السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله على تيسيره والحمد لله على فضله نشغله سبحانه وتعالى ان يزيدنا
وجميع اخواننا علما وهدى وتقى بمنه وكرمه وان يجد وان يجعل هذا المال مجلس علم نافع وان يلهمنا فيه السداد والرشاد والقول والصواب انه جواد كريم في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى
سيكون في هذا اليوم الاحد الموافق والثامن عشر من شهر الثاني لعامه اربعين واربع مئة والف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الذي قبل هذا ابتداع كتاب الحي بل هو الدرس الثاني كان الدرس الاول مقدمة تتعلق
الحالي ثم الدرس الذي بعده بعض المسائل التي تعرض المصلي رحمه الله في كتابه  ووقفنا على قوله رحمه الله ويستمتع منها بما دونه وقبل ذلك سبق في مسألة في قوله
ولا مع حد يعني قوله ذا حيظوا على قول ذا حي قبل تسع ولا خمسين ولا ما حمل وانا ذكرت الخلاف المشهور عن عائشة رضي الله عنها والاثار في هذا الباب
ونسيت ان انبه الى بعض الادلة في هذا الباب التي بها من قال انها لا تحيض كما هو مشهور كما هو مشهور من مرهم خاصة عند المتأخرين وقول بعضهم وقول ابي حنيفة رحمه الله ومن اشهر ادلتهم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام
قال لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حبل حتى تحيض ما يتعلق بالسب نحو ذلك لكن الشاهد في قوله ولا ولا حيضة جعل الحيض علامة على الحملة وعدم الحمل. ولكن هذا هو هذا الدليل والدليل الثاني قوله عليه الصلاة
او حاملا او طاهرا او حاملا جعل الحمل ايضا يا عديلة للطهارة فدل على انه مثله وانها لا تحيد رحمه الله الرواية عن الثاني عن احمد رحمه الله وذكر كلام ابن كثير من اهل العلم خاصة بالمذهب ان احمد رجع اليها
وعن اسحاق حصل بينهم في هذه البحث رحم الله وانه رجع الى ذلك رحمه الله وظاهر ما نقل عنه رحمه الله انه كان يقول  قبل ذلك انها لا تحيد ثم تبين له ان الحيض لا يمنع
الحمل لا يمنع الحي. تقدم الاشارة الى هذا المعنى اه وان هذه الادلة كما بين القيم رحمه الله بسط المسألة في زاد المستقنع. في ايجاد المعاد رحمه الله بسطا حسنا وذكر ادلة
عن جميع استدلوا به ورجح ما اختاره شيخه رحمه الله هذا اختيار شيخ الاسلام واختيار كبار تلاميذه كابن مفلح وكذلك صاحب الفائق وقال صاحب النشاط ايضا اشار الى انه هو الصواب انه هو الصواب في هذه المسألة
الاشارة الى قول عائشة رضي الله عنها والمسألة على هذا خلافية والاصل كما تقدم بقاء  الشاي واستصحاب محل الاجماع الاجماع في محل النزاع وهذي من القواعد التي تنفع لان العلماء مجمعون على انه قبل الحمل حي
ثم حملت المرأة ثم استمر بها الحي وعلى على الصفة التي كانت التي كان يأتيها في تلك الايام ما كان عمل ما كان. يعني ممكن ان نستدل في قاعدتين  من جهة المعنى ومن جهة القاعدة
وانه كان نزال عن هذا اليقين الا بيقين مثله ايضا لما حصل النزاع ما حصل النزاع  كان الاجماع قبل ذلك الاجماع في محل النزاع وان كان هذا الدليل لا يقرأ على انه اجماع لانه بعد النزاع لا اجماع. يعني لانه مسألة اخرى غير مسألة الاجماع مسألة اللجاء غير مسألة
لكن لما لم يكن هناك دليل بين حتى يأتي الناقل  وهذا من اختار هذا القول قال انه اذا كان على الوضع والصفة التي كان يأتيها قبل ذلك كان يأتيها قبل ذلك
اما اذا كان مضطربا وتغير واختلف في هذه الحالة نرجع الى عصر ثاني وهو ان الاصل الوجوب العبادة في نعمتها والعصر ان يعني مشكوك فيه. كما ان ما سقط لا يجب بامر مشكوك فيه
ولهذا لم يقولوا انها تأليف. قالوا قد تحيد. انها قد تحيد وهذا واقع نساء خاصة في اول ايام الحج   قال رحمه الله ويستمتع منها ما دونه هذا على ما تقدم في مسألة الحائض وانه يحرم وضوءها
وهذا المحل يا جماعة  ان عليه كفارة كما تقدم ثم بين رحمه الله انه وان كان هنا ما الدليل على جوازه وهو استمتاع الرجلين ما دون الفرج بما دون والقول بما دونه يدل على ان المحرم
هو المكان مكان الدم ومحل الدم كما قال سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيض قل هو الم فاعتزلوا النساء بالمحيض كالمقيد والمبيت اي موضع الحي  نحو ذلك فهو اشارة الى مكانه لا الى جماله وان كان محتمل
كما في قوله تعالى قد يوعد به جمال الحي هذا تبينه الادلة. دلة بانه يضغط على هذا وعلى هذا. مكانه هو زي ما هو لا شك انه محل اجماع من اهل العلم انه لا يعتزلها بمعنى اعتزال
جمال الحريم فهذا مشابه لليهود. وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث تقدم الاشارة اليه لعلي تقدم الاشارة اليه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء
الا النكاح باسناد صحيح الا الجماع. الا الجماع مما اخبروه ان اليهود كانوا اذا يجالسوها ولم يجاملوها لم يجتمعوا مع اهل البيت بل يعتزلونها لا شك ان هذا من تشديدهم وضلالهم مع ما هم على مع ما هم فيه من الضلال العظيم لباب التوحيد والدين
لكن اه مبالغة في التحديد من هديهم. ومن طريقتهم وفي مثل هذه الامور. والتي تترتب ايضا اشاعة وظلم المرأة بان كتبه الله عليها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هديه صلوات الله وسلامه عليه
واذا ثبت  كما تقدم حديث انس رضي الله عنه اسمعوا كل شيء وهو صريح وهذا صريح ايضا قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحب هو انا فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا
وهنا الحكم الوصفة  ويدل على ان علة علة الامر هو ده كان مصر. هو ده الوصفة هو ادم فاعتزلوا اللسان الاعتجال يكون للاذى. يكون للاذى وهو محل الاذى مخرج الدم في الفرج
وهذي قاعدة اصولية تتفق عليها من حيث الجملة اذا اذا تعجب الوصف الحكم الوصف او الوصف الحكم يدل على ان الوصف علة علق بها الحكم كما في قوله سبحانه وتعالى
هذا هذا الكتاب والسنة وكذلك هذا فلما تقارب على الامر ايضا جاء ايضا ادلة صريحة بل جاء ادلة صريحة وان كانت موضع كلام منها ما رواه داوود من رواية العلم الحارث عن حرام
معاوية عن الحرامي الحكيم عن عبدالله عن عمه عبد الله ابن سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة السلام  يا هلا الذي جاء حديث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من نسائه يعني يحاربون شيء القى على فرجها شيئا المحرم هو وهذا الحديث فيه كلام معروف في سماع بان عكرمة لم يسمع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاهلية اخرى ان هذا الخبر
الفيديوهات بسلام رضي الله عنها وسماعه من موسى فهو معلم من حيث الجملة لكن ادلة صريحة في هذا الباب ثم جاء ادلة اخرى في الصحيحين عن عائشة وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة بالنساء
ثم نواجهها ثم نواجهها وكذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام اذا شلت فقال لها عليه الصلاة والسلام ملك انا  ان ترجع الى مكانها عليه الصلاة والسلام عندنا هو وخاصة في الى
يكونوا احسن لكن ليس بواجب الا اذا خشي من ان يقع في الحرام فهذا يجب اجتناب اسباب الوقوع في فيه وجاء ايضا احاديث من احاديث اللي تقدم عن حرام الحكيم عن عمه بن مساعد وفيه انه رخص اه وانه له يعني ما فوق الايجار عند ابي داود وهذا الحديث
لا بأس به متماسك  يدل على ان اول ملاة لا يدل على انه الواجب يدل على انه الواجب بصراحة الاخبار في هذا الباب ايضا عن عن معارض ابي داود ايضا
انه اه يعني عليه الصلاة والسلام  وامره  اجي    ده يكون  داوود هذه اين الضعيفة انما حديث ابن سعد رضي الله عنه ده حديس صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جوازي ذلك
ذلك وما جاء فهو اه على وجه الاكمل وخاصة اذا كان عليه الصلاة والسلام خلقه صلوات الله وسلامه عليه مع النساء وخاصة في مثل هذه الحال  هذا هو العنوان وعن والجمهور يقولون لا يجوز. لا يجوز الاتيان فيما بين ويحرم انه
وانه اذا وعد ان يستمتع بشيء من دونه فانه فيما فوق الشكر وهم دون الركبة هذا وطن الجمهور والصواب هو ما نص علي رحمه الله ما تقدم الى تلة قال رحمه الله
واذا انقطع الدم ولم تغتسل ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق المرأة في حال حيلها الاحكام وبعد انقطاع قبل الموسم الاحكام تخف يعني هنالك احكام معلقة هناك احكام معلقة
قولي هذا قال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطموا. فاذا تطهرن فاذا يحرم جمال حائض وكذلك يحرم جماع من قطع طهرت من حيث ولم تغتسل ولم لا   بعد انقطاع دمها قبل غسلها وان كان اثما
بل حتى تغتسل عدم الصلاة خلاف لمن قال لغات بالاغتسال هنا وليس غسل البدن كما هو قول ابن حزم وهذا نقول ضعيف مخالف لواحد القرآن   يراد بها الغش امبارح مختلفة
اما الصيام لا شك انه وقوم راح يبينوا الصيام يعني فعله. هذا مراد اذا لم يقل غير الصيام من يعني مما يفعل وكذلك الطلب معلوم ان الطلاق الحال حرام لكن اذا طهرت ولم
ولم تعد تشل  يجوز الطلاق او جمال العلماء انه يجوز قول العلماء انه يجوز ومن اهل العلم مما من حكم الضلال وجعله من حكم الطلاق البدعي لانه متصل بالحيض ولم ينقطع
عنه بمعنى انه يأخذ حكمه ما لم تغتسل وتابع تابع. وهذا احدى الروايتين عن احمد وذكره بكر عبد العزيز رحمه الله الامام احمد وانه في هذه الحال لا يجوز طلاقها. لا يجوز طلاقها
وهذا قول ذكر الحام بن حجر رحمه الله ان للفقهاء اه ان للفقهاء فيه قولين وان عن احمد رحمه الله في هذا رواية  ورواية اخرى هي هذه وهو انه لا يجوز
ما رواه  عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابني عمر رضي الله عنهما في حديثه الصحيحين الصالحين يمسكها حتى تظهر ثم تحرير ثم تقوى. ثم الاشاعة تلك العدة
التي بعد ذلك لابد ان يتعقب ذاك الحي الذي وقع في القناة ان يتعقبه طهر وان لا يجوز ايضا من الضلال الذي لا يجوز مع انه حقهم وهذا يذكرها اهل العلم رحمهم الله في مكانه فيما يتعلق
وما يتعلق باحكام وانه يأخذ حكمه ولا مناص لمن اه نظر الى الحديث وانه  واحد هو انه جعل الظلام بهذا ممنوعا. ولم يجلسوا حتى لا يمسك المبلغ. يمسك رجعه لان الشعر
ولما الخلاف واللزاع وجمع الشمل. والرجعة على هذا الوجه للاصلاح. اما الامساك لاجل انطلقوا على خلاف مقصود الشرع. المعاني تدل عليه تدل عليه فاذا لانه بعد ذلك حين تنظر آآ فلا يبالي او نهي عن طلاق هذا فقد ينهب ما في نفسه
وما في نفسها ثم تحسد بينهم ويحسب الجنود وجماعها وهذا المقصود عظيم من مقاصد الشارع. وادب عظيم في ذم امري الاسرة وجمع  وبهذا كان هذا الامساك هذا اعظم مقاصد مقاصده
ولان ايضا حال المرأة يترتب وامر على الزوج وامر على الزوجة من تغير نفسها والزوج ربما يرغب منها وتأكلها فراش وتقوم في هذه الحال فيقع في نفسي شيء. فيقع منها ومنه ثم بعد ذلك يحشر امر لا تحمد عقباه
فلذا حرم ولو وقع الامساك حتى تظهر  مرة اخرى. الشاهد من هذا الحديث الرواية التي سبق الاشارة الى بعدد رحمه الله وهو انه قال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية وهي عند النسائي باسناد صحيح. قال انفادي ذا
بعد ذلك يعني الدروس الحيوان الثانية بعد تلك الحيوة. التي وقع فيها الطلاق المحرم فان اغتسلت  جعله بعد اغتسالها وذكر الحامض ان هذا انها في رواية هي الواجهة رحمه الله
في هذه المسألة في هذه المسألة على هذا كما تقدمنا الصيام لا يجوز   ولا يجوز فعل الطواف الواجب ولا الصلاة  يعني ولا يجوز ولا يجوز يعني الذي هو الصيام صيام هذا يجوز لكن لم يباع غير الصيام لم يبع غير الصيام
لا يشترط فيه غسل ولا قبل الفجر ولم تتمكن طلوع الفجر ذلك وتكمل صومها اما الصلاة فلو انه طهورات لحمة ظهرت في هذه الحالة الصلاة الصلاة تكون في ذمتها ولا يجوز فعل لكنها تنعقد في الذمة. تنعقد في الذمة
ولا يجوز لها موضوع الصلاة الا بعد الظهر. خلال الصوم يجب اليد ولا تغادر عنه قراءة القرآن ايضا. قراءة القرآن. هل هو من هذا الباب هل يجوز لها قراءة القرآن فهي تكون مثل الصوم لا تشرق له الطهارة؟ قراءة القرآن
الجمهور يقولون انه هذه الاعتزاق القرآن لانها في هذه الحالة انها مثل الجنب لا يقرأ القرآن فكذلك هي   ومنها علم قال انها تقرأ القرآن فيكون على هذا قراءة القرآن ملحق بالسور ملحق بالسطر. ومن قال بجوز هذا؟ قال
فان النهي جاء عن الجن في قراءة القرآن وهذه غيرها ثم الحائض يجوز لها قراءة القرآن بل الحائض يجوز لها قراءة القرآن عند الحاجة الله يوجب قراءة القرآن اذا خشيت نسيانه تكون آآ تكون مبادرا
يجب يجب عليها ذلك. فهذه المسائل تختلف فيها من جهة لكن ما يتعلق بقراءة القرآن لو قيل بجواز ذلك من جهتي انه لم يأتي الا جاءت الجنوب وانه لم يأتي فيها. والجمهور يقولون في هذه الحالة المعنى واضح
في هذه الحال لان يمكن ان تتطهر واذا امكن ان تتطهر لزم هذا وان امكن ان تطهر وتقرأ  ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر
وهذا يعني وعام يعني عام ومغلق في جميع الاحوال. وعام في ذكر القرآن والذكر بتعليم القرآن والذكر بتعليم السلام الذكر المتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى هو عام في جميع انواعه وافراده
سريع آآ القول على قول الجمهور يكون هذا يعني اقرب ما خلق اقرب مأخذا لانه لا يمنعها من الاغتسال شيء قال رحمه الله والمبتدأة يعني الذي لاول يأتيها الحل يجلس اقله. ثم تغتسل وتصلي. المبتدعة الذي ابتدأ مع الحي
تقدم انها النعناع مبتدعة عندهم لابد ان يكون تم لها تسع سنين تقدم ذكر هذه المسألة وذكر شيء من خلافها وان كان هذا قول وان كان هذا قول جمهور فالقول الاخر في هذه المسألة
يدل على انه لا تحليل فيه وان بعض المحامين رحمة الله عليهم قالوا ايضا هو ليس تحديدا حتى تدخل العاشرة رحمه الله واذا كان على سبيل التقريب يدل على انه لا تحديد في هذا
الباب وجاء ما يدل على انه يكون قبل ذلك وقبل ذلك وان هذا بابه النقي. بابه النقد. وان الاسماء في هذا الباب اسماء اما شرعية نص عليها الشارع من حد الصلاة والزكاة والصوم واما اسماه اللغوية كالشمس والقمر
وان اه يعني الفاظ عنفية يرجع فيها الى اهل العرف كالقبض والحرز ونحو ذلك وان امور ترجع الى العادات لا يمكن ان اه تربط بعرف او عادة اختلاف عادات الناس في هذا
بل اختلاف العادات باي في البيت الواحد ولا القرابة الواحدة الا في بعض السور التي مرأة اه تتحيض اه حين يشتبه عليه امر وهذه يأتي الاشارة اليها ان شاء الله
مسابقة ذكر ما ذكره الامام ابو الفرج محمد وعبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام الكبير رحمه الله من ائمة الشافعية الكبار رحمه الله انه اختار رحمه الله يقول ان جميع هذه الحدود المذكورة في اقل الحيض واكثر الحيض في الايام وكذلك قدره قلة في السن او
في ما في يأسها من الحيض او انه لا حيض بعد ذلك انه كله آآ يقول خطأ عندي وان الصواب في هذا متى وجد وكيف وجد وعلى اي حال وجد نحوه نحو من عبارته رحمه الله فانه
لان هذا هو العصر وان الحج دم طبيعة وجبلة. اه ما دام بهذا فلا ما بهذا الوصف فلا ينتقل عن هذا الا بيقين يدل على خلافه وان ما يخرج مع المرأة فانه دم
طبيعة وجبلة ودم صحيح صريح. ولا يقال دم فساد ولا دم استحاضة الا لشيء يدل عليه يدل عما اذا كان خرج معها على هذا الوجه الذي في الغالب حين يخرج بل هو حين يخرج فانه تكون معه العلامات والدلائل انه حيظ انه حيظ
فالاصل انه حيض ولا ينظر الى سن معين. سن معين وهذا هو يعني الصوافي هذه المسألة. وعلى هذا سيأتينا ان شاء الله تقرير بعض المسائل بناء على هذا العصر بناء على هذا العصر ان الائمة الكبار رحمة الله عليهم الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله
جاء ما يدل على انه على خلاف القول المشهور عند المتأخرين عن الشافعية ونقله ونقله ائمة كبار نقله ابو اسحاق للصفرايين رحمه الله وذكره كما تقدم آآ بعض من نقل نقولا عن المزني ممن يأخذ عن الشافعي رحمه الله
وذكروا انه لو ان امرأة كانت ينزل معها الدم اقل من اه اقل من مدة اه اقل الدم اللي يخرج منها اقل من المدة اه في يوم وليلة يخرج معها ليلة واحدة. يوم واحد نصف يوم يعني نصف اه اربعة وعشرين نصف يوم اه بليلته
بعض يوم مثلا وكذلك لو انه آآ زاد على خمسة عشر يوما على خمسة عشر يوما ولم يحدد الزيادة بعد ذلك ولم يحدد زيادة عنه قال انه حيض وان اختاره ابو عمر ابن
مش حاقن الشرايين وانه ظاهر نص الشافعي رحمه الله لكن ربما يعني يأتي مثلا قد يأتي بعض الشافعي يتأولون هذا النص هذا النص والعصر ابقاء النصوص خاصة في مثل هذا الامر الذي لا يحتمل وكذلك جاء عن احمد رحمه الله
وسبق ان ابا الفضل صالح ابنه صالح ابن احمد رحمه نقل عنه في من حاضت ست شهرين في شهر من حيض قد يطول وان كان هذا خلاف العادة و نادر اه يعني لكن قد يطول ولم يأت دليل مثلا
على انه اه دم فساد بل على صفة ولوني وعلامات الحيض قال ما زاد رحمه الله  ما سعد وقال رحمه الله في لفظ عنه اقبال الدم وادباره. وهذا هو جواب وهذا هو كلام النبي عليه
السنة وجوابه لمن سأله حين اشكل عليها قال اذا اقبلت اذا ادبرت فهذا كثير بالاخبار الصحيحين وغيرهما. وهذا هو الذي يضبط امر المرأة في هذه الحال اذا كان هذا هو الاظهر في هذه المسألة
وعلى هذا اه بقولي راح تجلس وقال لا. يعني اشير الى كلامه رحمه الله قال تجلس تجلس اقله. تقدم ان اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل. يعني بعد تمام اربعة وعشرين ساعة
اربعة وعشرين ساعة تغتسل وجوبا عندهم وتصلي وجوبا يعني تكون حكمها حكم الطاهرات لا هذا عوض  تغتسل وتصلي فهذا هو المشهور عند الجموع لكن هذا القول ضعيف وذلك ان الحيض
امره مهم ما يتعلق بالنساء يتعلق بالصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة عند الحكم بالحيض وصحتها اذا لم نحكم بالحيض واذا كان الامر كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بين مقادير كثيرة تتعلق بالحج بالزكاة
الصلاة بين كثير من الامور وامر طهارة الحيض مما يترتب عليه تحصيل او ايظا الاستعداد لهذه التقادير خاصة المتعلقة بالصلاة. فكيف سكت النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام عن هذا الامر والنساء
يعني كل النساء اول كل امرأة تحيي تكون مبتدأة. تكون مبتدأة وكيف لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حرف ولا حديث ان قل الحيض وما نقل في هذا من اخبار فكلها اخبار باطلة
جاءت موقوفة ومرفوعة واختلف التحديد فيها روى الدارقطني بعضها عن انس موقوفا ومرفوعا وهي اخبار باطلة عند اهل العلم فلهذا مثل هذي الاخبار لا يجوز الاستدلال بها في مثل هذا المقام
آآ فلذا اه لو كان هذا التقدير هذا التقدير امرا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان حفظه وذكره للنساء من اهم المهمات المهمات بل كان حال النساء ان هن كن اذا رأينا الدم قعدنا
وكنا يسألنا حين يشكل عليهن امر الدم حين يطبق بها الدم وهذا هو الموافق للسنة. ولذا قال ابو الفرج الدارمي رحمه الله  حين ذكر ان هذه التقدير بالسن او بعدد الايام كلها خاطئة عندي الا ما اجتثت السنة من تطبيق
الدم يعني استمرار الدم. يعلم انها استحاضة. فهذه لها احكامها قال ثم تغتسل وتصلي. هم يقولون انها تغتسل لان اليقين هو ان هذا اليوم والليلة يقين وان اقل ما نقل
في يوم وليلة فيكون يقين في في اليوم والليلة تكون حائضا تكون حائض حكمها حكم الحائض وتغتسل لا تصلي تصلي لانها حائض ولا تصوم ولا تصوم لانها حائض. بعد ذلك بعد تام يومنا فانها تغتسل. لماذا؟ قالوا لانها بعد
ابيكا الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين دامته بذمته بيقين وهذا امر مشكوك فيه مشكوركم فيه والذي قبله في اليوم والليلة متيقن فلا يترك المتيقن للمشكوك كيف ومع ذلك يأمرونها ان
تغتسل والدم يسيل وتصلي والدم يسيل. لكن مع ذلك شكوا في هذا الامر شكوا في هذا الأمر. فلو صامت وهي وتصوم صومها لا ينفعها وتقضي الصوم وتقضي الصوم لانه في هذه الحال
صامت صوما مشكوكا صوما مشكوكا في صحته وانها يعني يعني بعد ذلك اذا ثبت اذا ثبت وتكرر ثبت انه على ما يذكرون يكون محيضا  ما تقضيه بعد ذلك وامروها بالقضاء. وليس للشرع شيء مشكوك فيه
وليس في الشرع امر بالعبادة مرتين وهذا كله تفريع على هذا القول الضعيف. فقالوا انها تصوم وتصلي في هذه المدة فيما بين هذا الحيض الذي اغتسل بما بينه ذاك الحيض الذي حكموا بانقطاعه بغسلها
بدون يقين دون يقين فاذا انقطع لاكثره اكثر الحي الخامسة عشر يوما كما تقدم عند الجمهور يعني انقطع لاكثره. فما دون دون بالظن وهكذا ذكرها صاحب لقطعه عن الاظافة. وسكت ولو انه قال يعني هو يعني انقطع الاظافة هنا
يعني مع نية المعنى وكأنه اتكل رحمه الله على انه حين يبنى على الظن يعلم انه مقطوع عن الاظافة معنى لا لفظا واذا قال فما دون معنى انه لم يرد
الدون هذا اه شيئا معينا بل هو يكون عامة في كل ما دون الخمسة عشر قد يكون انقطع لاربعة عشر قد يكون انقطع لثلاث قد يكون قطع لعشرة ايام لخمسة ايام كلها دون فيكون نوى بذلك
ما دونه ولم يكن نوى شيئا معينا. ولهذا حين يبنى ويقطع عن الاظافة معنى لفظا يكون نية المعنى لا نية اللفظ. اما نية اللفظ لو قال فما دون ذلك فانه يكون معربا
يكون ظرف مبني على الفتح يكون يكون مبني منصوب يكون ظرفا منصوبا لا مبنيا اه في هذه الحال ويكون شيئا معين ما دون ذلك. ما دون ذلك الشيء يكون معين ما دون مثلا اه خمسة عشر يوم
مع انه لم يرد خمسة عشر فما دون يعني سواء كان هذا دون انقطع خمسة عشر يوم او كان انقطع لعشرة ايام او سبعة ايام فهو نية معنى ما دون اكثر الحيض ولهذا قال فما دون القطع
عن الاظافة يعني لقطعه مع نية المعنى دون نية اللفظ قال رحمه الله فانقطع لاكثره فما دون دون اغتسلت اغتسلت. تغتسل غسلا ثانيا. وهذا الغسل واجب هذا الغسل واجب يعني هتغتسل مع ذاك الغسل
في هذه الحال تكون طاهرة باغتساله انقطع هذا واضح فاذا انقطع لاكثر انقطع. يعني انقطع تماما وصارت طاهرة اغتسلت وهذا واظح الغسول هذا اذا انقطع اذا انقطع قال فان تكرر ثلاثا
ولا يحكم بانه حيض انه انقطع الان قالوا لانها مبتدأة وهذا الدم مشكوك فيه ولا يمكن ان نجزم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا ثلاثة ثلاثة حيا كما استدل بدليل ضعيف من جهة المعنى. وانها قال ايام اقرائك ايام اقرائك
وان الاقراء جمع قرن  ولهذا قالوا ان اقل الجمع ثلاثة فلا بد ان يتكرر ثلاثا. في الشهر الثاني كذلك فاذا مثلا كان انقطع الدم لخمسة عشر يوما الشهر الاول ولاربعة عشر يوما في الشهر الثاني
ولي عشرة ايام في الشهر الثالث قالوا ان حيضها عشرة ايام لان خمسة عشر لم تتكرر بل هي مرة واحدة واربعة عشر لم تتكرر مرة واحدة اما عشرة ايام فتكررت ثلاث مرات
لانه لما كان اربعة عشر انا العشر عشرة ايام داخلة خمسة عشر من باب اولى داخله وكذلك انقطع لعشرة ايام فتكررت ثلاثا فيكون حيضها عشرة ايام. عشرة ايام على ما يتكرر ثلاثة
فاذا تكرر فان تكرر ثلاثا هو هو يقول في هذا ان تكرر ثلاثا لاكثره يعني خمسة عشر في الشهر اول خمسة عشر من الشهر الثاني خمسة عشر في الشهر لكن يشمل ايضا اي صورة
لو لم يتكرر على صورة واحدة يكون المتكرر هو الاقل هو الاقل  تقضي ما وجب فيه. تقضي ما وجب  لان الذي اه صامته في ذلك لان الذي آآ فعلته من واجب
تبين انه لا يصح تقضي ما وجب فيه مما يجب قضاؤه. تبين ان حيضا لم يتبين انه حتى تكرر ثلاثا هنالك ما يقضى مع تقضيه الحائط الصوم تقضي الحائط الصوم
ايظا عليها ان ان تقضي هذا الصوم. الذي صامته لانها مع انهم لم يحكموا بانه حتى يكرر ثلاثا قالوا تقضي كل ما صامته في هذه الايام من الصوم الواجب. كذلك لو كانت ضعفت طوافا واجبا طارت مثلا
نقضي او قراءة او مثلا نذرا واجبا نذرت صلاة نادرة قراءة نحو ذلك فانها هذا على القراءة اذا قيل ان الحائض لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن على هذا على قول الجمهور
اه هذا هذا هو ما قالوه والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله وهو قول الجمهور انها تجلس  محاضرة ما لم يعبر اكثره بلا تكره  ولا شك ان هذا القول في هذه المسألة
هو الصواب قول الجمهور يعني من جهة انها لا تعمل على تكريم انها تعتمده حيضا ولو لم يتكرر احمد رحمه الله عنه في المبتدأة اربع روايات الرواية الاولى ما تقدم
انها يوم وليلة ثم تغتسل على ماء تقدم في كلامه رحمه الله الثاني ان المبتدأ ستا او سبعا. كما في حديث حملة رضي الله عنها الرواية الثالثة انها تجلس عادة نسائها
عادة نسائها وهو اذا كان مثلا عادته اذا كان عادة قرابات النساء الاكثر والاغلب ستة ايام. تبي ستة ايام. سبعة ايام سبعة ايام الرواية الرابعة تجلس ماء نزل معه من الدم ما لم يتجاوز اكثره
خمسة عشر يوما عن مشهور او سبعة عشر يوما على دول اخرى عن احمد رحمه الله لكن قول الجمهور خمسة عشر يوم لا والحقيقة لو نورنا من جهة الدليل فان الروايات الثلاث ارجح من الرواية الاولى فيما يظهر والله اعلم عن احمد رحمه الله
من جهة الدليل لان الرواية الاولى الرواية الثانية عدت نساءها لها ما يعبدها ويؤيدها من جهة المعنى من جهة عادة نسائها او سبعا لانها على هذا القول وهم يقولون تشك في هذا الدم مثل ما جاءت في في قصة حملة
الله عنها في اي امر هاتني ستا او سبعا  مع ان ستة وسبع يعني هو قريب من عادة النساء على الرواية الاخرى ورواية ثالثة وهي قول الجمهور وهي الرابعة ايضا عن احمد رحمه الله
انها تجلس هذا الدم ما لم يعبر اكثره وهذا على القول بان اكثر الحيض محدود تقدم عن الصواب في هذه المسألة ان ان لا حد لاكثره ولا حد لاقله اذا حدني اكثره
اما لاقله وقول مالك رحمه الله قول مالك رحمه الله وانا لو رأت دفعة من الدم فانها تجلسه وهو قول ابن عباس رضي الله عنه هما   ابي شيبة باسناد على رسم الشيخين
انه قال رحمه الله قال لما سئل قال ما رأت الدم البحراني اما انها لن ترى بعد ذلك الا وسالك كغسالة الدم يعني ما رأت الدم البحراني الدم المندفع. الدم الذي على لون دم الحيض
ابن عباس رحمه الله يقول ثم قال نعم فان طهرت ولو ساعة من النهار اغتسلت وصلت هذا هو الشأن نعم فان طهرت ولو ساعة منها. والساعة اليسير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمونة غير ساعة
الوقت اليسير يسمى ساعة لو طهرت ساعة من النهار اغتسلت وصلت اغتسلت وصلت فالامر معلق برؤية الدم وبادباع الدم بادبار الدم لما كانت حمرة ضعيفة يعني اما انا ترى بعد ذلك يعني بعد آآ
يعني بعد يخف هذا الدم ويضعف حتى ينقطع وكما قالت عائشة حتى ترين القصة البيضاء وهو متفق مع قول عائشة رضي الله عنها لكن الشاهد من جهتي ان الطهر ولو كان زمنا
ان الدم ولو كان زمنا يسيرا وانها لو انقطع دمها في اليوم والليلة في اليوم والليلة فانها تغتسل انها  وهذا ما لم يحكم ان هذا الانقطاع ليس طهرا ليس طهرا وان الحيض
ينقطع تاره وينزل تاره مع المرأة في ايام حيضها. وهذه مسألة لعلها تأتي ان شاء الله اشارة اليها في ثنايا هذا الباب المبارك في كتابه المبارك وفي هذه المسائل التي استعرض فيها مسائل الحيض رحمه الله
قال رحمه الله فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه لا شك ان ايجاب مثل هذا مثل هذا يحتاج الى دليل بين وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
لو كان هذا من التقوى لكان بيانه من اهم المهمات خاصة في حق المرأة ومثل هذا الامر يخفى واذا كان العلماء رحمة الله عليهم كبار اهل العلم لا يزالون يختلفون في هذه المسائل والخلاف فيها
فكيف  في حق المرأة حين يشكل عليها الامر على هذا الوجه لو اخذ بهذه الاقوال لحصل فيه من الحرج والمشقة الذي يعلم ان هذا لم يكن يقع من نساء الصحابة رضي الله عنهن ولم يسألن عن ذلك بل النبي عليه الصلاة والسلام
باقباله وادباره. وقال سبحانه ويسألون قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه هي المعاني والامور التي علق الشارع عليها اه مسائل متعلقة دم الحيض قال رحمه الله وان عبر اكثره فمستحاضة
هم جعلوا الاكثر حد فما زاد على اكثر دم الحيض فانه يحكم بانه استحبابه تبي تمام خمسة عشر يوما. ظاهر كلامي رحمة الله عليهم انه على سبيل التحديد. على سبيل التحديد
وانها بعد ذلك ان حكمها حكم الطاهرات وعليها ان تغتسل ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. ايضا انبه الى انه كما تقدم ثم تغتسل وتصلي يعني انها مع وجوب الوضوء عليها تغتسل من الحيض
وتتوضأ يعني في حق من اه حكم بانها من حكم من وجب عليه ان تغتسل بعد يوم وليلة في حق المبتدأ. قالوا يجب عليك ان تغتسل بتمام يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة
ثم عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة. لان الدم يجري معها يجري معها ما اذا كان يجري فلابد ان تتوضأ مثل ما ذكر في مستحق قال وان عبر اكثره فمستحاضة
اهتمام خمسة عشر يوما عند جماهير العلماء المشهور عند الائمة اربعة رحمة الله عليهم فانها تغتسل وجوبا ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. اما وضوء مستحيل هذا امره واضح امره واضح. لكن الكلام الحكم
على عليه بانه استحابة لانه استهاضة ولا شك ان الاستحاضة بل الاستحاضة الاوهر انها تفارق دم الفساد تفارق دم الفساد لانها تكون يعني بعد حيض تكون بعد حيض هذا هو الاصل لكن لا يحكم بانه استحاضة
حتى تتبين يتبين اه بالدليل الذي تعرفه المرأة ان الدم اطبق عليها. وان الدم استمر عليها. لكن اذا كان دمها على صفته وعلى لونه او رائحته ثم يحكم بانه استحاضة فهذا
فيه نظر. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا حد لاكثرهم وظاهر كلام من اختار هذا القول انه يشمل كل امرأة سواء كانت مبتدعة او معتادة لا فرق بين المبتدأ والمعتادة
وهذه المسألة وفي هذا وفي ما يتعلق ايضا بالتي بعدها  وان كان كثير من اختار هذا القول لم ينص صراحة مما وقعت عليه على المبتدعة لكن ظاهر الاطلاق من جهة الادلة. ومن جهة اختيار هذا القول وانه لا تحديد لاكثره لاطلاق النصوص. وان كل امرأة يأتيها الحيض عندها
مبتدأة في اول الامر ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا لاقله ولا تحديدا لاكثره يكون شاملا لكل مستحاض لكل من نزل معي سواء كان نزوله ابتداء او كانت معتادة ثم ثم زاد الدم معها على
هذه وعلى ما تعرفه من صفات دم الحيث تستصحب انه دم حيض ولا يكون دم  الا بان يطبق الدم بها. قال رحمه الله فان كان بعظ دمها احمر وبعضه اسود
ولم يعبر اكثره هذه مستحاوة المبتدأ مستحارة ولهذا نصوا عليها لانها يختلف حكمها على هذا التفصيل عن المستحاضة المعتادة  هذه يأتي يوم معتادة تأتي ان شاء الله في درس اخر لا تتكلم على
هذه الصورة واذا كانت مبتدأة فان عبر اكثره فمستحابة. الى قوله ولم ينقص عن قدره ولم ينقص عن اقله. لانه نقص عن اقله فليس عند الجمهور وان زاد على اكثره لا يصلح ان يكون
حيوان لكن  نعم فان كان بعض دمها  هذه الصورة الاولى يتقدم اذا عبر اكثره اذا عابهم الصحابة فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره يعني لم يعبر الاسود اكثره
ولم ينقص الاسود عن اقله هو عبر الدم اكثره. لكن هذا الدم فيه تفصيل. ينظر. فان كان على لونين لون حمار فاتح عبر الاكثر لكن هناك الدم الاسود معها لم يعبر اكثره
خمسة عشر فما دون ومثل ما تقدم. خمسة عشر فما دون. سواء كان خمسة عشر يعني خمسة عشر فما دون اربعة عشر عشر اه عشرة او نحو ذلك. ولم ينقص عن اقله. يعني معنى ان الدم الاسود حين نزل معها لم ينقطع في اليوم والليلة
ايه ده بل جاوز اليوم الليلة اذا كان جاوز اليوم واللي جاوز اربع وعشرين ساعة متى انقطع وادبر الدم الاسود بعد اليوم والليلة ودون خمسة عشر يوم يقول رحمه الله
فهو حيضها هاي الاسود يرجع بضمير اسود تجلسه في الشهر الثالث انظروا يا اخواتي الشهر الثاني. ولم يقل حتى تتكرر ولم يقل حتى يتكرر بل تجلسه تجلسه   في الشهر الثاني في الشهر الثاني. هذا اما يبين ان المسألة
لم تبنى على دليل واضح فيها جعلوا انقطاع الدم الاسود هو انقطاع دم الحيض لا تجلس على الدم الاسود ثم بعد ذلك تغتسل وما زاد فانه يكون استحاضة فان عبر الدم
الاحمر اكثره فانه لا يصلح ان يكون حيضا بل لا بد ان يكون خمسة عشرة فما دون فما دون   وعلى القول الذي سبق الاشارة اليه في السورة قبلها وهي فيمن انقطع لاكثره
ولم تتجاوز اكثره فلم تكن مستحاضة على هذا القول  يجري القول بان الاصل فيما ينزل مع المرأة فانه دم حيض. دم حيض كما انه لا فرق بالدم في حق في حق الحائض المعتاد حين يتغير لونه
ثم يضعف ثم يضعف الدم. يضعف الدم فانه يكون الجميع كله حي. كله حي كذلك فيما يظهر على هذه الصورة ان الاصل ان ما يخرج معا من وراه فانه دم دم صحة
ودم طبيعة ودم جبلة بلا فرق بين انواع الدماء بين انواع وادل دليل على هذا مسألة الكدرة والصفرة متعقبة للحيض صفرة المتعقبة الحي وبعضهم يفرق بين الصفرة والكدرة ظهر السنة انه لا فرق بينهما اذا كانت مع الحي في زمن الحيض
كما قالت ام عطية كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا عند ابي داود بسند صحيح بعد الطهر شيئا وتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا تحدون القصة البيضاء. ولم تستثني امرأة من غيرها
ويسألها النساء الشباب وغيرهن  لم تفرق في هذا الباب واحدة اخرى. بل ثبت عند ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط برواية محمد ابن اسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر
وهذي فاطمة بنت مدرب بن عبد الله بن الزبير  عن اه طبعا عائشة رضي عن اسماء رضي الله عنها. اسماء بنت ابي بكر قالت كنا يعني في كنا يعني عندها وكانت تقوم عليهن
كنا صغارا وكانت هي الجدة لهن رضي الله عنها رضي الله عنها وكانت وكنا نسألها نسألها يعني عن امر الدم فتقول رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجلن
حتى ترين القصة البيضاء  في آآ  بناتي اولادها بنات اولادها وكذلك ظاهر الادلة في هذا الباب هو الاقرب والله اعلم. الا ان يمنع اجماع ينظر في مسألة مبتدأة. انها حين يتجاوز دمها
يعني بان يكون دمها احمر ثم اصفر ويتجاوز الدم مثلا الاصفر مدة الذي هو اكثر الحيض ان دل دليل على انها اعتبار الاسود دون الاصفر في هذه الحالة ينظر في هذا ان ثبت شيء يمنع
ابو الجماعة يدل على هذا ينظر مما رأيته في هذه المسألة ان من اختار هذا القول وان لم ينص على صورة مبتدعة وان ما ينزل معها بلا تفريق بين الدم الاسود او
ما يتعقبه من صفرة متصلة بها  كلام من اطلق وقول بعض اهل العلم وهو لو زاد على سبعة عشر او اكثر بلا تفريق  فانه يشمل هذه الصورة يشمل هذه الصورة
والجمهور كما تقدم على ما ذكر المصنف رحمه الله وانه يعني يكون حد الاكثر فيها الى خاصة اذا اخترق لونه وكان الاحمر الاسود على حد الكثرة فما زاد يكون استحاضة
يقول وان لم يكن دمها متميزا جلست يعني ولم يكن دمها متميزا هذه في المبتدعة يعني لو انه عبر اكثره ودمها كله يعني اسود دمها كله اصفر دموعها كله احمر
وفاتح نحو ذلك يعني لم يكن جلست غالب الحيض من كل شعر طالب الحيض من كل شهر  معناته ستة ايام سبعة ايام تجلس غالب الحيض من كل شهر. وعن احمد رحمه الله في هذا روايات مثل ما تقدم
في المبتدأ رواية ان تجلس يوم وليلة الثاني هاي الثانية والثالثة الثانية مع مع غالب الحيض. والرواية الثالثة عادة نسائها. والرواية الاخرى انها تجلس اكثر الحيض خمسة عشر يوم خمسة عشر. وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله. قول ابي حنيفة
تقدم ايضا انه على قول الذي جنح اليه جنح اهل العلم كثير من العلم في عدم تحديد اكثر حيظ انه ظاهر طرد قول هؤلاء انه تجلس جميع الدم ولو جاوز اكثر الحيض ولو كانت مبتدأة حتى يعلم انها مستحاضة. حتى يعلم انها مستحاضة
وذلك ان العصر دم في الصحة هذا هو الاصل وان الدم يختلف المرأة قد ترى دم مثلا على صفة معينة ثم يتغير لونه يتغير لونه فا آآ يكون اصفر لكن ما دام متصلا بدم الحيض فهو التابع تابع. هنا صورة
محتملة في المبتدأة مبتدعة وتجري في هذه المسائل لو انها رأت في اول الامر ابتداء رأت في اول الامر ابتداء صفرة  لم ترى دما صريحة مع السفرة وقدرة في اول مبتدأة
هذه هي التي يمكن ان يقال فيها ما عللو به وذلك ان الاصل بقاء الصلاة في ذمتها بيقين مشغولة بالعبادات الواجبة التي يمنعها الحيض وهذا مشكوك فيه الدم ولهذا هذا الدم ليس حكمه حكم الحيض مطلقا بل حكمه حكم الحيض اذا كان متصلا به. كما قالت ام عطية كنا لا نعد
والكودرة بعد الطهر شيئا واذا كانت المرأة طاهرة ثم بعد ذلك ابتدأها كدرة وصفوة مبتدأة فهذه يحتمل ان يقال ان اليقين اليقين لا يجول بالشكوى وبهذا الدم وخاصة انها اما اذا كانت معتادة فهذه موضع خلاف قوي هل يقال فيها ما يقال مبتدعة مثلا
لو نزل بها صفرة وقدرة مثلا قبل ان ينزل الحيض ويفرق بين الكدرة والصفرة قبل نزول بعد نزول حيض لا شك انها بعد نزول حيض ويكون متصلا به متصلا به
سواء في ايام عادتها او كان عن الصحيح خارج عن ايام العادة فانه تابع والتابع تابع اما اذا كان انا منفصلة خلاف كثير من اهل العلم منهم من جعلها حيض لانها معتادة معتادة ينجو مع
هذا الشيء وخاصة اذا كان في ايام عادتها وكان يعني عليه علامات ودلالات يدل على انه حيض فإنه يحكم الحيض. وهذه مسألة تأتي ان شاء الله آآ في قوله الشهرة قدرة في زمن
العادة حيض كما سيأتي ان شاء الله  هذا جملة من يقال في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

