السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نادي اليوم باذن الله وتعالى الاحد الموافق الخامس عشر من شهر
ذي الحجة سيكون الدرس  وكان الموقف قبل ذلك في الكلام على الشرط الثالث من شروط الصلاة تقدم ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب شطر العورة شرط من شروطها ثم
ذكر احكاما تتعلق  في هذا الشرط ثم بعد ذلك استقرد رحمه الله الى ما اشتعلنا بباب اللباس وكذلك التصويت واحد من بعض الاحكام متعلقة بالذهب والفضة والمنسوب بهما والحرير وما يكون وما
يقول سبحان الضرورة بمرض او حكة او نحو ذلك فيه الحرير  وانتهى  الى قوله ويكره يعني من اللباس لانه ذكر ويحرم استعمال المنسوب ثم قال في ختام هذا الشرط وهو
سطر العورة قال ويكره العصفر والمجعفر للرجال وهذا قول جمهور العلماء فيما يتعلق بالمعصفر وانه يكره والمعصفر هو نبت اذا صبغ به فانه يصبغ لونا احمر احمر قاني شديد الحمرة
والمجعفر يكونوا لونا كذلك  نحوا من هذا اللون ويميل الى الصغرى وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في المعسكر وابن جعفر من التحريم الى الكراهة الى الجوال وجمهور العلماء على ان المعصفر يكره
وذهب ابن القيم رحمه الله وقول الظاهرية انه يحرم  العصفر من الثياب للرجال ما كان معصرا من ثياب الرجال وردت اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك وشرفها الجمهور باخبار اخرى
ظلت على الجواز ومن ذلك ما ورد في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام علي ثوبين
امك امرتك بهذا  رسولهما قال بل احرقهما مسلم ان هذه هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها  وروى مسلم ايضا عن علي رضي الله عنه في حديث انه قال نهاني رسول الله عن القسي والمعصب المعصفر
والنهي لواحد من امته عليه الصلاة والسلام نهي لجميع امته ما قرره علماء الاصول فامره لواحد امر للجميع. ونهيه لواحد نهي للجميع وهذا واقع في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لان هو الاسوة والقدوة وقد يكون تعليمه
لسبب وقد يكون وهو الاصل تعليمه عاما مثل قول صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم الى غير ذلك روى ابو داوود ايضا باسناد صحيح الى عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله
عنهما في حديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال رأى علي ريظة وهي الملاءة والكساء مدرجة العصفر اي ملطخة يعني ليس تلطيقا كاملا تطييخها يكون على هيئة الصبر لبعضها مبرجة
في العصفر  قال فعرفت الغضب في وجهه علي عرفت الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبت الى اهلي فالقيتها في التنور يعني تندوب الخبز فاحراقها رضي الله عنه
ثم اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت تلك الريطة قال سجرتها قال لو كسوتها بعض اهلك فانه لا بأس بها للنساء هذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام
انها في هذا النهي وفي هذا خاص بالرجال. كما في هذا الحديث وغيره والجمهور كما تقدم على الكراهة واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن البراء ابن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال رأيته عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء  فلم ارى احسن منه كما قال رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن ابي جحيفة انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه جبة حمراء
وجاءت اخبار اخرى في هذا الباب وقالوا ان العصفر يصبغ لونا احمر لكن قول الامهر هو ان هذه حمرة التي تكون عن من العصفر هي التي نهي عنها لا كل حمرة
وهذا هو الطريق الاسلم والاحسن من جمع بين الاخبار في هذا الباب وهو المتفق مع المعنى من جهة ان هذه الحمرة ناتجة عن العصفر فهي ليس لاجل لونها اما لرائحتها او لكون هذا
يكونوا نوعا من ما يتطيب به النساء او يتزين به النساء. فكان من هذه الجهة خاصا بحمرة خاصة ولهذا جاءت اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. غير هذا الحديثين من جهة لوس الثوب الاحمر مع الخلاف الكثير في الثوب
الاحمق وجاء في عند ابن مالك احمد وابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم وقال بعض العلماء انه المشبع صفرة او نحو ذلك يعني من جهة العصفر
وهذا المهدم لتكون حمرته قانية شديدة الحمرة هذا اما ان يكون مما تكون حمرته شديدة قد يشتبه  الحمرة التي تكون متى من عشر او يكون المراد الحمرة الخاصة التي يصبغ بها
الثوب حمرة من اثر العصفر وهذا هو الاظهر في الاخبار وما جاء من اخبار في النهي عن الحمرة استدل بها بعضهم انه لا يجوز لبس الاحمر على خلاف في هذا ورد في هذه اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام
عند ابي داود روى ابو داوود روى احمد وابو داوود عن رافع بني خديج في حديث انه قال رضي الله كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة وعلى رواحلنا
عكسية من عهن من عهن احمر فلما رأى النبي عليه خرج فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى تلك الاكسية فقال ما لي ارى الحمرة قد علتكم قال فنفرنا قمنا الى ابلنا فنزعناها حتى نفرت. يعني من شدة مبادرتهم رضي الله
عنه وهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح فيه راو مبهم فيه راو مبهم وكذلك ايضا روى ابو داوود عن عبده واحمد وابو داوود عن عبد الله ابن عمرو
انه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين احمرين وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بنزعهما وانكر عليه ذلك وهذا الحديث ايضا من طريق ابي يحيى القتات وهو ضعيف ولا يصح
ابو داوود ايضا عن امرأة من بني اسد قالت كنا عند زينب رضي الله عنها هي تصبغ بنظرة وهي نوع من يتخذ من بعض انواع او يصنع من غيره الحمرة وكانت تصبغ شيئا من الثياب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام
فلما رأى تلك الحمرة فالمغرة اه رجع عليه الصلاة والسلام فعلمت زينب وادركت رضي الله عنها فقامت الى كل حمرة في بيتها فوارتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل دخل
عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا لا يصح في اسناده راو مجهول يحيى   وما تقدم مجهود فهذه اخبار ضعيفة في هذا الباب وقد تكون اصولها روايات ثابتة لكن حصل وهم مثل
عبدالله بن عمرو قد يكون وقع الوهم فيه من تلمذة من الثوبين المعصفرين من الثوبين المعصفرين هذا ثابت في صحيح مسلم كما تقدم ولهذا كان الاظهر هو النهي. هو النهي والنهي يقتضي التحريم كما هي القاعدة. ولم يأتي صارف. وهذه
الاخبار التي جاءت في لبس الأحمر لو كان النهي عن الحمرة عن كل حمرة لكان متوجها مثل هذا لكن هذا عن حمرة خاصة ان بلونه الخاص او لرائحته او لرائحته وهذا امر
والاصل هو يحل جميع الثياب جميع الالوان للاصفر واحمر واسود واخضر ورد كما تقدم في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذه الالوان منها الثوب الاخضر في حديث ابي رمثة
ولهذا  كان القول بالمنع كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله وعن الظاهرية هو الاظهر. وكذلك  وهذا كما تقدم للرجال والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجعفر للرجال كما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه
وهذا هو مذهب الشافعي رحمه تحريم جعفر وهو قول في مذهب احمد وذهب كثير من العلماء واكثرهم الى الكراهة الى الكراهة لما تقدم. لما تقدم في ذكر اه دلة المعصفر
ما ثبت في الصحيحين من من حديث ابن في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة  وهذا في صحيح البخاري لكن كثير قالوا ان هذا الصبر متعلق بصبغ اللحية
وجاء في رواية ابي داود يصبغ ثيابه كلها يصبغ ثيابه لكن الثابت هو من تقدم في انه يصبغ عليه الصلاة والسلام وان المراد هنا ليس في بدنه ولا ثيابه انما في لحيته في لحيته عليه الصلاة
والسلام وكذلك ايضا ما جاء في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر صفرة هذا ايضا اصح ما يقال فيه انه اثر صفرة
من اهله لانه لا بأس به للنساء ولهذا علق به الم يكن يعني وضعه قصر انما علق به ولهذا قال النبي مهيم من مر عليه ذلك فقال تزوجت قال على كم؟ قال على وزن قال بارك الله لك. قال له عليه الصلاة والسلام
والتجعفر منهي عنه كما تقدم للرجال وهذا في الصحيحين وجاء في رواية عند النسائي برواية شعبة عن اسماعيل ابن علية وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر ما يتعلق عن الصغر بجهة السن والايمان
وهو في طبقة تلاميذ شعبة وفي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر نهى عن التجعفر فظاهره النهي عن التزعفر مطلقا للرجال والنساء لكن الصواب رواية الصحيحين وان الحديث
رواه عن اسماعيل ابن علية نحو من عشرة كلهم ذكروه مقيدا بالرجال عن الرجل يتزعف الرجل ان النهي عن التجافر خاص بالرجال فهذا اما ان يكون رواه شعبة عن اسماعيل ابن عيه انه رواه مطلقا مرة له
المحفوظ عن اسماعيل برواية اكثر من اصحابه تقييده بالرجال كما تقنعها ان يتزعفر الرجل قال رحمه الله يكره المعصفر المجعفر فهذا كما تقدم يعطي لون اصفر وليس النهي لاجل كونه يعطي لونا اصفر
انما يعطي لونا اصفر مين المجعفر؟ فهو ليس للونه ولكن لرائحته عن الارض الاظهر انه لرائحته والا لو قيل للونه لكان ينهى عنه كل فوز اصفر. لكن عن صفرة خاصة
كما تقدم المعصفر عن حمرة خاصة وانه يصبغ لونا اصفر يكون لرائحته وهو من طيب للنساء فيكون من التشبه بالنساء في هذه الحال ولا يجوز للرجل ان يتشبه بالمرأة ولا بالمرأة ان المرأة تشبه بالرجل
حديث صحيح عن ابن عباس وعن ابنه ابي هريرة وعن عائشة رضي الله عنهم قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات اجتناب النجاسات شرط بصحة الصلاة عند جماهير العلما ومنهم يحكيه بلا خلاف
وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالتطهر امر بتطهر تطهير الثياب وامر بتطهير البقعة قال الله عز وجل قال الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين
للطائفين والعاكفين وبركع السجود في سورة الحج انه عليه الصلاة والسلام قد قال لابراهيم طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود امر سبحانه وتعالى بتطهير هذا المكان هذا يدل على وجوب طهارة البقعة
اذا كانت البقعة يجب تطهيرها ما يلابس الانسان من ثيابه ابلغ في وجوب التطهير وما وطهارة بدنه ابلغ منهما. ابلغ منهما. فطهارة البدن من طهارة الثياب وطهارة الثياب ابلغ من طهارة
يعني تحصيلها تحصيلها والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح وهو في الصحيحين اصله لكن في لفظ عند عند ابن الجارود في المنتقى والمنذر وجماعة من اهل العلم من رواه باسناد صحيح وجعلت الارض كلها طيبة مسجدا وطهورا. طيبة هي الطاهرة. وقال عليه الصلاة والسلام
يدرك الصلاة فعنده مسجده. وطهوره يعني وطهوره يعني ما يتطهر عليه ولا شك انه لا تحصل الطهارة الا بالمكان  الطيب الطاهر من النجاسات الطيب وهذا ابلغ ما يوصف به طهارة بقعة
والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان يراقى ان يراق في حديث عن انس وحديث الصحيحين وحديث ابي هريرة في البخاري اما بعد امر ان يراق عليه عليه الصلاة والسلام. اريقوا عليه سجلا مما
وهذا في طهارة البقعة وطهرت الثياب في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على قول على احد القولين المفسرين كما هو قول محمد ابن سيرين عبدالرحمن بن زيد بن اسلم واختاره الطبري رحمه الله وان كان حكى عن جماهير السلف
ان الطهارة هي طهارة العمل. وتزكية النفس والسلامة من المعاصي والبدع وجميع الاعمال السيئة وان هذا هو تفسير السلف او جماهير السلف. واختار شيخ الاسلام رحمه الله تلميذ ابن القيم وكذلك ابن كثير. ان هذه الاية تشمل الطهارتين
يلزم من طهارة العمل ان يكون طاهر الثياب ان يكون طاهر الثياب. وان هذا المعنى معروف بلغة العرب يطلقون طهارة الثياب ويريدون به جفاة النفس وزكاة العمل ونقاؤها من جميع المعاصي
ثياب بني عوف طهارة نقية. هذه هي الطهارة ورشحوا هذا بان هذه الاية  كانت قبل في اول الامر لعل الصلاة لم تكن فرضت فضلا عن ما يكون من شروطها من طهارة البدن وما اشبه ذلك بل ما هو اعظم وهو
الطهارة التي هي شرط للصلاة وهو الوضوء. فهذا في اول الامر لكن دلالة من جهة المعنى ولذا اختار كما تقدم جو من اهل العلم ان الطهارة هنا تشمل الامرين ويستدل بي. لازم طهارة العمل طهارة الثياب. اذ كيف
يتقرب اليه سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة في ثياب نجسة بثياب تحمل ضد ما امر بتزكيته ولا شك ان النجاسة ظاهرة لها اثر على الباطن وطهارة الظاهر لها اثر على الباطن في تزكية النفس
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين  وكذلك ايضا ثبت في الصالحين عن اسماء رضي الله عنها فيما يتعلق بطهارات الثياب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثوب الذي يصيبه دم الحيض تغسله ثم تنضحه ثم تصلي
في جاءت اخبار عدة في هذا المعنى في اشتراك طهارة الثوب من نجاسة الدم خصوصا دم الحيض عند الصلاة وهذا يدل على طهارة على وجوب طهارة   وكذلك طهارة البدن. قال عليه الصلاة والسلام
قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس انهما رضي الله عنهما انهما ليعذبان وما يعذبان بلى انه البخاري فكان لا يستتر من بعده لا يستتر يدل على وجوب قطعي اثر النجاسة عن البدن
وجاءت الادلة الصريحة في وجوب الاستنجاء والاستجمار وازالة اثرهما من البدن وكذلك استعمال الماء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه علي قال اكثر عذاب القبر من البول الادلة مجتمعة
على طهارة هذه المباوع ثلاثة او هذي وهي طهارة طهارة البدن وطهارة الوقعة فلا شك في وجوبها هنالك احكام تتعلق بفروع هذه المسألة فيما لو صلى ناسيا او جاهلا بثوب فيه
الاشارة اليه في  قال رحمه الله من حمل فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. لا يعفى عنها والمعنى ان النجاسة التي تؤثر هي ان تكون اولا محمولة. ان تكون محمولة
تكون المحمولة وكذلك سيأتي المباشرة. لان المؤثر هو حمل النجاسة او مباشرة النجاسة هذا هو الذي اما حمل النجاسة هذا امره واضح كونه يحملها مثلا تكون في ثوبه او تكون محمولة اه يعني في ثوبه مثلا تلطخ ثوب النجاسة وكذلك
لو كانت نجاسة يحملها في ثوبه في جيبه ونحو ذلك يعني ولو كانت موضوعة في قارورة ونحو ذلك قال فمن حمل نجاستا من حمل نجاسة  عنها لا يعفى عنها. يدخل في هذا ايضا على قوله فمن حمل النجاسة من يحمل معه نجاسة في قارورة
مثلا بول او نحوه من النجاسات لاجل العلاج نحو ذلك ولو كانت القارورة محكمة مسدودة لا يخرج منها رائحة فجماهير العلماء على انه لا يجوز انه لا يصح لا يجوز ولا يصح
ان يصلي وهو حامل للنجاسة هذه. وذلك انه حامل للنجاسة. وان لم يكن مباشرا لها وهذه النجاسة المحمولة ليست في معدنها انتقلت لان النجاسة اذا كانت في معدنها فلها حكم
ولا يؤثر حملها والانسان لو حمل حيوانا قاهرا في بطنه نجاسة فانه لا يؤثر ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام انه حمل امامة انه حمل بنتا او امامة انه حمل
امامة رضي الله عنها كانت صغيرة بنت بنته عليه الصلاة والسلام الصحيحين عن ابي قتادة عن ابي قتادة النجاسة في معدنها لا تؤثر والانسان قد يصلي وتكون النجاسة في معدنها
لكن حينما تخرج من مكانها ومن معدنها فلها حكم اخر وهذا ايضا في غير هذا الشيء. يعني في احكام اخرى تتعلق مثلا في باب الصلاة مثلا الانسان لو انه شيئا
مثلا انني اصلي هذا لا يجوز كل الصلاة ولو ابتلع الريق ونزل الى جوفه لا يؤثر في صلاته ولا يبطلها لانه نزل من معدنه. وكذلك لو كان صائما انه لو ابتلع الريق معدنه لا يؤثر
هذه القواعد او المسائل اجمع العلماء عليها من حيث الجملة فمن حمل نجاسة كما تقدم لو حمل في قانون جماهير العلماء على انه لا يجوز ذلك ولا تصح صلاته  ابو ذهب بعض العلماء قولين الشافعية الى انها تصح حقا لها
بالنجاسة التي تكون في معدنها فهذا قياس ضعيف والحاق غير مطابق فلا يصح الحاقها بها بتلك النجاسة التي في معدنها من حمل نجاسة لا يعفى عنها. حمل نجاسة لا يعفى عنها. والنجاسة المعفو عنها فيها خلاف كثير بين العلماء. خصوصا بين الجمهور
احنا احنا في توسعوا في هذا بعض العلماء ضيق  والمذهب يقولون النجاسة عنه يسير قيح وصديد وجروح سيالة في غير مطعوم ولا مشروب ومن غير احد السبيلين من غير احد السبيلين
من ادمي ظاهر في حال الحياة مأكولا او غير مأكول. يعني من البقر غنم او غير مأكول كالهر مثلا لانهم طاهرون في حال حياة ثم يأتي الخلاف في بعض الحيوانات التي تكون نجسة على المذهب كالبغل والحمار
وتكون طاهرة على احد الوجهين في المذهب وقول كثير من علماء مالك والشافعي كالحمر والبغال لكنهم ضيقوا ما يتعلق بالمعفو عنه وتقدم اختيار تقييد الدين رحمه الله انه ايد بالادلة الواضحة
العفو عن نسيل النجاشي يشمل جميع يسير النجاسات وان هذا يلحق به حتى اليسير من البول وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله  وسبق الاشارة الى هذه المسألة وذكر ادلة تتعلق
بترجيح هذا القول لكن هنا هذه المسألة في كونه لو حمل نجاسة لا يعفى عنها هذا اولا بثوبه عندنا حمل النجاسة وملاقاة النجاسة في الثوب او البدن ملاقاتها بالثوب مثل ان يكون مثلا
في موضع سجوده او في موضع نزوله في الارض نجاسة فاذا سجد باشر ثوبه تلك النجاسة تلك النجاسة وهذي النجاسة يعني معنى انها يعني نجاسة يابسة والا لو كانت نجاسة رطبة ثم علقت بثوبي في هذه الحالة باشرها. لكن لو لاقى هذه
النجاسة هذه النجاسة اليابسة. ووقع ثوبه عليها. وقع ثوبه عليها. فقالوا لا تصحوا صلاتهم. وكذلك لو لاقاها ببدنه لو كان موضع قدميه نجسا او عند سجوده وقعت نخبتاه على نجاسة
في الارض او في موضع جبهة سجدة في موضع نجس هذا يلاقي النجاسة. وبعض اهل العلم قالوا ان ملاقاة النجاسة بالثوب لا تؤثر لان الثوب يعني منفصل عنه هو  عن موضع صلاته عن موضع صلاته لاعضائه لان موضع ولو ان هذا المكان فيه نجاسة ولم يباشرها لا يؤثر
لكن هم قالوا ان ثوبه تابع له. والتابع تابع وما دام انه لا يعفى عن ملاقاة النجاست في بدنه فثوبه تابع له والسابع تابع. ثم عون ادلة في تطهير الموضع وهو لاقاها بثوبه
حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لما تقدم من الادلة وهذا كله مع العلم لكن مع عدم العلم او مع العلم ثم النسيان او الجهل تفسير يذكره مصنف رحمه الله قال رحمه الله
وان طين عرضا نجسة او فرشها ظاهرا كوريها وصاحت. كوره وصحت   لو كان عنده موضع نجس ووضع عليه وضع عليه حائلا يحول بينه وبين النجاسة. يحول بينه وبين النجاسة او وضع عليه فراش
على هذه النجاسة فراش. وهذا يشترط ان كان ان كان ان تكون يابسة او ان كانت رطبة يكون الحائل صفيقا حيث ان النجاسة لا تظهر على الوجه الثاني الذي يصلي عليه. الذي يصلي عليه
سعيدة فرش على هذا الموضع او طينه باولى لو كان بلطه   وصحت صلاته وصحت صلاته. صحة الصلاة هذا واضح والكراهة هذا فيه على الاطلاق موضع نظر ولهذا هنا القول الثاني في المذهب ان صلاته لا تصح
لانه سجد على نجاسة ليس مباشرا لها لكنه من حيث الجملة موضعه موضع سبيل عليه فيه نجاسة نجاسة  قيل ان الصلاة تصح بلا كراهة وهذا اظهر الله اعلم. وهذا اظهر والله اعلم. وذلك ان المحظور هو ان يحمل النجاسة
او ان يباشر هذا لن يحمل النجاسة ولم يباشرها ولا ترى ذاك الذي يظهر والله اعلم ان عدم الكراهة هنا انعدم الكراهة هنا حيث لم تكن حاجة هذا هو الظاهر يعني بالفعل للصلاة والا لا يقصد فيه الى مكان فيه نجاسة وعنده بوابة طاهرة
هذا المكان ان نجس  اه يضع عليه مثلا ونحو ذلك الا من حاجة كثرة المصلين او ضيق المحل في حالك انت في الكراهة. اما ما عدم الحاجة فلا شك انه
كونه يقصد الى مكان خالص طيب طاهر ان هذا هو المشروع الى مثل هذا القوم بالكراهة هو العقرب والله اعلم. وذلك انه يدخل في عون ادلة اصل المكان الطاهر والعرض طيبة والطهور
وتطهير المحن وتطهير المكان. وقد يكون حال صلاته مثلا تبدو رائحة وان كان لم يصديه نجاسة ولم يباشر النجاسة ولم يمس النجاسة لهذا لعدم الحاجة  يظهر انه يكرم من الفعل
لكن لا يؤثر على صحة صلاته قال رحمه الله وان كانت متصل صحت ان لم ينجرا بمشيه لو كان انسان يصلي على مصلى وهذا المصلى متصل   يعني وان كانت يعني نجاسة هذه بطرف
مصلى يصلي على مصلى وبطرفه نجاسة تصح لانه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مقابلا لها  لا بعدنه ولا بثوبه تصح يصح هذه الصلاة دخول يدعون ادلة من جهة
انها بقعة طاهرة. انها بقعة طاهرة لكن شرطوا الا ان لم ينجر بمشيه ان لم ينجر لمشيه لو كان مثلا هذا الفراش الذي يصلي عليه مربوط بقدميه مثلا او كان هو مثلا
في هذا المكان  رجله خيط او في يده خيط   نجاسة متصل بنجاسة  وهذه النجاسة لو جرها تنقاد معه. مثل لو كان انسان مثلا يصلي في مثلا في البلد  معه على المذهب
حيوان نجس. حيوان نجس نزل كلب صيد مثلا او حمار مثلا وهذا يمشي معه. اذا جره فانه ينقاد معه. والكلب كذلك انه اذا كان هذا مربوطا فيه وهو في يده وينقاد معه
فان صلاته لا تصح. صلاته لا تصح لانه يعتبر كالذي يعني باشر النجاسة قالوا وان كان الشيء الذي يوشك به  مكان او شيء ثقيل او كحيوان كبير مثلا نجس مثلا او آآ
كان مثلا مربوط دي شجرة مثلا فيها نجاسة نجاسة. والشجرة الثابتة. الشجرة الثابتة. لو انه حاول ان يقتلها لا تسير معه في هذه الحياة تصح صلاتك وهذا التفصيل موضع نظر
والاصل هو صحة الصلاة سلامة الصلاة وهذا في الحقيقة لا يفعله الا من كان محتاج وبالتأمل قد يتعمى قد يحصل بعض الصور قد يحصل مثلا بعض الصور التي قد يحتاج الانسان الى ان
يربط مثلا شيئا خيط او شيء موضع فيه نجاسة اول شي فيني في نجاسة لحاجته وحاجته وهذا الشيء قد يسير معه مثلا مثل انسان مثلا قد يكون لديه الة يحفر بها موضع
هذا الموضع فيه نجاسة وهذه الالة نجسة وقد ربطها مثلا حضرته الصلاة فربطها في يدي فربط هذه الالة بهذا الخير وهو بيده وهي الة الصغيرة لكنها نجسة حضرة الصلاة فخشي عليها مثلا من الضياع والسقوط والسرقة
وضعها بيده على قولهم ان لا تصح الصلاة لانها ربما لو سجد او ركع مشت معه وكذلك ولو لم تمشي ولو لم يتحرك فانه لو مشى  لو مشى استطاع ان يسحبها معه
وهذا القيد يذكره لا دليل عليه  الصواب ان المجوز بصحة الصلاة هو طهارة البقعة  والبقعة منفصلة عنه منفصلة عنه. وهذه النجاة والنجاسة هذه من فصيلها عنه واللي اتصل به طاهر
اتصل ويدل عليه انهم قالوا لو انه مثلا  ان ثوبه لو سقط على مكان نجس بجواره مثلا لولامس ثوبا نجسا ان كان يصلي وبجواره انسان عليه ثوب نجس بمشى ثوبه ثوبه ثوب هذا
فانه لا يؤثر لا يؤكد فاذا كان مس ثوبه هذا الثوب النجس لا يؤثر متباعدة عنه غاية الامر انها تتحرك لحركته فالاظهر خلاف ما قرر رحمه الله قال رحمه الله
ومن رأى عليه نجاستا بعد صلاته ولم يرها لم يرها قبل دخوله في الصلاة ولم يرها في صلاته انما بعدما فرغ من صلاته رأى نجاسة نجاسة  او بثوبه وجهل كونها اي نجاسة
فيها يعني لا يدري هذي النجاسة هل اصابته بعد دخول الصلاة او قبل دخوله في الصلاة لم يعد لم يعد  وان علم انها كانت فيها وهذا يبين انه اذا علم انها كانت قبل هذا واضح
وان علم انها كانت فيها يعني كانت الصلاة كانت فيها لكن نسيها يعني رعد النجاسة وعلم انها للصلاة يعني علم ان هذه النجاسة كانت موجودة حال الصلاة لكنه نسي لما دخل في الصلاة نسيها
او جهدها او جهلها اعاد قالوا لانه لانه علي ومدام علي هذا قد يوحي بالتفريط في مثل هذا الامر اذا يعيد هذا هو القول المشهور في المذهب لكن الرواية الاخرى وقول اسحاق
وابن المنذر الله اختاره الموفق رحمه الله انه لا اعانة عليه وهذا هو الاظهر هو الاظهر لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور لما اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام اخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح رواه احمد وابن داوود وله شاهد عن مسعود عند الحاكم
الحريم فيه انه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فخلع الصحابة نعالهم لما فرغا قال لما خلعتم العين قالوا رأيناك خلعتنا بعيد عن نعالنا فقال ان جبريل اخبرني واخبرني ان فيهما او فيهما خبثا خبثا
والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر تفصيلا وهذا مقام يحتاج الى تفصيل وتأخير وياخذ حاجة لا يجوز ولو كان تم تفصيله بينه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة مثل هذا الامر المهم
هذا الامر المهم وهو مسألة هذا التفصيل الدقيق التفصيل الدقيق ثم ايضا على القاعدة فيما يتعلق بالأدلة في رفع الحرج قال الله عز وجل الحديث الصحيح ابن عباس قال قد فعلت قال سبحانه
فعلت ادلة على هذا انه يعفى عنه ولهذا كان الصعب انه لا فرق بين الحالتين مثل هذا التفصيل  وعمومه من جهات المعنى على خلافه على خلافه  ومن جبر عظمه بنجس بنجس
لم يجب قلعه مع الضرر  مع ومن جبر عظمه  لم يجد قلعه مع الظرب قد يحتاج انسان مثلا  حين يصاب مثلا بكأس نحو ذلك قد يضطر الى ان يجبر بعظم النجس
او مثل الان ربما يحتاج احيانا الى وضع مادة قد يكون مأخوذة من شيء فيه نجاسة ونحو ذلك. قد يكون   دارك للامر ولا يمكن تأخير ان تجبير العظم خشية الضرر
هذي قاعدة في هذه الحالة من جبر عمومه على شيء من نجاسات لم يجب قلعهم عن بعض وهكذا مثلا لو كان في جلده مثلا وخز مثلا  ثم ازالة مثل هذا قد يفضي الى دار
او يقوم به جرح مثلا وربما انزل فيه نجاسة ويكون غسل هذه النجاسة وازالته يترتب عليه ان الجرح   يؤدي الى ما ابلغ هذي احكام يسقط معها ما هو ابلغ من ازالة النجاسة. من طهارة الخبث وهو سقوط طهارة الحدث
يعني هذه المسائل واقعة هي سبب رخصة في ترك طهارة الحدث الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا  اذا كان تسقط فيها طهارة الحدث التي هي محل اجماع وشرط بالاجماع ولا خلاف بين هذه واطهارة
يجب تحصيلها وايجاد خلاف طهارة  الخبائث هذه لا شك منها واجبة لكنها من جهة يجب التخلص منها فهي من باب التروك مع ذلك الطاعة ومن باب الافعال التي يجب تحصيله وايجادها
وهذي المصلحة في وجودهم. وتلك المصلحة في دفعها مصلحة الايجاد  اعظم وهذا هو الاصل في الشريعة. اوامر فاذا سقط مثل الطهارة وسقوط مثل هذا الشي اللي هو طهارة متعلقة. بهذي النجاسة بوجود الظرر من باب اولى ولا ظرر ولا ضرار والظرر
يوجان قال رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن  وتمم هذا البحث رحمه الله في هذه المسألة وهو متعلق بما تقدم  له علاقة من جهة مهارة وهو ان هذا السن اللي يسقط منه
من سن وعاظم   بدلوا الانسان طاهر حيا ظاهرا حيا وميتا ولان  هذه هذا العضو  وهو طاهر حيا وميت وما ابين من حي فهو كميتته من حي فهو فلو سقط منه عضو او ظهر هناك قول
على خلاف هذا يرى عدم الطهارة لكنه قول  وهذا محل اجماع من حيث وهذا محل وقول جماهير العلماء في طهارة الادمي والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث  سبحان الله سبحان الله ان في لفظ صحيح مسلم ان المسلم
حديث ابن عباس صحيح ان ميتكم ليس من يجس بكم ان تغسلوا ميتكم  وذكر البخاري معلقا معناه انه لا يجوز حيا ولا ميتا وجاء في لفظ مرفوع ان ميتكم ليس بنجس
رضي الله عنه ثم لك رحمه الله مسائل تتعلق   الصلاة المقبرة   هذه تأتي ان شاء الله في درس لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح
