السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للسادس عشر من شهر
رجب في عام اثنين واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله في كتاب جا عند المستقنع الامام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى
ولا زال الكلام في كتاب الصلاة وسبق الاشارة الى  ذكر مصنف من قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناو الجمع او لمشتغل الا نناوي الجمع ولمشتغل بشرطها. الذي يحصله قريبا
وهذه المسألة تقدم المذهب وخاصة عند  كثير من المتأخرين ونص عليه بعض الائمة ايضا الكبار وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان قول بعد الاصحاب ويحرموا تأخيرها عن وقتها الا لنوي جمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا لم يقله احد قبله من الاصحاب
بل ولا من سائر صباح المسلمين وانه ما قد يكون قاله يعني بعض  يعني بعضهم ونقده ايضا وقال احتمال انه جاء عن من بعض اصحاب الشافعي رحمه الله والمعنى انه قال انه على اطلاقه لم يقله احد. انما قالوه في سور خاصة
الو في صور خاصة. وبهذا قيدوهم قالوه في هذه الصور الخاصة لكن لازم قولهم  اه ايضا ان يعمل به مطلقا. ان يعمل به مطلقا. والا فهم قالوا ويحرم  ان يكون ويحرم
تأخيرها عن وقتها الا ان ناوي الجمع الا اني ناوي ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. اما قول هناوي الجمع فهذه العبارة هذه العبارة تذكر في جمع الصلاة الجمع بين الصلاتين. ولهذا عبارة المنتهى الا لمن له الجمع
الا لمن له الجمع من كان يجوز له الجمع والا مجرد نية الجمع لا يجوز اللعب بين الصلاتين انما هذا من باب الاحالة على الجمع بين الصلاتين من باب الاحالة لانه لما ذكر الجمع والجمع بين الصلاتين له احكام خاصة فكأنه احالة
على هذا الباب وهو الجمع بين الصلاتين وان له شروط وان له احوال يجمع فيها بين الصلاتين ولهذا لما قال لمن له الجمع يعني لمن يجوز له الجمع والا فالجمع على سبيل اطلاق لا يجوز ان بين الصلاة
الا بشرطها قال واني مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. وهذا هو الذي صار فيه البحث وهو الذي اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يقله احد من اصحاب قبله
وذكره ابن قدامة رحمه الله وذكر بعد ذلك  الحنابلة في كتبهم ويقول وذكره يعني بعض اصحاب الشافعي فهذا مما اشك فيه. اما هو على اطلاقه فلم يقله احد حتى نفس
قائل هذي هذه الكلمة لا يقول به. ولهذا قيد قيد بشرطين الشرط الاول ان يكون مشتغلا بشرطها. مشتغل مباشر مثل انسان يريد ان يصلي وليس عنده ثوب الا ثوب واحد
وهذا الثوب لا يستره اما لوجود خرق فيه ايصاله آآ لوجود خرق فيه فيحتاج ان يرقعه ان يصله بخرقة اخرى مثلا فهو يشتغل وما دام مشتغل بالشرط فعلة الجواز هنا علة الجواز
او علة تأخير الصلاة قالوا لانه قادر على الشرط قادر على تحصيل الشر. وما دام قادر على تحصيل الشرط فهو مخاطب به وكمان يكون عنده الماء في البئر الماء الماء عنده قريب عنده في البر لكن يحتاج ان
ليدري الحبل فهو يشتغل  ويعقده حتى يدليه في البئر مثلا ونحو ذلك من الاعداء او الاسباب التي هو مباشر بهذا الشاب يقول ما دام مباشرا مباشرا له اذ بشرط ان يحصله قريبا ومثل هذا الذي يحصله قريبا يحصله قريبا وان ترتب عليه تأخير
صلاتي عن وقتها والا فلو كان يحتاج الى مثلا ثوب ما عنده ثوب يستره يحتاج ان يذهب الى بلد اخر او الى السوق مثلا حتى يشتري ثوبا يستره مثل الصلاة. ونحو ذلك
فان او مثلا من يحضر له ثوب ونحو ذلك فان هذا تحصيله بعيد. كذلك لو كان مثلا الماء عنده يحتاج ان يحفر في هذا المكان حتى يصل الى الماء فهذا تحصيله بعيد. هذا تحصيله بعيد فهم
جعلوا هذا مأخذ الفقه. فهذه المسألة قد يكون لها كما يقول القيم رحمه الله في بعض المسائل في بعض في بعض المسائل هذه هذا القول له مأخذ في الفقه له مأخذ في الفقه من جهة انه يعني من جهة انه آآ نظر الى تحصيل الشر وهو مباشر للشرط قادر على تحصيل
فمأخذه من جهة الفقه قد يقويك. لكن من نظر الى القواعد والاصول فان تعليله  القواعد والاصول اقوى لان سبب الصلاة ووقتها اعظم واكبر ولهذا آآ يقدم هذا ولهذا هو سبب وشرط
هو سبب وجه وشرط من وجه لانه لابد من دخول الوقت فلا تجد الا بدخول الوقت ولا تصح الا بدخول الوقت هو شباب من جهة دخوله وشرط من جهة ان الصلاة لا تصح
المفروظة الا بعده بعد دخوله فهذا اقوى الشباب شرط الصلاة من هذه الجهة اقوى ولهذا الانسان لو كان في البرية لو كان مثلا في البرية ولم يتبين له جهات القبلة يجتهد
ويمبو ولا يقول انتظر حتى تطلع الشمس  يفوت عليه صلاة الفجر وان كان استقبال استقبال القبلة شرط يقول انتقل حتى تطلع الشمس فاعرف جهة القبلة نقول لا هذا يعني الواجب عليه ان يصلي حسب حاله
اينما تولوا فثم اجور الله وهذي احدى الصور التي تنزل عليها هذه الاية وهذا هو الواجب عليه فيصلي لانه فعل ما استطاع وهذه قدرته ولا يفوتها حتى يخرج وقتها لان الصلاة بينها بين هذين وقت
وصلاة خارج الوقت عمل على غير هذه عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كما يقول عليه الصلاة والسلام وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وهذا  ما ذكروه رحمه الله خلاف ظاهر الادلة ولم يقله كما احد قبله كذلك ايضا هو خلاف قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها سفر
وهذا محل يا جماعة وليس خاصا بجحدي ووجوب الصلاة بل كل ما كان ظاهرا تحريمه فانه يكفر بذلك انه لا عذر له لانه انكار بعد العلم القطعي الذي فيه تكذيب
لكتاب الله سبحانه وتعالى او تكذيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. او لهما جميعا انما ذكروه في هذا لاتفاقهما من جهة الحكم الذي يذكره وهو استتابتهما استجابتهما. مع الفرق بين استتابة
الجاحد واستجابة المتعاون والجاحد لو صلى لا تنفعه صلاته الادب ما دامه جاحد وصلى لو فرض انه صلى فانه لا تنفعه صلاة ما دام جاحدا بوجوبها قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا
وهذي المسألة وهذه المسألة  الاشارة او ادلتها كثيرة وسبقت الاشارة  الى شيء من الادلة في هذه المسألة وايضا سبق الاشارة اليها ايضا في كتاب الملتقى الامام المجد رحمه الله. وهي مسألة مشهورة عند اهل العلم وادلتها ظاهرة
كثيرة واشهر الاخبار في في هذا حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنهم جميعا حديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة رواه خمسة الا ابا داوود وكذلك اه حديث ذكره ابن القيم رحمه الله
في كتاب الصلاة وعزاه الى الله الى هبة الله الطبري الامام اللالكائي رحمه الله وقال انه على شرط مسلم وانه قال ان بين العبد الكفر والايمان ترك الصلاة فاذا تركها فقد اشرك
وقال هبة الله الطبري انه على شرط مسلم وهنالك احاديث كثيرة ايضا في هذا الباب اه منها عن معاذ ابن جبل عند الامام احمد وعن ابي الدرداء عند ابن ماجة وعن انس
طبراني واحاديث اخرى في هذا الباب ايضا من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة وهذي اخبار الثلاثة كلها ظعيفة. كلها ظعيفة لكن الصريح الصحيح هو ما تقدم من اخبار الا حديث ثوبان على ينظر ابن القيم رحمه الله لم يذكر لم يتكلم عليه انما
نقل كلام رحمه الله  وادلة كثيرة لكن هذه الادلة الصريحة اه فيها  ذكر الكفر معرفا ثم تخصيص الصلاة بمثل هذا مما يدل على انها خاصة يراد به الكفر المخرج عن الاسلام والا جاء اطلاق الكفر على كثير من الاعمال الذي هو كفر اصغر
مع ذكر الاجماع على ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كما صح عن شقيق بن عبدالله العقيلي عند احمد عند الترمذي رحمه الله باسناد صحيح لم ان لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من ما تركه
الا الصلاة جاء عن ايوب ايضا وحكى الاجماع عبد الله مبارك. وحدث انه حكى الاجماع ايضا اسحاق ابن ابوية. وهذه جماعات ذكرها العلم القيم وذكرها ايضا وذكرها اه ايضا اه
الامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله صاحب تعظيم قدر الصلاة هذا الكتاب العظيم وايضا اه قال كثير منهم لم يغنى ان تارك الصلاة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا
هذا وقع في كلام  عبد الله مبارك ان تاركها كافر ان تاركها كافر هذا في اما في الترك الكلي مغلق هذا    وهذا يقع على الترك الكلي مطلق اما  من كان يتركها ويصليها هذا
محل بحث وبعض اهل العلم يرى انه لا يكفر الا بتركها الترك الدائم  الذي يصح ان يوصف بانه تارك لها بانه تارك لها. لانه اذا تركها ثم عاد وصلى عاد للاسلام عاد للاسلام فيكون مسلما في هذه الحال لكن هل يكفر
بترك صلاة او بترك صلاة بالتي تجمع عليها هذا لعله يأتي الاشارة اليه  اخر كلام مصنف رحمه الله عند ذكر الاستتابة او عند قولها ضاق وقت الثانية الثانية عنها  هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم وصح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ وغيره انه قال لا حظ لمن لا حظ في الاسلام لمن
ترك الصلاة يا حظ في الاسلام ترك الصلاة في قصة مقتله رضي الله عنه وكان لما نقل الى بيته رضي الله عنه  اغمي عليه ثم ارادوا يعني ان ينبهوه الى الصلاة
صلاة الفجر قبل ان يخرج وقتها رضي الله عن الصحابة عمر حاله في هذا ومع ذلك ارادوا ان ينبهوه لانه كان من شدة ما اصيب به رضي الله عنه جرحه يتعب دما
يعني لم ينتبه لقولهم اغمي عليه وينادونه يا امير المؤمنين فقال وانكم لن تفزعوه بشيء اكبر من الصلاة يعني اذكروا عنده الصلاة رضي الله عنها وقالوا الصلاة يا امير المؤمنين
افتح عيني  ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة رضي الله عنه ولا حظ في الاسلام ترك الصلاة هذه كلمة عظيمة نفي في جنس الحظ هذا صريح من عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة وحكى الاجماع غير واحد عنهم رضي الله عنهم. وان كان هناك اجماعات تحكى
وتكون هذه الاجماعات محققة. فلا شك ان مثل هذا الذي يحكى عن الصحابة رضي الله عنهم. والذي يقوله عمر رضي الله عنه بمجمع من الصحابة وهم  اسمعوا له وهم من اشد الناس
رضي الله عنه تمسكا بالسنة واخذا بها سكوتهم على هذا يدل على انهم اقروه. ومثل هذا الواقع وهذه الحادثة لا يمكن يتغيب عنها خاصة انه كان في المسجد ثم بعد ذلك لما حصل ما حصل لا شك ان امره ظهر وانتشر
الصحابة رضي الله عنهم يعني الامر عظيم الامر شديد في مصاب لامير المؤمنين رضي الله عنه  قال وكذا تاركها تهاونا هذا على المشهور بمذهب خلافا للجمهور والمسألة بسطها العلماء في الامام ابن القيم رحمه الله
وايضا وذكر ايضا مسألة وبسط الادلة فيها الامام ابن قدامة رحمه الله جمع من حنابلة الى قول الجمهور وكثير منهم على المشهور من المذهب قال رحمه الله ودعاه امام او نائبه
اصر هذا على  قولهم ان لابد يدعوه الامام او نائب الامام لانه هو الذي له الولاية في هذا اه يدعوه الى الصلاة اذا تركها واصر على تركها ويدعوه ولا يبادر
يعني اذا بقتله بترك الصلاة لانه قد يكون عنده شبهة قد يكون عنده امر عرض له يبين ويدعى الى الصلاة فان اصروا على الترك وضاق وقت الثانية يعني خرج وقت
صانعات الفجر ودخل وقت صلاة الظهر او دعي الى صلاة الظهر ودخل وقت العصر. لا فرق بين ان تكون الصلاة تجمع الى ما قبلها او لا تجمع. دعي الى صلاة
العصر وحتى دخل وقت المغرب لابد ان يدعى الى لابد ان يدعى الى صلاة الى آآ انتظر به الى الصلاة الثانية الصلاة الثانية لانه يتحقق الترك  الصلاة الاولى ثم تكون فائتة
تكون فائدة والفائتة امرها اوسع من امر الفائتة ولا يكون مصرا الا بترك الصلاة الاولى ثم اصرار عليها بعد فوات وقتها بعدم قضاء وقتها بعدم صلاتها في وقت الثانية. في وقت الثانية
التي يكون الوقت فيها قضاء لانها فائتة. لان هذا كله على قول الجمهور في قظاء الفائتة عمدا منهم من قال حتى يفوت ثلاث صلوات ما يكفي صلاة واحدة  ولو دعي مثلا الى صلاة الفجر
وخرج وقتها ودخل وقت الظهر فلا بد ان ينتظر حتى يخرج وقت الظهر حتى يخرج وقت الظهر ثم وقت العصر وقت العصر  كلها تكون في هذه الحالة فوائد لكن الترك على الصلاة الاولى
ومن اهل العلم من قال بصلاة واحدة لان الادلة لم تفصل ومطلق الترك في هذا يقع على صلاة واحدة. صلاة واحدة هذا رجحه كثير من الحنابلة قالوا هو ظاهر الادلة
في اولا الحكم بكفر من ترك الصلاة ثم اذا حكم بالكفر عومل معاملة امثاله من تارك الصلاة التي يكون تركها  ويدعى اليها ويدعى اليه يدعوه الامام او نائبه ومن اهل العلم من قال
انه اذا اصر اذا اصر على ترك الصلاة يحكم بما حكم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يشترطوا دعوته الى الصلاة دعوته الى الصلاة بل هو يحكم بكفره يحكم بكفره بمجرد
واخراجها عن وقتها حتى يدخل يعني مجرد اخراجها عن وقتها وهذا كله لا يكون الا مع العلم لانه يدعى الى الصلاة  ويبين له ان تركها اذا كان اصر في الوقت اذا اصر في الوقت
الصلاة كفر عن هذا القول. فيكون اصرارا بعد العلم. اصرار بعد العلم ثم هل يشترط دعوته بعد ذلك كريم قال يكتفى بخروج وقت واحد في وقت واحد الوقت الاول ثم يكون امره بعد ذلك الى من له الولاية
والامامة في الحكم عليه في الحكم عليه انما ما يتعلق بتنفيذ الحكم عليه انما ما يتعلق  في امر الصلاة فظاهر الادلة هو عدم التفريق بين وقت ولا وقتين اختار الامام القيم رحمه الله
وانه اذا كانت الصلاة التي يدعى اليها يجمع الى ما بعدها فانه  لا يحكم بكفره حتى يضيق وقت الثانية مثلا لو ترك صلاة الظهر صلاة الظهر فلا يحكم بكفره حتى
تغيب الشمس وقت العصر اي وقت عصر واذا تضيق في هذه الحالة ولم يتمكن من الصلاة يكون حكمه حكم التارك لان صلاتين تجمعان صلاتين بوجمعان  حال العذر مرظ سفر وكان هذا شبهة
وكان هذا شبهة   عدم الحكم عليه بتركي صاحبي تركي صلاة واحدة. وان كانت الصلاة التي يدعى اليها لا تجمع الى ما بعدها فانه بمجرد ترك صلاة واحدة واصراره على اصراره مع اشراع الترك
انه يحكى بكفره مصر عالترك يهدد في هذا ويبين لها فانه في هذه الحالة  يحكم بكفره ما دام  تركه حتى فات واقتلوا مثل صانعات العصر الى غروب الشمس لا تجمع العصر مع
المغرب وذلك العشاء مع الفجر لا تجمع  اليك الفجر مع الظهر لا تجمع معه وهذي الاوقات قد يكون بينها فاصل يكونوا بينها فاصل لا من هذه ولا من هذه. وقد يكون بينها وقد يكون
قد تكون الصلاة التي الصلاة الاخرى قد لا يكون بينهم عليك لا تجمع احداهما الاخرى مثل العشاء والفجر والعشاء اختلف فيه هل هو يمتد الى طلوع الفجر كما هو قول الجمهور او بنصف الليل
كما هو قول  المذهب وقول ايضا بعض اهل العلم في هذه في هذا التوقيت  بين القيم رحمه الله انه انه اختيار ابي اسحاق بن شاقلة الامام الكبير رحمه الله من علماء
القرن تسع وستين وثلاث مئة  ابراهيم ابن احمد ابن عمر معروف ابن شاقلة رحمه الله عظيم امام موقف عظيمة في نصر السنة رحمه الله الرد على اهل البدع الادلة النقلية العقلية
توفي وله اربعة وخمسون سنة يعني خمسة خمسة عشر خمسة عشرة بعد الثلاث مئة رحمه الله  اشار الى ان هذا  قول يعني  من جهة المعنى بل قال ايضا ابن قدامة نقل عن قدامة انه قال انه قول حسن
انه قول  يقول وضاق وقت الثانية عنها. وضاق وقت الثانية عنها قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما يعني في من جحد وجوبها وفي من تركها ودعاه الامام او نائبه فاصر
بهذه الشروط الثلاثة يدعى على المذهب يدعوه الامام ونائبه ثم يصر  يكون اصراره بعد مع ضيق وقتي الثاني يصر حتى ضاق وقت الثانية يقول في هذه الحالة   حكمه بعد ذلك
بعد اصرار حكم امثاله ممن ترك الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام العهد اللي بينه وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر وهو كان مسلمة صلي اذا كان اصر على  فيكونها بهذا ردة عن الاسلام والعياذ بالله
في هذه الحال قالوا يستتاب يشتت قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذي مسألة فيها خلاف اما من جهة الاستتابة ظاهر قول الصحابة والله الادلة انه لابد ان يستتاب
لكن هل يستمتع ثلاثا فيهما اما  عموم المرتدين او المرتد في بعض انواع المكفرات هذه لها احكام كثيرة وعظيمة مبسوطة في كلام اهل العلم اما بخصوص هذه المسألة وهو من دعي الى الصلاة
هم قالوا يستتاب ثلاثة ثلاثة يعني والمراد ثلاثة ايام ثلاثة ايام ويدعى ثم بعدها اذا اصغر فيكون حكمه حكم  فلهذا يقتل في هذه الشروط على ما ذكروا رحمة الله عليهم
استدل بقول عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في موطأ محمد عبد الرحمن ابن عبد القاضي لعبد القاري عن ابيه ان عمر رضي الله عنه لما جاءه  رسول  جهة بعض ميلاد المسلمين الشام وغيره فقال هل من نوربة خبر
قالوا رجل او ذكر من اه يعني كان نصرانيا ثم اسلم ثم رجع الى دينه دينه ماذا صنعتم؟ انه قال قتلوه فقال رضي الله عنه هلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبت واستتبتموه
لعل الله يتوب عليه اللهم اني لم ارى ولم اشهد لم اروا المشهد يعني كأنه رضي الله عنه لم يراه خالفهم في هذا رضي الله عنه   هذا الاثر في سنادي محمد عبد الرحمن هذا
وذكره ابي حاتم غيره فلم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا واعل هذا الخبر بهذا وقيل انه مجهول الحال في هذه القصة عن عمر رضي الله عنه   تدل ايضا بما جاء
في قصة في الصحيحين اصلها ان معاذ رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه جاء الى ابي موسى وكان يأتيه وكانوا في بلاد اليمن  ومعامل في جهة وكان يلتقيان رضي الله عنهم
دارسان الله عنه فرأى رجلا موثوقا عنده مربوطا فقال ما شأنه وذكر انه رجع الى دينه يعني بعد ما دخلوا الاسلام السوء او نحو ذلك قال لا اقعد حتى يقتل قضاء الله ورسوله
جاء عند ابي داوود والحديث من رواية  بريدة بن عبد الله بن ابي بردة عن عن جده ابو وردة عن ابي موسى رضي الله عنه جا فيني رواية عند ابي داوود وليه طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن ابي بردة
عن ابي موسى رضي الله عنه وكان قد استجيب قبل ذلك وهذه الرواية طلحة مريحة وان كان لا بأس به من رواية لا بأس به اهل السنن لكنه يقع له بعض الخطأ. يقع بعض الخطأ. ولهذا وعلة
هذي الزيادة وجاءت عند ابي داوود ايضا من رواية بالشك بالشك الثابت في الصحيحين هو ما قاله موسى ما قاله معاذ لكن ابا موسى كان آآ قد انتظر علي معاذ رضي الله عنه قال لا انزل حتى
يعني ما دام انه فيحكم عليه بيحكم على امثاله ممن رجع الى هذا الدين الباطل رضي الله عنه قال قضاء الله ورسوله لا اجد حتى يقتل قضاء الله ورسوله  الله سبحانه وتعالى وقراء رسوله عليه الصلاة والسلام
والرواية الاخرى كما تقدم فيها فيها باسنادها اعلان لا يقال الرواية الحديث ضعيف قال هذي اللفظة هذه نفس حديث ابي داوود لا يقال عن حديث داوود صحيح اصله في الصحيحين
لكن هذه اللفظة اعلت وهذا من العلم الذي يسمى علم العلل. علم العلل لان العلة عند العلماء تطلق على معاني ولهم تصرف وتفنن في ذكر العلل الائمة الكبار رحمة الله عليهم
هم يتتبعون الرواة ويعرفون احوالهم بل ان بعضهم يعرف من حال الرجل من رجال الحديث والرواية ما لا يعرفه يعني حاله من جهة ابائه متقدمين اكثر مما يعرف هو بعنايتهم ورحلتهم وسؤالهم وتتبعهم ومعرفة رواية الرجل ومشايخه الى غير ذلك وهذا لمن نظر في تراجم الائمة
وجد العجب العجاب منهم رحمة الله عليهم وهذا تصديق وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هذا كما هو كما هو في الكتاب هذا نصه في كتاب الله سبحانه كذلك في السنة. السنة حفظت
حفظه الله سبحانه وتعالى كما قعد المبارك يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلا المقصود ان العلة لا اطلاقات انه قد يقول قائل الحديث العلوم والعلة قد تطلق على الحديث الضعيف قد تطلق احيانا عندهم على الحديث الموظوع
وتطلق على الحديث الذي فيه خطأ في لفظة من وهذا كثير هذا كثير. مثل هذه اللفظة وهذا النوع وقوعه في احاديث الثقات اما الذي قبله في احد الضعفاء والمتروكين. بل ربما هو اشد. اما
هذي النوعين فانه يقع في هذا يقع في احاديث الثقات. وهو ان تكون لفظا في الحديث هذا هو الذي ذكره الحاكم وغيره ان اعلان الاخبار في في احاديث الثقات والحجة فيه عندنا يقول العلم هو الفهم والمعرفة
العلم والفهم هذا. اما الرواة الضعفاء الرواة متروكون هذا امر مظاهر ما يحتاج اي انسان يراجع كتب الرجال يعرف هذا الاسناد ضعيف هذا تالف لكن مسألة معرفة الالفاظ هذي تحتاج الى
كما قال الحجة عندنا فيه العلم والفهم والمعرفة. ليست لكل احد ولهذا اختص ائمة الكبار رحمة الله عليهم بهذا النظر في الاخبار فتجد مثل هذه الاخبار بينوها وحكموا عليها. وقد يقع ايضا في الحديث بكامل يكون حديث مرسل
يروى مرسل ويروى متصل يحكم مثلا بالمتصل او بالمرسل الى حكم المرسل يكون هذه الرواية ضعيفة. مع ان الذي ارسله  وان كان الذي كما يقول العلماء وان كان الذي ارسله
وان كان الذي مثل الجبل يعني اه  الذي ارسله مثل الجبل رحمه الله رحمه الله  انه ارسل نكاح لكن الصواب واصل الصواب اصله فلهذا اعل حديث الثقة الايمان كبير جبل من جبال حديث الامام الثوري رحمه الله
هذا يكون في تثبيت الحديث او اعلانه  ايضا  هذا كما تقدم يقع الخامس عند الترمذي رحمه الله يطلق على الناسخ والمنسوخ يطلق على الناسخ والمنسوخ علة وهذا ذكره رحمه الله
انه وذكر عن العراق في الفيته رحمه الله  هذه  لكن المعنى المعنى الذي دل عليه ما انكر موضوعنا عنه رآه مربوطا وهو المعنى انه ما دام انه قد استتيبوا في هذه الحالة قامت الحجة
الله عز وجل يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا فاللهم قد سلف. ولهذا ذهب بعض العلم الى ان الواجب واستجابته اما التحديد في هذه مدة فقالوا انه لم يثبت فيها شي ؟
على هذا القول المختار في هذه المسألة  وكذلك ايضا يعني اخر مسألة عندنا وان كان قد انتهى هذا الباب بعد باب الاذان والاقامة في الدرس الاتي ان شاء الله. لكن ايضا الجمعة
الجمعة ايضا هي مثلها لكن الجمعة  الجمعة وقتها وقتها يعني او الجماعة شرط لها الجماعة شرط فاذا اصر على تركها والله على تركها حتى فاتت الجمعة لكنه صلاها ظهرا ظهرا اربعا
لا ما هو مع اعتقاد وجوبها. هذا كله مع اعتقادي وجوبها اما ما عدم اعتقاد هجومية فيدخل في الجاحد هذا لا اشكال فيه لكن مع اعتقاد وجوبها هذا  ازيك يا رب العلماء الكبار رحمة الله عليهم من الحنابل رحمة الله عليهم انهم قالوا
ذكرها ابن القيم عن ابي حامد رحمه الله انه قيل ان الجمعة ظهر مقصورة فانه لا يكفر بذلك لانها ظهر مقصورة وصلى الظهر وان كان قد اتى ذنبا عظيما  وان
قيل انها صلاة مستقلة ليكون حكمه حكم  ما تقدم يعني انه يكفر بذلك ما دام اصر على تركها صلى على تركها ولم يتمكن من اداء الجمعة بشرطها. اتمكن من اداء الجمعة
يعني ولم يؤدها بشرطها يعني على هذا التعليق وهذا ذاك القيوم سكت عليه وينظر في هذه المسألة ينظر في هذه المسألة في كلام اهل العلم لكنهم ذكروا الحكم على ما تقدم
حتى وقع وقت الثانية عنها  نسأله سبحانه وتعالى  يزيدنا علما وهدى وتقى وان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وان يصلح ان النية والذرية وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا
لجميع المسلمين وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
