السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه شأن الى يوم الدين درسنا في هذا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى
زاد مستقنع اختصار المقنع للامام موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله هذا اليوم يوم الاحد الموافق اليوم الاحد من شهر الثاني لعام ثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال في احكام الحج تقدم الكلام على المستحاضة فيما بالمستحاضة التي المبتدأ تقدم شيء من كلام في هذه المسألة والاشارة اذا اقوال مختارة لكثير من اهل العلم بان هذا الباب هو باب الحيض وخاصة ايضا اذا اختلط
المرأة بدم الاستحاضة فانه ربما يشكل ولكن العلماء رحمة الله عليهم بينوا على مقتضى الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله في ولاية للبحث في المستحاضة وهي التي اطبق عليها الدم يعني استمر معها الدم
وان كان ينقطع احيانا ينزل احيانا لكنه مستمر في نزوله فذكر نوعا اخر من مستحضرات قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها  المعتادة هذا اذا كانت معتادة
المعتادة ولله الحمد امرها واضح شن فيها واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان العلماء اختلفوا على قولين لكن الاظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله وهو ظاهر السنة
قال رحمه الله تجلس عادته. فلو كانت امرأة لها عادة ولا تكونوا عادة لها الا اذا عرفت شهرها وعرفت قدرها وعرفت ابتداءها وانتهائها. لا بد من هذه الامور وشهر المرأة
ما يجتمع لها فيه حيض وطهر واقل شهر للمرأة على المذهب اربعة عشر يوما اربعة عشر يوما. على قول الجمهور ستة عشر يوما بان المشهور في المذهب وقول الجمهور كما تقدم ان اقل الحيض يوم وليلة وتقدم الاشارة الى ان
هذا القول فيه نظر لكن من حيث الجملة ما دام انه ثبت انه حيض اقل شهر لها قوة اربعة عشر يوم. يوم تعمل تحير فيه والطهر بين الحيضتين اقل الطهر ثلاثة عشر يوما. فاذا ضمت يوما الى ثلاثة عشر فهي اربعة عشر
الجمهور يقولون اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما واذا اظفت يوما الى خمسة عشر صارت الايام ستة عشر. فيكون شهرها على قول الجمهور ستة عشر يوما هؤلاء العلماء يذكرون الاقل
وقد يكون شهرها هو الشهر الهلالي المعتاد وقد يكون شهرها اطول. قد يزيد على الشهر الهلالي. مثل ان يكون حيضها مثلا عشرة ايام وتطهر خمسة وعشرين يوما  لان الطهر ظهور الاحد له وبعض النساء قد لا تحيض اصلا. قد لا تحيض
لكن تقدم اشارة الى مسألة اقل الطهر بين حيضتين والصواب في هذا تقدم الاشارة الى هذا فالمقصود انه رحمه الله يقول والمعتادة ولو مميزة والمعتادة ولو مميزة تجلس عادتها تجلس عادتها
وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر فاطمة بنت ابي حبيش ان ترجع الى هذا وقال كما في رواية للبخاري امكثي بدر ما كان
ايام حيضك وعند مسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك وكذلك ايضا في حديث ام حبيبة صحيح مسلم قال لها ذلك عليه الصلاة قال لامي حبيبك عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عند ابي داود وغيره من حديث ام سلمة
رواية سليماني بي يسار اه وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها ذلك انها تمكث قدر ما قدر ايام. انظري الايام التي كنت تحيظينها الايام التي كنت تحيضين تحيضين هذه تحيضين في هذه الايام. فامرها تجلس هذه الايام
فاذا خلفت ذلك  وان تصلي فاذا خلفت ذلك يعني وان كان الدم يجري لانه بعد ذلك يكون دم استحاضة. دم استحاضة. فتغتسل والدم يجري ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة
توضأ لكل صلاة. لكن هذا لاجل الطهارة من دم الحيض في حق المستحاضة  هذا اه هو الواجب عليها ان تعمل بعادته لان العادة امر لا يضطرب وامر لا يتزلزل عند حصول هذه الدماء الطارئة عليها فترجع الى اليقين وهو عادتها التي كانت تعلمها
ثم ايضا على الصحيح لا يشترط ان تكون هذه العادة تبدأ في وقت واحد في كل شهر يعني المعتاد ان المرأة قد يتأخر حيضها احيانا وقد يتقدم لكن في الغالب المعتادة لا يتقدم كثيرا
وقد ينقص الحيض وقد يزيد وسيأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله فاذا كانت هذه المرأة اطبق عليها الدم. استمر عليها الدم يكاد معتادة تعرف عادتها الموت ده وهذا هو حيضها
في ما مضى ثم بعد ذلك ليس من الاسباب لان معروف الاستحاضة مرض من يخرج من فم الرحم من عرق يقال العادل او العاذر ولا يخرج من قعر الرحم هو نوع مرض
ولهذا كان على خلاف الطبيعة والجبلة فترجع الى الاصل فاذا اطبق الدم عليه استمر انتهت ايام العادة والدم مستمر في هذه الحالة ما دامت تعرف ايام عادته عددا ووقتا وموضعا
فتعمل بذلك. تعمل بذلك  لا يضر لو كان  لو كانت يعني استمر بها الدم وزال استمر يعني مدة شهر كامل متواصل معها الدم  في هذه الحالة تجلس ايام ولو كانت عادتها كما لو قالت لي العادة ستة ايام
انكذي شدة ايام وذلك اغتسلي وتدخلين بذلك ثم تتوضأين لكل صلاة لاجل ارتفاع الحدث الاصغر بدم الاستحاضة ولهذا حكمه اخف والمستحبة تصلي تأخذ جميع احكام الطائرات لكن عليها ان تتوقى وان تحتاط
من ام الدم حتى لا تتلوث ثيابها وبدنها وتحتاط في امر الصلاة قال رحمه الله وان نسيتها نسيتها يرجع الى المعتادة امرأة معتادة يأتيها دم الحيض في وقت معتاد وايام معتادة
هي كانت تعرف عادتها لكن نسيت  تنسى عادتها  عملت للتميز الصالح يعني استمر بها الدم  المعتادة التي تعلم وقت عادتها وعددها وموظعها لكن هذه اطبق بها الدم ثم قعدت تسأل او هي تعلم الحكم
لهذا فتقول اطبق الدم عليها استمر يقول انها لا تعلم نسيت العادة ونسيتها يعني نسيتها عددا وموضعا هذا ظهر يعني سلامة لانه اطلق النسيان نسيتها عددا وموضعا  وكذلك يعني في اي يعني في اي مكان وفي اول شهرها
او في وسطه او في اخره مثلا نسيتها مطلقة. يقول رحمه عملت بالتمييز الصالح التمييز. اذا نفهم من هذا انها اذا قالت ان الدم اطبق عليها استمر تسأل هل الدم على صفة واحدة
قالت لا يأتيني الدم احمر مدة خمسة ايام ثم اسود مدة ستة ايام ثم اصفر مدة خمسة ايام خمسة عشر يوم نقول دم الحائض هو دم الاسود لان هذه علامة كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة في الرواية عند ابي داوود وغيره
هي عايشة ان دم ان دم الحيض اسود يعرف. اي له من العرف وهو الرائحة وقيل يعرف اي تعرفه النساء وايضا على الرواية الاخرى وعلى التأويل الاخر هذا قاله فاذا اقبلت حيضتك وهذه في الصحيح صحيح البخاري وغيره بل في الصحيحين فاذا اقبلت
في هذه الرواية هل اقبلت يعني بوصفها وانها مميزة او اقبلت اقبلت ايامها واقبل حينها وجمالها وهذا هو الاظهر لكن هذا على قول ولهذا قالوا على الحديث المتقدم تعمل بالتمييز. ثم هذا التمييز
يعني مناسب لان دم الحيض آآ يميز ويعرف والمسألة مبنية على النظر في مثل هذا مثل هذا ما دام ظهرت القرائن والدلائل على انه دم حيض فالمرأة لا تكلف ما يشق عليها
ليس في  يعني الشريعة  تشديد او مشقة بمعنى انها يعني يقال لها عليك ان تصلي ان تصلي مثلا مثلا في حالة دم الحيض مثلا الاسود وتحتاطين في الدم الثاني او تحتاطين فتصلين وتوعدين ذكر بعض المقاهي بعض الصور
الصواب ان هذا كله لا دليل عليه وقد بل قد انكره كثير من اهل العلم رحمة الله عليهم وهذه المسألة وهي اذا نسيت لكن تقول ان لها تمييز. قوله الصالح
عندهم الصالح يكون بامرين هذا على قول الجمهور الا ينقص عن اقل دم الحيض ولا يزيد على اكثر الحيض ولا يزيد عنها اكثر حياة فلو كان هذا الدم الذي تميزه
يقول يأتيها دم اسود عشرين ساعة اقل من اربعة وعشرين ساعة وهذا ما دام فساد كما تقدم عندهم في المبتدعة ما تجلسوا او كان الدم الاسود تجاوز خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما
على الرواية الثانية قالوا انه اذا جاوز لا يصلح لانه تجاوز اكثر الحي. جاوز اكثر الحي وعلى القول المتقدم المختار في هذه المسألة وانه لا حد على الصحيح ما هو ظاهر النصوص التي نقلت هو ظاهر هو ظاهر ادلة الشريعة ظاهر احاديث النبي عليه الصلاة والسلام
حين يسألنه النساء عن هذه المسائل  ايضا هو هو المنقول عن الائمة الكبار رحمة الله عليهم قد تقدم النقل عن الامام ابي الفرج محمد عبد الواحد المقدسي والنقل عن الامام الشافعي والنقل عن ابي اسحاق الاسفرايني
وانه جعلوا نص الشافعي مسائل وعن التقدم الناقل للامام احمد رحمه الله ما يؤيد هذا القول بانه ما دامت المرأة ليست ما دامت المرأة ليست مستحاضة الاصل انه دم صحة ولا يزيد الفساد
ثم اذا استحيظت كان هذا الدم الذي استمر بها استمر بها وعلى صفات دم الحيض الغالب انه يظهر له صفات ولون ورائحة وربما بعض الامور متعلقة بدم الحيذ كالألم ولو
التي تصاحب عند نزول دم الحيض. وان كان هذا قد لا يكون لجميع النساء لكن لابد ان يكون هنالك اعراض يعرف من خلاله كما قال محمد بن سيرين رحمه الله النساء بذلك اعلم. النساء بذلك اعلم. وقالت ابنة زيد بن ثابت رضي الله
عن تقول رضي الله عنها وعن ابيها ما كان النساء يصنعن ذلك لانه كن يقمن النساء من الليل فينظرن تقول ما كن يسمع ذلك لان علامة الحيض ومرحيض واضحة والمرأة لا تكلف الا في وقت الصلاة
الا اذا استيقظت من الليل تريد ان تصلي مثلا من الليل في هذه وقت صلاة لكن ان تستيقظ قبل ذلك وتنظر وهي لا لم يكن منها. لم يكن من عادات هذا الشيء. فاذا كانت
استصحبت الحيض استصحبت الحي في صفحة تستصحبه حتى تطهر حتى تطهر هذا هو الواجب عليها هذا هو الواجب عليها يعني بمعنى ان الواجب عليها  الحيض مدى موجود والطهور من حينه اذا علمته. اذا ولهذا لو ان امرأة مثلا صامت في رمضان
ثم افطرت ثم  فتوضأت لصلاة المغرب بعد افطارها ثم رأت انت   جمال حلو يقول ما حكم هذا اليوم يقول طهارة نستصحب الطهارة وهو صحة صوم هذا اليوم هذا هو ما دام انها كانت طاهرة ولم تقطع
تيقن نزول الحي في هذه الحال الصوم صحيح ولا يفسد بخروج الدم ولو كان قريبا من افطارها ومن غروب الشمس  وان كانت في هذه الحال لا تصلي المغرب لكن في خلاف هل تقضيها او لا تقضيها؟ لكن
الارتباط بين الصوم والصلاة لان الفطر انتهى بالنهار الصوم انتهى في النهار وصلاة المغرب دعاء في الليل في وقت اخر الوقت ان مختلفان وعلى هذا اذا كان الدم مميزا وعندها تمييز
فما دام انها تعمل بالتمييز فيما دون في خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم على القول الثاني فلازم قول من يقول انه حيض انه ولو زاد ولو زاد على ذلك
انه يكون حيضا ثم بعد ذلك يكون الا يعني ان يطبق الدم ويستمر يطبق الدم ويستمر في هذه الحالة نرجع الى الحالة التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك ولهذا هو رحمه الله
بل وان نسيت واني عملت بالتمييز الصالح. فان لم يكن لها تمييز هذه حالة اخرى يعني الحالة الثالثة يعني الاولى معتادة والثاني معتادة لكن  العادة وعندها تمييز  الحالة الثالثة فان لم يكن لها تمييز
لم يكن لها  وهي المعتادة ونسيت عدده ووقته ما تقدم الفرق بينهما الى ان التي قبلها لها تمييز وهذه ليس لها يقول مصنف رحمه الله مغالب الحيض الغالب الحي معنى انها تتحير ستة ايام او سبعة ايام
وغالب الحيض هو ما يقوله بعضهم عادة نسائها لان عادة النساء يكون هكذا لكن قد تختلف عادة النساء. تختلف عادة النساء في هذه الصورة فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض غالب الحيض
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحملة بنت ابي حبيش بنت حبيش   حديثها رضي الله عنها طويل واستبشرت بساعة النبي عليه الصلاة والسلام بتقول قال تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة ايام
يعني ذاكرة يعني لما ذكرته لم يتبين لها تمييز تستطيع به ان تفصل الدم بعضه من بعض وارجعها عليه الصلاة والسلام الى ستة ايام وذلك ان الدم اطبق بها وما دام اطبق بها
في هذه الحالة لا يمكن يعني ان تكون حائضة. ان تكون حائضا كل هذي مدة ولا ان يرتفع حكم الحيض مطلقا لابد ان يكون لها حيض وهذه هي السورة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام
بين احكام المستحاضة في الاحاديث الواضحة هذه السور الثلاث جاءت بها السنة. المعتادة والمميزة والتي ليس لها   لا وعادتها ايضا نسيتها عددا ووقتا بها السنة وترجع احكام مستحاضة الى هذه الاخبار
الواضحة البينة قال فغالب الحيض الحي لكن غالب الحيض يقول كالعالمة بموظعه الناسية لعدده وهذا  يعني ينظر اذا كانت تعلم موضعه لكن قلت العالي موظعي الحقها بالعاني موضع فلو ان
اه مثلا امرأة معتادة لان هذي معتادة لان تلعن موضعي ولا تكونوا عالمة من موضعه الا وهي معتادة في الاصل. لكنه نسيت العدد ونسيت تحديد الوقت تحديد الوقت على سبيل
على على سبيل التحديد بالضبط للوقت لكن هي تقول انها تأتيها العادة في العشر الاوسط من الشهر في العشر من واحد مثلا من من عشرين لو كانت من التحريض في
في وسط الشعب من عشرة الى عشرين في العاشر الاوسط يقول ان حيضها في هذه العشر نقول هل هي في اول عشر وتقول الحيضة مثلا خمسة ايام خمسة ايام من اول عشر قالت لا اعلم. هل هي من اخر عشر؟ قالت لا اعلم
هل هي في الوسط يعني بعد خمسة ايام من الخمسة الاولى وبعضها من الخمسة الاولى من الخمسة الثانية قالت لا اعلم هذه العالمة في موضعه يقول تجلس غالب الحيض  والاوهر والله اعلم يعني انها ان كانت تعلم موضعه
موضعه فانها تجلس في هذا الموضع انا قلت اجلس يعني لو كان حيضها من خمس ستة ايام فانها تتحيض ما شاءت من الشعب اقول فاجتهد في هذه الحال لان ان كانت تعمل موضع
وان كان لا تعني الموضع  من شهرها  اه ستة او سبعة بلا تحليل. وان كانت تقول انها تحيض في العشر الاوسط في العشر الاول في العشر في الاخير تعرف موظعه لكن لا تدري
هل هو في اول العشر هل هو في اخره في الوسط كما اعتقد سواء كانت العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط او العشر الاخير والله اعلم ان كانت عالم موضع
دون تحديد لهذه لابتداء هذه الايام في هذه الحالة الاولى والاقرب ان تجلس في هذه العشر التي تعرف انها تحيي فيها لانها اقرب الى وقت الحي ما دامت غير مميزة. هذا هو الاقرب لان المسألة مبنية على وهذا الوجه
وقولي بعض وجه مذهب لبعض اهل العلم رحمة الله عليهم اختاروه في بعض السور متعلقة  لا تعرفوا مواضيع اه لا تعرفوا عدده ابتداءه على سبيل التحديد وان كانت تعرف موضعه
على سبيل الشيوع كما تقدم  هذه العشر نعم قال رحمه الله وان علمت عددهم ونسيت موظعه من الشهر ولو في نصفه ولو في نصفه جلستها من اوله من اوله وفي هذه الصورة
يقول اذا علمت العدد علمت عكس التي تقدمت الاول موضع ولا تعلم العدد. هذه تعلم العدد ونسيت الموضع يعلم العدد وماشية الموظع تقول انها تعلم انها تحيض ستة أيام مثلا
لكن لا تدري هل تحيض من اول او من وشاطئه او من اخره ولو في نصفه يعني يعني من الشهر من الشهر يعني الهلالي فلو كانت تقول انها يعلم موضعها في الشهر نعم في الشهر
انها تعلم عدده نعلم عدد الأيام ستة أيام سبعة أيام مثلا يقول ولو كانت ولو شعر الخلاف هاي صور اخرى ولو كانت تقول انها تعلم العدد وتعلم وقته او موظعه
على لا على سبيل التحديد يعني هذي ادق في الحقيقة لانها تعلم انها ستة ايام هذي الستة ايام من الخامس عشر من الشهر الى ثلاثين من الشعر. ستة ايام من النصف التالي
والتي قبلها ستة ايام من جميع الشهر لا تدري يقول رحمه الله الصورتان حكمه هو واحد سواء علمت موظعه ولو من النصف مثلا او لم تعلم موضعه. متى تجلس؟ يقول تجلس من اوله
اجلسوا من اوله والله اعلم كما تقدم ان التي تعلم موضع حيضها كما لو استمر بهذا اطبق بها الدم وتقول انها يعلم عدد ايام حيضها. سبعة ايام وتعلم ان ايام حيضها
النصب الثاني من الشعب مثلا او في العشر الاخير من الشهر في العشر الاخير من الشهر. لكن لا تجعله من اول النصف هل هو من اول العشر الاخير؟ هل هو من وسطة
من وسطه على  وينتهي مثلا في اخره او قريبا من اخره يقول رحمه لا فرق بين الصورتين تجلس من اوله يعني تنتقل هذه كانت تعلم انه النصف تنتقل الى اول وهذا فيه نظر
الاظهر والله اعلم في هذه الحال انها تجلس مجلس من اوله تجلس من اوله  والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحيظي في علمه ستة ايام او سبعة ايام ولم يستصل عن شيء من ذلك
ولا شك ان هذا القول يقوي قوي ام من يقول  من هذا الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام ستة ايام او سبعة ايام تحديدا لان دمها ليس منفصلا بعظهم بعظ فيتميز
وليس لها عادة ما الصحيح في قوله ستة ايام او سبعة ايام ليس على سبيل التشهي والاختيار لكن على سبيل الاجتهاد اجتهاد والله اعلم يعني تنظر المرأة هل اقرب الى عادتها ستة ايام وسبعة ايام يعني من جهة
نزاعها وقراباتها لان المرأة اشبه بقراباتها اذا كان حيضهن شدة ايام تكون اقرب الى مشابهتهن لذلك فتح ست ايام ليس المعنى تسقط عبادة يوم انها يعني  يعني تسقط او تلتزم
بمعنى انها تجعل سبعة ايام  او ستة ايام يجعل السابع ايضا داخل في الحيض بل تنظر اذا كان غالب ستة ايام فيها يكون اليوم السابع يوم طهارة وتغتسل وتتوضأ وقت كل صلاة
وتصلي لانها مستحاضة في هذه الحالة فمن لا عالة لها ولا تمييز يعني كالمبتدأة التي تقدمت لان المبتدعة اذا لم تكن مميزة تقدم ان تجلس غالب الحيض من كل شهر
تجلس غالب الحيض من كل شهر من اوله من اخره من وسطه من كل شعب تجلسه  هذا يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز وهذا في الحقيقة يؤكد ما تقدم ان
لا فرق بين المبتدعة وغير المبتدأ لان هذه التي الحقوها بالمبتدأة هي معتادة والحقوها بها فاذا كانت كذلك فكذلك المبتدعة يلحق بها  دم الحيض دم طبيعة وجبلة. وكل امرأة تحية من اولها وهي مبتدئة
كلهم راحوا فهي مبتدأ. والنبي عليه الصلاة والسلام النساء يسألنهن يسألنه عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر واحدة منهن هل هي مبتدعة الحي لاول مرة يا جماعة او يعني في في بعض السور في بعض السور
وكذلك اني الصحابة رضي الله عنهم ساء الصحابة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كان من يتكلم في هذه المسائل لم يستفسر في هذه المسائل ويذكر هذا التفصيل الذي ذكروه. ولهذا ما ذكر هذا التفصيل موضع نظر. قال رحمه الله
ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت وما تكرر ثلاثا ما تكرر ثلاثا حيض في بعض النسخ في مرة ثلاثة حيض يعني على انه خمد فهو حيض على انه خبر مبتدأ
محذوف يعني على هذا على هذي على قول حيض والله اعلم والله اعلم وقال نعم وما نقص نعم. وما وما زالت عادتها او تقدمت او تأخرت. هل امرأة معتادة معنى ان هيئتها الحيض
شدة ايام في النصف من الشعب ثم في شهر زالت العادة ستة ايام صارت سبعة ايام او ثمانية ايام او تأخر او تقدمت كانت تأتيها مثلا  النصف من الشهر لكنها في هذا الشهر
جاءتها في اليوم العاشر من الشهر تقدمت خمسة ايام مثلا ادوا ثلاث ايام او تأخرت كانت تأتيها مثلا كما تقدم  كابتن تبدأ معها من النصف ثم تأخرت الى عشرين من
الشعب يقول فما تكرر فلا ذنب حيض لابد من تكرره ثلاثا. عملها معاملة المبتدعة كان في وهذا قول ضعيف والصواب خلاف ذلك والادلة من السنة واضحة وبينة. ولهذا الجمهور  وقالوا هو حيب
ولو شهرة وكدرة ان امرأة قالت عائلتها ثم متصل بالحي من باب كانت الزيادة هذه بغيره دم احمر او دم مع سليم باهي اولى انه حيض وذلك ان الحيض ادلتك كثيرة من ضمنها انه
انه معلق على خروج دم الحيض يسألونك عن المعيق قل هو اذى الاذى لا فرق فيه بين هذه الصورة الصورة التي ذكروها سواء تقدم او تأخر الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام
يسألنه ولم يذكر حدا في هذا يقول علقه باقبال الحيض وادبار الحيض علقه بوجوده وهذا امر طبيعة وجبلة ومعلوم من امر النساء انهن لا يمكن لهن ولا يمكنهن ان يعملن
الا بهذا القول قول الجمهور خلافه يحصل حرج ومشقة في مسألة ويدل عليه النساء يسألن عن عائشة وغيرها يسألن غيرها من من في هذا واسماء ابي بكر ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم
تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ولم تقل هل انت معتادة الى هذا الوقت عائشة رضي الله عنها من اعلم الناس بهذه المسائل رضي الله عنه لهذا كما قال
النساء بذلك اعلم نقول ايضا عن كثير من اهل العلم ايضا ثبت في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها في قصتها كما في الصحيحين اما انها احرمت بعمرة ثم حاضت
رضي الله عنه القصة وفيه انها بكت رضي الله عنها ما كانت تظن ان الحيض يأتيها هذا يبين انها  يعني استنكرت او انها ظنت ان الحيض يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيء من هذا ولم يقل حتى يتكرر او شيء من هذا لان ظاهره
يعني لو كانت تعلم ان الحيض يأتيها وانها مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تعمل  ولهذا النبي نقلها الى امر اخر نقلها الى ابناء لو كانت يعني علقت بهذا الامر ومسألة اه
عدم التأخر يعني لا سألت النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذي ان للذي وقع لها في الحج يقعون يقعون لها في غيره الذي يقع لها في الحج يقع لها في غيره رضي الله
عنها ومع ذلك هي بنات الامر على  ابتداء الحيض والانتهاء من  تمشي على عادة مثلا تستمر عليها  ربما تقدم يسيرا تتأخر يسيرا المقصود ان الصواب قول للجمهور وليس يعني فيه
ما يدل عليه لانه رتبوا على هذا احكام على هذا احكام ولا يكون حيض حتى يتكرر ثلاثا كما نصوا عليه رحمة الله عليهم وهذا اجتهاد من رحمة الله عليهم في هذه المسائل
كما تقدم هذا في المبتدع لهذا الصعب ان ما زالت عادتها او ولهذا لم يقل ونقصت لان النقص هذا لا اشكال فيه وان بيدها تكون طاهرة مثلا ستة ايام ثم طهرت في اليوم الخامس
الطاهرة بلا خلاف لكن هم يقولون ذلك فيما اذا زادت او تقدمت او تأخرت قال رحمه الله وما نقص عن نعم وما النعم وما نقص عن العادة طهر هذا كما تقدم وما نقص عن عادة طهر وهذا
واضح فاذا كان ما نقص عادة طهر دل على ان العادة قد تنقص ولا هناك انا حكم نقص العادة بين وانه طهر كذلك زيادة العادة يكون حي فلا يفرق بين
في هذه المسألة حالة واحدة ولو كان هناك تفريق لانها اذا زالت العادة وتأخذ حكم الظهر حتى يتكرر ثلاثة حتى يتكرر ثلاثة ولا يكون حيض الا بتكرره في المرة الثالثة. وكل هذا لم يثبت شيء
ولا حرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة بل من قول كما تقدم خلاف ذلك قال رحمه الله وما عاد فيها جلسته
وما عاد فيها يعني في العادة مثلا كان التحيض ستة ايام ثم طهرت اليوم الخامس كونوا ظاهرة ثم عاد الحيض اليوم السادس وهو من ايام حيضها  وعود وحيوان يفحى من قول وما عاد فيها انه اذا عاد
بعد ذلك لا يكون حي لو كانت مثلا كما تقدم دحين ستة ايام وطهرت اليوم الخامس والسادس اليوم الخامس ثم عاد الحيض في اليوم السادس واستمر يكون اليوم السادس لانه من عادتها على هذا القول. وما زاد حكمه ما تقدم. حتى يتكرر
عما تقدم والصواب خلاف ذلك ان ما نقص عنا الطهر الحي كما تقدم  عنا الزيارة بعد ذلك اذا عادت  الاصل انه حيض حتى يعلم انه استحاضة حتى يعلم انه استحاضة
قال رحمه الله والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض في زمن العادة هذه مسألة مهمة وهو ان يعتريها صفرة وكدرة الشورى قد تكون في اول العادة وقد تكون في وسط العادة. وقد تكون في اخر
كالعادة لكن اذا كانت الصفرة والقدرة متصلة بدم الحيض بلا فاصل من طهر او  الطور يختلف عن النساء منهن من يكون طهرها بالماء الابيض خيط يكون خيط ابيض خيط دقيق تعرفه المرأة تراها بذلك الطهور. وبعضهن قد لا يرى هذا الماء
وهو اه يعني هذا الماء كما وصفوه على  اقرب الى البياض لكن ليس البياض خالص الذي فيه كدورا مثل ما الذي يكون في ماء الجس ونحو ذلك او هي القصة سميت القصة البيضاء
يعني اللي هو على   ليس بياضا خالصا بل فيه كودرا في هذه الحالة ما دامت انها لم ترى الطهر اما بالقصة البيضاء او بالجفاف الجفاف بمعنى انها تأخذ المنديل وتمسح به موضع الحيض
ويخرج نقيا ليس المعنى ان يخرج لا يخرج لا دم الحيض الفارج لا يخلو الرطوبة لكن المراد انه خال من الصفرة والكدرة تماما في هذه الحالة اذا رأت الجفاف او ضاعت القصة
اختلف ايهما اقوام فيه لكن مثل ما قالت عائشة حتى ترين القصة فبيضا. فالمرأة اذا ان كان دم الحيض معها في عادتها ثم ضعف الغالب اذا ضعف تكون الصهرة والكدرة. الصفرة
والكودرة دم الحيض يدور دلالة على انقطاعه عن قرب انقطاعه في زمن العادة في زمن مثل ما تقدم عندهم ايضا فاذا كان اه عود الحيض ودم الحيض بعد ذلك في زمن العادة فمن باب اولى ان يكون تكون الكدرة في زمن العادة ايضا
ويقول هذا هو حي لكن الصواب عدم تقييده بالعادة في هذه الحال المرأة قد مثلا تحيي ستة ايام او سبعة ايام ثم استمر معها الصفرة وتضعف ها وعادتها الصحيح قد تتزيد وقد تنقص
في هذه الحالة كما قالت عائشة رضوان حتى ترين القصة البيضاء. ولم تقل عائشة رضي الله عنها ولم يقل احد من الصحابة ممن كان يفعل ذلك ثم حديث النبي عليه او حديث عم عطية رضي الله عنها
حينما قالت كنا لا نعد الصهرة والكدرة شيئا لكن الصواب ان ان هذه الرواية يفسرها رواية ابي داود كنا لنعد الصفرة والكودرة بعد الطهر شيئا بعد هذي رواية صحيحة رواية صحيحة
رواح ابو داوود رحمه الله من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن امهيب حفصة بنت سيرين عن ام عطية. وقد رواها حرب بن اسماعيل الكرماني في من مشاعري قال حدثني احمد
جعفر عن شعبة عن قتادة  عن امي عطية وهذي متابعة قوية لحماد ابن سلمة قتل مدلس رحمه الله ورؤية شعبة عنه قوية شعبة شعبة اذا روى عن قتادة او عن ابي اسحاق السبيعي
او عن ابي محمد سليمان الثلاثة مدلسونهم رحمة الله عليهم وهم ائمة كبار في لكن  احيانا العنعنة تدريس العنعنة احيانا في رواياتهم ولها شروط عندهم لكن اهل العلم يقولون ان شعبة رحيمون اذا رأوا عن هؤلاء الثلاثة
وابو اسحاب وعن قتادة البصري رحمه الله وعن الاعمش  فان روايته في حكم المسموع في حكم المشبوع اما فوقه هذي رواية صحيحة وفيها تفسير لرواية البخاري وهذا احسن ما تفسر به الروايات
ظاهر رواية البخاري ان الصفرة والقدرة لا عبرة بها والتزمه ابن حزم رحمه الله معنا الصفرة والكدرة ليست سواء في وسط العادة يعني يكون قبلها دم وبعد دم. او كانت في اخر العادة قبلها دم
يعني قبلها دم ولم يفصل ظهر بين الدم والصغرى والكودرة شيئا لكن هذا قيد  هذا القيد كالتفسير والبيان لرواية ام عطية وهذا يبين اهمية الزوائد زوائد الروايات مهمة عند العلماء من اهم ما يكون وكثير
مما يقع الخلاف في بعض المسائل ويكون الراجح  فيها  في رواية خفيت على من خالفه كان العلماء طبعا يعتنون بامور الزيادات وكان من الائمة الكبار المشهور بذلك ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد
اني شابوري الامام الحافظ الكبير توفى سنة وعشرين وثلاثمائة. وكانت ولادة سنة ثمان وثلاثين ومئتين رحمه الله. امام كبير مشهور ومعروف  الحفظ وخاصة في الزيادات هذي الزيادة تبين  هذه المسألة وهو ان الصفرة والكدرة
في زمن العادة في زمن عدن سواء كانت في وسطها يعقوب وقبلها دم وبعدها دم او كانت قبلها دم ثم بعد سوق الطهر فهو حلم والصحيح انه حتى ولو جاوز العادة. ولو جاوز العادة لان التابع تابع
ودم وان كان ضعيفا لكن هو قوي لكونه وهذي قاعدة شريفة. قاعدة عظيمة فيها مسائل كثيرة تتابع تابع حتى ان الشيء يكون حلالا لانه تابع وحراما لانه المسألة ترى مثلا
لو ذبح انسان شاة فوجد في بطنها جنين وهو ميت هذا الجنين حلال ولو لم يذكر زكاة الجنين زكاة امه يعني كانك ذكيت. لماذا؟ لانه كان جزء من اجزائه. كيدها كرجلها
كما تؤكل اجزاؤها يؤكل هذا الحمل ولا يحتاج الى تذكية وليس ميتة. لكن لو انها لو خرج حيا حياة مستقرة حياة مستقرة يجب تزكيته. لانه ليس بتابع انفصل بخلاف ما
الذي يوجد اه او يخرج ميتا اوجد ميتا سواء اشعر او لم يشع ما يشترط ان يكون لم يشعر كما يقول الاحناف. سواء قول الجمهور انه حتى ولو كان عليه شعر
فهذه قاعدة عظيمة في الشريعة التابع تابع. وهذا يجري في مسائل كثيرة في باب النيوع وغيرها او في كثير من العقود. كذلك ايضا في هذه المسألة نداء الصفرة والكودرة آآ انها تابعة
ولهذا لما انفصلت الصغرى والكدرة  الظهر ضعفت صارت او دم فساد او حكم دم الفساد يتوضأ منها يعني يغتسل عند فلو عادت الصفرة والكدرة والصحيح ولو عادت لاطلاق حديث ام عطية يعني حتى ولو عادت في زمن عادتها
ما دام انها صغرة وكدرة فوصلت بطرقات بعد الطهر ولم تحدد هذا الطهر مثلا في ايام العادة بعد ايام العادة ما حدد وهذا يؤكد ما تقدم ان العادة قد تزيد وان المعلق عليه
المعلق به في هذا الباب هو الطهر هو الضوء هذي اه كلمات محكمة من الصحابيات رضي الله عنه لانهن سألن النبي عليه الصلاة والسلام وتفقهنا وفهمنا رضي الله عنهن فقالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
ولهذا الصواب ان الصفرة والكدرة ما تقدم بعد اه الصفرة والكودرة فيها يفصل لا يقال هي حيض مطلقا ولا تأخذوا حكم دم الفساد مطلقا بل فيها التفصيل. خلافا لابن حزم. وهذا ايضا ينسب الى شيخ الاسلام رحمه الله في بعض
باقواله ربما تمناه تبناه قال به بعض اهل في هذا الزمان انه ليس بحيض مطلقا لكن موجود في كلام شيخ الاسلام رحمه الله  ويجوز ان يكون له قول اخر والله اعلم
ينظر في كلامه عن عن تلاميذه  يعني قول المشهور هو هذا رحمه الله قد يكون له قول اخر يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حين في زمن العادة بل حكاه بعضهم اجماع حكاه عبدالرحمن المهدي
حسان العنبري رحمه الله حكاها اجماع كما ذكره ابن رجب رحمه الله بل هو واسحاق بن راهوية حكوا انه الشهرة في زمن العادة حيد  هنالك اسحاق لكن اسحاق خص الاجماع في الصفرة
دون الكودرة وظاهر الدليل لم يفرقوا بينهما  قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء دم فالدم حيض والنقاء ما لم يعبر اكثره الدم حيض والنقاء طه. لو كانت مثلا
امرأة ترى يوم دم يوم نقع يعني ليس معنى انه تكون هي هي لا شك طاهرة والناقة هذا طهر هذا نقاء معنى انها انقطع دمها قطع دمها وعلمت ذلك وطهرت
تقول مثلا هي نزل عليها الدم في هذا اليوم عشرين ساعة ثم او يوما كاملا ثم اليوم الثاني يوم كامل ليس معها دم وهكذا ما حكم هذا الدم ما حكم
هذا  هم يقولون لو كانت مثلا لها عادة مثلا لا عادة مثل سبعة ايام وصارت ترى يوما دم ويوم طهر ويوم دم ويوم ظهر يقولون يوم الدم هذا دم حيض لانه دم في وقت ايام العادة
وهي معداة تعرف عادتها في  قالوا مزارع حالتهم وكل تفريع على ما زالت عائلتها وكذلك صورة اخرى من اختلف او نقعه من الدم هذا اليوم اللي تحيضه يوم حي حكمها حكمة. ثم اذا انقطع تغتسل
وتصلي وتصوم لانها طاهر طاهر هذا هو المشهور مذهب وهو قول مالك رحمه الله مالك رحمه الله والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله اختيار شيخ الاسلام اختيار  ايضا صاحب الفائق بن قاضي الجبل كما ذكر صاحب الانصاف
ان الجميع  ما كان ما دام لها عادة اطهر يوم   ويوم تطهر بل لو كان النقاء يوم يومان لو كان النقاء يومين ها في هذه الايام فيقولون انها جميع الايام يا محمد
لان هذا في الحقيقة ليس ظهرا مستقلا ليس طهرا مستقلا لانه بمعنى انه يوم ويوم فلم ترى مثلا كمن ضاعت من القصة البيظة فطهرت مطلقا لا هذه الدم يأتيها ثم تطهر ثم يأتيها ثم تطهق
كلام شيخ الاسلام المذهبي الشافعي ابو حنيفة رحمة الله عليهم انه ولو زاد على يوم. ولو زاد على يوم فانها في هذه الحالة يكون حكم الجميع يسري الحيض على جميع
وهذا ايضا رواية عن احمد رحمه الله وفي رواية ثالثة اختار صاحب المغني قال ما معناه رحمه الله انه لو قيل لها انك اذا وقع عليك الحيض مثلا اليوم الاول
وطهرت في اخره مثلا في اقل من يوم في عشرين ساعة ثم طهرت كذلك عندها ناقة كما عبروا عشرين ساعة يعني لا تكمل يوم اقل من يوم يقول اذا كان النقى اقل من يوم
في هذه الحالة يكون الجميع حي ويقول انه آآ يشق ان تؤمر في اليوم والليلة ان تغتسل الطائرات ثم اذا حاضت بعد ذلك في اقل من يوم تنقطع عن احكام الطاهرات وتكون حائض ثم اذا
رأت النقاء تكون ظاهرا فيجب عليها الغسل وتصلي لان هذا فيه مشقة والمشقة منفية في الشرع فهو رحمه الله توسط وقال انه اذا كان النقاء اقل من يوم في هذه الحالة
آآ لا يكون ظهرا بل يكن حكمه حكم الحيض. وهذه المسألة محتمله والله اعلم  اختار ما ذكره الصاحب المغني رحمه الله وان لم يكن دليل عليه بين لكن من اجرى
يعني حكم دم الحيض وان الماء المرأة في الغالب لابد ان ترى علامة يدل على الحيض كما قالت عائشة حتى ترين القصة البيضاء. ما دامت لم ترى القصة البيضاء ولا دنا على ذلك
يكون حكمها حكم آآ الحائض كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
