السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ودرسنا في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى سيكون
الاول كتاب الصلاة وهذا اليوم واحد التاسع من رجب شهر الله المحرم لعام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله كتاب الصلاة
الصنعة لها معنى في اللغة كشاعر الاسماء التي جاءت في الشرع من الصيام والزكاة والحج وغيرها ولها اسم لها اسم في اللغة ولها اسم في الشرع اصل اللغة الدعاء واما في الشرع فاختلفوا
على اقوال لكنها متحدة في المعنى والمشهور عند كثير من اهل العلم انها اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير وما اختتمة في التسليم  قال بعض العلماء اه كما في الشرح الكبير انها
اه اقوال او افعال معلومة افعال معلومة وما يتبعها يعني والمعنى وما يتبعها مما هو لازم لها في شاعر الواجبات في الاقوال  جاء بهذه الاسماء التي هي معلومة ومعروفة باللغة
ثم اذ ذكر او قيد معناها او قيد مطلقها وخصوا بعض معانيها فهو لم يغيرها كما صححه جمع من اهل العلم ولم ينقلها بل قيدها لانها في اللغة معنى مطلق الدعاء. لاي دعاء
لكنها في الشرع دعاء مخصوص بشروط مخصوصة على هيئة مخصوصة وهي الصلاة المعلومة سواء كانت فريضة او نافلة. وهكذا الحج هكذا الصيام والزكاة لها معاني في اللغة لكنها في الشرع
على صفة خاصة قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف يجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء الصلاة باجماع المسلمين يجب على المسلم المكلف وقوله يجب هذا يخرج ما لا يجب
من الصلوات يكون المراد بذلك الصلوات الخمس الصلوات المفروضة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به ثم عرج به وفرضها الله سبحانه وتعالى عليه مباشرة في عظمها ولانها
اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وفضلها وعظمها معلوم متواتر بالنصوص فلا فاتجبوا على كل مسلم تجب على كنوز يخرج وهنا على كل مسلم بمعنى ان كل من دخل في الاسلام فانه تجب عليه الصلاة
وظاهر اطلاق العبارة ولو لم يعلم حكمها  احكام الشرع الواجبة انها يجب عليه كما لو اسلم كافر في بلاد نائية عن بلاد المسلمين ولم يعرف حكم الصلاة ولم يعرف حكم الصيام لكنه دخل
الاسلام دخل في الاسلام فانها تجب عليه ويجب عليه قضاؤها اذا علم الوجوب وهذا تصوروا كثيرا وخاصة قبل ان تتسع وسائل الاتصال وقد يسلم الكافر ولا يعلم كثيرا من احكام الاسلام الواجبة
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تذبذوا الشرائع الا بعد بلوغها بعد العلم وهذي مسألة بسطها اهل العلم ممن بسط ادلتها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  ذكر ادلة
دالة بل هي صريحة على هذا الكتاب والسنة ان الشرائع لا تثبت الا بعد البلوغ. وهذا اظهر وهذا اظهر ولان الكافر قد يبقى مدة او ان الكافر بعد اسلامه قد يبقى مدة طويلة
لا يعلم باحكام الاسلام ويكون معذورا بجهله. هذا لا بد منه لانه اذا لم يكن معذورا يكون مفرطا وهذا لا يسقط الوجوب ما دام مهربا وذلك انه ما دام يمكن ان يحصل
ذو القدرة بلا مشقة وجب عليه ذلك الى مشقة عليه في ذلك وترك ذلك تفريط والاعمال بالنيات  هذا فيمن كان معذورا بجهله قد ثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة
انه عذب بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسائل في الصيام وذلك عذر بعض النساء في مسائل في الصلاة وايضا في القبلة عذر كثير من الصحابة ممن لم يعلم نسخ القبلة صار يصلي الى بيت المقدس
خاصة من كان نائيا عن المدينة فلم يصلهم الخبر الا بعد مدة وهذا قد وقع ايضا لاهل قباء ولم يعلموا الا بعد ذلك وربما لغيرهم يكون علمهم بعد ذلك بمدة
لكن مما جاء في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون خيطا ابيض خيطا اسود ثم يأكلون حتى يتبين احدهم اخر ويتأولون قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
ولم ينزل من الفجر وكذلك علي ابن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين من حديث وقع له ذلك ايضا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء ما مضى لانهم
لم آآ يتبين لهم الامر واصعبوا بحسب قدرتهم ومن فعل ما امر به بقدر استطاعته فلا يكلف ولا يؤمر بالقضاء الا بامر اخر. الا بامر اخر النبي عليه الصلاة والسلام
لم يأمرهم في قضاء ما فاتوا قصة عدي بن حاتم في الصحيحين معروفة لما اخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك  في مسألة مستحاضة هنا كانت ام حبيبة رضي الله عنها كانت قالت منعتني الصوم وصلت سبع سنين. سبع سنين
فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا ليس حيضا يمنع الصلاة انما ذلك عرق الحديث لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بقضاء ما تركته على ايام استحاضتها  هذا اذا كان لمن كان بين المسلمين
وخفي عليه هذا ولم يتبين له مع اجتهاده فمن كان بعيدا عن بلاد المسلمين ولم يعلم احكام حكم الصلاة لكنه صادق النية في اسلامه ثم تبينوا بعد ذلك من باب اولى ان يعذر من باب اولى
ومن تأمل السيرة في هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما اشار اهل العلم ان هذا يكثر في كثير من المسائل التي تقع لمن كان بعيدا عن المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الاحكام. كثير من اهل البوادي ممن اسلم
من العرب الذين حول المدينة ومن كان بعيدا عن المدينة وقد يخفى عليه بعض الاحكام فاذا بلغهم هذا الحكم الواجب امتثلوا ولم يأمروا النبي عليه الصلاة والسلام احدا بان يقضي ما سبق
هذا هو الاظهر في هذه المسألة وان كان الذي نصوا عليه هو انه يجب  قالوا لانه داخل في في هذا المعنى وانه مسلم مأمور فيجب عليه القضاء زاد في المنتهى راجعتنا عبارة المنتهى
بعد قوله ولو لم يبلغه الشرع. ولو لم يبلغه الشرع. وهي المسألة المتقدمة نعم قال رحمه الله  على مسلم تقدم انه يخرج الكافر تقدم ان عن اه ان قوله مسلم ايضا
يخرج الكامل فلا تجب عليه وليس المعنى انها لا تجب عليه انه لا يؤمر بها هو مخاطب بها. هو مخاطب بها. لكن من شرط ذلك الاسلام هذا المعنى انها لا تجب عليه
بمعنى فلا يؤمر بها يعني انه ولا يؤمر بان يصلي لا يؤمر ان يصلي وان كان مخاطبا بها. وان كان مخاطبا بها لانها لا تصح منه في حال كفره ومن شرط صحتها الاسلام شرط صحتها الاسلام فهو مأمور بها
ومأمور بلوازمها وهذا يجري في كثير من اوامر الشرع حينما حين تأتي مثل ما سيأتي في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الحديث ليس المعنى ان يؤمر بمجرد الصلاة لا يؤمر بالصلاة وبلازمها
مما يلزم للصلاة لها شروط وان كانت الشروط في حق الصغير قد تكون في بعضه اخف من الكبير لكن  لابد ان يأتي بهذا الشرط ويؤمر بها. لا هو يؤمر لانه مسلم
ويؤمر بلوازم الصلاة كذلك الكافر هو مخاطب على الصحيح كما هو قول جمهور اهل العلم مخاطب بفروع الشريعة وهذه ادلة ذكرها العلماء في باب الاصول وانه مخاطب فروع الشريعة وذكروا ادلة على هذا
ولهذا يعاقب على ترك الاسلام وترك فروع الاسلام الواجبة فروع الاسلام تصح منه هذه الاحكام الا بالاتيان بشرطها هذا معنى قوله رحمة الله عليهم انها لا تجيب عليه انه لا يؤمر بها في هذه الحال
بان انه ليس مخاطبا بها لانه لا يؤمر بها لا انه ليس مخاطبا بها. نعم قال رحمه الله مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ العاقل  اذا بلغ والبلوغ
له علامات البلوغ ما يكون  خمسة عشر عاما خمسة عشر عاما او بنبات الشعر الخشن الخشن. حول القبل او الانزال او الانزال وتزيد الانثى بالامر الرابع وهو الحي وهو الحيض في هذه الحالة
اذا بلغ واحدا من اذانه اذا بلغ المكلف واحدا من اذا بلغ واحد من هذه الامور فانه يكون مكلفا يكون مكلفا يخاطب ويؤمر بالصلاة الواجبة الا حائضا ونفساء الا حائضا ونفساء
استثناها هنا لانها داخلة في المكلف لكن الحائض والنفساء دلة نصوص على انها لا يجب عليها لا تجب عليها اما الصلاة فلا تجب عليها مطلقا الصلاة لا تجب عليها مطلقا معنى انها لا يجوز ان تصليها
ولا يجوز قضاؤها. لا يجوز قضاؤها مجلة النصوص الصحيحة في حديث عائشة وكذلك في حديث جابر وابي سعيد وابن عمر احاديث صحيحة على ان الحائض  لا وصوموا ولا اليس اذا حاضت
لم تصلي ولم تصم. لم تصلي ولم تصم يعني في حال حيضها قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه ويقضي  رحمه الله ذكر نوعا ممن يزول عقله
يزول عقله ولانه مكلف من حيث الجملة وقال من زال عقله بالنوم اهل العلم يقولون ان النائم عقله محجوب والمغمي عليه عقله مغلوب والمجنون عقله مسلوب المجنون لا يخاطب بها
ولا تصح منه لانه شرطة شرطة تكليف. فقد شرط التكليف لكن من كان مغميا عليه غلب عقله عقله موجود ليس مسلوب وهذا المراد يعني هو قال زال عقله زال عقله
لكن كما تقدم ان المغمي عليه غلب والناعم حجب وفقد شيئا من الاحساس. اما المغني عليه فانه اشد ولهذا اذا نبه لا يتنبه فقال اولا ذكر رحمه الله النائب النعيم مكلف
بلا خلاف ولهذا قال يقضي لو ان انسان نام عن صلاة حتى خرج وقتها خرج وقتها قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيه فليصلها الا ذكرها يجب عليه ان
يقضي صنعته لكن آآ صلاته في الحقيقة بعد ذلك يعتبر اداة لان وقتها من حين استيقظ. من حين استيقظ ولهذا يستعد لها   يعد لها ما يحتاج تحتاجه الصلاة كما لو كان مستيقظا. كما لو كان مستيقظا
انه لا تفريط منه في هذه الحالة عليه القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث عمران ومن حديث ابي قتادة وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة واحاديث اخرى
في هذا الباب في نومه عليه الصلاة والسلام مع اصحابه  وايضا فلم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس في قصة مذكورة في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام اه نقلهم الى مكان اخر
ثم بعد ذلك استعدوا للصلاة بالوضوء والاذان سنة الفجر فادوها. الحديث هذا من كان معذورا بالنوم فانه يجب عليه القضاء وهذا محل اتفاق من اهل العلم انه مكلف لانه مكلف
لكن في حال نومه كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة حتى وعن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ. وعن النائم حتى يستيقظ النائب بعد استيقاظه يجب عليه القضاء
والنائم   يشرع ايقاعه يشرع وقاضه للصلاة كان النبي عليه الصلاة يوقظ عائشة لصلاة الوتر وكيف  صلاة الفرض من باب اولى انه يشرع الايقاظ لها. يشرع الايقاظ لها فاذا كان هذا في الصلاة الراتبة صلاة السنة
وهي راتبة الوتر ففي صلاة الفريضة من باب اولى. ولهذا انه يجب الايقاع من كان نائم لكن بعض المفصل قال ان كان نام قبل الوقت فلا يجب ايقاظه ولو خرج الوقت
وان كان بعد الوقت فيجب ايقاظه يجب انقاذه بعض انفاق الوقت ان ضاق الوقت ولا يجب ان لم يضق الوقت والاظهر والله اعلم انه يجب في الواجب ويستحب في المستحب مطلقا
بمعنى انه يجب سواء كان نومه قبل الدخول وقت او بعد دخول الوقت فيجب ايقاظ النائم ايقاظ نائم اذا كان مثلا  اذا دخل الوقت ولم يضق الوقت فلا يجب لكن يسن للمبادرة الى الصلاة في اول وقتها
الا اذا كان يلزم عليه تفويت جماعة واجبة في حق الرجال الظاهر والله اعلم انه يجب ايقاعه لان  جماعة واجبة. الجماعة واجبة. سواء كانت الجماعة هذه في مسجد وان لم يكن يكن
بقرب مسجد او هذه الجماعة لم يكن لا يجتمعون في نفسي يجتمعون بمكان ففي هذه الحالة تجب الجماعة تجب الجماعة والاحكام والوسائل لاحكام المقاصد ما دامت الجماعة واجبة الواجب تحصين هذه الوسيلة لهذا الواجب لهذا الواجب
لكن هذا الايقاظ يكون لمن كان ومكلف البالغ العاقل البالغ سيأتي الاشارة ان شاء الله الى الصغير  او اغماء او اغماء قالوا الاغماء المأمي عليه يقضي يقضي واختلفوا منهم من قال اذا كان
يوم وليلة يقضي منهم من قال اذا كان في حدود ثلاثة ايام يقضي منهم من قال لا يقدم لا يقضي مطلقا اذا استغرق جميع الوقت الاول مذهب ابي حنيفة هو انه
اذا كان اه اقل من يوم وليلة والمذهب المذهب يقولون انه يقضي في هذه الايام الثلاثة وذكروا هذا عن عمران ابن حصين وعن سمرة بن جندب وعن عمران ابن حصين
جبران ابن حصين لكن الاثار عن الصحابة هؤلاء ضعيفة فقد روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق  المولى  انه اغمي عليه ثلاثا وانه اغمي عليه وانه قضى قضى هذه الصلوات. ورواه ابن منذر الاوسط
وقال من طريق مولاتي الله ايضا له وقال انه قال ثلاثة ايام. وهذان الاثران لا يصحان عن وهذا الاثر الحقيقي لا يصح عن عمار ابن ياسر لا يثبت عن عمار
وين روح ابو المنذر ايضا في الاوسط عن سمرة وعن عمران ابن حصين عنهما قال عن المدين انه لم يسمع منهما لم يسمع منهما الاثار عن هؤلاء الصحابة لا تثبت لا تثبت
والذي ثبت اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك من رواية عن عند مالك من روايته عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اغمي عليه
اذا افاق فلم يقضي الصلاة ورواه ابن منذر ايضا باسناد صحيح  عبد الرزاق ايضا من رواية بني جريج عن نافع عن ابن عمر ايضا يعني ابن جرير رواه عن نافع كما رواه مالك
ورواه ابن المنذر ايضا باسناد صحيح وقال عليه ثلاثة ايام بلياليهن فلم يقض. الم  وهذا اسناد عظيم. اسناد صحيح عظيم عن عبدالله بن عمر وهو اصح ما ورد الباب وهو مذهب ما لك والشافعي رحمة الله عليه
الله عليهم الرواية الاولى مطلقة عن ابن عمر انه اومي عليه فلم يقضي في رواية مالك رحمه الله رؤية ثانية ثلاث أيام  اخذوا  ما جاء عن ابن عمر ثم ايدوا هذا
بان ابن عمر رضي الله عنهما ان الاغماء ان الاغماء لان العلماء اختلفوا في الاغماء هل يلحق بالجنود فلا يجب عليه القضاء او يلحق بالنوم بالنوم فيقضي المذهب يقولون انه
لا يلحق بالنوم وان كان اذا نبه لا يتنبه لان الاغماء يجري على الانبياء ونوع مرض يجري على الانبياء يلحق بالنوم ايضا قالوا ان المغمي عليه لا تثبتوا عليه. لا تثبتوا عليه ولاية كالناهي بخلاف المجنون
هو اشبه بالنائم من هذه الجهة ومن قال انه لا يقضي عينة ذلك بالاثر والنظر قالوا ان شرط التكليف ان شرط مناطق التكليف هو العقل وهو في هذه الحالة في الحقيقة وان كان
ليس يعني كالمجنون لكن لا يشبه النائم وذلك انه اذا نبه لا يتنبه لا يتنبه فلهذا قالوا انه غير مكلف فلو ان اغمي عليه من قبل الزوال الم يفق الا
بعد غروب الشمس انه لا يقضي لا يقضي صلاة الظهر والعصر وذلك انهما خرجا قبل تكليفه على هذا القول ولا شك انها من جهة المعنى هذا القول له قوته وخصوصا
ان هذه المسألة وقع فيها خلاف وجاءت عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح رضي الله عنه رواها عنه نافع وكما تقدم والذي جاء عن عن هؤلاء الصحابة لم يثبت
فهذا يقوي هذا القول من جهة الاثر في هذا الباب ومن جهة المعنى من جهة المعنى  قال عاوز او شكر ونحوه يعني من شكر فقد زال عقله لمحرم. من زال عقله محرم فالصلاة تجب عليه
مطلقا هذا قول جماهير العلماء الجماهير العلماء  ذكر تقي الدين فتوى انها تجب عليه بالاجماع مع انهم حكوا عنه رحمه الله انه لا تلزمه لكن قوله مع الجماعة قد يكون
هو الاولى هذه الجهة وذلك ان يتخذ وسيلة هذا المحرم والوسائل محرمة لا يقر على من اتخذها وسائل وطرق لاسقاط الواجبات وان كان سكره لاجل الشكر وكان شكره لاجل الشكر
يسقط عنه الواجب وحكى هو الاجماع رحمه الله في قول عنه  ذكر انه لا يلزمه وهو رحمه الله حين يذكر اختيارا يؤيده المسألة على هذا ينظر هل هناك  من قال
من وافقه على هذا لا شك ان هذا القول الذي يذكره رحمه الله  يكون مؤيد لبعض المعاني الدالة على ذلك  ينظر هل هناك اثار؟ والله اعلم نحتاج المسألة الى مزيد نظر وبحث والله اعلم. قال ونحوه او شكر
ونحوه نحو مثل العلاج لو اخذ مرقدا مثلا او البنج ونحو ذلك فانه يجب عليه ربما هذا كان ابلغ من جهة انه اخذه باختياره اخذه باختياره بخلاف ما اذا حصل عليه بغير اختيارك اليوم
لكن هم يقولون هذا ومن اهل من قال ما اذا كان هذا الدواء وهذا العلاج امر محتاج اليه فهو مأمور به وتداوي مأمور به يكون حكمه حكم المغمي عليه على
هذا القول ولا يلزمه والله اعلم. قال رحمه الله ولا تصح من مجنون لا تصح من مجنون لان من شرط صلاة النية وهذا لا نية له ومن شرط العمل التكليف وهو غير مكلف
هذا غير مكلف فلا تصح منه وكذلك ايضا يدخل فيه اه غير المميز لا تصح منه المميز وان لم يكن مشروب العقل لكنه غير مكلف صغير حتى يبلغ فاذا كان
لم يميز فلا تصح منه فلا تصحوا منه الصلاة لعدم النية لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث الحديث وذكر ام مجنون حتى يفيق والصغير حتى  حتى يستيقظ تقدم النائم
المجنون ذكره هنا وكذلك في المعنى آآ الصغير الذي لا نية له لعدم تمييزه لكن المجنون هل يلحق بالصغير في بعض الاحكام لانه  لان الصغير يصح لوليه ان ادخله في النسك
قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ولك اجر. فلو ادخله وليه في النسك صح. لكنه لا يجزئ حجة الاسلام  المجنون كذلك ان كان المراد بذلك انه يعقد بنفسه فهذا لا يصح بلا نزاع. ذكر اهل العلم ذكروا انه لا نزاع في انه لا يصح من المجنون مباشرة
الحج بنفسي لكن اذا كان وليه هو الذي يدخله فيه او ادخله كما يدخل الصغير بعض اهل ملحقه بالصغير وهذا فيه نظر والله اعلم انه خاص بالصغير انه خاص للصغير
فلا يصح ان يعقده عنه يعقده عنه لان هذا ورد في الصغير وهذه عبادات توقيف لكن يمكن يقال يصح  ينوب عنه في الحج يعني معنى انه او ان يحج حجة عنه اذا كان
مجنونا ويجعا يحج عنه مثلا ونحو ذلك يكون ثوابها له وهذا له اجره في حجه عنه هذا لم يباشر الحج ولم يعقد له الحج انما حج عنه حج عنه فلم يعقد له ولم يباشر الحج
قال ولا تصح من مجنون ولاء سافر نعم كذلك لا تصح من الكافر كما تقدم لفقد شرطه الاسلام لانه اذا كانت لا تصح الصلاة من المسلم الا بنية صلاة الكافر لا تصح
صلاة الكافر لا تصح لان صلاته على هذه الصفة العقيدة لشرطها وهو الاسلام هي صلاة باطلة ولا لا قيمة لها اتفاق دي شرطها ولهذا استثنى رحمه الله فان صلى من صلى فمسلم حكما. فان صلى ومسلم حكما
وهذا يبين انه لم يعلم اسلامه لم يعلم اسلامه لكن ظهر لنا بصورة المسلم وهو وهو الصلاة والصلاة مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يقول حكما يعني نحكم باسلامه
نحكم باسلامه لكن صلاته لا تصح على انه بعد ذلك لو قال اني مسلم ينظر اني مسلم والله ان اه اتى بشرط الصلاة هو الاسلام او علم اسلامه قبل ذلك يعلم انه كافر
صلى مع المسلمين يعلم انه كافر يهودي نصراني ان تبين اسلامه مثلا تبين انه قد اسلم قبل ذلك واظهر ذلك. ثم اتى بشرط  يجب للصلاة وتوضأ بعدها اسلامي في هذه الحالة صلى غاية الامر اننا لم نطلع على اسلامه وقد يكون انسان يعلم انه كافر
ثم اصلي مع المسلمين ويبين انه قد اسلم قد اسلم فهذا مسلم حكما وحقيقة حكما اما هذا الذي لم تظهر فانه من جهة الحكم يكون. نعامله معاة المسلم يعني لو مات عقب ذلك ما علمنا حالة
فانه في هذه الحالة يقال هذا انسان مثلا مات انسان ورآهم الله يصلي وقد مات ولا هو قارب مسلمون ولا هو اقارب كفار يعامل معاملة المسلم في هذه الاحكام امره الى الله
يرث اقارب مسلمون ولا يرث هو قارئ الكفار يغسل يكفن صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لانه يأخذ احكام اهل الاسلام وليس لنا الا الله. ليس لنا الا الظاهر  هذا يستفاد من صلاة بخلاف ما اذا تبينت حاله وظهرت
في هذه الحال ينظر ان كان لما صلى قال انما صليت  شتي جاع مثلا او لم ارد الاسلام اريد ان ان اخذ حركات ورياضة في الصلاة اعجبتني هذه الحركات. فاردت
والا يقول انه على دينه الباطل من يهودي هونا صنعانية هوبودية ونحو ذلك هو على دينه. الباطل في هذه الحالة يقال لا ينفعك رجولك انت مسلم حكما مسلم حكما فلا يمنعك ولو
قال انه على دينه يعامل معاملة مرتد تعامل معاملة المرتد عن الاسلام ويأخذ احكام مرتد لو  يعني قال ذلك بل كما تقدم احكام الاسلام تجري عليه حتى فان جهل الامر
في هذه الحالة يأخذ احكام المسلمين في مسألتي ما تقدم من غسله وكفنه الى غير ذلك  قال رحمه الله ويؤمر بها الصعيد يؤمر بها الصغير. يؤمر بها الصغير لكن لا على انه
هو المأمور بذلك وجوبا. لا هو يؤمر بها ولا تجيب عليه من يأمره يأمره وليه الوالد او والدة او جد او اخ او وصي وصى  مثلا من والده جعل عليه وصي او الحاد او القاضي او الحاكم ونحو ذلك
فانه يؤمر فيها الصغير يؤمر بها الصغير. سواء كان لك او انثى لسبع في سبع ظاهر الحديث انه لتمام سبع سنين مروا اولادكم بالصلاة  واولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم هذا رواه احمد وابو داوود عن عميد ابن شعيب عن ابيه جدة وحديث
صحيح هو صحيح لعم شعيب وكذلك روى احمد وابو داوود من رواية عبد الملك ابن ابن ربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني عن ابيه عن جده  وهذه السلسلة   لكنه بحديث عامر بن شعيب حسن لغيره بحديث عم شعيب عن ابيه عن جده وفي حديث سمرة بن معبد الجهني
واولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يؤمر بها الصغير بسبعة من سبع سنين ومن اهل العلم من قال يؤمر بها قبل ذلك. اذا اذا ميز لان المقصود بسبع انها حد التمييز غاليا وقد يميز قبل ذلك
قد يميز الاربع ذكروا التمييز قد يميز لخمس وقد يميز لاربع في قصص ذكر الخطيب شيئا من ذلك وذكروا يعني احيان اه مما يستغرب والله اعلم ان صبيا له اربع سنين
ذكره   لعله عن احد الحفاظ العلماء لما احضروا لما احضر مجلسه فاستنكر بعض الناس  دعاه ثم سأله عن بعض الشوا لعله امره ان يقرأ سورة البينة  صورة اخرى لكن فقرأ عدة سور
قراءة متقنة متقنة وقال   اكتبوا له او اكتبوا اسمه والعهدة علي وانه يقال انه قد نظر في الفقه والرأي لكن هذا يكون باب المبالغة من دعاء المبالغة فالمقصود منه انه قد يعقل
الصغير وان كان صغيرا ووقع قصص في هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قصة في احد الغزوات كنت ارى ابي وكان صغيرا  اللي ذكره الخندق وكان سنه دون الخمس
من يعقل اباه نقلا عن عن قصة  في هذا وتنظر لعلها تنظر في احد في كتب الحديث كذلك عن محمود بن ربيعة قال عقلت مجة النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين
سنين لا شك انه يختلي بحسب البلدان وبحسب  اطفال  وكذلك البيئة لها اثر نعم قال ويؤمر بها صغير لسبع سنين يؤمر بها والامر بها واجب على وليه في ظاهر قول علي مروا اولادكم
جميع الاولاد من الصغار من اه من الذكور والاناث  في سابع والظاهر انه لا يجب الامر الا لتام سبع اما قبل ذلك فلا يجب لكن هل يشرع ليظهر والله اعلم انه ان يريد بذلك انه يؤمر بها على سبيل الاستحباب اذا كان مميز هذا لا بأس به
ليس في النص ما يمنعه لكن لان سبع سنين والله اعلم من رحمة الشارع عليه الصلاة والسلام حتى تكون بنية الصبي والصبية قوية ويطيق الصلاة خاصة ان الصلاة تتكرر ليست كغيرها
تتكرر فلهذا جعل السبع لانه يكون في سن يقوى على مثل هذه الصلاة وعلى الاستعداد لها بالطهارة فلو كان مثلا قد ميز قبل ذلك  وعقل الصلاة ويحسن الطهارة فلا يمنع من الامر بها وقد كان
صغار الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى المسجد دون هذا السن يأتون في قصص في الحديث الصحيحين ممن كانوا يصحبون قال لهم وان كانوا صغارا مرارا وتفاه الجملة يدل من حيث الجملة انه لا بأس من
حضور الصبي على ما ذكر العلم من التفصيل في هذا من رعاية امور الجماعة المصلين والمسجد اه انما الامر بها يكون لسبع لوليه. قبل ذلك لا يؤمر بان يأمره ثم هل
قوله اؤمروا هل الامر للاولياء او للصراع الامر الاولياء والقاعدة في هذا ان الامر بالامر بالشيء هل هو امر به ان كان المأمور الثاني مكلف فهم فهو امر به. وان كان المأمور الثاني غير مكلف فالامر متجه
الاول  لقول النبي عليه الصلاة والسلام  عمر رضي الله عنه مرهوفا يراجعها   زوجة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلقها وهي حائض ظروفا يراجعها. عمر رضي الله عنه هو مبلغ
واسطة والمأمور متوجه الى ابن عمر رضي الله عنهما في هذا المأمور هو الولي هو الولي والصغير يأمره وليه ويرفق به يرفق به لانه ليس مكلما. وهنا يذكر اهل العلم احكام تتعلق بامر الصبي
وقد مر معنا في الملتقى في اوائل الكتاب في كتاب الصلاة لما قال اه باب امر الصبي بالصلاة تمرينا عليها تمرينا عليها يؤمر بها الصبي تمرينا عليها وهذا من الامام ماجد رحمه الله تفقه
في هذا لانه غير مكلف  ما دام غير مكلف في هذه الحالة يكون امره به حتى يتمرن عليها لان الصلاة لها شأن عظيم تربية النفوس والقلوب واصلاح البلاد والعباد والمجتمع واصلاح البيوت. لا شك وخاصة من الصغار من البنين والبنات
ولانها تتكرر فيحتاج الصغير والصغيرة الى ان يهدى الرب عليه ثم جعل النبي عليه الصلاة مدة ثلاث سنوات امام سبع سنين يعني الثامنة والتاسعة والعاشرة يؤمر بها في هذه الحالة حين يتدرب عليها ثلاث سنوات
وهو يدعى اليها ويؤمر بها فان نفسه تطيب بها ويحبها ويأنس بها بل قد يبادر اليها آآ وهذا مشاهد للصغر مشاهد بالصغار حين يعتني بهم اباؤهم وامهاتهم او من يولي امرهم يسابقون بل قد يكونون
من اعظم المعينين لاهليهم على امر الصلاة ولا يجد اي معاناة او اي مشقة بعد ذلك حين يبلغ عشر سنين ويكون الامر ايسر جدا في تهيؤه بعد ذلك حين يراهق وحين
يبلغ البلوغ الذي هو مناطق التكليف. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها بعشر. يظرب عليها لعشر في نص الحديث في ذلك والمراد الظرب الخفي في التأديب الذي هو ضرب خفيف وتعذيب وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يؤمر في الغالب ان الصبي او الصبية
يؤمر بها لسبع سنين ويتابع على ذلك مع الرفق بناء به. فلا اشد عليه وخاصة في الصلوات التي يكون اه قد غلبه النوم فيها فلا يثقل عليه مثلا حتى لا تبغض له العبادة وخاصة
بعض الصلوات حينما يكون في دراسة فيرجع وينام وقد يتأخر عن صلاته العصر مثلا او مثلا صلاة الفجر لكن يجتهد في تأديبه وتدريبه بقدر ما يحشر به المقصود هلو رأى ان عليه مشقة
فيدعو ليست واجبة عليه. ثم هو نائم والنائم عند كثير من اهل العلم حتى المكلف لو نام قبل دخول وقت لا يجب ايقاظه لا يجب ايقاظه بخلاف منا بعد الوقت فيجب ايقاظ هذا الوقت
وان كان القول الاخر خلاف ذلك في عموم الادلة ولان الامر بالصلاة كالامر بغيرها يعني النائم  ممن هو معذور الناس في حالها غير مكلف مثلا في هذه الحال النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا
من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله سقاه اكل واكل وشرب صومه صحيح لانه ناسي في هذه الحال هو غير مخاطب غير مكلف في هذه الحالة لكنه سريع الزوال
ليس كالنائم ولهذا لم يذكر ان السريع الزوال وهو عاقل وبالغ انه شيء عارظ ومع ذلك شارع في هذه الحالة قال فليتم صومه فليتم صومه ومع ذلك انت لو رأيت انسان يأكل او يشرب لا تقول انا لا انبهه
لان الشارع اطعمه هذا وان كان قال بعضهم لكن قول ضعيف ضعيف ادلة عامة والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن لا تخص مكلفة دون غيره يشمل وينبه لكن هو في هذه الحال غير اثم
ليس انه لا ينبه لذلك ايضا النائم هو من هذا الجنس فانه ينبه على ذلك ويوقظ للصلاة ويوقظ لصلاة لكن هو لا عتب عليه عتبة عليه ولا اثم عليه الا اذا كان مفرطا
مثل ناما الوقت وقصد او فرط في اتخاذ المنبه اتخاذ منبه او من ينبئه او ناب قبل الوقت ايضا  قصد ذلك ونوه الاعمال بالنيات والامور من مقاصدها والامور بمقاصدها الصحابة رضي الله عنهم ما يدل عليه
ايقاف تقدم ذكر حديثا بقتادة وعمران وابي هريرة وحديث كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم كان يوقظ بعضهم بعضا هذا الظاهر لهذا قالوا كانوا لا يوقظوا لان لا ندري حالي نومة لعله يوحى اليه عليه الصلاة والسلام
لان الذي ينام من عيناه وقلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يوق مباشرة انما رفع عمر الصوت بالتكبير وكان جليدا ان الصحابة قالوا وكانوا لا يوقظ اما هم فدا يدل على انه كان يوقظ بعظهم بعظا
يوقن بعضهم بعضا آآ ونومهم كان قبل طلوع الفجر يعني في الليل كان هو النوم قبل دخول وقت الفجر لم يقل من استيقظ ان من نام لا يوقظ لانه  انه معذور نام قبل الوقت
الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حضور صلوات الله وسلامه عليه الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عن عند ابي داود انه كما قال  احد الصحابة رضي الله عنهم
انه عليه الصلاة والسلام صحبه لصلاة الفجر فكان لا يمر بنائم الا ناداه او حركه برجله او حمراءته معلوم انه الغالب ان النائم في هذا الوقت يكون نام قبل طلوع الفجر قبل دخول الوقت
كان يناديه عليه الصلاة والسلام تقدم ايقاظ النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لصلاة الوتر وهي مندوبة  متأكدة الامر في الصلاة واجبة اعظم قال رحمه الله ويظرب عليها لعشر. وعن احمد رحمه الله انها تجب
على ابن عشر قالوا لانه قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها حد الواجب هو ما يؤدب عليهم. وما يضرب عليهم نحو ذلك هذا هو حد الواجب  لان الضرب عليه العشر عقوبة
والعقوبة لا تكون الا لترك واجب. فقالوا ان حد الوجوب منطبق على ابن عشر. اذا اتم عشر ودخل في الحادي عشر هذا هذا قاله او رواية عن الامام احمد رحمه الله
وهذه اختارها ذكر وان ابو بكر عبد العزيز رحمه الله انها تجب على ابن عشر ومن اهل علم الحنابلة قالوا تجب على المراهق الذي قارب راهق البلوغ اي قاربه ولم يبلغ رهبا
او قاربه ولم يبلغ فانها تجب عليه الصلاة لكن الصواب النصوص مثل ما تقدم ان مناطق التكليف هو الملوء. وهذا قول جماهير العلماء انما تتأكد في حقه تأكد في حق ابن سبع انه حين
على الصلاة هذي مدة فلا يتركها الا لنوع  تفريط منه مع معرفته فقد يخشى انه لو لم يؤدب يستمر على هذا ويكون سببا لتركها تضييعها او ربما تركها بعد بلوغ
ووسيلة مهمة لحمايته وصيانته عن ترك الصلاة بعد بلوغه قال ويضرب عليها لعشر فان بلغ في اثنائها يعني بعد امره بها ان بلغ في اثنائها بعد امره بها قبل بلوغه بواحد
من علامات البلوغ سواء كان اثناء الصلاة مثل اه يعني بنت صغيرة جاءها الحي وهي تصلي  هذه هذه هي هذه لا شك انها في هذه الحالة لا تصح الصلاة لكن لو حاظت بعد الصلاة لو حاظت بعد الصلاة هذي لا حكم
لكن في الصغير مثلا هم يقولون مثلا بلغ في اثنائها ان هذا يأتي بالصغير في ذكر من جهة انه لو بلغ في اثنائها كان بلوغه يتم مثلا  كان بلوغه يتم الساعة
الرابعة عشرة  دخل في الصلاة قبل الرابعة في دقيقتين هنا الدقائق العقيدة نافلة ثم بحلول الساعة الرابعة  قالوا يعيد قالوا يعيد هذه الصلاة وهذا يعلم لان الوفيات قد تقيد التاريخ قديما وحديثا وان كان في القديم قليل جدا
اه تقييدها بالوقت وتحديده بالوقت تماما هذا قليل او نادر. اما الان فتقييدها بالدقيقة وربما بالثامنة هادي هي الشركة ويقع كثيرا في علم ان هذا الصغير او الصغيرة يبلغ جاي عن هذا الصغير والصغير يغلو
مثلا الساعة الواحدة الساعة ثمانية عشر مثلا  الساعة واحدة ثم دخل في الصلاة الظهر مثلا قبل الساعة الواحدة ثم بلغ قبل فراغه منها  عاد يقول اعاد  هذا المذهب قالوا لانه عقدها وابتدأها
ولم تكن واجبة عليه ثم وجبت عليه يجب عليه اعادتها وهذا قول الشافعي رحمه الله هذا قول الشافعي هذا قول ابي حنيفة رحمه الله والقول الثاني وهو قول الشافعي في المسألة انه لا تلزمه الاعادة
لانه ادى ما امر به على الوجه الشرع  لا يلزم بعد ذلك اعادة في الموضعين في بلوغه في ادنائها وبلوغه بعدها فهو لا يلزمه بانه اداها على في الموضعين على الوجه
المأمور به وهذا اختيار تقييد دين وتلميذه  صاحب الفائق رحمه الله الجبل انه لا تعزم هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هذا يقع كثير خاصة الان ان الصبي مثلا الصغير او الصغيرة مثلا
يبلغ نكمل خمسة عشر عاما قد يكون فيه الصلاة بدي قول وهو يصلي  يكمل الصلاة يكمل الصلاة بعدة وخمسة عشر عام بركعة او ركعتين مثلا فلا يضر ان يكون صلى ركعتين
قبل بلوغه وركعتين بعد بلوغه هذا هو الصحيح والاظهر وذلك ان الحديث  لهذا لم يفصل هذا التفصيل واذا امر  يحتاج الى دليل على هذا الامر الجديد قال رحمه الله من بلغ في اثنائها
او بعدها في وقتها اعاد اعاد  قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها وهذا لا شك انه بالاجماع انه لا يجوز عن وقتها على المكلف لكن استثنى المصنف رحمه الله
اثنين ممن يجوز له ذلك. الا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا الا لناو الجمع. هذي العبارة تراجعت عبارة المنتهى رحمه الله  الا لمن له الجمع. الا لمن له الجمع
وهذي العبارة لا شك انها اتم من عبارة المصنف رحمه الله اتم من عبارة المصلى. على هذا فان هذه الصورة تكون من باب جمع الصلاة وجمع الصلاة بين الصلاتين يجوز في صور
معروفة ذكرها اهل العلم رحمة الله عليهم  انما قوله رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا في هذه الصورة هي قوله مشتغل بشرطها الى اخره هذا ذكر هذه الصورة الثانية
وجعل لها شرطين. الشرط الاول ان يشتغل بشرطها الشرط الثاني انه يحصله قريبا. يحصله قريبا وهم قالوا رحمة الله عليهم ان هذا الشرط الذي يحصله قريبا هو مباشر له الان
وما دام مباشرا للشرط مع تحصيله قريبا فهو قادر عليه واذا كان قادرا عليه فهو مأمور به ولو لزم منه خروج وقت  وذلك انه ذكروا صورا خاصة كمن في ثوبي شاق ويحتاج الى
ان يرقعه او او يخيطه مثلا فهو مشتغل بهذا الشيء سواء هو الذي باشره بنفسه او عنده من يخيط له ثوبه او كان عنده ماء لكنه لا يستطيع الوصول اليه الا بحبل والماء منه قريب
فهو اذا ادلى الحبل واخرج الماء فانه لا يحصله مثلا الا بعد خروج الوقت كما آآ اذا عطى ثوبه لا يخيطه او لا يتم لا يتم له خياطة الا بعد خروج الوقت
وقالوا في هذه الحالة له ان يؤخر الصلاة لكونه مباشر الشرط القريب وهو قادر عليه. واذا كان قادرا عليه فهو مأمور بتحصيل كسائر الشؤون لكن هذا القول نظروا في معنى
والظاهر كلام اهل العلم وجماهير العلماء كما ذكر شيخ الاسلام وهو الذي يعرف عن الامام احمد وعن اصحابه هذا خلاف يعني خلاف قوله رحمة الله عليه واطلاق هذه العبارة مخالف لجميع اقوال العلماء بل جميع اهل الاسلام
لكنهم ارادوا كما تقدم صورا خاصة ارادوا صورا خاصة وهي الصور المتقدمة  اما لو كان الشرط بعيدا مثلا او ليس ولا يمكن تحصيله قريبا ولا يشتغل به كمن مثلا ثوبي عندي ثوبه المشقوق مثلا آآ ولا
تحصيل الثوم الا ان يذهب الى قرية ثانية او ان يشتريه من السوق يذهب الى السوق فقالوا انه لا يباشر الشرط والشرط تحصيله بعيد وكذلك مثلا لو كان عنده ماء
يحتاج الى وقت لتحصيله في ذهاب او يذهب ويسافر او نحو ذلك فقالوا في هذا ينبغي التيمم. والصواب خلاف هذا القول لا فرق بين هذه الشروط لانه مأمور بالصلاة في الوقت ان الصلاة كانت عنه من كتاب موقوتا والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان ما بين هذين الوقت كما صلى جبريل
عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة اخبره انه ما بين هذين الوقت وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وابي موسى لما صلى في يومين اخبر السائل ان الصلاة ما بين هذين الوقتين هذا هو الصواب في هذه المسألة كما هو
قول جماهير العلماء وقول احمد واصحابه واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافع والعمل الصالح وان يمن بكل خير من خير الدنيا والآخرة ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وان يوفقنا ويسددنا وان يغفر لنا ولوالدينا
ولمشائخنا ولعموم المسلمين بلي وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
