيار عنه رضي الله عنه قال انه يسألان من قال اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
في اي شيء قال فان شئتم اعطيتكما وانه لا حظ فيها لغني ولا لقول لقوم اكتسبوا وان شئتما اعطيتكما او كما قال عليه الصلاة والسلام ووكل الامر اليهما. وكل الامر اليهما
ولان ظاهر الحال يختلف ظاهرا ومن ادعى الفقر والحاجة ولم تظهر قرائن تكذب قوله فانه يؤخذ بقوله لانها الناس يختلفون قد يكون الانسان ظاهره الغنى وهو فقير لتعففه وتكففه يظهر منه
الغنى وعدم الحاجة. هذا يحرص على اعطاءه وقد يكون شخص بالعكس تظاهر بالفقر ويكون غنيا ورث الثياب ورث الهيئة ولهذا اذا شك في الامر اذكره بالله سبحانه وتعالى وان ظهرت قرائن تدل على احد الحالين
فتقوى القرائن وتضعف قال رحمه الله  ويجوز صرفها الى صنف واحد يجوز صرفها الى صنف واحد وهذا قول جماهير العلماء خلافا الشافعي رحمه الله حيث قال عليه ان يصرفها في جميع الاصناف
لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاصناف صناف الزكاة وكلهم مستحق لها فتصرف اليهم اليه هذا القول مع انه لا دليل في الاية عليه والادلة الاخرى من الكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول الا ان في تطبيقه حرج
بتطبيقه عسر ومشقة ولا يمكن ان يؤمر به المشقة والعسر والحرج في تحري هذه الاصناف فالصواب انه يجوز صرفها الى صنف واحد وانه يصرف الى واحد من صنف واحد يعني الى فقير واحد. الى مسكين واحد
وهكذا بقية الاصناف عويل ابن سبيل واحد الى واحد من هذه الاصناف اولا من جهة جواز صرفها الى الى جنس واحد او وصف واحد كما في قوله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
الله سبحانه وتعالى يقول وتؤتوها الفقراء فلم يذكر الا صنفا واحدا وهو غالب الاوصاف من اوصاف اهل الزكاة والفقراء هنا يدخل فيهم مساكين كعلى قاعدة عند العلماء انه اذا ذكر الفقراء
وحدهم دخل فيهم مساكين واذا ذكر المساكين وحدهم دخل فيهم الفقراء ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الصحيحين وكذلك من حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم رؤية ابن عباس عنه
وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال  ان وجابوا لذلك فاعلمهم يعني بعد الصلاة ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد فقراء او الى فقراء فترد في فقرائهم
ذكر وصفا واحدا وهم الفقراء الفقراء ايضا يجوز ان تصرف في صنف واحد. في شخص واحد من صنف واحد. هذا خاص بعده خاص لان الفقراء هذا وصف خاص من هذه الاوصاف الثمانية
وفقير واحد هذا وصف خاص من اوصاف الفقراء  قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيص البخاري الهلالي في صحيح مسلم في حديث طويل اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. فنامر لك بها نأمر لك بالصدقة
ظاهره انه يعطيه جميع الصدقة. فنامر لك بيع وربما ايضا يستدل ببعض الاخبار التي هي دلالتها موضع نظر او او يحتمل ويحتمل لكن فيها دلال حيث الجملة لقول النبي عليه
اه ان شئتم اعطيتكم وانه لا حظ في لا لغني ولا لقوي مكتسب. اعطيتكما يعني الزكاة  وهم وصف او صنف من وصف واحد وهم الفقراء والمساكين يريد صرفها الى صنف واحد لكن
ينبغي كما قال مالك رحمه الله التحري في الصرف تحري في الصرف وهو تحري هذه الاصناف واولى هذه الاصناف لان هذه تختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان
تختلف اه فلهذا يتحرى يتحرى في اه زكاتي لانها زكاة واجبة في ماله فاذا كان مثلا يصرفها الى الفقراء يتحرى اشدهم حاجة اشدهم حاجة وكذلك ايضا سائر بقية الاصناف في مثلا مؤلفة قلوبهم
يتحرى من تكون المصلحة في صرف الزكاة اليه اكثر نفع لان هذا النفع عائد على اهل الاسلام ويعطى لمصلحة اهل الاسلام قال رحمه الله ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم
الى اقاربه الذي لا تلزمه مونتهم لان الاقربين اولى بالمعروف. الاقربون اولى بمعروفه وصدقته والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان ابن عامر الظبي عند الترمذي والنسائي. قال صدقتك على المسكين صدقة
وعلى القريب صدقة وصلة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام عند احمد رواية سفيان والحسين عن الزهري سفيان بن حزين عن الزهري آآ وهذا فيه اسناد فيه ضعف لكن رواه الحاكم معمر عن الزهري عن حميد
عن حميد من روايته الى حكيم متابع معمر الزهري وهذا يقوي هذه الرواية وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح وهذا يبين ان صرفها الى خصوص قريب يبدي العداوة
اولى من القريب الذي يبدي الصفا والود وهذا من عظيم باب الصدقات ومن الفقه في باب الصدقات الصدقة لها عند السلف فقه عظيم ليس المسألة مجرد صرف المال. ومجرد اخراج المال لا لابد من الفقه في صرف الصدقة
قد يقول قائل كيف يعطيها لانسان يعاديه ويظهر بغضه ويبديه عند الخاص وعند العام. ويترك الفقير المصافي المواتي ويقصد المعادي وهذا يبتلي على عصر عظيم في اجتماع الكلمة وتأليف القلوب. وهذا اصل عظيم من اصول الاسلام
الله به سبحانه وتعالى على اهل الاسلام في صفاء القلوب وسلامة القلوب. اصفاء القلوب وسلامة القلوب. من اعظم المصالح في بقاء الكلمة وفي الاجتماع والتآلف في المساجد وفي اللقاءات وفي الاجتماعات
المقصود ان مصالحها عظيمة. ولهذا لا يخفى ما جاء من ادلة في فضل الاصلاح حتى جاز الكذب في ذلك وذلك ان العداوة خاصة اذا كانت بين ضررها عظيم. تفضي الى القطيعة وتفضي الى مصائب وبلايا ويتوارث
القطيعة بين الاولاد فضررها عظيم ولهذا هي من باب دفع المفاسد صدق عليه على هذا الوجه من باب دفع المفاسد وصدقة على من كان فقيرا وان كان وادا مصافا من باب
الاحسان اليه وهو فيه تحصيل مصلحة وذاك في من باب درء المفاسد. ولا شك ان هذه مفسدة غالبة مفسدة ظاهرة فيما يتعلق بذي الرحم الكاشح الكاشح الذي كما كما يبدي كشحه وهو باطن
على الجنب ونحو ذلك كأنه ابدى لك العداة واظهرها. فهذه فيها ظرر عظيم ولهذا كان دفعها اشد قال افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح  المقصود انه ينظر في مثل هذا والى اشكال الامر يسأل
يعطيه قد يكون من الصدقة المتطوع بها وقد يكون من الصدقة الواجبة اذا كان من اهل الزكاة اذا كان اهل الزكاة  قالوا يسن الى قارب الذي لا تلزمه لكن شرط الا تكون مؤنتهم لازمة
لكن من كان على هذا الوجه ما يبدي بالعداوة يعطيه من غير الصدقة الواجبة. يعطيه وهذا لا شك انه اظهر في جلب الود وازالة الوحشة والعداوة فاذا كان قريبه وهذا سيأتي لعله
سيأتي في من لا تدفع اليه الزكاة وانه لا يشبعها الى فرعه ولا الى عصره كما سيأتي ان شاء الله لكن هنا الاقارب يختلفون قد يكون من الفروع والاصول والاصول الذين يرث بعظهم بعظ وقد يكون من الفروع والاصول الذين
لا ارث بينهم لا ارث بينهم وقد يكون من الحواشي من او من الحواشي الذين يقع الارث بينهم وقد يكونون من الحواشي الذين لا يكون بينهم ارث مثلا اه في في
الاصول كما سيأتي ان شاء الله الاجداد والجدات قد يكونون وارثين وقد يكون غير وارثين والاولاد واولاد الاولاد قد يكونون وارثين وقد يكونون غير وارثين مثلا يرث بعضهم البعض وكذلك الحواشي مثلا
الخال والخالة مثلا آآ فانه يعطيهم اذا كانوا من اهل الزكاة لانه لا تلزمه النفقة على الاصل على الاصل في هذا الباب وان كان هذا البحث يتعلق بباب النفقات باب النفقات وانه على الصحيح في بعض في
يجب النفقة على ذي الرحم على ذي الرحم وان لم يكن وارثا وهذا فيه خلاف لكن هذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله انما الاصل انه لا يجوز ان يدفع
يسقط بها واجبا. ولا يدفع بها مذمة لا يجوز ان يسقط بها واجب. انسان تجب عليه النفقة مثلا ولا يجوز ان يعطي مثلا اولاده منها ولا ان يعطي اباه وامه لانه تجب نفقتهم
قدرته واحتياجهم وكذلك ايضا الحواشي الذين يكونون محتاجين وهو قادر اه على النفقة عليهم وهم محتاجون الى ذلك على تفصيلهم في هذا الباب يذكرونه في باب النفقات  وايضا مما ينبه له في قوله قبل ذلك ابن السبيل
ابن السبيل لاطلاق فيه اطلاق فيما يتعلق بالسفر في نفس مسمى السفر ونوع السفر فالمصنف اطلق السفر واطلق نوع السفر لم يقيد السفر بمدة ولم يقيد نوع السفر يعني يكون في طاعة ان يكون في قربة
وكذلك لم يقيد مدة السفر يقول مسافة تقصر فيها الصلاة ولهذا المذهب انهم قالوا ان في سبيل الله ابن السبيل يشمل كل مسافر ولو كان سفره قصير وذلك ان العلة والحكمة موجودة فيه
وانهم منقطع به. والانقطاع لا يكون في السفر الذي يقصر به قد يكون في خروجه. وهذا كله عن جار على قول الجمهور لتقسيم السفر الى سفر يقصر فيه سفر لا يقصر فيه
هو من جهة المعنى ابن سبيل وهو محتاج ليقال انه ليعطى لانك لست تقصر الصلاة ويعطى في هذه الحال ولو كان غنيا كما تقدم في بلده وانه لا يلزم ان يستلف
او يستدين لانه في هذه الحال في الحقيقة عادم للمال كمن تلف ماله وذهب ماله لان ماله ليس بيده وليس عنده ولا يستفيدون في هذه الحال يكون مستحقا للزكاة ويدخل في السفر
السفر والطاعة سفر مباح سفر الطاعة لا اشكال فيه والسفر مباح مثلا بنزهة للتجارة يدخل في هذا على الصحيح وهل يدخل فيه سفر معصية في قول ابن السبيل هو من جهة
المسمى يدخل لكن من جهة المعنى لا يدخل وذلك انه يمكن ان يتوب معصيته. فلو كان انسان سافر في معصية سفروا سفر معصية وانقطع به الطريق هل يعطى لا يعطى ما دام من المعصية لانه يعارض اصلا اخر
وهو انه يعان على معصيته. والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كيف نعطيه مال يعصي الله به نعلم انه سوف يعصي الله به لا يجوز ان نعطيهم
يقول انا محتاج نقول لا بأس يجب عليك ان تتوب من هذا الفعل اذا تبت تعطى. ويكفي في هذا ان يظهر التوبة. لا يحتاج ان يختبر لان الحال لا ليس مقام اختبار
بل ليس للمعطي في هذا الباب والزكاة الا ظاهر الحال. فاذا كان ليس له الا ظاهر الحال. في حال الاستقرار في الحظر دون السفر في من ظهر انه محتاج وطلب زكاة بل لو ظهر عليه خلاف
سؤاله قد يبدو منه انه غير محتاج لكنه سأل وهو لا يتحقق هذا الشيء وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئتم اعطيتكما مع انه رآهما جلدين ان شئتم اعطيتكم فاذا كان هذه حال استقرار حال الحظر
الذي آآ ليس كحال السفر الضرر حاضر ويكتفى به بان يقول تبت اتوب الى الله استغفر يتوب الى الله. في هذه هل يعطى والامر في هذا لا واجب عليه ولازم له
فانت تأمره بامر واجب وتقول انا سوف اعطيك واعينك من هذه الزكاة في هذا الشرط وبهذا القيد يحصل اجتماع الادلة في هذا الباب قال رحمه الله  ولا يدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما
هذا الفصل في من لا يجوز صرف الزكاة اليهم وهم اصناف وذلك ان الاية عامة او مطلقة في هذه الاوصاف لكن قيدت باوصاف اخرى هذا الشأن الادلة ان ينظر فيها على الوجه
الذي يحصل به ائتلافها  يدفع الى هاشمي لما اجمع عليه العلماء بان بني هاشم لا يجوز صرف الزكاة اليهم وبنو هاشم هم المنتسبون الى عبدي مناف الى عبدي مناف وعبد مناف
له اربعة اولاد هاشم والمطلب وبنو نوفل وبنو عبدشمس وبنو عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف. وهؤلاء اخوة عاش ومطلب وعبد مناف وانا اوفل اخوة الزكاة لا تصرف الى بني هاشم
النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وكل من نزل من هاشم فلا تجوز زكاة اليه وهاشم اسمه عمرو لكن اشتهر بهاشم لانه اشتهر
بانه كان يقسم الثريد على قومه من اهل مكة قال فيه الشاعر عبر الذي هشم الثريد لقومه واهل مكة مسنتون عجاف واولاده او من لا تصرف اليه الزكاة كما نص العلماء في الروظ وغيره
هم بنوا جعفر بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب بو علي ابن ابي طالب وبنو الحارث ابن المطلب  ابن المطلب  بنو وهؤلاء متفق عليهم وبنوا ابي لهب ابن عبد المطلب
وهذا مختلف فيه لكن مذهب انه داخل  لان المنع لذريته ممن اسلم من ذريته هؤلاء تصرف اليهم الزكاة ودليلهما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة
لما اخذ التمرة من في الحسن فقال كخ كخ انا لا نأكل الصدقة صحيح مسلم من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ان المطلب ان الحارث ابن المطلب قال لابنه المطلب
وعقيل ابن ابي طالب لو ذهبتما الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها ان يعملكما فتأخذان مما يأخذ منه الناس جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الا تستعملنا فنأخذ ما يأخذ الناس بصدقة
وقال عليه الصلاة والسلام انا بنو عاش لا تحلنا الصدقة انها اوساخ الناس الناس ولو قال انا لا تحل لنا الصدقة فهذه علة منعهم ولهذا لانها تطهير كما قال خذوا من اموالهم طهروا وتزكيهم بها
والله سبحانه وتعالى اصعنهم عنها وكان لهم كان لهم مما يغنيهم ما يمنعهم من اخذ الزكاة ولذا لا يأخذون منها اذا اضطروا اليه هذا وقع فيها خلاف ذهب اليوم من اهل العلم
وسعيد الاستقري من الشافعية وتقي الدين تيمية من الحنابلة  اقوام اخرون جمال العلم الى انهم يأخذون عند الضرورة والحاجة واختار تقي الدين رحمه الله انهم يأخذون من زكاة بني هاشم
وهذا فيه نظر من جهة الدليل لان ولا فرق بين زكاة بني هاشم زكاة غيرهم. والنبي قال ان انا لا نأكل الصدقة. واطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا زكاة زكاة بني هاشم. فالاظهر انهم لا يأخذون من الصدقة مطلقا
فلا تصرف لهم فلا تصرف لهم وهذا كما تقدم لانه وان كان زكاة فانها فيها نوع منة من حيث الجملة انه يأخذ على هذا الوجه على وجه الحاجة ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من الخمس ولهم حق فيه اه كان يعطيهم منه عليه الصلاة والسلام في باب الغنائم
ولذا جاز يعني اه ان يأخذوها على غير هذا الوجه. ان يأخذوها على خير هذا الوجه. مثل لو كان غارما باصلاح ذات البين فانه يأخذ منها لو كان غارما لاصلاح ذات
او كان غازيا في سبيل الله  منهم من اختار او كان عاملا لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر لان سيأتي  حديث ما يدل على خلاف هذا لكن هذا في هذه الصورة فيما اذا كان
غانما غانما لاصلاح ذات البين فانه يعطى لمصلحتنا. لمصلحة من يصلح بينهم كما لو كان مؤلفا مثلا انه يعطى للمصلحة المتعلقة بالاسلام واهله. فقالوا انه يجوز ان يعطى منها ولا يدفع الى هاشمي
ومطالبين ومواليهما. ومطلبي  المطلب هم بنو المطلب بن عبد مناف. لانه اخو هاشم اخو هاشم وقالوا انها لا تصرف اليهم هذا على ما ذكر رحمه الله هنا  انها لا تصرف اليهم
وقالوا كما انهم شاركوهم في الخمس وعن النبي عليه الصلاة والسلام اعطى بني المطلب معطى بني هاشم ولم يعطي بني نوفل وعبد شمس فلما شاركوه في الخمس شاركوا في انهم لا يعطون من الزكاة
الصحيح الذي نص عليه في الروظ وهو المذهب وهو الصواب وهو قول الجمهور انهم يجوز صرف الزكاة اليهم. اذ لا دليل على منعهم من الزكاة لاطلاق الادلة وخصوص المنع في بني هاشم خاصة
وليس هناك دليل على منعهم من الزكاة اما كونهم اعطوا من الخمس دون بني شمس وعبد نوفل فهذا يفسره حديث جبير مطعم في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه انه هو وعثمان رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام
قال يا رسول الله بنو حاشم لا ننكر منزلتهم منك  وانك اعطيتهم لكن بنو مطلب يعني وانه اعطاهم من الخمس كما اعطى بني هاشم. ولا شك ان هذه خصلة يريدون ان يظهروا بها
لانهم اه من بني نوفل فقالوا يعني نريد يعني يريدون ان يخصوا كما قال عليه الصلاة والسلام ان وبنو مطلب لم نفترق في جائنا ما نحن شيء واحد بلفظ صحيح
عند الناس لم نفترق في جاهلية ولا في اسلام   انما هو شيء واحد يعني كانوا شيئا واحد في الجاهلية وفي الاسلام. يعني كانوا معنا لما ان النبي عليه الصلاة والسلام
وبنوا معه بنو هاشم حصروا في الشعب كان بنو مطلب معهم هو حين حصل من قريش ما حصل ومن بني كنانة فلهذا كانوا معهم وشاركوهم في هذه الشدة تخص  معهم بما خصوا به من الخمس
لا من باب انهم ان لهم من القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام ابي هاشم لكن لان من باب النصر لانهم ناصروهم وتخصيص لانهم ناصروهم وهذا مفقود في بني عبد شمس وبني نوفل
ولهذا كان الصواب انه تصرف الزكاة اليهم بما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام ان بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة  قال ومواليهما موالي بني هاشم  اما بنو هاشم فدل الدليل على ذلك
الدليل على ذلك كما روى الثلاثة باسناد صحيح. من حديث ابي رافع رضي الله عنه انه اه قال له رجل اصحبني كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجلا  على الصدقة من بني مخزوم. ان رجل بني مخزوم جعله النبي على الصدقة. فقال لابي اصحبني كيما تصيبنا الصدقة. قال لا حتى اسأل النبي
صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وسلم انا بنو هاشم لا تحلون الصدقة وان مولى القوم منهم ان مولى القوم منهم دل على انها لا تحل لموالي بني هاشم
اما بنو مطلب من باب اولى انها تحل لهم اذا كانت تحل لاسيادهم على الصحيح والمولى هو عام وموالي ابن المطلب وابن هاشم هم عتقائهم ولهذا كما جاز لمن يضطر بالاخذ من الزكاة
عند وجود سببها فاخذ الموالي من باب اولى  قال رحمه الله ولا الى فقيرة تحت غني منفق الفقيرة تحت غني اما ان يكون ينفق عليها  ان كان ينفق فلا يجوز ان تأخذ من صدقة
لان نفقة واجبة عليه ولا يجوز له النفقة وفي هذه الحالة هي غنية  الانفاق عليها. لكن ليست غنية بنفسها غنية بغيرها. غنية قال فقيرة تحت غني وذكر هذا القيد لاخراج الغني غير المنفق
هذا الوصف لاجل اخراج الفقيرة تحت الغني غير المنفق لكن اذا كانت تحت غني بخيل منع الواجب عليه او شحيح  في هذه الحال لم ينفعها غناه فيجوز ان تعطى من الزكاة. بل لها حق في الزكاة
حق واجب لها وترك هذا الزوج النفاق عليها لا يجعل لا يسقط حقا لها وان كان اثما بهذا الفعل فانها تعطى بقدر حاجتها لان وصف الفقر لها وقول الفقيرة يعني سواء فقير او مسكين مقصود انه محتاجة
المقصود انها محتاجة وان كان لان الفقر اذا اطلق اذا فقير يدخل فيه المسكين. واذا قيل المسكين يدخل فيه الفقيظ. المقصود انها محتاجة. محتاجة فتعطى وان امكنها ان تأخذ من ماله
بغير علمه فلا تأخذ من الزكاة لانها امكنها تظفر بحقها يمكن تظهر بحقها بلا ضرر فلا تأخذ من الزكاة لان لها سبيل الى اخذ الواجب لها من الطريق الخاص وهو النفقة الواجبة
على زوجها اذا ضرب عليها لكن لوقاتنا ممكن اني اخذ لكن لو قد يعلم ويترتب عليه ضرر بينه وبينها مشاكل قد تؤدي مثلا الى الفرقة بينهم في هذه الحال لا ضرر ولا ضرار
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فلذا تأخذ من الزكاة من الزكاة ولا الى فقيرة تحت غني منفق  ولا الى فرعه  فرعه كل من نزل منه من اولاده الذكور ومن اولاد نادى
ابنة وبنته وابن ابنه  بنت ابنة وابن بنته وبنت بنته. المقصود ولده من الدكانات واولادهم. لان المصنف اطلق. يقول الى فرعه وهذا لا يجري عليه وصف الميراث فلا يقال خاص بمن يرث
ولا يدخل فيه اولاد البنات بل هو بل يدخل فيه جميع الاولاد وكما وكذلك اصله ابوه وامه وهكذا مهما علا سواء كان الاصل وارثا او غير وارث  ابو امه كذلك
ونحو ذلك ممن كان على هذا الوصف ممن لا يرث لانه اصله اصله ويقول ولا الى فرعه واصله. وظاهر كلام انه لا يصرفها اليه مطلقا وهذا قول الجمهور. وخالف مالك في هذا الباب
وقد لا يدخل في الفرع والاصل الا الوارث اما غير الوارث فلا فيجوز صرف الزكاة اليه اولاد البنات اولاد البنات او اولاد بنات الولد  يصرف اليهم لعدم الارث بينهم وبينه
والذي جنح اليه وصوبه جمع من اهل العلم ان قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية اية مطلقة في جميع الاوصاف وكل من كان فقيرا تشكيلا محتاجا من اهل الزكاة فانه يعطى من الزكاة
بالاطلاق وهذا ايضا كما يجري في باب الشهادة على خلاف ما قيدوا به في هذه الاوصاف لكن بشرط الا يسقط واجبا عليه. وعلى الوارث مثل ذلك فان كان لا يسقط به واجبا
فانه يجوز له ان يعطيه من الزكاة لان المقصود من الزكاة هو سد الخلة فاذا كان عدم اعطائه لا فائدة فيه لانه لا ينفق عليه فمن كان له والد له اولاد وله والد
وينفق على اولاده. لكن نفقته بقدر اولاده بقدر حاجته. لاولاده لقلة ذات يده. لكنه مستغني بنفقته على اولاده. لا يحتاج الى الزكاة وعنده والداه بان نفقة الاولاد مقدمة على الصحيح
فلهذا لو كان والداه فقيرين وعنده من المال ما يكفي لنفقة اولاده وهو عنده مال في سنتي هذا يا اولادي وهذا المال قد يكون كثيرا من جهة ان حاجته كبيرة
هذا المال فيه زكاة ولا يستطيع ان ينفق من هذا المال على والديه. هل يعطيهم من الزكاة الصحيح انه يجوز ما تقدم بشرط عدم قدر قدرة المنفق وحاجة المنفك عليه ولا يشترط
ما شرطوه الشرط الثالث وهو الا يرثه فان كان يرثه فينفق عليه ولا يعطي من الزكاة هذا الشرط لا دليل عليه. هم ذكروا في ومحل بحث هذا يذكرون يذكر في باب النفقة في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
مثل ذلك. الاظهر والله اعلم انه يعطيه من الزكاة ما دام  ليس قادر على النفقة. وذلك ان الامر دائر بين ان يخرج زكاة هذا المال الى اجنبي او يخرجه الى والديه. ويدع والديه يتضورون جوعا
ولا يجدون من ينفق عليهم بل قد تكون منة عليهم من غيرهم لكن حين لا يكون قادر ووالداه  لا مال له فنقول اعط الاباعد عنك ولا تعطي والديك هذا لا شك فيه نظر
فيه نظر آآ فيذهب فيسأل لهم او هم يسألون فكونه يصرف الزكاة اليهم هو الاولى ثم هو لا محظور فيه ولن يسقط به واجبا ولن يصرف هذا المال ليس عنده مال لو كان عنده ماء زائدا حاجته هذا صحيح
ولو كان من عنده مال زائد يستطيع ان ينفق عليه بعض النفقة ولا يستطيع ان يعطيهم كمال النفقة فانه يكمل من الزكاة على الصحيح وكذلك ايضا في الفروع الصحيح ايضا
وكان ابنه او ابنته مثلا عنده ابنه لديه اولاد اسرة ولا يستطيع اتمام النفقة او محتاج الى الزكاة ناجي للزكاة وهو ووالده عنده نفقة يكفيه لنفسه ومن عنده من اولاده
وابن هذا محتاج هل يصل الزكاة الى غيره او يعطيه؟ الصحيح انه يعطيه لانه لا يسقط بها واجبا وان كان تلمس الصدقة على وجه لا يكون فيه مشقة على اولاده وعلى والده
من غيرهم قد يكون اولى والله اعلم من باب الخروج من الخلاف في هذه المسألة المسألة مسألة اجتهادية ليست في نصا لكن ادلة دالة على جواز ذلك. هذا في باب النفقة
الواجبة لكن اذا كان اعطاء الزكاة ليس من باب النفقة لوجه اخر كما لو كان والده مدينا او ولده ابنه او ابنته احدهما مدين عليه دين ركبه دين وهذا الدين
ليس واجبا بنفقة على الوالد او نفقة واجبة على على الولد لوالده. او على الوالد لولده نفقة بغير ذلك يحتاج مثلا حاجة فالسداد بغير النفقة الواجبة او اصابته مثلا في تجارته وبيعه وشرائه خسر فعصى فركبه دين ونحو ذلك
فانه يعطى من الزكاة لانه غارم لانه غارم ما ليس الوصف وصف الحاجة والفقر فيجوز ان يعطيه منها ولا الى فرعه واصله ولا الى عبد لانه لا يملك والزكاة تمليك
الزكاة تمليك ولانه في الحقيقة اذا صرف الى المملوك فلن يستفيد منها لانه لا يملك سوف يأخذها سيده ومنكم لسيدي يستطيع سيده ان يأخذها منه ولا يكون طالبا له. بل يعطيها لسيده ان كان فقيرا. محتاجا
وسيده يصرف عليه لكن لا يجوز ترك بلا نفقة في هذه الحال اما ان ينفق عليه سيده او ان كان لا يستطيع واخذوا زكاة انفق عليه والا فيعتقه لوجه الله او ان يتركه يعمل حتى يكسب
ينفق على نفسه  وزوج يعني انه لا يجوز ان تصرف الزوجة لان الزوجة زكاتها الى زوجها. فالمراد بالزوج هنا هو البعل اما صرف الزوجة اما صرف يعني الزوجة لزوجها اما صرف الزوج
زكاته الى زوجه فهذا لا تصح بلا خلاف ولا تجوز بلا خلاف لا تجوز ان يصرف الزكاة اليها لوجوب نفقتها لوجوب نفقتها انما صرفها الى زوجها ان تصرف الى زوجها
هذا المذهب لا يجوز وذلك انها تستفيد بنفقتها او ترجع اليها زكاتها نرجع اليها الزكاة والقول الثاني انه يجوز ان تصريفها الى زوجها اذا كان محتاجا واستدلوا بحديث باطلاق الاية
انما الصدقات للفقراء والمساكين  ان فقرة لا تجب عليها يجب لها النفقة لا تجب عليها فتجب لها. فهي تصرفها الى زوجها الى زوجها اذا كان لا يستطيع النفقة عليها النفقة عليها
ولحديث ابن مسعود لحديث ام سلمة رضي الله عنها جامحي ام سلمة وجاء من حديث ابي سعيد الخذي في صحيح البخاري وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها انها لما قال
سألها ابن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ونحن كنا قال مسعود لها انا احق بذلك وشيء من هذا وقالت لها حتى اسأل النبي عليه الصلاة والسلام قصة زينب لكنه من حديث ام سلمة
قصتي  في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لم من قصة زينب زوج مسعود في لب لفظ اخر وفي حديث ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم
وهذا قد يراد بصلاة التطوع قال زوجك وولدك وقد يراد به ولدها يعني من جهة انها انهم يعيشون عندها والا المراد بولدها. والا فالمراد ولد زوجها لانها لا تجب عليها
نفقة اولاد زوجها انما يجب عليها نفقة اولادها اذا كان زوجها منها لا يستطيع النفقة فانه فيها لا تجب النفقة عليها زوجة اذا كانت قادرة عليها فقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم
لما قالت له يا رسول الله ايجزي  ان اعطي صدقة آآ ان اعطي ابن سعود او زعم ابن مسعود اني احق من تصدقت عليهم. افيجزي ذلك عني زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم
وهذا ديلي يحتمل صدقة تطوع وقيل ان المراد بالصدقة المفروضة من قوله لقوله افيجزي فيجزي هذا لا يطلق الا على الواجب او يجزي يجزي يكفي يجزئ من اجزاء ويجزي من جزا يجزي اي كفى يكفي وهذا يطلق على
ما يكفي في هذا ولا يكون الا في الواجب فذهب جميع العلم الى جواز ان تصرف الصدقة اليه عند الحاح حاجته الى ذلك كما تقدم في مسألة صرف الزكاة الى الفرع والاصل بشرطه
قال رحمه الله وان اعطاها اي الصدقة او الزكاة لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غني ظنه فقيرا اما من اعطاها بغير اهل فهذا لا يجوز ولا ولا يجزئ جميعا
اذكاء فيعطي الصدقة الزكاة الواجبة. لمن يعلم انه ليس اهل هذا نوع من عدم العناية بما امر الله به بل نوع من التلاعب كيف يعلم ان الزكاة لا تجوز ان تصرف الا اهلها
ومع ذلك يصفها الى غيرها. هذا لا يكاد يفعله عاقل الا متلاعب مستهزئ بايات الله سبحانه وتعالى قد يخشى عليه هذا لا تجزئ مستحق للعقوبة لتلاعبه فلا يجوز له ولا يجزئه ذلك
انما موضع خلاف او بالعكس لمن ظنه اهلا من ظنه اهلا فبان غير اهل الا غني ظنه فقيرا لكن في الصورة الاولى لو اعطاها غير غني مثلا يعني اعطاها اذا اعطاها مثلا لانسان ظن انه من اهل الزكاة
ظن ان فلان مدين عليه دين ان فلان عليه دين فاعطاه لاجل ان يصرف هذا المال لسداد دينه ثم تبين له انه ليس بمدينة انه ليس او اعطى انسان اشترى له عدة
الجهاد في سبيل الله ظنه ممن يخرج الجهاد في سبيل الله فاشترى له بقدر حاجته في سبيل الله مثلا او ظنه مؤلفا وانه لتوه اسلم مثلا وانه اراد ان يؤلفه
تبين خلاف ذلك او انسان ظن انه آآ قريب من الاسلام اخطب بلغ عن انسان انه يحسن الظن بالمسلمين وانه يقرع الاسلام ممكن ان يسلب اراد ان يستطيب قلبه بشيء من الزكاة. ثم تبين ان اخطأ الذي اعطاه غير
ثم ذهب لا يدري عنه لا في هذه الاحوال اعطى من ظنه اهلا او مثلا اعطى انسان رآه مثل ما يسأل بعض الناس اليوم مثلا بعض الناس اليوم يقول انا مسافر يأتي كثير
يأتيك مثلا عند محطة او يقول انا انسان مسافر ضاعت محفظتي وضاعت كل اموري ما ليس معي ماء الفلوس ذهبت سرقت مثلا فاريد ان تعطيني وعنده زكاة فاعطاه من الزكاة
ثم اخبر الانسان ان الذي اعطيته هذا انسان كذاب هذا انسان كذاب وليس كذلك يعني ما انا اعرفه او نحو ذلك. او يقول مثلا قد سألني قبل ذلك فلم يذكر هذا العذر. ذكر انه انسان عليه دين
يأتي الى غير ذلك يعني يكاد يقطع بكذبه مثلا وهكذا مثلا مما اه من يعطيه ويتبين انها على خلاف ذلك. يقول رحمه الله لم يجزئه في مثل هذه الصور مثل هذه الصور
من ظنه اهلا على هذا يلزم ان يخرج الزكاة ثانية الا في سورة واحدة من ظنه فقيرا فبان غنيا الا غنيا ظنه فقيرا اعطى انسان من الزكاة ظهر من حاله انه محتاج
او اعطاهم تبي عنده قرائن ودلائل انه محتاج وانه فقير فاعطاه من الزكاة ثم لما  تبين هما بخبر ثقة او بإنسان يعرف قال فلان ليس فقير انسان غني انسان غني وصاحب اموال وصاحب عقارات لكن ابتلي بالمسألة
ابتلي بالسؤال  يقول الا في هذه السورة فانه يجزئه ما يتعلق بالسورة الاولى وهو من ظنه آآ من اهلها لاهلها فتبينوا من غير اهلها هم قالوا لا يجزئه الا في من
ظنه الا غنيا ظنه فقيرا. استأذنوا هذه الصورة والاظهر والله اعلم انها تجزئه زكاته  اذا اجتهد وتحرى وان لا فرق بين من يعطى الزكاة سواء كان غني غني ظنه فقير
او انسان ظن فيه وصف من اوصاف الزكاة كونه مدين كونه ابن سبيل كونه مثلا مؤلف واجتهد وتحرى اولا لان هذا غاية ما يستطيع. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم
والانسان عليه ان يعمل غالب ظنه في ابواب عظيمة في باب الصلاة والعبادات الحج في الصلاة في الصيام في الحج فالزكاة كذلك من باب اولى ولان الزكاة نفع متعدي ومأمور بالمبادرة اليها
وهذا امر قد يغيب لكن عليه يجتهد في البحث والنظر ثم بعد ذلك يعمل بما غلب على ظنه انه هو الواقع خلاف ذلك فالحمد لله لا يضره ذلك ان اتقى الله ما استطاع
هذا يجري حتى في ما هو اعظم لو انسان مثلا تحرى في القبلة ثم تبين غير القبلة صحت صلاة الخصوص في البرية ولا يؤمر ان يعيد الصلاة مرة ثانية حتى لو كان في الوقت بعدها تحرى. فاذا كان هذه الصلاة من اعظم العبادات
العبادة المالية من باب اولى والعمل بالظن وارد في اشكال اما قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ وهذي قاعدة ليست على اطلاقها. وفي كثير من فروعها لا تصح. تدل ادلة على خلافه. انما قد يعمل بها في بعظ الاحوال وهي موظوع بحث
دلت على ان الظن يعتبر به وان كان بعظ العلما عمل بها في مواطن الدليل دل على خلافها. في في باب الصوم للفطر ونحو ذلك ومغيب الشمس وطلوع الفجر ومسائل اخرى. فليست على اطلاقها
ما دام انه اجتهاد وعمل بما ظهر له. هذا من جهة المعنى وقواعد الشريعة تدل على هذا الاصل. ثم جاءت ادلة خاصة تدل على ان هذا والصواب الصحيح ثبت في الحديث الصحيح من حديث هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قبلنا والنبي ساقها من ساق المدح والثنا قال ان رجل قال لا تصدقن الا بصدقة. الحديث بطوله فتصدق على غني وعلى سارق وعلى بغي
وفيه تحدث الناس صديق الليل على غني على سارق على بغي وفي ناس عليه فجيء جاء في رواية جيدة اما صدقت فقد تقبلت اما الغني فلعله يعتبر  واما السارق ولعله
يتعظ ادع السرقة واما البغي فلعلها ان تعف بهذا المال وكان كلما اصبح قال الحمد لله. الحمد لله حمد الله على الحمد لله على كذا وكذا اجتهد واذن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا فيمن كان قبلنا
في شرعنا من باب اولى يعني لان هذه من باب يعني اخراج الصدقة مرة اخرى في تشديد فاذا كان في هذا الباب اماما قبلنا خف عنه فيه فبشرعنا من باب اولى
هذا هو الاظهر ان الصدقة في هذه الحال ماضية ولا يعيدها وكذلك ايضا من باب اولى فيمن كان ظنه فقيرا فبان غنيا لان هذا الوصف هو الاغلب والاكثر لاهل الزكاة وهم الفقراء والمساكين
والقطع بذلك لا يكاد يظهر فليتعذر كثيرا بل مثل هذا الوصف قد لا يعلمه القريب من هذا الشخص قد لا يعلمونه فلذا يؤمر بالاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بيانا وافيا كما تقدم
اني اراكما جلدين يعني على خلاف الصدقة وانه لحظ فيها لغني ولا لخلق فان شئتم اعطيتكما فالنبي عليه السلام قال ذلك. فاذا جاء انسان يطلب وظهرت منه علامات يعني تردد ينظر فيه هو اهوى
له حالان الذي يتصدق او يزكي الحالة الاولى ان هو الذي يبدأ باعطاء المال اذا كان هو الذي يبدأ يتحرى اصحاب الحاجة يتحرى اهلها هل يتحرى وينظر هكذا  جاء ما يدل على هذا
في النظر في اهل الحاجة كما انه كما سيأتي ان شاء الله ان باب الصدقة التحري ما هو اعظم اجر للاشد حاجة وفي الزمان الافضل هو  الحال التي تكون هي موضع حاجة حال الشدة مثلا
في زمن او في بلد ونحو ذلك فالانسان يتحرى فاذا تحرى واجتهد فعلم فاتق الله ما استطاع فلا عاتب عليه. ولله الحمد فان كان السائل هو الذي طلب قال انا محتاج انا مسكين
اريد صدقة اريد مالا اريد زكاة في هذه الحالة ينظر في الحديث. ان كان ظاهر حال الفقر والحاجة  ابتدوا القرائن الاخرى تدل على خلافه فيعطيه وان ظهر منه القوة والجلد
يقول له يا اخي انا اراك انسان قوي والنبي عليه الصلاة يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا ادري قوتك هذي لغناك او لقدرتك. ولهذا قال لغني الغني واضح
سواء كان مكتسب او غير مكتسب لانه اغتنى بماله مكتشف ولهذا قيده الغني المكتسب لغني ولا ولقوي مكتسب. قد يكون انسان قوي لكنه اخرق لا يحسن العمل كم من انسان قوي البدن مثلا
ممكن يعمل ممكن   يتجه الى صرع من الصنعات لكنه لا يحسنها ولو علم فهو اخرا او قد يتلف اكثر مما يصلح ولهذا قال عليه الصلاة تعين صانعا او تصنع لاخرج
مثل هذا يوجه ويعاد لكن ما في مانع ان يعطى من الزكاة بقدر ما يقيم حاله قد يكون كما تقدم قوي لكنه لا يحسن العمل ولهذا قيده بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله
وصدقة التطوع مستحبة مستحبة وهذا محل اجماع في صدقة التطوع لانه لما ذكر الصدقة الواجبة ذكر الصدقة المتطوع بها وهي مستحبة مطلوبة. دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة مطلقا. مطلقا
في رمضان وفي غيره يعني في كل حال لكن في رمظان وليس معنى الكون في رمظان انه يؤخرها الى رمظان لا انما المعنى انه يجتهد في في كثرة الصدقة في رمضان
وليس مع ذلك كما يفعل بعض الناس الصدقة واجبة. يؤخرها الى رمضان هذا لا يجوز اذا حال الحول فيجب ان يبادر بالصدقة الا انه يتأخر التأخر الذي اه يمكن به
معرفة اهل الصدقة. مثل انسان يبحث عن اهل الصدقة يتحرى او ينتظر مثلا انسان من اهل الصدقة او قريب يعني مجيء قريب ونحو ذلك في هذه الحالة يحتاط ثم امر الزكاة يبينه
آآ فلهذا اما ان يكتبها او يوصي بها او اه يشد عليها او نحو ذلك حتى يمكن ان يفجأه الموت  اهلنا يعلمون اخرج او لم يخرج او يكتب في ورقة الصدقة الزكاة كذا وكذا. اخرجت كذا وبقي كذا. يبادر
نبادر في هذا لكن لا يؤخرها لا يؤخرها لان لان اخراجها واجب وتأخيرها مستحب يعني تأخيرها مستحب على وجه لا يكون فيه تأخير كثير. والله والله عز وجل يقول الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما
عليه بل ان تأخيرها عن وقت وجوبها لا يجوز. الا ما ذكر العلماء الوقت الذي  يكون فيه الوقت الذي يكون فيه ايصالها الى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقميصة
لما قال سأل النبي عليه الصلاة والسلام امره عليه الصلاة والسلام قال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها او قال اقم في دلالة على ان الصدقة قد حلت لكن قد يتأخر مجيئها الى النبي عليه الصلاة فهي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فيها انها ارسلت للنبي
وقد تتأخر عن وقت حلولها لاجل المصلحة في وصولها للنبي عليه السلام في صرفها الى جهات هي اشد حاجة آآ اليها من غيرها والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس اجود الناس واجود ما يكون في رمضان
قال رسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة وهذا الاخبار في كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن المبادرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال افظل الصلاة تصدق وانت صحيح شحيح ولا تمهل
ولا تؤمن حتى اذا بلغت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان والانسان اذا اخر الصدقة قد يدركه الموت يقول اخرجوا كذا اخرجوا كذا يكون كما في الحديث كالذي يهدي الى عند ابي داوود
وقال في حديث ابي الدرداء عند ابي داود عنه رضي الله عنه لان اتصدق ان لن تصدق بدرهم ان يتصدق بدرهمين في حال صحته وحياته خير من ان يتصدق بمئة درهم عند
وفاتي يعني قرب وفاتي لا شك لان من رخص الان وان كانت الصدقة في هذه الحال له الاجر ويرجى ذلك ما دام آآ لا زال يدرك فالنبي عليه السلام يقول ان الله قد
تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في زيادة لكم في حسناتكم نعم وفي رمظان لي انه زمان فاضل شهر عظيم لان فيه العشر الاواخر وفي ليلة خير من الف شهر
نزل القرآن وفيه كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الى غير ذلك من فضائل هذا الشهر العظيم  واوقات الحاجات افضل  كذلك قبل ذلك في رمضان هنالك ايضا اوقات
قد تفضل فيها الصدقة اذا كان الوقت له فضله انسان مثلا صائم  مثلا  في يوم عرفة في يوم عاشوراء هذه الأيام التي لا فضلها اجتمع فيها فضل الصيام وفضله الخاص
الصدقة فيها ايضا لها فضلها بفضل هذه الايام بفضل هذه الايام ايضا كذلك  وكذلك عشر ذي الحجة وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى. فلها فضلها وايام عشر ذي الحجة
اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام صلح اعظم فيهن من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيله. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيء
ولهذا اختلفوا اختلف العلماء ايهم افضل عشر ذي الحجة او العشر الاواخر من رمضان على قولين واختار تقي الدين رحمه الله ان ليالي عشر ذي الحجة افضل بالليالي عنا ليالي
عشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي ذي الحجة ليالي العشر الاخير من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة وبياض النهار في عشر ذي الحجة اي الايام في نهارها افضل من نهار
العشر الاواخر من رمضان هكذا ذكر رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يميل الى اختياره في مثل هذا كما ذكر هذا في مسائل اخرى. لكن هذا التفصيل يحتاج الى دليل في الحقيقة. وهو هذا التفصيل على هذا
هذا يخفى ولهذا جنح بعظ اهل العلم الى فظل عشر ذي الحجة مطلقا. ومنهم من قال فظل العشر الاواخر المطلقة. وظاهر كلام الحافظ ورجب انها افظل يعني لعل ظهر كلامه واختياره
في لطائف المعارف الى فضلها مطلقا لظاهر قول النبي عليه السلام ما من ايام افضل عند الله من هذه العشر. قال قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيله. وذكر بحوثا عظيمة في
هذه المسألة في  الى طائف المعارف  رحمه الله في اخره واوقات الحاجات افضل لا شك لان اوقات الحاجات هي موضع الحاجة الشديدة الى المال اوقات الحاجات اذا كان اه اهل الحاجة
يطلبون هذا المال لحاجتهم لان لهم حاجة مطلقا في جميع الاوقات فاذا كان هناك او اجتمع حال الحاجة مو وقت الحاجة. اجتمعت حاجتان حالهم حال محتاج والوقت وقت حاجة لانه قد يكون انسان مثلا
في وقت ليس محتاج وفي وقت محتاج وفي من هو محتاج مطلقا لانه متصف بصفة الفقر والمسكنة. تشتد حاجته وقت شدة الحاجة مثلا شدتها مثلا حصول مجاعة مثلا في بلد مثلا فيكثر الفقراء
والمحتاجون يكثر فقراء لحصول الحاجة بما نزل بهم من الشدة مثلا او مثلا وقت قلة القطر والغيث وخصوصا لاهل البادية تشتد الحاجة حجة تشتد  تكثر نفقاتهم على اغنامهم لانهم كانوا يكفون قبل ذلك بان تسوء. والان يحتاجون
الى ان يطعموها فيشترون لها تشتد حاجته وعند ذلك يقل مما يقل منتوج اه الماشية بما فيها من اللبن والحليب ونحو ذلك ويكون بذلك من الزهد واللاقط ونحو ذلك تشتد الحاجة
مع قلة المطر فلهذا كانت الصدقة في هذه الحال افضل واوقعت الحاجات افضل كان المقصود من الزكاة والمقصود هو دفع الحاجة ولهذا من كان محتاجا اكثر كان هو اولى يعني واهل الحاجات
اهل الحاجات مع اوقات الحاجات قال تقدم قول مالك رحمه الله انه يتحرى الاشد فالاشد حاجة وهناك مساء الخير فيها خلاف اذا كان لك قريب او لك جار محتاج وهناك فقير اشد حاجة لكن ليس قريبا وليس
جارا هل الافضل يعطي الجار بحاجته مع جواره او يقدم وين الجار لشدة حاجته وعدم جواره له قريب محتاج وبعيد منه ليس قريبا حاجته اشد هل يقدم شدة الحاجة او يقدم القرابة
الذي يظهر والله على ان شدة الحاجة لها اثر لان الحاجة في هذه الاحيان ضرورة  لكن ان كان ان استووا في الحاجة مقدم القريب استووا في الحاجة يقدم الجار قدم الجار. ولهذا قال واوقات الحج وتلمس اهل الحاجات افضل
ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه يسن بالفاضل انه يتصدق بما فضل عن عن كفايته الانسان عنده اولاد وينفقوا عليهم لكنه زائد عن حاجته يقول يسن ان يخرج ما زاد
كفاية يكفيهم بجميع حاجتهم لكن بشرط ان لا يؤثر على مصدر هذا المال يعني قد يتصدق مثلا فيؤثر على اصل هذا المال مثلا ويراعي بقاء شيء يمونه من متجر او وظيفة فاذا كان مثلا له هذا الشيء
وهو يأتيه رزقه متيسر بفضل الله سبحانه وتعالى كل شهر كل عام في هذه الحالة يتصدق بما زاد عن كفايته ومن يمونه وعلى الصحيح تصدق بكفايته يتصدق ايضا ولو كان
آآ فيه صدقة بجميع المال ان كان لا ظرر عليه ولا على من يمنه اذا كان له اولاد يصبرون ويؤثرون فالذي اختاره ابن جرير وحكى عن الجمهور ان يجوز ان يتصدق بجميع ماله
جميع ماله بشرط انه يعلم انه لا يترتب عليك ضرر وانهم لا يتكففون الناس انهم يستغنون بعد ذلك اما بعمل حول ذلك  وحرفة ونحو ذلك لكنهم اثروا ان يخرجوا هذا المال وهم يجتهدون في تحصين ما يكون فيه كفاية وان
اه لم يكن عندهم في هذه الحياة تصدقوا بي. انما اجتهدوا في تحصيل المال واستدل من قال بهذا وهذا التفصيل في حديثين او باحاديث في هذا الباب انه ان كان
لا يصبر انه لا يجوز ان يتصدق الا بما زاد عن كفايته وان كان ليس له اولاد اوله اولاد يصبرون ويتضررون فله ذلك بما ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه كما روى احمد والترمذي
الرواية  نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه ان النبي عليه دعا الى الصدقة او دعا الى النفقة على جيش او نحو ذلك فقال عمر اليوم اسبق ان سبقت ابا بكر
ابو بكر ما كان احد يسابقه عمر رضي الله عنه قال في نفسه اليوم اسبق ابي بكر  عمد الى نصف ما له اخذه وحمله وجاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام
قال يا رسول خذ هذا صدقة وكل شيء من هذا  قال هل تركت لاهلك شيء؟ قال نعم. بغيت لهم مثله ابقيت لهم يعني اتى وضع النصف واتوا النصف كذلك جاء ابو بكر
يحمل مالا بين يديه اعطاه النبي عليه قال ماذا ابقيت لاهلك يا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قال عمرية لا اسابقك الى شيء ابدا عمر رضي الله عنه وقع في نفسه منافسة
المسابقة السابقون سرا. ابو بكر رضي الله عنه لم يقع له لم يقع في نفسه هذا الشيء ومع ذلك تصدق بماله كله النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليه ذلك
بانه رضي الله عنه ومن معه يصبرون ولا ولا يفترون بشيء من ذلك ولما جاءه ذلك الرجل كما حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري ووصله ابو داوود وغيره
ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ببيضة من ذهب فقال يا رسول الله خذ هذه فوالله لا املك غيرها ذهب بيده تصدق به فاعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام
لما تصدق المال كله ثم جاء من الشق الاخر فعرظ عن النبي ثم من الشق الاخر. ثم جاء من ايضا من جميع جهاته. والنبي فلما جاءهم في المرة الرابعة اخذ النبي البيظة فحذفه بها
يقول جابر رضي الله عنه فلو اصابته لعقرته ثم قال يأتي احدكم بماله كله فيقول خذ هذا يا رسول الله. ثم يذهب ويتكفن خذ مالك لا حاجة لنا به رد عليه مال عليه السلام لعلمه انه
قد يتكفف ويسأل لا يحصل الشرط الذي كان متوفرا في ابي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لكعب مالك رضي الله عنه لما انه قال ما لي
صدقة وكذا قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول عليه بعض مالك. فهو خير لك   توفى بهذا الشرط  كما قال ابو نجرين وجماعة من اهل العلم لان المقصود من الصدقة
ودفع الحاجة اذا كان يترتب عليه اصول حاجته وضرر حاجته هذا لا يجوز لانه يضيع نفسه ويضيع من يمول هذا عكس المقصود في امر الصدقة ابدأ بنفسك تصدق عليها مما جاءوا في حديث جابر وكذلك في حديث
واحاديث كثيرة في هذا الباب. الى ان قال ثم ها هنا وها هنا. يعني الحسنة زيادة فبدأ النبي عليه السلام لما جاء رجل قال عندي دينار قال انفق على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال
قال عندي اخر؟ قال انت ابصر لما ذكر خمسة دنانير امرهم يروحوا الدنانير الاولى ان يصرفها في حاجته واولاده وزوجة وخادمة لكن لما الخامس قال انت ابصر  ابصر وهذا يبين انه وان كان زائدا حاجته
ينظر لانه قد ينفقه ثم يقع في نفسه لو ابقيته فيتململ في احسن نوع منه فينظر في حاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله ويأثم بما ينقصها. مثل ما تقدم
كما في حديث جاء متقدم تقدم ان النبي عليها رماه بها حتى كانت ان تجرحه لانه يؤدي او يزعم انه يفعل امرا مستحبا ويضيع امرا واجبا هذا عكس للقضية اذ كيف يتصدق
ويتركم وجهه. كمن يقف ما له انسان عليه ديون الانسان عليه نفقات عنده اهله واولاده. ثم يذهب يجعل ما له وقفا او يتصدق به البخاري رحمه الله ذكر في صحيح بابا
وذكر عليه لعله ذكر عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
وذكر حديث ما قالوا ومعنا قال بعد ذلك رحمه الله ومن وقف وكذا قال فهو رد يعني انه ما يصح وقفه لو وقفه فلا يصح لو كان عليه ديون صار عليه ديون
وذهب وهالدين هذا يكفي او لا يكفي لسداد دينه. يجب عليه يقضي دينه. فيذهب ويتصدق يقف لا يصح وقفه. لانه في مال غيره. وفي ملك غيره لان هذا المال في الحقيقة بمثابة الامانة عنده
لانه يجب عليه ان يوصله ما دام ان الدين حل لاهله كيف تذهب وتتصدق به كيف تذهب وتجعل هذا المال او هذه الدار وقف وانت يجب عليك ان تقضي دينك
لحقوق الناس انما الانسان يجتهد في النفقة ومن اخذ شيئا او استدان دينا لحاجته فهذا اخذها يريد ادائها يرجى ان يؤدي الله عنه كما في حديث ميمون وغيره عن عائشة رضي الله عنها
انها قالت اني ارجو معونة الله. عند احمد وغيره يعني انها من اخذ ايمانا بحاجته وهو يريد قضاءه والله في عودة يقال لميمونة او عائشة رضي الله عنها في ذلك فتقول اني ارجو معونة الله. ولا شك ان من كان يرجو معونة الله فليبشر بالخير
ان لم يأخذ مالا اللي على وجه التضييع ولم يضيع مالا موجودا فهذا يرجى له البركة والخير في ماله وفي اهله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

