السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق من شهر
شعبان سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله وفي هذا اليوم باذن الله  تتمة باب الاذان والاقامة تقدم كلامه رحمه الله  شروط ابو اركان الاذان
تقدم قوله ولا يصح الا متواليا ولو ملحنا او ملحونا تقدم الاشارة الى ان التوالي شرط في صحة الاذان بان الاذان على هذا الوصف بان تلي كل جملة وكل كنية او كل كلمة كلمة من كلمات الاذان
هكذا شرع الاذان وهكذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا جاء في الاخبار الكثيرة من قوله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك جاء في ذكر الاذان وهذه الكلمات يتلو بعضها بعضا في بيان فضله. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر. قال احدكم الله اكبر الله اكبر
الحديث ثم ذكر جمل الاذان كلمة كلمة  هذا الاذان كما تقدم على هذه الصفة شرط لصحته وركن له فلا يصح الا به ولانه لو كان الاذان بجمل غير متوالية فان السامع له لا يعلم هل هو يؤذن الاذان المشروع او يتكلم بهذه الكلمات على جهة
الذكر فلا تعلم حاله الا بان يوصف بان يؤذن كما جاء كما جاء ثم هو هكذا شرع تقدم قال رحمه الله متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. تقدم الاشارة الى هذا كله
ايضا وكان بقي من هو الاشارة الى بعض ادابه الى بعض ادابه وبعض الاداب اختلف في وجوبها واستحباب قوله ولو ملحنا او ملحونا اشارة الى الخلاف في هذا الملحن هو الذي
يقرب به صاحبه وهذا مما وقع فيه خلاف وجمهور العلماء يقولون انه اذا كان ملحنا فانه يكره وذهب بعض العلماء كالاحناف الى انه لا بأس به لان فيه تحسينا للاذان
وهذا مما يدعو الى الصلاة والحضور اليها جمهور اهل العلم على الكراهة منهم قال ان الكرهاذي للتنزيه منهم من قال انه للتحريم وكل هذا يراد به اللي يكون ملحنا على وجه
لا يكون فيه لحن يحيل المعنى لان الملحون او الملحن اذا كان مجرد وتحسين للصوت تدريب على وجه اه فيه مدود وتكلفات وان خرج عن وظعه العربية فانه لا يصح
وان كان مجرد تلحين فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف من اهل العلم من كرهه ومنهم من قال انه حرام ومنهم من قال انه جائز والاظهر كما وصل بعض العلماء
انه ينظر في هذا  الحين للاذان اذا كان مجرد تحسين للصوت وتجي الله وتجيين له على وجه تسمح به طبيعته يكونوا طبعا لا تطبعا ولا يكون متكلفا بل تشمح به طبيعته
ويجريه على الصوت الحسن بما لا تكلف فيه. اما اذا كان فيه تكلف فيخرج عن وضعه ولو كان ليس ملحونا لامس فيه لحن يعني ليس فيه خطأ من جهة عربية
فانه اذا كان على وجه متكلف مثل مد المقصور وقصر الممدود وتحريك الساكن وتسكين المتحرك وما اشبه ذلك من الاصوات والتلحين بهذه الاصوات التي يخرجه عن وضعه المطلوب فهذا اقل احواله الكراهة
لان فيه تكلفا والتكلفات مطلقا منهي عنها. فاذا كان على  اذكار مشروعة فيكون النهي اشد لانها عبادة مشروعة وعبادة فيها نداء عام لعموم المسلمين ممن يسمعه لهذه الصلاة الحاضرة وهذا يجري في تلحين غيري الاذان مثل التلحين للقرآن او الدعاء فهذا مما جرى
وفيه الخلافة وهو على هذا التفصيل وهو على هذا التفصيل فان كان مما لا يقع فيه تكلف مما لا يكون فيه تكلف ولا خروج عن وضعه الذي وضع عليه القرآن وكذلك ايضا
في باب الاذان وفي باب الدعاء. مما تسمح كما يقول بعض اهل العلم كابن القيم وجماعة تسمح بطبيعته وتجود به نفسه ويكون معه شيء مما اه يحس السامع بالاشتياق الى هذا الصوت في سماعه والانجذاب الى ما يدعو اليه فان هذا لا بأس به
قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. فقال لقد اوتي هذا مزمارا من مجاهد نهجان ال داود يعني وهو تحسين الصوت واداؤه بصوت حسن
وجاء في رواية عند ابي اعلى في سنده بعض الضعف انه عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا قال لو رأيت يجتني وانا اسمع او استمع لقراءتك  البارحة لقد اوتيت مزمارا مزامير يا داود فقال لو علمت لحضرته لك
تحبيرا تحذرت لك تحبيرا حسنته لك تحسينا يعني يزيد في تحسينه وذكر الحافظ رحمه الله رواية موقوفة عند ابن سعد الطبقات وقال ان اسنادها على شرط مسلم ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
سمعنا صوت ابي موسى رضي الله عنه موسى الاشعري رضي الله عنه وهو يقرأ في الليل القرآن فاعجبه صوته جعلنا يستمع اليه رضي الله عنهم جميعا فقال لو علمت بمكانكن لحبرته لكن تحبيرا
يقوله رضي الله عنه  ازواج النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا صوته استحسنا صوته رضي الله عنهن ورضي عن ابي موسى رضي الله عنه هذا مما يدل على ان تحسين الصوت
على واجب لا تكلوا فيه اذا كان بالقرآن اذا كان بالقرى على الوجه آآ لا بأس به بل هو مما يستحسن وفي الاذان من باب اولى ايضا الاذان كذلك هذا هو الاظهر والله اعلم. فعلى هذا اذا كان التلحين او تلحينه وتحسينه لا يخرجه
عن وضعي العربي والا كان من باب الملحون يكون ملحنا وملحونا. كما قال رحمه الله او ملحونا هنا قال ملحوظ يعني ملحون لحنا. واللحم هو الخطأ والمعنى انه يلحن في اذانه لكنه لحن لا يحيل المعنى. لحن لا يحيل المعنى
فهذا ايضا مما يكره في باب الاذان. لكن ما دام انه لا يوحيد المعنى في هذه الحالة يصح الاذان بذلك. ويصح الاذان بذلك لو اذن به لعدم  يعني بمعنى انه يحصل اداؤه
صح منه هذا الاذان ها فصح منه هذا اذان فصح النداء غيره به فلا يكون باطلا ما دام انه لا يحيل المعنى وهنالك بعض كلمات ربما تقرأ او يتكلم بها في الاذان
ولا تحيل المعنى لو قال مثلا حيا على الصلاة حي على الصلاة مثلا وما اشبه ذلك وحي على الفلاحة مثلا لحنا لكن المعنى يعني يفهم وان كان خطأ من جهة العربية
وكذلك بعضهم ربما  او اه اظهر او شدد النون في قوله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله بعضهم يشدد النون وهي مخففة وهي مخففة. لكن هل المعنى
يكون في هذه الحالة قد احيل عن وضعه يفهم ان الشهادة في هذا حاصلة اشهد ان ان لا اله الا الله غاية الامر انه شدد النون هنا مع انها مخففة من الثقيلة
اشهد ان لا اله الا الله وهذا يبين ان احكام التجويد تجري في غير القرآن لان هذا حكم من احكام التجويد هو النون الساكنة وبعدها اللام. واللام من حروف الادغام
التي يدغم فيها بلا غنة واشهد ان لا اله الا الله ولا يظهر النون يدغمها  لانه بعد اللام والراء يكون اضغاما بغير غنة الساكنة والتنوين في هذه الحالة  بمعنى انه
آآ اظهرها اظهرها وان كان بعض المشدد في هذا لكن لا يحيل المعنى لان هذه هي ان المخففة من الثقيلة. وان المخففة من الثقيلة اسمها اسمها لا يظهر وخفيت عنا واسمها السكن
والخبر اجعل جملة من بعدي ان يعني انه اصنعنا اشهد انه ضمير الشأن هو اسمها واشتكى والخبر هو جملة لا اله الا الله باسمها وخبرها لا اله الا الله هذه الجملة
بالاسم والخبر كلها في موضع رفع خبر المخففة من الثقيلة حفلة من الثقيلة ولو قال ان هذا لحم لانه اولا يخالف الوظع العربي وايضا يخالف الوجه الذي يجرى الحكم فيه على ادغام ان
المخففة الساكنة هذه  الا من بعدها وهنالك ايضا امور لا بأس بان يمد فيها ما دام ان المد لا يخرجه عن حاله لا يخرجه عن حاله بل قد يستحسن وقد اشهد ان لا اله الا الله
هذه وقف عليها وهي ساكنة فيكون مد ويسمى المد العارض للسكون. بخلاف ما اذا كان هذا المد او كان هذا الحرف مضموما الله اكبر الله اكبر هذا ايضا اه قد يكون في بعضه
نوع من التغيير. فالله اكبر الله اكبر  هذا لا يمد الهمزة ولا يمد الباء فانه اذا مدها فانه يغير المعنى ويحرف وهذا لحن يحيل المعنى. فلو قال الله هذا كان استفهام
هذا منكر ولا يجوز كانه يستفهم الله اكبر او واذا مد الباءة تولد من مدها حرف الف وصارت اكبر واكبر جمع وكبر. والكبر هو الطبل وهذا مبطل للمعنى. ومثل هذا لا يجوز في الاذان
العلا فرقوا بين ما يكون محيلا للمعنى ويكون معنى فاسدا مع حالته فهو معنى فاسد. مع من باطل وبين ما يكون فيه تغي لحن لكن المعنى واضح وثابت وبعضها مما يختلف فيه. فلهذا قال رحمه الله ولو ملحنا او ملحونا اشار الى الخلاف
في هذين القسمين او هاتين المسألتين قال رحمه الله  ويجزئ الاذان من مميز ويجزئ الاذان من مميز. هذا هو المذهب وهو اجزاء مميز وهنالك خلاف فيه حتى في المذهب لكن الذي قدمه هنا انه يجزئ من مميز
لانه اه تصح صلاته فيصح اذانه تصح صلاته فيصح اذانه وهذا القول وهو صحته كما تقدم هو المذهب هو هو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر وقالوا كما تقدم لانه ذكر تصح صلاته فيصح اذانه
والثانية الثانية انه لا يصح هذه في المذهب  آآ ان الاذان لان الاذان الذي ينادى به الاذان الذي ينادى به نداء عام نداء عام فقالوا ان الاذان الذي يحصل به دخول الوقت
ويكون الاذان على وجه الاعتماد عليه في دخول الوقت وعلى الاعتماد عليه في الفطر والصوت هذا لا يصح من المميز اذا كان يعتمد عليه. اما اذا كان اذانه في البلد الواسع
او في مكان يؤذن فيه غيره من المسائل تجمع اذانها فلا يكون اعتماد الناس على اذان على الصبي مميز هذا لا بأس به وهذا لا اشكال فيه. وهذا اختاره تقي الدين رحمه الله. اختاره تقي الدين رحمه الله
من جهة صحتي اذانه صحة اذانه اذا كان على هذا الوجه والقول الاول صحته ما دام يعني قد جرب وعلم آآ معرفته بذلك وخاصة اذا كان الاذان الاذان مما يؤخذ عن طريق التقاويم والحساب
على  على هذا الوجه من جهة انه لا يعتمده بنفسه يكون جائز ويصح يصح  والمسألة اهو على الخلاف المتقدم على الخلاف المتقدم ولا شك ان قول من قال انه يصح من جهة انه تصح صلاته
والنبي عليه الصلاة والسلام اقر عمرو ابن سلمة وكان يؤم قومه رضي الله عنه ودخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم يوم اقرأهم لكتاب الله واذا كان في باب الامامة
يكون هو المقدم على غيره وان كان صبيا مميزا وغيره محتلما كبيرا لكنه تميز. كذلك في باب الاعلان قال رحمه مميز ويبطلهما اصل كثير وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم
سبق الاشارة اليه لانه هذا هو معنى ما تقدم انه يشترط تواليه تواليه تقدم لشارة الى انه لابد ان يكون متواليا  التعليم هو نفس التعليم. فالجملة الاولى السابقة تؤدي هذا المعنى
لكن هو ذكره ويبطلهما عن الاذان والاقامة لانه حين لا يوالي بين الاذان كلمات الاعدام ولا يوالي بين كلمات الاقامة انه في هذه الحالة لا يعلم هل هو اقامة او مجرد ذكر عار؟ اه
واذا كان هذا في الاذان فالاقام باب اولى. لان الاذان  يكون كلمة كلمة اما القامة فانها تشرد سردا كلمات متوالية يسودها جميعا ويقولها  يعني على جهة الحدر على جهة الحجر فهي اكد في هذا الباب. والمعتمد في هذا ان الاذان والاقامة شرع
على وجه مخصوص فلا يجوز تغييره ولهذا فصل كثير فصل كثير وقول يفهم منه  وهذا وهذا اه في الحقيقة هو يبطل وصف كثير هذا قد يكون تفسير لما تقدم متواليا. لانه قد يقال ان
هنا توالي هنا  انه لا يصح الا متواليا مطلقا فسر وقيد ما سبق. قد يكون هذا ايضا تقييد لما تقدم وان التوالي هنا في باب الاذان في باب الاذان والاقامة في ان هذا انه يراد به الا
يعني ان يكون الا يكون يعني يكون التوالي لكل توالي بمعنى انه لا يؤخر جملة عن جملة اخرى بوقت طويل. اما لو حصل فصل يسير في الاذى فلا بأس بذلك وهذا ما وقع فيه خلاف. مما وقع فيه خلاف
وذكروا بعض الاثار في هذا الباب عن جماعة من اهل العلم منهم سليمان ابن سرد رحمه الله ورضي عنه الصحابي الجليل الخزاعي انه كان يصلي في قومه وكان مع العسكر ومع الجيش وكان يؤذن لهم وكان يأمر بخادمه بالحاجة في اعلانه في اذانه
وقالوا انه كان يفعل هذا بحضور من معه وهو رضي الله عنه صحابي عمر طويلة رضي الله عنه وعن غيره ايضا وعن غيره وقالوا ايضا ان ان المصلي يرد السلام بالاشارة يرد السلام. بالاشارة
الفعال لا يؤثر على صلاته وهو ما اشبه ذلك ايضا. وايضا قالوا في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف مثل اه السلام على على من يستمع الخطبة ونحو ذلك وذكروا شيئا من التعاليم في هذا الباب. وان مثل هذا لا يقطع اتصال الاذان ما دام انه فصل يسير
بخلاف الفصل  ولانه خاصة اذا كان  يحتاج اليه يحصل مقصوده  حاجته والكلام من اجلها ويحصل مقصوده بحصول الاذان بحصول الاذان هذا هو ما ذكروه بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا لا يشرع في الاذان وانه
لا يتكلم الا في حال ظرورة لكن المذهب هو ما تقدم هو ما تقدم ان الفصل يسير لا بأس به. قال ويسير محرم المحرم منك يا محرم الشاب والقذف ونحو ذلك
هذا لا شك انه مما تقبح على كل حال كيف يكون في حال الاذان؟ فقالوا انه يبطله يبطله لمنافاته لحال النداء حال الاذان في حال الاذان وحال انه ينادي الى الصلاة فهذا مما يقبح مطلقا
فكيف يكون الحال في تضاعيف الاذان قال قصر كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت    ولا يجزئ قبل الوقت يعني الاذان لا يصح قبل الوقت وهذا محل اجماع من اهل العلم
لان الصلاة لها وقت محدد ان الصلاة كانت عن الكتاب موقوتا. والنداء يكونوا في وقت عند دخول الاذان والاذان اعلام وهذا يحصوا به التلبيس الا يصلحه الاذان قبل الوقت ولا يجوز عام
في اشكال قبل وقت لكن لو وقع جهلا او نسيانا فلا يجزئ قبل الوقت لا يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك الحويرث وصاحبه في الصحيحين عنه رضي الله عنه اذا حضرت الصلاة فاذنا
اذا حضرت الاباء عند حضور وقت الصلاة عند دخول وقت الصلاة اما قبل ذلك الا فانه لا يجزئ ولا يصح بذلك ولانه لان فيه تلبيس تلبيس على  واذا كان الاذان بعد دخول الوقت
يجب ان يكون على الوجه المشروع ولو انه اذن وهذا الاذان كلماته غير متصلة المتصلة ولم يكن متواليا الذي يسمعه لا يدري هل هو يؤذن او لا يؤذن يحصل تلبيس التلبيس في الاذان قبل الوقت
اشد واعظم وكونه لا يصح من باب اولى قال ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل. الا لفجر قد بعد نصف الليل واثر سليمان بن سرد الذي سبق الاشارة اليه هذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه وصله ابو نعيم الفضل بن دكرين في كتابه
الصلاة رحمه الله قال ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل وهذا استثناء ما تقدم من ان الاذان قبل وقت لا يجزئ هذا هو الاصل هذا هو الاصل
انه لا يجزئ قبل الوقت ولان الاذان الى الصلاة فهو تابع للصلاة فهو تابع للصلاة. ولهذا من عظم تبعية الاذان للصلاة انه لا يشرع على الصحيح بعد الوقت لمن كان مسافر مثلا واراد الجمع
او لم يرد الجمع ان يؤذن الا عند ارادة الصلاة هذا معروف في سورة في سيرته عليه الصلاة والسلام الاذان تابع للصلاة حتى بعد دخول الوقت. فاذا كان يتبعها بعد دخول الوقت
ولا ينشر عن اذان الا عند ارادة الصلاة هذا يبين وتأكد تأكد الحال في عدم اذ جاءه وصحته قبل دخول وقته من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام في احوال عدة
لم يؤذن الا عند ارادة الصلاة كما في المزدلفة حين اذن عليه الصالحين جاء الى مزدلفة ووذن الصلاة واقيم لصلاة المغرب ثم اذن صلاة العشاء في وقت العشاء في ذلك
ولم يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها مع ان خروجا من عرفة كان بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام وذهاب السفرة قليلا ولم يؤذن الا في المزدلفة لم يأمر به الا في المزدلفة عليه الصلاة والسلام
وهكذا في احاديث كثيرة  ان هذا  عليه الصلاة والسلام شيخ الاسلام رحمه الله قال لما كنا في البريد كنت اؤذن اذا دخل الوقت ثم بعد ذلك نصلي ان يؤذن اذا دخل الوقت ثم يمشي يمشي
قال فتأملت السنة اذا رأيت ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤذن الا عند ادارة الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة الا لفجر بعد نصف الليل ان لفجر بعد نصف الليل
الواجب المستثنى بعد نصف الليل لورود السنة بذلك لحديث صحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام قال ان بلالا يؤذن
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى يؤذن ابن ام مكتوم وجاء قال القاسم رحمه الله قاسم ابي بكر كما صحيح البخاري ولم يكن بينهما الا ان يصعد ذا وينزل ذا
وهذا ليس لانه ثبت عند النسائي باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها  انها رضي الله عنها قالت ذلك. قالت ولم يكن بينهما الا انت لينزل ذا ويصعد ذا يعني ان الوقت يسير
وهل يبين ان القاسم رضي الله عنه القاسم محمد ابي بكر اخذه عن عمته عائشة رضي الله عنها  وليس يعني ما ذكره احيانا اه ذكره رضي الله عنه انه متصل
هذا هو السنة وفي حديث عائشة وحديث ابن مسعود رضي في الصحيحين ان  يؤذن بليل  يرجع قائمكم ليرجع القائل يعني وينتبه النائم وينتبه نائمكم يعني قائم الذي قام الليل يرجع حتى اذا كان يريد ان يتسحر نحو ذلك وينتبه القائم ايضا اذا كان يريد ان يوترون ان ينتبه النامذة فيريد ان
من مصالحه قبل طلوع الفجر هذا هو السنة. لكن قوله بعد نصف الليل هذه البعدية قال بعض العلماء ان بعد نصف الليل قالوا انه بعد نصف الليل او من نصف الليل يخرج وقت العشاء على الخلاف في هذا لكن لا شك ان
نصف الليل هو وقت الاختيار على الخلاف بعد النص الثاني هل هو من وقت العشاء او ليس وقتا من العشاء ولا من غيره والقول الثاني حتى في المذهب نصوا عليه كما في الاقناع وشرحه
انه يكره الاذان اذا بقي الثلث من الليل وعن الاذان ليس ليس انه يجوز او يشرع بعد نصف الليل بل لا يشرع الا من اخر الليل قبل طلوع الفجر فقالوا انه يكره
من اخر الليل الى بقي ثلث الليل لانه يكون قد بقي وقت طويل. وقت طويل والسنة ان يكون هذا الاذان من باب التنبيه من باب التنبيه اه للناس في الليل لانهم اه يكونون نائمين ومنهم
يحتاج ان يقوم قبل طلوع الفجر لاجل ان يصوم هذا اذا كان في رمظان يكون امرا يعني يتأكد في حقه لانه يصوم رمظان وان كان مثلا في رمضان او في غيره قد
يحتاج الى غسل احتلام او جنابة ونحو ذلك  يستعد ويستيقظ فهذا من محاسن الشريعة في مشروعية الاذان قبل طلوع الفجر حتى يتهيأ الناس لهدي الصلاة ويستعدوا لها لكن لا يكون بوقت طويل بل هو وقت يسير. بل هو وقت يسير
لاجل ان ينتبه المسلمون الى هذا الوقت ثم هو هذا الوقت وقف السحر من اخر الليل ويوافق التنزل الالهي من اخر الليل نزوله سبحانه وتعالى ويحصل للمسلم ان يكون له نصيب
من الليل ولو وقتا يسيرا المصالح عظيمة المصالح عظيم اما كونه بعد نصف الليل هذا لا شك  يعني قد يكون لا يفوت المقصود يفوت المقصود وخاصة في الليالي القصار وان كان المراد على ذلك على ما ذكروه ان المراد بنصف الليل من طلوع من غروب الشمس
الى طلوع الشمس لا الى طلوع الفجر. قالوا ان هذا هو المراد حين الى نصف الليل هذا قالوا ان المراد به من غروب الشمس الى نصف الى من غروب الشمس الى طلوع الشمس. وعنا نصفهما هو نصف الليل
هو النص الذي يحشر يحشم من هذا الى هذا من غروبها الى طلوعها هكذا كما ان النهار يعني كما  في هذا الباب انه من طلوع الشمس الى  غروبها الى غروبها. لان هذه احكام تختلف
تختلف الاحكام ان كان يتعلق بالصلاة صلاة الفجر فهو اذا طلوع الشمس وان كان يتعلق بالصيام وهو من طلوع الفجر وهذا ما وقع فيه خلاف لكن هذا ذكره شيخ الاسلام وذكره بعض الحنابل رحمة الله عليهم
نقلا عنه ومنهم من ذكره اختيارا له هذا مثل ما تقدم لو كان من بعد نصف الليل قد يفوت المقصود وان قاله بعض العلماء كالنووي كما هو ظاهر عبارته هنا وان كان ظاهر عبارة كثير من علماء الحائط وعليهم
يدل على خلاف هذا الذي اذا كان لكنه قال بعد نصف الليل بعد نصف الليل انه لا بأس به بعد نصف الليل وانه او انه مشروع وهذه وهذه المسألة وهي مسألة الاذان قبل الفجر
الفجر بعض اهل العلم قالوا انه لا يشرع الا اذا كان للمسجد مؤذنا. اما اذا لم يكن  يعني ليؤذن مثلا قبل طلوع الفجر ولذلك لا يؤذن يعتمد على غيره فهذا لا يشرع لان فيه تلبيس
هذا واظح وهذا واضح ومن هالعلم من قال ان هذا يشرع يشرع الا في رمضان. الا في رمضان. قالوا لانه قد يحصل التلبيس على من يريد ان يصوم يسمع الاذان
يظن انه طلوع الفجر ويمسك عن الاكل والشرب المفطرات ويبادر الى الصلاة وخاصة من يصلي في البيت من امرأة او مريضة او نحو ذلك يكونوا معذورا  في الصلاة  بيته ولا يصلي مع الجماعة
والصواب في هذا انه يشرع مطلقا انه يشرع مطلقا وذلك ان هذا هو المعهود لعهدي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الاخبار وجاء ما يدل على هذا المعنى فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا يبين ان مثل هذا يكون في رمضان وكذلك يكون في غير رمظان في غير رمظان فحين يكون امرا معلوما معتادا في المساجد يكون واضحا ولا يشبه هذا لا زال يقع في بلاد المسلمين الى يومنا هذا
في كثير من المساجد ويحصل فيه من المصالح الشيء العظيم. لكن كما تقدم لا يكون   في وقت في وقت بعيد من طلوع الفجر للسنة كما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال رحمه الله بعد اذان المغرب يسيرا وهذا اشار اليه وان كان مشروعا لكن قالوا انه في اذان المغرب في صلاة المغرب بعد الاذان يكون يسيرا
بخلاف الغيب الصلوات فيكون الوقت اطول قالوا وبعض اهل العلم قالوا انه لا يشرع بينهما شيء الصواب ما ذكروا وانه يجلس بين الاذان والاقامة في المغرب جلوسا يحشر به المقصود
بالنسبة للصلاة صلاة ركعتين وهذا هو الثابت الاخبار عنه عليه الصلاة السلام وثبت في الصحيحين من علي عبد الله المغفل بين كل اذانين صلاة وهذا عامه في جميع الصلوات وثبت
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء. صحيح. وعند مسلم قال في الرابعة فصلوا قبل المغرب صلوا قبل صلوا قبل المغرب قال صلوا ممن شاء كراهية اتخذها الناس سنة يعني سنة لازمة وشريعة راتبة
بمعنى انها كالسنن رواتب هي ليست سنة راتبة انما هي من السنن التي تشرع والنوافل التي يشرع ملازمته لكن ليست السنة الراتبة من السنن الرواتب المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين النار من السنن
ما هو مشروع في وقت معين لكن لا يكون راتبا  رتبة السنن الرواتب عنه عليه الصلاة والسلام وهذا مما يشرع في اذان المغرب  وهو صلاة ركعتين وعنها بعد قبل المغرب من النوافل من النوافل متأكدة
وبعد لكن ليست راتبة وبعد والتي بعد المغرب سنة راتبة سنة من السنن الرواتب تشن الدروس بعد المغرب يسيرا وثبت ايضا في صحيح البخاري انس رضي الله عنه انه كان بعد ذا المغرب
انا كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعمدون الى السواري فيصلون ركعتين حتى  بندق معنا بدخل غريب فيظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. هل يبين ان
من هدي الصحابة رضي الله عنهم الذي فهموه منه عليه الصلاة والسلام ومشروعية هاتين الركعتين. بل جاء عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل المغرب قال رحمه الله
ويشن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا شن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة ومن جمع يعني بين صلاتين او قضاء
والجمع يعني على صور الجمع التي جاءت هذه السنة  منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو وضع خلاف بين اهل العلم في بعض صوره. فمن جمع بين صلاتين مما يجمع احداهما الاخرى
اللهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء او قضى فوائد كان عليه فوائت عليه فوات وهذا قول قضاء فوائت يعني يبين ان انها اكثر من واحدة  اما اذا كانت واحدة فلا تدخل في هذا الحكم
لانه اذا كانت واحدة فانه يؤذن ويقيم. يؤذن ويقيم وهذا هو الصحيح حتى ولو كان يصلي وحده. لكن كلام في من جمع بين صلاتين او قضى فوائد صلاتين فاكثروا اذن للاولى منهما
ثم اقام لكل فريضة للاولى مثلا لو انه فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر نام عنهما فانه اذا حين يستيقظ في وقت العصر ويؤذن الاولى لصلاة الظهر وقت عصر الوقت وقت عصر
ويقيموا بعد ذلك الظهر اللي سوف يصلي العصر اصبر قبل ثم يقيم في صلاة العصر لانه قد اذن. والصلاتين في الوقت الواحد وقتهما واحد الان سواء كان جمع مشروع او كان معذور
بنوم او نسيان وغير ذلك. وهذا هو الصحيح خلافا لمالك وجماعة الذين قال بعضهم انه لا يؤذن او بعض مالك يقول رحمه يؤذن ويقيم لان كل صلاة اذان واقامة جاءت احاديث في هذا عن مسعود وغيره لكن الصواب في جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة انه اذن
للمغرب واقام لها واذن للعشاء. كما فعل ذلك في جمع التقديم لصلاة الظهر اذن الظهر ثم اقام لها ثم اقام للعصر ما الذي فعله تقديما في صلاة الظهر هو عين ما فعله عليه الصلاة تأخيرا بين المغرب والعشاء
حين صلى هما في المزدلفة وهذا هو الصواب فيه ومختلف من اخبار في هذا الحديث ابن مسعود ابن مسعود وحديث ابن عمر او غيرهما فانه يرد الى حديث جابر عبد الله رضي الله عنه اهل العلم ذكروا كلاما
هذي الاخبار هو حاصله ان احاديث جابر رضي الله عنه منسك مستقل يفزع العلماء اليه فيما اختلف من الاخبار  المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في نسكه في الحج. سواء سواء في نسكه او
في صلاته عليه الصلاة والسلام ايام حجه قال رحمه الله اذن الاولى ثم قام لكل فريضة. منها العلم من قال انه اذا جمع في وقت الاولى اذن ويقيم الاولى ثم يقيم ثاني وان كان جمع للثانية
فانه بلا عذاب يقيم لان الصلاة الاولى قد فات وقتها فكيف ينادي لها؟ انما يقيم لها. يقيم لها وكذلك الصلاة الثانية فانها تكون اه يعني تابعة من حيث الجمع ان اداء من حيث الجمع
فيقيم له والصواب انه كما قال مصنف رحمه الله انه حين الجمع يؤذن للاولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية وهذا هو الموافق كما هو الموافق للاثار هو الموافق للمعنى الموافق للمعنى
لانه حين ينادي ينادي في وقت واحد والصلاة ان المجموعتان في هذا الوقت حكمهما من حيث النداء حكم الصلاة واحدة حيث النداء حكم الصلاة الواحدة انما الاقامة هنا لاجل التنبيه على ان الصلاة الثانية
سوف تقع سوف تقام ولهذا يقيم لها قال رحمه الله ويسن لسامعه شنوشة قولي شنوشامعي هذي يبين ان سن متابعته سرا يعني للاذان حين يؤذن يسن ان يتابعه سرا. فاذا قال الله اكبر قال الله اكبر
يقوله السامع لسامعه يبين انه خاص بالسامع دون المتكلم وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب عن احمد رحمه الله انه اذن وكان يقول بعد كل كلمة كلمة الاذان يرفع صوته ينادي بالاذان ثم يقول سرا الله اكبر
ويأخذ بحديث اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن كما في الصحيح  في صحيح من حديث ابي سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو
فقولوا مثلما يقول مثلما يقول  والاظهر والله اعلم ان المخاطب بذلك هو السامع. لان قال اذا سمعتم اذا سمعتم النداء والمنادي ينادي غيره واذا قال الله اكبر وينادي غيره. فغيره هو الذي يقول
مثلما يقول وقل مثلما يقول وهذا هو السنة. بعضهم كما تقدم قال كما يقول يقول انه يقول ويستدلون بانه  يعني عمومه يشمله. يشمله ولا منافاة في هذا  في هذا نظر في هذا نظر لان بعضهم الحقها
بمن يؤمن خلف الامام كما ان الامام اذا امن الامام فامنوا كما ان الامام يؤمن واذا قال رأي المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الجميع امين. الامام يقول امين  المستمعون للقراءة يقولون امين
مشروع في حقهم قالوا كما ان الامام يشرع ان يقول امين كذلك المؤذن يشرع ان يجيب نفسه لكن هذا القياس لا يصح هذه ورد فيها نص فيها نص ثم يعني
هو يؤمن كما يؤمنون ولم يصلها ولم يكررها انما المؤذن قال الله اكبر. حصل المقصود ثم هذا ورد في نص وانه يقول امين. قال اذا امن الامام فامنوا وان الامام يقول امين
يقولون امين كلهم يقولوا امين. ويقول الجميع امين بصوت واحد حتى يوافق تأمينهم تأمين الامام ويوافقوا يرجى ان يوافق قول الملائكة  كما تقدمت هذا ان هذا هو الصواب اه في هذه المسألة
وكما ان دي مسألة اخرى ايضا عشان هي ابو رجب رحمه الله ان الامام او الخطيب الخطيب حين يخطب الناس ويشرع لمن يسمعه ان يسكت ان يسكت ويستمع ولا يتكلم
ولا يكلم غيره  ولا يكلم غيره والامام له ان يكلم غيره. فخص بهذا الحكم بهذا الحكم يعني هو لم يدخل في هذا لم يدخل في هذا. كذلك المؤذن لا يدخل في هذا لدلالة الدليل
كما ان الخطيب لا يدخل في النهي عن الكلام مع غيره انما هذا خاص بالمستمع فيجوز للخطيب حين يخطب لو نبه على شيء او كلم احدا يكلمه واه نخاطبه بذلك والنبي عليه الصلاة خاطب سليكا
رضي الله عنه قصة مع رحي جابر حليم سعيد الخدري بذلك الذي جاء وعليه ثياب رثة وصلى وخاطبه وخاطبه عليه الصلاة والسلام وكلم الناس يبين ان هذه الاحكام تتلقى عن الشارع
لو شرك فيها مسالك من انواع القياس والمعاني التي تضعف مع ذات النصوص حصل اختلاف واضطراب  هذا هو الاصل في مثل هذا الباب. ايضا في باب الاذان. قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
قولوا مثلما يقول فكانت وظيفة المستمع هو ان يجيبه وظيفة المؤذن هو ان يجتهد لرفع الصوت هذه وظيفته. وظيفته الصوت والاجتهاد لابلاغ غيره   النداء قال رحمه الله يسن لسامعه متابعته سرا
وحوقلته في الحيعلة حوقلته يعني حين يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فان المستمع يقول لا حول ولا قوة الا بالله في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم بالرواية
حفص بن عاصم بن عمر عن ابيه عن جده عن جده انه عليه الصلاة والسلام قال سمعت مؤذن يقول الله اكبر فيقول الله اكبر والحديث الى قوله  قال قال لا حول ولا قوة الا بالله. الحديث من قلبه دخل الجنة
دخل الجنة وان هذا الحديث هذا الحديث مفسر لعموم حديث ابي سعيد الخدري عبد الله بن عمرو او مخصص لعموم بمعنى انه قولوا كما يقول المؤذن كلمة كلمة الا  النداء الحي على الصلاة
فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وان هذا ان يجمع بينهما يكون من باب الخاص والعهد. بعض اهل العلم ذكره بعض جمعة من الاصوليين انه اذا امكن العمل بالعام والخاص على
لا تعارض فيه فانه يعمل به بهما يقولون يقول المستمع المؤذن يقول حي على الصلاة ويقول ثم يقول لا حول ولا قوة الا حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة
يجمع بينهما يجمع بينهما لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر للاخبار كما تقدم حديث عمر  لا حول ولا قوة الا بالله وكذلك جاء في حديث معاوية لا حول ولا قوة
الا بالله وجاء عند البخاري مختصرا وجاء عند غيره المطورة بلا حول ولا قوة الا بالله   هذا هو الصواب. هذا هو الصواب. بعض اهل العلم بل ذكر ابن رجب يقول وكان بعض شيوخنا
يكرم رجب يقول كان بعض شيوخنا يفصل يقول ان كان السامع للمؤذن في المسجد يقول مثل قوله اذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة ان كان في المسجد
وان كان خارج المسجد سائر المسجد في بيته ويسمعه يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله وعللوا ذلك ينقال من كان من كان خارج المسجد فانه يحتاج الى سعي
ومشي وهذا مما يحسن فيه ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يستعين بالله سبحانه وتعالى في حدود الصلاة. وهذا التفصيل لا دليل عليه لا دليل عليه وان الصواب يقول لا حول ولا قوة الا بالله على كل حال
ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا التفصيل  هو الوجه المشروع لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وما كانت وما كان الله بهن لقوم بعد اذ هداهم حتى ان يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا
التقوى فبينها النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا هذا المعنى قد يرد بوجه من القياس اقوى من القياس والمعنى اقوى من هذا مما ذكر بان يقال لا حول ولا قوة الا بالله هل لا يحتاج لها الا من كان خارج المسجد
قد يكون من هو داخل المسجد اشد حاجة اليها اه حين يسمع النداء يقول حي على الصمد يقول لا حول ولا قوة الا لان الحضور الى الصلاة هل هو مجرد حضور بالبدن
لا ليس حضور  بل حضور سره وسريرته وحضور بدنه  اه من جهة المعنى حضور سره حضور قلبه ابلغ واشد في الحاجة الى الاستعانة بالله سبحانه انت تقرأ الفاتحة. نحن نقرأ الفاتحة في الصلاة
في كل ركعة نقول اياك نعبد واياك نستعين وانت بالصلاة تسأل الله سبحانه وتعالى يعينك على عباده اياك نعبد واياك نستعين. تسأل الله ان يعينك على العبادة هذا مما يبين ان العبد في اشد الحاجة
الى انه لا يلتفتوا ولا ينصرف الى ذرة من حوله وقوته من لا حول له ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا حتى يحصل حضوره بقلبه وقالبه هذا هو المطلوب
اعظم ماء يحشر من حضور الصلاة وحضورها في قلبه والانسان قد يحصل له انصراف وانشغال في صلاته يقول لا حول ولا قوة الا بالله وكم من مصل حاضر ببدنه ولي وقلبه غافل والاحاديث في كثيرة
انه عليه اشار الى هذا المعنى فلا حول ولا قوة الا بالله ولهذا كان الصحيح  يعني انه لا حول يعني ولا تحول لا حول عن شيء الا لا حول ولا قوة الا بالله
لا يحولك بين شيء يشاء الا من اسمه. لا قوة لك على شيء الا لله سبحانه وتعالى وانه ليس خاصا يعني بشيء من المعاني وهذا جاء في رواية عند البزار
انه لا حول الى عصمة عن معصيته الا في عصمته ولا قوة على طاعته الا باعانته. هذي عند وزارة مرفوعة. لكنها ضعيفة. وان كان المعنى صحيح. وانها هي فرض من افراد
يستعين العبد به ربه سبحانه وتعالى لكن ليس خاصا بهذا المعنى بكل شيء بكل شيء فلا حول لان هذا نافية لجنس الحول انه لا حول له على اي شيء لا حول له عن اي شيء
ولا قوة له على اي شيء الا بالله سبحانه  مما يدل على هذا ايضا ان هذا يشرع لكل من سمعه حتى ولو كان معذورا لكونه يصلي في بيته مريض او امرأة تصلي في بيتها
فان اذا سمعت الاذان وان كانت لا تسعى للمسجد بين الافضل والسنة في حق ان تصلي في البيت اكمل انه مشروع في حق اجابة النداء متأكد في حقها اجابة النداء
اذا سمعتم المؤذن لا حول ولا قوة الا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وكذلك كل معذور يقول مثل هذا مع انه يصلي في مكانه في بيته ولهذا اجراء هذه الاثار على عمومها وعلى اطلاقها هو الموافق
لها من جهة وهو الموافق لها من جهة المعنى لو كان تم تخصيص او تقييد  لكان هناك دليل يدل عليه آآ مما يوضح ويبين هذا المعنى المشار اليه واجابة المؤذن متأكدة عند جمهور العلماء وبعض اهل العلم كالاحناف
يقول بوجوبه قاله بعض العلماء في الظاهرية حنا والقوي قوي. القوي بوجوب اجابة المؤذن قول قوي. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قولوا مثل ما يقول هذا امر القول بالوجوب قوي الجمهور محتملة
اقوى ما استدلوا به فيما في عند مسلم انه عليه الصلاة سمع مؤذنا يؤذن يقول الله اكبر الله اكبر وقال عبد الفتاح وقال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار
وقالوا انه عليه الصلاة والسلام لم يجبه قال قال هذا الكلام فلم يجبه دل على ليس بواجب هذا ضعيف جدا في الحقيقة ضعيف كيف تترك الدلالة الواضحة على مشروعية اجابة المؤذن
يعني هو لو قيل مثلا الاخر يمكن لكن هذا الدليل جاءتنا ضعيفة اولا هذا الحديث قيل انه محتمل هل هو يؤذن الصلاة؟ وان كان جاه في بعض الطرق انه يؤذن حضرته الصلاة. حضرته الصلاة
هذا الخبر رواه مسلم هو ان حضرته الصلاة جاء في بعض الطرق حضرت الصلاة فاذن للصلاة لكن ليس في الحديث يدل على ان النبي لم يجيبه عليه الصلاة والسلام ان ما فيه انه ذكر هذه الفضيلة له فكيف يترك الصريح الواضح
في شيء محتمل هذا هو قول الجمهور. والقول الثاني بوجوبه قول قوي ومما يفرط فيه كثير من الناس انهم يسمعون الاذان صوتو واضح وبين في مجالسهم في منتديات ومع ذلك ينشغلون
ولا يجيبونه وكانه لا يخاطبه وكانه لا يكلمهم هذا لا شك يحرم به المرء خيرا كثيرا حين لا يجيبه لان من اعظم ما يعين على الصلاة والحضور اليها هو اجابة
ثم ما ينشغلون به من اعظم ما يبارك الله به هذا الوقت الذي هم فيه. وهذا العام الذي هم فيه اجابة المؤذن اجابة مواد كلمة  حول السلف احوال عظيمة ذكروا من احوالهم
يسمعون الاذان فيتركون ما هم فيه من حال من عمل مهنة صنعاء ويلقون باسماعهم وقلوبهم الى هذا النداء حين ينادي الاذان كلمة كلمة ذكر ابو داوود عن بعض العلماء رحمة الله عليه ذكره في سنن في بعض المواضع
انه كان يحترف ويشتغل ان في بستانه وكان اذا رفع الفأس رحمه الله يرفع راسه ويشتغل بستانه فإذا رفعه سمع النداء يقول الله اكبر افلته وتركه يسقط خلفه لا يرده مرة ثانية
بما حصله من الحالة العظيمة في حال سماع فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من فضله العظيم في هذه المناقب العظيمة في اجابة المؤذن والمبادرة الى اداب الصلاة نسأله ذلك مني وكرمه. قال رحمه الله
وحوقلته في الحيعلة  حي على الصلاة. حي على قل ولا حول ولا قوة الا بك. وقوله بعد فراغه اللهم وهذا يبين ان اداب الاذان اداب تكون مصاحبة له او دعاء دعاء مصاحب له
بعد قوله كلمة كذبة وان هذا هو الصواب وقول جماهير اهل العلم وعامة اهل العلم انه يقول كلمة كلمة اثنى الغم اقول كلمة كلمة الاخبار انه حتى سكته كان معه كلمة حتى سكت
حديث عمر رضي الله عنه عبدالله بن عامر امامه وانه يقول كما يقول ثم قاتل سلوا الله لي الوسيلة علاء ايضا والوسيلة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو هي المذكورة في حديث جابر وهذا يكون بعد الفراغ مؤذن واجابة المؤذن كلمة
حين يسمعه يقول الله اكبر يقول الله اكبر  كلمة لا انه يقولها او يقوله بعد فراغه بعد فراغه فيه دعاء اخر ولهذا قال وقوله بعد فراغه هذا وقت عظيم هذا اجابة المؤذن وحال الفراغ. بعد الفراغ ما بين الاذان والاقامة هذا وقت
مما يلتمس ويتأكد فيه الدعاء لانه من اوقات الاجابة اولا لانه بعد الفراغ من الاذان الامر الثاني انه بين الاذان والاقامة وثبت عند الترمذي وغيره احمد حيث انس ان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد حديث صحيح
صحيح ولهذا يشرع الدعاء واعظم الادعية هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اللهم يعني اللهم يعني يا الله والياء هذا اللهم يا الله لكن عوض عن الميم عوض عن الياء بالميم هنا
ويجمع بين العوض والمعوض اللهم نادرا انه يجمع بين العيوب والمعوظة قال اللهم رب هذه الدعوة دعوة هي دعوة نداء الى الصلاة الدعوة هو النداء الى الصلاة التامة التي لا نقص فيها
كاملة التامة لانها دعوة الى التوحيد الدعوة الى الفلاح دعوة الى كل خير فهي دعوة تامة بخلاف الدعوات الاخرى التي يدعو يدعو الناس اليها فهي دعوات قاصرة منها قد تكون دعوات محرمة
مثل الدعوة دعوة الجاهلية في دعوة الثارات ونحو ذلك فدعوات الناس اما ان تكون دعوات آآ في اصلها جائزة لكن قد يعتريها ما يعتريها مثل الدعوة الى اهلا في حال موت الميت ونحو ذلك
نعي الميت فقد يصاحبه ما يصاحب من البدع كما كانوا في الجاهلية وقد يكون الدعوة الى طعام. وهي تختلف احواله لا تختلف احوالهم لكن هذه الدعوة دعوة تامة من كل وجه
دعوة تامة لا يعتريها نقص والصلاة القائمة وهي الصلاة الحاضرة يدعو اليها المؤذن صلاة القائمة هذا يبين ان هذه الصلاة في صلاة الوقت اتي محمدا اعطي محمد الوسيلة الوسيلة هذه اعلى درجة في
عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة الجنة لا تنبغي لعبد الا لعبد منه وارجو ان اكون فمن جعل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة
وعند البخاري حلت له الشبع حلت له الشفاعة في حديث ابي سعيد الخوذي عند احمد والترمذي لا تنبغي الا لعبد من عباد الله هي منزلة في الجنة ليس فوقها منزلة
ولا تنبغي لا لعبد من عباده  وذكر يعني انها هذي تكون له عليه الصلاة والسلام النبي سليم كذلك جاءت عند احمد من طريق ابن لهيعة ايضا لكن عامر في صحيح مسلم
آآ هو اصحها واضح لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان كذلك ان اكون ذلك العبد. وجاء في ايها الاخوة تقدمت لتقديم المشار اليها انها اعلى منزلة في الجنة. انها اعلى منزلة في الجنة
محمدا وسيلة والفضيلة الفضيلة هو اظهار فضله عليه الصلاة والسلام. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فضله اشعلت بذلك وما يكون في ذلك المقام المحمود الذي يحمده الاولون والاخرون عليه الصلاة والسلام
محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته هذه لواء رئة البخاري مقاما محمود. هذه رواية البخاري وذكر الحافظ رحمه الله انه وقع عند النسائي المقام المحمود للتعريف
واين ذكر ابو القيم رحمه الله وذكر ان التنكيل ارجح من عدة اوجه وهذه الرواية والحاضر رحمه الله ينكر وجودها في النسائي ويقول لها عند الاسماعيلي حافظ اشار اليها وانا قد راجعتها في يعني مشهورة انها من ابن سعيد وهي موجودة في بعض النسخ النسائية توجد للتعريف وفي بعضها بالتنكيل
بعضها بالتنكيل في سننه الصغرى  وهذا من كلام متقدمين يبين انها ثابتة لانهم اثبتوها لانهم اثبتوها رحمة الله عليهم قد يكون وقع في بعض النسخ لذلك فالله اعلم واما ان انتهى الامام النووي رحمه الله وانها مقاما محمودا كما ذكر ابن رجب رحمه الله
لكن الرواية الثابتة وهي الموافقة للقرآن. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. بالتنكير وهذا ابلغ ابلغ من التعريف الذي وعدته الذي وعدته على انه منكر على انه منكر اما لسموصول يكون منصوبا
فلا يكون صفة لان المعرفة لا تكون صفة للنكرة وعلى رواية المقام المحمود يصح ان تكون الذي الاسم موصول المبني هذا في محل على انه صفة  المقام المقام محمود المطعم المحمود. لكن مشهور مقاما
محمودا فعلى هذا تكون اما على تقدير منصوب على تقدير فعل اعني اعني الذي اعني الذي وعدته او يكون مروا مش موصول يكون مرفوعا هو الذي وعدته. هو الذي وعدته
تمام هو الحديث ما ذكر مصنف رحمه الله اه حلت عليه حلت له شفاعتي حلت له شفاعتي والشفاعة هنا له عليه الصلاة والسلام شفاعات لكن المراد من الشفاعة  شفاعتيه عليه الصلاة والسلام او ما يحصل من شفاعته
ومن اعظم شفاعاته عليه الصلاة والسلام الشفاعة في اخراج من دخل النار اذا دخلها يخرج منها ما دام انه دخلها بذنوبه يعني من الكبائر دون الكفر مثلا  او انه يستحق النار
يشفع فيه الا يدخلها ايوة وايضا يشمل الشفاعة في دخوله الجنة دخول الجنة اذا لم يكن يعني اذا لم يكن يعني من اهل النار يعني يعذب ويكون لم يكن عليه ذنوب مثلا او
كفرت ذنوبه قبل ذلك يشفع له عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة او برفع درجته فيشمل فيحصل على شفاعتي لانها لانه ممن يقول هذه الكلمة  لا يدخلون النار اصلا ستكون شفاعته له
اما بدخوله الجنة عربية دخول الجنة او بان يرفع بان يرفع الله درجته يكون شاملا لهذه الشفاعات شامل لهذه الشفاعات ابعثه مقام المحمود الذي وعدته انبه ايضا الى زيادة اخرى. ويقول انك لا تخلف الميعاد. انك لا تخلف
هذه ما وقع فيها خلاف كثير بين اهل الحديث رحمة الله عليهم. ومنهم من لم يعرج عليها ولم يذكرها يعني انما عزاها على الرواية المشهورة البيهقي رحمه الله اختلف في ذنبوته. من اهل العلم من اثبتها
رواية ثابتة لان الذي رواها ثقة وهو محمد ابن عوف وهو حافظ الامام حافظ من شيوخ ابي داوود رحمه الله متثبت متقن ورواه عن علي بن عياش الالهاني الشامي  فتقبل زيادته
من قال هذه الزيادة موضع نظر. لان هذا الحديث رواه ائمة حفاظ كبار منه علم ديني والامام احمد وغيرهم الائمة. رواه الامام احمد مسنده من رواها ولم يذكروا هذه الزيادة
وقالوا انه رواها نحو العشرة يزيدون او يقلون يعني رواح ائمة كبار حفاظ فلم يذكروا هذه الزيادة انفراده بهذه الزيادة مما يتوقف في ثبوتها مما يتوقف في ثبوت هذه الزيادة وهذا يجري يجري على
اصبع اهل العلم من جهة بل قد احيانا بعض اهل العلم يجعلون انواع هذه الزيادات لا يجعلونهم شذوذ يعني وان لم يكن فيها مخالفة وان لم يكن فيها مخالفة هي مجرد زيادة لكن انفراده
مما يوقف اه مما يجعلهم يتوقفون في ثبوتها وقد يحكمون عليها من نكارة وهذا لا يؤثر في روايته لان هذا يقع لكثير من حفاظ  الحروف وبعض الكلمات ولهذا اعلها بعضهم من قال انها
الثابتة تجري على هذا العصر حديث مستقل قد يحفظه في مجلس لم يحضره هؤلاء فالله اعلم  وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا في حديث جابر الصحيح وحديث رواه مسلم. وجاء في روايات اخرى
يعني جاء روايات اخرى في هذا الباب لكن هو حديث جابر اصح ما ورد في هذا الباب وهو من اعظم الادعية ومن اعظم التوسلات ومما جاء في هذا ايضا السعد ابن ابي وقاص
اذا سمعتم  اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله رضيت بالله ربا ويسر عبدي ومحمد ان رسولا محمدا رسولا هذا ايضا مما جاء ايضا مما يدعى به لان اختلف ليقوله بعد فراغ الاذان او يقوله اثناء
الشهادتين قال يجري عليه ما يجري على اخبار اخرى وانه يقوله بعد الفراغ من الاذان فاسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على ابواب الخير وان يفتح لنا هذه الابواب وان يبارك لنا فيها وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم من ولاة المهتدين من يستمعوا قوله فيتبعوا احسن مني
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
