السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان  الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للثاني في شهر رجب من عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى زاد المستقنع ولا زال البحث في باب الحيض وانتهى الكلام عند قوله من رأت يوما دما ويوما نقاء تقدم الكلام   لكن قبل ذلك اشير
بمناسبة ان هذا شهر شهر رجب حتى لا يفوت التنبيه عليه وان كان ولله الحمد يعني ام معلوم عند اهل العلم ومعلوم عند عامة الناس مما يسمعونه من كلام اهل العلم انه لم يثبت في شهر رجب
اي فضل خاص وان الاخبار الواردة فيما يتعلق بصوم او تخصيصه بعبادة من عبادات كله لا اصل له ما نبه على ذلك الحفاظ واهل العلم قديما هو حديثا وكتب في هذا رسائل
وان الصواب انه شهر كسائر الشهور لكنه من الاشهر الحرم. من الاشهر الحرم فهو واحد من اشهر اربعة ذو القعدة وذو ومحرم ورجب ثلاثة سرق وواحد فرد الذي هو رجب
وهو كما تقدم شهر من الشهور ما ورد من فضائل الصيام يصام كما يصام في غيره كصيام ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم يوم ويفطر يوم او صيام الاثنين والخميس
او ما اشبه ذلك مما جاء فضلا عاما في الصيام وغيره من الاعمال لا خصوصا له وكذلك لا يخص في عمرة  لكن لا بأس من كون انسان يأخذ عمرة على غير سبيل التخصيص
ان يجعل هذا فضلا خاصا لهذا الشهر دون غيره وان كان جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر في شهر رجب لكن قد بينت عائشة رضي الله عنها وعمر وابن عمر
يشمل قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن تعني عبد الله ابن عمر ما اعتمر الا وهو شاهد ومع يعني ابن عمر انه شاهد وحاضر وما اعتمر في شهر رجب وسكت عبدالله ابن عمر
ولم يقل شيئا رضي الله عنه وكذلك ما جاء من الصلوات المذكورة من صلاة الرغائب التي تصلى في اول ليلة كلها بدعة لا اصل لها باتفاق اهل العلم. بدعة لا اصل لها او تخصيصه مثلا
في بعض الامور وما جاء من انه يقع كذا كلها امور باطلة بينهم وشام مقدسي رحمه الله وغيره من اهل العلم فلا يخص بشيء  مما ذكر مما ذكر كما تقدم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا باتباع السنة والعمل
بمنه وكرمه قال رحمه الله من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره. تقدم الاشارة الى هذه المسألة  وهو ان من رأت يوما دما ويوما نقاء
هذا متعلق بهذه المسائل والمباحث التي تقدمت كما تقدم فيما زالت عادتها او تقدمت او تأخرت فالمصنف رحمه الله الدم حي الدم حائض والنقاء طهر والنقاء طهر. سواء كان هذا الدم اقل من يوم او اكثر يوم من يوم لكن لا بد من شرط ذلك
ان هذا الدم اذا جمع لا ينقص عن يوم كامل اربعة وعشرين ساعة ولا يزيد على خمسة عشر يوما اكثر والطهور واذا نقص انه يكون دم فساد. واذا جاء فانه يكون استحاضة فانه يكون استحاضة
فلا تلتفت اليه فلا يكون حيضا فيكون حكمها حكم مستحاضة على ما ذكر رحمه الله يعني على ما ذكروا ان يكون حكمها حكم مستحاء مستحاء. وتقدم الاشارة الى هذه المسألة هو مسألة النقاوة وان النقاء طهر. النقاء طهر ظاهر هذا
ولو كان ساعة فتغتسل وليس المعنى مجرد انقطع يعني انقطاع الدم دون دلالة عن النقاء قد يحصل النقاب مثلا بي الجفاف والا يوجد اثر للدم او بالقصة البيضاء لكن في الغالب انه اذا حصل خاصة من القصة البيضاء في الغالب انه
اه لا يعود مثلا قريبا اه لان هذه علامة على ان هذا الماء الذي اندفع من الرحم دلالة على خلو الرحم من الدم وكذلك في حكمه الجفاف الجفاف الذي هو نوع نقاء
بمعنى انه لا يبقى اي اثر لدم الحيض من صفرة او كدرة او غير ذلك وهم يقولون انه في هذه الحالة تغتسل وتصلي واذا كان عليها صوم واجب صامت سلام عليكم
وهنالك قول اخر في المذهب اختاره صاحب المغني رحمه الله وهو انه اذا كان هذا النقاء دون يوم عشرين ساعة ونحو ذلك فانه ينسحب عليه حكم الحيض. يقول دفعا للمشقة لان هذا في مشقة لو امرناها بالغسل
في اقل من يوم وتأخذ حكم الطاهرات فان هذا فيه مشقة والمشقة تجلي بالتيسير ولا ضرر ولا ضرار واذا ضاق الامر اتسع وهنالك قول ثاني لابي حنيفة والشافعي اختاره شيخ الاسلام
وكذلك اه ابن قاضي الجبل صاحب الفائق تلميذ شيخ الاسلام واختاره غيرهما من اه علماء من علماء الكبار في المذهب قالوا ان هذا النقاء تابع للحيض وانه يكون حيض ولو جاوز اليوم ولو جاوز
اليوم هذا على هذا القول وهم يقولون وهم يقولون في من شرط الدم انه اذا جمع كما تقدم ان لا ينقص عن اليوم. ولا يزيد على خمسة عشر يوما. اما اذا زاد على خمسة عشر يوم تكون مستحاضة
وعلى هذا ترجع الى احكام مستحاضة ارجع الى احكام المستحبة  احكام استحاضة تقدم الاشارة اليها وهي اجمالا على ثلاثة احوال ومن ضمن هذه الصورة تدخل فيها تدخل فيها بل الصورة الاولى والحالة الاولى وهي التي دلت عليها السنة
دلت على السنة دلت على هذه الصور الثلاث وهم ذكروا صورا اخرى وذكرها غيرهم لكن ثبت في السنة ثلاثة ثلاث حالات. الحالة الاولى هو ان ترجع الى عاداتها فاذا  مثلا صار الدم يأتي يوما
وينقطع ويأتي وينقطع واطبق عليها استمر لا تكون مستحاضة تكون مستحاضة فترجع الى عدن فاذا كان لها عادة تعرفها والتي لها عدة من هي؟ هي التي تعرف وقتها ابتداء وانتهاء
وتعرف عددها. تعرف وقت ابتدائها من الشرق. تقول عادة تأتيني في الخامس من الشهر وتنتهي في العاشر من الشهر العشر الاوسط من الشهر  الاوسط من الشرق او الوسطى من الشهر
وتنتهي في العاشر يعني من اول خمس ستة ايام من اول خامس الى نهاية العاشر هذه تكون معتادة يقول تجلس هذه الايام التي هي من الخامس من العشر الاوسط من الشهر من الخامس
الى العاشر ستة ايام ستة ايام. هذا في في المستحاضة مطلقا اذا كان الدم اطبق بها ما ينقطع. ما ينقطع. وهي تعرف عادتها سواء كان الدم كله احمر كله اصفر
يختلف تارة احمر اصفر نقول تجلس هذه الايام الصورة الثانية هذه الصورة اذا كانت اطبق بها الدم. اطبق بها الدم وصار الدم يأتيها يوم وينقطع يوم وينقطع يوم نقول كذلك هي تجلس
اه ما دام انها مستحاضة وهي معتادة تجلس هذه المدة هذه الايام تجلس هذه الايام هذه يعني واضحة. هذه واضحة لو كانت هذه الايام مثلا كما تقدم العشر الوسطى ويأتيها يوم دم ويوم نقاء ويوم دم ويوم نقاء
ظاهر السنة انها تجلس هذه الايام لان النبي عليه الصلاة والسلام ردها الى العادة ولم يستفصل وترك الاستفصال  في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا وارد لان الحيض لا يجري دائما
وكذلك الدم. دم يعني الذي يصيبها ويزيد. حتى بالاستحاضة. اه فانه قد يخف وقد ينقطع لكنه مطبق مستمر في هذه النبي ما استفسر عليه الصلاة والسلام ولو كان هناك حالة تكون لها حكم خاص لذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذي الحالة او استفسر
هذه المرأة وقد سأله عدة نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهن ولم يقل شيئا من ذلك بل ردها الى العادة امرها ان تمكث قرآها قال في حديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
كذلك في هذا في صحيح مسلم وهو في الصحيحين اصلا وكذلك في حديث ام سلمة عند احمد وابي داوود وغيرهما من رواية   نافع عن سليمان ابن يسار عن امي سلمة رضي الله عنها ومن كان وقع في اختلاف لكنه شاهد واحاديث اخرى ايضا
في هذا وفي حديث فاطمة ابن حبيش ايضا اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي على الخلاف فيها وان كان صحيح انها انها معتادة. ينجى في رواية عند البخاري قدر ما كان قدر ايام قدر ايام حيضه
اقرا ايامي امرأة ان تمكث قدر الايام وقدر ايام حيضها رضي الله عنها. وهذه صريحة في ذلك وان تأولها من تأولها  فهذي ترد الى عاداتها وعلى هذا لو كان يأتيها دم ثم نقع ودم ثم نقى فقد
تكون عادتها مثلا وتعادل مثلا ستة أيام  تتحيض مثلا اليوم الاول دم واليوم الثاني نقع واليوم الثالث دم واليوم الرابع نقاء واليوم الخامس دم واليوم السادس نقع بعضها دم وبعضها نقع الجميع حي. هناك قول في المذهب
انها تجلس ايام الدم هذي ولا تجلس ايام النقاء تجلس ستة ايام او سبعة ايام من هذه الايام التي يأتيه فيها الحيض بشرط عندهم شرط الا يكون مجموع ايام الحيض
يتجاوز خمسة عشر يوم تجاوز خمسة عشر يوما ولو تجاوزت ايامها خمسة عشر يوما يعني جموع الأيام خمسة عشر يوم النقبة والطهران الحيض والنقاء هم ما يسمونه يعني يسمونه ناقة آآ
معنى انه طهر خاص ليس طهرا مطلقا فلذا تجلس هذه الايام ولو تجاوزت ايامها ولو جاوزت ايما وهل الايام الزايدة عن امانتها مثلا لا بد ان تتكرر هذا يجري على القاعدة اللي ذكروها فلا يثبت انه حتى يتكرر ثلاث مرات
وتقدم ان الصحيح انه تكراره بل تجلسه المعتادة ولو لم يتكرر وقال صاحب المغني وهو الصحيح عندي وانها تجلسه ذكر هذا رحمه الله اه انها تجلس فالمقصود انها على هذا تجلس هذه الايام
لكن لو زادت  يعني الايام اذا هذه هذه الايام كما تقدمت هذه الاية يعني هذه الصورة كما تقدم تجلسها لكن الصحيح كما تقدم انها تجلس هذه الايام. تجلس هذه الايام. لكن هذا قول المذهب
مع ان السورة الاولى التي ذكروها عندهم فيها خلاف ايضا فالصحيح انه اذا كان الدم مطبق تجلس هذا لا اشكال وان كان نقع ونقع وحيض ونقع تجلس هذه الايام مجموعة دم ومجموع ايام الناقة وهذا هو
لانها عادتها لانها عادتها السرعة الثانية ما دلت عليه السنة وهي ملحقة اه ايضا معتادة يعني اه انها آآ في مسألة من لا من نسيت عادتها لها عادة لكن نسيتها
نسيت هذي تقدم انها تجلس سبعة ايام وستة ايام تجتهد تجدي السبع من الشهر لكن الصحيح انها تتحرى يتحرى امكن ان تعرف او يغلب على ظنها ان حيضها مثلا في وسط الشهر
فانها تتحرى ما يكون مقاربا. والا تجلس ما تيسر من الشهر مدة ستة ايام وسبعة ايام. وليس هذا يعني موكولا الى شهوتها لكنه موكول الى نظرها الى نسائها في بلدها لان المرأة
هي في هذه الحالة تشبه نساءها اه من قراباتها اه من جهة الطبيعة ونحو ذلك تقاربهن فاذا كان الغالب عليهن ان حيضهن سبعة ايام تجلس اذا كان ستة ايام تجلس ستة ايام لان هذا هو الغالب في الحيض
عند النساء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حامد بن جحش رضي الله عنها زوج طلحة بن عبيد الله تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة هيا الحالة الثالثة
على الثالثة اه هي التي ترد الى تمييزها التمييز وهذا كما تقدم آآ يجري على من اطبق بها الدم. على من اطبق فيها الدم وهي مميزة مميزة فهذه ان كان الدم مطبق ليس فيه نقاء ليس فيه ناقة لكن تكون عندها تمييز تميز
الدم وتقول ان الدم يأتيها ويستمر معها لكنه يكون عشرة ايام اسود وما عبر وجاوز هذه العشرة يكون اصغر يكون احمر فاتح ونحو ذلك  سيكون حيضها هو الدم الاسود هذه الايام
حيضها وهو الدم الاسود ويشترطون في هذا الدم الا يجاوز اكثر الحيض. خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم على الرواية الثانية رواية الثانية والصحيح انه لا يشترط ولهذا لو كانت مميزة
مميزة وهذا الدم الذي هو  اسود منفصل عن الاصفر منفصل وله ايام معدودة لكنه تجاوز الاكثر. الصحيح انها تجلسه هذا هو الابهر لان التقييد كما تقدم سواء كان اكثر الحيض
او اقل الحيض او اقل سن تحيض فيه او اكثر سم تحيض فيه بل وكذلك اقل الطهر بين الحيضتين كله لا دليل عليه بل السن يدل على خلاف ذلك. وهم لم يذكروا دليل رحمة الله عليهم الا الرجوع الى الوجود والوجود مضطرب ومختلف
بن الوجود دل على خلاف يعني في الوجود دل على خلاف ما ذكروه في صور نقلها ائمة المذاهب المتبوعين رحمة الله عليهم نقلوا ذلك وجاءت نصوص كما تقدم اشاره اليه عن الامام الشافعي وغيره ما يدل على خلاف ذلك
ولهذا الصحيح انها تجلس ايام تمييزها ولو جاوزت ايام ولو جاوزت اكثر الحيض الذي حدوه ها. وكذلك لو هذا فيما اذا كان الدم مطبق عليها ليس فيه مثلا يوم نقاء ويوم دم
كذلك لو كانت مميزة لكن هي يأتيها يوم دم ويوم نقاء. ويوم دم ويوم نقاء. واطبق الدم عليه. استمر مستحاضة لكن اذا كانت تقول انه في شهر في في الشهر
يكون الدم عندها في ايام معينة يكون اسود سواء في اوله او وسطه في اخره وفيما سوى ذلك يكون الدم  مثلا على لون اخر لكنه على لون الاسود هو اللون الذي
يأتي في هذه الايام فيكون حيضها وهذه الايام ايام الحيض وايام النقاء ايام ولو جاوزت ايام الحيض والنقب مجموعها تجاوزت خمسة عشر يوما لو صارت مجموع عشرة ايام يقول ان
انه عشرة منها دم وعشرة منها نقى ثم بعد ذلك يتغير لون الدم فيصير اصفر نقول حيضها هي هذه الايام التي هي ايام التي الأيام يكون الدم فيها اسود. ولو جاوز مجموع
الدم والنقاء لو جاوز خمسة عشر يوما او سبعة عشر يوما على الرواية الثانية. وهو ظاهر اطلاقات كثير من اهل العلم من اختارها هذا القول في هذه المسائل وهو في الحقيقة
يعني الذي يجري والله اعلم على الشريعة كما نبه عليها العلم ممن اختار هذا القول وهو الذي فيه يسر ولهذا العلما اختلفوا اختلاف عظيم في هذه المسائل فكيف تكلف المرأة
وكثير منهن يخفى عليها صور قد تكون هي في الاصل واضحة يعني في هذه في هذه المسائل التي يعسر تصويرها في بعض السور ونبه على هذا محمد الدارمي رحمه الله
ابو ابو الفرج محمد عبد الواحد داري من امام الشافعي الكبير رحمه الله نبه على هذا وآآ اشار الى شيء من هذا وهو في مقدمة كتابه هذه الاقوال وقال ما معناه انها ان هذه الاقوال
يعني ما يتعلق بهذه التحليلات كلها لا اصل لها عند التأمل او نحو مما قال رحمه الله. فهذا هو الاظهر في هذا ولو يعني قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقع فالدم حيض والنقى وطهر ما لم يعبر اكثر يعني ما لم يتجاوز مجموع الدنانير خمسة عشر
يوما كما تقدم الاشارات اليه صواب  اه في هذه المسألة ان انه حيض ولو عبر اكثره ولو عبر اكثره. اذا كانت يعني مميزة اذا كانت مميزة وعبرة اكثره فانها تجلس وكذلك لو كان حيضها امتد بها ثم اه
يعني لو كانت اه عادتها مثلا ابتدأت بها هكذا ثم استمرت وجاوزت ما حدوه  ان كل امرأة اول ما تحل هي مبتدأة هي مبتدأ والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل النساء لم يفرق بين مبتدأة
واجعلها حكما خاصا ومن تكون معتادة بل جعل الامر مربوطا بما يتعلق بالدم على هذه الاحوال اكثر ادلت عليها السنة قال رحمه الله والمستحاضة ونحوها تغسيل فرجها يعصيه وتتوضأ لوقت كل صلاة
يقول المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتعصبه يعني ها المستحاضة حين  يحكم بانها مستحاضة وتأخذ ويتبين حكم الدم في احوالها على ما تقدم وكذلك على ما ذكر المصنف رحمه الله فاذا كانت مثلا معتادة
ورجعت الى عاداتها فاذا انقضت عادتها بعد ذلك تغتسل والدم يجري معها اغتسل والدم يجري معها ثم عليها ان تغسل اثر الدم من الفرج تغسل تغسله ثم بعد ذلك  اه تحكم محل خروج الدم
فتضع خرقة نحو ذلك وجاء في السنة انها قال امرها بالاستغفار والاستغفار هو ان تأخذ خرقة ثم تضعها  على الفرج ثم تأخذ هي في الاصل يعني قديما تأخذ آآ يعني خرقة فتشدها على وسطها شدا محكما
ثم تربط تلك الخرتة التي وضعتها على موضع الدم مع الجهتين من امامها ومن خلفها ثم الى ذلك هي تلك الخرقة التي شدتها واحكمتها على وسطها مع وضع شيء يمنع خروج الدم من قطن او نحو ذلك
حتى الا ينزل الدم هي تغسيل اولا ثم تعصيبه تعصيبه هذا هو الواجب عليها هو الواجب عليها  وقوله او تعصبوه وقد آآ لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة في قصة رضي الله عنها عن
في قصة فاطمة بنت حويش رضي الله عنها اغسلي عنك الدم اغسلي عنك الدم وصلي واصلي فامرها بغسل الدم عليه الصلاة والسلام فهو يجب عليها ان تغسله لان مثل ما يزيل انسان الاذى
اذا اراد مثلا اذا قضى حاجة الانسان فانه في هذه الحالة يزيل الاذى يزيل الاذى ثم يتوضأ او مثلا وفي الغسل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في اول الامر بازالة ما علق بالفرج كما ثبت ذلك في الصحيحين
ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل هذا هو اه المشروع. كذلك ايضا المستحاضة من باب اولى. فتجتهد في اه يعني منع خروج دم وهو دم استحاضة. لانها تغير الحكم
والان كثرت او تيسرت الامور بما تستخدم من فوط ونحو ذلك قد تكون محكمة اكثر اذا الى ذلك هذا هو الواجب عليها هذا هو الواجب عليها لكن لو غلبها الدم
وصار كما قالته حملة بن جحش رضي الله عنها هو اكثر من ذلك. قال انعت الكفر قالت انما اثجه فجا رضي الله عنها. يعني فقال ادلك على امرئ آآ وبين لها عليه الصلاة والسلام ثم ارشدها الى اعجبهما اليه عليه الصلاة والسلام
في حديث لها طويل رضي الله عنها فلو انه غلب الدم عليها لا يظر والصحيح انه لا يلزمها ان تغير هذه العصابة او تغير هذا الذي استثفرت به كما عند ابي داوود امر بالاستغفار ان تغير
كل وقت كل وقت الا اذا كانت فرطت في شده واحكامه. اما اذا اجتهدت في الشد والاحكام لكن الدم غلبها هذا لا تفريط منها ولا ينسب اليها تفريط فلا تؤمر بشيء
ايه هي آآ لم يكن منها تفريط لانه يفضي الى شيء من المشقة والمشقة تجذب التيسير وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت تصلي وهي مستحاضة والطشت تحتها تحتها اللي كانت تصلي رظي الله عنه وطست تحتها يعني ربما ينزل منها الدم ينزل منها الدم وهي تصلي لانه غلبها هذي يبين ان خروج
دم بعد اجتهاد وغلبة الاكل لا يضرها ذلك. الشان هو ان تجتهد في منعه وثبت في حديث اه في حديث عائشة رضي الله عنها بقصة ام حبيبة رضي الله عنها في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام
ثم اغتسلي ثم اغتسلي. في الصحيحين ثم اغتسلي من حديث عائشة في قصة من حبيبة وفي الصحيحين اغسلي عنك الدم في قصة فاطمة في قصة فاطمة وجاءت وجاءت لكن الجمع بينهما
بينهما لم يأت بالصحيحين انما جاء غسل الدم وحده  جاء اه غاسل  جاء غسل الدم وحجاء الاغتسال وحده اه وجاء في رواية عند النسائي في رواية عند النسائي من ويت فاطمة ابي حبيش
ان النبي قال اغسلي عنك الدم واغتسلي جمع بينهما. جمع بينهما. وهذه الرواية فيها قطع فيها انقطاع في الجبل لكن هو المفهوم والمعروف من الروايات. لان النبي عليه الصلاة امر بالامرين جميعا
بعض الرواد حفظهما يعني بعض بعض الرواة غسل الدم وكثير من الذكر الاغتسال. وجاء في بعض الروايات ذكر غسل الدم والاغتسال. فهذا هو الواجب هذا هو اللي ثبت في السنة او الذي صح
غسل الدم والاغتسال. غسل الدم والغسيل اما قول وتتوضأ لوقت كل صلاة هذا ورد هذا ورا. وهذا هو الامر الثالث هل هذا يجب هل هذا يجب  ان تتوضأ لوقت كل صلاة
الجمهور يقولون نعم واستدلوا برواية رواية ابي معاوية محمد بن هاشم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وفيه وتوضئي لكل صلاة قال قال عروة وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة
وهذي الرواية  مرت معنا في الملتقى مرت معنا وذكرت الروايات الاخرى وكلام بعض اهل العلم في هذا ممن اثبتها وانها جاءت من رواية ابي معاوية اه عن هشام ابن عروة كما في البخاري وتتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة
عن حمادي بن زيد ايضا رواها عن هشام ابن عروة وتتوضأ لكل وتتوضأ لكل صلاة وتوضأ اي نعم عند نسائي انه قال اه امرها انت غسيل الدم وان تتوضأ. وتوضأي وصلي. وتوضأي ما قال لكل صلاة. وتوضئي وصلي
كذلك حماد بن سلمة عند الداعمي عن هشام انه قال وتوضئي وصلي ايضا. وكذلك ابو عوانة الوظاح عبد الله ليشكري. ذكره الرد على الكرابيسي كما ذكره صاحب البدر المنير رحمه الله
رواية يقال كذلك جاءت من عدة روايات من عدة روايات وهذي الرواية تقدم القول بها  يعني باجتماع هؤلاء ان القول بها وانها ثابتة كما قال الحافظ جميع اهل العلم واحتج بها جماهير العلماء
ومحتمل في الحقيقة للنظر  عند النظر الكلام في هذه الرواية مدخل مدخل من جهة ان هذه الرواية في الصحيحين ان الروايات في الصحيحين اكثر رواية في الصحيحين واكثر الحفاظ يا حفاظ كثيرون من روى عن هشام ابن عروة
كثير في الصحيحين وفي غيرهما. واحاديث اخرى حديث ام حبيب وغيره لم يذكروا الوضوء في هذا. لا في حديث لا في قصة فاطمة حديث عائشة ولا في حديث عاشر في قصة امي حبيب ما ذكر مطلقا. وكذلك في اكثر الروايات في قصة
اه فاطمة ابي حبيش رضي الله عنه انما ذكر في هذه الروايات وروايات اخرى ايضا وروايات اخرى مع انه اه هذي رواية تكلم فيها بعض اهل العلم تكلم فيها الامام النسائي رحمه الله قال النسائي بعد روايات وزيد انه لم يذكر هذه احد ممن روى عنه الا
هذا كلامه رحمه الله. وكذلك علها البيهقي. ومسلم رحمه الله ايضا وقال وكما لما ذكر حديث وقال اه ذكر حمال للحرفن تركناه اشار الى انه حذفها عمدا رحمه الله فهذا اشارة تعليل منه
اه اشارة  اشارة الى تعليلها الى تعليلها وقد يؤيد هذا ان ان ابن ابي شيبة روى باسناد صحيح وابي معاوية عن هشام ابن عواه عن عروة انه قال وتتوضأ لكل صلاة
وهذا هو الذي جعل الحافظ رحمه الله   يعني انه قال ان هذا من من عروة نقل للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء عند من كلام عروة رحمه الله
هذه اه هذه المعاني قد تعل هذه الرواية خاصة الرواية حماد بن زيد وقع فيها ابي معاوية معاوية عند البخاري وقع فيها كلام وقع فيها كلام في في ثبات في ثبوتها من عدم ثبوتها. رواية ابي معاوية
ابي معاوية  مع انه رحمه الله هو في الاعمش متقن وكذلك رواية حماد لما جيت اتكلم فيها مسلم رحمه الله ومروى النسائي قال انه لم يذكرها احد غيره وكذلك رواية ابي عوان وضاح رحمه الله وان كان ثقة ثابت لكن
هم يقولون انه ثابت في كتابه. ثبت في كتابه. اما اذا حدث من حفظه فانه يغلط ابو حاتم رحمه الله قال انه اذا حدث من حفظه يغلط كثيرا والامام احمد رحمه الله
قال انه اذا حدث من حفظه يهن وابو زرعة رحمه الله كانت عبارته دون عبارتهما يعني قالا انه اه ثبت في كتابه. فهذا اشارة بالمفهوم اله منطوق الى انه من حفظه
ليس اه كما وهذا لا شك هو الواقع. لكن حين يقولون هذا يقولون هذا اشارة الى ان لواء روايتهم بغير كتابه مبرر فقد تكون الله اعلم. ايضا هذه الزيادة  خاصة
يعني كان رواها من حفظه وخاصة ان عامة الروايات عامة الروايات عن هشام بن عروة كلها اكثرها من ولاية الحفاظ حفاظ كبار رحمة الله عليهم ممكن تتبعهم في الصحيحين وغيرهما لم يذكروا هذه الزيادة
وكذلك في في احاديث اخرى كلها اقتصرت على مسألة الاغتسال وغسل الدم وغسل الدم  ايضا هذا يجري في الحقيقة لان النبي قال اغسلي عنك الدم لان المقصود هو اجا الدم. وجريان الدم الوضوء مع جرايين الدم قد يقال انه من جهة المعنى
ان جرايد دم ناقظ للوضوء مناقض للوضوء لان يعني لان خروجه ناقض الخروج ناقض هذا هو يعني كيف تتوضأ مع وجود الدم؟ مع وجود الدم والذي امر بها والذي امر النبي
والمحقق والمتيقن هو غسل الدم والاغتسال عند الحكم بطهارتها من الحيض. على اي صورة من الصور التي ثبتت بالسنة ما زاد على ذلك لا تشغل الذمة الا بثبت ويقين او امر اجمع عليه
وما حكاها ابن عبد البر انه محل اجماع بوضوئها هذا لم يثبت انما والله اعلم اراد بالاجماع يمكن ان كان هناك استحباب واستحبابه لا شك ان استحبابه اول حاجة لان الوضوء من وضعة وعلى هذا قد يقال ان الوضوء في هذه الحالة من باب الاحوط وهذا قاله مالك رحمه الله
قاله مالك لكن على ان الوضوء يكون حكمه حكم وضوء الصحيح هذا موضع نظر لان الدم يجري الدم يجري مالك رحمه الله يرى انه لا يجب الوضوء عليها لكن يستحب خلافا للجمهور خلافا للجمهور
وقول مالك رحمه الله اقرب في هذا وكذلك هل صاحب سلس البول يلحق به؟ او لا يلحق بها او لا يلحق بها منهم من يقول انه يلحق من يقول لا
هذا حكم اخر  فهو يجب عليه ان يتطهر لوقت كل صلاة. لوقت كل صلاة. لان الحديث وتوضأ لكل صلاة  قدره الجمهور لوقت كل صلاة لوقت مع انه ليس في الحديث ان من اخذ بظاهري لكل صلاة
وان كان الجمهور قالوا ان الصلاة اذا اطلقت المفروضة مثل انه عليه الصلاة والسلام كنا لا واللي يعني كان يتوضأ لكل صلاة. يعني للصلاة المفروضة انه اذا حضرت الصلاة المفروضة توضأ لها عليه الصلاة والسلام كما في
سيدي انس وانه قال نحن الا ان نحدث يقول رضي الله عنه هذا عند الاطلاق يراد هذا. لكن الاحتمال وارد. الاحتمال وارد في هذه المسألة صاحب سلس البول الحقوه به
الحقوه بها. يعني بمعنى انه يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة يشترط ايضا الا يوجد وقت يمكنه فيه فعل الطهارة والصلاة مع انقطاع الحديث لو كان يعلم انه بعد دخول الوقت
يحصل عندهم قطاع لهذا الشلش بجميع انواعه سوف سلس ريح سلس بول او نحو ذلك فانه يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي في هذا الوقت ولو وحدة ولو ترك الجماعة
يقول انا اعرف انه بعد ما يفرغ الناس من الصلاة يصير عندي وقت نصف ساعة الساعة استطيع ان اتوضأ وان اصلي اما قبل ذلك وبعد ذلك فلا. قالوا يجب عليه ان يصلي في هذا الوقت
وهذا هو الواجب عليه هذا هو الوجه وهذا كله فيه نظر الصواب والله اعلم وهذا قول معروف لاهل العلم  للمالكية فيه ايضا قولان رحمة الله عليهم انه لا يجب عليه الوضوء
لان هذا التحدي المستمر فهو يتوضأ الوضوء المعتاد. من الحدث المعتاد فالمستحاضة على القول المتقدم تتوضأ الوضوء المعتاد من الحدث المعتاد لا الحدث المستمر الذي يعني ينافي الوضوء الذي ينافي الوضوء انما الحدث المعتاد
وعلى هذا  هذا هو الواجب عليه انه يتوضأ الوضوء ولا ينتقض وضوءه ولا ينتقض  وهم قالوا ذلك فيما اذا كان المالكي يقولون لا يلزمه عند دخول وقته لو كان متوضأ ثم قبل دخول الوقت قالوا يستمر على طهارته. مثلا
جمهور يقول لا يتوضأ يدخل الوقت بشرط ان يكون الحدث مطبق عليه يعني متواصل او فترات يسيرة لا يمكن هو فيها. لا يمكنه فيه ان يصلي ان يتوضأ وان يصلي كما تقدم
ما تقدم  ولا شك ان هذا فيه حرج في حرج وفي الغالب انه لا يكاد  يكون صاحب السلس يجد وقت معين هذا في الحقيقة من باب يعني فرض امر لا يكاد يقع نادر صاحب السلف انه يقول في هذا الوقت
يعني المعين انه لانه اذا كان صاحب السنة يجري بغير اختياره. يجري بغير اختيار قد ينقطع تارة  يخرج تارة ان يكون هناك وقت منضبط يكون وقت منضبط لكن ان كان الوقت
الذي ينقطع فيه ينقطع في وقت وهذا الوقت يوافق الصلاة صلى فيها الصلاة عادة اذا كان مع يصلي في في المسجد مع الجماعة في يتحرى هذا الوقت. وان كانت امرأة مثلا
فالامر في حقه اوسع. لو تحرك هذا الوقت طيب لانه بشرط الا تؤخر الصلاة فاذا تحررت هذا الوقت لان الجمعة لا تجيب عليها اذا تحرت هذا الوقت لا بأس اخذا بقول الجميع. تكون اخذة بقول الجميع
اما عند ورود الحالة عند ورود الحرج او في حق الرجل حين لا يمكنه ان يضبط هذا القول الا بتفويت الجماعة وتفويت يعني جلوس المسجد مثلا وقت الصلاة ونحو ذلك
الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه ثم الاظهر والله اعلم انه اذا كان السلس معه ولو كان في بعض الوقت ليس مستمر جميع الوقت لكنه يأتيه. يأتيه السلس فلا يراعى في وقت معين ولا يقال تتوضأ في هذا
وتصلي في هذا الوقت وهذا القول  هو قول  كما ذكروه عن المشارقة اهل المشرق من المالكية بخلاف المالكي المغاربة او الذين في المغرب من المالكية هم يجرون على قول الجمهور في صاحب السلس
والقول الذي يفتي به كثير من المالكية انه اذا كان يجري معه السلس في الوقت وانه   يعني ينزل معه ولو لم يكن مستمرا. الصحيح انه يصلي يتطهر ويصلي ولا يلزمه غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام
المستحاضة لم يذكر لها شيئا من هذا التفصيل ما يتعلق يعني يعني ان كان لم يذكر وضوء هذا واضح وفي ذكر الوضوء كان رواية وضوء ثابتة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمرها بتحري
لم يأمر بتحري شيء من ذلك حتى يلحق بها صاحب السلس على هذا الوجه المقصود والله اعلم انه يصلي على حسب حاله. ولان هذا الامر قد يورث شيء من الوسوسة وشيء من التشديد
يفتى بهذا قد يمنعه ايضا من بعض الفضائل خاصة في يوم الجمعة اذا كان لا يمكن ان يحفظ الطهارة يضيق عليه الامر في يوم الجمعة الى غير ذلك من  الفضائل متعلقة
لصلاة اذا صنعت الجماعة وهي اعظمها واهمها والتي تتكرر عليه في اليوم والليلة خمسة مرات قال رحمه الله وتصلي فروضا ونوافل. صلي فروظا ونوافل يعني هم يقولون في الوقت يصلي فروظ ويعني لو كان اه
جمعت صلاتين مثلا او ذكرت صلوات فان طهارتها في الوقت نأتي على جميع الفروض التي تصليها واما النوافل فهي تابعة لها لا يلزمها تتوضأ لكل صلاة ولا لكل نافلة ولا توطا الا مع خوف
العنت العنت يطلق على الزنا ويطلق على المشقة ويطلق على هكذا هم قالوا لا توطا والقول الثاني وقول الجمهور ان اصطحابه حكمها حكم الطاهرة وان دم الاستحاضة لا يأخذ حكم الحيض وليس وان كان نوع من الاذى لكن ليس هو الاذى المذكور في قوله سبحانه
قل هو اذى هذا هذا المحيض اما هذه مستحاضة وحكمها يختلف عن الحيض باجماع اهل العلم فمستحاضة تصوم والمستحاضة تصلي كما قال ابن عباس رحمه الله عليك وكما عند عبد الرزاق وغيره وجاء عن سعيد الصلاة اعظم وقالها وكذلك قاله البخاري رحمه الله
لقول ابن عباس  قال الصلاة اعظم قال هذا قاله تفطن ليس من قول ابن عباس آآ انما قاله تفقها تتمة لقول ابن عباس وكذلك جاء عند ابي داوود عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن
يعني مراتي انه كان يأتيها اه زوجوها واقوى ما ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المستحاضة انها تصلي وذكر لكثير ممن استحيظ من نساء بين له كذلك وحكم لها بانها تصلي وتأخذ حكم الطائرات ولم يستثني شيئا ولم يقل يعني ان زوجها يجتنبها او
بل اه جاء الحكم على انها كالطاهرات في عباداتها فكذلك سائر الامور الاخرى فهذا هو الاصل من جهة انه لا يقال هذا هذا محرم الا بدليل بين مع دلالة السنة
على جواز هذا الشيء وان الحاقه به الحاق مع الفارق ما يدل عليه انها لا كفارة فيه حتى عن المذهب وان كان قول الجمهور يقول لا كفارة الحائض لكن كفارة كما تقدم من حديث ابن عباس وهو حديث اقل احواله يعني اسناده جيد او صحيح
لكن في هذه الصورة يقول وان كان مع خوفي مع مع عدم يخوف العنت يعني هو فيه شيء من الفواحش ونحو ذلك الفاحشة ونحو ذلك فيقولون انه لا كفارة فيه
ويفارقه ولهذا الصواب انه لا بأس من اه جماعي المستحاضة ويستحب غسلها لكل صلاة يستحب النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتسل وكانت تغتسل ام حميد كل صلاة تغتسل لكل صلاة لا يجب عليها
صحيح ان الاحاديث في الصحيحين ان النبي امرها بالاغتسال مطلقا ومطلق الاغتسال يحشر بمرة واحدة. وهو اغتسالها عند طهرها من حيضها وبعد ذلك تكون مستاء بعد ذلك تكون مستحاضة هذا الواجب علينا
كانت تغتسل لكل صلاة ولهذا يقول ليت ان الزهري لم يذكر يعني ذلك اه يعني مرفوعا بل اه انها فعلته رضي الله عنها اجتهادا منها آآ هذا هو اللي فعلته
رضي الله عنه هي التي فعلت هذا جاءت احاديث رواية عند ابي داوود وغيره اه من طرق ضعيفة واغتسلي كل صلاة الصواب ان هذه الروايات ضعيفة  بعض اهل العلم حمل الروايات هذي على الاستحباب من باب الجمع بين الروايات حملها على الاستحباب
فاذا ارادت ان تغتسل باب النظافة خاصة اذا كان الدم كثر عليها وكانت يكثروا معه فاغتسلت فلا بأس بذلك وجاء في حديث جاء في حديث امي سهلة بن سهيل وفي حديث حملة بنت جحش ذكر الاغتسال ثلاث مرات
حملة لا بأس به ذكر الاغتسال لما كانت  لما كانت كما فعلت تثج تجا رضي الله عنها  ادلك على امرين ادلك على امر حديث وفيه انه امر ان تصلي الظهر او العصر تغتسل غسله واحد ومن المغرب والعشاء وتغتسل غسلة واحدة وتغتسل للفجر غسلا
واحدة وكذلك واحد الساعة لا بنت سهيل عند ابي داود ما يدل على ان الاغتسال وتكراره عند الحاجة لا بأس به. مع انه جاءت روايات كثيرة لكن الصواب ان الغسل ليس بواجب
والمصنف رحمه الله اشار الى قال استحباب الغسل لكل صلاة واكثروا مدة النفاس اربعون يوم انتقل رحمه الله الى حكم النفاس وان اكثر مدة النفاس  اربعون يوما اربعون يوما وهذه المسألة فيها خلاف المذهب الشافعي ستون
ومذهب مالك رحمه الله سبعون وعنه رواية لا حد لي اكثرين وهذا هو الصواب في مدة النفاس انه لا حد لاكثره. وحديث ام سلمة حديث مشهور طريق مزة ونبص على وهي ليست بالمعروفة والحديث لو ثبت فيه انها كانت تقعد النفاية وهذا
وعود ليس قعودا يعني قعود في الواقع. يعني اخبار عن الواقع لا اخبار عن الشرع. قال ليس المقصود اخبار عن الواقع انما مقصود عن عن الواقع الشرعي لان النساء منهن من يجلس هذه المدة منهم يجلس اقل من مجلس اكثر
هكذا قالوا والمسائل محتملة محتملة وان كان هذه المدة هي الاغلب وهي الاكثر فهذا قد يشهد لي اخبار اه عن واقع لسانات الحديث في ثبوته. الحديث في ثبوته نار وهو ضعيف وخاصة اذا نظرنا الى مسألة الحيض واكثر الحيض ولان دم النفاس
هو دم الحيض الذي اجتمع لانه في لما حملت المرأة حملت المرأة في هذه الحال انصرف الدم الله سبحانه وتعالى صرفه بحكمة ورحمته غذاء الجنين ثم بعد ذلك ما فضل منه تنفسته المرأة وخرج
لما ولدت هذا هو دم النفاس فهو اصله دم الحين وحكمهما واحد يعني من جهات اه من جهات كثير من الاحكام  هو حكمه فلذا القول بعدم التحديد كما انه لا حد لاقله. لا حد لاقله وهذا بلا خلاف عندهم. بلا خلاف عندهم
وكذلك على الصحيح لا حد  اكثره جاءت اثار عن بعض الصحابة جاءت عن عمر وجاء عن انس  اه عثمان ابن العاص وجاء عن عائد ابن عمرو وجاء عن ابن عباس
كل الاثار الواردة في هذا الباب ضعيفة. اللي عن انس وعن  عمر اليوم الطريق جاب لي يزيد الجوعفي  وهو رحمه الله   والذي جاء عن عايض بن عمرو ايضا هو والذي جاء عثمان بن العاص هو من قطع من ولاية الحسن عنه ولم يدركه وفيه انه قال لما
تأتيه زوجته وهي يعني في الاربعين يقول لا تأتيني قبل الاربعين نحو ذلك لا تغريني عن ديني فقال لما ذكرت ذكرت اربعون دل على انها هي حد النفاس واصح ما ورد في هذا
ما جاء عن ابن عباس اللي جاء عن ابن عباس ظاهر رواه ورواه ابن جارود في المنتقى واسناده الظاهر منه انه صحيح رجال هو رجال الصحيح واسناد المتصل  هذا هو
اصح ما ورد في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما اما عن غيره فهي كلها هذه الاثار كما تقدم اثار لا تثبت واذا اختار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم
ان دم النفاس لا حد له قد تجلس ستين يوم لما هما دول الشافعي وقد تزيد على الستين. قد تزيد على الستين ما لم يثبت لانه هو في الحقيقة لا يكون
يعني الدم لابد ان يكون عليه علامات انقطاع. يعني لابد ان يكون عليه علامات انقطاع يتبين بها انقطعوا انقطعوا لكن لو زاد وخاصة حتى في الاربعين التي حدوها لو انه تجاوز الاربعين بايام ثم
بنت عليه علامات ضعف جراين الدم هذا دليل على انقطاعه ولو جاوز الاربعين لانه كيف يقال انه في يوم اربعين دم نفاس ويوم الواحد واربعين او الساعة الاولى من اليوم الحادي والاربعين ليس نفاسا
هذا هي كلها دماء تجدي كما تقدم باسباب مثل بعد الحيض اه يجري في اوقات معلومة ودم النفاس عند الولادة قال رحمه الله وما تطهرت قبله وتطهرت وصلى وهذا واضح لانه
قد يكون  ذوي النفاس اياما يسيرة ايام بل روي عن امرأة وهذا  مذكور ولدت ولم يخرج معها شيء شيء دم وقالت عائشة انت امرأة مطهرة كلها. وروي انها تسمى ذات الجفوف
انها امرأة لم يخرج منها شيء لكن حديث لا يصح المقصود انه قد ينقص عن هذه المدة  تطهرت وصلى وذلك انها ان شرط الصلاة حصل وهو انقطاع دم الحيض يجب عليها ان تغتسل وتصلي
وهذا المراد بان تصلي عندهم اذا لم يعد الدم. لو عاد الدم في الاربعين فله حكم اخر سيأتي في كلامه رحمه الله قالوا انكره وطؤها قبل اربعين بعد التطهر  هذا استدلوا بما روي عن
عثمان ابن ابي العاص رحمه الله الحسن عنه انه قال لا تقربيني قبل اربعين  ولكن اثر عنه لا يثبت لا يثبت. والصواب ان لا كراهة في ذلك لانه اذا كانت تتطهر وتصلي
يمنع من الجماع وتقدم الاستحاضة على الصحيح  يجوز جماعها. يجوز جماعها الجمهور يجوزونه مطلقا بلا كراهة مع جريان  من كانت طهرت من نفاسها وليس معهدا من باب اولى انه يجوز
وان عاودها الدم فيها يعني في الاربعين فمشكوك فيه تصوموا وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهذا في الحقيقة مما لم يرتضي كثير من التحقيق كيف يقال مشكوك فيه؟ لا يقال في الشك
الشريعة طرحت الشكوك في يوم الطهارات فليبني على ما استيقظ يبني يبني يعني اه على اليقين لا يخرج الناس حتى يسمع صوته هذا اصل الشريعة في يوم الطهارة. كذلك في هذا الباب
اذا كان مشكوكا فيبنى عن اليقين وتصوم وتصلي لانها لما اذا عاد الدم بعد طهر في الاربعين بعد طهر قالوا تصوم والدم يجري. وتصلي والدم يجري وتقضي الصوم الواجب للصوم الواجب
على اي حال. لانه ان كان نفاسا الصلاة لا تقضى لا لا تقضي اني مسكة الحائض لا تقضيها وان كان لم يكن دم نفاس فهي صلت هي صلت وهي طه صلت وهي طاح
لكن الصوم يقضى كما تقضيه الحائض وهذا قول ضعيف رد في هذه الصورة وفي غيرها من الصور التي ذكروها في من آآ جاء من اه تجاوز الدم عانتها ونحو ذلك عندهم
الى غير ذلك من الصورة التي ذكروها مما يجب عليها فيه الصوم والصلاة انها تصوم وتصلي وتقضي الصوم وتقضي الصوم ولا تقل الصلاة لانه كما تقدم الكلام انه اذا كان حيضا
الصلاة لا تقضي الحائض  وان كان  ليس كذلك يقضى. هم قالوا لماذا قالوا تصوم؟ قالوا وتصلي؟ قالوا لانها لما طهرت ثبت الصلاة بيقين ثم رجع الدم في الاربعين هذا الدم مشكوك فيه
بعد طهر واتمسك باليقين. تمسك باليقين ولا يترك اليقين بالشك وهذا لا شك النظر يتبين خلافه لانه لما عاد الدم ودم نفاس في الاربعين فهذا يقين انه دم نفاس يعني الاصل ان الدم الذي يخرج دم صحيح. في باب الحيض وفي باب النفاس هذا هو الاصل
هذا هو العصر كما تقدم لو ان حيظها تجاوز عادة معتادة كانت ستة ايام ثم امتدت عادتها الى السابع والثامن ما نقول هذا مشكوك فيه اذ بل نقول تقعده ما دامت ليست مستحارة. لان الاصل صحة الدم ولان الدم
اه دم الحيض دم الذي يخرج من قعر الرحم فيعرف ويتبين بخلاف دم الاستحاضة والنساء كما قال ابن سيرين اعلموا بذلك وليس في الشريعة قضاء الصلاة مرتين تصلي مرتين ما دام ليس هنالك موجب لقضاء الصلاة
الصلاة لابد من دليل يدل على قضائها ولهذا لما كانت الحائض تقضي الصوم استدل عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكيف وليس هنالك اي دليل
هنا في هذه المسألة انما يستند الى امر  لم يتف من صحته من جهة ما ذكروه انه مشكوك فيه هم فرعوه على ما تقدم من القواعد السابقة اللي سبقت اشارة اشارة اليها
في آآ الحيض والاستهانة قال رحمه الله وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل ويحمو اه يعني في حل الاستمتاع الرجل اه من من النفساء بما دون الجماع فيه تحريم الواط كما يحرم المواطن
يحرم النفساء وكذلك تحريم الصوم وتحريم الصلاة لا يجوز ان تصوم ولا تصلي لانه يحرم فعله الصوم والصلاة مع الحيض كما يحلو فعل الصوم والصلاة مع اني في ازكى ما يحرمون فعل الصوم والصلاة
مع الحيط كما قالوا هو كالحيط ويجب ويسقط يعني يجب اما ان الحائض اذا طهرت وجب عليها ان تغتسل كذلك النفساء يجب عليها ان تغتسل وكذلك بالسقوط عنا الحيض يسقط الصلاة
النفاس يسقط الصلاة كما تسقط الصلاة في الحيض خير  وكذلك ايضا على المذهب تجب الكفارة في الوطء النفاس كما تجب الكفارة في الوطء في الحياة هم الحق والبطء في النفاس كالوطء
الحيض  الحقوه به لان اه احكامه كاحكام وهذه مسألة  يعني على قول الجمهور انه لا يجب من باب اولى. لكن على المذهب ليس عندهم الا لحية الحاق بها لانه لحق
من في هذه الاحكام فكذلك هذه المسألة. فالله اعلم غير العدة العدة لا تعتبر بالنفاس. فان فان المطلقة لا تعتد بالاقرار بالحير والنفساء بنفاسها تخرج من العدة يعني نفس النفساء
يكون قد خرجت من العدة وهي نفساء بوظع الحمل بوضع الحمل هذا تمام العدة يعني  هي ام العدد  ومع ذلك يجري الدم يجري الدم وقد خرجت يعني مطلقة مثلا  بوضعي بالوضع بالولادة بالولادة
هو لا يدخل في باب العدة النفاس وكذلك  المتوفى عنها زوجها   وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما التوأمين فاول النفاس واخره من اولهما وهذا قول مالك رحمه الله وابي حنيفة ان
والمذهب ايضا لو ولدت مثلا ولدا ثم استمر الدم اربعين يوما ثم بعد ثمان واربعين ولدت ولدا اخر. الولد الاخر هذا ولو كانت الدم يجري هذا الدم لا حكم له ولا يعتبر نفاسا
هذا هو المشهور المذهب وهو قول مالك والقول الثاني وهو الاظهر والله اعلم ان الجميع دم نفاس ان الجميع دم نفاس يعني من اول  وضع الولد الاول فلو وضعت الولد اول ثم بعد ذلك لو هدي الله بعد ذلك انه تأخرت ولادة الولد الثاني
كما ذكروا انه انه كما ذكروا انها بعد اربعين ولدت كيف يكون انساني لا اه تأخذ حكما  صحيح ان النفاس يمتد من رواية الاول ولو تأخر ولاية المود الثاني فان الولد الثاني من ذكر او انثى
يكون النفاس ايضا له سواء زاد عن اربعين او نقص على اربعين الجميع نفاس لانه حكم علق بالنفاس فيرتبط به ابتداء وانتهاء وبهذا يكون قد انتهى باب الحيض من هذا الكتاب مبارك
ونبتدي في الدرس الاتي باذن الله في كتاب الصلاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد كما اسأله سبحانه وتعالى ان يعين على شرحي هذا المتن وان يفتح علينا وعليكم ابواب فضله من العلم النافع ومنه وكرمه امين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
