السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم  اما بعد وفي هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من شهر رجب يشهد الله المحرم لعام اثنين واربعين واربع مئة
بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله في كتاب زاد المستقنع درسنا اليوم في باب الاذان والاقامة من كتاب الصلاة قال الامام الحجاوي رحمه الله
هما فرض كفاية الاذان والاقامة والاذان والاقامة الاذان هو اعلام بدخول وقت الصلاة كريم مخصوص على المشهور بعض اهل العلم يزيد فيه بعض القيود احترازا مما يرد عليه ويعلم ان مثل هذه التعاريف المقصود بها
تقريبا معنا وخاصة اذا كان هناك تدل على ان هذا الذكر يكون لهذا الباب للصلاة والذكر المخصوص وهو الاذان ولا يكون هذا الذكر او اذا قيل انه ذكر فانه لا يكون الا عبادة لله سبحانه وتعالى
وبعضهم يزيد او قرب وقته حتى يدخل وقت الفجر هو الاذان الذي قبل دخول الفجر ينتبه القائم ومن يريد الصيام وكذلك اعلام من يريد ان يصلي قبل طلوع الفجر ونحو ذلك من
الفوائد والمصالح العظيمة والاذان  اطلق على المصدر على التأديب وهو من اذن او اذن اذن اي اعلم كقوله سبحانه واذان من الله اذان من الله ورسوله اي اعلام الله سبحانه وتعالى وهذا جاء في اخبار
ايضا في في كلام العرب كثيرا فيما يتعلق بمصدر هذه الكلمة وهو سمي الاذان لانه يلقى في الاذن الاذن ثم بعد ذلك يكون المقصود من سماعه وهو الاستجابة في هذا الاعلام
الاذان لا يكون كما تقدم الا بعد دخول وقت الصلاة بانه اعلام بوجوبها ولا وجوب قبل دخول الوقت الا لمصلحة تتعلق بالصلاة التي يؤذن لها قبل الفجر يؤذن لها قبل دخول الوقت
وهي صلاة الفجر وهذا من ورود الدليل به لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى شيء من ذلك والاقامة مصدر اقام اقامة وهو اعلام باقامة الصلاة. لان هذا يكون بعد ذلك
بعد الدخول وقت الصلاة والاذان هذه الصلاة وانه المراد به ان يقوم القاعدون الى الصلاة يقول رحمه الله وهما  كفاية وهما فرضا كفاية اي الاذان والاقامة وفرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين
يعني انه لا يجب على كل ان يؤذن على كل يقيم بل هذا اذا كانوا مجتمعين لا اصل له بل المؤذن واحد يؤذن الجميع ممن يسمعه ويصلي معه والاقامة كذلك لمن حضر
لمن كان في المسجد او في اي مكان تقام فيه الصلاة وفرض الكفاية كما تقدم المقصود به المقصود به ان يقوم به من يكفي ان يقوم به من يكفي من المكلفين
وايضا يكون فيه كفاية في هذا الفعل يعني يكفي بعض المكلفين وايضا يكون كفاية لهذا الفعل الذي يقوم به ولهذا سمي فرض كفاية ولان لان المقصود به هو نفس الفعل
لا المكلف. اما فرض العين فالمقصود به عين مكلف ولهذا لا يمكن ان يقوم مكلف عن مكلف في فرض العين. لان كل مكلف مخاطب به اما فرض الكفاية فان المقصود نفس الفعل فاذا حصل هذا الفعل وقام به من يكفي
في هذه الحالة سقط الواجب عن الجميع وهم يقولون ان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر فائدته بتكرره. بل قد يكون نوع من العبث  في هذا بلو ثم وفي بعض وبعض الحالات يكون
فعلا لا اصل له. بل يكون بدعة لو اذن واحد في نفس المكان ثم اذن ثاني ثم ثالث حصل التلبيس تشويش في هذا اه فلهذا كما تقدم هو المقصود به حصول الفعل
وهذا يأتي ايضا في مسائل اخرى في غير ابواب العبادات المحضة مثل الواجبات الكفائية التي تجب على عموم المسلمين فهذا يجب على من حضر يجب على من كان فيه قدرة على هذا الشيء
يكون في مسائل في امور كثيرة ذكرها العلماء وبينوها وبينوا اهمية فرض الكفاية   من في ابواب العلم وفي ابواب ما يحتاجه المسلمون مما يستغنون به عن غيرهم من الامم هذا يتعين
ان يقوم به من يكفي ويتوجه الخطاب لمن كان قادرا على ذلك وكذلك ايضا كما لو احتاج مثل انسان متضرر الى من يعينه الى من ينقذه كما ذكروا مثلا في الغريق. لو ان انسان سقط
في الباحة او في بركة او نحو ذلك وحضره جماعة فالوجوه متجه لجميع الحاضرين في انقاذه ثم اذا توجه الى انقاذه واحد وكان يكفي في هذه الحالة الامر فلا تتكرر الفائدة بتكرره بل بعد ذلك هذا الفعل مرة ثانية نوع من العبث
لو دخل انسان مرة ثانية لا فائدة في ذلك حصل انقاذ واذا احتاج الى من يعينه وجب على من حضر لكن خطاب متوجه لمن كان قادر على انقاذه يترتب على ذلك ضرر اخر بديت
يغامر انسان وهو لا يحسن العون ثم يهلك وربما يهلك نفسه ويهلك من اراد ان ينقذه هذي مخاطرة محرمة لا تجوز ولهذا لو حضر اثنان احدهما يحسن العوم السباحة والاخر لا يحسن كان فرض عين على هذا
دون هذا لانه متعين عليه وخطب او لو كان لم يحضره الا واحد وهو قادر يكون فرض عين عليه يكون كفى المسلمين امر من ينقذه وهكذا سائر  واجبات الكفاية واختلف العلماء ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين
جمهور العلماء على ان فرض العين افضل. وهذا هو الاصل ان فرض العين افضل وذهب بعض العلماء ابي اسحاق والجويني ابو معالي الجويني مسمى امام الحرمين ووالده الى ان فرض الكفاية افضل
قالوا لانه يقوم باسقاط الفرض عن المسلمين ونفعه متعدي بخلافه طرد العين لكن الصواب ان فرض العين افضل. والادلة كثيرة وما تقرب الي عبدي باحب الي وافترضته عليه. وهذا وان اه
كان يعني يمكن ان يدخل في ارض الكمية لكن هذا المراد به فرض العين لانه قوم ثم لا يزال حتى  ذكر بعد ذلك انه يتقرب بالنوافل عليه هذا احد ما تقربه العبد الى الله سبحانه وتعالى ذكروا ادلة اخرى
يعني من جهة ان فرض العين يجب على كل مكلف ولا شك ان هذا يدل على اهمية فروض العين لوجوبه على كل مكلف خلاف فرض الكفال وان كان هنالك اه احوال قد يكون فرض
العين متعينا متعينا ويكون افضل. وهذا هو لعل هذا هو القول وسط من العلم انه في بعض الاحيان يكون فرض يكون فرض الكفاية افضل من فرض العين. لا نقول انه افضل مطلقا لا. نقول
انه عفوا وهو في حال تقديمه وتعينه في حال تقديمه وتعينه على فرض العين وقد يناجع يقال ان تقديمه ليس لفضله عليه لكن لانه سبيل الى تحصيله وفرض العين سوف يحسنه لا يفوت. اما فرض الكفاية فانه يفوت. والقاعدة الشرعية انه اذا امكن الجمع بين
المصالح كان هو الواجب كان هو الواجب واما اذا كان يترتب على ذلك تفويت احدها تفويت احدها فالاصل تقديم الاعلى وهذا قد يرجح به فرض الكفاية عليه لكن هو في الحقيقة سوف يحصل فرض العين
اثروا كما لو كان مثلا انسان  حضر  اصابته مصيبة غرق مثلا وخشي الهلاك وهذا إنسان صائم رمظان. ولا يستطيع ان ينقذه حتى يفطر يلزمه الفطر ويقدم فرض الكفاية في هذه الحال على فرض العين
ويقضي لانه يمكن يتدارك قضى رمضان في وقت اخر لكن فرض العين فرض الكفاية فوت. قد يترتب عليه مفسدة بهلاك من يريد ان ينقذه. كذلك مثلا الجمعة الجمعة وجوبها عيني
المكلفين فلو انه كان عنده من يمرغه وليس له احد يقوم عليه الا هو واضطر الى تفويت الجمعة يكون معذورا في هذا ويقدم تمريضه والعناية والعناية به اذا لم يمكن
ذلك الا بهذا ويقدم في هذه الحالة يمكن يقال انه يكون افضل في بعض الاحوال لا ان وفظا مطلقا وهذا نلقاو الوسط بين الاقوال الثلاثة في هذه المسألة وهذه القاعدة في هذا وهو انه حين يكون هناك
اه اقوال يكون قول الذي يجمع بين القولين هو الاقرب وهو الذي تدل عليه الشرع لكن عادل مسألة هذا امره الى الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى لكن في الظاهر في هذه الحالة
يقدمه يقدمه ثم بعد ذلك يحصل فرضا العين نعم قال رحمه الله فرض كفاية مرضى كفاية  اي في الحضر وكذا في السفر في رواية عن احمد رحمه الله ولهذا سيأتي على المقيمين انه على المقيمين
فرض كفاية على من ذكرهم بهذه الشروط  هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم المذهب انهما فرض وما كفاية والجمهور قالوا انها انهما سنة ومالك رحمه الله في قول قال انهما فرضا كفاية في رواية عنه
في الامصار وهنالك قول ايضا للشافعية في الجوامع هو فرض كفاية  والذين قالوا انها سنة في الحقيقة خلافه مع  ما ذكر المصنف رحمه الله هو خلاف في اللفظ. والا ففي المعنى
يقولون سنة لكن يأثم  ولهذا لو لم يوقن اهل البلد كما سيأتي انهم انهم لم يقيموا الاذان والى لقاء ما اقاموهما هذي شعار كما سيأتي يأتي انه قال يقاتلون عليها
ولهذا ذكروا اقوالا عندهم كما هو في المذهب كما هو في المذهب ولهذا هو ان كان خلاف في اللفظ اذا كان خلاف لكنه خلاف وفي المعنى متفق مع ما ذكره المصنف رحمه الله
وما فرض كفاية على هذا الوجوب على الرجال على الرجال يخرج النساء وانه لا يجب عليهن وهل تكون سنة او مباح او مكروه اقوال حتى في المذهب حتى في المذهب
والذين قالوا سنة وليس بواجب احتجوا بحديث ورقة عند ابي داوود انه جعل لها انها مؤذن يؤذن لها ولاهل من دارهم النساء. لكن لو ثبت الذي يؤذن في الحقيقة هو هذا الرجل
لكن جاهنا تؤم اهل دارها. تؤم اهل والحديث ضعيف طريق يحيى وخلاد لكن ضعيف عند ابي داوود. فلا حجة في هذا الخبر   ولهذا الاظهر والله اعلم انه غير مشروع في حق النساء الاذان
وذلك ان الاذان على صفته يكون برفع الصوت وان يكون السنة ان يكون نديا وشهد في رفعي وهذا ينافي حال المرأة في هذه الحال لانه تشبه الرجال في هذا الشيء
خاصة في هذا الباب من العبادة ولا يناسب حالها. الرفع رفع الصوت بعضهم قال اقامة لا بأس لانه يكونوا بصوت تسمعه هي ومن بقربها لكن هذا قد يكون في الاذان ايضا يقال
انه يمكن ان تؤدينا بصوت منخفض هذا قيل لكن اظهر والله اعلم انه انه اذا الام ينشر عن الاذان فلا تشرع الاقامة من قال ان اذن فلا بأس بذلك وهذه جاءت به روايات
جاء فيه روايات  لكن ليس هناك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولا عن نساء الصحابة لان هذا
لو كان امرا مشروعا لا ظهر تبين هذا مما يعلم بالاستقراء والنظر انه خاص بالرجال لانه يشرع في المساجد والجماعات والمرأة اذا ما تصلي تصلي مع الرجال في بيتها ام مع الرجال في المسجد
وثم ايضا الاذان في الغالب يسمعه النساء لكن في حق الرجال يكون مشروعا في بعض الصور اذا كانوا في بيوتهم صلوا في بيوتهم بسبب الاسباب الرجال قول الرجال هذا يعني ان يكونوا اثنين فصاعدا فاراد اقل الجمع وهو اثنان وهو اثنان اثنان او ثلاثة اما اذا كان واحدا
فهذا قالوا انه يكون مستحبا ليس واجبا. فلو كانوا مثلا اثنين فاكثر يقيمون الصلاة فانهم يصلون يؤذنون انه حتى ينادي اما اذا كان واحدا فقالوا انه يستحب لكن الاظهر والله اعلم
النظر في هذا ان كان هذا ان كان هؤلاء الجماعة اولا في السفر. فالصحيح انه يجب عليهم الاذان. هذا هو الصحيح في عموم الادلة في هذا الباب الادلة في هذا الباب
انه  الادلة في هذا الباب مشروعية الاذى لم تفرق بين مقيم ومسافر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اذن لابي مالك وغيره وصاحبه اذا حرت الصلاة فاذن واقيما  وقيمة فامرهم عليه الصلاة والسلام
بالاذان والاقامة للصلاة وهذا هو الاصل هذا هو الاصل وايضا وكذلك المنفرد لذلك المنفرد بالحذر وفي السفر الحظر في السفر لعموم الادلة العموم الادلة   اذا كان في في البلد وهو يسمع الاذان هذا لا يجب عليه. لكن ان لم يسمع الاذان فالاحسن انه يؤذن. وهذا اختياره منذر رحمه الله
واختيار جماعة من اهل العلم ايضا غير منذر رحمه الله ان الاذان الاقامة تجب على الجماعة في الحظر وفي السفر يجب على كل حال لاطلاق الادلة ولا خصوص في الادلة لكن من كان في الحظر
قد حصل الوجوب بسماعه ليس بواجب عليه لكن لا بأس ان يؤذن ويشرع له الاذان لان الاذان تابع للصلاة  الاذان تابعوا الصلاة وهو اه اذا صلى مثلا لم يسأل لم يتيسر له الصلاة
من جماعة بسبب الاسباب فيؤذن وكذا لو صلى في المسجد بعدما صلى الناس الناس فانه يصلي باذان واقامة وهذا الذي صح عن جابر ابن عبد الله عن انس بن مالك
وعن سلمة بن اكوع وهذه اثار ثابتة رواها ابن ابي شيبة  الاوسط في السنن والاثار صحيحة. كذلك ايضا ثبت عن سعيد بن شيبة. وجاء عند ابن ابي شيبة في رواية جعفر ابن مرقان
عن الزهري جاءهم القرآن في رواية كلام لكنه عاضد في الباب من جهة الخيام الزهري رحمه الله. وجاء عن جمع كثير من اهل العلم والجمهور كما تقدم آآ خلاف في هذه المسألة خلاف
اه اللفظ خلاف في اللفظ  ولهذا هم استدلوا رحمة الله عليهم ادلة استدلوا بها انه في حديث المسيء انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر امره بالصلاة الذي اساء في صلاته امره
بما خلني في صلاته الى غير ذلك قال ولم يذكر فيه الاذان والاقامة فدل على انه ليس بواجب اولا ان هذا ورد في حق في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام
لهذا المنفرد الامر الثاني انه ليس في الحديث الا تعليم ما اساء في به في صلاته وقع في الصلاة ولهذا فيه اشياء في الصلاة لم يذكرها له عليه الصلاة والسلام
لانه عملها عملها ولم يأمره بها  النية وغير ذلك ممن تتبع الخبر وجد امورا ما ما ذكرها عليه الصلاة والسلام لانه قد اتى بها. فهذا اذا كان في الصلاة فالذي خارج الصلاة من باب
انه عليه الصلاة والسلام يذكره اما لانه في الحقيقة ليس تعليمه خصوصا بل عموم الصلوات. ولهذا جاء عند النسائي فصلي ركعتين هذي الصلاة اللي تصليها تحية مسجد. تحية المسجد لا يشرع لها الاذان والاقامة. وهذا جواب في المسألة
مع انه ورد رواية عند ابي داود والترمذي في حديث رفاعة ابن رافع من رواية يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد بن رافع دفاعه عنده اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله وتشهد فاقم
ثم صلي فتشهد ثم اقم والذي باعنه اكثر من الشراح ان التشهد هنا والاذان. والاقامة اقامة الصلاة. تشهد يعني دعاء الذي بعد الوضوء لكن هذا خلاف امره بالتشهد والاقامة والصلاة فقرنه
لقاء مع التشهد يدل على ان المراد بذلك هو الاذان وان كانت تكلم في هذه بن علي بن يحيى هذا لكن قد يقويه ان هذه اللفظة وان انفرد به هو وهو ليس بذاك مشهور رحمه الله لكنه يروي عن ابيه فهذه السلسلة عن ابيه آآ اختلف في بعد ذلك
في رواية عن الجد الاعلى لكنه يرجع الى دفاعه ابن رافع يمكن ان يقال ان مثل هذا مما حفظ خاصة مثل هذه اللفظة تشهد واقم. اتشهد واقم ما يعتني به به الاباء في تعليمهم
ابناءه وخاصة  يعني في مثل ذلك الوقت وان كان هذا ليس معيار على ثبوتها وليس دليلا على ثبوتها انما هو يستأنس به في هذا المقام مع الادلة الدالة على  وجوبهما دل على وجوبهما
فالمقصود ان ان الاذان ان الاذان للمسافر واجب هذا هو ظاهر الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الاحاديث الكثيرة لما نام عن صلاة هو واصحابه ولم يستيقظوا في صلاة الفجر آآ
طلوع الشمس وظهور حرارة الشمس فانه عليه الصلاة امر بلال ان يؤذن ثم اقام الصلاة وصلوا ركعتين وفي هذا دليل ايضا على الاذان للمقضية وهم يقولون لا يؤذن للمقضية والمقضية
ان كانت في السفر في ظهر ادلة انها انه يجب لا فرق ولهذا المسافر يجب عليه ان ان يؤذن ويقيم حتى ولو كان منفرد الادلة كثيرة في هذا منها حديث
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة الانصاري عن ابيه عبدالرحمن بن عبدالله النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري  سعيد رضي الله عنه رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك فبادئك فاذن وارفع صوتك فاني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يسمع شيء الا شهد له يوم القيامة. وجاء في حديث هريرة الاخر عند اهل السنن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم يوم القيامة
فهذا يدل على استحبابي وكذلك حديث عضو بن عامر عند النسائي يعجب ربك من راعي غنم برأس شظية في رأس جبل يؤذن ويقيم ويصلي يقول الله عز وجل انظروا الى عبدي يخافني يقيم ويصلي اشهدكم اني قد غفرت له وادخلته الجنة وحديث صحيح
رفعة لشأن هذا وقول الله سبحانه وتعالى  هذا الكلام العظيم لانه  البرية ومع ذلك لا لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى لا احد يشاهده فليس محلا للرياء ولا ان يظهر عمله لاحد او صوته لاحد
هذي تبين يدل على عظيم فضل الاذان وهذا الفضل هذا الفضل ربما معناه يدل على يدل على عموم فضله يدل على عموم فضله حتى لغير المسافر لانه قال يخافني يخافني
وهذا ايضا يمكن ان يؤخذ منه حتى من كان في الحظر وخصوصا اذا كان لم يسمع الاذان وان كان يعني هو هو من من جهة القوة انهم يسمعون لكن لم يتيسر له سماعه واكد من ذلك لو انه نام
عن الصلاة فانه حين يستيقظ فذلك وقتها وقد فاته وقت الصلاة الذي هو الاصلي. لكنه وقته حين استيقظ والاذان تابع للصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره لم يكن يؤذن عند دخول الوقت. بل كان يؤذن
صلاتي عند ادائهما. فلو اراد جمع التأخير فالاذان يكون بعد ذلك ولا يؤذن للاولى كما وقع ذلك في الجمع في المزدلفة وعكس ذلك الجمع في عرفة لما قدمها قدم الاذان فكان لي الظهر ثم الاقامة
للظهر ثم الاقامة للعصر دون اذان وكذلك الاذان للمغرب المغرب ثم الاقامة للعشاء فالشاهد ان الاذان والاقامة للصلاة. تابعان للصلاة عند ارادة الصف. لان المقصود النداء للصلاة يحصل المقصود والفائدة
وهو مشروع وهو مشروع تقدم اشارة الى ما جاء عن الصحابة بل جاء حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يدل على ما هو اخص وانه لما دخل عليه علي بن الحسين
في بيتي فاذن واقام في البيت اذن واقام رضي الله عنه وكان قد عمر وكبر رضي الله عنه وعمي بعد ذلك في اخر حياته وهذا ايضا صحيح عن جاء ابن عبد الله كما تقدم بشيبة وابن منذر الاوسط. وكذلك
ايضا اه عن انس رضي الله عنه اتقدم ايوا حين جاء الى مصر قد اذن فيه قد صلي فيه فسألهم صلوا؟ قالوا نعم صلينا فامر من يؤذن ثم قام ثم صلى رظي الله عنه في نفس المسجد في نفس المسجد. وكذلك سلف الاكوع ايظا
اما من قوله او سئل عن القوم يعني الصلاة او يكونون في مكان قال يؤذنون ويقيمون ويصلون. فهذه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم انس رضي الله عنه  يعني تأخى انس رضي الله عنه
وهو كانت وفاة سنة ثلاثة وتسعين رضي الله عنه   تجاوز المئة وثلاث سنين رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله سنة ثمانية وسبعين  سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه
تأخرت وفاتهم فكانوا يعملون بهذا فيبين ان انتشار هذا القول من علماء الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلون هذا امام الناس لو قيل ان هناك قول ينتشر ويظهر ولم يظهر له منكر
فكان حريا بذلك اه عنهم رضي الله عنهم يبين انهم مشروعيته. لكن من كان في البلد يلزمه وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انهم دخلوا عليه عنقمه الاسود وانه صلى بهم
اولا بلا عذاب ولا اقامة رضي الله عنه لكن الشأن فضله ومشروعيته على كل حال ووجوبه في بعض الاحوال والادلة التي جاءت في هذا مطلقة وعامة مطلقة يعني الاحوال عامة في الاشخاص
عامة  في جميع الاشخاص قوة مطلقة في جميع الاحوال الا ما دل الدليل على خصوصه كما تقدم من جهتي انه لا يشرع لي المرأة على خلاف في هذا كما تقدم
قال رحمه الله المقيمين تقدم الاشارة الى ان قوم يخرج المسافر يخرج المسافر وان الاظهر اله ما ذكر رحيمه للصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبة يخرج المقضية الصحيح انه كانت المقضية ان كانت هذه ان كان
هذا  فيجب سواء كانت مؤداة او كانت مقضية لانه لم يؤدى الواجب في هذه الصراع انه في البرية فلا بد من اقامة هذا الشعار في هذا المكان اللي تصلي فيه الصلاة. اما في حال
الحظر والبلد فان الشعار قد وقع حصلت به الكفاية اما في البرية لم يحصل هذا الشعار ولم يظهر هذا الشعار فلا زال الواجب الكفائي موجودا او لا زال قائما ولابد من الاتيان به. ثم
النبي عليه الصلاة والسلام الاصل في احوالك انه كان يصلي كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يصلي صلاة بدون اذان اقامة لازم يلازمها حضرا وسفرا كيف نفرق بين هذا وهذا؟ مثل ما ان الجماعة تجب
من هالشفر في الحرم لو كانوا جماعة يجب عليهم ان يصلوا جماعة ما يقال انه تجب عليكم جماعة في السفر دون في الحظر دون السفر كذلك ايضا الاذى الاذان مخاطبون بذلك
حضرا وسفرا  وكذلك لو كانت فائتة لو كانت فائتة فانه اذا كانت فائتة  حالها  يعني النوم نحو ذلك حين يستيقظ فذلك وقتها. فهو وقتها ما تكون فائتا في حقه ما تكونوا فائتة لكن
اذا كانت عمدا هذي مسألة اخرى وعليه كما تقدم فيها خلاف هل يشرع قضاء الصلاة اصلا او لا يشرع؟ ان عليه التوبة ان عليه التوبة  فهذه وان كانت مقضية فذلك وقتها فهو يصليها
في وقتها وهو يصليها في وقتها الصلوات المكتوبة. المكتوبة هذا واضح لكن يخرج هم اخرجوا من ذلك المقضية اما اخراج غير المكتوب غير الصلوات الاخرى غير الخمس وكذلك سواء كانت مكتوبة او كانت سنة
او كانت سنة صلاة العيدين على خلاف فيهما ارتفاع او عيني او سنة  وان كان ظاهر ادلة قول من قالها فرض عين انه فرض عين  على خلاف قول الجمهور وهذي يذكرونها في بابها في صلاة العيدين
الله عليهم وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة والتراويح  سائر الصلوات الاخرى التي تكونوا تابعة للصلوات او منفصلة كسنة الضحى وقيام الليل هذه لا يشرع لها اذان بالاذان لها من البدع. بدع. ولهذا لا يشرع
بل النداء لهذه الصلوات لا يشرع الا لصلاة الكسوف. حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهما الصلاة جامعة وبعضهم الحق بذلك العيدين صواب انه خاص بالعيدين وهذي يذكرونها في باب العيدين كما سيأتي ان شاء الله
العلماء والعلماء اه على هذه المسألة في ابوابها   صواب انه خاص الصلوات المكتوبة يعني الصلوات المكتوبة الاذان صلوات الصلوات المكتوبة على قول على المذهب السؤال مكتوب عليه في وقتها. المقضية تقدم الخلاف في ذلك وان هديه عليه الصلاة والسلام هو الاذان للصلاة
المقضية الصلاة المقضية. وان ذلك هو وقتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ امر اصحابه ان يتحول من مكان الى مكان ثم اذن ثم صلوا ركعتين فذلك وقتها. لكنه على الفور
وقول الجمهور خلافا للشافعي الشافعي الصواب انه على الفور. بمعنى انه يبادر اليها لكن لا يترك ما يشرع لها من الاذان السنة الراتبة  او ما يصلى قبلها ان لم يكن لها سنة راتبة
في حديث نعم للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما يتقدم الاشارة اليها قبل ذلك وان تركنا يراد انه يعني اتفقوا على ذلك. اتفقوا على لان النبي عليه الصلاة انس البخاري اذا غزى قوما انتظر فان سمع نداء امسك
والا اغار عليه الصلاة والسلام بان الاذان هو شعار اهل الاسلام. وليس معنى ذلك انهم يقاتلون على تركهما لدمائهم وان نكفهم لا انما لانهم ضيعوا شعيرة اتفقوا على اضاعتها وتشبهوا بذلك حال
الاسلام وهذا امر منكر هذا امر منكر آآ يعني على على تركها وانهم مسلمون على ذلك  انما لاجود قال يقاتلون ليس المقصود هو قتلهم انما المقصود هو لزامهم بهذه الشعيرة من شعائر الاسلام العظيمة التي ينادى بها
في اليوم والليلة خمسة مرات لهذه الصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. وتحرم اجرتهما. يعني الاذان والاقامة وهذا هو قول ابي حنيفة ومشغول المذهب وهو مشهور المذهب وبعض اهل العلم
المالكية مثل مالكية والشافعي قالوا لا بأس تجارة عليهما وقالوا كما انه يستأجر من بيت مال المسلمين وكذلك لو استأجر من غير بيت المسلمين او استأجره جماعة على على الاذان او على الصلاة او
او او استأجروا من يؤذن ويقيم استأجر اخر يصلي؟ قالوا كذلك  يعني كما انه يعطى  والرزق في الحقيقة وان كان يعطى ايها بيت مال المسلمين لكنه يؤجر على ذلك. ومن حقه
يتم بعقد ايجارة لكنه يعني يستأجر على ذلك كسائر الاعمال والوظائف التي يستأجر عليها من بيت ما من بيت مال المسلمين الموظفون ونحو ذلك الوظائف الشرعية التي وغيرها مما يكون بيت امام المسلمين. كذلك لكن هذا في الحقيقة قياس في مقابلة النص
وان كان في المعنى هو يستأجر من هنا لكن هذا الذي يعطى من مال وهذا المال لا يعطيه انسان يملكه يستأجره استأجره الجماعة من مالهم فيقاطعونه عليه تؤدي لنا بكذا وتصلي لنا بكذا
وهذا امر غير مناسب فيه لهذه الشعيرة العظيمة ولهذا جاء حديث عثمان ابن العاص وحديث صحيح رواه خمسة احمد واهل السنن قال لانه رضي الله قال يا رسول اجعلني امام قومي قال انت امام واقتدي واتخذوا مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
اخي المؤذنا لا يأخذ على منهجه اجرا وهذا نص في هذا في هذا فدل على انه لأ يجوز الاستجار عليهما يعني ممن يستهدف هذي مسألة والقول الثاني والقول اه القول الثاني جوازه مطلقا هو قول المالكي والشافعي
قول اخر اختاره شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم  انه يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة اما حاجة تتعلق مثلا بنفس  اهل المسجد او اهل الحي او حاجة تتعلق بنفس المستأجر
اذ الانسان هو ليس له معنى ويحتاج النفقة لنفسه ولمن تجب نفقته عليه  واما ان يسأل او يعطى على سبيل اجرة   قالوا لا بأس بذلك يقوله تعالى ومن كان غنيا فالبئس فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
وقال عمر رضي الله عنه انزلت نفسي ما لي منزلة واليتيم ان استغنيتم استعففت او تركت وان احتجت اخذت يعني اخذ ماء بقدر حاجته منزلة والي اليتيم هذا القول الذي
يعني قاله جماعة شيخ الاسلام كشيخ لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا المعنى مطلقا لا يمكن ان يقال ان في بعض الاحوال قد يحتاج الى ذلك خاصة في الاوقات التي لا يمكن الا ان يستأجر عليها. والا مثلا اذا لم يتيسر مثلا
في هذا المشي مثلا الا من يستأجر عليه. لكن حين تكون الحال مستقرة ومستقيمة القيام بالمساجد  يقام لها من يقيمها من بيت مال المسلمين  طيب في هذه الحالة في هذه الحالة
هذا هو الواجب ولهذا قال العلماء رحمة الله عليهم لو وجد مثلا ان يستأجر من بيت الماء ووجد متطوع قدم المتطوع لكن هذا اذا انضبط اذا انضبط هذا الامر وفي بعض الاحوال يحتاج الى ان
الامور وتحكم لانه حين يستأجر وحين يعطى المال يكون في هذه الحالة المسؤولية متوجهة اليه واستطيع جماعة المسجد وكذلك  مسئولون عن المساجد ونحو ذلك وان يحاسبوا لكونه مستأجرا من بيت مال المسلمين وبهذا
ينتظم حال المساجد وحال الجماعة في اقامة الصلاة بمؤذن وامام قال رحمه الله لا رزق من بيت المال الرزق هو الشيء الذي يرزقه ويعطى اياه سموه رزق. وان كان في الحق نوع استئجار لكنه مكان بيت المال فليس كالمال
الذي يستأجر عليه عدم متطوع لعدم متطوع لعدم مطوع وهذا كالقيد كالقيد كما تقدم كما تقدم لكن في حال انتظام هذا الشيء  ان تكون المصلحة ظاهرة لكن اذا كانت المصلحة
لا تحصلوا الا لمن يستعد يستأجر او يعطى من بيت مال المسلمين انه يكون في هذه الحال هو الذي يعمل به وهو الذي يقدم يقول رحمه الله ويكون المؤذن يعني من الصفات المستحبة
في هذا هناك صفات المسلم البالغ العاقل البالغ هذا طبعا فيه خلاف لكن على المذهب العاقل هذا لا اشكال فيه وان يكون مسلما. هذي شروط هذه لصحته لصحته  ما يتعلق باسلامه ان يكون
عاقلا وان يكون مؤذن صيتا. صيتا يعني صوته يشمل الصيت هو رفع الصوت ان يكون قوي الصوت رفيع الصوت وان يكون ندي الصوت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم اه بلالا عن عبد الله بن زيد عبد ربه
قال القه على بلال فانه اندى صوتا منك النداوة تجمع الوصفين ارتفاعه وحسنه  ارتفاعه تجمع ارتفاع الصوت مع حسنه ولهذا مطلوبا ولان رفع الصوت فيه مصالح واذا لم يكن لك مكبر هذا واضح ولا يهم ولا يمكن ان يحصل ذلك الا بان يؤذن على شيء مرتفع على سطح المسجد او على مرض المسجد لكن اذا
كما هو الحال اليوم مكبرات كذلك مع اتخاذ اسباب  يعني التي تجعل صوته يبلغ الجميع من جهة هذه المكبرات توجيهها واصلاحها صيتا حتى يبلغ  الى اهل الحي الذين يصلون في هذا المسجد
المسجد وان كان هنالك ضابط فيما يتعلق بسماع صوت المؤذن ومن تجب عليه الصلاة تذيب عليه الصلاة لكن في الغالب ان صوت المؤذنين حتى تلك المكبرات لا يجاوز يعني اسواق
لا يجاوز المسافة التي لا يجب منها اجابة المؤذن وذلك ان هذه مكبرات مع وجود البنايات ووجود اصوات في الغالب غالب اوقات الصلوات ونحو ذلك. والحواجز التي في البيوت وما اشبه ذلك
لا يكادون ان يسمعوا الا مع رفع الصوت وان كان المسجد قريبا. فلهذا يكون رفع الصوت امرا مطلوبا ما حسن ثم هو يكون سببا في لاستماع الاذان وسببا في القائه بالاذن التي يتلقاه باذنه وينفذ الى قلبه
لا شك ان صوت الحسن يزيد الاذان حسن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني مما يشهد لهذا القرآن  فان يعني الصوت الحسن يزيد قرآن حسنا وهذا يبين ان تحسين الصوت في جنس النداء
والاداء الامر مطلوب  ما يكون سببا في تلقي امور الخير مثل المواعظ. انسان يعظ فيحسن صوته مثلا بما يلقيه من تلاوة القرآن او ما يلقيه اثناء وعظه مثلا من حكم ونحو ذلك شعر وصوت حسن. هذا ايضا مما يكون سببا في وصول موعظة. كذلك الصوم
الحسن في القاء العلم تشبيع العلم هذا ايضا له اثر وهذا نص عليه حتى العلماء في باب المصطلح وذكر العراقي شيئا من ذلك رحمه الله او في بعض المواضع اشار اليه رحمه الله
وذكره غيره ايضا لتحسين الصوت. ولهذا قال فانه اندى صوتا منك عند صوتا مين دي دل على ان جنس تحسين الصوت امر مطلوب قال ويكون المؤذن صيتا امينا امينا ايضا لان
وهذا يعني لما كان الاذان  يعني الامين يحمل عدة اولا الامانة يتعلق بالعناية بالوقت ودخول الوقت والحرص على ذلك كذلك اه اشاروا لما كان التأبين يكون على اماكن العالية الاسطح مثلا قبل ان توجد المكبرات او في المآذن. فالذي يؤذن في هذه الاماكن قد يطلع على البيوت
ويطلع على وسط البيت ونحو ذلك خاصة بيوت المتقدمين. اه ربما يرى او يكون الناس في بيوتهم فلا يتحرزون في بيوتهم. فقد يطلع على شيء من العورات اه فلهذا كانت الامانة هنا امرا مطلوبا
حتى يكون محافظا على ما وكل اليه من قيام بهذه الامانة هذا لا شك انها امانة ان الاذان امانة الاذان امانة ولما كان امانة في عنقهم الوضوء كان لابد ان يكون امينا
عالما بالوقت هذا ايضا سبق الاشارة اليه يعني تقدم ان كلمات الان علم الوقت اذا كان عليما بالوقت فانه مع امانتي يجتهد مع علمه بان يتحرى دخول الوقت  الوقت  وعلم بالوقت
قد يكون علمه مثلا خاصة اذا كان الوقت يحتاج الى معرفة  مما يدل عليه او كما هو الان متيسر ولله الحمد من خلال التقاويم فهذا يكفي هذا يكفي وعليه عمل المسلمين
اليوم وهو العمل بهذه التقاويم ولابد من ذلك لان الوقت شرط وسبب للصلاة الوقت من اعظم الاسباب والشروط ومن اعظم الواجب للصلاة لانه يجمع امرين انه سبب لوجوب الصلاة وشرط لها. سبب لوجوب الصلاة وشرط
لو صلى قبل الوقت انه لا تصح مكتوبة وان صحت الاظهر نافلة ولا اه فهو شرط ولهذا كان من اعظم من الشروط المجردة وان تشاح فيه اثنان انتشاعها في اذان اثنان
وهذا يذكرونه  لانه يقع يقع كثيرا مثل هذا يكون يعني مسجد مثلا ليس له مؤذن راتب مثلا حتى الان ناس يصلون فيه ولا ولم يترتب فيه معدل الراتب الى الان او كانوا مثلا في سفر وبرية او في
مساعدي مثلا تكون في بعض الاماكن في الطرقات التي هي لمن مر بها وصلى وليس لها راتب او في السفر او في السفر جماعة كل اراد ان يؤذن مثلا مسابقة الى الخيرات
الخيرات اما اذا كان المسجد له مؤذن راتب هو حق لا شك بذلك فاذا تشاح فيه اثنان وهذا آآ فيه كما تقدم المنافسة على ابواب الخير كل يقول انا سوف اؤذن
قدم افضلهما في اي في الاذان في الخصال المذكورة في هذه الخصال المذكورة يعني كونه صيت امين عالم الوقت فاذا كان هذا الذي فاذا كان احدهما اعلى صوتا والاخر ادى صوتا
لا شك ان الصوت العالي مقصود لذاته الصوت الندي مقصود مع الصوت العالي الا اذا كان يؤذن لجماعة  يعني متقاربين يحصل به وان لم يكن صوته عاليا. فجمع مع حصول المقصود
نداوة الصوت وان كان ذاك صوته اعلى لكنه لا يحتاج بعد ذلك اليه من جهة النداء. وان كان هو افضل من جهة انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ مدى صوته
هنا في حي هريرة عند ابي داوود الترمذي لا يبلغ مدى صوته الا شهد له يوم القيامة. مدى الصوت قيل مدى الصوت يعني انه يبلغ الغاية في رفع الصوت وانه يشهد له كل من سمعه
وشجر وكل شيء ولا جن ولا انس ولا شيء الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام الا شهد له يوم القيامة وبعض اهل العلم قال يعني انه لو فرض ان هذا المدى كان سيئات له فانه يغفر وهذا تفسير
الظهر والامر في هذا اعظم. لان يتعلق بالتوحيد لقد شهد له يوم القيامة هذا يبين ان هذه الجمادات يخاطبها وانها تسمعه سواء مكلفين من الانس او من الجن او غير مكلفين من الاشجار والاحجار. ويشهد له اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل السلام
الحصى الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قوله يبعث حجاب من سمرة اني لاعرفه الان بمكة قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام وكذلك الحديث المشهور تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام وابي بكر وعمر في حديث ابي ذر. ثم اخذناها فلم يسبحن في ايدينا
صحيح البخاري انه قال رضي الله كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث في هذا كما يقال كالمطر في هذا وهذا هو الحب واي واعظم من ذلك قوله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبحني. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم
ولكن لا تفقهون تسبيحا. ومما يحضرني الان  قصة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لعله في مؤتمر او كذا في المدينة او في غير المدينة انهم كانوا آآ في محاضرة لاحد المتخصصين
في الامور العلمية من اهل الخير لا اذكره لكنه كان يحاضر عن مسألة تتعلق بهذا المعنى في امور تتعلق بالكون وكونه امور تطرق الى مسائل التسبيح تسبيح الكون ويتكلم عن
اه امور تعلق بالكون واموره العظيمة والتي ظهر منها اشياء اكتشاف العلم وما خفي اعظم واعظم مما يسبح في هذا الكون وتعرظ بتفصيل الى مسألة تسبيح بعظ الاشياء ذكر امثلة كان الشيخ عبد رحمه الله حاظرا يفصل
فهو رحمه الله قالا في كلامه ولكن لا تفقهون تسبيحه كانت هذه الكلمة من اعظم ما ومن احسن ما سمع الحاضرون اذا سمع الحاضرون وصحيح جعلني يفصل ويقول كذا وان كان بعض العلماء ذكروا تفصيلا في باب التسبيح
وان هناك كل هذا كما قال ولكن لا تفقهون لا يعلم تشبيحه   كل ما فيكم يسبح بحمده سبحانه وتعالى   كل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة كل ما بيكون اما اختيارا واما اضطرار
كله ما في السماوات الا اتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى المقصود انه  كما تقدم في مسألة في مسألة نداوة الصوت وسماع صوته ومدى صوته انه يشهد له يوم القيامة ولهذا يحيي يحرص من يؤذن
ان يرفع صوته حتى ليبلغ صوته مما حوله على وجه الله ضرراي على وجه لا ضرر فيه عليه لكن اجتهد في ذلك رجاء شهادة هذه الموجودة نسأل الله سبحانه وتعالى
من فضله وكرمه انه جواد كريم قال رحمه الله  اه قدم افضلهما فيه. لانه عليه الصلاة والسلام قدم كما تقدم بلالا على قال القه على بلال فقدمه قدمه مع ان هو الذي رآه لكن قدمه عليه الصلاة والسلام فيه لاجل هذه الخصلة
ثم افضلهما في دينه وعقله في دينه وعقله فيتعلق في دينه يعني حين آآ يستوون في هذه الخصال فيطلب مرجح بينهما يطلب مرجح بينهما  وهذي المرجحات قد تظهر وقد لا تظهر
يعني لكن ان ظهر شيء من ذلك فاهل العلم قالوا ذلك واستدلوا بحديث ابن عباس يؤذن لكم دياركم كما عند ابي داوود والحديث وان كان ضعيف حسين بن عيسى الحنفي
لكن التقديم في الوظائف الشرعية على هذا الوجه وخاصة مع هذا امر مطلوب. هذا امر مطلوب  لكن هنالك طريق سوف يذكره المصنف رحمه الله الاستواء دلت عليه الادلة. قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران
اي مع التساوي في هذه الخصال من يختاره الجيران وهذا وقع فيه خلاف حين تستوي الخصال يقدم من يختاره الجيران وهذا كله في الحقيقة اه حين لا يكون هناك امام راتب لكن اكن امام راتب هو الاحق
بناء الاشكال هو الاحق في الاذان او الاحق في اللقاء في الاذان الاقامة والحق في الامامة. لكن هنالك ذكر بعض الخصال  ذكر اشياء تعلق  لما ذكر المؤذن رحمه الله دفن المؤذن ذكر
تقديمه في هذه الخصال ثم عند الاستواء ثم من يختاره الجيران قالوا لان الجيران لهم حق. لانهم اعلم بمن يبلغ صوته اليه ومن يكون مثلا خاص من يكون مثلا اه اولى بذلك
حين يكونوا يعلمون هذا وهذا. لانهم لا يقدمون هذا على هذا الا لعلمهم ومن اهل العلم وهو رواية المذهب الو بعد الاستواء في الخصال هذه  فلا يرجح بمثل هذا ان لم يأتي دليل يرجح بالقرعة لان القرعة
دليل شرعي وردت به الادلة مشروعيتها في الكتاب والسنة ورد في السنة عدة اخبار ذكر البخاري جملة منها رحمه الله شدة اخبار يعني ذكره عند البخاري وغيره او ستة اخبار او سبعة اخبار
لهذا اه وقالوا ان هذا هو المرجح ويسعد الله بشبقه من ابو يسعد الله في هذا من شاء من خلقه في مثل هذه الحال آآ حين تظهر القرعة لاحدهما. وذلك ان الخصال المطلوبة
قد تبين استوائهم فيها وهذا الوجه عند النظر اذا لم يترتب عليه اختلاف مثلا يكون اولى يكون اولى وخاصة ان الامر لم يتعين لهما وليس حقا لهما الجيران في مثل هذه الحالة لو فرض انه يعني
حصل خلاف يورد تراعى ان تراعى حالهم في مثل هذا. لكن الاصل عند الاستواء على هذا ان يقدم ولهذا هو رحمه الله قال ثم قرعة جعل القرعة بعد ذلك وعلى
يعني يعني حين يكون الامر بين الجيران على التساوي. يعني ما حصل ترجيح مثلا يقدم قول هؤلاء وقول هؤلاء وهذا قد يكونوا يعني في الغالب اه في الغالب انه يمكن قد لا يقع لكن لو فرض انه وقع على التساوي يقدم القرح على المذهب وعلى القول الرواية الاخرى انه تقدم القرعة
ويرجح بها نقف على قوله هو خمسة عشرة نجوم نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرامة امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا واتوب اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

