السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان انه جواد كريم
نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فواتح الخير بمنه وكرمه وان يلهمنا السداد والرشاد والصواب في نأتي ونذر امين انه جواد كريم. درسنا في هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى سيكون
في زاد المستقنع لامام الحجاوي رحمه الله وهذا اليوم يوم الاحد الموافق للثامن عشر من شهر شوال لعام واحد اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله
الله عليه وسلم. ولا زال البحث في باب شروط الصلاة وانتهى الدرس الذي قبله عند قول الامام الحجاج رحمه الله قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه
اوحى ظت ثم كلف وطهرت قضوها لانه سبق له رحمه الله ان الصلاة كما تقدم لها اوقات وتجب الصلاة بادراكها وان الواجب بل شرط صحتها هو دخول الوقت لان الوقت سبب لها. ثم ذكر احكاما متفرعة
على هذا الشرط وهذا السبب هو دخول الوقت قال وان ادرك مكلف والمكلف هو العاقل البالغ من وقتها اي وقت الصلاة قدر التحريمة قدر التحريمة مقدار قول الله اكبر ثم زال تكليفه اي
المكلف هذا المكلف وهو العاقل البالغ ثم زال تكليفه وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم. ثم زال تكليف او حاضت ثم كلف وطهورات قضوها يعني من ادركها او ادرك جزءا من وقتها
ثم بعد ذلك زال تكليفه بان حصل له مثلا جنون مثلا او على القول بان المغمي عليه ايضا مرفوع عنه القلم وانه غير مكلف وادرك جاي جزءا من هذا الوقت مثلا
بل ان ظاهر كلامهم انه معلق بادراك اي جزء من من الوقت ولو كان اقل من قدر التحريمة ثم زال التكليف ثم زال التكليف ثم كلف ثم كلف بان عقل
هذا المجنون او افاق المغمي عليه كما تقدم او اه طهرت الحائط وكذلك النفساء قضوها قضوا تلك الصلاة وحدها قالوا لان الوقت سبب للوجوب. فوجب ان يتعلق به الواجب ولا يعتبر فيه آآ الاداء
او ان كان الاداء  بل انه يلزم الاداء حين يكلف وحين تطهر الحائض وكذلك النفساء. لتعلقه بالذمة ولا يشترط القدرة على الاداء قالوا كما مثل ما لو كان نائما ثم آآ
استيقظ بعد ذلك بعد خروج الوقت فانه يلزمه اداء الصلاة التي نام فيها هكذا قالوا هكذا قالوا ولهذا قال ثم كلف وطهرت قضوها يعني آآ تلك الصلاة قضوا تلك الصلاة
اه زوال اه بحصول التكليف بعد زواله. وبحصول الطهر للحائض او النفساء بعد وجود هذا المانع قضوها قضوها اه هذا فعل ماضي يعني يرجع الى المكلف والى الحائض  في حكمها قضوها
وهنا الفعل قضوها الواو هنا هي الفاعل قضوها يعني قضوا تلك الصلاة والضمير مفعول به يرجع الى تلك الصلاة التي ادركوا وقتها ادركوا وقتها وهذا الفعل هذا الفعل الماضي هذا الفعل الماضي له احوال كما ذكر اهل العلم في بنائه
وهل يبنى على الفتح مطلقا او يختلف بناء تارة يبنى عن السكون اذا اتصل بضمير بضمير رفع متحرك وكذلك يبنى على الضم اذا اتصلنا بواو الجماعة ويبنى على الفتح في سائر ذلك خلاف بين النحوي بينها الكوفة واهل البصرة. لكن
اه اذا قيل انه يبنى بحسب ما اتصل به وهذا الايسر والاسهل فيما يتعلق باعرابه باعرابه. هذا الفعل وهو قضى اصله يائي ولهذا يقولون اذا اردت ان تعرف اصل الفعل فانسبه الى نفسك
مثل قظاء هل الالف هنا المقصورة هل اصلها واو ولا ياء انشبهي نفسك كل قضيت مثل رمى قل رميت انقلبت بناية انقلبت اليها فدل على ان اصلها ياء ولهذا اصله
بضم الياء ولما آآ قضاء يوهى ولهذا ناسب قلبها واوا لضمتها فقيه. فاجتمعت اوان احداهما فحذفت احداهما وبقيت الاخرى والحذف يكون للواو التي هي اوعوا الفعل لا الواو التي هي الفاعل
لان واو الفعل هذه جزء منها متصل بها وهي مجرد حرف بخلاف واو الفعل فانها كلمة لانها بالواو التي هي الفاعل كلمة برأسها لانها فاعل ولهذا لما حذفت حذفت تلك الواو كان الاعراب عليها. ولهذا يكون فعلا ماضيا مبنيا على فتح مقدر
بضم مقدر على الواو المحذوفة لان الفعل الماضي يتصل به الجماعة يبنى على الظم ذهبوا ذهبوا واكرموا اخر الفعل ذهب والميم اكرم مبني على الضم الاتصال به الجماعة فعله مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة
فهذا مثله لكنه احيانا يكون مقدرا مع وجود ذلك الحرف مثل قضاء وسعى مبنى فتح المقدم واحيانا يكون على لشيء مقدر لكن الفعل الحرف هذا غير موجود لعلة تصريفية كما هنا حذفت التقاء الساكنين
فكان مبنيا على الظم المقدر على الواو المحذوفة التي هي جزء من الفعل اما الواو الموجودة هذي فليست من الفعل. ليست بل هي واو الفاعل اللي قضوها يعني يرجع الى المكلف والى الحائض
مقوى على هذا يكون واجبا عليهم قضاؤها. لانه نسب القضاء اليهم. وليقال ثم كلف وطهرت اه قضوها اي تلك الصلاة التي ادركوها. وهذا هو المذهب. وهذه المسألة وهي مسألة ادراك الوقت. يتعلق بها
مسائل كثيرة يتعلق بها مسائل كثيرة في مسألة الادراك ذكرها جمع من اهل العلم ذكرها شيخ الاسلام وذكرها ابن رجب رحمه الله ومن احسن ما فصل فيها شيخ الاسلام رحمه الله. وذكر ان انواع الادراك هذه انواع متعددة
انواع متعددة منها ادراك الوقت ادراك وقت الصلاة مثلا وهذا الادراك نوعان ادراك في اول الوقت وادراككم في اخر الوقت والمصنف ذكر الادراك في اول وقت ثم سوف يدرك يذكر الادراك في اخر الوقت
وادراك يتعلق بادراك اه صلاة الجماعة اه من ادرك الجماعة بماذا يكون مدركا وكذلك ادراك ثالث او رابع بادراك صلاة المقيم المسافر اذا ادرك صلاة المقيم هل يصلي صلاة مقيم او يصلي صلاة مسافر يصلي صلاة مسافر بمجرد الادراك
كما هو قول الجمهور او لابد من ادراك ركعة كما هو مذهب مالك باختيار شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك من انواع ادراك الجمعة بما تدرك هل تدرك باي جزء منها قبل سلام الامام؟ كما هو مذهب ابي حنيفة
لانه طرد اصله في هذا ومالك طرد اصله في هذا والجمهور فصلوا ولهذا هذا التفصيل فيه ضعف ظعف ولهذا قد يطرد الاصل وفي ظعف وقد يطرد يطرد الاصل وفيه قوة لقوة
لكن التفصيل لا بد ان يكون التفصيل الذي فرق بين نوع لابد ان يخص النوع الذي فصل عن النوع الثاني بدليل خاص الاشباه والامثال حكمها واحد. فاما ان تطرد لكن احيانا يكون طردها وجعل الحكم واحدا
بالتزام اصل ضعيف مثلا لانه مبني على تعليل ضعيف مثلا وقد يكون قويا. ولهذا كان اصل مالك اقوى من حيث الجملة اقوى من حيث الجملة في انواع الادراكات. انواع الادراكات وهذه يأتي اليها ان شاء الله زيادة في المسألة التي بعدها
اولا في هذه المسألة لو ان امرأة مثلا آآ بعد دخول الوقت حاضت قبل ان تصلي مثلا لصلاة الظهر قبل ان تصلي ثم آآ فبعد طهرها هل تجب هذه الصلاة
ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت وقتها هي ادركتها ثم حاضت قبل ان تصلي. المذهب يقولون انه بمجرد ادراك قدر التحريم منهم من قال بمجرد ادراك اي جزء لانه معلق بسبب الوجوب
وهو الوقت وهو الوقت وهذا من اراد ان يلحقه بهذا المعنى اقوى لان تعليقه تكبيرة الاحرام ليس له شاهد قوي لكن لو ثبت هذا المعنى لكان اقوى. لكان اقوى. فالمقصود انهم قالوا انه بمجرد ادراك تطبيق
تكبيرة الاحرام فانه اذا طهرت تقضي هذه الصلاة. تقضي صلاة الظهر وهي التي ادركتها. تقضي صلاة العصر التي ادركتها. تقضي اي صلاة ادركت من وقتها قدر التحريم بعد طهرها. بعد طهرها. والقول الثاني
من هذه المسألة وهو قول مالك رحمه الله وهو انه يتعلق بالادراك بادراك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك صلاته ان ادركت اه مقدار ركعة وجب عليها ان تصلي
تلك الركعة القول الثالث القول الثالث وهو قول قول وجهه في المذهب قاله ابن ابن بطة وابن ابي موسى رحمة الله عليهم وقالوا انه اذا ادركت وقتا ان تؤدي فيه الصلاة بكاملها
تؤدي صلاة الظهر اربع ركعات بكاملها. بالقدر الواجب عليها في صلاتها يجب عليها. لانها مأمورة باداء الصلاة. فالقول بانه يجب عليها ان تؤدي تلك الصلاة. في وقت هو اقل من قدر الواجب من قدر هذه الركعات الاربع لصلاة الظهر والعصر والعشاء تكليف بما لا يطاق
فاذا كان تكليفا بما لا يطاق دل على سقوطه. والقول الثالث وهو آآ قول واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو انه يمتد الى اخر الوقت ما دام الوقت وقت ساعة وليس واجب عليه يؤديها في هذا الوقت ولم يحصل تفريط فانه
يمتد الى قدر ما تؤدى فيه الصلاة الى اخر الوقت. الى اخر الوقت الذي هو وقت ساعة وليس وقت وليس وقتها ظرورة وليس وقتها ظرورة. وهناك خلاف ايظا حتى ان بعظ اهل فرق بين الذين قالوا بادراك جزء ما تفرقوا بين
اول وقت واخر وقت حتى ان الاحناف يقولون انه لا يلزمه حتى يخرج الوقت وهو اه يعني مكلف ثم بعد ذلك يطرأ عليه من التكليف يجب عليه. اما اذا كان في الوقت الذي
في وقت الصلاة فانه لا يلزمه فانه لا يلزمه. اذا ادركه في اي جزء من وقت الصلاة ولو كان من اخرها. وهذا لا شك آآ يعني اختلاف التأصيل وذلك انه مبني على امور
هي موضع نظر. ولهذا اه القول بانه لا يلزمها حتى ما دامت لم تفرط مثل امرأة من عادتها ان تصلي بعد دخول الوقت تصلي ولم يحصل ثم نزل بها عذرها نزل بها دم الحيض
فلهذا لا يظهر انه يلزمها القضاء بعد ذلك وعائشة رضي الله عنها قالت لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية اه عن قضاء الصوم والصلاة للحائض قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولم تذكر شيئا من ذلك. وان النساء كن يحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم
اذكر ان واحدة منهن كانت تقضي صلاة اذا طهرت. ولم تذكر عليها شيء من هذا. والمقام مقام عظيم مقام تفصيل. والوكالة ثم تفصيل فانه لو كان ثم تفصيل  لدل عليه النص دل عليه النص او دلل عليه الدليل دل عليه الدليل ولهذا
نقلت عائشة رضي الله عنها ما يؤيد هذا رأسه مع ان الاصل القاعدة الفقهية انه آآ حين لا وجوب الا بامر يعني قد كنا نؤمر فلا بد من امر جديد يدل على وجوب القضاء
لان لما سقطت الصلاة من قال ان عليها القضاء؟ ما الدليل على ذلك ولابد ان هذا يبين انه لا بد من امر جديد يدل على وجوب القضاء وعائشة رضي الله عنها
بينت هذا وفرقت بين الصوم والصلاة وانهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة هذا هو الافضل لكن ان قيل مثلا بان ادراك ومقدار الركعة له دلالته من قول النبي عليه الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك
هذا قوله وقوته له قوته وان كان مثل هذا قد يقال ان دلالة النصوص ان دلالة حال نساء الصحة مفسرة مبينة لمثل هذا لو انهن لم يؤمرن بذلك ولم يسألن عن ذلك ولم اه يأتي ما يدل على انهن يقضين رضي الله عنهن
ولهذا وقع الخلاف بين الجمهور واذا وهذه المسائل كما تقدم كثير من اهل العلم يرى ان المسائل التي يقع في مثلها هذا الاختلاف خاصة في باب العبادات من احتاط فيها لا على سبيل الوجوب والالزام
كان فيه براءة فيه براءة خاصة اذا كان المسألة يتعلق بصلاة واحدة ولا يقال ان من فعل ذلك انه مبتدع بل هو اه حتى من خالف لا يقول انه ابتدع شيئا من ذلك انما احتاط في مثل هذا خاصة مع القول بوجوب ذلك عند كثير من اهل العلم
قال رحمه الله  ومن صار اهلا لوجوبها. وهنا في المسألة الاولى لم يذكر الا اه صلاة واحدة قضوها لم يذكر انه انه يقضي الصلاة هذه والصلاة التي تجمع اليها مثل صلاة الظهر صلاة العصر مع الظهر. بخلاف الصلاة بعدها فانهم ذكروا القضاء. وذلك انه في هذه الصورة
هذه الصورة قالوا انه آآ لم يمر عليه وقت صلاة الثانية او لم يمر عليها وقت الصلاة الثانية فانما الذي مر عليها هو وقت الصلاة الاولى وهو صلاة اه الظهر اما وقت صلاة العصر فانه مر عليها وهي حائض من جميع الوقت من اوله لاخره
لا شك ان هذا واضح بين هناك خلاف ربما قال بإلزامه لكنه قول ضعيف او ضعيف جدا يعني ان فيها انه في هذه الصورة اذا كان ادراك في اول الوقت فرق بين ادراك
حصول التكليف او ادراك التكليف في اول وقت وبين ادراكه في اخر الوقت وان ادراكه في اخر الوقت كما يأتي في الصورة الثانية. فندراك في اخر الوقت اقوى من هذولي هذا روي عن اه
جمع من السلف رضي الله عنهم لزوم قضاء الثاني ما يجمع اليها في السورة الثانية وهو الادراك من اخر الوقت. ولهذا قال ومن صار اهلا لوجوبها يعني حصول التكليف تكليفه او زوال المانع في حق
المرأة الحائض والمرأة النفساء. ومن صار اهلا لوجوبها كأن طهرت الحائض مثلا قبل خروج وقتها او طهرت النفساء مثلا آآ وكذلك حصول يعني الادراك والعقل لمن زال عقله مثلا ونحو ذلك
او اغماء على القول بأنه غير مكال كما هو قول جمع من اهل العلم ومنه مفصل في هذه المسألة. فمن صار اهل الوجوه قبل خروج وقته فهتين الصورتين آآ سورة
الحائض والنفساء وصورة كذلك ما من سلب فرق بين مسلوب العقل عياذا بالله من ذلك اسلوب العقل هذا مجنون ومن غلب على عقله المغلوب عناقله هو المغمي عليه. ولهذا الصورة هذه فيها خلاف. الخلاف المسلوب فلهذا هو غير مكلف في حال
اه جوال عطل على هذا الوجه صار اهلا لوجوه قبل خروج وقتها لزمته يعني تلك الصلاة. كما لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس  بدري تحريمه بل بلحظة  لزمته صلاة ولزمتها صلاة العصر. وجب عليه يصلي صلاة العصر
وما يجمع اليها قبلها ما يجمع اليها قبلها. وهي صلاة الظهر وكذلك صلاة المغرب مع العشاء فيمن ادرك عو كلف في وقت العشاء كانت مثلا حائضا  كان غير مكلف مثلا في وقت المغرب ثم استمر في وقت العشاء
اما على القول بامتداده الى صلاة الى طلوع الفجر فطهرت قبل طلوع الفجر بهذا القدر وجب عليه ان يصلي صلاة العشاء لانها الوقت اللي طهرت فيه وجب ان تصلي الصلاة التي تجمع اليها وهي صلاة المغرب. هي صلاة المغرب
هو ما يجمع يعني لازمت من تقدم ذكره المكلف والحائض. وما يجمع اليها قبلها وما يجمع اليها قبلها هم احتجوا في هذا بدليل وتعليق دليل وتعليم قالوا ان هذه الصلاة
اه تجمع في حال العذر حق المريض وفي حق المسافر. صور الجمع المذكورة تجمع هاتان الصلاتان بعضهما الى بعض لاجل عذر وهذه معذورة هذه ثم جاء عذرها. فوجب عليها هذه الصلاة وان تصلي الصلاة التي تجمع اليها. تجمع اليها
ثم  اه دليل اخر وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف انهما من طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر او العصر وان طهرت قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة وينظر الاثر مشهور عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف  وهو اقوى ما في الباب. والاثران في ثبوتهما نذر
لكن مما قوى به بعضهم قالوا ان هذا محل اتفاق من الصحابة. وذاك الاتفاق هذا غير واحد وذكره شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع ومما قرأته آآ في كتابه شيخ الاسلام رحمه الله قديما لا اذكر موضعه في الرد على الرافضة في كتابه في
ذكر كلاما معناه آآ في ثبوت ان الاثر عن ابن عباس عبد الله عوف واظنه ذكر ابا هريرة وان هذا مما لا اختلاف فيه من الصحابة هذا معنى كلامه وانها ضمن اختلافه من الصحابة بين الصحابة رضي الله عنهم في انه تقضى تلك الصلاة
التي طهرت فيها والصلاة التي تجمع اليها الصلاة التي تجمع اليها آآ  ولهذا اه هذه الاثار لو ثبتت لكان في حجة قوية وابو داوود رحمه الله يقول اذا اختلف الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام فانظروا
الى ما عليه الصحابة او نحو من ذلك. ذكر رحمه الله في سننه رحمه الله في بعض المواضع. ذكر انه حين يقع اختلاف ينظر فيما الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لو كان الامر
على الوصف المذكور لكن بالتتبع لهذه الطرق والاخبار يتبين عدم الثبوت عن علينا الصحابيين. وثبوت خلافه باسناد صحيح عن غيرهما  الخبر مشهور عن ابن عباس عوف عند ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط
وعن ابن عباس من طريق يزيد بن ابي زياد الهاشمي وهو ضعيف وقد تابعه الليث ابن ابي سليم عند البيهقي في السنن الكبرى واذى ابن وهدان وهذا الاثر ضعيف. لانه حين يكون عن طريق هؤلاء
في الغالب ان مثل هذا الامر الذي لا يحول الا من هذه هذه الطرق مما يقوي اه ان الاثر غير محفوظ ان الاثر خاصة في هذه المسألة المهمة وهي مسألة القضاء على هذا الوجه
اثر العوف اي اشد ضعفا. لانه ايضا رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط وهو عن مولى له مجهول. مجهول. وجاء عند عبد الرزاق قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فالخبر اشد ظعفا. فهو لا يثبت. عن ابي هريرة
هذا ينظر عن ابي هريرة رضي الله عنه  وكما تقدم في هذين الخبرين وهما المشهوران في الباب لكن الشأن في ثبوتهما وما يدل على ضعف ثبوت الاثار ايضا انه ثبت عن انس رضي الله عنه باسناد صحيح هذا اثر نادر في هذه المسألة
باسناد صحيح عند الدارمي رحمه الله ان آآ ان انس سئل فقال لا تقضي الا صلاة واحدة على اصح ما ورد في الباب عن الصحابة رضي الله عنهم والمسألة خلافية بين الصحابة ليس فيها اتفاق
الامر الثاني ان كونه لا اختلاف بين الصحابة هذا موضع نظر لعدم ثبوت هذه الاثار عن الصحابة وثبوت ما يدل على خلاف ما جاء عن هذين الصحابيين بهذه الاسانيد الظعيفة. ولهذا الحسن روى عن انس
هذا ورا وثبت عن حسن رحمه الله انه قال بمثل هذا وان كان قد نقل عن جمع من التابعين عطاء وطاووس وجماعة كثيرة من التابعين انهم قالوا انها تقضي تلك الصلاتين تقضيها للصلاة ثم
اجمع اليها فالمسألة خلافية بين التابعين كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا الاثر ولنضع يعبد القول بعدم وجوب غيرها كما قال ابن انس رضي الله عنه لا تقضي الا تلك الصلاة
وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة هذا عام في جميع انواع في جميع الصلوات وجميع ويشمل انواع الادراكات القاعة القومي العمومي يعني يشمل ادراك الاوقات جميعا
جميع اوقات الصلوات الخمس. وان كان ورد النص على ادراك الوقت في صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر هذه قبل غروب الشمس وهذه قبل طلوع الشمس ونص على هاتين الصلاتين وجاء العموم في جميع انواع الصلوات. جميع انواع الصلوات
وقد يتبين والله اعلم قد يتبين والله اعلم يعني في مسألة صلاة مسألة صلاة العصر معروف انها وقت انها وقت اختيار وقت ظرورة ان وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الفجر
تكون بعد شروق الشمس وقت نهي. فكونك تدرك وقت النهي لا يمنع من اتمام الصلاة وكونك تدرك وقت النهي في ضيق الصلاة بعد غروب الشمس لا يمنع ان تصلي في وقت ذلك اليوم
يعني شان لو انه نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ الا عند غروب الشمس مع انه وقت اهل هذا لا يمنعك من ان تصلي سواء نام اولى او كان مستيقظا لا يدخل فيه المتعمد والناسي
يدخل فيه لكن فرق بينه ان هذا اثم ان الناسي والنائم لا اثم عليه وان الذي تركه عمدا اثم يرقب والشمس حتى اذا كان في هذه الحالة اذا كان يرقب الشمس اذا كانت بين قرشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله الا فيها قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة
وكما عند مسلم وفي حديث ابي داود عنان نفس الحديث عن الناس تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق فكيف اذا تضايقت تماما حتى لم يبق الا مقدار ركعة. فهو اثم لكن مع ذلك لا يمنعه من كونه ان يصلي ويكون
لوقت الصلاة. كذلك لا يمنع حين اه لا يدرك من وقت الفجر الا مقدار ركعة. ثم بعد ذلك وعليه الشمس فهو وقت نهي فهذا لا يفسد صلاته كما هو قول ائمة اهل العلم خلافا لاهل الكوفة الذين قالوا انه تفسد لانه بعد
تطلع عليه الشمس يكون وقت نهي وهذا مخالف مصادف للنص فهذا يشمل جميع انواع الادراكات ويشمل جميع ويشمل عموم الاوقات في ادراكها اذا ادرك هذا القدر والادراك كان بادراك ركعة
كان بادراك ركعة  وهذا الادراك كما تقدم خاص بالصلاة وحده لان عمومه عمومه دال على جميع الادراكات وهناك بعض الاوقات سلم اه الجمهور بها قالوا انها لا اصلى ما قبلها. لا يصلى ما قبلها
يعني لو ادرك وقتا من صلاة الظهر ادرك اخرها فانه لا يصلي بالاجماع الصلاة التي قبلها وهي صلاة الفجر يعني لا تجمع هي هذا بالاجماع وكذا كان هذا مطلاقه جار على صلاة الظهر مع الفجر
فكذلك باقي الصلوات الاخرى والتعليل بانه تجمع اليها هذا المقام مقام تفصيل فلو كان تم تفصيل لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا المقام مقام تفصيل ويحتاج ان ان من ادرك ركعة من العصر قبل ان
تغرب الشمس او ادرك ركعة آآ يعني كذلك من اه العشاء قبل ان يطلع الفجر يا بين النبي عليه ذكر صلاة العصر وذكر صلاة الفجر ذكر صلاة الفجر في الادراك
ومعلوم ان في صلاة الفجر  صلاة من لا يصلي الا صلاة الفجر لو ادرك يعني ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس بالاجماع انه لا يصلي اليها العشاء. فكذلك في الشق الاول من الحديث من ادرك
ركعة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس. لا يلزمه الا صلاة واحدة كما انه لا يلزمه الا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر. حديث واحد فلو كان المقام رقم تفصيل بين ادراك وقت صلاة الفجر بركعة. وانه لا يجمع اليها ما قبلها. كذلك
كذلك ايضا الصلاة اللي هي صلاة العصر صلاة العصر وكونه تجمع اليها هذه حالة اخرى جاءت بها الادلة والنصوص فلهذا الاظهر والله اعلم اه ان ان الاقرب في هذا هو قول من قال
انه لا يصلي الا صلاة الوقت الا صلاة الوقت. ثم من جهة المعنى واضح فيما يظهر والله اعلم انها الوقت مر به وهو غير مكلف. ان الوقت مر بها وهي غير مكلفة. وما بين هذين وقت
لا يجوز تأخير صلاة حتى يدخلها الصلاة الثلية هذا هو العذار وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها  ولهذا الصحابة رضي الله ولهذا هذه المسائل هذه المسائل كما تقدم في قولي
ابي داود رحمه الله حين يختلف في هذه المسائل ينظر الى فعل الصحابة. هناك انواع من ادراكات آآ تختلف ادراك يا جماعة موضع نظر. انسان جاء الى صلاة الجماعة جاء الى المسجد والناس يصلون صلاة الظهر او العصر. وهو مثلا يراهم في التشهد الاخير. هل يكون مدركا للجماعة
هذا مقام اجتهاد وادراك جماعة هو ادراك جماعة. لكن من حيث الجملة ادراك صلاة ادراك الصلاة. هل يقال انه لا يعتبر مدركا كما انه لا يكون مدركا للصلاة لا يكون مدركا للجماعة
او الاحكام تختلف او الى احكام يظهر والله اعلم ان هذا يؤخذ من دليل خارجي. والمسألة احيانا قد يكون لها احكام قد تتوزع احكام مثل النسيان الناجحين يكون مكلف وحين غير مكلف
الناس في بعض السور ولعله يأتي صور في هذا من نسي فاكل شفتيه ثم صومه لكن من نسي الصلاة يجب عليه يأتي بها من نسي الوضوء وصلى بغير وضوء لا يقال هو معذور. هذه تؤخذ من ادلة خارجة عن هذا المقام
تجري هذه الاحكام بمقتضى ما دلت عليه وما كان من هذه المسائل اه جاء بدليل ولهذا جاء بديل يكون حكمه بدليله ولهذا يقع الاجماع على مثل هذه المسائل. ويقع خلاف على بعض المسائل ويكون
الفاصل فيه هذا هو الدليل. وهناك مثال يقع فيها نزاع مثل ادراك الجماعة. ادراك الجماعة فيما يظهر يختلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ادركتم صلوا امهاتكم فاتموا. فرق بين ادراك
وبين الاتمام ما ادرك ولم يفصل عليه وجاء في حديث معاذ وعلي حديث ضعف فاسجدوا لا تعدوا فشيئا الذي يشمل جميع انواع الادراكات وانه يصلي مع الجماعة. لكن اهل العلم رحمة الله عليهم ايضا نظروا نظر اخر. فرقوا مثلا
بين الجماعات لو مثلا كان الجماعة التي يدركها هي الجماعة الراتبة وهي الجماعة الاولى وهذا المسجد لا يصلى فيه الا جماعة واحدة راتبة لا يصلى فيه جماعات ليس من مساجد الطرقات ومساجد المسافرين في الطرق آآ السريعة التي تصلى عليه هذه مساجد جماعتها راتبة
هذا له حكمه. كثير من العلم يرى ان ادراك الجماعة ولو من اخرها. الجماعة الراتبة يلحقهم ويصلي معهم ولا يصلي ولا يصلى جماعة بعد ذلك تحصيل الاجتماع ودرءا للاختلاف بصلاة جماعة ثم جماعة ثم خاصة في جماعة في جماعة المسجد الراتب. وهذا هو الاظهر
لاطلاق الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي متأخر احيانا يأتي مثل ما قال على رجل تصدق على هذا. والنبي عليه الصلاة
ما ادركتم فصلوا. وهذا لم يدركم الا بعد ما فرغوا من الصلاة وجاء في الحديث مروي ان الناس من طريقين احاديث جيد انه من جاء وقد صلوا بعضا فصلى ما ادراك فكذلك يعني في انه يكون مدركا للجماعة هذا فيما كان عادته يصلي لكنه حصل له
ما يؤخره فهو معذور. فيصلي ما ادرك ويدرك ما لم اه يدرك معه الجماعة والامام بنيته وقصده والاعمال بالنيات لكن اذا كانت هذه الجماعة جماعات المساجد مثلا اللي على الطرق ونحو ذلك. فهذه لا تتفاضل. انسان
جاء الى مسجد يصلى في جماعة كل من جاء وصلى صلتين والثلاثة جماعات متعددة كما هو معود في مساجد الجماعة وجئت الى هذه الجماعة وهو في اخر الصلاة علمت انه في اخر الصلاة
فان كان معك واحد فاكثر في هذه الحالة تنتظر حتى يسلموا يمكن لا شقهم لا مشقة عليك تنتظر حتى يسلم الجماعة وتقيمون جماعة لان لا فرق بين هذه الجماعة وهذه الجماعة
فتحصين الجماعة من اولها افضل من كونك تدركها من اخرها. وان كان ليس معه احد يعلم انه ليس معه احد مثلا او لن يأتي احد يغلب على ظن فانه يحصل هذه الجماعة ولو من اخرها
كذلك مسألة ادراك الجمعة وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم يعني مسألة ادراك المذهب فرقوا بين الجمعة وسائر الصلاة فقالوا الجمعة لادرك الا بركعة وهذا يذكرونه في كتاب الجمعة لكن هو مناسب هنا قالوا انه لا يدركها الا بركة. مع ظاهر الادلة
يدل من ادرك ركعة من الصلاة   ذكر الجمعة فقد ادرك فظاهر هذا الخبر هذا الخبر يعني انه  وغيرها الجمعة ولهذا اخذوا بهذا الخبر في الجمعة وان الجمعة لا تدرك الا بركعة. وابو حنيفة
طرد عشرة يوم هذا قال من ادرك جزءا من الجمعة قبل سلام فقد ادرك الجمعة لا شك لو كان هذا الاصل يعني صحيحا كان هو الموافق لما طرده رحمه الله
لكن الصعاب قول الجمهور وهو قول مالك رحمه الله في سائر انواع الادراكات لكن هذه المسألة في المذهب وقول الشافعي وافقوا مالك رحمه الله ووافقوا ساري العلم على ان الجمعة لا تدرك الا بركعة
الا بركعة وهذي المسألة هي موافقة للدليل. ايظا الصحابة رظي الله ما يدل على هذا ان الصحابة رظي الله عنهم لثبت عنهم هذا الشيء فقد صح عن انس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود
ذلك كما رواه ابن ابي شيبة عن ابن عمر وابن مسعود رواح عبد الرزاق عن عن عبد الرزاق عن انس رضي الله عنه باسناد وهي باسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وجاء عن جمع كثير من التابعين ان من
ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى ومن لم يدركنا التشهد فليصلي اربعا. فليصلي اربعا. وذكر كثير من العلم انه لا يعلم له مخالف من الصحابة وان الجمعة لا تدرك
الا بركعة الا بركعة ولهذا طرد بعض مالك رحمه الله وشأن الاسلام هذا حتى في المسافر حتى في المسافر فقال ان المسافر ان من ادرك مع المسافر اقل من ركعة
اقل من ركعة بعد الركوع فانه يصلي الرباعية ركعتين ما يصليها اربع ما يصلي لانه لم يدرك من صلاة المقيم ركعة انما متى يدرك اذا ادرك ركعة؟ فيكون ادرك صلاة المقيم. ادرك صلاة المقيم
اذا ادرك اقل من ركعة فيصلي صلاة مسافر. هذا قول مالك رحمه الله كلام شيخ الاسلام رحمه الله. لكن هذا يمكن ايضا يقال كما قال الجمهور انه بدا قد يكون بدليل خارجي
يبين او يخصص هذا العموم وان اي ادراك لصلاة المقيم فان المسافر يكون حكمه حكم مقيم لقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند احمد مسلم وهذا اللفظ احمد انه قال قيل ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا مع الامام المؤمن قال تلك السنة
من كان مع الامام صلى مع الامام يصلي اربع يتم  والنبي عليه السلام قال انما جعل الامام ليؤتم به وتتابع الامام وهذا هو قول الجمهور ولهذا رجح اهل العلم في هذا هذا النوع من الادراك هناك انواع من الادراكات آآ ذكر اهل العلم
علم في مسألة خروج المقيم من البلد آآ قبل خروج الوقت الخروج اذا تظايق الوقت او قبل ان يتظايق الوقت وهل يصلي صلاة مسافر او يصلي صلاة مقيم قال رحمه الله
ويجب فورا قضاء الفوائت  مرتبا يعني هذي الصلوات ويجب فورا وهذا هذه مسألة اخرى ايضا تتعلق بما تقدم وان من عليه فوائد انسان فاتت عليه صلوات فاتت اما لنوم او نسيان او نحو ذلك من الاسباب
والله كان مصنف وهو قول الجمهور انه سواء ترك عمدا او تقدم باشارة الى مسألة العمد والكلام يتعلق في من تركها لعذر لنوم او نسيان نحو ذلك على وجه الله يكون آآ مذموما يعني متعمدا فيجب
قضاء الفوائت والدليل دل على هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ان يصليها فليصليها اذا ذكرها الواجب هو اداء الصلاة مباشرة. بعد ذكرها والنبي عليه الصلاة والسلام
آآ كما في الصحيحين من حي ابي قتادة وحديث عمران الحسين وكذلك صحيح مسلم عن ابي هريرة جاء  احاديث اخرى عن مسعود وغيره في في هذه القصة. وهو قضاء النبي عليه صلاة الفجر. لكن لا بأس من تأخيرها لمصلحة تتعلق بالجماعة
اول مكان الذي نعمة فيه النبي عليه السلام تقدموا قال هاي ان هذا المكان حضرنا فيه شيطان ثم امر بها فاذن ثم اه صلوا سنة الفجر لانه وقتها لانه وقتها فيبادر اليها فلا لوم عليه ولا تفريط هذا يبين ان العمد
على خلاف هذه الحال وهذه مسألة ادلتها الكثيرة في مسألة اه العمد وهل يقضي او لا يقضي؟ فالشاهد انه يجب عليه قضاء الفوائت فورا مباشرة والمراد بالقول فورا على وجه الله ضرر فيه. وليس المعنى انه يستعجل استعجال لا. النبي عليه الصلاة والسلام امر من قصد
وطمأنينة وهذا سواء كان في ادائها في وقتها بلا آآ يعني نسيان او تأخير او فوات الوقت وفي حكم كذلك من تذكر او استيقظ فانه يقوم اليها بطمأنينة ويتم الوضوء فلا يقال ان
انه يتوضأ وضوء الواجب ولا يتوضأ. ثلاثا ثلاثا الى غير ذلك ولا يقول الدحلاء يقول كل ما هو مشروع فيها لكن يبادر في قضاء الفوايت. وقول الفوائت يدل على ان الواجب قضاء الفائتة ثم الفائتة وانه لا يترك هذه الفائتة. فلو كان
عليه فوائد كثيرة يجب عليه ان يقضيها. كلها  وهذا مقيد بالادلة الاخرى. وانه بشرط الا يحصل عليه ضار. يعني لو كان عليه فوائد كثيرة ولو الزم بان يواصل في قضائها ترتب عليه ضرر. اما في بدنه او في معيشته او انه يقول لا ضرر ولا
لا ضرر ولا ضرار واصول الشريعة تدل على هذا المعنى. ولهذا يسقط مثل هذا الواجب لحصول الضرر. فلهذا يبادر بقضائها فاذا كانت فوائد يسيرة يمكن ان يقضيها مرة واحدة كان هو الواجب. لكن لو كانت فوائد كثيرة
مثلا اه وعليه ضرر فيقضيها بحسب ما تيسر على وجه لا ضرر فيه هناك اعذار وثم ايضا الواجب والترتيب. فلو كان مثلا عليه اه نام عن صلاة الفجر والظهر والعصر
والمغرب والعشاء او نسي هذه الصلوات ونحو ذلك من الاعذار آآ في هذه الحالة يجب عليها ان هي قضية مرتبا يعني اصلي صلاة الفجر ثم يصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء وهكذا لو كانت من يوم ثاني فينوي صلاة تارك اليوم ثم
اليوم الذي بعده هكذا الامر الاخر هل يصلي السنن الاظهر والله اعلم انه يبادر الى القضاء هو الافضل ولن ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنن. الرواتب ولا النوافل المقيدة التي للصلاة قبلها
الى اربع قبل العصر النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الخندق في عدة ايام كما يتبين من اخبار حديث جابر انه صلى عليه الصلاة والسلام آآ العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس
في الصحيحين وفي وعند احمد والنسائي من حديث ابن مسعود والترمذي كذلك عن ابي عبيدة اه عن ابيه عبد الله بن مسعود انه عليه الصلاة والسلام اتت صلاة الظهر والعصر والمغرب
والعشاء بعد هوي من الليل. وانه صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعد غروب الشمس كذلك عند احمد والنسائي باسناد صحيح وهو اصح من حديث ابن مسعود هو شاهد قوي له
اه انه ايضا فاتته ثلاث صلوات عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم فقضاها عليه الصلاة والسلام ولم ينقل في حديث من هذه الحديث انه صلى شيئا من هذه السنن عليه الصلاة والسلام
اختلف اهل العلم في هذا من اهل فرق بين الوتر وركعتا بين الوتر وركعتي الفجر فقالوا انه صلى آآ يعني لا يصلى من رواتب اللتين السنتين والله اعلم. لكن ظاهر السنة هو المبادرة اليها. المبادرة الى الواجب
ولهذا اه كان عليه واجبات فاولى ما يقدم هو الواجب الانسان لا يدري هل يبقى بعد هذه الصلاة او لا يبقى؟ والنبي والله عز وجل يقول حديث قدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. ولا يزال على عبدي يتقرب
آآ حتى احب فذاكر التقرب من النوافل بعد التقرب بالفرائض كون الانسان اذا كان عليه فرائض آآ اذا كان عليه فرائض كونه يبادر اليها التقرب بها افضل من التقرب بالنوافل لانه لا يدري ما حاله بعد هذه الصلاة هل يدرك الصلاة الاخرى فكونه يتقرب
المريض هو الاولى. لكن دل الدليل على انه اذا كانت الفائدة واحدة فانه يصلي راتيبته وهل هو خاص بصلاة الفجر واهل السنة عنا من فاتته صلاة الفجر فانه يصلي راتبة الفجر ويصلي الفجر كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام انه صلى راتبة الفجر
والو خاص بالراتبة آآ للفجر حتى مع غيرها من الصلوات موضع خلاف لكن اذا كانت مثل صلاة الفجر هذا لا اشكال في انها تصلى براتبتها كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في وقائع
حين صلاها بعد طلوع الشمس تعال  ويسقط الترتيب بنسيانه الترتيب واجب لان هذه الصلاة فرضت على هذا الوصف وجب ان تؤدى صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. الانسان لا يصلي صلاة العصر قبل صلاة الظهر
ولا صلاة العصر قبل صلاة  صلاة المغرب قبل صلاة العصر. وهكذا العشاء مع المغرب فالواجب هو الترتيب هذا هو الاصل. والنبي عليه الصلاة صلاها مرتبا صلوات الله وسلامه وروي في حديث ابي جمعة
انه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم بعده قال هل تذكر واحد ممكن اني صليت العصر فاخبره انه عليه الصلاة والسلام لم يصلها فصلى العصر ثم عاد المغرب. لكن هذا الحديث ضعيف هذا
حديث ضعيف وهو في هذه المسألة وهو في مسألة النسيان لكن ومن حيث الجملة يدل على وجوب الترتيب ظاهر الحديث هذا يدل على وجوب ترتيب مطلقا على وجود ترتيب مطلقا
لكن الاظهر والله اعلم ان هناك صور يسقط فيها الترتيب منها النسيان وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. واللي قال ويسقط الترتيب بنسيانه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
وعموما ادلة يدل على آآ سقوط مثل هذا الواجب بنسيانه بنسيانه فلهذا لو انه صلى مثلا العصر ثم تذكر بعد العصر انه لم يصلي الظهر فان يصلي الظهر وهل يعيد العصر
هذا موضع خلاف والصواب انه لا يعيد العصر انه لا يعيدها لانه صلى كما امر وهو في الحقيقة لم يصليها الان في وقتها هو يعني الذي وقد فيه انما هو معذور بنسيانه. صلى العصر ثم تذكر
والنبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته فليصله اذا ذكره. ولم يذكر شيئا من هذا التفصيل ان يصليها اذا ذكرها. ويدخل فيه الصلاة الواحدة وعلى الصلوات الكثيرة. فلو ان انسان صلى العصر
من نعص او نسيه فليصليها اذا ذكرها هذا ظرف لما يستقبل الزمان في كل ما حصله بنسيانه لهذه الصلوات فمن صلى العصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر النبي يقول يصليه ذكرها. ولم يذكر شيئا من هذا ولم يقل انه
يعيد الصلاة فدل على ان ترتيبها حين تصلى الواجب في صلاتها في وقتها المعتاد. لكن حال النسيان حال ولهذا من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هنالك احوال للناس يعذر بهذا من يسر هذه الشريعة وسماحة
والساعة في باب التكليف ولهذا قال ويسقط بنسيانه. ويسقط بنسيانه  من ذلك لو تذكر صلاة تذكر هو في الصلاة انسان يصلي العصر. ثم تذكر وهو في صلاة العصر انه نسي صلاة الظهر. ماذا يفعل؟ موضوع خلاف
قيل تقلبها نافلة تقديمها نافذة ثم يصلي بعد ذلك الظهر ثم يصلي العصر وقيل يبقى على حاله. يبقى على حاله اه فصلاة تلك يصليها صلاة العصر ثم بعد فراغه يعيد صلاة
يصلي يصلي صلاة الظهر والصحيح انه لا فرق بين الامام والمأموم. بين المنفرد  اه من يصلي اماما فلو ان اماما يصلي بالناس وتذكر في صلاة العصر انه لم يصلي صلاة الظهر. فالصحيح انه يتمها
صلاة عصر وغاية الأمر اختلاف النية واختلاف النية لا يؤثر لا يؤثر وهذا عمل دخل في بنية صحيحة فلا نبطل تلك الصلاة ولا يقال انها تقلب الى نافلة  بل يتم صلاته تلك
ثم بعد ذلك يصلي صلاة الظهر. غاية الامر انهم اقتدوا به مع اختلاف النية وهذا لا يضر النبي عليه يقول ولا تختلف عليه والاختلاف فسره باختلاف الافعال بل ما هو اعظم من ذلك معاذ رضي الله عنه
اختلفت نيته معنية قومه بما هو اعظم حيث كانت نيته النافلة ونية اصحابه فريضة فريضة. فهي له نافلة ولهم فريضة. فهذه من باب اولى فريضة مع فريضة وان كان هذا مع اختلاف
ولهذا الصواب ان يسقط بنسيانه وكذلك وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة  لو انه مثلا تذكر صلاة الظهر عند تضيق وقت صلاة العصر  او تذكره المغرب عند تضيق وقت صلاة
العشاء مثلا سواء كانت تجمع اليها او لا تجمع اليها. او تذكر مثلا صلاة اه الفجر عند تضيق وقت صلاة الظهر في هذه الحالة اذا خشي ان يخرج وقت الحاضرة هذه صلاة الظهر هو وقتها لا زال لم يخرج
وتذكر انه لو صلى تلك الفائتة لفاتت. سواء كان تذكرها او كان عليه صلوات. مثل انسان عليه صلوات عدة. صار يقضي يقضي لكن لا زال ثم ضاق الوقت عن قضاء الفوائت وعن قضايا الحاضر. هل يتوقف عن قضاء الفوائت
ويشرع في الحاضرة او يستمر يستمر في قضاء الفوائت. الصواب كما قال مصنف انه اذا خشي خروج وقت الحامل نصلي الصلاة الحاضرة مثل لو كما تقدم تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر مع تضيق وقت العصر. يعني قبل قبل اصفرارها
وقت يمكن ان اؤدي فيه صلاة العصر. لا يجوز تأخيرها الى وقت الظرورة يعني حيصلي العصر. صلي العصر ولا يؤخرها الى اخر وقتها او الى اصفرار الشمس لماذا؟ لانه لو اخرها ترتب عليه ان يخرج هذه الصلاة عن وقتها. اختياري او عن وقتها بالكلية
مع ان تلك الصلاة الفائتة قد خرج وقتها فكونه يخرج يخرج صلاة واحدة من وقتها اهون من كونه يفوت عليه صلاتان هذا هو الذي يقرأ به المعنى اه ثم صلاة الوقت هي حق
الوقت هي حق بالوقت فيصلي بخشية خروج وقته. اختيار الحاضر هو من باب اولى اذا كان الوقت يخرج بالكلية. اذا كان الوقت يخرج بالكلية. مثل ما لو تذكر مثلا صلاة فائتة تذكر مثلا
قبل خروج وقت الظهر بمقدار اربع ركعات. تذكر انه نسي صلاة العصر بالامس يقول هل نصلي العصر الان في هذا الوقت لان النبي وهو يصليها اذا ذكرها قال نعم لكن هذه الصلاة
حاضرة والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها وقال قال اجمع بين هذين وقت ان اوكالا ان الصلاة كانت عن كتابا موقوتا فتصلي هذه الصلاة في وقتها لانها احق بوقتها ثم تصلي بعد ذلك صلاة العصر
حتى لا يترتب عليه انك لو صليت العصر في هذا الوقت مستحق لصلاة الظهر ان تفوت صلاتين. صلاة العصر الفائتة في الاصل. وانت فوت صلاة الظهر في هذا الوقت ايضا
على الصحيح والله اعلم انه لو خشي فوات الجماعة. هذي ما وقع فيه الخلاف لو ان انسان جاء الى صلاة الظهر الصلاة تقام الان وعند اقامتها والدخول فيها ها في وقت لا يمكن ان يصلي صلاة الظهر. لا يصلي تذكر انه لم يصلي الظهر بالامس. او انه نام عن صلاة الفجر استيقظ ظن ان صلاة الفجر فلم
يتذكرها الا عند وقت اقامة الصلاة الظهر مع الجماعة في هذه الحالة جماعة اصلي صلاة الفجر لانها هي المستحقة. ان واجبة عليه وانه ذكر او يصلي صلاة الجماعة في هذه الحال
صلاة الجماعة في هذه الحال. هذا هو الافضل. الصواب انه يصلي صلاة الظهر. يصلي صلاة الظهر آآ تحصينا للجماعة تحصيلا للجماعة ولان الجماعة مأمور بها وامرنا بحضورها عليه الصلاة والسلام
اه فلهذا هذا واجب وهذا واجب هو معذور في ذلك في ذلك حيث نام عنها ولان ضاق الوقت عليه يصلي يا صلاة الجماعة صلاة الظهر جماعة ثم يصل عليك رجل
وهناك صورة اخرى لو تذكر مثلا حضرت صلاة العصر لما اقيمت تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر ماذا يفعل  المصنف رحمه الله ذكر آآ يعني ان النسيان وخشية خروج الوقت لكن على الصحيح كما تقدم خشية خروجه خشية فوات الجماعة
وصورة اخرى لو تذكر مثلا وقت صلاة العصر انه لم يصلي صلاة الظهر. لم يصلي صلاة الظهر في هذه الحال ماذا يصنع  هل يصلي صلاة الظهر مثلا ويفوت الجماعة او يصلي الظهر يصلي العصر ثم يصلي بعد ذلك
اه صلاة الظهر او يدخل معهم بنية صلاة الظهر ثلاثة اقوال والاقرب والله اعلم اما ان يصلي صلاة العصر معه بنية العصر حتى لا تختلف نيته من اليوم ثم يصلي صلاة الظهر او على قول جيد اختاره من اهل العلم انه لا يضر اختلاف النية كما تقدم
ويدخل معهم بنية صلاة الظهر تحصيلا للجماعة وتحصيلا للمبادرة الى صلاة الظهر لانه ذكرها ولانها لا تختلف عنه عن صلاة العصر. ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر وهو معلوم في هذه الحالة
وهذان قولا جيدا والقول هذا له شواهد من هذا المعنى وهو مقتضى اصول شيخ الاسلام رحمه الله وجده المجد ابن عبد السلام وكذلك الشافعي في بعض الصور انه لا يضر اختلاف النية في على هذه الصورة. وهنالك صورة اخرى ايضا وهو الجهل
ايضا لم يذكرها رحمه الله. واهل الجهل اختلف العلماء فيه لو انه لم يرتب جهلا هل يلحق بالنساء منها العلم من قال يلحق ربنا ان نسينا واخطأنا الباب واحد في هذا والعذر واحد. ومنها المفرق بين الجهل والنسيان النسيان عذر قهري والجهل. يعني اش ما يكون عذر اختياري لانه
عن تفريط وعدم اه تعلم هذه المسائل فهو نوع تفريط حيث اه صلى على هذا الوجه بدون ان يسأل بدون ان يتعلم فلهذا فرقوا بين هذيتين السورتين ومنهم من اجرى هذه المسائل على
الوجه هذا وقالوا ادلة لم تفرق لم تفرق الا حين يكون اه يتبين من جهة الواقع ان هناك تفريط آآ في هذا في هذه الحالة يؤاخذ جهل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق في حال الجاهل
كما في مسيء وصلنا بين يدين النبي عليه السلام فامرها ان يعيد الصلاة ولكنه امره ان يعيد صلاة الوقت ولم يأمره باعادة ما تقدم والشرائع لا تثبت الا بعد العلم
ما هو اصل اصيل عند اهل العلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
