السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر رجب
في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى تقدم كلام على بعض شروط الصلاة
وانتهى الموقف عند الشرط الثالث قوله قوله رحمه الله قال ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة وقول ستر العورة هذا اللفظ بعض اهل العلم استدرك على هذا الاطلاق ممن اشار الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله
وفي شرح العمدة وان كان كلامه في ان الذي جاء في الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى والمعنى في السنة هو اه اخذ الزينة كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكذلك ابن رجب رحمه الله
دلت السنة على وجوب لبس الثياب واخذ الزينة الصلاة فوق ماء يجب ستره عند عدم القدرة على اكثر من ثوب على اكثر من ثوب والا فان الواجب ان يستر عورته بثوب. واذا حصل سترها بثوب
كان كافيا ثم ما زاد على ذلك فانه سنة وهنا كما وقع في خلاف هل هو مما يجب ستره او هو مما يستحب ستره كما سيأتي في كلامه رحمه الله
وهو ستر احد العاتقين قال رحمه الله ومنها ستر العورة والعورة لها احكام كثيرة وقد جاءت الادلة مبينة وذاكرة لاحكام العورة وانها آآ تكون عورة في باب النظر وتكون عورة في باب الصلاة
والعورة فيما يتعلق ما بين الجنسين وما بين الجنس بعضه مع بعض وما يتعلق بمن لم يبلغ البلوغ وما يتعلق بمن آآ ميز الى حال البلوغ وهناك تفاصيل اخرى ايضا في
بلغ عشر من لم يبلغ عشر سنين ما بين التمييز الى عشر سنين و بعضها مساجد جهادية لكني ذكر مصنف رحمه الله هنا هو ما يتعلق بستر العورة في الصلاة
وقد جاء ذكر العورة في كثير من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة ويأتي الاشارة اليها ان شاء الله فيما يتعلق  قوله من السرة الى الركبة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال في احاديث كثيرة ان الفخذ عورة
وهذه احاديث كثرت طرقها بل بعض اهل العلم قال انها انه حديث متواتر قال رحمه الله ومنها ستر العورة يعني ان ستر العورة واجب للصلاة والاطلاق بالوجوب يدل على انه لازم. فتخلفه
يلزم منه عدم صحة الصلاة لانه واجب لها فيجب اي ستر العورة بما لا يصف بشرتها لماذا اي بشيء او بثوب لا يصف البشرة وقيل بما اي باللئم بالذي لا يصف البشرة. فقيل انما فما هنا اما ان تكون موصولة واما ان تكون نكرة
موصوفة اي بثوب وهذا نكرة وقول ما لا يصل مباشرتها هذه وصف لها والجمل بعد النكرات صفات والمعنى والمعنى على قوله بما على انها موصولة اعم لانهم فسروا هذا كما في كشاف القناع وكذلك منتهى وشرحه فسروه انه بثوب
او نبات يستر او ورق او جلد او كل ما يستر فانه يعني يحصل به المقصود اه بمعنى ان لا يصف البشرة ان لا يصف البشرة واذا قيل بثوب انه يكون خاص بالثوب
ثم الفرق بينه من جهة اخرى انه اذا قيل ان ما موصولة على هذا تكون الجملة بعدها لا محل لها معراب. ما لا يصف الجملة الفعل والفاعل والمفعول بشرتها لا محل لان صلة جملة صلة الموصول لا محل لها من الجملة لا محل لها
ان قيل انما نكرة موصوفة تكون الجملة هذه في محل اعراب. يعني الجمعة بكاملها هذه الجملة بعد ان تعرب افرادها تكون الجملة كلها في موضع جر الصفة لما على انها نكرة موصوفة
والحاصل انه يجب اه سترها بما لا يصف بشرتها والوصف وصف للون من سواد وبياض فاذا كان هذا الساتر لا اه يحصل به الشاتر لونها فانه كالمكشوف ولا يحصل المقصود
في هذا لا فيما يتعلق حتى في باب النظر حتى في باب النظر يكون شبه المكشوفة الصلاة من باب اولى انه لا يستر وانه لا يجوز لبسه للصلاة وانه لا تصح الصلاة به على بصفة
ثم لما ذكر حكم العورة عموما في كونها شرطا ذكر اه حد العورة قالوا عورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعظها من السرة الى الركبة عورة الرجل وهو البالغ واما
وهي المملوكة وام ولد وهي التي ولدت ما يكون في خلق انسان اذا لو حصل اسقطت مثلا من سيدها بما يكونوا فيه شيء من خلق انسان من يد او رجل
او راس او نحو ذلك فهذه ام ولد ومعتق بعضها. ايضا المعتق بعضها اذا كانت امة بين اثنين فاكثر فاعتق احدهم نصيبه فقد وقع خلاف كثير بين اهل العلم في هذه المسألة
ومسألة ام الولد والمعتق بعضها ذكر العلماء احكاما لها كثيرة في ابواب كثيرة من الفقه في باب البيوع في باب الصلاة كما هنا وفي باب الزكاة والصيام في باب العتق والكفارات
وذكروا احكام خاصة اي بالاحكام كاملة. في احكام امهات الاولاد في كتاب العتق في اخر بعد كتاب اه الفرائض والمواريث قبل كتاب النكاح فذكروا احكاما كثيرة لكن من هذا ما يتعلق بالمعتق. بعضها
اذا هذه اذا قيل بذلك فهو فيما اذا اعتق اه احد النصيب احد الشريكين نصيبه من هذه الامة فاختلف اهل العلم هل يسري العتق الى البقية  فاذا كان المعتق موسرا سرى
وان كان معسرا فاختلف هل يبقى نصيب الثاني الذي لم يعتق رقيقا فيكون قد عتق بعضها وبعضها رقيق او انه يستشعى العبد كما جاء في حديث ابن عمر اللي وقع في خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام
فان كان موسرا فقد عتق عليه وان كان معسرا تسعي العبد غير مشقوق عليه فاذا تصور او قيل بهذا هو لم يؤخذ بالقول الاخر كما جاء في حديث ايضا جاء عند ابي داوود وغيره انه يعتق مطلقا وليس لله شريك
لكن على هذا القول انه يعتق بعضها فيكون حكمها وحكم ام الولد حكم الامة. لان ما دام ان بعضها رقيق الاصل بقاء الرق ولم تحصد الحرية الكاملة وان كانت تختلف في بعض الاحكام عن الامة
الخالصة المعتق بعضها اه وام الولد حكمها حكم الامة  وتكون عورة الجميع  من السرة الى الركبة في حق الرجل هذا واضح انه من السرة الى الركبة لانه ثبت آآ  الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الفخذ عورة
وهذا الحديث وقع في خلاف كثير بين اهل العلم منهم من تكلم فيه لكن بالنظر الى طرقه فانه حديث له طرق كثيرة جاء من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
والحديثان عند ابي داوود وكذلك جاء عن ابن عباس عند الترمذي وجاء عن محمد عبد الله بن جحش في قصة معمر ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على معمر وفخذاه مكشوفة وقال فخذه مكشوفة فقال غطي فخذك فان
خداعة رواه احمد وهذه الاحاديث جاء هذه الاحاديث جاءت من طرق وتباينت طرقها واختلفت مما يدل على ان الحديث المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صححه بعض اهل العلم
وكذلك ايضا ما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام من قال او لكلكم ثوبان كما في الصحيحين. والثوب يطلق على الايجار ويطلق على السراويل ويطلق على الرداء فلما اطلقه عليه الصلاة والسلام ودل ويدخل في مسمى الثوب الازار والسراويل معلومة ان الازار والسراويل
يعني من السرة فأسفل دل على انها انما فوق ذلك ليس من باب العورة في حق الرجل وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ انه قال ان كان واسعا فليلتحف به
لما قال يعني ان كان ضيقا فابتسم فاتجر به وان كان واسعا فالتحب به كما في حديث دل على ان يحصل اتجار به. يحصل الاتجار به فهذا في حق الرجل دلت الاخبار على هذا المعنى من جهة اخذ
آآ ان الواجب هو ستر اه هذا الموضع من السرة الى الركبة وسيأتي  هل يجب ستر احد العاتقين؟ زيادة على ذلك لان هذا زائد على مسمى العورة مسمى العورة اه ولهذا احتاج الى ان ينص على احد العاتقين لانه ليس من باب العورة
بالله الصلاة ولا في خير الصلاة لكنه هو في الصلاة من باب الزينة المأمور بها على المذهب كما سيأتي ان شاء الله هذا حد عورة الرجل وكذلك الحقوا به الامة
وهي القن الخالص الرقيق الخالص. ايضا قالوا ان حكمها حكم الرجل واستدلوا بذلك بحديث شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره الخادم يعني يطلق على او يوجد او اجيره
فلا ينظر ما بين ما اسفل من السرة فانه يعني فانه عورة يعني وجاء وهذا الحديث رواه داود وهذا الحديث وقع في خلاف والخبر في سنده ضعف وفي متن اختلاف السند اختلاف وفي المتن ايضا كذلك
حتى قال بعض انه مضطرب هذا الخبر اذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل عليه النافل وان دار قطني قال فلا تنظر فلا تنظروا قوى بعضهم هذه الرواية على رواية ابي داوود
يعني فكان الخطاب للامة انها لا تنظر من سيدها ما بين السرة الى الركبة لانها لما من خادم فلا يحل لها لا كما فلا اذا كان لا يحل لها ذلك كذلك لا يحل للرجل
او شيء لسيدها من باب اولى يا الله هذا الخبر فيه اضطراب كثير كما تقدم وفي ثبوته ايضا في ما يتعلق في متنه وفي سنده من جهات الصناعة والنظر يظهر عدم ثبوت الخبر كما تقدم واستدلوا ايضا بما ثبت آآ عن
عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين انه قال عليه الصلاة والسلام ان حجبها فهي من امهات المؤمنين والا فهي من امائه واستدلوا ايضا بما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شعيب وغيره قال لك يعني تتسترين كما تستر الحرائر
او انكر عليها رضي الله عنه وهذي الاخبار في ثبوتها نظر او يعني يعني اللي هو الذي هو اما ما جاء في الصحيحين فدلالته لا يدل على ما ذكروا وكذلك ما جاء عن عمر
رضي الله عنه  والذي جاء عن عن انس رضي الله عنه ان حجبها وهذا يتعلق بانه ان لها حكما ليس كحكمه غيرها من الزوجات الزوجات وان حكمها مخفف وهذا يتعلق بالحجاب والحجاب بمعنى ما يكون بسترها الستر الذي لا تظهر ولا تبرز ولا يعني مما يظهر
ومنها غالبا وكذلك قول عمر رضي الله عنه مما يظهر منها غالبا وانه ليس محلا للسترة في حق الامام وهذا هو الذي نص عليه الخراطي رحمه الله واشار اليه صاحب المغني رحمه الله وجاء منصوص عن احمد رحمه الله ان
يكون فيما يظهر غالبا وهذا هو الاقرب والله اعلم انه لا تكشف هذا الشيء مما يظهر غالبا من الرأس والرقبة وذراعين وكذلك طلاء القدمين مما اسفل من الركبة هذا مما يظهر غالبا مما يكون للرجل مع محارمه
هذا هو الذي يجب او لا يجب عليها ان تستره و ومن اهل العلم من قال ان ان تبني حزم وجماعة ان حكم الامام حكم النساء يكسى للنساء لان هذا امر امر جبلة هو فطرة وهذا لا يختلف في حكم النساء. لكن فيما يتعلق ما يتعلق
النظر هو هذا. اما يتعلق بباب الصلاة فهذا محتمل الصلاة لان هل هو من الزينة تجي بسترها سترها؟ كما في حديث عائشة رضي الله عنها لا يقول وصالات حائض الا بخمار
وهذا الحديث حديث لا بأس به آآ جاء مرفوعا الى النبي عليه الصلاة رفعه محمد بن سلمة عن قتادة عن محمد  عن محمد ابن سيرين عن صفي متحالف عن عائشة رضي الله عنها وكذلك ايضا يشهد له رواية عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة
الطبراني في الصغير والاوسط. مما يشهد له اه ايضا وانها اذا بلغت المحيض فلا يقبل صلاة عائض الى يعني انه فسر بالحائض التي بلغت المحيض قد يفرق في هذا بين عورتها في باب النظر وبين عورتها في باب
الصلاة اما ان تجعل كالرجل هذا موضع نظر كما تقدم ومن باب اولى ام الولد والمعتق البعضها كذلك. قوله من السرة الى الركبة مثل ما تقدم. مثل ما تقدم من السرة الى الركبة
هذا في حق الرجل هذا واضح اما غير الرجل على الخلاف المتقدم والسرة والركبة ليس داخلين او ليستا داخلتين في العورة عند الجمهور مالك والشافعي واحمد وخالف ابو حنيفة في الركبة رحمه الله
هو قوله من السرة الى الركبة اشار الحاشية العلام قاسم رحمه الله الى ان التعبير ما بين السرة الى الركبة اشار يعني انه ابين واحسن قد راجعتم منتهى كشاف الاقناع فوجدت
انه آآ في آآ منتقل ما بين آآ ما بين سرته سرة بين سرة بين سرته وركبتيه سرته ما بين سرة وركنة ما بين سرة وركبة ما بين سرة وركبة
وجاء في الاقناع ما بين السرة الى الركبة يعني وان حد ما العورة ما بينهما. حتى لا يرد دخول ابتداء الغاية من السرة. من السرة لانها ابتداء الغاية داخل فلهذا قيل ما بينهما حتى لا يرد دخول ابتداء الغاية في قوله من
الى الركبة لان هذا ليس بداخل في العورة ليس بداخلي وعورة وان كان سترها هو الاول والاكمل وهذا قد لا يتأتى ايضا ستر آآ مفاخذ او اطراف المفاخذ. الا بستر الركبة
وكذلك ما دون السرة. فهو من باب الحمى. من باب الحمى. ولهذا اذا كان يخشى ظهور شيء من العورة وجب عليه ان يستر هذا الشيء من لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
قال رحمه الله وكل الحرة عورة الا وجهها. الا وجهها وهذا المراد يعني في الصلاة في الصلاة فانه ليس بعورة. هذا ليس بعورة. في وهذا محل اتفاق من اهل العلم في باب الصلاة انه آآ
ليس بعورة وانها تسجد على لان السجود مشروع على الجبهة والانف فلهذا ووجهها ليس بعورة في باب الصلاة في باب الصلاة واختلف في اليدين والركبتين ذهب الذي اختلف اليدين والرجلين. اختلف اليدين والرجلين. ذهب ما لك والشافعي رحمه الله الى ان
الى ان اليدين ليستا من العورة وهو رواية ايضا المذهب انه ليس تأمين العورة واختاره المجد وتقي الدين وجماعة في المذهب ورجحوا هذا القول وقال شيخ الاسلام رحمه الله كون اليدين
يجب سترهما بعيد جدا وانه من عورة الصلاة. لان النساء في عهد النبي عليه الصلاة كن يشتغلن وكن يخبزن وكان يبرز عند المهنة لو كان مما يجب ستره لكان بيانه من اظهر الاشياء
ومن اوضحها فلما لم يأتي شيء من ذلك دل على ان اليدين ليستا من العورة ثم ايضا اختار رحمه الله مذهب ابي حنيفة ايضا ان الرجلين ليسا من العورة. ليس من العورة
وهذه المسألة كما تقدم فيها الخلاف والجمهور على ان الرجلين من العورة واستدلوا بما رواه الخامس الا النسائي من حديث محمد بن زيد عن امه عن امه رضي الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن نيار عن محمد بن زايد عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها ان انها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار
آآ دي العنوان قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. اختلف هذا الحديث كثير من ائمة رجح وقفه وقفه ومنها من قواه وعضده بما جاء عن ابن عمر وعن ام سلمة في ان المرأة يعني في لبسها
اللي ثوب قال نعم اذا كان الثوب اذا كان ذراعا لا يزيد اذا اذا يعني انه يكون ينزل من اسفل منها آآ شبرا قال ذراعا لا يزدن عليه. فاذا كان هذا في باب
ايضا ان ظرف الصلاة الزينة فيها ابلغ واعظم في شرع لها كشفها. وآآ لكن اقوى في الدلالة حديث ام سلمة الذي نص على الصلاة نص فيه على الصلاة والخلاف كما تقدم. الخلاف كما تقدم. وان كان الاحوط في هذا الباب هو
شطر اليدين لانه في الغالب ان المرأة اذا لم تستر يديها فانه قد يولد شيء من الدرع ثم وقع خلاف لو برز شيء من الذراع يعني هل تقصد صلاتها او لا تبطل يفرق بين
وان تكون في الوقت او خارج الوقت وان اذا كنت الوقت تقضيها كما هو قولي بعض اهل العلم المالكية ولهذا الاحتياط للمرأة في مثل هذا هو  جميع البدنين للوجه كما هو المذهب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود المرأة عورة فاذا خرجت
الشيطان وان كان هذا في باب النظر ان كان هذا في باب النظر فبعضهم استدل به حتى في باب الصلاة في باب الصلاة لكن لا يجزأ بذلك لان الدليل ليس بالبين ليس البين
ومن اهل العلم من قال ايضا ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه كما في حديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره حديث صحيح عن ان قال عليه الصلاة والسلام ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. المقتضى سجودهما
انه يسجد عليهما يسجد عليهما واذا كان يسجد عليهم واذا كان يسجد عليهما فانهما لا تشترى لا تشتغل وهذا قد يرد عليها ان الانسان لا بأس ان يلبس الجوربين مع انه يجي مباشرة آآ يجب
القدمين اه على الارض ولا يجوز رفعهما في حال في حال الصلاة وانه خاصة سجود السجوع سبعة اعضاء فهو ويسجد عليهما ولهذا يجوز المسح اه عليهما وان كان لابسا لهما لابسا لهما وهذا لا
ما في سجود عليهما كذلك ايضا فانه لا ينافي السجود عليهما اذا كان آآ اذا مثلا لبست القفاز مثلا او لفته بردائها وجلبابها اه يعني الذي تلبسه ما يدل على ذلك ايضا انه لو سجد على شيء دون الارض وان كان منفصلا انه
لاباس كذلك ايضا اذا كان متصلا به خاصة اذا كان يفضل عنه فانه في حكم  صالح رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبيه يعني لما ذكر ما يجب ذكر ما يستحب
وان الصلاة في ثوبين هذا هو الاتم والاكمل وانه ليس بواجب. الواجب ثوب واحد يستر العورة يستر العورة الواجب سترها في الصلاة. والثوب يطلق على كل ما يلبس مثل الازار
والسراويل حدثوا والرداء هذا ثوب القميص هذا ثوب لكن هناك بعض الثياب اه قد تكون قاصرة عن ستر العورة مثل اه يعني السراويل القصير دلت السنة على انه لا بأس لا بد ان يكون في حق رجل ساترا
لما بين السرة الى الركبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا صلحت فليصلي في ثوبيه اذ كما عند البدء باسناد صحيح جاء عند جاء عند الطبراني في الكبير والاوسط من حديث ابن عمر فان الله حق من يزين له. من يزين له كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
عند كل صلاة وقد رواه الطحاوي في قصة ان ابن عمر رأى غلامه نافعا يصلي في واحد قال لم اكسك ثوبين؟ قال بلى قال ان اذا تزين بهم او الباس ثوبين فان الله حق من يتزين له
جاء موقوف عليه مرفوعا كان جاء موقوفا عند الطحاوي وغيره. وجبره وصح موقوفا وصحة مرفوعا آآ والموقوف لا يعارض المرفوع فهذا من باب الزينة كما دلت الاخبار على ذلك. ولهذا صلى ثوب جابر رضي الله عنه في ثوب واحد
اراد ان يبين فقيل بذلك قال اردت ان يراني احمق مثلك واينا كان يجد ثوبين؟ وفي الصحيحين من حديث هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اول كلكم ثوبان يعني انه لا يجوز الثوبين الا البعض وهذا لقلة الثياب عندهم. فدل على ان الثوب
واحد مجزئ وان الثوبين هو الافظل والاكمل عند وجودهما عند وجودهما وايضا آآ جاء ما يدل آآ آآ على انه يصلي في ثوب يعني انه يصلي في سراويل اذا لم يجد الا السراويل
اذا لم يجد الا السراويل صلى فيها. لكن عند السعة يصلي في اكثر ولهذا قال عمر كما في البخاري اذا وسع الله فاوسعوا فوجئوا  جمع رجل عليه ثيابه جمع هذا فعل ماضي بمعنى الامر اي ليجمع
اللي يجمع او ان معنى ان يجمع فهو افضل جمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في سراويل ورداء صلى في سراويل وقميص في سراء وقباء اه في ايجار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء
وايضا اشار الى انه قال في تبان وقميص في تبان ورداء في تبان فتحصل انه معه تسع صور آآ يكون اكمل كل واحد كل واحد من هذه الصور اكمل من كونه يصلي في يوم واحد. يجمع بين ثوبه كما قال جمع عليه ثيابا. اي ليجمع عليه ثياب. وهذا عند
ولهذا قالوا يستحب صلاته في ثوبين في ثوبين  ويجزئ ستر عورته في النفل. يعني هو يشير رحمه الله لهذا هو اراد وقدم ذكر العورة والله اعلم اراد ان يقدم ذكرى
العورة لبيان ان العورة التي هي في باب النظر لها حكم يستوي ما عورة من عورة الصلاة. ولهذا قدمها او ذكر العورة التي هي عورة في باب النظر ولانه لما ذكر العورة
ثم ذكر اه حكم المرأة وانها عورة الا الوجه يعني في باب الصلاة عوراته المتقدمة وهي ما بين السر والركبة في النفذ. فهذا كأنه والله اعلم سبب تقديم ذكر العورة
لان ما زاد على العورة له حكم في باب الصلاة ستر عورته في النفل وادي التخصيص يحتاج الى دليل الاصل ان حكم الصلاة واحد اذا قيل ان يجب الصلاة انه تجزئ الصلاة
يجزئ الصلاة او يجزئ ستر العورة في الصلاة في هذه الحالة الاصل العموم وهذا قول الجمهور. قول الجمهور لم يفرقوا بين عورة النظر وعورة الصلاة في حق الرجل وانه كما انه يجوز
او يجب عليه ستر ما بين السرة الى الركبة. كذلك هذه العورة هي العورة التي في حق الصلاة. والمذهب قالوا هذا الحكم وخاص بالنفل اما اذا كان فرظا رحمة الله عليه قالوا ومع احد عاتقيه في الفرظ
وانه اذا كان يصلي الفرض فالواجب ان يستر مع العورة احد العاتقين فليس هو من العورة يعني انما هو من اخذ الزينة في الصلاة وليس بعورة في باب النظر وتدلوا بما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام
لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء لا يصلي وجاء هذا بذكر الياء مع لا لا هنا وجاء باثباتها جالس لا يصلي وقالوا ان لا هذه وان كانت نافية
يا ويلي يعني لا يصلي باثباتها صلوا على تكونوا نافية لانها مع النهي يجزم حرف العلة وهي الياء اثبات يدل على انها ليست ناهية لكنها تكون نافية في معنى النهي وهو ابلغ ابلغ في هذا الباب
وجاء لا يصلين عند الدارقطني. جلاء يصلي ورواية جاء لا يصل هذا واضح لا يصل على حدفها هذا واضح فهو على كل حال يدل على وجوب ستر احد العدلة والالفاظ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه
شيء هذي رواية البخاري وده كان ان في درية ابي ذر الهروي على عاتقه بالافراد وقالوا ان على عاتقهم الافراد وبمعنى عاتقيه لانه مفرد مضاف فيشمل العاتقين. وعند مسلم ليس على عاتقيه
منه ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقيه منه شيء. وجاء عند ابي داوود واحمد باسناد صحيح ليس على منكبيه منه شيء. فقالوا ان هذا يدل على انه يجزئ البعض. قال على عاتقيه منه شيء
ودلت السنة على انه عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوبين وهذا في حديث ام هانئ وفي حديث عمر ابن ابي سلمة انه صلى في ثوبين وخالف بين طرفيه عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عن ابي هريرة صلى احدكم
في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. والصحيح من حيجان عبد الله انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة وانه قال مس  يعني ما الذي حملك في هذه الساعة
جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي وكان عليه ثوب صغير فجعل يتواقص الذي يتواقص به كأنما يحني نفسه يعني مشتملا به فقال انه لما رآه عليه الصلاة والسلام ورأى ثوبه يعني
لا يكفيه كفاية تامة في ان يتاجر به ويرتدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ضيقا فاتجر به. وان كان واسعا فالتحف به فالتحف به وهذه الاخبار تدل على ايضا ما في الصحيحين تدل على وجوب ستر العاتقين ويقول
من يخالف بين ما ذكره رحمة الله عليهم وهذا هو المذهب خلاف للجمهور واختاره السبكي اللي ظاهر النصوص في وجوب باتري العاتقين وذلك ان هذا القدر فوق ما آآ جاء في ستر العورة
وان هذا من الزينة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وامر الصلاة امر عظيم فاذا كان في باب الطواف وكانوا يطوفون عورات اه نزلت اه
هذه الاية وهذا في الصحيح معناه في الصحيحين اذا كان هذا في الطواف وانه لا يجوز ان يطوف على هذه مثل هالحال في الصلاة من باب اولى فما كان واجبا وشرطا له للطواف فانه في باب الصلاة من باب اولى
واتم لكن جاء في الصلاة ما هو ابلى كما تقدم في الاخبار الصحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله بين الطرفين ومن النهي جاء الامر بستر العاتقين بالمخالفة بينهم قوله طرفيه
في النهي عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقه شيء وفلان ليس على عاتقه عاتقيه منه شيء وهذا لفظ مسلم فهذا هو الاظهر وهذا هو الواجب وكما تقدم ايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه فان الاحق من يزين له يعني
تزين له في اللباس. قال رحمه الله وصلاتها اي المرأة في درع وهو القميص وخمار وهما تستر به الرأس وينزل الرطب والصدر هو ملحفة ملحفة وهي الثوب الذي يسمى في بلادنا نسميه نساء الجلال تضع جلالا جلال وتستتر به وهو يشبه
يشبه ما ايضا تلبسه من العباءة التي آآ تخرج لكن العباءة فيما حين خروجها لكن ما تستجل به اه وهو ثوب يعني واسع تضعه على رأسها وقتله وتلف بعضه وتلتحف بالبقية فوق ثيابها وهذا اكمل ما يكون هذا
ما يكون وهو اكمل من العباءة لانه كالملحفة. كالملحفة التي تلتحف به في جميع بدنها. وهذا هو الاكمل والاتم لكن الواجه المجزئ من ذلك ستر عورتها ستر عورتها بل معناها تستر جميع
البدن وجميع البدن وتقدم انه في الصلاة الا الوجه كما تقدم في كلامه رحمه الله هنالك احكام اخرى تتعلق بهذه العورة وما يتعلق بانكشافها او بعضها وهل يفحش وهل يكونوا حال العمد وحال الخطأ احكام لعله يأتي الاشارة اليها في درس اتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
