السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم   في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني عشر من شهر صفر سيكون الدرس باذن الله
كالمعتاد في زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى ولا جعل البحث في شروط الصلاة والكلام لا زال في القبلة بشرط القبلة. قال رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده
قوله ومن صلى بغير اجتهاد هذا اطلقه ولم يقيده والمراد من كان يحسن الاجتهاد مثل ان يكون في البرية  يمكن ان ينظر ويعرف جهة القبلة فهذا يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك لانه
سبب وطريق الى تحصيل امر هو واجب للصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يجب عليه ذلك. وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم في هذا ولا تقليد اذا كان لا يحسن
الاجتهاد اذا كان لا يحسن اجتهاد  فانه يقلد لكن ان وجد من يقلده هذان نوعان يجب عليهما القضاء وهذا ذكروا ذكروا عليه الاجماع ان من وجب عليه اجتهاد لانه يحسن اجتهاد
او التقليد لانه لا يحسن الاجتهاد في هذه الحالة ووجد من يقلده سيكون ترك امرا واجبا ومفرطا وهذا في الحقيقة لا يكاد يقع ممن يريد ان يصلي الا  يعني يكون نوع تهاون بامر الصلاة. والا فالذي يصلي في الغالب ان يكون له نوع ميل
الى تلك الجهة تلك الجهة التي صلى اليها. فاذا حصل له نوع ميل هذا في حق المجتهد يكونوا ادى ما وجب عليه. لكن ترك صلى مباشرة ولم يبالي لو نظر لو تأمل ادنى تأمت بين زوجها
هذا قد يكون نوع من يكون نوعا من عدم العناد بل قد يكون  اه عدم تقدير واحترام لامر الصلاة هذا لا يجوز هذا يقضي  بل تلك الصلاة لا تصح يعني وهذا المعنى انه حين يتبين ان فيها خللا فيقضي ويسمى هذا القضاء. قال رحمه الله
ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة المعنى انه لو كان مجتهدا ويعرف جهة القبلة. فحضرته صلاة الظهر  القبلة وغلب على ظنه الجهة هذه التي امامها مثلا ثم حضرت صلاة العصر قالوا
يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى يصلي ان يجتهد مرة اخرى. قالوا لانها واقعة ثانية وانا الواقعة الثانية يحتاج الى اجتهاد والى نظر كما لو كان الحاكم نزل به قضية
فافتى فيها او حكم فيها ثم حصلت مرة اخرى فانه ينظر مرة اخرى. لانه قد ربما يتبين خلاف ذلك والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا لم يظهر له خلاف
النظر الاول ولا زال باقيا على اجتهاده فلا حاجة للاجتهاد. تحصيله حاصل وهذا هو الواجب وهذا هو لكن لو كان تبينه بعد ذلك يعني انه لم يستوفي الاجتهاد لكونه شيء فات عليه او نحو ذلك واراد ان يستدركه مثلا ليس عن تفريط لكن
في صلاة الظهر هذا هو جهده. ثم استجد شيء فاذا استجد شيء يستجد اجتهاده ويصلي بالثاني بالجهاد الثاني. لكن اذا كان لم يظهر شيء الاظهر والله اعلم انه يكتفي بالاجتهاد الاول وكذلك المفتي مثلا والحاكم ونحو ذلك حين ينظر في المسألة
التي عرضت عليه ثم تأتي مسألة مشابهة لها تماما يقضي ويحكم ويفتي بما حكم به الا ان يتبين شيء اخر او يستجدوا له شيء من الادلة في هذه الحالة يشرع الاجتهاد والنظر. قال رحمه الله ولا يقضي ما صلى بالاول
وذلك ان الاول مضى على الاجتهاد والثاني اجتهاد ثاني والقول بانه ينقضه يفضي الى التسلسل التسلسل لان الاجتهادات قد تختلف وليس عنده نص يبطل الازدهاد الاول انما يترك الاجتهاد حين يتبين او يبطن ذاك الاجتهاد
حين يتبين انه في في في مشاعر النصوص في مسائل النصوص ونحو ذلك حين يخالف نصا اما باب الاجتهاد في النظر والقبلة فهذا من اجتهد ثم مرة اخرى  اه ان اجتهاد الاول صحيح والجهاد الثاني ولو تبين له
ان القبلة الى جهة اخرى  يقضي هذه المسألة ترجع الى قاعدة متفق عليها قاعدة فقهية آآ ان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد اجتهاد لا ينقص الاجتهاد. وهذا عليه عمل الصحابة واجماع اهل العلم
ابو بكر رضي الله عنه حكم في امور واجتهد فيها وفي عهد عمر رضي الله عنه لم يغير شيئا مما حكم به ابو بكر رضي الله عنه وثبت عن عمر رضي الله عنه
ايضا في المسألة المعروفة المشرفة انه رضي الله عنه افتى فيها في سنة او مرة اولى بحجم الاخوة الاشقاء او انهم يسقطون لاستكمال الفرائض وهي المشاركة اذا كان في المسألة
زوج وصاحبة سدس مثلا مع الاخوة واحد في اكثر وكذلك الجدة لانها السدس مطلقا اه واخوة لام اثنان فاكثر واخوة اشقاء واحد فاكثر هذه المسألة اه على القول المختار الذي دلت عليه ادلة وهو مذهب الحنابل والاحناف
ان الزوج له النصف هذا محل اجماع والام لها السدس والاخوة الام لهم الثلث. ولن يبقى شيء. انتهى لم يبق شيء المسألة مش انت ثلاثة وواحد واثنان الاخوة الاشقاء عصبة والنبي عليه يقول الحقوا الفرائض باهلها
فهو لاولى رجل ذكر ثم حصلت نفس القضية في عام اخر نفس الصورة فقضى بالقضاء الاول فقال احدهم يا امير المؤمنين هبأبانا حجرا في اليم وقيل قال غير ذلك فنظر عمر رضي الله عنه اليست امنا واحدة
يعني اباءنا يعني ان الاب ان لم يزدهم خيرا فانه لا يزيدهم خلاف ذلك لان الام واحدة فشركهم رضي الله عنه في الثلث جميعا جعلهم سواء لكن الذي عليه كثير من اهل العلم وظاهر السنة
وظاهر يعني الكتاب والسنة من جهة الفرائض ومن جهة العصبة بالحاقهم انهم يسقطون عند استكمال الفرائض انهم يسقطون انهم يسقطون وهذا الذين ذكروه يعني بين اهل العلم المقصود ان عمر رضي الله عنه لما قضى بهذه القضية شركهم قال له رجل يا امير
الم تقضي عام عمل اول يعني قبله او في العام الذي مضى لانهم يسقطون او نحو ذلك يعني كيف يكون هذا اجتهاد وهذا اجتهاد للمخالفون؟ قال تلك على ما قضينا الماضي يعني
وهذه علامة نقضي والاجتهاد لا ينقض يعني واخذ العلما من هذا ان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وهذه القصة مشهور رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق صح جمع من اهل العلم آآ واجمعوا على هذا المعنى اجمعوا على هذا
معنى الا انه اذا تبين لمن ينظر في بعض المسائل انه لو خالف نصا صريحا او امرا مجمعا عليه او قياسا جليا واضحا في هذه الصور الثلاث قالوا انه ينقض
لكن في المساء الاجتهادية المسألة الاجتهاد لا ينقض هذي مسألة سيادية وهذي اجتهادية قال رحمه الله يصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى الاول ومنها ثم ذكر رحمه الله اه اخر الشروط في هذا الباب النية. قال ومنها اي من شروط الصلاة النية
والنية واجبة  في الصلاة بل هي حقيقة الصلاة وحقيقة العبادات فلا تكون الا بالنية. كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات
وهذه فيها الاخلاص والاخلاص عمل القلب. الاخلاص عمل القلب ونيته وهذا لا يكون الا بالنية. هذا يبين ان النية في القلب وانها من عمل القلب وانها اخلاص القلب وانها روح العمل ولبه هذه ولهذا لا يتلفظ
بها وهو اجماع من السلف رحمة الله عليهم. واختلف العلماء او حصل خلاف هل هي ركن او هي شرط هذه ركن او هي شرط ثقيلة انها ركن وقيل انها شرط
وسيأتي الاشارة الى شيء من كلام مما يدل على انه جمع بين الامرين ان آآ مات رحمه الله جمع بين امرين. وكذلك ايضا منه تكبيرة الاحرام في الصلاة هل هي
يعني ركن او هي شرط والاركان تكونوا قبلها ان الشروط تكون قبلها. وتستمر فيها ولا هذه الشروط والاركان تكون فيها وينقضي ركن ويأتي ركن. ركن القيام بعده ركن الركوع رافع منه السجود والرفع والسجود. كلما انقضى ركن جاء ركن
اما الشروط فهي تكون لها قبلها وتستمر فيها حتى الفراغ منى هو  فهذه المسألة  اردت بعض العلماء عليها شيئا من الكلام ودقق بعض الاحناف رحمة الله عليه في مسائل يعني في مسألة
تكبيرة الاحرام ذكروا شيئا من هذا بمعنى انه اذا قيل انها ركن فلابد منها في الصلاة واذا قيل شرط  شرط فلا حكم اخر قالوا ما معناه لو انه قال الله
وهو الى غير القبلة. ثم لما اتم التكبير توجه الى القبلة قالوا تصح صلاته لانه لما  يعني فرغ منه كان اتجاهه الى القبلة وذكروا غير هذا مثلا لو قال ايضا قبل دخول الوقت الله
ثم لما قال اكبر دخل الوقت قالوا تصح صلاته تصح صلاته وكذلك لو كان عليه نجاسة فقال الله ثم القاها بعد ذلك قبل اتمام التكبير قالوا يعني تصح صلاته  لكن جمهور علماء على انه يجب ان يتوجه الى القبلة اي يجب ان يكون متحققا بهذه
من ابتداء تكبيره هذا هو ظاهر سنة وفعله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله منها النية  فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط  ولا يشترط
نعم يجب ان ينوي عين صلاة معينة فهذه المسألة قالوا ينوي عين الصلاة المعينة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر وهكذا الصلوات المعينة من النوافل اه مثل الوتر والرواتب ونحو ذلك. ولا يشترط
في آآ هذه الصلاة المعينة التي صلاة الظهر. ان ينوي انها فرض او ينوي انها اداء او ينوي يعني اذا كانت اداءه الوقت او او ينوي انها قضاء اذا كان خارج الوقت
والنفل النفل النفل قوله هو النفل النفل المطلق النفل المراد النفل المطلق اما النفل المعيأ اما النفك الراتبة فهذه يشترط نيتها ولهذا قال  نفى اشتراط الفرض في الفرض  النفل في قوله النفل كما تقدم
النفل المطلق هذا لا يشترط فيه ان ينوي لانه نوى الصلاة ودخل فيها بالنية المطلقة. والاعادة ايضا والاعادة هي ان يعيد الصلاة اذا كان فات منها مثلا نسي مثلا شرطا من شروطها ثم اعادها. لا يشترط
في في الصلوات هذي هذه النيات لا يشترط نيتهن نية فرظية والاداء ولا قضاء والنفل في النفل مطلق ولا الاعادة انما يشترط ان ينوي هذه الصلاة المعينة صلاة الظهر وصلاة وقالوا
ان ومثلا لو اه مثلا في صلاة الظهر لو جاء انسان ودخل المسجد وصلى الظهر لا يشترط ان يكون نوى انها فرض لان اداء هذه الصلاة اما ان يكون نوى
الصلاة في هذا الوقت فهي مفروضة ومستصحب للنية او ينوي صلاة الظهر كما هو المذهب او العصر نحو ذلك والاداء. الاداء هو اداؤها في الوقت لو انه مثلا آآ صلى صلاة
على انها في الوقت ثم صلاه صلى الظهر ثم تبين له انه صلاها بعد الوقت لم تكن صارت قضاء ونواها  تقع صلاة صحيحة ولا يشترط ان ينوي الاداء ما دام انه
يعني صلاها صلى هذه الصلاة الواجبة عليه لكنه ظنها اداء والواقع انه قد فات وقته او بالعكس صلى صلاة الظهر يظن الوقت قد فات او اي صلاة من الصلوات ثم لما فرغ
منها او وهو فيها تبين ان الوقت لم يخرج. وهو نوى القضاء وفي الحقيقة هي اداء هذا لا يلزم فصلاته صحيحة والاعادة كذلك لو انه يعني اذا فات شرط من شروطها لا شرط نية الاعادة لا يشترط نية الاعادة فلو انه يعني
لم ينوي الاعادة انه يكفي نية الصلاة هذه التي يصليها عن صلاته التي فاتها شرط من شروطها لا تشترط نيتهن وتقدم ايضا النفل النفل المراد به النفل المطلق النفل المطلق
اما النفل المعين سيأتي الاشارة اليه وانه لا بد من تعيينه فلو انه اراد ان يصلي لو صلى إنسان نفلا مطلقا صلى نفل نافلة ثم تبين له انه لم يصلي مثلا راتبة الظهر. وما نواها راتبة
وقال هذه عن الراتب. لا تقعوا عنها. لا تقعوا عنها لانه لماذا؟ لان هذه النية دون تلك النية ونية الراتبة تدخل فيها للنية لدونها يعني ما دونها من الصلوات انه المطلق. اما ما كان اعلى منها
فلا يحمل الاقوى على الاضعف فلا يحمل الاقوى على الاضعف لان النية او لان النفل المقيد النفل المعين نفل معين هذا له نية خاصة وانما الاعمال بالنيات. ويأتي زيادة كلام فيه في كلام مصنف رحمه الله
قال رحمه الله وينوي مع التحريمة هذا في باب النية وانه ينوي مع التحريم يعني بمعنى وكان مقتضى الكلام ان النية كغيرها من الشروط انه لا بأس ان يقدمها على الصلاة لانها
من جملة الشروط فلو نوى مثلا صلاة الظهر قبل ان يدخل فيها بوقت ولو كان الوقت طويلا على هذا واستصحب النية ان نيته صحيحة. لكن مصنف رحمه الله قال مع التحريمة هذا هو الاكمل والافضل
ينوي مع التحريمة لا ينوي قبل ذلك والمراد انه اه يستحضر النية ولو قدمها وله تقديمها عليها وله تقديمها عليها يعني على التكبيرة بجمل يسير  في زمن يسير والجمل يسير يعني عندهم الذي لا تفوت به موالاة في الوضوء زمن يسير
قيدونه بهذا وهذا المذهب وهو قول الاحناف وقال المالكية والشافعية يجب ان تكون معها يعني النية مع التحريم. وهذا لا شك فيه تشديد قد يؤدي الى ان اه يضيق المقام
ولهذا الصواب ان الصلاة كالصيام انه يكفي استصحاب النية يكفي استصحاب النية في اه الصلاة كما ان الانسان حين يجب الصوم غروب الشمس ليلة واحد من رمظان ينوي الصيام ينوي الصيام ويستصحب هذه النية ويكفي
ولو انه نام استيقظ عطر الهجرة صومه صحيح صومه صحيح. بل الصلاة اولى بذلك من الصيام يعني فيما يظهر الله عنها اولى بذلك ولهذا له تقديمها عليها ولو طال التقديم
وهذا هو المروي عن احمد رحمه الله فلو انه مثلا اه توضأ استعد للصلاة قبلها بزمن ثم ذهب الى المسجد او ذهب الى الى مكان يصلى فيه سواء كان ممن يصلي في المسجد مع الجماعة او كان من المعذورين مثلا في البيت اه من النساء ونحو ونحوهم ممن يصلي في البيت
ودخل في الصلاة صلى. بالنية الاولى وصلاة صحيح وذلك ان هذه النية باقية والاصل واليقين بقاؤها ومدى مستصحبا لها حكما فلا يشترط ان يستحضرها فعلا ما هو حقيقة فلا يشترط ان يستحضرها حقيقة
ولهذا هم اشاروا الى هذا المعنى في مسألة الاداء اداء صلاة معينة وانه لا يشترط مثلا فيها كذا ولا يشترط فيها كذا. والانسان احيانا قد يأتي الى الصلاة يأتي الى الصلاة
لا يستحذر هذه الصلاة المعينة باسمها او ربما يستحضر هذي الصلاة المفروضة اي يعني بفرظيتها فهو ينوي اداء ما وجب عليه اداء ما وجب عليه وقد تعزب نيته عن هذه الصلاة ما هي؟ لكنه ما نوى غيرها
يعني الظهر هو لم ينوي عصر لكنه نوى اداء الصلاة في هذا الوقت والفرظ الواجب عليه آآ او هذي الصلاة اللازمة بدخول هذا الوقت هذا يكفي  وهذا هو الاظهر والله. اعلم في هذه
المسألة كما تقدم آآ ولو النعم وهم قيدوه بزمن يسير في الوقت وعلى هذا يقولون في الوقت معنى انه لو نوى قبل الوقت فانه لا لا يجزئ ولا يصح لا يجزئ ولا يشاء. لو نوى قبل الوقت ثم استصحب
يعني لو كان تقديم لو كان نوى قبل الوقت. ثم بعد الوقت مباشرة دخل فيها. كان الوقت وكان التقديم يسيرا لكن النية كانت قبل الوقت والصلاة كانت بعد الوقف. وهو قدم قالوا لا يصح. لا بد ان يكون هذا التقديم اليسير في الوقت
اما لو نوى قبل الوقت ولو بلحظة ثم دخل بالنية التي نواها لا يصح  وان كان الصلاة لا تجب قبل الوقت لكنه مستصحب للنية باقية الانسان يعني في الصوم ينوي الصوم قبل وجوبه
قبل دخول وقت الصوم قبل دخول وقت الصوم ويستصحب هذه النية ويصح صومه وكذلك الصلاة ما دام انه لم يسخن لان حقيقة الامر انه ولو اذا نواها يعني انه حين تكون نية قبل الوقت مثلا
ثم يدخل الوقت موجودة نعم قال رحمه الله  وهذا تفريع على مسألة النية فان قطعها في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة او تردد بطلت  فان قطعها في اثناء الصلاة اذا قطعها هذا لا اشكال
لانه فاتت النية وفات شرط الصلاة فاذا قطعها بطلت وهذا قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة رحمه الله قال لانه العبادة دخل لها بنية صحيحة فلم تفسد بخروجها الحج وهذا قياس لا يصح. قياس مع الفارق
الحج والعمرة لهما خصوصا دون عبادات انه لا يخرج منهما بنية رفضهما هذا اجمع عليه العلماء الواجب العمل بالادلة في هذا الباب لان هذا باب العبادات. فلا يدخله مثل هذا القياس. فيكون القياس باطنا في هذه الحال
فهذا خرج منها وباللية فبطلت مع انه يعلم ان الخروج من الصلاة من الصلاة مثلا اه وقطع النية لا يجوز الا لسبب لسبب  لانه اذا كان خرج منا فهو مستوف لشروط الصلاة. لا انه فات شيء من الشروط سوى النية. لكن حين يقطعها
اما ففي هذه الحالة اذا قطعها في اثناء الصلاة بطلت او تردد بطلت وهذا هو لو انه ترى هل هل اه يعني يخرج منها او لا يخرج منها هذا قول الشافعي والقول الثاني في هذه المسألة
انه لا يخرج منها بالتردد. هم قالوا قالوا انه النية الشرط النية الشرط ومع التردد لا يبقى مستديما لها لا يبقى مستديما لها. يعني هذه النية فاشبه القطع وهذا فيه نظر. وذلك ان النية باقية بيقين ثم
ما حصل التردد التردد لا يجول به اليقين الاول لا يزيل لا يزول به اليقين. الاول كما لو مثلا انسان آآ يعني لو مثلا آآ كان يصلي ثم حصل عنده
تردد هل هو على وضوء او ليس على وضوء؟ فتردد في نية الصلاة هل يقطعه ولا لم يقطعه فاذا تبين له بعد ذلك انه على طهارة في هذه الحال الصحيح انه يمضي
ولا يخرج هذا يعني من من من اما اذا كان على غير هذا الوجه في بعض الصور لا يجوز الخروج او التردد بعد الدخول فيها. وهذا قد يستفاد منه ايضا
فيما يتعلق بالحدث مع الوضوء ما يشهد لهذه المسألة وهو ان الاصل بقاء الصلاة. بقاء النية النية وهذا التردد لا يقوى على ازالة الكنية. كالحد كما كما لو تيقن الطهارة ثم حصل عنده تردد في الحدث
فانه لا يبطل وضوءه لا يبطل وضوءه   كذلك ايضا تم كما تقدم الصلاة قال رحمه الله وانقلب منفرد فرضه هذا يخرج المأموم والامام وانقلب منفرد فارضه انسان منفرد دخل في صلاة الظهر منفردا
في وقت متسع جاز في وقت متسع  هذا الذي ذكروه يعني اطلق قيل انها الاطلاق مع يعني المراد به انه يكره الخروج من الصلاة. يكره الخروج من الصلاة في وقت متسع. ولو قيل بوجوب البقاء في الصلاة عدم جواز الخروج
كان وجها وجيها دخل في الصلاة وهي فرض لماذا يخرج منها؟ اذا لم يكن ولا يكسب. يبارك لهم سواء كان لسان قلب لحاجة او ليس لحاجة لكن الشرط عندهم الوقت متسع. يخرج ماله وكان وقت ضيق
مثل انسان احرم لصلاة الظهر وكان الباقي قدر اربع ركعات فقلبه نفلا فلا يجوز لانه يلزم عليه ان يصلي لو صلى ركعتين من نفلا ثم صلى الظهر يلزم عليه ان يصلي
نصف الصلاة ركعتين منها خارج وقتها. ولهذا قال في وقت متسع جاز والاظهر ان هذا يمنع اذا كان دخل فيها وخرج منها بغير سبب. يعني هو اراد مثلا ان يصلي
يبدأ فرض وما تقرب الي عبدي باحب الي من افترظته عليه. ولا يزال يتقرب الي يتقرب منه بعد ذلك انت لا تدري العبد لا يدري وهو يصلي هذا الفرض يمكن ان يكون واخر عبادة الله
وفي حياتي وختام عبادة عباداته ما يدري فكونه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يؤدي الفرض هذا هو الافضل بل الظاهر والله اعلم لم يكن هناك سبب وجب عليه ذلك ولهذا هو احب الى الله
وانقلب منفرد فرظه نفنى في وقته المتسع  لكن ان كان هنالك سبب في هذه الحالة  الاسباب الاحكام والخاصة. اذا كان هنالك سبب فهو ينتقل من  صلاة يعني فرض لتحصيل ما هو اعلى. والمكلف يجتهد
ويتقي ربه ما استطاع فلو انهم مثلا احرم دخل المسجد ظن ان الناس قد صلوا او صلى في مكان صلى في مكان وحده ثم وجد جماعة ثم بعد ذلك جاء جماعة يصلون فرضا او جماعة المسجد مثلا. وظن صلاتهم تقام ثم اقيمت الصلاة
الصلاة الظهر او العصر ودخل فيها في هذه الحال يشرع له ان يقلبها نفلا يقلب هذه الصلاة التي نوها فرض الظهر نفي. لان هناك سبي يدعو الى ذلك وصلاة الجماعة
هذا مشروع مستحب ان يقلبها وذلك ان آآ القلب الفرض نفل لاجل ان يحصل ما هو اعلى من فرضه الذي يصليه هذا مشروع بل بعض اهل العلم يقول يجب عليه ان
يقلبها نفلا وذلك ان الجماعة واجبة. ان الجماعة واجبة اذا كانت واجبة  في هذه الحالة وجب عليه ان يصلي ان يصلي اه ان يصلي ان يحصن الجماعة. وهذا ما رجحه صاحب الانصاف رحمه الله
ولانه ان كونه واجب هو اظهر تقل لانه مخاطب بازواجه. وقد ويشهد له والله عن قول النبي عليه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا صنعتها الا ثم هنا مسألة يعني هل يدخل معه مباشرة او يقلب وهذه مسألة اخرى
لكن اشارة الى ما ذكره المصنف رحمه الله في كونه يقلبه نفلا وانه اطلق وان الصواب في هذا التفصيل قال رحمه الله وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا
دخل في صلاة الظهر مثلا او دخل في صلاة مثلا الظهر العصر مثلا او الظهر ثم تذكر انه لم يصلي  صلاة يعني فائتة او صلى العصر ثم يصلي الظهر او هو
قلبها  نوى من الظهر الى العصر طلب النية من الظهر الى العصر يقول مصنف رحمه الله وانتقل بنيته وان انتقل من فرض الى بطلا  اشارك آآ في هذا من حاجته رحمه الله نقنع من فيروز
ان قوله بطل هذه فيها تسامح وان الصعوب ما جاء عند غيره يقنع غيره انه بطل او بطلت بطلة الصلاة التي دخل فيها لان بطلة يوهم بطلان الصلاتين. والصلاة الثانية بيدخل فيها اصلا
الصلاة حينما مثلا واحرم بالظهر ثم في اثناء الصلاة نوى قلب النية الى العصر بطلت صلاة الظهر صلاة العصر اصلا ما يقال بطلت لانه لم يدخل فيها وذلك ان الدخول فيها يستلزم ان يخرج من الظهر
ثم يحرم بصلاة العصر. التكبير بتكبير تكبير وبهذا اه تكون الصلاة العقيدة هي الصلاة التي احرام بها وتلك بطلت المقصود انه يعني كما قالوا من التسامح في العبارة فاطلق عليه بطلان وان كان او اطلق عليه البطلان وان كان لم تنعقد
فهذا يبين ان الانتقال بالنية في باب الصلاة انه يختلف من انتقل من فرض الى فرض او يقال اذا انتقل من معين الى معين الاحسن من معين الى معين سواء كان هذا المعين
فرضا او نفلا فانه لا يصح الاول ولا الثاني. وذلك انه لا يمكن  يحل احدهما حل الاخر لان كلا له اسم خاص. وصف خاص فلهذا لا يشملهم العموم فلا يصح ان ينتقل مثلا من فرض الظهر الى فظل العصر
العشاء الى فرض الظهر او نحو ذلك انتقال من معين او معين وكلاهما. كذلك لو كان يصلي مثلا لو كان يصلي صلاة معينة صلاة معينة راتبة الظهر وتذكر عليه راتبة
الفجر فنواها راتبة الفجر. لا يصح لانه من معين الى معين وذلك ان هذه لها نية خاصة. وهذه لها نية خاصة ولا يمكن ان تتركب نية واحدة لمعينين لمعين لان هذه
اه كما تقدم عبادة خاص وهذي عبادة خاصة لكن لو انه انتقل ولهذا اه قالوا ان الانتقال يكون من الادنى من الاعلى الى الادنى كما تقدم في الفرظ لو نوى
فرضا صلاة فرض ثم انتقل من الفرض الى نفل على ما ذكروا اه في هذا وانه احتاج الى ان ينتقد ينتقل من فرض الى نفل فان في هذه الحالة نية الصلاة تشمل لكن لما انه
اه انتقل الى نفل بقيت نية الصلاة وليست نية معينة بطلة نية الصلاة المعينة التي هي صلاة الفرض. وبقي نية الصلاة المطلقة التي هي صلاة النفل. فيصح ذلك تقدم انه يصح اذا كان هناك
حاجة تقتضي ذلك. ثم قد تكون وقد تكون على الوجوب. ثم ذكر رحمه الله نية الامامة والاتمام ان شاء الله في درس الاتي ونختم بها شروط الصلاة تسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح
بمنه وكرمه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
