السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم العاشر من شهر شهر الله المحرم شهر ذي القعدة
واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد في المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ولا زال الكلام فيما يتعلق الصلاة وشروط في الصلاة ثم المصنف رحمه الله الى مسائل
اه تتعلق بالصلاة لانه ذكر اللباس وما يجب ما يتعلق بستر العورة وما يزيد على ذلك انه واجب للصلاة وهو ستر المنكبين  استطرد رحمه الله الى ذكر انواع من اللباس للمناسبة
فيما تقدم من ذكر سترة المصلي قال رحمه الله ويكره في الصلاة اشهد واشتمال الصماء الكراهة بمعنى انه لا يحرم كما هو معلوم عند اهل العلم في باب الوصول الشي المكروه
يجوز اه فعله لكن اجتنابه يؤجر عليه ولا يأثم بفعله ليكونوا مكروها الشدل في الصلاة على ما ذكر المصنف رحمه الله وقد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه نهى عن الشدل بالصلاة وهذا الحديث رواه ابو داوود رواية الحسن  سليمان الاحول عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد رواه ايضا  احمد والترمذي من رواية عسل ابن سفيان التميمي عن عطاء
عن ابي هريرة رضي الله عنه  رواية عسل هذه اخرجها اخرجها ابو داوود معلقة الخبر من هذين الطريقين فيه رجلان ضعيفان الحسن بن ذكوان ابو سلمة البصري هذا جمهور علمائه الحديث
على ضعفه رحمه الله وليس له وقد رواه البخاري لكن في موضع واحد في حديث شواهده كثيرة وليس عنده معتمدا في باب هذه الرواء في هذه الرواية الشفاعة والرواية الثانية عند احمد والترمذي رواية عسل بن سفيان
يقال عسل بن سفيان وهذا ايضا ضعيف ضعفه جمهور العلماء والحديث بهذين  قد لا يقوى احدهما بالاخر من جهة ان عطاء رحمه الله صح عنه كما ذكر ابو داوود معلقا
انه عن ابن جريج اكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا مثل هذا الخبر والنهي عن الشدل الصلاة كونه لا يحفظ الا من هذين الطريقين ممن عرف  عدم الضوء وايضا جاء عن عطاء ما يدل على خلاف ذلك وان كان هذا لا يدل
علماء العلماء رحمة الله عليهم وله اجود عندهم لكن لو كان الخبر صحيحا وثابتا اليه رحمه الله لكن معنى ديال اختلف فيه  اذا قيل باحد صفاته فانه قد يكون له شواهد من الاخبار الاخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام
فسر بالاسبال الاشبال الثياب سواء كان قميصا او كان رداء فوق القميص او عمامة ان يلبس ايجارا ثم يلبس رداء يضعه على كتفيه فينزل حتى يصل الى الارض وقيل ان الشادل
هو  فسر بالصماء كما سيأتي وهو انه يلبس ثوب واحد وهذا اللباس كان معروفا في عند العرب وفي عهد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه ربما لا لبس
الواحد منهم ثوبا واحدا ويكون هذا الثوب فيه طول يلفه على اسفل بدنه ثم ما فضل منه يلف يضعه على اعلاه يضعه على اعلاه  فاذا كان ثوبا واحدا فانه على هذه الصفة من السدر قد تنكشف عورته من احد الجانبين. وهذا يتفق
مع ما جاء في اشتمال الصماء. فاذا فسر على هذا الوجه صح في هذا الوجه تفسير الصماء الشجر تسير الصماء الشدد فهي من جهة لف الثوب على بدنه كله وليس له منفذ
في بعض جهات البدن ثم اسدله من جهات اخرى من جهات اخرى ومثل هذا اللف لا يكون محكما فعندما يركع ويسجد قد ينفلت الثوب ويبدو شيء منه يكون النهي عن السدل لهذا السبب
وهذا تفسير اخر للسدل وقيل ان السدل كما الشدل تفسير ثالث ان يكون عليه ايجار ويكون عليه رداء اخر ويضع الرداء على كتفيه ويسدل اطراف الرداء. مئة يمينه وشماله ولا يجب ان ينزل في الارض لا يسدله فينكشف صدره وينكشف بطنه
فلا يكون اه ساترا وهو وظهره ايضا ظهره ينكشف فهذا نوع من السدل مما هذا مما قيل في صفة السدل السدر وهذا يتفق مع القول بي اه اخذ زينة الصلاة فوق ستر الكتفين
لكن اكثر اهل العلم على انه لا بأس بهذا وقد جاء عطاء وجماعة عن سفيان الثوري وجماعة ثبت عنه رحمه الله واكثر ما كان يصلي شاذلا رحمه الله لانه يستر مثلا اسفل بدنه من السر والى الركبة. وقد يضع رداء فينكشف مثلا صدره
مثل ما يلبس المحرم ويضع الردا على كتفيه وقد ينكشف اعلى بدنه وقيل ان السدل هو وضع الرداء على الرأس يكون عليه ايجار فوق الرأس يلبس رداء فوق رأسه ثم اختلف
في هذا فاذا اسدله من خلفه صار مسدلا من خلفه تماما وهو على رأسه  جاء عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة انه رأى قوما قد خرجوا
مكان  قد سدلوا ثيابهم من فوق رؤوسهم قال كانهم اليهود خرجوا من فهرهم او قهريم على الخلاف في ظبطه وهم موضع او مدارستهم للتوراة وعلى هذا يكون النهي على هذا الوجه للتشبه باليهود
وهذا معنى اه واضح في النهي عن تشبه بهم هذا مطلقا ففي الصلاة يكون النهي اشد لكن الحديث لو ثبت يدل على التحريم يدل على التحريم وهلا وهو على بعض الوجوه لا يجوز
على تفسيره بالصماء كما للذي بعده وعلى تفسيره بالتشبه بلباس اليهود على القول الثاني على القول الثاني قال رحمه الله واشتمال الصماء اشتمال الصماء مصنف انه يكره. وعن احمد رحمه الله كما قال في الانصاف. وعنه يحرم عن الامام احمد
وهذا اوهر والصماء اختلف العلماء فيها اختلاف كثير لكن ولله الحمد كما بين جمع من العلم قد جاء مفسرا في الصحيح الحديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة اجابة الصحيحين عن ابي سعيد الخدري
وفي صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله في النهي عن الصماء  له لها تفسيران مشهوران. تفسير اهل اللغة وتفسير الفقهاء اهل اللغة كما ذكره الاصمعي رحمه الله انهم يقولون
ان الصمام من الصخرة من الصخرة التي لا منفذ فيها والمعنى ان يأخذ الثوب الواحد فيلفه على بدنه يلفه على بدنه ولا يجعل له منفذ يشبه الصخرة التي لا منفذ فيها
ويترتب على ذلك انه قد يصيب عورته ويترتب على ذلك كثرة الحركة حين يريد العمل بالسنة في اخراج اليدين لاجل التكبير لرفع اليدين عند التكبير في مواطن الرفع وكذلك قد يتسبب على ذلك
ان ينفتح الثوب وتبدو ان ينفتح الثبوة تبدو عورته  على هذا التفسير التفسير الثاني تفسير الفقهاء وهو ان يلبس ثوبا واحدا   يلقيه على احد الشقين يلفه اسفل على بدنة ثم يأخذ احد الطرفين فيلفه
على احد الكتفين وقد يبدو احد شقيه عند ركوعه او عند سجوده فيبدو فخذه من يمين او من شمال وتبدو عورته. وهذا هو الاظهر وهو الذي ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري
وهو  يضع طرف الرداء على احد شقيه فيبدو على احد كتفيه فيبدو احد شقيه هذا جاء حبيب سعيد الخدري وقيل انه موقوف وقيل مرفوع وهو الاظهر ولو قيل انه موقوف فهو من تفسير الصحابي وهو اعلم بما روى وهم
في هذا ولا شك ان تفسيرهم مقدم وهذا التفسير اخذه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم ثم تداولوه ونقله الفقهاء وهذا التفسير مقدم كما ذكره صاحب المغني رحمه الله وان الفقهاء اعلم
تأويله او تفسيره رحمه الله وهذا ايضا قرره ابو عبيد رحمه الله كما ذكره ابن رجب رحمه الله فتح الباري لما ذكر قول الاصمعي على الصفة المتقدمة وانه يلف الثوب عليه
حتى يحكمه فيكون صما لا منفذ فيه يتسبب في بعض الخلل في الصلاة كما تقدم ثم ذكر ابو عبيد ان ان فقهاء يقولون انه يلف ثوبه على بدنه فيرميه على حد
كتفيه فيبدو احد شقيه وقال الفقهاء اعلم بذلك يقول ابو عبيد رحمه الله قال ابن رجب وهذا حسن جدا ثم شرح عبارة ابي عبيد القاسم سلام رحمه الله وقال ان
النظر في كتب اللغة وحدها دونا او في كلام اهل اللغة مجردا عن نقل اهل العلم من الفقهاء الذين نقلوه عن شيوخهم الى التابعين الى الصحابة رضي الله عنهم الذين اخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام
يترتب عليه تحريف  مثل هذه الاخبار تحريف للمعنى وذلك انهم اعلم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب يكون لها معنى فيتكلم بخصوصه على معنى خاص فينقله اصحابه رضي الله عنهم هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام
ويبينونه وينقلونه كما بينه لهم عليه الصلاة والسلام او يكونوا من تفسيرهم تفسيرا بينا مثل ما تقدم مسألة الشفق وان الشفق هو الاحمر كما ثبت ذلك عن ابن عمر وعن عبادة ابن الصامت وعن شداد ابن اوس رضي الله عنهم
لان المقام مقام لغة فان كان مرفوعا فالامر واضح وان كان آآ ليس مرفوعا فالمقام مقام ناقل اللغة وهم اهل اللغة رضي الله عنهم خاصة انه روا جنس هذه الاخبار
وهذا مثل هذا ولهذا يقول رحمه الله انه يترتب عليه مثل هذا التحريف فيأخذ صاحب اللغة بعموم الخبر لعموم اللفظ. مثل لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج لها معاني في اللغة. وجاءت في الشرع
بمعاني نقلت واجمع العلماء عليها كذلك ايضا في بعض بعض هذه الالفاظ ولذا كان تفسيره على هذا الوجه هو المناسب وهو الذي يدل عليه من جهة المعنى وهذا يبين انه
لا يجوز اذا فسر بهذا هو لا يجوز لان الخبر نهى عنه علي ان في الخبر انه نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي للتحريم هذا هو الاصل والقاعدة. ما لم يجوز دليل على صرفه عن ظاهره
وهو الرواية الثانية عن احمد كما تقدم قال رحمه وتغطية وجهه تغطية الوجه يجمعون على انه يشرع للمصلي ان يكشف وجهه كذلك المرأة الا ان يكون عندها من غير محارمها
فانها تستر تشتر وجهها في هذه الحال فالاصل هو كشف الوجه ويشرع للمصلي ان يسجد على وعلى انفه ولهذا يباشر يا دابي وجهه  يباشر بيديه الارض ولهذا لا يشرع تغطية وجهه
وقد ورد في حديث حديث متقدم وان يغطي الرجل فه وهذا الحديث ظعيف من هذا من ذاك الطريق تقدم في النهي عن السدل رواية ونهى ان يغطي الرجل وهي رواية ضعيفة
لكن دلت عليها من جهة ادلة الدالة على مشروعية الشذوذ على هذه الاعضاء وهذه سنة وادي عليه الصلاة والسلام  في انه يشرع كشف الوجه وهذا محل اجماع من اهل العلم
في مشروعية كشف الوجه في الصلاة  وقوله واللثام على فمه وانفه هذا مثل ما تقدم في الخبر وان يغطي الرجل فاه واذا كان تغطية الفم والانف ان يعنف تغطية الوجه من باب
اولى قال رحمه الله وكفكم به يلفه كذلك كف الكم ولفه ولفه اشد  اشد ولهذا للحاشية اشارة الى ان سقط من الاصل ولفه والمعنى انه يشرع ان يسجد وان تسجد معه ثيابه
يكفي ولا يكف شيئا من ثيابه كما في حديث ابن عبد الصحيح ولا اكف شعرا ولا ثوبا اكف شعرا ولا ثوبا وكذلك جمعه ولفه من باب اولى  يكفكم لاشباب ربما يكون قد توضأ
وجمعه فوق المرفق وربما كان في عمل يعمل ويريد النشاط عليه فيكف الكم حتى يكون انشط انشط لعمله يعني يكفه بغير الصلاة لكن هل تكون الكراهة لاجل انه يكف ولن يصلي او لو كان قد كفه قبل ذلك لا للصلاة ثم
اراد الصلاة وكمه مكفوف هل تزول الكراهة؟ الاظهر والله اعلم ان الكراهة مطلقا سواء كان مكفوفا قبل الصلاة او كان كفه لما دخل الصلاة يعني بعض ربما يكفكم ما يعني اه
يريد ان لا يلصق كمه مثلا بالارض او موضع المصلى لاسباب مثلا ونحو ذلك. والسنة هو عدم كفها الكم والثوب اولى مثل ما تقدم في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام
وكذلك الشعر وقد روى مسلم من حديث عباس انه رضي الله عنه مر على عبد الله بن الحارث التابعي الجليل وكان قد عقد شعره فجاء وحله  رضي الله عنه وقال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يصلي هكذا او شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف يصلي وهو مكتوف. هذا تمثيل عظيم  بيان مشروعيته  يسجد العبد وتسجد ارامل تسجد اعضاءه
ويسجد ايضا ثوبه كما تقدم والشعر كذلك وكذلك في حديث ابي داود من رواية الحسن ابي رافع ان الحسن ابن علي رضي الله عنه كان قد عقد شعره ثم جاء وكان يصلي فجاء المرافع
فحلوا فقال ما لك روني شعري؟ فقال على ان النبي عليه قال ذاك كفل الشيطان المقعد الشيطان هذا الحديث ان يبينان زيادة على ما تقدم من النهي علة تبين وجه المنع
والجمهور على انه مكروه. وذهب بعض الظاهرية وابن وابن جرير الى انه محرم وظاهر الخبر يدل على هذا. الا من حاجة الا من حاجة وهذا في حق الرجال. اما المرأة فانها
تستر شعرها هذا بلا خلاف حياكم الله صلاة الحائض الا بخيراتي  كما قال عليه الصلاة والسلام  هذا في حق الرجال ولهذا ينهى عنه كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
وشد وسطه كزنار شد وسطه  شد الوسط بما يشبه الجماء وهو  يتخذه اهل الذمة قالوا انه يكره والاظهر والله اعلم انه يحرم. لان التشبه بهم مجرد تشبه بهم محرم وهذا اذا كان
مجرد ميل اليه لا ميل الى اهله. اما الميل الى اهله ويحبه محبة له. هذا امره اعظم شدد العلماء في هذا لكن البحث ما يتعلق بالكراهة في الصلاة فاذا كان لانه يميل اليه
احب هذا الشيء لا محبة فيهم ولا ميلا لهم لكنه يهوى هذا الشيء. فهو مجرد هذا الاظهر انه محرم وهذا هو الذي في مظهر الكراهة اذا كان على هذا الوجه
كان مجرد ميل اليه لا ميلا اليهم ومحبة لهم هذا امره اعظم وامره اشد شدد اهل العلم في هذا تشديدا عظيما والصواب انه محرم مطلقا ان مجرد مشابهة في هذا كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة ليس منا من تشبه بغيرنا
حديث اول حديث جيد وكذلك اي الثاني جاء من ضيقين  يحرم اذا كان على هذا الوجه. اما اذا كان شده على غير هذا الوجه في هذه الحالة لا بأس وقد يحتاج الانسان ان يشد وسطه
لو كان يلبس مثل ما يسمى ونحو ذلك فهذا يشده لربطه وكذلك لو كان عليه ثوب واحد ساتر لكنه واسع ربما لو ركع فانه ينكشف تنكشف عورته فيشد الوسط. ستر لذلك فهذا
لا بأس به بل قد يشرع على هذا الوجه وقد روى ابو داوود من رواية  عن ابي هريرة رضي الله عنه ذكر اشياء قال يعني نهى عنها ونهى ان يصلي الرجل حتى يحتجم
حتى يحتجم يعني يشد وسطه وهذا يحمل على وجه الحديث في سنده ضعف ابو داوود احمد وابو داوود  اذا كان لاجل حاجة هذا امر اخر ولهذا لو ان انسان مثلا يشغله شعره مثلا
اذا واذا سجد لا بأس من كفه ان يكفه لانه لا يكفه لاجل انه في الصلاة لكن هو قد يكون يكفه من اصل حتى لا يشغله في صلاته ويترتب على ذلك كثرة الحركة
المقاصد في مثل هذا معتبرة والا في الاصل هو انه كما قال عليه الصلاة ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه والعبد  يسجد في بدنه وبثيابه كما تقدم انه قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الشاطرة جاية ذكر مسائل تتعلق  صفة او هيئة الثياب محرمة مطلقا سواء كانت في الثياب او في غير الثياب حتى على اي صفة في مشي في مشي في مشيه في ثوبه
دلة كثيرة وهو من كبائر الذنوب لكنهم يقولون انه  يحرم اذا كان على وجه الخيلاء ولهذا في ثوب وغيره بثوب وغيره هذا قد يكون مع الاشبال وقد يكون مع الاسبال
لكن مع الاشبال اشد اذا كان يعني كما جاء في الصحيحين وغيرهما يوم القيامة  على هذا الوجه من الخيلاء وهذي المسألة ايضا يتعلق بها الاشبال من غير خيلاء والجمهور على انه مكروه. ذهب بعض اهل العلم الى التحريم
ادلتهم كثيرة وادلتهم اظهر بالنظر فيها لان الخيلاء محرمة مطلقا والاشبال تحريمه مستقل عن الخيلاء وهذا له عقوبته وهذا له عقوبته دل على ان الامرين مختلفان وان تحريم هذا غير تحريم هذا وان
عقوبة هذا غير عقوبة هذا  تؤخذ الادلة التي جاءت في خيلاء وتجعل يقيد باحاديث اللي جاءت في غير الخيلاء الاختلاف الحكم الوارد في الامرين وهذا بسط العلم ولله الحمد وبينوا
قال والتصوير واستعمال التصوير شيء هو استعماله شيء شيء قد يكون تصور اصوت تصوير محرم الادلة حين يقع التصوير استعماله له حكم والادلة في التصوير كثيرة ايظا مثل ما تقدم الخيلاء
المصنف للمناسبة لما في اللباس وان التصوير قد يكون في اللباس وغيره. آآ اختلف العلماء في انواع كثيرة من التصوير لكن من قال تحريمه مطلقا مطلقا هذا هو الاصل في تحريمه الا ما
عليا من الادلة انه يستثنى ثم اختلف في كثير من انواع التصوير خاصة في مثل هذا الوقت ومثل هذه الازمنة آآ هل تدخل سم التصوير او لا تدخل سم التصوير واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير
لكن قد علم ان الشيء الذي يبتلى به الناس ويشق اجتنابه فانه في هذه الحالة يجوز استعماله  ان المشقة تجلب التيسير مع محاولة اتقائه ما امكن قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج
او موه بذهب قبل استحالته لان الذهب محرم على الرجال الى خلاف وكذلك فاذا حرم الشيء حرم كل جزء من اجزائه اذا حرم الذهب يحرم ايضا اي شيء منه. وكذلك المموه بالذهب
يحرم لعمر الادلة وان تحريم الشيء تحريم لابعاضه  قبل استحالتي لو الا انهم استثنوا من هذا لو انه كان هذا الشيء الذي وضع شيء من الذهب  واذا بالذهب ثم يصبغ ثم استحال وذهب لونه
في هذه الحالة الحكم متعلق  الذهاب واذا زعل زالت علة التحريم. قال رحمه الله وثياب حرير الحرير محرم على الرجال على الرجال وثبت الاخبار عن النبي عليه الصلاة السلام في الصحيحين من حديث
عمر رضي الله عنه حديث الزبير   ان من لبسه الدنيا لم يلبسه في الاخرة وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه عند احمد وابي داود انه اخذ ذهبا وحريرا
وقال هذان  امتي في حديث علي رضي الله عنه  في حديث ابي موسى ايضا عند احمد والترمذي سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري اخذ ذهبا وجعله بيمين وحريضا وجعله شمال فقال هذان
حرام على امتي شل لاناثها حل لاناثها فهو محرم على الرجال وهذا الحرير يعني الحرير الخالص قال وثياب حرير يعني الحرير الخارج والادلة الصريحة في هذا سيأتي استثناء لكلام المصنف رحمه الله
وما هو اكثره ظهورا على الذكور يعني وما هو يعني ثوب هذه نكرة موصوفة او شيء من الحرير هو اكثره ظهورا على الذكور قالوا يجوز من الحرير يجوز من الحرير
صور السورة الاولى اذا كان الحرير في هذا الثوب والحرير نعم وثياب حرير نعم وكذلك يحرم. يعني وكذلك عطف على الحرير. ويلحق بالحرير الخالص الحرير المخلوط الثوب المخلوط بالحريم. لكن ليس كل ثوب مخلوط
ما هو الثوب الذي فيه حريق وهذا الحرير مختلف في الوزن في قطن وفي حريم قد يكون القطن اكثر او اي نوع اخر من الثياب من غير الحرير وقد يكون الحي اكثر. لكن العلة عندهم
الظهور قوله ظهور اشتراج من الوزن فلو كان الحرير اكثر وزنا مثلا لو فرضنا ثوب  مخلوط حرير القطن والحرير ثلاث مئة غرام. والقطن مئتا غرام والظاهر من الثوب هو القطن
والحرير كما يقولون سدى ليس لحمة ظاهر لحم به وظهر كاللحم لكن كالشيء الداخل آآ في ايه لا لم يكسى بحرير ظاهر وان كان الحرير الداخل اكثر اكثر لكن الظاهر هو القطن
وعلى هذا القول يجوز لبسه وقيل العبرة بالوزن فلو كان الحرير ثلاث مئة غرام والقطن مائتا غرام ولو كان الحرير مستترا ذو القوط مظاهر ان يحرم العبرة بالوزن العبرة بالوزن
وهذي مسألة خلافية هذه مسألة وهي الحرير الثوب المخلوط في حرير وغير حرير الجمهور يقولون يجوز من حيث الجملة بشرط ان يكون شداه حريرا ولحمته غير الحرير لحمة هي الشيء الباهر
والشدى هي الشيء الباطن. والغالب ان الشدا خيوط تخاط طولا يعني كما ذكروا والحرير واللحمة تكون خطوط العريضة التي تغطي الثوب تكون هي التي تغطي الثوب لا يظهر السدى وهو ما يكون داخلا
فقالوا في هذه الحال يجوز اذا كان مخلوقا على خلاف بينهم في هذا وهو قول جمهور الائمة الاربعة رحمة الله عليهم وهذا الذي استثنوه الحقيقة فيه نظر لكن ما دليلهم؟ هم ذكروا ادلة
اولا قالوا ان المحرم هو الحرير والحرير يطلق على الخالص والنبي عليه قال هذا حرام على ذكر امتي والمخلوط ليس حريرا خالصا حرير مخلوط والاصل حل الثياب فلا اقول هذا الحرير المخلوط
يحرم لان اليقين والحلة يزول في امرين مشكوك. هذا دليل الدليل الثاني ما رواه احمد وابو داوود. برواية خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن عكرمة او ابي عبدالله البربري مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحليب اما الشدى والعلم فلا بأس به المصمت وهذا صريح المصمت هو الخالص المصمت والخاص وهذا من طريق خصيب وضعيف لكن
وجدت هو في المسند هو في المسند باسناد صحيح بل ظاهره على شرط الشيخين اه من رواية  اكرم ابو خالد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله آآ عنهما
قال انما حرم المصمت انما يحرم المصمت حريرا او كما قال رضي الله عنه يعني حال كونه حريرا اذا كان حديث ظاهر هذا انه اذا كان خالصا اذا كان خالصا
وهذا فيه دلالة هذه رواية عن ابن عباس لكن قد يرد عليه حديث السيراء في حديث ابن عمر الصحيحين وحديث علي بن ابي طالب في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى عمر رضي الله عنه واعطى علي حلة سيرا
والسيرة هي ثوب الذي فيه اه شيوخه حرير مخلوطة ثوب فيه حرير  والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج علي فيها رضي الله عنه قال انما صوتك لتكسو بها الفواطم يعني
زوجه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة حمزة وفاطمة اسد ام علي رضي الله عنهم جميعا على ماذا كانوا رحمة الله عليهم تشققها بين بينهن رضي الله عنهم جميعا
هذا دليل على انه منعه منها وفي حديث عمر رضي الله عنه لما ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه الحلة السير وهي ثوب  فجهل النبي علينا قال يا رسول قلت في حلة عطارد ما قلت
وبعثت بها لي قال انما بعثت لم ابعثها اليك لتلبسها انما آآ اذا ابتاعها او لتبيعها يعني تبيعها وتستفيد يعني يستفيد من ثمنها فكسا عمر رضي الله عنه يا اخا له مشركا
وهذا كما جاء في رواية خله من امه عند النسائي اخله من امه مشركا بمكة   ايضا جاء في رواية عند ابن ماجة في حديث علي ان هذه الحلة كان كان سداها من حرير
ولحمتها من غيره النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكسوه. والحديث هذه رواية من رؤية يزيد ابن ابي زياد. لكنها من باب التفسير يغتفر في المفسر ما لا يغتفر فيه مفسر يعني انه بين لشيء ظاهر شيء ظاهر
وجاء مما سدل به في هذا ايضا انه جاء عن بعض الصحابة انهم لبسوا الخز والخز هذا اختلف فيه جاء مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام كسعى رجل قال عبد الله بن سعد تشتكي
حلة حلة من لبسها وقال ان رسول الله عليه وهذا الخبر فيه ضعف مع انه يعني لو اجتهد لان النبي اتنشأه كونك كسلى يلزم منه ان في كسوته اياها هذه الحلة ان يلبسها مثل ما كسا النبي عليه الصلاة والسلام عمر وعلي رضي الله عنه
هدية من الحريم لا بأس ان تهدى للرجال وليس معنى ذلك ان الدفيع بها مثل ما تهدي له ذهب وغيره ليس على انه يلبسه لكن ينتفع به  ما يدل عليه ان النبي صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود
انه قال لا تركبوا الخز ولا النمار الخز وهذا حديث صحيح وان كان قد ينازع في هذا ان هذا في الركوب وهذا في اللباس لكن اذا كان  وكذلك اللباس قد يقال من باب اولى
وقال ابو داوود ان عشرين من الصحابة رضي الله عنهم  لكن يظهر المسألة خلافية في هذا فقد جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين جاء عن ابن عمر وغيره انهم
نهوا عن الحرير مطلقا سواء كان مخلوط او غيره لظاهر الادلة في ظاهر الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثم هذا التفصيل الذي ذكروه موضع نظر موضع نظر
والنهي عن الحرير يدخل فيه ما كان  حريرا صنفا وما كان مخلوق. يدل عليه ان النبي عليه الصلاة استثنى الاستثناء معيار عموم كما سيأتي موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة
هذا هو اللي ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يوقف على هذا كما سيأتي بكلامه ان شاء الله وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب وبعضهم جازف وحكى الاجماع على الجواز لكن لا يجمع
يكون اجماع هذه المسألة الخلاف فيها قديم ادلة فيها صريحة فالاظهر هو المنع منه الا ما استثنيت  في حديث عمر رضي الله عنه او ثلاثة او اربعة قال رحمه الله لا اذا استويا
لا اذا استوعيا الظاهر هذا انهما اذا استوى يجازي حاله يكون الحرير  اكثر واحيانا يكون اقل واحيانا يستويان ويقول اذا كان استوى مع غير الحرير استوى الحرير مع غيره الحالة الاولى ان يكون الحرير ظهوره اكثر هذا يحرم. يلحق بالحريم بالحرير الخالص
الحالة الثانية ان يستوي الحريم مع غيره ضورا. الحالة الثالثة ان يكون غير الحريري اكثر ظهور هذا ظاهر. يؤخذ من قول استويا وانه قال لا اذا استويا  وهذا كله تفريع على ما تقدم
لا يستوي اذا قيل ما تقدم كان استثناء الاستواء استوائهما جاهزا لكن فيه ما فيه وان كان قول الجمهور رحمة الله عليه قال او لضرورة لضرورة هذا لا يشتال فيها
في المحظورات فيما هو اشد فيما كان الجنس محرما مطلقا. فكيف ما كان مباحا منه فلهذا احكامها او حكة او حكة لانه في هذه الحالة يكون بالتداوي باب العلاج يجوز
او مرض او مرض وهذا دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام  لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم الحريم من حكة كانت به ماء
اذا جاز في هذه الحالة فجوازه للضرورة من باب اولى قال او حرب يعني في حال الحرب هذا عن المشهور وعن احمد انه لا يجوز ذاك المشهور انه يجوز انه
يجوز  الاصل في جوازه او دليل جوازه عندهم قالوا ان الحرب الخيلاء فيها مطلوبة ضد العدو لانها تورث الوهن في قلب العدو ان هذا يغتال لا يبالي في الحرب لا شك ان هذا مما يقوي
نفوس اهل الايمان حين يكونون على هذه الصفة ويوقع الرعب في قلوب الاعداء وقالوا ان النهي عن الحرير لاجل انه يورث الخيلاء فاذا كان هذا مطلوبا وغير ممنوع يجوز وهذا التعليل فيه نظر
اولا ليس هذا التعيين منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام انما هو استنباط ولهذا وقع في خلاف بين اهل العلم وقالوا ان العلة فيه قيل هذا وقيل ان العلة لان فيه تشبها بالنساء
لانه مأذون لا بأس به للنساء وقيل لانه يورث الميوعة وعدم الشهامة التي هي من اخلاق الرجال امر ينافي ما يطلب  وقد يكون المعنى لهذه المعاني كلها والعلل حين تذكر
ولا تتنافى من القول بها. الحكم قد يعلل بعدة علل وعلى هذا لا يكون خاصا بهذا  هذه علل يعني مستنبطة وان صحت الحمد لله والا على الانسان ان يلزم غرز الشرع
كما قال الزم غرزه الزم السنة ايه يا زمن ما جاء في الادلة واعلم ان الله احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كله لحكمة. ان ربك حكيم عليم. وهو الحكيم العليم. وكان الله حكيما عليما
سبحانه وتعالى فشرعه كله حكمة ولا يشرع منه شيء الا لحكم ومعاني عظيمة ولهذا هذه تؤتمس هذه العلل  خاصة اذا كان ما يشهد لها من موارد الشرع الاخرى الاخرى فلا بأس من القول بها
وما دمنا لسنا على فلج ويقين بمثل هذا الاصل هو تحريم  الحرير مطلقة ثم قول بان مثل هذا يورث يعني يكون نوع من الخيلاء هذا فيه يعني ضد العدو وان كانت الخيلاء لا بأس مشروعة مطلوبة كما جاء في حديث جابر ابن عتيك
عند احمد من عند احمد والنسائي عنه رضي الله عنه انه عليه قال ان من الغيرة ما يبغض الله. ومن الغيرة ما يحب الله الغيرة التي الله الغيرة في غير ريبة والغيرة التي يحب الله الغيرة في الربا
ومن الخيلاء ما يحب ما يحب الله ومنها الاغتيال ومن الخيلاء يحبها الله سبحانه وتعالى الاختيار  الجهاد وفي الصدقة والتي يبغضها الله الاختيار في الفخر وهذا الحديث لكن له شاهد عقبة من عامر عند احمد قال ومن اغتيال ما يحب الاغتيال في الصدقة. دل على انه اذا كان اختيار الصدقة حتى
يكون اقوى في لنفسه في ان يتصدق بالمال الكثير وكل ذلك بنية خالصة لكنه كأنه لا يبالي بالمال ما دام في سبيل الله حين يراه غيره على هذا الوجه يدفعهم هذا الى التصدق
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة في المسجد امام الناس وكل يأتي بصدقة يحملها امام الناس كان سببا عظيمة في اجتماع صدقات عظيمة حتى قال جابر عبد الله فرأيتك او جرير ابن عبد الله رأيت قومين من طعام ومن ثياب. الحديث
المقصود ان هذا الاختيار المطلوب الاختيار مطلوب وهذا هو الذي ورد لكن هزيمة العدو ليست بالعدد والعدة   العدة  ولهذا يكون اغتيال على الوجه الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وقد جاء في رواية عند الطبراني وابن الشيرة والتاريخ البخاري وتاريخ البخاري الكبير في التاريخ البخاري رحمه الله من رواية خالد بن سليمان بن عبدالله بن خالد بن سمات عن ابيه
عن جده في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى  خرشة   او فقال ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع وهذا الحديث لا يثبت هذا الرجل ليس بالمعروف لكن الثابت عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم رواية حماد بن سلمة عذابت على نسخ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم احد
واخذ سيفه قال من يأخذه بحق وقال كل من اه قال انا مد النبي عليه السلام فقال سيف قال من يأخذ مني هذا الشيء؟ من يأخذ مني هذا الشيء فالصحابة رضي الله بادروا كل يقول انا انا يا رسول الله
وقال عليه الصلاة من يأخذه بحقه فاحجم الصحابة رضوانه رضي الله عنهم امر عظيم. فقال انا اخذه بحقه يا رسولك فاخذه حتى فلق به هام المشركين هذا الثابت عنه رضي الله عنه
المقصود ان الاصل في هذا هو المنع ولم يأتي دليل بين في هذا استدل بعض اهل العلم بما روى ابن ابي شيبة من رواية علباء بن احمر يشكو او عبد الله بن بريدة بن حصيم الاسلمي
عن اناس من المهاجرين انهم قالوا لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان المشركين يعني في الجهاد. حين نراهم قد كفروا سلاحهم بالحرير نجد لذلك هيبة في قلوبنا قال فكفروا سلاحكم
انتم سلاحكم وهذا الخبر محتمل اتصال بان واذ لم يدرك عمر ويحتمل انه ما اخذ المهاجرين لكن اذا ثبت عن عمر باسناد صحيح لم يشيبه الغفلة اسناد صحيح جزما انه رضي الله عنه انكر على
من رآهم من او من جاءهم من قاتل في اليرموك وقد اه لبسوا شيئا من ديباجة الحرير حتى انه رماهم الحجارة انكارا عليهم بهذا الفعل وان كان هذا بعد رجوعهم لكن هو من حيث الجملة
لم يبين لهم تفصيلا في هذا ظاهر هذا هو النهي مطلقا وهذا هو ظاهر النصوص قال رحمه الله او حرب  في بعض النسخ او حشوا او حشو يعني او كان
حشوا  يعني اذا كان الحرير حشوة وتقدم آآ او في قول ذلك وفي حرب تقدم عن احمد رحمه الله انه لا يجوز انه لا يجوز والاظهر والله ان يتوسط ان يتوسط في هذا وهذا اختيار عقيل وهو وجه في المذهب
ان يقال انه ان كان ثم حاجة استعمال الحرير في الحرب فانه يجوز اذا كان ثم حاجة استعمال الحرب لاستعمال حريق في الحرب فلا بأس من ذلك اول حاجة ينظر فيه مدري هذا وهذا ذكره في الانصاف عن ابن عقيل اذا كان ثم حاجة لا انه كما يباح مطلقا
انه لا بأس ان يكون هناك حاجة تدعو الى استعماله  او حشوا يعني اذا كان الحرير ليس مختلطا في الثوب ليس مختلطا بالثوب وليس اه منظوما في وليس خيوطا وليس خطوطا يعني منفصل عن الثوب لكنه انفصال
مع اتصال. حشو مثل لو كان مثلا في هذا الثوب اشياء حشاها ليكون اليا للثوب مثلا او كانت مثلا  محشوة حرير ونحو ذلك يقولون انه لا بأس لان الحشو في هذه الحالة ليس لباسا
وليس متصلا بهذا الثوب فلا يعتبر لابسا له يعتبر لابسا له الاظهر والله اعلم هو المنع. ولهذا قال في المقنع ويحتمل ان يحرم الشارح لعموم الخبر. والخبر لم يستثني شيئا
هذا هو الاقرب وهذا ابلغ في الحقيقة في الترف اذا نهي عنه على هذا الوجه فهذا ابلغ في الترف حين يكون حشو اذا كان حشو يكون شيئا كثيرا  ومشبه ايضا ما لو جعل بطانة
لا يرى جعل بطانة والبطانة تكون يعني متصلة الفرق بينه وبين الحشد يكون فصل لكن هذا فرق صوري هذا فرق صوري فلهذا يحرم لعموم الادلة كما تقدم في كلام الشارح رحمه الله
وهذا ذكره الانصاف رواية عن احمد انه يحرم اذا كان حشوا وان هذه رواية ذكرها ابن عقيل رحمه الله او كان علما اربع اصابع فما دون هذا هو المستثنى من الحرير
وهذا هو الذي ورد الدليل من حديث علي عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين الا موضع اصبعين صحيح مسلم عنه الا موضع اسبوعين او ثلاثة او اربعة على هذا المستثنى موضع اربع اصابع
اربع اصابع والاستثناء من التحريم يدل على عموم التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا مما ذكروه من كونه مخلوط انه يخرج عن هذا الوصف والتفصيل الذي ذكروه والخلاف العبرة بالظهور او العبرة بالوزن
مع ما تقدم الادلة الدالة على تحريم الحرير وتحريمه  تحريمه  كل جزء من اجزائه اذا حرم الشيء العلم. العلم اربع عصا والعلم هو الذي يكون اعلام يكون خطوط علامات واضحة بينة مثل علامات توضع في الطرقات فهذا علامة
يكون اربع اصابع واربع اصابع يعني عرض اربع اصابع يعني مثلا تقدر وقد تقدر باربعة سانتي خمسة سانتي هذا امر يكون وسطا يكون وسطا. والمراد في هذا العرض ان يكون عرضه على هذا القدر اربع اصابع فما دون
اربع اصابع فما دون لا يزيد عليها وعلى هذا مثلا اذا كان على هذا الوجه ما دون سواء كان بقدر اربع اصابع طولا وعرضا او قدر اربعة صعبة عرظا والطول لا حد له
دون لا حد له ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث اسوة ابي بكر انه عليه الصلاة والسلام كان له  اطرافها لنا اطرافها فيه حرير فيه حرير وان   مكفوفة بالحرير. مكفوفة بالحرير. ومعلوم ان الجوانب او ان مكفوف الحريم من اسفل يكون طويل
لكن العرض يكون بهذا القدر اربع اصابع كذلك مثلا لو كان كما قال او رقاعا توضع مثلا على هذا القدر اربع اصابع لا بأس ولو زادت في الطول عن اكثرها
او لبنة جيب. الجيب هو الذي هو موضع دخول الرأس مثل ما يوضع محل الازرار مثلا يكون العادة اقل من اربع اصابع فلو كان اه هذا جميعه من حرير وكان دون اربع اصابع فلا بأس
كذلك في غير الثياب  سجفة في راء يعني جوانب الفراء والفروة التي تلبس وهما ينفتح منها يكون جانبها من هنا وهو الموضع الذي تنفتح منه ليكونوا حريرا يعني في العرض
اربع اصابع في ما دون اصبعان او ثلاثة او اربعة. والطول ولو كان من اعلى الى اسفل هذا يشبه ما كان علما يدل له ما تقدم في لبسه عليه الصلاة والسلام
في تلك الجبة التي على هذا الوصف معلوم انها كانت  على هذا القدر فيما يتعلق اربعة ما دون لان هذا هو الذي يكون يعني في الجوانب وفي الحواشي ونحو ذلك. ومثل الجيب
موضع خروج  وطولها بحسب موضع الذي توضع فيه هذه الاعلان فهذا هو الذي ورد فيه الاستثناء نبغى على هذا الاصل كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

