السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس عشر
في شهر شعبان يكون الدرس باذن الله وتعالى في كتاب جاد المستقنع  انتهى الدرس الذي قبله عند قول المصنف الامام رحمه الله  شروط الصلاة ابو شروق شباع بشروط الصلاة قال رحمه الله
شروطها شروطها قبلها شروطها ما قبلها هذا قيد في الشروط اولا الشروط جمع شرط  شرط جمعه اشراط جمعه اشراط والشرط هو العلامة  العلامة  الشرط هو المراد هنا وتعريفه اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
وهذه الشروط سوف يذكرها المصنف رحمه الله وسوف يذكر ما يكون يعني مختصا بالصلاة. مختصا بالصلاة وهنالك شروط عامة كره وذكر ستة شروط ولم يذكر الاسلام وكذلك العاقل والتمييز. الاسلام والعاقل والتمييز. هذه لانها شروط في جميع عبادات
الا ما يتعلق  التمييز للحج وكذلك ايضا ما يتعلق في الزكاة فان لها حكما خاصا لانها تتعلق بوجود اسباب وشروط وضعية احكام وضعية انما هذا المراد من الشروط الشرعية الشروط
التي هي اه وضعية لان الشروط نوعان شروط هي من باب الاحكام الوضعية التي لا يكلف بها المكلف التي لا يؤمر بها المكلف سواء كان يستطيعها او لا يستطيعها هنالك شروط شرعية
يؤمر بها لان الاحكام كما لا يخفى قسمان احكام تكليفية واحكام وضعية  الاحكام الوضعية هي التي وضعها الشارع وجعلها علامة على هذه الاحكام الشرعية وهذا من رحمة الشارع الانبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالشرائع
ثم هنالك امور تربط بها هذه الشرائع  فاذا وجدت هذه الاحكام ترتب عليها التي امر بها المكلف المقصود ان قوله رحمه الله شروط الصلاة الشروط جمع شاب الشرط في الاصل هو
العلامة العلامة اللغة يعني الشرط اصطلاح على المشهور هو ما ينزع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثلا الطهارة لصحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ان الصلاة لا تصح
لانعدام سببها لشرطها وهو الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة اولا قد يكون عدم وجود الصلاة لعدم وجوبها قد يكون انسان متطهر لكن لم يدخل الوقت ولا يلزم
من كونه تطهر انه تجب عليه الصلاة لان الصلاة كما ان لها شروط ولها الشباب وهو دخول الوقت وقد لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كما تقدم لعدم دخول وقتها
وقد يكون مثلا وجد الشرط وجد السبب ويكون تطهره لغير الصلاة مما لكونه يريد ان يكون على طهارة او وجوب شيء اخر غير الصلاة مثل مس المصحف او يكون مستحبا
مثلا او الطواف على قول الجمهور انه لابد ان يكون طاهرا ولهذا العون رحمة الله عليهم قالوا لا يلزم من وجوده وجود ولا عتب قولهم لذاته يعني لذات الشرط قد لا يوجد قد لا يجب
هذا المشروط مع ان الشرط موجود وهو عدم مقارنة مثلا شرط اخر يسمى شرط وقد يسمى سبب مثل مقارنة الشباب للشرط مثل  وجود الحول او تمام اني صاب مع الحول لو ان انسان عنده مال مضى عليه حول
اذا وجد الشرط وهو حولان الحوض سببه هو اكتمال النفاق فلا يلزم من وجود الحول وتمام الحول وجوب الزكاة بعدم مقارنة السبب للشرط لانه لابد ان يقارن سبب الشرط واذا اجتمعا
وجبت الزكاة فلم يكن تخلف مشروط لعدم الشرط لا لذات الشرط بل لامر اخر. وهو فقد سبب سبب فقد سمب وجوبها  وهو  اجتماع النصاب وشروطها الاصل ان تكون قبلها يعني لابد ان تكون قبلها
الانسان لا يدخل المشروط حتى تتحقق الشروط والا كان دخوله فيها لا يصح والنية وقع فيها خلاف من اهل العلم من قال مقارنتها لتكبيرة الاحرام هذا هو السنة ومنها علم من قال لا بأس ان تتقدم يسيرا. وهذه
فيها خلاف من جهة الاولوية لكن لا تتقدموا تقدما طويلا حتى تفوت النية في هذه الحال وهذه مين هذي يعني قد تذكر عند تكبيرة الاحرام او تذكر عند تكبيرة الاحرام
ايضا وذكروا هنا كما تقدم لكن الكلام هنا في نفس الشروط وشروطها شروطها قبلها ولهذا قال منها منها وليقال منها لان المصنف رحمه الله تبع في ذلك الاصل وهو المقنع
فلم يذكر الاسلام والعقل والتمييز لان هذه ليست شروطا خاصة ولهذا لم يذكرها. ولهذا قال منها انهاء الوقت الوقت هو شرط من جهة انه شرط صحة شرط صحة وهو شرط وجوب
شرط وجوب وشرط صحة ولهذا قدمه ولانه هو اعظم الشروط بانه يجتمع فيه وصفان كونه شرط وكونه سبب كونه شرطا وكونه سببا  ولهذا قدمه اه كما تقدم  فمنها الوقت وهذا ايضا من باب التوسع ومن باب التسامح لان هذه امور كما تقدم اصطلح عليها العلماء واخذوها من ادلة
البعض يطلق على الاسباب الشروط وذلك ان الشروط قد تكون كما تقدم شروط وضعية وقد تكون شروط تكليفية والوقت شباب وشرط وشرط اداء او شرط وجوب وبهذا يكون سببا وذلك ان الاسباب
عو الاحكام الوضعية منها ما لا ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف الوقت الوقت لدخولها بدخول وقتها وهو جوال مثلا الشمس لصلاة الظهر مثلا ولجميع الاوقات يكون لي وقت من الاوقات وقت
يدخل به هذه الصلاة المعينة كما سيأتي في كلامه ان شاء الله وهذا خارج عن قدرة المكلف وهو من هذه الجهة لا يكون شرطا لكن دخوله لكن دخوله هو الشرط
دخول الوقت هو الشر اما الوقت فهو سبب الوقت فاشل وهذا هو المراد منها الوقت الوقت وهو معلوم من السنة  الادلة ومن القرآن ايضا من حيث الجمعة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا
هذه الاية ذكرت فيها الاوقات الخمسة ذكرت فيها الصلاة ذكرت ذكر فيها الصلوات الخمس في اوقاتها اقم الصلاة بدنوكها قال العلماء ملوكها هو ميلها الى جهة الغروب. وبذلك يدخل اوقات يدخل وقت الصلاة
يدخل وقت الظهر والعصر والظهر والعصر في بعض الاحوال فيجوز تقديم العصر او تأخير الظهر وله احوال ولهذا المراد به وقت الظهر والعصر ثم بينت السنة دخول وقت العصر. متى يكون
الغسق هو الظلمة وهذا بيغروب الشمس ابتداء غروب الشمس وبه يدخل وقت المغرب والعشاء بانه كما اتقدم في العرض الظهر والعصر يجتمعان في بعض الاحوال حظرا وسفرا وهذا فيه وقت المغرب والعشاء
الشمس الى غاشق الليل وقرآن الفجر فصله عنه. هذه لانه منفصل ولان صلاة الفجر الفجر في اول النهار طلوع الفجر فهذه هي الاوقات الثلاثة التي دلت السنة على عليها وبينت
وفصلت هذه الاوقات قال رحمه الله  الوقت الوقت كما تقدم يجتمع فيه الوصفة ولهذا كان اهمها وهو شرط صحة وشرط  قال رحمه الله والطهارة وهذا الوقت لجميع الصلوات وسيأتي بكلام المصنف رحمه الله ذكر هذه الاوقات
والطهارة من الحدث والنجس هذا هو الثاني وهو على  حساب بعض اهل العلم عودة للشروط التي اتبعت الاسلام والعقل والتمييز يكون الوقت الرابع الطهارة هي الخامس والطهارة من الحدث. والحديث كما تقدم
في كلام المصنف في صفة الوضوء  تفصيل تفصيل كلامي فيه رحمه الله لكن هنا الكلام في الطهارة وانها شرط فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ والاحاديث في هذا كثيرة هذا حديث هريرة وكذلك صحيح مسلم الى حديث ابن عمر وعبدالله ابن عمر في صحيح مسلم لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث ابن عمر عند مسلم
ذلك من اخبار واردة في هذا والطهارة هنا تشمل الطهارتين هذه الطهارة صورة والطهارة الكبرى الحدث الاكبر بجميع انواعها للرجال والنساء من الحدث والنجس قول والنجس هنا المصنف رحمه الله سوف يذكر
هذا بعد ذلك سوف يذكر مهارة من اجتناب النجاسات  النجاسات  والطهارة من الحدث والنجس وكأنه ذاكره من جهة انه طهارة لانه لما ذكر الطهارة الشمال يشمل الطهارتين يشمل الطهارتين من الحدث
والنجاسة هذا لا شك هذا محل اتفاق من اهل العلم سيأتي الاشارة الى هذا في قوله ومنها اجتناب النجاسات النجاسات يأتي في الشرط الرابع على تركيبه هنا لانه ذكر ستر العورة ثم ذكرت سناب النجاسات
مع انهم ذكروا من انواع الطهارة مهارة من النجس لانه على هذا يكون الطهارة هنا الطهارة من الحدث هي الطهارة الشرعية المعروفة الوضوء او الغسل  الحدث الاكبر اه اما النجاسة
فهي التخلص والتنزه عن هذه النجاسة لكنهم ذكروا وهذا تقدم معنا في مسألة التيمم وانه يشرع التيمم عن النجاسة التي يشق ازالته او يتضرر بازالتها صار عليه نجاسة مثلا لم يتمكن من ازالتها
او يتضرر بازالتها. تقدم مثلا قالوا انه يتيمم لها يتيمم لها مثل لو الانسان لو كان في بدنه  وعليه نجاسة هذه النجاسة لا يستطيع ان يزيلها. لانه يتضرر لا يستطيع غسلها. لا يستطيع ازالتها
يستطيع تخفيفها لكن النجاسة باقية قد تكون من النجاسة اللي داخلة في جلده ونحو ذلك في ظاهرة تراب ويتظرر مثلا بازالتها فقالوا يتيمم له تقدم هذا وان هذا ضعيف جدا
الصواب انه لا تشرع يشرع التيمم لازالة النجاسة بالنجاسة والتخلص منها وهذا تقدم  بيانه فيما تقدم  لكنه ونقاط طهارة من الحدث والنجس ولما كان في شروط الصلاة شروط الصلاة كانت النجاسة هنا
النجاسة التي يجعل لكن سوف يأتي الشرط الرابع في كلامي ان شاء الله. قال رحمه الله وقت الظهر ذكر بعد ذلك تفصيلا لما تقدم وهو الاوقات ووقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد الزوال
او بعد فيء الزوال هذا وقت الظهر يكون من الزوال وهذا محل اجماع من اهل العلم اقم الصلاة لدرك الشمس ثبت  في الصحيحين من حديث ابي برزة الاسلمي بن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي اذا يعني عند دلوكها بدلوكها ورواه مسلم ايضا وذكر بنحوه وانه حين تزول وفي الصحيحين جابر انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي كذلك حديث انس
واحاديث كثيرة في هذا يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يصليها اذا دلكت الشمس يعني اذا زالت الشمس هذا محل اجماع من اهل العلم  هو ابتداؤه من الزوال الى مساواة الشيفيأه
يعني يمتد من زوال الشمس الى ان يساوي  الشاخص وكما ذكر العلماء ان الشمس اذا طلعت من جهة المغرب فانه يكون من جهة المشرق يكون لها ظل يمتد يمتد لكل شخص كل شاخص قائم طويل او قصير انسان او غير انسان شجر حجر فانه يكون له ظل
يمتد الى الجهة الاخرى جهة المغرب ما دامت الشمس ترتفع من جهة المشرق فان الشمس تنسخ  فاذا كان الناس خوى الشمس فانه يسمى ظله لان الشمس ناسخة والظل منسوخ. كل ما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل
حتى تستوي الشمس وينتهي يعني وتكون في كبد السماء فعند ذلك ينتهي نسخها لهذا الظل فان كانت في قبة وسط الفلك في البلاد التي تكون الشمس رأسية عليها في هذه الحالة ينعدم
ينعدم الظل وان كانت الشمس الى جهة الجنوب ولجهة الشمال وهذا يختلف بحسب الفصول فانه لابد ان يبقى ظل ما ينعدم الظلم ما دامت الشمس ليست رأسية. وهذا في غالب البلاد
انه في هذه الحالة يبقى ظلم هذا الظل الذي كان موجودا قبل سواه ثم عند استوائها استوائها انتهى تقلص الظل وقصر الظل بعد ذلك يبدأ امتداد الظل او بعكس اه حال شروقها
في هذه الحالة الفيء هو الذي ينشق الشمس ليكونوا بعد الزوال الشمس منسوخة والفيء ناسخ وهذا الفرق بين الظل  ان الظل ينسق بالشمس وان الفريق هو الذي ينسخ الشمس لانه كلما
مالت الشمس الى جهة المغرب فان الفيء عند ذلك يزيد يزيد في هذه الحالة هو الذي ينسخ الشمس الذي ينشخ الشمس ويقول العلماء رحمة الله عليهم انه حين يكون الشمس
في كبد السماء وينتهي  تقلص الظل  يبدأ الفيل يقولون انه لابد ان يكون في كل بلاد التي لا تكون الشمس رأسية عليها والتي لا تكون على خط الاستواء لابد ان يبقى ظل. هذا الظل
لا يحسب من الفين  فمن اراد ان يقيس بعد الزوال فعليه ان ينظر حين تطلع الشمس يجعل شاخص يجعل شاخص مستقيم في ارض مستوية. معتدل صلب ثابت آآ ما دامت الشمس
ترتفع من جهة المشرق فان الشمس هي التي تنسخ الظل كل ما ارتفعت ناسخات الظل واذا كانت الشمس مثلا ليست رأسية الى جهة الجنوب عن هذا الشاخص في هذه الحالة
اذا صارت في كبد وبدأت عند ميلها ولحظة ميلها يبقى شيء من الظل هذا الظل انظر اليه ويعرف بعدم قصر الظل وببداية زيادة وقد يسمى ظلا لا مشح بالاصطلاح لكن اكثر على ان الظل قبل الزوال والفي بعد الزوال. والظل منسوخ منسوخ والفيء ناسخ
حين قيام كعب السماء وانتهاء قصر الظل تعرف قدر هذا الظل كم وهو في الحقيقة يعني تجعله مع هذا لكنه تعرف لو كان مثلا قدره مقدار عشرين سانتي في هذه الحالة
تحسب فداء الفي بعد عشرين سانتي مثلا ثم لا يزال  تذهب الشمس الى جهة المغرب الفي يزيد فاذا سارة هذا الشاخص بطول هذا الفي مع زيادة عشرين سنتيمتر التي هي
الزوال ولا تحسب من طون الشاخص عند ذلك ينتهي وقت الظهر ولهذا قال وقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال الزوال لا يحسب وهذا ثابت في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث عبد الله بن عامر وكان ظل الرجل كطوله زوالها الى وكذلك جاء في حديث ابي موسى عند مسلم حين علم ذاك الرجل اوقات الصلوات جاء ايضا في  حديث جبريل
حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقت الظهر اي نعم بعد بعد في الزوال وهذا محل اجماع من اهل العلم هذا الوقت سبب وشرط للصلاة هو سبب لوجوبها وشرط
في صحة ادائها او لصحتها فلا بد من دخول الوقت يحصل بذلك  صحة الصلاة قال رحمه الله وتعجيلها يرجع الضمير الى صلاة الظهر عفوا وكون التعجيل هو افضل المصنف رحمه الله ذكر التعجيل
بعد كل وقت من هذه الاوقات ذكره بعد العصر ويسن تعجيلها ثم ذكره بعد ويسن وتعجيلها ثم  ذكره بعد الفجر وتعجيل وافضل. العشاء هي التي  النصوص في هذا ولهذا لو
لا قد يفهم مثلا حين قال وتعجيلها هم الخصوصية مع ان تعجيل الصلاة في جميع الاوقات بعوم الادلة الصلاة على وقتها على وقتها وجاءت الاحاديث الصحيحة انه عليه صمت كان يصلي
اذا جالت الشمس اذا دلكت الشمس اذا وجبت الشمس في المغرب وغيرها. وان كان يختلف ويتأكد في بعض الاوقات مثلا المغرب اه لكن تعجيلها افضل تأجيلها افضل هذا هو الاصل
وقول التعجيل هو يعني بعد دخول وقتها مع مراعاة الاستعداد للصلاة بالطهارة والمشي اليها كل هذا لا ينافي التعجيل. فلو ان الانسان سمع النداء ثم بعد سماعه للنداء واجابة النداء
بادرة الى الوضوء ان لم ان لم يكن على وضوء ثم مشى الى الصلاة ثم صلى في هذه الحالة القوم مجتمعون على هذا الوصف هذا القدر صلوها في اول وقتها
بعض اهل العلم يقول مشان انه استعداده لها قبلها وان كان هذا افضل وخاصة اذا كان يلزم منه تفويت بعض السنن مثل سماع النداء وهو على غير وضوء. سنة للانسان
ان ان يستعد في هذه الاعمال بل كونه على طهارة في جميع الاحوال هذا هو السنة وهو الاكمل ثابت في الاخبار الصحيحة لكن لو انه  لم ازطهر لها الا بعد دخول وقتها والمراد
لذلك بعد دخول وقت لا يلزم ان ينتظر حتى سماع النداء لا اذا دخل الوقت لانه ربما يتأخر المنادي للصلاة لكن اذا كان يعتمد من يبادر الى الاذان في اول وقت
حصل الفضل بي هذا لكن من كان يتأخر في هذه الحالة قد يحصل نوع تأخير وتأخر عن هذه الفضيلة لكن على جهة الدوام اما اذا حصل هذا لا يؤثر في حصول الفضيلة
فهذا هو ظاهر النصوص  ان المبادرة اليها يحصل بعد دخول وقتها وهذا واضح مثل ما جاء في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة اذا زالت يعني يصلي الجمعة اذا زالت الشمس
معلوم انه لا صلى الجمعة الا انه كان يخطب عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. كان يؤذن لها وكان يخطب فهذه معلومة بالادلة وهكذا مثل ما جاء في كان يصلي المغرب يتوارث بالحجاب
السلام الاكوع وغيرهم الاخبار معلوم الادلة في الصلاة قبل ذلك والسنة والصلاة صلاة ركعتين صلوا قبل المغرب صلوا قبل ما اصلوا قبل ما ابقى الف ثلاثين من شاء الى غير ذلك في سائر الصلوات الاخرى
كل هذا ورد فيها انه كان يصلي عند دخول وقتها والمراد مع تحصيل هذه الاشياء. لكن الشأن انه كان عليه الصلاة والسلام يبادر الى الصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم يبادرون اليها
وكل هذا مع مراعاة تحصين هذه الفضائل وجاء هذا الحديث سعيد الخوذي انه يتوضأ ويذهب يخطو خطوة المقصود انه يسعى الى الصلاة وتحصل له هذه الفضائل بعد دخول وقتها وقت الظهر نعم وتعجيلها افضل
ولان التعجين مبادرة الى الخيرات ومسابقة اليها وليس الا يدري ما يعرض له فهذا هو الاصل وهذا هو السنة الا ان يعرض امر اخر يكون مثلا  التأخر عنها لسبب او امر قد يكون تحصيله فيه جمع بين المصلحتين الصلاة
الوقت وتحصيل هذه الفضيلة قال الا في شدة حر ولو صلى وحده الا في شدة حر يعني يستثنى من هذا وكأنه والله اعلم لما ذكر التعجيل لانه يستثنى في صلاة الظهر
كان فيها استثناء انه لا يعجل يعني ليس تعجيلها افضل مطلقا هو الاصل ولهذا قال الا مع شدة حر ولو صلى وحده مع شدة الحر  تأخيرها وهذي مسألة وقع الخلاف فيها كثيرا بين اهل العلم
هذا في الصحيحين من حديث عمر وجاء او الصحيحين من حديث هريرة او صحيح البخاري عن ابني عمر وجاء ايضا في صحيح صحيح بخاري من حديث ابي سعيد  بالصلاة لكن جاء في صحيح البخاري فابي دوبي الظهر وكان هذا بتقييد للمطلق
او تخصيص للعموم خاص بصلاة الظهر خاصة بصلاة الظهر على والصحيح بصلاة الظهر وان الابراد بصلاة الظهر وهنا خلاف كثير بين اهل العلم هل يبرد بها؟ يقول مطلقا مطلقا اولا قوله
الا في بحار يعني انه يورد بها مطلقا حتى ولو كان البلد في الاصل ليس ليس من البلاد الحارة، لكن ما دام اشتد الحر ويورد بها مطلقا حتى لو كانت البلاد في الاصل ليست من البلاد الحارة
شديد البرد شديد الحرارة او ليس من بلاد الحارة  مطلقا صلى في جماعة سواء صلى وحده المرأة في بيتها كل كل مصل فانه يبرد بها. وهذا المراد به مع العذر
يعني من صلى وحدة مع العذر كالمريض يصلي مثلا واحدة مثلا نحو ذلك الاسباب التي تصلي وحده والمرأة تصلي مثلا في بيتها فهذا هو الاظهر وهذه مسألة واقعة فيها خلاف بين
منهم من قال ينظر في العلة ما هي علة الابرات؟ علة الابراد. هل العلة الابراد وجود المشقة الصلاة في الحر   او العلة مشقة السير الى المسجد في الطريق الحار او العلة
هي كونها تشجر جهنم في هذه الحال هو قال فان شد الحنفر حين يجي فيح جهنم هل  اللي يراد بها لاجل المشقة من شدة الحر سواء سار اليها او لم يسر
يكون المكان حار قد يكون الانسان يسير اليها في السيارة ويكون في تكييف مثلا او يكون يصلون في مكان قريب من المسجد مظلل لكن المسجد حاء والمكان حار موضوع الصلاة حار فعليه المشقة
لمشقة في نفس الحر في هذا الوقت وقيل ان العلة هي فوات الخشوع ذهاب الخشوع لحصول الحرب. نعم ذهاب الخشوع لحصول الحرب. وقيل حصول المشقة بالسير اليها وقيل العلة هي
العلة هي كونه من ذبيح جهنم النار تشجر في هذه الحالة  في هذا الوقت على ثلاثة اقوال فاذا قيل مثلا العلة مثلا الخشوع فهل هذا لو كان المكان مكيف ومبرد فلا يحصل فوات الخشوع
مثلا او مكان مسقوف وان لم يكن مكيفا لكنه فيه برودة فلا يحسن فوات الخشوع. على هذا لا يبرد بها لعدم فوات الخشوع وان قيل ان العلة هو المشقة بالسير اليها
يكون الابراد بها اذا كان يسير اليها مثلا في طريق اما اذا كانوا مجتمعين في مكان فلا يسيرون اليها فلا يحصرون مشقة يصلون في وقتها يبادرون في الوقت فلا يريدون بها. وان قيل العلة كون جهنم تشجر فعلى هذا يبرد بها مطلقا. سواء كان المكان بارد
او كان المكان حار سواء كان يسير اليها او لا يسير اليها لان هذه العلة موجودة على كل حال وهذا اظهر واقرب لانه في نفس الاحاديث بين ان شدة الحرم في جهنم
وهذا يؤيده ايضا حديث عمرو بن عبسة عند مسلم في صحيحه وانها تشجر في هذه الحال حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين يقوم قائل وان تشجيرها في هذه الحالة في هذه الحال وجاء ايضا شاهده عند ابن خزيمة وغيره عن ابي هريرة بسند جيد ايضا. وهذا اقرب الاقوال
هذا اقرب الاقوال. وعلى هذا هذا يكون العلة هو التشجير حال زوالها وبهذا يبين ان المقصود هو ترك الصلاة في هالوقت هذا وهو وقت قيامها وقليل وتأخير يسير ثم بعد ذلك لهم ان يصلوا. فلا يكون تأخيرا كثيرا
وعلى هذا تكون تكون الصلاة في الحقيقة في اول وقتها قد يكون تأخيرا لان هذا الوقت هو قائم الظهيرة لذلك يعني لا يكون تشجيرها وقت قليل. فيكون تأخيرا يسيرا ولا يمتنع بعد ذلك ان يكون الحر شديد. وان يبقى اثر الحر لان اثر الحر ليس علة
انما العلة هو التشجير والتشجير وقته مثل ما قال في حديث عمرو بن عبسة يراجع في صحيح مسلم وهو كما نبه ابن رجب رحمه الله الى انه تأخير يسير. وعلى هذا لا يرد
كونها كون الحر يكون اشد بعد ذلك هو يمتد الى وقت العصر مثلا يقال انه تؤخر لانه مهما اخرت خاصة في شدة الحر في البلاد الحارة قد يكون شدة الحر ممتدة
الى قريب من وقت العصر وقد تكون اشد طبعا هذا لا يرد هذا وهذا احسن اولا لي من جهتي انه اقرب الى ظاهر الاخبار والى التعليم في هذا ولانه كما قال بعض العلماء في حالة الغضب لا ينجح الطلب
في حالة الغضب مثل ما قال عليه الصلاة ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في يوم القيامة المطر من عليه قال بعض العلماء
انه عند شدة الغضب وحالة الغضب لا ينجح الطلب. فكان في هذه الحال تؤخر اخيرا يسيرا وهو وقت تسجيلها. وهذا لا ينافي ان يكون الحر موجود قد يشتد قد يكون قوي لكن فاتت العلة التي من اجلها
انه يؤخر الصلاة او لا يصلى في هذا الوقت وعلى هذا يضعف قول من قال انه يشرع الابراد بصلاة العصر وهذا رواه احمد وقاله اشهب جماعة من اهل العلم وان الصواب انه خاص بصلاة الظهر
وانه تأخير يسير وهو هذا الوقت ولو صليت وقت الحوي ويدل عليه انهم عليه انه على انس رضي الله عنه غيره انهم كانوا يصلون الظهر بالهاجرة حديث جابر  اخبار كثيرة على هذا
ووقت هجر الناس لاعماله وشدة الحر. في حديث انس كانوا يصلون وكان يضع احدهم الحصى يسجد على ثيابه سعتيها من شدة من شدة الحر اوروبا في رواية اخرى وهي جيدة كان يأخذ الحصى
كيف يضعها في يده او فيضعه في يده حتى يبري يبردها لكي يشد عليهم شدة حر الحصى وفي صحيح مسلم انهم مسلم شكوا الى النبي عليه شكونا الى رسول الله سلم
شدة الحر  يعني في صلاة الظهر فلم يسكنها مش كده وعند ابن المندب الاوسط باسناد صحيح وقال اذا زالت الشمس فصلوا لكن هذا بينه حديث اخر عن عند احمد وابي داوود عن المغيرة
باسناد صحيح انهم كانوا يصلون بالهاجرة ثم قال عليه الصلاة والسلام لو ابردتم بها ففي الجنب بين هذا الحديث ان يبين انه كانوا يصلون مباشرة بعد الزوال ثم بعد ذلك
رخص له في ان يصلوا تكون الصلاة اه بعد ذلك ويبردون بها في هذا الوقت كما في حديث عمرو بن عبسة ليس معنى انه يبراد يمتد مراد يمتد الى وقت طويل فلا
وهذا لا ينفي ان يكون عند وجود مشقة وتأخر الناس تراعي حالهم وراعي حالهم لكن هذا من اجل وصول شيء من المشقة عم من اجل العلة التي لاجلها واخروا الصلاة فهو وقت تسجيل جهنم ووقت يسير
وليس وقتا طويلا وعلى وعلى هذا كما تقدم لا يرد انه كلما تأخر وقت الظهر بعد الزوال يشتد الحر ربما يكون اشد يكونوا اشد ويشتد ويكون اشد ما يكون قريب من وقت العصر خاصة في ايام شدة الحر
وفي اربعينية القيظ شدة ايام القيظ وشدة حرارته في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الحارة  هذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم جاء في حديث ابي ذر رضي الله
الصحيحين  انهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر اراد ان يؤذن فقال ابرد فقال ابرد يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى رأينا في التلول. التلون جمع تل
والتل هو الرابية الصغيرة كومة تراب او نحو ذلك لا تكون ظاهرة ومثل هذه لا يخرج لها ظل الا بعد ميد الشمس الى جهة المغرب ميلا كثيرا جاء في رواية عند البخاري
عند البخاري حتى ساوى الظل التلول  بعض اهل العلم اخذ من هذا ان الابراد هنا لاجل هذا المعنى ابرد ابرد ابرد قال حتى رأينا رأينا في التلو. وفي اللفظ ساوى الظل التلول. ساواه
يعني صعب صار مساويا له وعلى هذا تكون صلاة العصر الظهر سميت في وقت العصر او انه قريب من وقت العصر  يعني على ظاهر الخبر حديث ابي ذر ساوى الظل التلوم
قد يفهم منه تأخير صلاة الظهر على شدة الحر تأخيرا. كثيرا الى قرب وقت العصر قرب وقت العصر وهذه جوابه يتعلق باسنادها جواب تعلق متنها او او ليس باسنادها جواب يتعلق بهذه اللفظة
الحديث في الصحيحين فيه حتى رأينا التلول ما في الصحيحين  اتفقوا عليه حتى رأينا في التلول يعني وخرج للتلول ظل. ما في ذكر مساواة وهذه وهذا الحديث رواه شعبة ورواه عنه جمع من الحفاظ من اصحابه عند البخاري
منهم ابو داوود الطيالسي وعفان بن مسلم الباهلي وادم من ابي اياس وحجاج بن من الانماطي  تلميذه الحافظ عنه غندر محمد بن جعفر خمسة كلهم قالوا حتى رأينا رأينا في التلول
ورواه البخاري من طريق مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة شعبة قال حتى سأوى الظل التلو حتى شعب الظل  عند البخاري هذه اللهبة من جهة النظر شعبة الحديث هذا يتعلق بهذه اللفظة وهذا يقع احيانا في بعض الالفاظ مثل قول النبي زوجتك انكحتك املكناك
ما ملكتكها نحو خمسة ومعلوم انها واقعة واحدة لابد ان يكون النبي عليه النبي قال واقع واحدة. انما قالوا هذه الالفاظ لانها ترجع الى معنى واحد فهذا على هذه اما ان يقال ان المحفوظ هو
لفظة واحدة كما في هذا حديث لفظة هذا اللفظ وما بالنظر الروايات عن شعبة خاصة الذي روى عنه  مين هم منهم من اخص تلاميذه واكثرهم اتقن او اقوى من يعني في في الظبط من موسى ابراهيم كان حافظا اماما رحمه الله كبير المسلم ابراهيم الرهيدي رحمه الله
لكن هؤلاء ائمة كبار وهذا اللفظ المحفوظ عنه على هذه اللواء ويقع ويكون من باب الجمع حتى ساوى ظل التلول يعني مساواته في اصل الظهور لا مساواته في قدري  حتى ساوى الظل التلول يعني
ظهور الظل كما قالوا حتى رأينا في لا في قدره التقدير فيأي التلول مساواته قد لا يتيسر يعني من جهة ان هل هو الرابية الصغيرة ثم ايضا يلزم عليه  يكون
المساواة دخل وقت العصر دخل وقت العصر الا ان يكون هذا مع فيء الزوال اذا قيل ان فيء الزوال يعني داخل معه مع انه لا يحسب اذا كان للزوال هذا المكان اللي ذكر في حديث ابي ذر رضي الله عنه
او يكون هو اقرب والله اعلم انه اراد عليه الصلاة ان يجمع الظهر مع العصر جمع متأخر جمعة اخير لانه كانوا في سفر وعلى هذا لا يكون الباء الحديث من هذا الباب
من بابي  تأخيريها لاجلي شدة الحر انما قد يكون هذا هو السبب في اصله لكنه علي اخرها لاجلي اجمعها مع العصر وما دام مجرد هذه الاحتمالات ولا تترك يعني اخبار صريحة
لان وقت الظهر منفصل عن وقت العصر وانه وانهما وقتان منفصلان الا في حال الجمع الا في حال الجمع ففي حال شدة الحر آآ تعني الا بحال شدحة مطلقا هذا هو هذا هو وعلى هذا على هذا التعليل على ان العلة هي
كون هذا الوقت هو وقت فوح جهنم او فيح جهنم قال فهو حفيح   الحرارة وظهورها يكون شاملا للجميع الجماعة والمنفرد والمرأة في بيتها وكل مصل لعموم العلة هذا المعنى اوسع
وابلغ وهو متفق مع الحديث فيما يظهر والله اعلم قال رحمه الله الا في شدة حر ولو صلى وحده ولو صلى وحده وهذا مثل ما تقدم انه في حال شدة الحرب
ولو صلى وحده وهذا لا شك انه يراعى فيه امور واراد ان يصلي وحده والجماعة يصلون الجماعة لكنه اذا كان هو معذور بصلاته وحده مثل انسان مريض او امرأة تصلي في بيتها
او آآ لم يتيسر له الصلاة مع الجماعة او نحو ذلك اما اذا اقيمت صلاة الجماعة اذا صليت الجماعة والناس تأخير الصلاة قد يشق عليهم ونحو على اما على اه القول المتقدم الذي قالها به كثير من اهل العلم وانه يؤخرها
ويبرد بها وان العلة اما انه فوات والخشوع او حصول المشقة على حداري التعليلين اذا كان لا يتيسر اجتماعهم آآ  يحصل بذلك تفرقهم فالسنة عن يبادر للصلاة جماعة لان تأخيرها افضل
افضل لكن تحصين الجماعة هذا هو الاصل لا يترك صلاة الجماعة لعلة انه يريد ان يصليها وان يؤخرها عن هذا الوقت الا لعذر كما تقدم قال رحمه الله او مع غيم لمن يصلي جماعة
يصلي جماعة وهذا الذي ذكروه ذكروا علة ذلك لانه اذا كان يصلي جماعة حتى  لا تحشروا المشقة على الجماعة في خروجهم مرتين بل مع الغيم ومراد شدة الغيب الذي عليه علامات ودلالات وجود المطر
مثلا فاذا كانت علامات ودلالات يحتمل معها نزول المطر. فقالوا يسن تأخير الظهر الى قريب وقت العصر ويخرجون لي صلاة الظهر من وقت العصر حتى اذا فرغوا من صلاة الظهر
فإذا وقت العصر قريب جدا بعد ذلك يحبو صلاة العصر فيصلونها بعد الظهر ويكون خروجهم لها وحدها خروجهم لها وحدها ان حصل غيث ومطر الحمد لله حصل مقصوده من كونهم
يعني خرجوا خروجا واحدا لكنهم صلوا كل صلاة في وقتها خشية المشقة عليهم خشية المشقة عليهم ولانه قد مثلا ينزل مطر لو صلوا مثلا الصلاة في اول وقتها انه قد ينزل مطر ذلك
ولا يتيسر لهم الخروج والاجتماع اجتماعهم في صلاة العصر وهذا اللي ذكروه تعليم مثل هذا التعليم لا يقوى على تخصيص الادلة لان الاصل ان عموم الدليل واطلاق الدليل لابد لاجل تخصيصه من دليل
ولابد لاجل تقييد مطلقه من دليل ولا يلزم ان يكون الدليل نصا لو كان التخصيص مثلا بمعنى صحيح واضح دلت عليه النصوص هذا المعنى الواضح صحي فالنصوص قد تخصص العلماء
يقول يجوز ان يستنبط من النص معنى يعممه وكذلك معنى يخصصه معنى يخص اما تعميمه اوعى تخسيسه. يدور مع الدليل. يدور مع الدليل احيانا قد يكون محل اجماع. مثل قول الزملاء فلا تقل لهما اف
عيشة خاص بالتأفيف تنبط من النص معاني تدل على التعميم في جميع انواع الاذى ولا يكون بل استنبط من النص معنى يعممه هذا محل اتفاق والتحسيس كذلك اذا دل الدليل عليه الدليل واضح والاستنباط الصريح الواضح
وكذلك تقييد المطبقات. اما حين يكون معنى استنباط يخالف عموم النصوص يخالف اطلاق النصوص وهذا المعنى قد يخالف فيه الحمدلله يقال الصلاة تبقى على اصلها يصلى في اول الوقت ولو حصل عذر
بوجود غيب وش حصلت المشقة مثلا لنزول مطرة ونحو ذلك فهم معذورون والاجر تام ولله الحمد فيحصلون على الاجر مرتين من جهة اه او يحصلون على الاجر من جهة انه كأنما اداها صلاة جماعة ويحسب على دين اخر من جهة اخذه بالرخصة
من جهة اخذه ذو الرخصة مثل المسافر الذي يفطر اذا اخذ بي الرخصة فانه يكتب له اجره كانه صائم في البلد ويكتب له اجره لاخذه بالرخصة بالفطر حين يكون الصوم عليه شاقة
لا شك ان اتباع السنة هو النجاة اتباع السنة ما دام لم تظهر شيء والسنة الاخذ بها الخير كله الخير كله ويحضرني في هذا قوله الامام احمد رحمه الله ان المرودي رحمه الله
قال يا ابا عبد الله من مات على الاسلام والسنة وهو على خير فهو على خير من مات على الاسلام والسنة فهو على خير. قال اسكت من مات على الاسلام والسنة
من مات على الاسلام والسنة نعم قال لهم مات على الاسلام والسنة مات على خير قال اسكت من من مات على الاسلام والسنة مات على كل خير او قال على
الخير العظيم من الخير العظيم رحمه الله هذا معنى كلامه رحم الله ما دام انه لم يظهر شيء بين دليل بين في هذه المشاعر انه مجرد استنباطات محتملة فلا يترك الامر متيقن لمثل هذا وهو عموم الادلة واطلاقها
في فضل الصلاة في اول الوقت قال رحمه الله او مع غيم لمن يصلي جماعة ولهذا خصصوه كل من يصلي جماعة اما اذا كان يصلي منفرد فانه يعني كالمرأة في بيتها
وكان معه المريض نحو ذلك فانه يصلي في اول وقت لعموم الطلاق لعموم الادلة قال رحمه الله وهذه المسألة ايضا وهي قوله مع غيم هذي الرواية هذي الرواية ذكرها احمد رحمه الله الرواية الاخرى انه لا تؤخذ لا تؤخر للغيب وهذا قول مالك والشافعي
هذا قول مالك والشافعي وانه لا تؤخر  هذا للغيب قال رحمه الله ويليه وقت العصر يليه وقت العصر هذا هو الصحيح هو قول جماهير العلماء ان وقت العصر يلي وقت الظهر
ان وقت العصر اي وقت الظهر وعلى هذا لا فاصل بينهم ولا اشتراك بينهما قال بعضهم هناك وقت ليس من هذا ولا هذا وهذا قول ضعيف بل هو باطل ولا اشتراك وهذا قول
نسبه النووي رحمه الله الى اسحاق ابنه والى ابي ثور  المزني الى ابي ثوب والمزانين قالوا ان اخر ان اخر وقت الظهر واول وقت العصر وبينهما اشتراك مقداره اربع ركعات
هذا قول ضعيف لا من جهتي  لا من جهة دلالة الدليل لفظا ولا من جهة دلالاته  رواية جاءت عند الترمذي وهي انه كما في حديث ابن عباس وصلى العصر هلا
الظهر لوقت العصر بالامس يعني في اليوم الثاني صلى الظهر لوقت العصر بالامس في اليوم الثاني وهذه سبق ان مرت معنا في الملتقى اشرت الى ان هذه الرواية لا تثبت ولا تصح
وهذي الرواية ايضا قد راجعت مرة اخرى  وهذي الرواية جاءت وقت سفيان الثوري ورواها عنه جماعة من الحفاظ رواها عنهم جماعة كبار من حفاظ من حفاظ اصحابه. منهم وكيع بن جراح الرئاسي
ابو سفيان رحمه الله ومنهم عبدالرزاق جماعة كثيرين من كبار اصحابه وكبار حفاظ ولم يذكروا هذا بل ذكروا ما في حديث جابر وانه صلى العصر بعد ذلك يعني صلاها بعدما
دخل وقت العصر كما في حديث عبد الله عمان لم يحضر وقت العصر كطوله يعني وقت الظهر عنا الرواية المحفوظة عن سفيان الثوري رحمه الله في هذه اللحظة في هذه اللفظة
وعنا لم يذكر فيها وصلى العصر لوقت الظهر وصلى اه الظهر لوقت العصر بالامس يعني في اليوم الاول وانه صلاها في اليوم الثاني اخر الظهر وافقت صلاة العصر في اول وقتها وانه وقت
متفقة في اربع ركعات هذه الرواية رواها قبيصها بن عقبة وهو ثقة رواه البخاري رحمه الله ورواه عن سفيان الثوري رواها عن سفيان لكن  في ثبوت الهنا بقى اولا تعتبر مخالفة لرواية الحفاظ عن سفيان
الامر الثاني النقابية بن عقبة تكلم في روايته عن سفيان وان كان بعضهم قال انه لسفيان لكن كثير من الحفاظ احمد وغيرهم الحفاظ قالوا انه روى عنه صغيرا كانت رواية عنه وصغير السن
قال حنبل رحمه الله قال ابو عبد الله ان يحيى ابن ادم عندنا اصغر من روى عن سفيان الثوري وقال يحيى ابن ادم قبيصة ابن عقبة اصغر مني بسنتين اصغر من روى
ومع ذلك اصغر منها اصغر منه قال قلت ما قصة قبيصة في سفيان الثوري قال انه كان يغلط كثيرا قلت وماذا؟ قال وكان وروى عنه وكان صغيرا كان صغيرا لكن
كيف هو؟ قال انه رجل صالح لا بأس به وكان ثقة وقل ما يفوته شيء قل ما يفوته يعني انه او قل ما حديثه لا يكون عنده لا يكون عنده
اثنى عليه من حيث الجملة لكن اه في سفيان تكلم في روايته. فلم ففصل الامام احمد رحمه الله في من حيث الجملة. وفيه من حيث الخصوص وقال هذا غيره ايضا مثل ما قال الامام احمد رحمه الله رواية عن قبيص عن سفيان فيها نظر
قد يقال ان البخاري روى عنه قيل كما قال الحافظ ان رواية عنه انما فيما تابعه في غيره وفي مواضع يسيرة والبخاري رحمه الله يكون الرجل ثقة امام لكن قد تكون روايتي عن شخص
فيها وفيها فيها وفيها فهو ينتقي من رواياته ما وافق فيه الثقات ولا يجعل هذا طريقة الرواية عنه البخاري طريقة لازمة فلينتقي وهذا معروف من طريق طريقة البخاري رحمه الله
ولهذا فيما تابعه فيه غيره من روى قبيصة من طريق قبيصة عن سفيان كما روى البخاري   كان موافقا له  هذا الاختيار في روايات قبيصة محمد عبد الله بن نمير رحمه الله
هو الذي قواه لكن لما قيل له في مسألة رواية قبيصه عن عقبة قال لو روى لنا عن النخل اذا قبلناه وهذي اشارة يعني الى تثبتي لكن سفيان توثيق له في الجملة مثل ما جاء لكن
من حفظ حجة على من يحفظ من حفظ حجة على من لم يحفظ ثم هذه الرواية مثل ما تقدم مشهد الروايات الصحيحة الاخرى شريحة على صحة الرواية المحفوظة عن سفيان رحمه الله
وقت الظهر وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ثم هذا هو الجاري الاوقات اما ان تكون متصلة مع عدم التداخل  صلاة المغرب مع يعني صلاة العصر مع المغرب واما ان تكون
منفصلة وكذا وكذلك العشاء مع الفجر الخلاف انتهاء وقت العشاء كما سيأتي ان شاء الله. واما ان تكون منفصلة مثل الفجر مع الظهر طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى زوالها ليس وقتا من الفجر ولا وقتا من الظهر
هم ايضا يلزم على هذا الا يضبط وقت الظهر ولا وقت العصر. لانه اذا قيل بينهما اربع ركعات  ما قدر هذه الركعات وتأهيل البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لو كان هنالك وقت مشترك
لبين النبي عليه الصلاة والسلام ركعات تختلف ولا ينبغي تقديرها بقراءة الفاتحة وقول سبحان ربي العظيم  مرة في الركوع مرة في السجود لان هذي مختلف فيها حتى في قراءة الفاتحة
بقدر الركوع ولا يمكن ان يحال على امر لا ينضبط يا خلاف اصول الشريعة قواعد الشريعة. دل على عدم ثبوتها معنى ومخالفته للاخبار الصحيحة ثم ما قيل من الكلام في هذه الرواية كما تقدم
الا رحم الله ولا يليه وقت العصر الى مصير الفريق. نعم ويليه وقت العصر كما تقدم وانه من غير فصل الى مصير الفئ مثليه بعد فيء الزوال الزوال هذا وقت العصر
الى مثل ما قيل في وقت الظهر الى معصية  اذا كان ظل الشاخص مثله لذلك وقت العصر ان يمتد الى مثيل اخر ان يكون مثليه ثم اختلف هل هذا هل هل هذان المثلان
بقدر الشاخص مرتين او لكل شهرين هل هو موافق لاخبار اخرى قوله ما لم تصفر الشمس مهدي عبد الله بن عمرو موسى حتى يقول القائل قد احمرت الشمس. يقول قال قد احمرت الشمس
يبين انه لم يقل لكن قد يقول قائل وهذا قريب من قوله بعض اهل العلم قال ان مصير الشيء  بقدر المثلين هو تقديرها منهم من قدمه بالاصفراء قال لانه على مظاهرة
واضحة  وهذا قد يختلف يعني  في الافق يعني في الافق منهم من قال ان والى مصير الى كون ظل الشخص مثليه هذا وقت الاختيار والى اصفرارها هذا وقت الجواز وبعد اصفرارها
الى ان تتضيف وتميل للغروب تبدأ في الاحمرار الى مغيبها هذا وقت الاضطرار فجعلوا لها اوقاتا ثلاثة ولهذا رجح جمع من اهل العلم انه الى اصفرارها لانه هو الموجود في الاخبار الصحيحة
وهي متأخرة متأخرة عن اه حلي جابر وحديث ابن عباس في صلاة جبرية عنهما رضي الله  النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الاسراء والمعراج سؤال
الى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال مثل ما تقدم في الزوال لا يحسب وهذا كما تقدم في انه لا فصل بين وقت الظهر ووقت العصر وقت العصر يمتد   والظرورة الى غروبها. والظرورة
الى غروبها الضرورة الى غروبها يمتد الى غروب الشمس هذا وقت الظرورة هذا في وقت العصر وقت العصر الى ما ظل الشيء يكون بقدر مثليه او الى الصراريا ومن ذلك الى غروب هذا وقت ظرورة
وقت الظرورة عند الافطار عند الاضطرار الى الصلاة في هذا الوقت قد يبين ان هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه على سبيل الاختيار بل يجب ان تصلى قبل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ادرك ركعة من العصر قبل الشمس فقد ادرك
قد ادرك وهذا يشمل المعذور وغير المعذور. لكن المعذور غير اثم المعذوب وغير المعذور اثم فمن نام واستيقظ قبل غروب الشمس يقدى الركعة في هذه الحالة في هذه الحالة من ادرك قبل غروب الشمس مقدار ركعة
ادرك وقت العصر ويصلي بعد ذلك بقية الصلاة بعد غروبها ويكون قد ادرك مثل اي ادراك صلاة الفجر ندرك ركعة من المسجد قبل ان طلوع الشمس فقد ادرك. وكذلك من اخر النهار في مغيبها
ويشمل معذور غير معذور يعني في الادراك لكن المعذور غير اثم هذا كان نائم والناسي والسعي وكذلك يعني الصبي يبلغ على الصحيح اذا كان لم يصلي العصر اما اذا صلى العصر سقطت عنه السحاب. اذا كان صلاها وهو مميز
شروطها في هذه الحالة يميزها يعرفها لكن لو انه بلغ ولم يصليها فيصلي وكذلك الكافر يسلم  مسألة ايضا هذه تقدمت لشارع شيء منها لعله يأتي الاشارة الى شيء من ذلك في مواضع اخرى ان شاء الله
لان فيه خلاف كثير في مسألة الادراك هنا. لكن هنا القصد الادراك الى وقت الصلاة من حيث الجملة ثم هذا الادراك ليس خاصا بوقت العصر في جميع الصلوات جميع الصلوات تدرك بركعة. ليس خاص
لكن ذكر هذين الوقتين ذكر وقت العصر لان وقت العصر له ظرورة له وقت ظرورة ووقت الفجر وقع فيه خلاف حتى قال بعظهم في ظرورة لكن الصحيح انه ليس بظرورة ان وقته يمتد الى غروب الشمس ولانه
في وقت الفجر كان كان يصليها في وقت نهي لكن يصلي ولهذا نص عليه لانه حال صلاته بالركعة كان في وقت نهي الوقت  لكنه واجب عليه يصلي وكذا نعم في يعني او انه يخرج الى وقت النهي في صلاة الفجر
يخرج الى وقت نهي معنى انه بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس انه اذا خرجت الشمس عليه وهو يصلي الركعة الثانية ويستمر في صلاته ولا تبطل صلاته عكس صلاة العصر فانه في وقت نهي
ويصليها لانه في حقه لا يقع وقت نهي عن الصحيح لا يكون وقت نهي وذلك ان وقت النهي في حقه يكون بعد صلاة العصر وهو لم يصلها وهذا في جميع الاوقات حتى من ادرك ركعة من الظهر قبل ان تغرب الشمس
وقبل ان انتهى وقتها وكذلك من ادرك ركعة من المغرب قبل ان يخرج وقتها وقتها وكذلك من ادرك ركعة العشاء قبل ان يخرج وقتها في حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
هذا شعب لجميع الاوقات كل من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي خلاف كثير في هذا الادراك لكن الصحيح يعني من حيث الجملة اللي هو مسألة الادراك ادراك الوقت هذا لا اشكال فيه
الادراكات الاخرى هذي موضع فيها خلاف هي نوع نحو ست انواع من ادراك ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ومنها الجماعة صلاة الجمعة ونشير الى الجماعة لانه ورد في رواية عند احمد
عند مسلم رحمه الله الرواية تجيبي عن عبد الله بن وهب عن عبدالله بن وهب عن يونس عن الزهري عن يونس عن الزوري والحليب ما تبي هريرة وفيه من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام
ذكر مع الامام بعض اهل العلم قال ان هذا الادراك خاص بصلاة الجماعة يكون ادراك هذه الصلوات يكون هذا الادراك المراد في قول ما ترك ركعة من الصلاة بالاطلاق الادراك مع الجماعة لرواية مسلم
من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام مع الامام تخصيصه مع الامام يدل على ان هذا الادراك ادراك الجماعة ويحصل ادراك الجماعة الا بركعة هذا قال بجمع من اهل العلم
لهذه الرواية وان كان الصحيح الى ذلك في ادراك الجماعة لكن ما يتعلق بهذه الرواية الاظهر والله اعلم ان هذه الرواية شاذة ولا تثبت لان واشار مسلم الى هذا في صحيحه رحمه الله اشار مسلم الى هذا وذلك ان الرواة
عن الزهري رحمه الله كان مبارك وجماعة لم يذكروا هذه اللغة انفرد بها يونس. يونس وين كان ثقة؟ لكن انفراده بهذا يبين ان هذه اللفظة موضع  عن الزهري لان الحفاظ من اصحاب الزهري
لم يذكروا هذه اللفظة واختلف هل هو من يونس او من حرب يحيى مسلم وهو صدوق كما قال الحافظ رحمه الله تكلم في بعض القلم وحاتمنا ليس بحجة او لا يحتج به
الذهبي انه راوية بن وهب وهو مشهور بالرواية بن وهب رحمه الله ومنهم من تكلم فيه مطلقا رحمه الله اه فلهذا اختلف هل هي يعني ورد به حرملة او يونس وبالجملة ما حصل فيها التردد
بثبوتها مع ان الحديث محفوظ من طرق روايات بدون ذكر هذه اللفظة وموافق للمعنى من جهة الادراك وعدم التخصيص لانه من ادرك ركعة من الصلاة ادرك الصلاة وهذا يشمل جميع الصلوات
وهذه وهذه الشذوذ او هذه اللفظة اللي قيل انها شاذة عن الزهري والرواية المتقدمة عن لعبة رحمه الله رحمه الله  حتى ساوى الظل التلول  كذلك ايضا عن سفيان الثوري رحمه الله
المتقدمة لوقت العصر بالامس في وقت العصر بالامس ان يبين ان هؤلاء الائمة الكبار وسفيان الزهري شعبة ايضا ان هؤلاء ممن يجمع حديثهم كما نبه بعض اهل العلم ان هؤلاء الائمة الذين يجمع حديثهم ينبغي العناية بجمع حديثهم
انه بجمع حديثهم يعرف يعرف شو؟ هذا قد نبه اليه ابن ملقب التذكرة واشار الى انه ان ينفرد راو من الرواة مما عمن يجمع حديثه عن من يجمع حديثه من الائمة الكبار الذين هم رواية كالزهري مثلا
شعبة وابن عيينة وغيرهم الائمة الكبار. فهؤلاء حين ينفرد راو بالرواية بلفظة ويكون لم يذكرها الائمة الكبار مما يوقع ريبة بثبوتها ولهذا العلم لهم عناية ايها الائمة الكبار الذين يجمعوا حديثهم
هذا هو الاقرب انه يشمل صلاة العصر ويشمل غيرها من الصلوات والضرورة الى غروبها ويسن  تعجيلها وهذا مثل ما تقدم في مشروعية وهنا قال ويشن تعجيلها واطلق ولم يقيد اطلاقها لم يقيد اطلاقها وهذا هو الاصل في تعجيل الصلوات كما سيأتي
في سرعة المغرب وان كان قيدها ليلة جمع لكن ليلة جمع هذا ورد في دليل وتفصيل لعله يأتي ان شاء الله ويسن تعجيلها لعموم الادلة كما تقدم لعله يأتي البحث ان شاء الله في بقية
هذه الشروط في دروس قادمة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
