السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله سبحانه وتعالى وفضله  نعود الى هذه الدروس
بعد انقطاع يسير  هو حصول وقد طلب سأل بعض الاخوان عن سبب انقطاعه فحصل لي حمى ولله الحمد واعراض كورونا ولله الحمد وقد تشافيت منه ولا زال يعني شيء من الاثر الخفيف
لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء والغمة عن المسلمين كما اشهده سبحانه وتعالى ان يموت على اهل الاسلام بكل خير وان ينصرهم وان يعليهم واسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه ان يرفع السنة وان يقمع البدعة
وان ينصر دينه ويعلي كلمته بمنه وكرمه امين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس من صفر يكون الدرس كان معتاد في زاد المستقنع كان الشرح والتعليق انتهى الى قول الامام الحجاوي رحمه الله
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول المالكية وقال هلا احنا هو الشافعي هو رواية عن احمد اختارها الاجري وصاحب الفايق وجماعة  اهل العلم محققين في المذهب
انها تصح لادلة اولا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة والقاعدة ان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا بدليل خاص يخرج الفريضة وان هذه هي القاعدة
والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي الاصل ان احكام النافلة ان احكام النافلة فريضة سواء الا ما دل الدليل على تخصيص احد الصلاتين الامر الثاني ان الكعبة مسجد
القبلة ومن كان مصليا فيها فهو مصل الى القبلة  وهذا يشمل جميع الامكنة وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله فصلى في الكعبة دل على انه لا يجب ان تكون جميع الكعبة
قبلة فلو كان ذي الكعبة وكان متجها الى جهة من جهاتها فانه يكون متجها الى القبلة ويكون داخلا في عموم الادلة انه صلى اليها وهذا القول من حيث المعنى من حيث الدليل والمعنى
ابها لكن نعلم انه يكاد يندر صلاة الفريضة في داخل الكعبة. الا من وافقته مثنى صلاة فريضة داخل الكعبة فتذكر فريضة لم يصلها فاحب ان يصليها في الكعبة او فاتتهم مثلا
صلاة  يعني وهو في الكعبة مثلا ولم يكن نسي لكن لو فرض هذا فصلاها تعال هذا القول فان صلاته صحيحة  مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف وتارة اليق وتارة يضعف
اذا احتاط المسلم في هذا الباب واخذ بالقول الذي هو  صحيح عند جميع العلماء يكون فيه احتياط في العبادة. قال رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها وهذا تفريع على ما تقدم ولقوله وتصح ولا تصح الفريضة
فاراد ان يبين انه وان كان فهم ان  ان الفريضة لا تصح او يفهم ان النافلة تصح لكن لا تصح النافع الا باستقبال شاخص منها. استقبال شاخص منها وهذا القول على القول صحة الفريضة
هو ايضا في صلاة الفريضة لكن هل هو شرط المصنف رحمه قال لابد ان يستقبل شاخصا منها بمعنى انه اذا صلى في الكعبة فلا بد ان يصلي الى جدار او لو صلى الى الباب وهو مغلق
مثلا اه ولو فرض مثلا عياذا بالله ان الكعبة ليست في مكانها ليست في مكانها فانه على المذهب لا يكفي الصلاة في هوائها لا يكفي الصلاة في هوائها. معنى اذا كان فيها
فلو كان يصلي او كان مثلا في اعلى الكعبة مثلا او كان على ركن من اركانها مثلا ثم صلى او او كان مثلا يصلي في الكعبة مثلا وفرض انه مم في موضع سجوده
اخر موضع سجود وموضع جبهته ليس امامه شيء من الكعبة ولا من هوائها يكون غير متجه الى القبلة وهو خارج وعلى هذا ما الواجب الواجب على المذهب ان يصلي الى شيء ثابت. اما الى
اه جدران من اه في جدران الكعبة او الى شيء مثبت لا يكفي وضع الشيء بل لابد ان يكون شيئا مثبتا فيها مسمرا فيها. اما لو كان شيء سترة تؤخذ وتنقل فعلى المذهب
لا يكفي ان يتجه الى هذا الشيء الذي ليس مثبتا. ليس مثبتا فيها. هذا هو القول المشهور في المذهب  ذكر في الانصاف رحمه الله قال مع ان صاحب المغني وهذا ايضا رأيتنا في في للمغني لابن قدامة رحمه الله وكذلك ذكر صاحب
ان صاحب المغني لم يشترط ان يتجه الى شيء يعني مثبت امامه بل مثبتة وغير مثبت. بل يكفي ان يتجه الى هوائها. اتجه الى هوائها. وقال في الانصاف ان هذا هو اختيار المجد في شرحه
ثم قال وعلى هذا قال وهذا المذهب على مصطلحنا ما دام انه اختار صاحب المغني وكذلك المجد في شرح فيكون هو المذهب وهذا من اصطلاح ليلة الروح حين يكون اختيار
مثلا صاحب المغني وصاحب المجد في هذه الحالة يكون هو المذهب واذا اختلف صاحب المغني وصاحب قوة المجد يوجد شيخ الاسلام فيكون المذهب ما اختاره آآ ما كان اختيار تقي الدين
او اختياء ابن رجب لاحد هذين الوجهين المذهب يكون هو المذهب كما تحرره صاحب الانصاف رحمه الله وعلى هذا يكون المذهب لا يشترط ان يستقبل شيئا لا مثبت ولا غير مثبت. ولا غير مثبت لانه هو متجه الى جهة
الكعبة ومتجه وهو فيها وهو فيها هذا على هذا القول وهذا الاختيار وعلى هذا لو انه مثلا صلى   مثلا جانب من جوانب الكعبة ولو فرض انه سجد مثلا على ظهرها
وكان سجوده كما تقدم على جدارها المنتهي الذي تنتهي الكعبة من جهة ولم يكن امامه شيء من الكعبة لا من هوائها ولا شيء سواء كان مثبتا او غير مثبت على المذهب لا على ما قدمه هنا
لا تصح لانه لم يستقبل شيئا منها  يعني طبعا يستقبل شاخصا منها. فلا بد ان يكون امامه شيء على المذهب. يعني على ما ذكره او على ما ذكر صاحب الزان
يكون شيئا اه شاخصا شاخصا منها وقوله منها يدل على انه ثابت يثبت وانه ليس شيئا ينتقد اه وعد وعلى ما ذكر الصاحب الانصاف وهو المذهب ان هذا ليس بشرط
قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القبلة وهذا محل اجماع كما قال سبحانه نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبيلة ان ترضاها فلي وجهك شاطر للمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا
هذا شرط بالاجماع لابد من استقبال القبلة. ولهذا قال فلا تصح بدونه فلا تصح بدوني. هذا المعنى في حال الاختيار ولهذا قال الا لعاجز. الا لعاجز والعاجز يدخل فيه سور لكن
كلمة العاجز  ليس خاصا بمن كان مثلا مربوط مثلا في شيء ولا يستطيع ان يتجه القيمة بل كل من لم يستطع استقبال القبلة هذا فيما يتعلق بالفريضة اه بحال الجهاد
فان خفتم فرجالا او رهبانا الجهاد فانه من صور صفة الصلاة صلاة الخوف انه يصلون على الحالة التي تتيسر لهم وهذا ورد في حديث من حديث ابن عمر عند البخاري وغير مستقبليها. قال نافع الا
يعني عن ابن عمر مرفوعا ورواه ابن ماجة صريحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  الا لعاجز ومتنفل ومتنفل لكن متنفل بشروط اولا ان يكون راكبا ان يكون سا وان متنفل راكب سائر في سفر
في ثلاثة شروط ان يكون راكبا يعني على دابة كذلك على سيارة مثلا  ليس نازل ليس نازلا فلو كان نازلا في هذه الحالة يستقيم. الاصل وجوب استقبال القبلة. وهذه رخصة وردت في المتنفل
حين يكون مسافرا راكبا فلأجل ان ان لا لا ينقطع عن صلاته وعن  شرعت النافلة على هذا الوجه وان ترك بعض ما يجب لها في حال الاطمئنان وفي حال الاستقرار
في شهر يخرج الحذر كما هو قول جماهير العلماء وقول متنفل هذا ثبت في الاحاديث الصحيح من حديث ابن عمر جابر ابن عبد الله انس ابن مالك وحديث ابن عمر وعامر وجابر
هذي في الصحيحين متعدية عنه عليه الصلاة والسلام وانه كان يصلي النافلة على راحلته حيث وجه ركابه عليه الصلاة والسلام راكب لان هذا هو الذي نوقظ انه كان يتنفل في حال الركوب عليه الصلاة والسلام
معروفا اه يعني اذا كان راكبا سائر شاعر بمعنى انه يكونوا في حال مشيه اما لو كان ناجلا كما تقدم فان الاصل هو وجوب استقبال القبلة في سفر كما تقدم هو قول جماهير العلماء
وبعض اهل العلم اختاره  بعض المذاهب انه يجوز في الحظر وهذا وهذه المسألة يعني فيها خلاف. فيها خلاف. وبعض اهل العلم يرى انه عند الحاجة الى ذلك خاصة في حال الحظر
يشق عليه النزول ويكون مثلا احيانا في بعض البلاد يتأخر الانسان في سيارته  قد يفوت عليه بعض اوراده وبعض اموره المتعلقة بصلاته كسنة الضحى مثلا او يخشى فوات بعض النوافل التي
او اراد ان يصلي نافلة فقالوا لا مانع من ان يصلي في سيارته كما يصلي وهذا لاجل الا ينقطع عن الصلاة فالمعنى لهذا واحد والمسألة محتمل الله اعلم لكن قول الجمهور على
المنع راكب  وقول في سفر وهذا عندهم حتى ولو كان السفر قصيرا وهذا على قول الجمهور الذين يفرقون بين  الطويل والقصير. وقال بعض العلم كمالك لا يباح الا في السفر الطويل لانها رخصة
وردت في اسفاره عليه الصلاة والسلام الفلا يشرع الا عن الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام الجمهور قالوا انه ولو كان انسان خرج من بلده الى مكان قريب واراد ان يتنفل
فله ذلك والله الادلة يدل على هذا وخاصة على القول بعدم تقسيم السفر الى قصير وطويل  نعم ومتنفل سائل من الاراكب راكب يخرج الماشي. يخرج الماشي هل يجوز للماشي ان يتنفل
المذهب يقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك   انه كما تقدم ورد اه في حال وعن احمد رواية وهي قول الشافعي ان له ذلك. والقول مشفوه هو قول ابي حنيفة من هو قول
الاحناف وانه لا يشرع التنفل للماشي وقالوا ايضا الماشي خلاف الراتب بمعنى ان الماشي انت راكب على راحلته ودابته او سيارته فلا تكثر حركته بخلاف الماشي ان الحلقة تتنافى مع حال الصلاة. تتنافى مع حال الصلاة
من كونه مع كثرة الحركة وكيف يقال ان هذا يصلي والركوع ولهذا اذا اراد ان يركع ويسجد ماذا يجب  هل يجب عليه يعني يسجد يركع وان يسجد في الارض الركوع يركع
والسجود يسجد في الارض او يركع ويسجد بالامام او يركع ويسجد بالايماء من نظر الى المعنى وان الادلة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان نقلت في فعل هذا في حال سفره عليه الصلاة والسلام
وربما يكون من اصحابه من ليس معه راحلة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ولم ينقل شيء من هذا ان هذا خاص  الماشي الابهر والله اعلم انه لا بأس بذلك. انه لا بأس بذلك
وعلى هذا يجوز له ان يومها بالركوع والسجود يوم لا يجب عليه مثلا ان يسجد بالارض اما الركوع فانه يركع يركع وهل يركع وهو ماشي او يقف ويركع لا ظهر والله اعلم ان الركوع يتأتى لانه كما انه يمشي في حال قيام كذلك له يمشي بحال ركوعه. اما السجود فانه لا يتأتى على
الا وهو ساجد بالارض وهذا لا يتأتى مع مشيه لكن الصحيح او الاظهر والله اعلم انه حين حين يريد الركوع فانه يؤمن بالركوع ويومئ بالسجود وكما في حديث جامع عند احمد وابي داود والترمذي وغيره حديث صحيح
وكان يجعل السجود اخفض من الركوع وهذا في حال الركوع كذلك ايضا اذا كان ماشيا الباب واحد والمعنى واحد كما تقدم ورد ما يدل على هذا المعنى في حديث رواه ابو داوود في قصة مشهورة
يلعن خالد سفيان الهدري او نحو ذلك قصة مشهورة اه في قصة عبد الله بن حديث عبدالله بن انيس في قصة قتله لخادم عن الخادم سفيان الهولني وهذا الحديث قيل ان فيه جهالة ابن عبد الله بن قويس احتج به جمهور العلماء على ما فعله عبد الله ابن انيس واقره النبي
عليه الصلاة والسلام في حديث وقصة طويلة وفيه انه صلى من خشي ان يفوته فصلى وهو يمشي صلى وهو يمشي هذا وان كان هذا من جنس الجهاد جهاد في سبيل الله
وله حقوق خاص لكن من حيث المعنى يدل على ان المقصده عدم تفويت الصلاة فكما انه حرص على الا تفوته  كذلك صلاة النافلة وقتها مطلق في جميع الاوقات ان لم يستثني
اذا تركه في هذه الحال فات وقته. فالمعنى متفق مع المعنى في ترك في تفويت صلاة الفريضة عن وقتها. كذلك تفويت صلاة النافلة عن وقتها. الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فان الصلاة محظورة محظورة
فصلي حتى يستقل الظل بالروح. الاصل هو مشروعية الصلاة في جميع الاوقات الا ما استثني من اوقات النهي قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وهذا هو المشهور المذهب  عنه عن الامام احمد رحمه الله لا يلزمه
وهذا هو قول الجمهور هو قول قول مالك  مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم انه لا يلزمه افتتاح الصلاة. اما افتتاح الصلاة فهو قول المذهب وقول الشافعي انه يلزم افتتاح الصلاة
اليها يعني افتتاح صلاة النافلة من اراد ان يصلي النافلة يجب عليه ان يكبر الى جهة القبلة. اول ما يكبر يكبر الى جهة اخرى. فلو كان اتجاههم قبلته الى الغرب واتجاهه الى الشرق
واراد ان يصلي عليه ان يبدأ تكبيرة الاحرام وهو متجه الى جهة ثم بعد ذلك ينصرف الى جهة سيره. فقبلته الصلاة هي افتتاح الصلاة الى وهي القبلة الولد يصلي اليها في حال امن واطمئنان
وقبلته بعد ذلك هي جهة سيره يسيرة ولهذا لا يجوز له ان ينحرف عن جهة سيره بغير سبب اوش بامر بغير اختياره. فجهة سيره هي جهة طيبلته يلزمه افتتاح الصلاة اليها. والقول الثاني انه رواية ثانية وهي اصح انه لا يلزم. المذهب يستدل بحديث انس الحديث
انس عند ابي عند احمد وابي داوود وهو انه عليه الصلاة انه آآ عليه الصلاة والسلام حين افتتح صلاة النافلة اتجه الى القبلة فكبر عليه ثم وجه ركابه الى جهة سيره عليه الصلاة والسلام
هذا الخبر هذا الخبر مجرد فعل مجرد  لكن هم قالوا ان هذا الفعل في هذه العبادة على الوجوب دالون على الوجوب وهذا فيه نظر. والجواب الاقوى ان يقال ان الاخبار الصحيحة
الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وعامل الربيعة وجاء ابن عبد الله وكذلك جاء عن انس عن ابي هريرة رضي الله عنه الجميع انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة
حيث وجه ريكاب ولم يأت بخبر منها انه كان يتجه الى جهة القبلة عند افتتاح صلاة النافلة وهذا الخبر الذي جعل من رواية علاش  فيه غرابة ورواته ليسوا بالمشهورين وان كان اسناده لا بأس به لكن الروايات الصحيحة عن انس
طبعا غير انس كلها مطلقة في الصحيحين بغير قيد وهذا عند اهل العلم بالحديث وعلله مما يعلل به الخبر اين هؤلاء الائمة الحفاظ عن مثل هذه المسألة المهمة وهذا القيد
المهم في صلاة النافلة واصحابه رضي الله عنه في اكثر الاخبار في الصحيحين كلهم يذكر انه النافلة حيث وجه ركابه وان هذا هو الشيء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كما تقدم في الاخبار
الصحيحة وهذا اظهر وهذا اظهر لكن الخلاف في هذه المسألة واتجه الى جهة القبلة مع ان هذا قد يقال فيه نظر. قد يقال فيه نظر خاصة اذا قيل ان قبلته هي جهة سيره
ان القبلة هي جهة  على هذا حين يفتتح الصلاة على الى غيري الى القبلة الى الى القبلة في حال استقرار الى جهة القبلة ثم يوجه بعد ذلك هذي حركة وكأن له قبلتين
في ابتداء الصلاة قبلة  بعد تشويه حراء وهذا فيه نظر ربما يكون امرا غريبا ان يكون الصلاة واحدة لها قبلتان في افتتاحها وقبلة عند بعد افتتاحها بعد افتتاحها والا فالقبلة واحدة
ومن افتتح الى جهة فيتجه اليها. فكيف يفتتح الى جهة ثم ينصرف عنها وهذا قد يكون معنا اخر في تظعيف الخبر الوارد في هذا الباب ولهذا الاظهر هو انه لا يلزمه لا يلزمه وهذا خبر موضع نظر في ثبوته عن انس رضي الله عنه
قال رحمه الله وماش ويتم افتتاح الصلاة اليها  الو ماشي هذا  اشارة الى ان الماشي ان الماشي له ان يصلي ان يصلي سبق ذكر اه خلاف في هذا الخلاف لو اشارة الى شيء
شي من هذا لكن آآ نشرت لمسألة الركوع والسجود لكن الماشي عندهم له اي يصلي بشرط ان كما تقدم يلزمه افتتاح والركوع والسجود اليها. هذه ثلاثة قيود الراكب الراكب يلزمه الافتتاح اليها. الماشي يلزم افتتاح
اليها والركوع والسجود اليها وهذا غريب ايضا وهذا غريب معنى انه قالوا انه اذا اراد ان يتنفل الماشي كما تقدم يفتتح الصلاة الى القبلة ولو كانت جهة مثلا الى غير جهة القبلة. ثم يعود الى جهة سيره
واذا اراد الركوع قالوا واذا الركوع والسجود فانه يركع اليها ويسجد اليها الصواب كما تقدم انه يتجه الى جهة سيره وانه يومي بالركوع واليوم بالسجود وتقدم الاشارة اليها في المسألة
لقوله في سفر قال رحمه الله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها اصابة عينها وهذا من كان لمن كان يشاهد القبلة وقروا منها كما قال سبحانه وتعالى  ومن كان يشاهد الكعبة
يجب عليه ان يتجه اليها او كان بينه وبين القبلة ساتر لكنه يعلم جهة الكعبة. مثل من كان داخل الحرم وبينه وبينها عمود وهو يستطيع لو التفت يمينا او شمالا ان يرى الكعبة يجب عليه التجهيز اليها. وفي حكمه من كان لا يراها لكنه في حكم من رآها
لانه مثلا قد يكون مثلا يرى الكعبة ثم اذا قام الناس الى الصلاة لا يشاهدها لا يشاهدها لتوالي الصفوف وكثرة الصفوف وتواليها الى الكعبة ربما يحجز احيانا البناء اعلى الكعبة فلا يرى لا اعلاها ولا اسفل
لا على البناء ولا ما دون ذلك لكنه يعلم ان جهة الكعبة هي هذه الجهة هذا يجب عليه اصابة عينها لان هذا هو الاصل. ولانه لو انحرف يمينا وشمالا صلى الى غير قبلة
وكلما قرب الانسان من الكعبة كان  اصابة عينها الزم هو الاصل صعبة عينه. لكن كلما بعد كما يقول عود اتسح اتسع المحالي يتسع المحالي. فمن كان مثلا يعني من كان يصلي
مكان بعيد مثلا وهو يرى الكعبة مثلا يرى الكعب مثلا او كان مثلا في اخر الحرم وهو يرى الكعبة فانه كلما بعد الانسان عن الكعبة كلما اتسع المحامي الى جهة الكعبة الى جهة الكعبة
المقصود ان الاصل هو اصابة عينها سليمان قرب منها ظاهر قوله انه يلزم اصابة عينها على كل حال  يصعب يلزم صعبة عينها على كل حال  هذه المسألة اشار اليها في الانصاف رحمه الله
وقال ما معناه لمن لم يشاهدها ان من لم يشاهدها فانه لا يلزمه اصابة عينها. في عبارة نحو من هذه العبارة ثم ينظر كلامه في الانصاف لا احفظ كلامه بالنص. لكن اشار رحمه الله الى هذا ولعله اشار ان هذا هو المذهب
واشار الى اختيار من اختار هذا القول وان الواجب هو الاتجاه الى القبلة الى الكعبة الى الكعبة واشار رحمه الله الى ان من لم يمكنه اصابة عينها والاتجاه الى عينها
فانه يتجه بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع له كلام بنحوه هذا المعنى ينظر في الانصاف هذا تحرير مهم ولعلها اشار الى ان هذا هو المذهب ووجه المذهب الكلام ان شاء الله ينقل
في درس آت ان شاء الله لأهميته  فيه اشارة الى مسألة واقعة اليوم الكعبة وهو ان مع اتساع الحرام كثرة المصلين ولا يمكن للانسان ان يتقدم  حين يزدحم الحرم في رمضان وفي ايام الحج وفي بعض المواسم
وتقام الصلاة الصلاة ولا يمكن ان يرى الكعبة ولا يمكن ان يرى الكعبة يتحرى بالاتجاه اليها اما من جهة ما يبسط او البلاط الذي يمكن ان يكون علامة ودلالة هذه علامات حسية
ترشده الى شيء من هذا لكن عليه ان يتحرى في الاتجاه اليها والمصيبة ان كثيرا من المصلين ممن يصلي لا يبالي تجده يقوم ويكبر وتكون الكعبة اما عن يمينه وعن شماله
عن تفريط منه يعني هو يمكن ان يتجه اليها. وهذا صلاته لا تصح. صلاته لا تصح انه لم يصلي اليها كمن كان مثلا انسان قريب مثلا من الكعبة تماما امن الكعبة
ثم  او بعض جسمه خارج عن القبلة فلا يصح لا تصح صلاته الواجب هو هو كما تقدم العصر ان من قرب منها اصابة عينها وان كان ظاهر  مصنف رحمه الله ظاهر
كثير متأخرين بالمذهب قد يكون غيرهم انه يجني صعبة العين ومن كان في الحرم وهو قريب لكن فيما يظهر والله اعلم انهم يذكرون ذكروا هذا على حال قديمة لما كان الحرم لم يكن بهذا الاتساع
والا فان الحرم اليوم ربما يتعذر معرفة عينها على وجه التحديث ويلزم عليه ترك الصلاة. وانه لا يصلي حتى يصلي الناس ويقوم ويصلي لي وهذا القول لا يمكن القول به
الواجب هو الاتجاه بقدر المستطاع الى جهة  وهذا القول كما تقدم اشار صاحب مصاف الى هذا المعنى وان هذا هو غاية قدرته واستطاعته. وان يدخل في عموم الادلة في هذا
الصلاة مع المسلمين هذا هو الاصل وهو الواجب ويجتهد في اصابة عينها بقدر الامكان ومن بعد جهاتها هذا هو البعيد عن الكعبة عن الكعبة وان الواجب عليه هو اتجاه الى جهتها لحديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق
وهذا قول الجمهور قول ابي حنيفة ولكن هناك قول يعني او احد قوله الشافعي رحمه الله انه ترجم اصابة عينها ولو بعد وهذا قول لا يمكن يعني ان يثبت عليه
احد من اهل العلم فيما يظهر عند عند التحقيق في هذه المسألة اصابة آآ عينها  نعم  انا ذكرت هنا وهذا قول ابو حنيفة يعني الاتجاه الى  يعني الى جهتها قال واحد قول الشافعي وقال وهذا احد قوله قال في الاخر تلزمه اصابة
العين وهو اختيار ابن الخطاب  بعيد عنها وعدم قدرة على المعاينة ولا على من يخبره عنها  المقصود ان  هو جهتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة
هذا الحديث صحيح رواه الترويذي رحمه الله وهذا الخبر وان كان من طريق الحسن بن بكر الحال. لكن رواه بن ابي شيبة وام شيبة بدون ذكر هذا الشيخ الحديث صحيح. حديث صحيح
وهذا القول هو القول الثابت عن جمع من الصحابة عن ابن عمر عند عبد الرزاق وجاء ايضا عن علي رضي الله عنه وعن  ابن عباس من طريق عبد الاعلى بن عامر الثعلبي. رواه ابن ابي شيبة ايضا
فالخفاء وهو ان ما بين المشرق والمغرب فهو محفوظ مرفوعا صحيحا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء موقوفا على كان من الصحابة هذا هو قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم
ان الواجب لمن بعد جهتها جهتها  وهذا حديث ابن عمر اصل في هذا الباب وكذلك في قوله سبحانه وتعالى حيثما كنتم في غلوا وجوهكم شطرة  كان بعيدا عن الكعبة متجه الى جهة الكعبة
الى جهة الكعبة وهذا غاية ما يستطيع ومعلوم انه لا يمكن   يعني يتجه الى عينه على سبيل اليقين انما يجتهد في الاتجاه اليها ثم هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن
في الاجتهاد الى جهة القبلة في حال  قال رحمه الله  ان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل  اخبره ثقة بيقين يعني يشترط ان يخبره بيقين لا يقول هذا الثقة
اظن او اجتهد مثلا يقول جاهدت وظهر لي ان هذه هي القبلة ان كان يخبره من يخبره ممن يثق بقوله يخبرهم اه عن اجتهاد لا يخبره عن يقين يعني انه يقول هذا اتجاه القبلة. ويعلمه يقينا
فانه لا يعمل به ويجب عليه ان يقلد من يخبر بيقين او ان يجتهد. او ان يجتهد الاظهر وهو قول الجمهور ان له ان يقلده خاصة اذا كان يترتب على ذلك
آآ ضاق وقت ذاق ضاق الوقت عليه مثلا في هذه الحال يجتهد وهذا هو الاصل حتى في مسائل العلم قد يكون رجل من اهل العلم يستطيع الاتحاد لكن لا يتيسر له وضاق عليه الوقت
فانه له ان يقلد من   من اجتهد في مسألة حتى تحصل المصلحة الامر داير بين مصلحتين ربما تفوت اعلاهما مصلحة. فقدم اجتهاد غيره في هذه الحالة التي ضاق الوقت ولم يتيسر له المعرفة بيقين. فله
وهذا يأتي كثيرا يأتي انسان الى مكان فلا يعلم القبلة يسأل وهل يشترط في الثقة ان يكون الثقة باطن وظاهرا؟ امر والله اعلم انه حين يغلب على ظنه الصدق في الاخبار مثله توارد جماعة على هذا القول مثلا
او تبين له مثلا ان هذا المخبر يخبر عن علم في هذه الحالة يكتفى بمثل هذا وهذا اه حين يكون باب الاجتهاد باب الاجتهاد هو الاصل لكن اذا كان في حضر وانه لا اجتهاد في هذا
ولهذا قال او وجد محاريب اسلامية عمل بها او عمل بها وعمل بها ذلك اذا كان مثلا في مكان فيه فيه فيه محاريب ليس محل اجتهاد انسان مثلا جاي الى بلد
مكان ونزل فيه وفيه المساجد ما يصلي لاي جهة مباشرة ويمكن ان يرى اتجاه بتعمل ايه في هذا البلد في هذا البلد ويعلم ان بالسؤال الرؤية هذا ليس محل لانه كما يقال
اذا ورد النص بطل لقي سمع النصب وهو يريد ان يجتهد وهذه الحال موجود عندنا نص يعني كالنص وهو ان القبلة يمكن ان يعلمها وان يعرفها بيقين في هذا ليس محلا الاجتهاد
هناك مسألة مسائل مثلا لو فرض ان انسان صلى الى غير القبلة ولا ظن ان هذه هي القبلة وصلى اليها مدة مثلا وربما المرأة احيانا يفيد هذا المكان هذه مسائل
فيها خلاف وحتى في المذهب مسألة الاجتهاد في الحظر ذكر احد الاقوال انه لا بأس من ذلك ان من اجتهد صلى فان صلاته صحيحة الاصل انه يجب ان ينظر ما يكون يقينا
وهو الاتجاه الى جهة اجتهاد مع النص الاسلامية يخرج  غير الاسلام في اليهود والنصارى مثلا هذي فيها تفصيل عند اهل العلم على الصحيح لو كان مثلا هذا من مصلياته واماكن عبادة اليهود والنصارى
وعلم يقينا انهم يتجهون الى الشرق انه يعلم بيقين ان جهتا القبلة هي هذه الجهة حين يعلم ان هذه الجهة هي الشرق وقبلته مثلا جهة الغرب او الى اي جهة من الجهات فيستدل
بعكسها مثلا او قد تكون القبلة هذي نفس القبلة هذي قبلة تكون الى الشرق الى الغرب المقصود انه حين  يعلم  هذه المحلات اليهود والنصارى يعين بها الجهة. وتعين جهة كاف في هذا ولله الحمد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب
قبلة ما بين المشرق والمغرب فاذا علم الجهة من هذه الاماكن وان كانت متعبدات كفرة يتعين بها او يعلم بها معرفة الجهة التي تدله على جهة القبلة قال رحمه الله
ويستدل عليها في السفر اي القبلة    والشمس والقمر ومنازلهما لان الله سبحانه كما قال سبحانه وعلامات وبالنجم يهتدون قالوا ان هذه علامات والقطب علامة  فقالوا انه نجم خفي شمالي وحوله انجم
تدور عليه   يعني مثل الراحة الذي يعني يطحن به مقال ان هذا النجم الخفي الشمالي يعرف به وقالوا كما قال بعضهم من واجه القطب بارض اليمن وعكسه الشام ويمنى مخالفة الاذن عراق اليمنى ويسرى مصر قد صحح استقباله بالعمر
من واجه القطب في ارض اليمن وعكسه الشام وخلف الاذن عراق وخلفا اذني يمنى عراق خلف الاذن اليمنى عراق جهة العراق. ويسرى مصري خلف الاذن اليسرى. قد استقبال قالوا من واجه القطب
في عرض اليمن وعكسه الشام يعني كان القطب خلفه انه اذا جاد الجنوب مثلا  خلف الاذن فراق اليمنى ويسرى مصري صحة استقباله بالعمر هذا قانونه وحكى بعض اهل العلم انه
لا يستدل بهذه النجوم على جهة تحديد عينها وحكم رحمه الله عن جمهور العلماء لكن اذا كان المقصود تحديد جهة القبلة مثل من واجه القطبة يعني يعلم ان القطب الى جهة الشمال
ليعلم بذلك جهة قبلته او ان كان في ارض اليمن مثلا وعكسه شاهو عكسه الشاو. فان كان المراد بذلك هو تحديد الجهة هذا لا بأس به اذا غايته ومعرفة الجهة والنبي عليه قال ما بين المشرق والمغرب والقبلة. لكن التفصيل كما كما قال
وخلف الاذن فراق اليمنى يعني خلف اذنه اليمنى يجعل القطب خلف اذنه يمنى يتحرى مثلا يكون خلف الاذن اليمنى العراق خلف الاذن اليسرى وبذلك يكون وجهه الى جهات القبلة. الى جهات القبلة
فمثل هذا التحديد انكره بعض اهل العلم وقالوا ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التحديد بالجهاد ولا ولا وعنا شيء وعن الامام احمد انكر التحديد بالجدي القطب انكر ذلك رحمه الله قد لا يعرف في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام انما المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه وعن
هو ما جاء في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا لمن كان قبل الجهاد جنوب الشمال يعني مثل اهل المدينة وهذا يختلف باتجاه القبلة قد يكون بين المشرق والمغرب قد يكون
بين الشمال والجنوب وان هذا هو الواجب ثم القبلة من العلم العام والعلم ان القبلة من العلم العام الذي يجب على اهل الاسلام معرفته وليست معرفة خاصة هي واجبة الصلوات كلها الفرائض والنوافل الا ما استثني من النوافل او استثني في بعض الاحوال لضرورة او غيرها
فهذه احوال خاصة ولكن اصل واستقباله حيثما كنتم في وجوهكم شطرة ويمتنع ان يكون هذا العلم العام القبلة هذا العلم العام القبلة ان يجعل الى شيء خفي لا يعرفه الا خصوص الناس. لتعلم
ودراسة وهذا يجري على قاعدة الشرع في معرفة الاهلة اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فلم يبنى على الشعب كما انه لم يبنى على الحساب في امر في امر الهلال كذلك في الامر الذي هو القبلة ومعرفة جهة القبلة لم يبنى على الحساب والنبي عليه
عوضنا ما هو ايسر وما هو اوسع لاهل الاسلام وهو معرفة جهة قبلة. اما التحديد مثلا جهة اليمين جهة الشمال لا شك انه من يصلي ان يتحرى الوسط مثلا اذا علم ان هذه جهة المشرق وهذا جهة المغرب وجهته الى الشمال وقدوة الشمال
الى الجنوب يتحرى جهة تكون اقرب الى جهة الكعبة يجتهد في هذا اما كون ان هذا هو الواجب وكذلك معرفة مثل هذي الاشياء وهنالك امور ظاهرة مثل يعني حين تشرق الشمس وكذلك يعني مسألة القمر ونحو ذلك
في هذه امور ظاهرة واضحة واضحة بينة عند امكانها اما معرفة المنازل والتتبع المنازل فهذا من العلم الخاص انما كان من العلم العام والشيء المحسوس المرء هذا امر متعين حين
يعلم يعلن بالاتجاه القبلة ثم ذكر رحمه الله قال وان اجتهد مجتهدان اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر ويتبع المقلد اوثقهما واجتهد مجتهدان اختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر اذا اجتهد مجتهدا
في جهة القبلة  او شخصان مثلا في مكان لا يعلمان جهة القبلة، لكن عندهم الة للاجتهاد فاجتهد فهذا اجتهد وتبين ان جهة القبلة الى هذي جهة امامه الى جهاد الى هذه الجهة
والاخر اجتهد وتبين عكس جهة هذا المجتهد يقول اذا اختلفا في الجهة لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهما الاخر مظاهر انهما اذا اتفقا في الجهة لكن اختلفا  لا بأس ان يجمع الماء. فلو مثلا
اجتهد باتجاه القبلة اتفقا في الجيهة مثلا في جهات واحدة لكن احدهما قال القبلة الى جهة اليمين وقال اخر الى جهة  في هذه الحالة لا بأس ان يقتدي احدهما بالاخر
لان ما بين المشرق والمغرب قبلة اما اذا اختلفا في الجهة لو فرض انه احدهما ذكرت جهة توافق المشرق. والاخر ذكر توافق المغرب في نفس الامر مثلا لم يظهر لهم لجنة المشرق ولكن في نفس الامر واقع ان هذا اذا جت المشرق او جهة الشمال والاخر جهة
الجنوب او جهة المغرب وجهة الشمال او نحو ذلك. من الجهات فلا يتبع احدهما الاخر لاختلاف الجهتين ولان هذا ليس قبلة اختلف الجهتان فهو انحراف اما ان تكون القبلة خلفه تماما او تكون عن يمينه تماما وعن شماله. اما اذا كان في جهة القبلة وانحراف الى جهة اليمين اليسار فهذا لا يظر ما بين المشرق
قبلة وده كان صحيح المغني وكذلك ذكر صاحب الشرح رحمه الله يعني والقول الاول هذا هو قول الجمهور. الجمهور انه لا يصح من اختلاف الجهة لا يصح مع اختلاف الجهة
لكن ذكر الشارح ابن ابي عمر عن قال وقال شيخنا يقصد صاحب المولى رحمه الله صحة جواز اقتداء احدهما بالاخر صحة وجواز صحة ذكر صاحب مغني كما ذكر عنه ابن ابي عمر
صحة جواز اقتداء احدهما بالاخر هذا ما ذكره رحمه الله وقد نص احمد رحمه الله مسألة من جهة المعنى على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب وقال هذا هو الصحيح مع انه لا يرى طهارة
جلود الثعالب زمان رأى طهارة  قال انه تصح الصلاة خلفه قال هذا هو الصحيح ولا شك ان هذا القول يعني متفق مع الادلة الدالة على مشروعية الجماح بل وجوب الجماعة. ولو فات بعض واجباته بل لو فاته بعض
وهنالك ماء يسقط في حال صلاة الخوف لاجل تحقيق صلاة الجماعة عنه قد يكون من جنس الاركان ومع ذلك لم يجب لاجل تحصيل صلاة الجماعة في حال الخوف في حال خوف وهذا في تفصيل معروف
ما جاءت به الادلة في هذا الباب في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا والاوهر والله اعلم ان يقتدي احدهما بالاخر ومثله مثلا لو كان مثلا جماعة في سفر
جماعة واجتهد مجتهدا والبقية مقلدون اتبع بعض المقلدين احدهما واتبعا اخرون الثاني  على قول الجمهور يصلون جماعتين وعلى القول الذي صححه صاحب مغلي وذكر قياس قول احمد رحمه الله في هذا انه يصح يعني هذا التخريج منه يصح اقتداء
وهذا متفق مع ما تقدم من ان نتفق مع ما تقدم من  امورا تسقط لاجل تحصيل معه. مع انه يمكن تلافي ذلك في صلاة الخوف بان يصلوا جماعات متعددة. وهذا لا يمكن
هذا هذا وجه يظهر قد يكون آآ مرجحا اخر في هذا الباب وذلك ان هذا الى هذه الجهة وهذا اجتهاد الى هذه الجهة. وان هذا هو غاية ما يجب عليهم
وفي حال صلاة الخوف ممكن ان يصلوا ثلاث جماعات اربع جماعات صلاة امن واطمئنان جماعات متعددة ولا يصلون جماعة واحدة مع تفويت مثل مع حصول مثل هذه الامور التي لو فعلت
في حال الاستقرار وفي حال السعة لكان وقتا للصلاة هذا القول هو الابهر ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على ما ذكر رحمه الله في قوله نعم وهاويت بعض المقلد اوثقهما
سبق الاشارة اليه ان المقلد يتبع اوثقهما عنده كما تقدم لو كانوا جماعتين قلد بعضهم هذا لانه عندهم واعلم بجهة القبلة واخرون قلب الثاني ومعلوم ان المجتهد في هذا الباب
بحسبه فقد يكون عالما من العلماء ويكون مقلدا فيقلد غيره في باب معرفة القبلة هذا المراد مجتهد في هذا الباب هو الذي يعرف يمكن ان يجتهد ويعرف اتجاه القبلة يجب على المقلد ان يقلد من يثق به فلو كانوا جماعة كما تقدم فالصواب انهم يصلون جماعة
واحدة نقف على قول ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلد سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
