السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد سيكون درس هذا اليوم في كتاب زائد المستقنع
وفي هذا اليوم الموافق للثالث من شهر الله المحرم شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واثنين واربعين للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبتدأ بعون الله سبحانه وتعالى في استكمال ما
ابتدأ به المصنف في باب شروط الصلاة قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته  او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لان ستر العورة من شروط الصلاة فلهذا قال
ان انكشاف العورة مع فحش منكشف   يعيد صلاته. لكن هذه العبارة مصنف رحمه الله قوله ومن انكشف اولا قوله ومن انكشف بعض عوراته فبعض هو على فاعل انكشف وفيه دلالة على ان
الانكشاف ليس عمدا فجعل الانكشاف منسوبا الى بعض العورة وليس هو الذي كشفها ولم يقل مثلا ومن كشف عورته لان كشف العورة مبطل للصلاة ما دام عن عمد انما لو كان انكشافها عن غير عمد ولهذا اسند الانكشاف الى بعض العورة
وهذا يكون عن غير عمد وفاحوشا وجوابه اعاد وذكر الشارح وطال الزمن وطال الزمن ومفهومه انه ان لم يطل الزمن فانه لا يعيد وقوله انكشف بعض عورته  ظاهر العبارة يشمل العورتين. العورة المغلظة والعورة المخففة
لقوله عورته هو شامل للعورتين واذا قالوا وفحش ويعلم ان الفحشاء احدى العورتين ليس كفحش. الاخرى الفرجان هي العورة التي تكون فاحشة الانكشاف ويفحش منها ما لا يفحش من غيرها
ولهذا كان الفخذان شما للعورة فهما عورة وليست العورة في الفخذين كالعورة في القبل والدبر وفحش كل شيء بحشبه كما يظهر من كلامه رحمه الله لانه اطلق فالفحش وفحش المنكشف من القبل والدبر
ليس كفحش منكشف من الفخذين فقد يكون المنكشف شيئا يسيرا من جهة القبول يكون المنكشف شيئا يسيرا فهذا يكون فاحشا وقد ينكشف ما هو اكثر منه في غير القبل والدبر
فلا يكون فاحشا. مثل لو كان عليه سراويل قصير فاذا مثلا ركع او سجد انحسر السراويل من جهة الركبة وانكشف جزء من الفخذ من جهة الركبة ولو انه كان في ثوبه
فتق صغير من جهة القبل وانكشف شيء يسير فانه يكون افحش من المنكشف من الفخذ ولو كانت مساحة وحجم المنكشف من الفخذ اكثر لان العورة في القبل والدبر اشد ولهذا
هما عورة بالاجماع القبل والدبر واهل العلم رحمة الله عليهم بعنايتهم بهذا الامر بينوها على مقتضى الادلة هذا يقع كثيرا ويشاهد من كثير من الناس من جهة اما قلة الثياب
او عدم العناية بستر العورة حين الصلاة وخاصة في بعض الملابس التي تنحسر مثلا من جهة ظهره فينحسر من جهة مما فوق الدبر ودون ما يحاذي السرة وقد يمتد الانحساب ويمتد الى الاليتين
وهذا يقع لبعض الناس ممن يلبس بعض انواع من انواع السراويل التي تشد على الوسط  لا يكون عليه او ولا يكون لباس الثاني نازلا نزولا تحت ما يحجم عليه من السراويل
فيؤمن انكشاف العورة من الخلف اذا ركع او سجد ولهذا قال ومن انكشف بعض عورته وفحوش الجواب اعاد لكن كما تقدم اذا كان هذا الانكشاف  في وقت يسير لم يطل
فانه لا اعادة عليه. وان طال فانه يعيد لكن ان كان الانكشاف يتكرر وكل مرة يكون الوقت قصير هل هذا الانكشاف يكون طويلا هذا محتمل في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه في صحيح البخاري
وفيه انه رضي الله عنه اه كسوة بردة وفيه ان امرأة قالت غطوا عنا استقارئكم وكانت بردة فيها شيء من الفتوق. وكان الشأن اذ ذاك دون وامورهم ميسورة رضي الله عنهم
وفي لفظ عند ابي داوود عنا عورة قارئكم. قال فكسوني بردة فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي بها وهذا قد يستدل به على ان الانكشاف مما يفحص اذا كان الوقت يسيرا
ولو تكرر فانه يعفى عنه. وهذا اختاره بعض العلماء والحنابلة فهو وجه في المذهب في ظاهر عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهذا واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
وخاصة في الحالة التي تكون حال  وشدة لكن اذا كان حال تهاون وعدم مبالاة هذا موضع نظر لان التهاون في هذه الحالة قد يقرب من عدم مبالاة والعمد ولهذا قال ومن انكشف بعض عورته وفحش
وكما تقدم انه يفهم منه انه اذا انكشف بعض عورته ولم يفحش كما لو كان الانكشاف مثلا من اه تحت السرة يعني شيء من البطن مثلا لم ينزل الى الفرج وكذلك لو كان شيء
من جهة اه الفخذ مثلا خاصة من جهة الركبة   للفخذين وان كان الصحيح انهما عورة للاخبار المتقدمة في هذا فان هذا ليكون فاحشا اذا نسبناه الى القبل والدبر. فعندهم انه ولو قال ما دام انه لم يقع عمدا فانه
لا يعيد صلاته ولا يقال ان صلاته باطلة ولا يقال ان صلاته باطلة. هذا ما ذكروه في المذهب رحمة الله عليهم وقول كثير من العلم ونهى عنك الشافعية من قال انها تبطل
انها تبطل  قالوا ان هذه عورة يجب سترها يجب سترها قال رحمه الله او صلى في ثوب محرم عليه او نجس يعني تقدم يسألونه انكشاف بعض العورة بنوعيها  وكان الانكشاف
فاحشا هذا اذا كان كما تقدم اه فاحشا ويختلف فاذا كان الانكشاف يسير اذا كان انكشاف فاحش من العورة المخففة فانه يبطلها فانه يبطلها اذا قال اذا طال. ومن باب اولى ايضا
من العورة المغلظة. فالمقصود انه اذا فحش من العورة المغلظة من العورة غير فانه يبطل عن مذهب وفحش العورة في القبل والدبر يختلف وبعضهم قدر اه ما يكون من العورة المغلظة برأس الانملة. وهذا التحديد فيه نظر هم ردوه الى العرف
ردوه الى العرف واما يعني ما زاد على انملة فانه يكون فاحشا كما ان ما يظهر من غير المعورة المغلظة يكون بغير هذا القدر. لان مثل هذا اه لا يكون فاحشا
في العورة المغلقة والله اعلم كذلك لو صلى في ثوب محرم المحرم مثل الثوب المغصوب الثوب المسروق وكذلك آآ ثوب الحرير والمنشود بذهب او فضة وكذلك ما يكون عليه صور لذوات الارواح
فيدخل فيه كل ثوب محرم عليه وان كان هذا التحريم يختلف وتحريم الثوب المغصوب والمسروق غير تحريم ثوب الحرير. وذلك ان المغصوب والمسروق يحرم مطلقا وثوب الحرير قد يجوز لبسه يجوز لبسه في بعض الاحيان ويجوز التداوي به
اه كما اذن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام المغيرة لعبد الرحمن بن عوف المغير وشعبة او عبد الرحمن بن عوف والزبير من حكة كانت بهما رضي الله عنهم
الحرير. لكن الشاهد ان يكون ثوبا محرما. وان اختلفت درجة تحريم فهنا مسألتان الثوب المحرم الثوب المحرم والثوب النجس ليس محرم لكنه نجس المنع لاجل نجاسته وهذا سيأتي ان شاء الله
الثوب المحرم على المذهب كالمغصوب والمسروق ثوب الحرير والمنسود في ذهب وفضة في حق الرجال وكذلك ايضا الحقوا به الثوب الذي فيه صور قالوا انه لو صلى فيه فان صلاته لا تصح
وكذا لحقوا به ايضا الصلاة الحقوا بالثوب الصلاة في المكان المحرم. يعني الثوب المغصوب او المكان المغصوب ايضا لو صلى في ثوب معصوب او مكان مغصوب فالصلاة لا تصح هذي مسألة فيها خلاف كثير والجمهور على انها صحيحة
وقالوا ان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه بل لامر خارج فجهة النهي من فكة فهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب مطلقا فليس الغصب والتحريم لخصوص الصلاة ولم يأتي دليل صحيح
يدل على ان الصلاة لا تصح في الثوب المحرم الثوب المغصوب المسروق فرق بين النهي عن الشيء بذاته وبين النهي عن الشيء عموما سواء كان في صلاة او خارج الصلاة فالذي يلبس ثوبا مغصوبا او ثوبا مسروقا
او كذلك ما يكون مصورا سواء في ذوات الارواح مثلا او منسوجا بذهب وفضة في حق الرجال مثلا هذا يحرم لبسه على كل حال يحرم ان ان يجلس فيه يحرم ان ينام فيه يحرم ان يصلي فيه
جميع احواله كونه في هذا الثوب كله كون حرام وليست جهة النهي خاصة بل مفكة ولهذا قالوا انه مأمور بالصلاة منهيون عن عن الغصب وعن السرقة مطلقا فلو جاء مثلا حديث
النهي عن الصلاة في الثوب من محرم او المغصوب فانه في هذه الحالة يكون متوجه الى ذات الصلاة مثل مثلا النهي عن الصوم يوم العيد الصلاة في الوقت النهي على الصحيح وانها محرمة
اه هذا متوجه الى ذات الصوم وذات الصلاة اما ما جاء من حديث ابن عمر قد استدلوا به ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في ثوب او من اشترى ثوبا فيه درهم حرام لم تقبل له
ما دام هو حديث لا يصح رواه احمد وغيره حديث ضعيف او ضعيف جدا ولهذا الصواب القول الثاني فهذا التحريم ليس لعين الصلاة ولا لذات الصلاة لكن لان نفس لبس الثوب محرم عليه في الصلاة وفي غيرها. فهو مأمور وجه
ومنهي موجه. فهو يأتي بالصلاة التي يجب عليه ان يفعلها ويحرم عليه الكون في هذا الثوب او في هذا المكان او نجس اعاد كذلك قولها ونجس النجاسة هنا النجاسة الحكمية
النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية ولو انه مثلا اه كان عنده ثوب وفيه نجاسة قالوا يصلي فيه بوجوب التستر لان صلاته عاريا وهو يجد الثوب لا شك ان الستار اعظم
من كون هذه النجاسة موجودة خاصة يعني النجاسة لتكون يابسة لا يتلطخ بها انما هي نجاسة ولم يتيسر له ازالتها او نحو ذلك في هذه الحالة يصلي فيه تحصيلا للصلاة في الوقت
ثم يعيدها بعد ذلك والصواب انه اذا لم يتيسر له الا هذا الثوب فانه يصلي ولا يعيد صلي ولا يعيد والادلة على هذا كثيرة او من جهة اه من جهة ان النجاسة مأمور باجتنابها
ومن جهة انه مأمور بالصلاة ولا يجوز له تأخيرها ومن جهة ايضا انه اتقى الله ما استطاع فليس مفرطا وليس مضيعا وهو مأمور بالصلاة بوجود شروطها التي يستطيع تحصيلها وما لم يستطع تفصيله فاتقوا الله ما استطعتم
لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام صلى واخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام كحبيب سعيد الخدري ان بهما خبثا فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام وبنى على صلاته
بنى على صلاته وكذلك جاء له شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم وهذا فيه شاهد للمسألة في الجملة وانه في هذه الحالة هذا هو الواجب عليه وهذه هي قدرته
والمسألة التي بعدها التي استثنوها تشهد لما بعدها قبل ذلك قالوا او نجس اعاد يريدون النجاسة الحكومية. اما ما كانت نجاسته عينية قالوا انه لا يصلي فيه نجاسة عينية مثل لو كان عنده
ثوب من جند من جلد خنزير. او عنده سترة من جلد خنزير او عنده سترة من جلد ميتة قالوا انه في هذه الحالة يصلي ولن يصلي عاريا يصلي عاريا ولا يجوز له ان يصلي في هذا الثوب
او الذي هو نجاسته نجاسة الذي نجاسته نجاسة عينية والله اعلم انه يجوز له ان يصلي فيه هذا هو لواء الصلاة فيه لان هذه النجاسة كما تقدم مختلف فيها فيما اذا كان
هذا الجلد قد دبغ اما اذا اه مما وقع في خلاف مثلا كجلد الكلب وجلد الخنزير. فذهب جمع من اهل العلم الى ان جلد الكلب والخنزير يطهر. وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله
وان كان الجمهور على خلافه بل ذهب ابن حزم وداوود  شوكاني من المتأخرين وجماعة من اهل العلم الى طهارة جميع انواع الجلود وادلتهم كثيرة. وهذه بسط اهل العلم في مسألة
دماغي في باب الانية في دماغ الجلود وكذلك من سائر انواع الجلود هل تطهر بالجبال او لا تطهر بالدباغ وهذي مساواة قيل انه يطهر جلد الخنزير والكلب الدباء او قيل لم يطهر
فان المسألة اذا كانت على هذا الوجه وفيها خلاف فكونه يصلي في هذا الثوب او الذي او في هذه السترة التي هي من جلد خنزير وقد دبغ وعلى هذا القول
اختاره جمع من اهل العلم خير من كونه يصلي عاريا ومن صلى على هذا الوجه وادى ما استطاع فقد اتقى الله ما استطاع ولا اعادة عليك ما ذكروا في المسألة السابقة
لانه لا صلاة في يوم مرتين وهذه المسألة متكررة بادلتها من ان من ادى الصلاة كما امر في هذه الحالة قد ادى ما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى  لا ينهاكم الله عن الربا
ويقبله منكم كما في حديث عمران فهو فيه دلالة من حيث الجملة ان الصلاة الواجب الصلاة واحدة ومن اتقى الله ما استطاع هذا هو الواجب عليه. انما الذي يؤمر بالاعادة هو المفرط
من فرط هذا هو الذي يؤمن بالعادة، ولهذا آآ النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فاحسن وضوءك امره ان يعيد الوضوء والصلاة. لانه حصل منه تفريط قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس
فمن حبس في محل نجس هذا لا حيلة له لو ان انسان مقيد في مكان او محبوس في مكان هذا المكان نجس انه يصلي حسب حاله ولا يترك الصلاة هذا هو الواجب عليه
وهذا ايضا شاهد في المسألة كما تقدم عمل ادلة الدالة على من الواجب على ان يتقي الله ما استطاع من ادلة هذه المسألة ومن وجد كفاية عورته سترها او العورة تقدم انها ما بين
الشرة الى الركبة من وجد كفاية عورته وجب عليه سترها ثم من  ما يصدر في الصلاة كما تقدم المنكب على خلاف فيه لكن الصحيح وجوب ستره. ولا فرق بين  والنفل
هذا هو الواجب واذا كان مثلا يجدوا من السترة ما يستر ما بين السرة الى الركبة في هذه الحالة هذا هو الواجب عليه فلا يستر المنكبين ويكشف شيئا من الفخذين
الواجب ان يستر ما بين السرة الى الوضوء لكن لان سترها واجب سترها واجب الصلاة وخارج الصلاة. هذي سترة متأكدة لوجوبها خارج الصلاة وداخل الصلاة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر وان كان ضيقا فاشدده على حقويك
ان كان ان كان واسع فاشتمل به وان كان ضيقا فاشدده على حقوين قول ومن وجد كفاية عورة الستر والا فالفرجين يعني وان لم يجد كفاية عورته في هذه الحالة
كما قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويجب عليه ستر الفرجين. القبل والدبر لانهما افحش لانهما افحش والعورة فيهما اشد فيجب سترهما وان لم يكفهما
يعني عنده سترة بها القبل ظهر الدموع وان ستر الدبر ظهر القبور. هذا قديم وهذا يقع يقع في الكوارث ويقع في بعض البلاد وواقع كثيرا يعني آآ مثل هذه المسائل ولهذا العلماء اعتنوا رحمة الله عليهم
فان لم يكفهما الدبر اولى قالوا اولى لان الدبر ينفرج عند الركوع والسجود وقيل القبل اولى لانه لظهور القبل فيكون اشد. وقيل هما سواء وقيل بالتساوي بين القبل والدبر هذا على يعني خلاف حتى في المذهب
ان لم يكفي ما فالدبر اولى لكن ان كان يجدوا يجدوا ما يستروا بعض العورة من القبل او الدبر فقال بعض اهل العلم انه يصلي جالسا ويستر الدبر ويشكو ويصلي جالسا ويضم فخذيه فيحصل ستر القبل
يحسن ساتركم فيستر القبل بالفخذين ويستر الدبر بسترته التي يستتر بها. وبهذا يحصل له الستر. وقيل يصلي قائما وقيل يصلي قائما فان لم يكفيهما فالدبر اولى قال رحمه الله وان اعير سترة
لزمه قبولها لو انه ليس عنده سترة ليس عنده سدرة هل له ان يطلب السترة؟ ظهر كلام المصنف انه لا يلزمه طلبها لانه قال وان اعير يظهر انه لا يلزمه الطلب لما فيه من المنة
وقالوا كذلك لو انه اهدي بلا طلب لا يلزمه لما فيه من المنة. فاستثنوا العارية المبذولة دون العارية التي تطلب ودون الهدية التي تهدى قالوا ان طلبها فيه منة وان كانت عارية. والهدية
يا منة لان الهدية يشرع ردها وقد يكون فيها مؤونة ويكون عليه فيها منة والحمد لله ما دام انه لا قدرة له في هذه الحالة لا يلزمه. الا اذا بذلت له
يلزمه قبولها لان المنة فيها قليلة وقد يقال والله اعلم انه في هذه الحالة يجب بذلها ممن كان عنده كفاية ولا يكون فيها منة كالطعام لو ان انسان مضطر الى الطعام
يجب بذله له وهم فرقوا في الطعام عن هذا الباب في باب السترة قالوا الطعام يلزم بادله  اما العارية فلا يلزم وهذا فيه نظر وان كان هذا في باب الصلاة ومن حكم الله سبحانه وتعالى
كون العبد يصلي على هذه الحال وتتيسر له سترة من اخيه وهي زائدة عن حاجته القول في وجوب بذلها في العارية في هذا الباب اذا كانت العارية تبذل في الحاجات في امور الدنيا
من احتاج وكيف في عارية  اه الصلاة وعلى هذا له طلبها وطلب وفي هذه الحال لان يطلبوا حقا واجبا على هذا على هذا الوجه فلا منة في هذا وهو يطلب
لاجل ان يستتر وان كان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لكن هذا من الادب الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى كسائر انواع الادب لتكون في الصلاة وفي غيرها
وان اعير سترة لزمه قبولها. قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويصلي العاري لو كان مثلا ليس عنده سترة لكن في المتقدمة صورة متقدمة كما تقدم اذا امكن
يستر الدبر ثم يصلي جالسا ويستر ما اه القبل بضم فخذيه في هذه الحالة حصل الستر ولا ينفرج في حال السجود حتى لا ينكشف شيء وهذا من المواضع التي اه تستثنى في هذه الحالة
من سنن الصلاة لتحصيل ما هو اوجب منها ويصلي العاري قاعدة هذه الصورة اذا كان ليس عنده شيء يستر به القول الدبر صلي قاعدا بالايماء استحبابا فيهما هذه الصورة غير الصورة التي يجد فيها سترة للدبر
لانه اذا وجد سترة دبر لو سجد لا ينكشف دبره  اه فيتعين السجود في الارض اما اذا كان ليس عنده سترة فيصلي قاعدا بالايماء يومئ بالركوع ويومئ بالسجود بالقدر الذي يحصل به تحصيل الركوع ويخفض السجود اكثر
على وجه لا يحصل به انكشاف العورة من قبل او دبر مع انهم قالوا يجوز للقيام استحبابا فيهما استحبابا فيهما اه وقول مالك والشافعي مختاره الاجري رحمه الله والروان احمد
انه يجب عليه القيام يجب عليه القيام يصلي قائما لان القيام واجب الصلاة النبي عليه قال صلي قائما قال سبحانه وقوموا لله قانتي وهو قادر على القيام وهو معذور في هذه الحالة
هو كونه لم يتيسر له السترة سقطت عنه ولله الحمد وقادر على القيام فيصلي قائما هذا على القول الثاني وهو اللواء احمد رحمه الله ويكون امام ويكون امامهم وسطهم هذا اذا كانوا
مجموعة  المصلين الذين ليس لاحد منهم سترة والسنة ان يصلوا جماعة. قال صلوا فرادى الصواب انهم يصلون جماعة هذا هو الاظهر والله اعلم وامامهم وسطهم وسطهم ووسطهم هذا وسطهم ويكون امامهم وسطهم. ويكون امامهم
وسطهم خبر يكون  ويظهر انه يصلح في هذا المقام وسطهم ووسطهم لانه ان كان  وسطهم يعني  وسط يعني يقال جلست وسط القوم غيكون وسطهم يعني وسط القوم لان وسط ووسط هذي اختلف فيها هل يلوغها لغتان
فقيل ما يكون له بين فانه يكون وسط وسط الدار وسط القوم وسط الحلقة وما لا يكون يصلح في بين يكون محركا وسط قال رحمه الله ويكون ايمانهم وسطهم وهذا
حين لا يكون المكان مظلما. اما اذا كان مظلما او كانوا مثلا سئل انهم عميان لا لا يبصرون في هذه الحالة يتقدم الامام لان المحظور مأمون وهو تقدمه وانكشاف عورته امامهم
ظهر وامامهم فهذا مأمون بكونه في ظلمة قيل يصلي امامهم حتى ولو لم يكونوا في ظل وذكره في الانصاف رحمه الله قال ان العصر هو تقدم الامام والامر عام لهم
وما دام الامر عام لهم في هذه الحالة يخف الامر ويجتهدون بغض البصر بقدر الامكان ولا يترك الاصل هذا هو تقدم الامام الا بدليل بين ويكون ويصلي كل نوع وحده. يعني لو كانوا جنسين من الرجال والنساء
فانه في هذه الحالة يصلي كل نوع وحده وذلك ان صلاة النسا مع الرجال اما ان يصلوا ان يتقدم اه الرجال ويكون اذا تقدم اذا صلى النساء خلف رجال هذا فيه فتنة وشر
حين يكونوا سيرونه. وان صلوا معهم في الصف خالفوا سنة الصلاة دفعا لهذه المفسدة يصلي الرجال وحدهم والنساء وحده  فانشق يعني اه لم يتيسر ذلك لضيق المحل مثلا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم
عكسوا ثم عكسوا اي كما نبه الشارح رحمه الله يعني اذا كان نحو ضيق المكان فيصلي احد الجنسين ويستدبره الاخر ثم يصلي الجنس الاخر يعني اه حث لضيق المحل. وهذا كله من باب استكمال صور هذه المسائل
لانه قد يكون المكان مثلا محصورا وضيقا ويضيق عليهم ان يصلي ان يصلوا في هذا المكان فلا يتيسر الا ان يصلي جنه مثلا احدهم احد الجنسين ثم يصلي الاخر لكن لابد ان يكون على وجه
لا يرى احد الجنسين الاخر لا يرى احد الجنسين الاخر  قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى وان ابتدى وذلك ان تحصيل السترة شرط من شروط الصلاة
فاذا وجدها وجب تحصيلها لكن على وجه لا يحصل فيه تفويت  الصلاة بكون السترة قريبة منه مثلا. كون السترة قريبة ولو مشى اليها قليلا او تناولها. فلا بأس بذلك ويبني على صلاته وان كانت السترة من تستلزم انه يذهب
مثلا مذكرة سترة مثلا في مكان بعيد يمشي وهم يقولون انه يبتدأ صلاته وهاتان مسألتان ايضا المسألة في قول شقة وكذلك المسألة بعدها تحتاج الى مزيد نظر لعله يأتي اضافة
في هذا قادم باذن الله سبحانه وتعالى اسأله لي ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
