السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعامه واربعين واربع مئة
بعد الاف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام درس سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في ايجاد المستقنع ولا زال المصنف رحمه الله الحجاوي في بيان شروط الصلاة تقدم سناب النجاسة وانها شرط من شروط الصلاة
ثم ذكر مسائل تتعلق بهذا البحث وهي مبنية على القول بان العلة فيها هو اجتناب النجاسة  صحيح كما سيأتي ان شاء الله ان العلل مختلفة  الشبابي الصلاة الصلاة وان منها قد تكون النجاسة
ومنها قد تكون انها محل الشياطين او محل او مشابهة المشركين واهل الكتاب اه في صلاة في هذه المواطن قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة وهذا فيما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام
بل تواتر عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في المقابر والصلاة الى المقابر واخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة عن ام سلمة وميمونة انهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأينا بالحبشة. قال اولئك اذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره تلك الصور
وصوروا في تلك بنوا عليه مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وفي حديث جندب ابن عبد الله الباجري رضي الله عنه الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم الا فلا تتخذوا
مساجد وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد في حديث ابي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  وما رواه احمد والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي سعيد الخدري
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام واجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لا تصح الصلاة  المقبرة وقوله ولا تصح في مقبرة المذهب يقولون المقبرة المراد بها مجموعة قبور ثلاثة ثلاثة قبور واكثر
وانه للجامع عنا جامع قبر وان المعنى مقبرة ما كان فيه ثلاثة قبور فاكثر وهذه رواية القول الثاني وعن احمد رحمه الله المنصوص عنه ان المقبرة كل ان المقبرة كل ما قبر فيه قبر
او اكثر وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد بل ما هو اعظم من ذلك في حديث
ابن حصين حديث ابي مرثد الغنمي كناز بن حصير رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها حتى الصلاة الى القبور وان لم يصلي
بين القبور فالامر شديد النهي في الصلاة بين القبور شديد حتى جاء النهي عن الصلاة اليها هذا يبين ان العلة هي خشية الغلو المفضي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. من اشد الذرائع مخذية الى ذلك
وهذا هو الذي عليه الصحابة وجاء وصح عن جمع من الصحابة ومن اشهرها ما رواه البخاري معلقا ورواه اصحاب مصنفات عبد الرزاق وغيره ان انس رضي الله عنه صلى وكان عمه القبر فقال عمر رضي الله عنه القبر القبر فظن انه يقول القمر القمر
فاعاد عليه وعلم انه يريد القبر ان امامه قبر وهذا جا عن جمع كثير من الصحابة والنصوص كما تقدم بذلك صريحا فلا تصح الصلاة فيها لا تصح الصلاة فيها. والصلاة
جميعا الصلوات المفروضة جميع انواع الصلوات وتدخل صلاة الجنازة من نظر الى اطلاق النصوص فانه يدخلها لانها صلاة تدخل في حد الصلاة وهي صلاة لها تكبير لها تحريم ولها تسليم
هي صلاة هي  الا ان صفتها تختلف كونها لا ركوع فيها ولا سجود وهذا فيه او وجهان في في المذهب والاظهر والله اعلم انه لا بأس بصلاة الجنازة بدلاءة النصوص الخاصة في هذا الباب
النصوص الخاصة في هذا الباب  هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي حديث اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام  في حديث ابي هريرة ايضا  جاء انه عليه الصلاة والسلام
صلى على قبر ابي هريرة وجاء في حديث هريرة دلوني على قبرها لما سأل عن تلك التي تقوم او الذي يقوم على خلاف الرواية مسجد فقده النبي او فقدها عليه الصلاة والسلام
وفيه انه اعتذروا انه مات او ماتت بليل فكرهوا  يوقر عليه الصلاة والسلام او ان يشق عليه بالليل فقال دلوني على قبره او قال على قبرها او عليه عليه الصلاة والسلام
يبين ان صلاة الجنازة مستثناة وعلى هذا يدخل فيه سواء صلى على القبر بعد الدفن او كانت الجنازة في القبر او كانت الجنازة في المقبرة قبل ان تدفن لانه اذا جازت الصلاة
في مقبرة العلة هو الصلاة في المقبرة الصلاة في المقبرة فهو ان لم فهو وان كان لم يدفن في الحقيقة حصلت الصلاة المقبرة. حصلت الصلاة المقبرة وهذي ابين ان نفس الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة الصلاة على الميت
جائزة بالمشروعة عند وجود سببها حتى تحصل المصلحة في اداء الصلاة على هذا الميت الذي لم يصلي عليه ولا تصح الصلاة في مقبرة والمعنى انها باطلة. انها باطلة وهذا يبين ايضا النصف نهي عن الصلاة
هذه المقبرة فيها قبر او قبور لكن لا بأس بالصلاة فيما اعد للقبر في ارض اعدت  ان يقبر فيها لكن لم يقضى فيها ليس فيها قبور ليس فيها قبر ولا اكثر من قول
فلهذا فهذه  لا بأس بالصلاة لانها لا تدخل في النصوص ليس فيها قبر لا يصلى في مقبرة ولا يصلى الى قبر ولا بأس بذلك ويدخل في ذلك ايضا اذا كان المكان ليس مقبرة مثل لو قبر الانسان في بيته
هذا لا يعتبر مقبرة لو قبر او كان بيت مثلا فيه  فهذا لا يدخل في اسم المقبرة الصلاة لكن لا يصلي اذا كان القبر امامه وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها رضي الله عنها وقد قبر النبي عليه الصلاة والسلام
ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهم في حجرتها لانه بيتها رضي الله عنها فلا بأس بذلك  المذهب حين قالوا حين قالوا انه لا تكون مقبرة الا ما كان فيه الثلاثة قبور فاكثر. اما ما كان فيه قبر او قبران
ولا يعتبر مقبرة فيجوز الصلاة  وهذا قولك متقدم ضعيف لكن واختلف اختلف قولهم فيما يقع في بعض البلاد وقد يقع في هذا الوقت في ما لو كانت المقبرة حجرة ويسمونها قديما الخشخاشة وهي تسمية عامة
عامية بان تحفر ان يكون مكان كالحجرة يطبق ويوضع فيه عدة موتى يوضع احدهم الى جنب الاخر وتطبق هذه الغرفة ويكون فيها عدة قبور هل اذا كان فيها ثلاث موتى
كان فيها ثلاثة موتى فاكثر هل تأخذ حكم المقبرة فلا يصلى فيها يعني فيها مثلا او في سطحها وكما انه لا يصلى على سطح المقبرة لانها في حكمها وفي حدودها
او يجوز صلاة بمعنى انه في حكم القبر الواحد ما دام انها غرفة تضم مطابق فهي حكم قانون واحد هذه عند عند مذهب على احد القولين من عند المتأخرين انها في حكم القبر الواحد
هذا مبني على ما تقدم تفريع على هذا القول عند المتأخر. والصواب كما تقدم انه لا تجوز صلاة المقبرة ولو لم يكن فيها الا قبر واحد ومن باب اولى اذا كانت
وفي حكمها وفيها اكثر من قبر انه لا تصح الصلاة فيها لما تقدم التشديد ولان النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الباب ونهى عن الصلاة الى القبور قال لا تصلوا للقبور ولا تجلسوا
عليها لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها  وهذا هو قول عام وهذا هو القول الصحيح مع ان المتأخرين من الجماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والاحناف يقولون تصح الصلاة فيها. وتجوز الصلاة في المقابر
وفي كل موطن حتى في الحمام وحتى قالوا حتى قالوا في غير ذلك اي مكان يمكن ان يصلى فيه وفي اعطان الابن ولذلك كله بل قال بعضهم حتى ولو كان
في مكان  حوش مثلا وفيه مكان طاهر ويغلق الباب عليه يغلق الباب عليه يعني يكون داخل في مسمى الحش وهو الخلا موضع قضاء الحاجة قضاء الحاجة وصلى فيه قالوا تصح الصلاة اذا كان الموضع طاهرا
واستدلوا واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وقالوا هذا نص عام وهذي خصيصة عظيمة لا يدخلها النسخ ولا التخصيص وهذا قاله كما تقدم كثير من الفقهاء
بل وانتصر له بن عبدالبر رحمه الله وهذا مما يستغرب فمما يستغرب اذ انهم يقولون ان هذه النصوص مخصوصة بلا خلاف كما انه لا يجوز صلاة في في المكان النجس
جوعها طيبة وطهورا وعدت لي الارض طيبة وطهور. معلوم ان المكان نجلس لا يصلى عليه النجس لا يصلى عليه واعطاني الابل على القول على اعطاء الابل على قولهم لا يصلى اذا كان
فيها اه بولها لان كثيرا منهم ينجس ويقول بنجاستها ويقول بنجاستها وان كان الصواب هو الطهارة ولهذا هذه النصوص هذا النص جاءت النصوص صريحة وواضحة. بل كالقاطعة لانه لا تجوز الصلاة في القبور
وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضحة وبينة كيف تترك لمثل هذا الخصوص في النصوص وجود كثير والنبي شدد في هذا في اخر حياته وقال كما في حديث جندب قبل ان يموت بخمس عليه الصلاة الا وان من كان قبلكم
كانوا يتخذوا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحي المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني انهاكم عن ذلك هذا هو الصواب الصلاة في هذه مقابر باطلة ولا تصح  على اي صفة
وان العلة ليست العلة نجاسة المقبرة ولهذا اضطر بعضهم او لزم بعضهم ان يقول بالفرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الحديثة اين هذا التفصيل في النصوص المقبرة القديمة اختلطت بصديد الموتى
دماء والمقبرة الحديثة لا خالية وبعضهم قال فرق بين المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة وكل هذا بمعزل عن التحقيق النصوص لم تأتي بشيء من هذا التفصيل ولو كان من عند الله سبحانه وتعالى
لو كان هذا مما تكون التقوى في الاخذ به لم يترك ولم يهمل وما كان الله ليضل قوما بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى نبوي خاصة في مثل هذه الفريضة العظيمة وهذه الصلوات
الصلوات المفروضة والصلوات النوافل ولهذا كانت العلة هي خشية الشرك الغلو اولا اولا في الصلاة على خلاف السنة والغلو ثانيا يؤول الى ان يقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله هذا هو الصواب كما تقدم
وان هذه العلة الحقيقية لذلك ولهذا لو كانت هذه العلة اجازة الصلاة في مقابر الانبياء لانهم عليهم الصلاة والسلام احياء في قبورهم وان عضلات تأكل اجسادهم لا تأكلوا اجسادهم العلة هذه منتفية
عن قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك جاء التشديد في قبور الانبياء ابلغ واشد من قبور غيرهم. وذلك ان الغلو فيهم اسرع ان الغلو فيهم اشرع الى القلوب منه الى غيرها
الى غير قبورهم يعني ولهذا احتاط الصحابة رضي الله عنهم بهذا هذا الامر ولهذا قال ولولا ذلك لابرز قولات خشي او خشي على الخلاف ضده. ان يتخذ مسجدا هذه هي العلة
من ما يرد في هذا ايضا ان القبور لا يشرع فيها قراءة القرآن عنا ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع في كل مكان يشرع ذكر الله سبحانه وتعالى الا انه استثني مواضع منها قد تكون لاجل
هذي المواظع لا تليق بكلام الله سبحانه كمواضع الخلا ما اشبه ذلك على الخلاف مع ان هذا فيه خلاف لكن هذا هو الصواب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ثم رد عليه بعد ذلك
والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك  ان يقرأ القرآن عند المقابر ولهذا اذا كانت قراءته على هذا الوجه في بيد على اصل لها وانه يعتقد ان هذا المكان
قراءة القرآن فيه قربة يعتقد ان هذا المكان الصدقة في قربة واخر يعتقد ان الذكر في هذا المكان قربة  لا تتلقى كيفيتها اياتها الا من الشارع يبين ذلك ولهذا هذه الابواب
تؤخذ من الشرع انظر الى التعظيم تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى تعظيم المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه اجلالها وتعظيمها بعمارتها هذا هو هذا هو تكريمها ورفعها
القرآن العظيم تعظيمه لامتثاله باتباع اوامره اجتناب نواهيه تلاوة حق تلاوته تعظيم هذه انواع من العبادات انما يتلقى من الشرع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع امره وتينا بنهيه عليه الصلاة والسلام
كثرة الصلاة عليه احياء سنته لكن لا يكون على وجه الغلو الغلو فيه والنبي عليه الصلاة شدد في هذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب
من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا لا تشرع قراءة القرآن
وعلى هذا لا يرد مسألة سجود التلاوة لو ان انسان قال انا اقرأ القرآن كنت في المقبرة انتظروا الجنازة واقرأ القرآن التلاوة الاظهر والله اعلم ان يقال ان قراءة القرآن ان كان داخل مقبرة غير مشروع
لكن قراءته في هذه الحال يظهر انه غير مشروع فلا ترد هذه المسألة وقد يقال لا بأس ان يقرأ القرآن كما يقال لا بأس ان يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموطن ليس موطئا لسجود التلاوة
من ذلك ليس موطنا لسجود التلاوة سجود التلاوة على الصحيح لا يشترط له الطهارة. ولا استقبال القبلة لكن على قول الجمهور اشترطوا له ذلك. لكن حتى على القول بعدم اشتراط ذلك
فان صورته صورتي  السجود في هذا الموطن مما يوهم وقد يدعو النفس الى جعل ذلك مرة واخرى شارع سد الباب لو قينا مثلا بقراءة القرآن قيل انه في هذه الحال
لا يسجد وعرض له ما يمنع القرب قراءة سيولة كما لو كان الانسان يصلي خلف الامام وقرأ ومرت به سجدة فانه اسجد بامامه  خصوصا الصلاة السرية وكذلك نعم خصوص الصلاة السرية
هناك شبه كثيرة تتعلق  الصلاة في المقابر ذكروا  او احاديث وردت في هذا الباب وردت في هذا الباب منها  ورد اخبار وكذلك في قوله سبحانه وتعالى عن اصحاب الكهف قال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليهم مسجدا
ويدل على ان اتخاذ القبور لا بأس به وهذا القول مبني هلا ان هذا الكلام ذكر على سبيل التناول مدحه كيف الذي قاله كثير المفسرين وهو ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى
انه ليس على سبيل الثناء بل ذكرهم بوصف الغلبة وهذا في الغالب يكون لمن تعدى وغلب وظلم وانه ليس قد حل هذا كله على التسليم  هذا المعنى والا فلو دل
هذا على ما ذكروا ويقال جاءت النصوص صريحة بل قاطعة لانه لا يجوز اتخاذ القبور والمساجد كيف تترك الادلة المحكمة الواضحة الخاطئة في هذا الباب ومع ذلك يؤخذ بدلالة اية
فيها خلاف مع ان وقعت في شرع من قبلنا ولو سلم بهذا فشرع من قبل ان دل على انه لا يجوز مع ان هذا الذي في الاية موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام
وما تواترت به الاخبار بذلك لكن كثير ممن يستدل في هذا المقام يتعلق بشيء قد يكون اوهى نخيط العنكبوت في هذا الباب وتترك الادلة الصريحة الواضحة البينة في هذا الباب
عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر من كلام الصحابة انه اجماع منهم في هذا رضي الله عنهم وان اتفقوا على هذا الامر الاخبار صريح عنه عليه الصلاة والسلام ومنها ما روي
من رواية إبراهيم عن منصور ومعتمر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما  ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال قبر في مسجد الخيف سبعون نبيا وغيره
هذا الخبر لا يصح لا يصح وهو اما باطل او وهم او وهم في اللفظ يعني وذلك ان ابراهيم الرحمن وان كان برجال شيخين لكنه يهب في بعض ما يروي رحمه الله يدل عليه انه جاء عن ابن عباس
من طرق عنه عن طريق وعن غيره هو من طرق اخرى الى ابن عباس عند الطبراني الكبير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى في مسجد الخير سبعون نبيا وان كان محفوظا
طريق إبراهيم فهمان في مسجد الخير فان المعنى فان الاظهر انه صلى فيه سبعون نبيا الاقرب والله اعلم  انه لا يثبت لكن   توجيه له وان لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في اخبار
بعض الانبياء ومرورهم ببعض الاماكن كما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن ابراهيم وعن غيره من الانبياء في مرورهم بعض الاماكن وان لهم بالتلبية لغير ذلك آآ هذا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الموافق لما
جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولو قيل انه بمعنى على اللفظ الاول عن القبور مع انه لفظ منكر فانه يكون من جهة المعنى مخالف ومصادم للاخبار النبي عليه الصلاة والسلام قال
يتخذون قبرا بها مصالحهم مساجد كيف يتخذ هذا المكان مسجدا والنبي عليه يقول قبر فيه سبعون نبيا ولا يقال انهم  يعني ان هذا  يعني ذهبت لا لان الارض لا تأكل اجساد الانبياء فهم احياء
احياء كيف اصلي في هذا المكان ويقصده واصحابه لو كان هذا المكان مقبرة اللي هو الانبياء لصانه عليه الصلاة والسلام وحفظه وحذروا منع منه كما جاء في الاخبار الاخرى والنبي عليه الصلاة نهى عن الصلاة اليها. وبل نهى
عن الجلوس على عموم القبور. ولا تجلس عليها الجلوس على عموم قلوب المسلمين منها. فكيف بقبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام الامر في تعظيمهم اعظم واعظم فيما يتعلق يعني تعظيم المكان بعدم
والجلوس عليه فكيف يصلي فيه عليه الصلاة والسلام واصحابه معه في هذا المكان الذي فيه هؤلاء الانبياء  ان الخبر مما لا يصح او انه كما جاء في الاخرى صلى فيه سبعون
نبيا مما جاء في هذا ايضا رواية يأتي  مغازي عروة وجاءت عند غيره وهذه جاءت في ابي جندل وابي بصير وقصته مشهورة في السيرة صحابيين جليلين وقصة اي بصير ان النبي عليه الصلاة والسلام قصته لما انه فات
انفلت من قريش ثم لحقوا به وامسكوه  جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام او او هو جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام  انه قالوا تهي لنا بما ان ترده الينا احد القصة
النبي عليه قال ويل امه مشعل حرم لو كان له لو كان له رجال او معه احد او كما قال عليه الصلاة والسلام فعلم انه سوف يرد اليهم القصة وفيه انه لانه ليس بينه وبينهم عاتق
وانه عنده منزلة المحاربين  وفيه انه خدعه قتل احد  كانوا يأسرونه والاخر فرض وهرب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني مقتول والنبي عليه قال له ويل امه في بعد ذلك بعدما رجع ليس في الاولى. المقصود ان في رواية
في هذا الحديث ان ابا جندل التقى مع ابي بصير وكانوا في مكان يتلقون قوافل قريش وكانوا يعترضون لها  وفي ان ابا بصير توفي وان ابا جندل بنى على قبره مسجدا
هذي الرواية لا تصح وهي مرسلة لكن جاءت رواية اثبت بنى عند قبره مسجدا عند قبره مسجدا فهي تشبه ما تقدم في الرواية المتقدمة لكن في هذا انه  بنى عند قبره مع ان الرواية لا تثبت
هنالك شبهات اه في هذا الباب ما تقدم لا يعترف بها امام النصوص الواضحة الصريحة الدالة على عدم جواز صلاة عند القبور ولا بين القبور ولا الى  كما تقدم قال رحمه الله
ولا تصح الصلاة في مقبرة دي مقبرة وحش الحوش مثلث قيل حش وحش وحش الحوش هو موضع قضاء الحاجة سمن عند الناس اليوم الحمام وهو موضوع الخنا موضع قضاء الحاجة
هذا هو  وسمي الحج لانهم لم يكن من عادة العرب انهم يتخذون الكنف في بيوتهم وكانوا يأنفون من ذلك فيقضون فيقضون حوائجهم في اماكن بعيدة وعند اماكن اه  وهذه الاشجار مجتمعة تسمى حشوش او حش نحو ذلك فاخذ من هذا
الاسم مجمع الحوش وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام نص بالنهي عن الصلاة الحس على القول بان النص ما كان ملفوظا به لكن على القول لان ما كان من النصوص
دل بمنطوق معناه. منطوق معناه على النهي على النهي ويكون  يعني مثل ما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف فلا تقل لهم اف. هذا نص في النهي عن تأفيف الوالدين
شبهما وضربهما اعظم باب دلالة الاولى باب التنبيه او فحوى الخطاب تشبيات قد يختلف فيها هل النهي عن ما هو اشد من باب النص او دلالة المفهوم كثير من العلم يقول الدلالات نص
لان هذا النص هذا النص دل على النهي عن التأفيف ومنطوق معناه منطوك معناه يعني المعنى الذي ينطق به يدل على ان اذائهما بالسب اشد هذا المعنى المنطوق به هل هو
صحيح انه كما قيل لا مشاحة في مثل هذا مثل هذا لا خلافي الا منشد في هذا الباب شدود النوع مكابرة لو ثبت مثل هذا فانه نوع مكابرة لان بعضهم يقول لو لم يأتي نصوص تدل على تحريما اذا لقينا ان هذا خاص بالتأويل لكن دلت النصوص
هذا تحريم انواع الايذاء فدل على تحريم التأفيف وما هو اشد منه وهذا لا شك مكابرة  مغالطة عظيمة وهذا مفهوم من لغات العرب واجمع العلماء عليه رحمة الله عليهم وجه هذا الكلام هو ان النبي عليه الصلاة والسلام
اه امر باجتناب النجاسات التخلي عن نجاسات عموما في احوال النهي عن النجاسات والتلبس بها في باب الصلاة اعظم هذا من جهة من جهة الخصوص جاء حديث خاص رواه احمد والترمذي رواية عيون عن عمارة بن عمرو بن يحيى
عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا المقبرة والحمام المقبرة تقدم الحمام ما هو الحمام؟ الحمام
وهو الماء الحار شداد هو الموضع الذي يوضع فيه الماء الحار وهي اماكن تكون نازلة في الارض ولا كانت موجودة في بلاده وما هي موجودة في بعض البلاد في بلاد الشام
وغيرها وقد توجد ايضا في بعض الاماكن او تتخذ على هيئات اه هيئات اخرى الان نحو ذلك لتكونوا آآ فيها بخار وفيها حرارة ويجلس فيها الانسان  يحشو في التنظيف للبدن ونزول العرق ونزول الاوساخ ونحو ذلك
وهو مأخوذ من الحميم ولا تخلو من اه نجاسات مثلا ليست محل لقضاء الحاجة لكن تجري فيها المياه ربما انه  يجري فيها البول نحو ذلك وايضا تكشف فيه العورات ونحو ذلك
ولهذا ذكر علماء اداب عظيمة لمن دخل مثل هذه الاماكن في حفظ عورته والتحفظ من النجاسات. قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسو الا المقبرة والحمام. قرن الحمام بالمقبرة
والحمام وعلى هذا الوصف اذا كان الحمام الذي يكون على هذا الوصف ولا يخلو من نجاسة لكن نجاسة بالنسبة الى الحش موضع الذي تقضى فيه الحاجب الغائط وغيره والبول اشد
وابلغ من الحمام النهي عن الصلاة في الحج وموضع الخلاء اشد من النهي عن الصلاة في الحمام ولا شك ان هذا واضح وبين آآ في انه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح بل لا تصح
لا تصح الا ما كان حال ضرورة هذه. حضروا هذه الاحوال حال ظرورة هذي لها احوال وتقدم عليه الصلاة عليه في باب في مكان مثلا  يعني نجس مثلا نحو ذلك
يعني فلو ان انسان مثلا حبس في هذا الموطن او في هذا المكان وحضرت الصلاة هل يصلي واذا صلى هل يعيد او لا يصلي الصحيح انه يصلي ولو صلى فانه لا يعيد لانه اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع
ما دام انه لا يستطيع الخروج هذا لو ان انسان كان يعني مثلا المريض الذي لا يستطيع مثلا حركة يؤدي الصلاة على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه
وهذا له نظائر وادلة آآ كثيرة تدل على هذا الاصل ولا تصح في مقبرة وحسن وحمام وحمام كما تقدم الحمام دليله حديث ابي سعيد الخدري النبي سعيد الخدري وانه لا لا تجوز الصلاة فيه
والحشوة الحمام المراد بها المكان الذي يعد لذلك وكذلك ما يكون تابعا له. كل ما يغلق عليه باب الحمام ومن الحمام ولو كان هذا المكان ولو كان هذا المهلة نجاسة فيه
وكذلك الحمام موضع الخلا الخلا لو كان هذا الموطن ما هذا الموضع ليس يعني موضع قضاء الحاجة في مكان من خلا والباقي مثلا مثلا يكون طاهرا صواب لا يجوز الصلاة فيه لان كل ما يغلق عليه باب الخلا
ثم يغلق عليه باب الحمام غير لو كان مثلا موضوع حمام اللي هو يتخذ  لاجل نظافة البدن ونزول العرق والاوساخ مثلا وكان في مكان لتعليق الثياب نحو ذلك الصواب انه
الجميع. بعضهم فرع قال ان كان النهي عنه التعبد التعبد فانه يشمل جميع ما يغلق عليه الباب ومن ذلك كذلك من باب اولى الحمام على هذا الوجه على هذا الوجه
وان كان بعضهم قال ان كان النهي معقول المعنى وانه لاجل النجاسة النجاسة فالمكان الخالي من النجاسة مثل موضع مثلا لتعليق الثياب لا لا ليس محل مجرى المياه فانه الصلاة فيه
والاظهر والله اعلم هو النهي مطلقا الحديث لم يرد فيه دلال التفصيل ونطلق ما اطلقت النصوص ولا نقيد  ثم يقال ان العلة  قد يجتمع كما تقدم ان العلم مختلفة مختلفة
في مثل الخلا والحمام حتى تشم علة النجاسة ايضا تتعلق بانه مكان للشياطين والشارع نهى عن الصلاة المواطن التي يعني يكون محل الشياطين والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان
مكان اخر واخبر ايضا انه يعرض قد يقطع الصلاة  قال ان معه القرين. الشيطان له اثر في هذا الباب ولان هذا ايضا في مشابهة فيما يتعلق لاهل الشرك والشياطين يدعون الى مثل هذا
ولهذا تجد الشياطين يكثرون في الاماكن التي يقصدها من يغلو في القبور فيضلونه ويغوونه والارواح الخبيثة تناسب الاجسام الخبيثة الاماكن الخبيثة يقصدها الرواح الخبيثة الخبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات  خبيث مع الخبيث
جده الطيب مع الطيب الارواح الخبيثة تقصد الى الاماكن الخبيثة وادوات الخبيثة تأوي اليها ولهذا النبي عليه قال ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش محتوى تحضرها الشياطين قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل اذا دخل احد
كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اذا نسي دخل خلخلة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وكذلك ايضا جاء في رواية عن المعمري انه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم
المقصود ان هذه الاماكن موضع الخلاء موضع الحمام الذي هو موضع النجاسات من اماكن التي اختمها الشياطين وتقصدها الشياطين الانسان شرع ان  يحذره في هذه الاماكن ويحتاط ويتحصن بالله سبحانه وتعالى
ومن ذلك الا يجعلها موطئ للصلاة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يستدل به لما تقدم دي مسألة المقابر وقراءة القرآن فيها حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر
صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقاما. الصحيح عن ابي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت لتقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وغيره
هذا استدلوا به على ان المقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ان الشيطان يفر من بيته تقرأ فيه سورة البقرة الانسان يقصد المقابر اما للصلاة على الميت
الصلاة على الميت او يقصد المقبرة لتذكر الموت قول الدعاء للميت وليس موطن للعبادة بمعنى انه يقصدها يقصد فضلها والدعاء عندها  كله السنة دلالة على خلاف هذا الفعل كما تقدم لاخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام
لكن المقبرة يعني اذا كانت المقبرة نبشت وخلت كانت مقبرة يعني عارظة ليست محل لكنها مقبرة ثم هذه المقبرة انتهت وذهب رمي الموتى مثلا او كان موتى لا حرمة لهم
مثل ما حصل الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عمد لتلك الارض في المدينة جعل موضعها مسجد المقبرة وزال اثرها في هذه الحالة اذا زال مسمى الاسم في الموضع الذي نهي عنه صلاة فيه
هذي الحالة يتبعه  جاري الاسم يتبعه الحكم في العصر كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهور جعل الرياض مثل لو كان مثلا مكان موظوع نجاسة لا يصلى فيه
مثلا موضع حش خلا مثلا وهذا المكان  وتومس لا يقال ان الحكم يبقى  لان الحكم معلق بوجود بوجوده. فاذا زاد يعني اذا كان هذا في المقبرة كذلك في هذه المسألة. لكن قد يرد مسألة
مثلا لو كان مكان فيه موضع خلوي خاصة في اماكن الطرقات مثلا احيانا قد يكون موطن مثلا محطة مثلا محطة  اتخذ فيها مكان في قضاء الحاجة ثم هذي المحطة هجرت
الصلاة في هذا الموطن نزل في هذا المكان وكان هذا المكان محاط وكان الاصل انه موظع خدم لكنه الان لا هجره الناس في هذه الحالة يظهر والله ينظر ان كان لا زالت الاثار موجودة
والله اعلم ان الحكم باقي لان الحكم معلق على وجودها وان كان هذه قد جالت وطمست انطمست في هذه الحالة لا حكم لها مثل ما يأتي في مسألة اعطان الابل
لو ان اناس من اهل البادية مثلا كانوا في البرية وكان هذا المكان موضع عطن موضوع عقل ثم زعلوا عنه  زار هذا المكان واندثر في هذه الحالة يزول  لا زال الاسم وزال مع الحكم متعلق بالنهي عن الصلاة فيها
قال  وحمام واعطان الابل وهذي الكلام ما يتعلق ان النهي عن الحش من باب اولى من باب اولى لما نهى عن الحمام وان هذا من باب دلالة مفهوم موافقة دلالة اولوية محو الخطاب
تنبيه الخطاب  هذه الفحوى يعني عصها من فوح ومن فوح القدر  تتعدى الروائح التي فيه لو كان مثلا قدر يطبخ فيه الرائحة موجودة فيه لكن حين تتجاوز الرائحة هذا الموطن
تجاوزت الموطن هذا وتعدت الى مكان اخر وقد توجد رائحته من بعيد مثلا كذلك العلة تعدت هذا المحل الى معاني اخرى معاني اخرى لانها موجودة فيه من باب اولى  والشارع جاء بالحكم
والاصل ان الحكم اذا ظهرت كما يقول ابن القيم رحمه الله كما يقول الحكم اولى من قهر التعبد اذا علي بعولة من كون نقول انه التعبد لا يعقل معناه مع ان الاصل ان احكام الشريعة معللة والمسلم يأخذ باحكامها ويسلم بها سواء ظهرت له الحكمة او لم تظهر الحكمة
لله ولله الحمد احكام الشريعة ظاهرة ادلت عليها سليمة مستقيمة حكم عظيمة لكن لو فرض ان هناك احكام لم تظهر علتها هذه لانه لم يدركها والشارع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول
الغالب على احكامها هو انها معللة وظاهرة ولله الحمد قال واعطان الابل اعطاني الابل ورد في اخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها يعني في النهي عن الصلاة في اعطان الابل. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة
انه يصلي في وراح الغنم قال نعم وقال نصلي بعضا قال لا تصلوا فيها. هذا في صحيح مسلم وكذلك عند احمد وابي داود عن البراء بن عاجب مثل حديث وهو ما اصح ما ورد في هذا الباب
وكذلك جاء عند احمد والترمذي عن ابي هريرة النهي الاذن بالصلاة الغنم او مراحل غنم النهي عن الصلاة في اعطانا الابل اسناد صحيح عند احمد والترمذي. وعند احمد والنسائي عن عبد الله بن مغفل ايضا
نهى عن الصلاة في اعطاء الابل واذن الصلاة في او  الغنم وكل احاديث صحيحة لكن اصح الاخبار في هذا الباب حديث صحيح مسلم وكذلك حديث احمد والترمذي. وورد اخبار اخرى فيها ضعف
الاخبار هذه اخبار واضحة وبينة  الابل واعطانا هو البحث فيها من جهات والعلماء بسطوا الكلام في هذا ولله الحمد والروايات من تتبعها تبين له المعنى والحكم والحكمة اولا اعطاني الابن اختلف العلماء فيها
هل هي ما تبيت فيه وتأوي فيه فيه وتأوي فيه ليلا او هو نزولها  في تلك الاماكن بعد النحل من الماحنة ترد الابل المياه فانها ترد الى مباركها ثم تأخذ عللا ثانيا بعد ذلك
هذا ايضا من مواضع الابل من مواضع الابل او يشمل كل مبرك لها وكل مكان يكون عطنا لها حتى وهي في مسيرها في السفر مثلا لو كان اصحابها معها الاظهر والله اعلم
ان النصوص فسروا بعض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم في مراح الغنم اذن في مكان الذي تروح فيه وتبيت فيه. فالاظهر ان مقابله وهو الابل كذلك هو الموطن الذي تبيت فيه وتأوي اليه
دون غيره والاصل هو كما تقدم ان الصلاة في اي موطن من الارض كما قال عليه الصلاة جعلت لي اعظم مسجدا وطهورا خرج هذا في دلالة ظاهرة وغيره محتمل. من اهل العلم من قال انه داخل في معناه في اللغة
وهو مستعمل يعني هو مستعمل من جهة  يعني العرب انه يسمى عطن وفي اللغة  فادخلوا في العطن موضع بعد شربها وان لم يكن محلا تأوي اليه  والذين قالوا انه خاص بما تأوي اليه
استدلوا بما تقدم قابلة بين وروح غنم  الابل ولانها ولان هذا يكون كالبروك العارض وهو يشبه بروكها في سفرها ولهذا لا يدخل عندهم الابل ما المواضع التي تنزل فيها في سفرها
الشغف لو ان صاحب الابل ماشي في طريقي في سفره  نزل في هذا المكان واراحها انا مرحل لها فان هذا المكان الذي نزلت فيه باتت فيه لا يعتبر  وذلك ان سؤال النبي عليه عن الشيء المعتاد المستمر
يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا يسافرون وكانت ابلهم معهم وكانت تبيت معهم وكانت الابن معهم كثيرة قالت تبيج معهم ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام
ولا اصحابه انهم كانوا يعني يتوقون الصلاة بين الابل بل تكون رجل عن يمينه وعن شمالهم وخصوصا لما كانوا في حجهم وكانت تبيت معهم وتكون معهم من مزدلفة في عرفة وفي منى
قد يبين انها لا تأخذوا هذا الحكم. لا تأخذوا هذا الحكم وان هذا خاص بالمكان الذي يكون موضعا لايوائها لتأوي اليه في الليل. تأوي اليه في الليل هذا هو الاقرب والله اعلم لما تقدم. ان الاصل
هو صحة الصلاة في اي موطن الا ما استثنيت وما خرج منه اما على سبيل الظهور على سبيل التيقن على  المتقدمة في هذا   وبشر تلك النصوص الدالة في نشأة المعطن والمبرك وانه مراد ما تأوي اليه
واعطال الابل  ما يبين ذلك ايضا ان هذا المكان هو الشيء الذي  يعني مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال دي نفس في نفس الخبر جاء في في رواية عند احمد
داود واحمد عند احمد وعند ابن ماجة جاء من حديث من عازب ومن حديث عبد الله بن مغفل الحديث المتقدم حديث البرامي عاجل عند احمد وابي داود وفيها للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال انها من الشياطين انها من الشياطين
وفي حديث حسن عبد الله المغفل عند احمد ابن ماجة قال خلقت من الشياطين خلقت من الشياطين والحسن لكن احمد رحمه الله قال انه سمع منه ويدل عليه انه ثبت عند ابن حبان باسناد صحيح
او في بعض الاحاديث غير هذا الحديث في مسألة قتل كلاب انه قال سمعته والذي لا يلاوى مين عبد الله مغفل في هذا المسجد؟ اللي هو النهي عن قتل الكلاب سمعه ابن عبد الغفور هذا يبين انه
سمع من حيث الجملة وان كان قد يرد التدريس في هذا الحديث لكن لما جاء الخبر الاخر الصحيح هذا الخبر اما ان يكون من يكون دال على انه صحيح اذا عبد المغفل
او انه بشاهده باب الحسن لغيره. فكيف ما كان فهو حجة في هذا المعنى وجاءت احاديث كثيرة تتعلق بالابن   الفخاخ والخيلاء ما جاء في الرواية   اصحاب الابل والسكينة في اصحاب الغنم
جاءت هذه الروايات التي  ومن هنا اختلف العلماء في مسألة العلة كما تقدم المسلم يمتثل والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الصلاة في مباركها ويعاطلها ومع ذلك كان يصلي على البعير. عليه الصلاة والسلام
ابن رجب رحمه الله  بين وهم من وهم من وهم في هذا الباب وظن ان النهي عن الصلاة يباركها او ضعفه واستدل بان النبي عليه كان يصلي على بعيره وهذا جاء ثابت الاخبار الصلاة على البعير
حديث انس وحديث ابن عمر وجابر وعامر ابن ربيعة. احاديث كثيرة يعني كان يصلي يعني على راحلته عليه الصلاة والسلام في سفره وبين ابن رجب واشار الى ترجمة البخاري في الصلاة
على البعير وانه في اشارة الى ضعف الاخبار واردة في النهي عن الصلاة في معاطلها وقال ابن رجب رحمه الله ما معناه ان البخاري ومن تبعه خفي عليهم آآ يعني دلالة هذا الخبر
وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة مع عاطليها ليس الصلاة عليه الصلاة عليها شيء والصلاة في معاطينها شيء الصلاة عليه. ولهذا يجوز الصلاة اليها العمر كان يصلي اليه رضي الله عنه
هذا شيء وهذا وهذا يشهد لي ما تقدم خاص بمكان مبيتها الذي تراح فيه في الليل وتبيت به  هذا هو الاقرب وهو المتفق في هذا الباب في الجمع بين الاخبار والشارع جاء بالحكم العظيمة في هذا
الباء ولا شك ان البعير حين  يركب لا شك يكون القياد لصاحبه بخلاف ما اذا كان غير مركوب فقد ينفر وقد يشرد نحو ذلك    يصلى اليه قال واعطان الابل والصحيح كما تقدم انه لا تصح الصلاة في اعطاء الابل
والصواب ان العلة هو مثل ما جاء انها للنهي لكن ما هي العلة؟ قيل من الشياطين خلقت من الشياطين. قيل يعني من جنس من الشياطين وقيل انها منها او من جنسي هذا ذكره العراقي رحمه الله العراقي وغيره
ليست العلة كما قال بعضهم اه على القول بنجاسة غوتها او ان هذا قول ضعيف ولو كان هذا لم يكن فرق بين الابل والغنم. النبي اذن في الغنم ونهى عن الابل والذين
بنجاسة او روض الابل كذلك بنجاسة بو الغنم لكن غر بعضهم الى انه قال ان اصحابها ربما يتخذونها بها ويبولون في اماكنها يقولون في اماكنها فالعلة لاجل في النهي عنها
حتى لا يكون موضع يصلى فيه نجس وقد علم في شيء وهو ما ضمن النجاسة لكن هذا تعليل ضعيف يضعف النبي عليه الصلاة علق العلة صلي في الابل  قال لا ترون الى عيونها وهيئتها
خلقت من الشياطين ان من الشياطين انها من الى غير ذلك. وبالجملة يكفي النهي عن ذلك والنهي حين يتوجه الى ذات الصلاة فانه يكون  نهى عن الصلاة فيها نهى عن الصلاة فيها. مثل ما نهى عن الصلاة المقبرة
الحمام النهي متوجه الى الصلاة بها. كالنهي عن صوم يوم العيد ونحو ذلك   تكون الصلاة فاسدة والنهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي المتوجه الى ذاك الصلاة  ولهذا كان على الصحيح انه فرق بينه وبين
النهي العام اللي ما توجه الى الصلاة. ولهذا قال ومغصوب ايضا ذكر رحمه الله خامس المغصوب وان المكان المغصوب وكذلك المسروق  كل ما كان على وجه المحرم ام انها لا تصح الصلاة وهذا هو المذهب
فلو كانه صلى في هذا المكان المغصوب ارض معصوبة بيت منصور او صلى في ثوبه سواء كان صلى في بقعة منصوبة اولى اذا صلى في ثوب مغصوب نحو ذلك قالوا لا تصح صلاته
لان حركته في حال قيامه وركوعه وسجوده هي في مكان معصوم او في ثوب مغصوب في ثوب معصوم. ولهذا فلا اذ يصح ولا تصح صلاته فلا تصح صلاته هذه والرواية الثانية صحتها
شحات وهو الصواب هو قول الجمهور وذلك ان النهي او تحريم الصلاة ليس  نصوص الصلاة لانه محرم عليه ان يصلي في الثوب وان ينام بالثوب المنصوب وان يأكل بالثوب المغصوب
وان هي نعمة في الارض المغصوبة وفي بيت معصوم. وهكذا كونه في هذا المكان في هذا الثوب محرم على كل حال وليس بخصوص الصلاة ليست جهة النهي خاصة يا مفكة
فلما كانت مفاجئة كان هو اثما كان اثما في صلاته وان كان يجب عليه الصلاة يجب عليه الاقلاع عن الظلم والغصب وتجب عليه الصلاة لكن لا يقال في هذه الحالة
لا تصح صلاته هو مأجور من وجه آثم وجه مثل شارب الخمر يشرب الخمر والذي يعصي يقع في المعاصي مثلا وهو في حال معصيته وتلبسه بالمعصية واصراره على المعصية اثم
لا يقال ان صلاتك لا تصح لانك متلبس بالمعصية وان كانت هذه المعصية  مختلفة من جهة ان هذا في ظلم متعدي  المعنى انه مأمور بالصلاة ويحرم عليه والتعدي يحرم عليه هذا الظلم والتعدي
وهذا بخلاف الوضوء في المكان المغصوب. لو قيمة طيب وضوءه في المكان مغصوب. حتى على المذهب صوم في المكان المرصود ادى الزكاة في المكان الموصول  سلم صدقته وزكاته ويصوم في هذا المكان هل يصح؟ نعم يصح
قالوا خاص بالصلاة قالوا لان الصلاة البقعة لها شرط البقع عليها شر اما الصوم ليست البقعة وكذلك الوضوء بخلاف الصلاة فلما كانت شرطا لها قالوا انه لا تصح صلاته الشعب وقول جماهير صحة الصلاة ورد حديث في هذا الباب
اه من حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في ثوب اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليها الحديث هذا لا يصح. الحديث هذا لا يصح
لو تابعت ربما يتوهم مثل هذا  جاك الخبر لا يصح. ولهذا الصواب هو صحة الصلاة تقدم مع اثمه قال رحمه الله  ومغصوب واسطحتها يعني لا تصح الصلاة باسطحتها يعني في سطح
المقبرة والحش  واعطاء الابل والمغصوب  اما يتعلق المقبرة لان هذا المكان الذي قبر فيه ومقبرة ومقبرة وهذا المكان تابع للمقبرة لكن لو كان مثل ما لو تقدم وكان مثلا في بيت
وكان الشطح هذا السطح تحته مقبرة وهذا البيت تقدم انه لا يدخل في هذا. انه لا يدخل في هذا. لكن لو كانت ارض يقبر فيها مثلا  وكانت الارض مثلا مغطاة لم تكن بارزة مثل مقام مثلا كانت مغطاة او كانت على طريقة
ما يسويه بعض الناس ما تقدم بالخشخاشة ونحو ذلك يوجد هذا في بعض الميلاد ولا يميز الذي يرى المقبرة من غيرها فلا تصح لانها مقبرة لانه مقبرة والحش الحش او الحشو هو موظع الخلا
الصواب انه ينظر هذا مراد السطح داخل موضع الخلا يعني لو خلق مثلا ان موضع خلا  له سطح تابع له ويدخل له من باب الخلاء وان كان معزول وليس محلا لقضاء الحاجة
لو كان مثلا مثل مثلا حمام مثلا. حمام مثلا موضع حمام وله باب وهو دور اسفل مثلا وقد يكون وسط الارض وهو موضع الاغتسال مكان اخر موضع للرعاة وقد يكون موضع للطعام. موضع للطعام لكنه داخل ويسماه وفي حدوده
فيأخذ حكم الحمام لان الجميع حمام والجميع موضع خلا موضع حمام مثل   يعني او الاصل انه يدخل في مسمى يدخل في مسمى لانه يغلق عليه الباب كما تقدم لو كان هذا هو موضع الحمام هذا فيه قسم
يخلعون فيه الثياب مثلا مثلا من ثيابه وليس بينه وبين مجرى الماء الحار ليس بينه وبين اتصال ان ملاك الباب واحد والدخول واحد ويدخل في مسمى الحمام فلا تحسن صلاته
يا اخي لا تصح الصلاة في هذا المكان كذلك ايضا ما كان يعلوه لنتابع مسماه ولن يقال دخل الحمام خرج من الحمام دخل الخلاء خرج من الخلاء. لكن لو كان هذا السطح
اه يعني موظوع خلع مثل ما يوجد في البيوت مثلا يكون الحمام وسطح غرفة فوق مثلا او يكون مثلا  مجرى نجاسة مثلا. مجرى نجاسة ويكون هذا مجرى النجاسة عليه شاطح مبني
انه لا يدخل مثل لو كان مثلا كما يوجد كثيرا في البيوت بيارات البيارة مبلطة ومستورة بل قد تكون هذي البيارة سطحها وظهرها  مكان غرفة قد يتخذ مسجد يعني قد يتخذه مثلا انسان
محل مصلى في بيته مثلا في هذا المكان الاظهر الله انه لا بأس بذلك وهو اولى لانه اذا كان سطح الخلع الذي هو موضع خلع لا بأس به لانه مفصول وليس بما خلع
السطح البيار التي هي ممر النجاسة ومجرى النجاسة من باب اولى انها   واعطاني الابن كذلك اعطانا الابل الابل لو كان مثلا مكان خاص للابن ويدخل اليه مثلا ويكون موظع لا هو سطح مثلا يوضع فيه مثلا
علف للابل طعام للابل ونحو ذلك يعني متعلقة بالابل لكنه مكان خاص لها وهي هو عطل لها ومبيت لها القلب دخل او عطى الابل والله اعلم هل يأخذ مسماه وحكمه
ما دام انه يعني تم الداخل في داخل اذا عطن الابل ومبرك  الابل والمغصوب المغصوب كده عليك المغصوب المغصوب لا فرق بين بين عرظه وسطحه الحكم واحد هو في الحقيقة داخل ومسمى
يعني ايه المقصود المغصوب لكن يعني وليس على اطلاقه في الحقيقة. ليس على اطلاقه ربما انسان مثلا يعني يغصب دارا ويكون سطحها داء اخرى غير معصوبة صلى انسان على هذي الدار المغصوبة
ومعصوب واسلحتها لان السطح المراد اذا كان تابع لها. هو السطح هذا اذا كان تابع لها هذا لا يشتهى لكن اذا كان ليس تابعا لها ليس تابعا له  غصب مثلا لو كانت مثلا
عمارة مثلا شقق    احدى بيوت هذه العمارة فوقها وفوقها بيت اخر  لشخص اخر لا شك انه لا يأخذ الحكم  هذا يبين ان ما عللوا به ليس على اطلاقه لانهم قالوا لان
الهوات تابع للقرار الهوا تابع للقرار قالوا كما ان الصلاة في الحش لا تصح فلا تصح الصلاة في سطح الحش بما ان الصلاة لا تصح الصلاة في سطح الحمام. وهذه قاعدة
انما ثبتت فيها بعض الاحكام بل ان بعض الاحكام هم لم يسلموا بها انما في بعض انما احكام وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معنى ان الهوا تابع للقارة هو تابع للقرار
هذا هو الاصل  الهواء تابع للقرار لكن مع ذلك ليس على اطلاق حتى ما يملك الانسان في داره والهوا لا يستعمل قرار ايضا في مشاعر لو ان انسان مثلا لو كان مثلا
في عمارة مرتفعة عمارة مرتفعة ادوار فيها مثلا ادوار كثيرة ادوار كثيرة فغابت الشمس على اصحاب الادوار الاولى غابت تماما في رمضان انهم يفطرون لكن لو كانت هذه العمارة ناطحات سحاب
واذا تجاوزت مثلا اكثر من مئة دور او مئة وخمسين دور ذكروا قدرا معينا يكون فرق نحو يعني ثواني او نصف دقيقة ونحو ذلك الذي في الارض والادوار القيمة يفطرون. غابت الشمس
والذين في الادوار العليا يرون الشمس لا يفطرون. لا يقال هوى تابع القرار فاذا افطر الذين فيه  قرارها يفطر الذين في هوائها كذلك الصلاة لو دخل الوقت مثلا بغروب الشمس على من
بقرارها لا يصلي من كان في اعلاها لان الشمس تغيب مثلا او الفجر لم يطلع او طلع يعني انما هو مربوط بالوقت الذي يدخل عليه فيه وقت الصلاة يختلف مع ان المكان واحد والهواء واحد
واعتبر ذلك بالطائرة والانسان ركب الطائرة مثلا الطائرة الذي في طائرة قبل ان يقلع غابت الشمس عنه غابت الشمس يفطر طائرة اخرى بجوارها طارت على شمتها وعلى هواه طاء طارة الرابطة في ارض المطار. فوقها تماما
اقنعت قبل غروب الشمس بلحظات وصاروا يراعون الشمس ينظرون اليها وهم لم يفطروا  اقنعوا قبل ان ان تغيب الشمس فانهم لا يفطرون حتى  مع ان الذين في القرار وهم على شمتهم
وفوقهم افطروا والذين في الهوى فوقهم لا يفتون هذا يبين ان الاحكام من الاحكام المتعلقة الهوا والقرار  ليست عنائبة ويرد مسائل في الحقيقة ثيرة يرد مسائل كثيرة مثلا في هذا الباب مثلا الصلاة
الصلاة مثلا لا تصح على الماء الانسان لو اراد يصلي  يعني على الماء لا يمكن لان ليس فيه مكان يقع فيه يقر فيه بل لابد ان يكون في مكان يجد فيه
حجمه فالارض يثبت قل اختلفوا في الماء اذا تجمد لو كان نهر مثلا تجمد دخل فيه وادركته الصلاة هو جامد يمكن اللي يوصل سجادته او يصلي على الجمد هل يصلي لانه يجد
حجما يسجد عليه. ويجد حجما يقوم عليه احد يا اخوان انه لا بأس لان العلة التي منع من الصلاة لاجلها قد زالت  واش الشرع يتبع الاحكام هذي تتبع الحكم    وكذلك ايضا لو انه في سفينة مثلا
وعلى ظهر البحر لا يصلي لو خلق ان الانسان يمكن عنده حركة وعنده يحسن يعني السباحة واجادته ها قد يجيد الصلاة على هذا لكن لا يصلي لانه  لا يجد حجما
يسجد علي  لهذا لو انه سجد على زرع وعلق رأسه لا تصح بل لابد ان يثبت رأسه حتى يجد حجم الارض على قطب وعلق ولم يثبت رأسه لا تصح لابد ان
يمكن جبهته كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وامر به عليه الصلاة والسلام ولهذا لو كان في السفينة فانه على هذا المقتضى هذه القاعدة اذا كان الهوى له حكم القرار الا تصح صلاته في السفينة لان لا تصح صلاته على البحر
مع ان الصحيح انه يصح لانه يثبت ويجد مكانا ويقر عليه وجاء ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن ابي سعيد وابي قتادة وابي هريرة هو جا بن عبد الله رضي الله عنه صلوا في سفينة والجند
قريب منه يعني الساحر بعيد رضي الله عنه  بل يلزم على هذا لو ان انسان في الطائرة ومر على بعض  البحار الطويلة يعني بعض البحار تمر بها الطائرة وتمشي ربما
مئات الاميال او اكثر من ذلك الساعات وهي فوق البحر تطير لا زال يعني البحر تحتها هل يقال لا يصح ان يصلي في الطائرة الان لان البحر تحته والهوى تابع للقرار كما لا يصح ان يصلي على الماء فلا يصح يصلي لا لا يقال هذا
لا يقال هذا وهذا يبين ان هذه الاحكام المتعلقة بالهوى والقرار  وهذي شأن اكثر القواعد في هذا الباب فلهذا في اسطحتها اختار جمع من اهل العلم صحة ذلك وقالوا الصواب قصر
النهي على ما تناوله النص وهذا اختاره الموفق في المغني. كذلك ابن اخيه الشارع عبد الرحمن ابن ابي عمر لا تلحق بها اسلحتها قصر النهي على ما ورد به النص وذكروا
انه ان كان يعني مثلا مسألة سطح الحوش مثلا او سطح الحمام ان كان تعبديا ويقتصر ان النهي في موضع الحوش موضوع الحوش موضوع ان كان تعبده فلا يلحق به صبره. وان علل
بالنجاسة فلا يتوهم ورود هذا هذه العلة لانه منفصل عن النجاسة تماما وهذا يبين ان الصواب قصر النص على هذا وان هذه الاحكام كما تقدم خاصة بما ورد اليه ولهذا
الصلاة المقبرة شدد فيها ولا تصح فيها ولا اليها واشار  رحمه الله قال وتصح اليها يصح اليها يعني ان هذه الاماكن هم يقولون لا تصح الصلاة فوق الحوش لكن تصح الصلاة
الى الحش بل قد توهم ان الصلاة يحج ابلغ من جهة المعنى لانه مقابل الحش ربما يصل اليه رائحة من هذا المكان وقد يكون باب الحوش مفتوح وهو موضع الخلا
الصواب انه تصح الصلاة اليها اليها لكن قد يكره احيانا خاصة اذا كان مثلا المكان  وحمام ينبغي للانسان ان يختار من مكان  طيب اختار المكان حسن لصلاتي الا عند الحاجة او ضيق المحل. وهذا في سائر هذه الامكنة حتى ولو كان حشا الا
المقبرة مع انهم يقولون تصح الصلاة الى المقبرة والصواب انها لا تصح وهذا رواية عن احمد رحمه الله اختارها تقي الشيخ واختارها المجد والصواب انه لا تصح الصلاة الى المقبرة. لما تقدم في حديث المرفد
غنمي كالناس بن الحسين رضي الله عنه لا تصل لا تجلس على القرى تصلوا الي ولا تصلوا اليها وهذا متفق مع ما ذكره الموفق رحمه الله في مسألة قصر النص على مولد النهي
وان النص ورد بالنهي عن الصلاة اليها. هنا مسألة اختم بها هذا الدرس وهي ما يتعلق بالصلاة الى الحش او الصلاة الى الحمام في بعض الاماكن وخاصة بعض المحلات الترفيه والفنادق ونحو ذلك او بعض العمارات او بعض البيوت. احيانا يضعون او كثيرا ما توضع
المحلات الخلا داخل غرف يكون باب الغرفة باب الغرفة ماذا ويكون باب اخر ويكون الخلع داخل هذه الغرفة؟ لكن منفصل بباب وجدار وله باب  هذا الحكم   قال ما دام ان موضع الخلا منفصل
عن هذي الغرفة الحكم خاص به وعلى هل يجوز طلعت في هذه الغرفة يا باشا وجوز صلاة الى هذا الموضع  لكن ينبغي الا اصلي اليه. لان هذا ابلغ في تعظيم الصلاة ولان الانسان قد ينشغل في صلاته
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي ان يكون في مصلي شيء لا شك ان كون الخلا في قبلته قد يقال انه اشد والنبي عليه الصلاة والسلام فانها قال عليه الصلاة والسلام
الهاتني عن صلاتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اه اذا كان هذا مع انه لبسها لكن قد يراها احيانا في حال نزوله عليه الصلاة والسلام يرى شيء منها فقال ما قال عليه الصلاة والسلام
موضوع الخلاء الذي امامه قد يكون ابلغ ولهذا لا يصلي الا اذا كانت القبلة اليه  يعني عليه ان يعتني بامر صلاته والا تكون صلاته الى جهة باب الحمام او ان يكون مغلقا وان يتحرى قطع ما يكون من روائح قد تؤذيه وتشغله
في صلاته  وكذلك ايضا لو كان مثلا مكانا خاص بالاستحمام وليس الموضع قضاء الحاجة ياخذ ما تقدم يسمى الحمام يسمى الحمام هذا الحكم في داخله دون  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

