السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد السادس والعشرين من شهر صفر لعام ثلاث واربعين واربع مئة
من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون اللقاء باذنه سبحانه وتعالى ايجاد المستقنع للامام موسى بن احمد الحجاوي رحمة الله علينا وعليه قال اليوم الحجامي رحمه الله وتجب نية الامامة والائتمام
لان البحث كما تقدم النية وجوب النية وبعض الاحكام المتعلقة بها مما ذكر الحكم المتعلق بالمنفرد ذكر حكما يتعلق بالجماعة اذا كان امام ومؤتم قال رحمه تجب نية الامامة هنا كلام كما لا يخفى مختصر يعني نية الامام الامامة
الامام مفعول تجب نية الامام الامامة  والائتمام نية المأموم الائتمان وذلك ان لكل منهم عمل هذا امام وهذا مأموم واذا وجد الامام والمأموم سواء كان واحد او اكثر فيتعلق بصلاة الجماعة احكام منها وجوب
الامام وان المأموم يسقط عنه امور واجبة لو كان في حال انفراد وجب عليه ان يأتي بها مثل امور ما يتعلق بالسهو ونحو ذلك  الشهو يسقط عن المأموم ويكون تبعا لامامه
فلهذا وجب ان ينوي كل منهما حالة ان يجب ان ينوي كل منهما حالة معنى هذا ينوي الامامة الذي هو الامام والمأموم ينوي الائتمان فان صلى بغير هذه النية لم تصح الصلاة
لو صلى المأموم بغير نية الائتمان خلف الامام  كذلك الايمان بغير نية الامامة بان هنا نواها ولم ينوي ان يكون اماما فقالوا فات شرطها ولهذا في المقنع الذي هو هذا مختصره ذكره بصفة الشرط
وان من شرط ذلك ان ينوي كل منهم ينوي الامام الامامة والمأموم الاهتمام ولو نوى كل منهما ان يكون اماما لصاحبه لم يصح لو نوى كل منهما ان يكون اماما لصاحبه لم يصح
لم تصح الصلاة. وفي هذا تفاصيل ذكروها رحمة الله عليهم لكن هذه المسألة احدى الصور التي تذكر في هذا وهنالك قول  في هذه المسألة انه لا تجب نية اه يعني
لو فاتت هذه النية فانه لا يؤثر لا يؤثر فلو صلى المأموم خلف الامام  انه ولم ينوي ولم ينوي الامام  الامامة فانها تصح الصلاة تصح الصلاة. وهذا قول كثير من العلماء وقول اكثر اهل العلم
وهذا اظهر قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمظان قالت عائشة رضي الله عنها وحجار وجدار حجرة قصير. كان يصلي في بيته في الليل
وصحابة بعضهم يأتي الى المسجد يصلوا او او لان لاجل ان ينظروا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فرأوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام  وهو يصلي لقصر جدار الحجرة واختلف هل هي واقعة؟ او واقعتان واقعة صلوا في بيته واقع صلى
وفي المسجد وكان قد استتر عليه الصلاة والسلام قبة او بحصير رآه الصحابة رضي الله عنهم يعني لما كان معتكفا في المسجد جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك في البخاري وجاء كذلك في حديث زيد ابن ثابت لكن الرواية التي ذكرت عائشة رضي الله عنها صريحة في هذا
وانهم وان صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام نوى فيما يظهر لانه بيت نوى الانفراد ولم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام ثم خفف بعد ذلك فالمقصود انه
اقرهم على مثل هذه الحال ولم يذكر ان آآ شيئا من ذلك هو انه لم ينوي الامامة في هذه الحال وان كان يعني بعضهم يحمل هذا على انه نوى ابتداء لو جاء احد لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره انه لم ينوي ذلك بدليل انه خف
خفف لما علم بهم عليه الصلاة والسلام ولهذا الصواب انه لو جاء مثلا لو دخل المسجد او غير المسجد واحد او جماعة فوجدوا شخصا يصلي مثلا فصلوا خلفه كما يقع كثيرا مثلا في المساجد
حين آآ يأتي شخص ويكون قد انجى الناس قد صلوا ويكون وحده لم لم يصلي مع احد. فيدخل شخص او شخصان يرون هذا يصلي ويعلمون انه يصلي مثلا الفريضة وكذلك لو كان هذا
اه في غير الفريضة لكن هو ظاهر في الفريظة وصفوا خلفه صفوا خلفه ولا يعلم بهم لا يعلم بهم. وصاروا يصلون معه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده والصحيح انه تصح الصلاة
ويصح الائتمام يصح الاهتمام لذلك  وعلى هذا الاكمل والاولى انه اذا دخل انسان الى المسجد وجد من يصلي فعليه ان ينبهه بذلك والناس حين يدخلون المسجد ويجد واحد يصلي في الغالب انه آآ
يمسك كتفه ونحو ذلك ينبهه انه يصلي خلفه مثلا اكثر من واحد مثلا او ان يقدمه فينوي من هذه الحال. ينوي من هذه الحال لانه قد يكون في الغالب انه نوى الانفراد نوى الانفراد
الصحيح فهذا هو الأولى لكن لو فرض انه صلى ولم يعلم به في الصحيح انه تصح الصلاة الصلاة وكذلك لو صلى ونوى الامامة وهو يعني لا يعلم ان احدا يدخل مثلا لكنه والامامة على فرض ذلك. ولم يصلي خلفه احد
يقول اذا نوى الامامة لا بد ان يكون من يصلي خلفه ان يكون يصلي خلفه واحد اثنان فاكثر او يصلي معه واحد مثلا عن يمينه او ان يغلب على ظنه دخول جماعة
او او واحد يغلب على مثله ينتظر واحد مثلا فنوى الامامة لكن ان ينوي وليس عنده علم ولا ظن قالوا لا يصح لانه نوى الامامة ولم يأتم به احد. ففات شرط ذلك
في الصحيح انه لا بأس بذلك لانه آآ يبني على انه قد يأتي احد فتحصل فضيلة الجماعة فينوي امرا هو مطلوب من جهة حصول الجمع لكن في الصورة التي سبقت
لو صلوا خلفه ولا يعلم وصلاة المأمومين صحيحة فاذا كان فاذا كانوا اثنين فاكثر كانوا جماعة وتحصل لهم صلاة الجماعة بحسب الصلاة يعني فضيلة الجماعة الجماعة التي ليست الجماعة الرات لكن كما قال عليه الصلاة والسلام صلاته مع
الواحد افضل من صلاته واحدة وصلاته مع الاثنين افضل من صلاته آآ صلاة افضل من صلاته مع الواحد وما كما قال عليه وما كان اكثر فهو احب الى الله يحصل له هذا الفضل. والظاهر ان الامام اذا لم يعلم يكون حكمه حكم منفرد من جهة صلاة الجماعة
لان الاعمال بالنيات اما من جهة صحة الصلاة فالصواب صحة صلاة الجميع لانه لان ما ذكروه من هذا التعليم فيه نظر وذلك انه قد نوى الواجب هو نية الصلاة وينوي الصلاة ما دام انه نوى
فقد اتى بالشرط الذي هو اليوم بلا خلاف هذا هو الواجب. وكذلك المأموم جاء ونوى الصلاة اما  كونه يعني  يصلي مثلا وهو لا يعلم بهم لا يعلم بهم فهذا لا دليل على اشتراط العلم بهم
لا دليل على اشتراط العلم بهم فهذا من جهة اولا تحصيل شرط الصلاة وصحة صلاته بنيته ونبقى على هذا الاصل. ثم هذا الاصل تأيد بما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها
ولو كان مثل التفاصيل التي ذكروها واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه العبادة العظيمة وخاصة انها تكثر انها تكثر  والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال الا رجل يصلي مع هذا فيتجر معه
وان كان هذا قد يأتي من مسألة اخرى لكن من جهة تحصيل الجماعة تحصيل للجماعة قال رحمه الله وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح. هذا انسان دخل في الصلاة منفردا دخل مثلا المسجد
يصلي صلاة الظهر يظن يظن الناس قد صلوا ثم اقيمت صلاة الظهر او دخل يصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك رأى جماعة لم يرهم الا بعد دخوله في صلاته يصلون
صلاة جماعة يصلون جماعة او صلت هذه الجماعة وهذه الجماعة او صلى هذا منفرد وهناك جماعة لم يعلموا لم يعلم احدهما بحال احدهم بحال الاخر ثم هذا المنفرد رآهم في هذه الحال
في هذه الحال يقول وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح لو اراد المنفرد ان يدخل معهم في صلاتهم مثل ان يكونوا قريبين منه ويدخل بنيته التي دخل هو احرم بصلاة الظهر
قد يكون احرم بعدهم وقد يكون محرما قبلهم قد يكون مثلا هو صلى ركعة ثم جاءت هذه الجماعة فشرعوا في صلاة الظهر او صلى ركعة يظن ان الصلاة قد صليت ثم جاء الامام الراتب وصلى بجماعته وهو قد صلى ركعة او ركعتين
في هذه الحال يقول وان نوى المنفرد الائتماما لم يصح هذه الرواية المشهورة وهي اصح الروايتين في المذهب كما قال في المقنع. ولهذا اعتمدها هنا. وانه لا يصح ان يأتم لانه دخل
من اول الصلاة بنية الفرض بنية الفرق فكيف ينتقل بعد ذلك آآ مؤتما اه وهو يعني مؤتمن لم يدخل مع امامه من اول الصلاة. لم يدخل مع امامه من اول الصلاة
في هذه الحال ماذا يصنع قالوا انه في هذه الحال يقلبها يعني في هذه الحال اذا نوى المنفرد ائتمام لم يصح في هذه تقدم آآ قبل ذلك شيء يتعلق بهذه المشقة في قوله وانقلب منفرد
فرضه نفلا في وقته المتسع جاز قالوا انه في هذه الحال يقلبه نفلا لان الوقت متسع ما دام انه يجوز قلبه نفلا في وقت متسع ولو بلا سبب وقلبه نافلة لتحصيل الامامة لتحصيل الجماعة من باب اولى
وتقدم الكلام في هذا وان قلب الفرظ نافلا بغير عذر صوبنه  يعني قلبه نافلا قول بعدم جوازه هو الاظهر ما دام دخل في ذلك يعني ما دام انه دخل في الفرض وليس هنالك
يعني عذر في هذه الحال تقدم الاشارة لكن مذهب يقولون في وقت متسعجة ظاهره مطلقا ظاهره مطلقا لا يجوز له ذلك  وهل يقلبه نفلا اذا وجد جماعة سبق الكلام في هذا
وانه قالوا منهم من قال لا يقلبه يعني ومنهم من قال يقلبه كما يقلبه نفلا  يدخل مع الجماعة واختار صاحب الانسان رحمه الله انه اذا اقيمت الصلاة وكان قد دخل في الصلاة وهو لا يعلم
ثم اقيمت الصلاة وقال ولو قيل بوجوب قلبه نفلا لكان اولى لوجوب الجماعة لوجوب الجماعة. فيختار رحمه الله انه يجب ان يقلبه نفلا لتحصيل الجماعة لان الجماعة واجبة. لان الجماعة
واجبة هذا هو قول مذهب وهذا هو الذي جئناه قاله الامام احمد رحمه الله لما سئل عمن دخل في الصلاة فصلى ركعتين او ثلاث هل يدخل معهم قال لا لا لا يدخل معهم وانه يصلي يقلبها نفلا انه يقلبها نفلا لانه في هذه الحالة معذور
وعذره ايضا  متأكد من جهة تحصيل الجماعة تحصيل الجمعة. لكن هذه المسألة تختلف يختلف واذا وعلى هذا يمكن ان تجعل المسألتان مسألة واحدة على القول الصحيح على القول الصحيح لكنهم ذكروا هذه
آآ بلا دخول قلب قلب مطلق مثل انسان يصلي وحده لكن هذه الصورة فيما اذا كان المنفرد اراد الائتمام اما هنا لم يرد الائتمان يريد ان يقلبه يريد ان يقلبه نفلا
وقت متسع هذا يبين ان اذا كان الوقت ضيق لا يجوز. الانسان احرم بصلاة الظهر ولم يبقى عن وقت الا على خروج وقت الظهر الا اربع ركعات فيحرم ذلك لانه يلزم عليه ان يصلي بعد صلاة الظهر خارج وقتها
هذه الصورة اذا نوى المنفرد الائتمام يتفق مع تلك الصورة في  في شيء وتختلف من جهة انه آآ انه لم يقلب النية لم يقلب النية انما نوى الائتمان هو على نيته
انسان صلى الفرض دخل بصلاة الظهر وصلى ركعة ثم اراد الدخول مع الجماعة لما علم بهم يصلون. اقيمت الصلاة بعد صلاته ركعة او بعدما احرم مثلا المذهب لا يصح في اصح الروايتين. والرواية الثانية يصح ذلك
يصح ذلك وهذه الرواية اصح من جهة الدليل وان لم تكن هي الاصح في المذهب لكنها اصح من جهة الدليل يعني انه له ان يدخل معه له ان يدخل معهم
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة وصلاة الجماعة واجبة صلاة الجماعة واجبة واحرم صلاة الظهر ثم اقيمت الصلاة عندي احمد فلا صلاة الا التي اقيمت
والتي لو اقيمت وصف خاص ديما اقيمت وهي صلاة الجماعة صلاة الجمعة سواء كانت راتبة او جماعة اقيمت والا فالواجب لو علموا لو لم تكن جماعة الراتب مثلا مثل مساجد الطرقات
فالواجب على من دخل المسجد وعلم انه فلا يصلي الدخول معه. ولهذا ما يقع من كونه ان يصلي وهذا يصلي وتعدد الجماعات مثل هذا لا يجوز لا يجوز يعني الاظهر والله اعلم ما دام انها صلاة واحدة وجماعة لكن لو كانت صلوات مختلفة هذا فيه خلاف هذا
يصلي العصر هذه مسائل فيها خلاف وتختلف حسب الدليل وحسب الترجيح في هذه المسائل وهل له ان يدخل مع هؤلاء وهم يصلون الظهر  العصر ونحو ذلك او المغرب والعشاء. لكن من حيث الاصل
الصلاة مع الصلاة التي هي نفس الصلاة الواجب ان تصلى جماعة واحدة. تصلى جماعة واحدة في هذه الصورة اذا  احرم في صلاته بلى فانه يدخل مع الامام ودلت الادلة على
ذلك وان الامام النية النية واحدة ولو سبق المؤتمون يصلون الامام فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين انه دخل خلف ابي بكر وكان قد احرم قبله احرم احرم بالنا صلى بهم
قبل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ودخل النبي وعشان يا بكر ان مكانك وجلس عن يساره وصار النبي عليه الصلاة والسلام امام فلم يمنعه كونهم احرموا قبل ذلك ان يدخل معهم
وان كان لم يدخل في صلاة هذا يبين ان الدخول مع الجماعة ان هو المشروع انه هو المشروع  فهذا  يتبين رجحانه وخصوصا اذا علم ان اختلاف النية لا يؤثر على الصحيح بين الامام
والمأموم فعند اتفاق النية من باب اولى اذا كان هذا يحرم بنية فرض وهذا يحرم بنية فرض فانه يدخل معه على الصحيح. ثم اذا كان المأموم هذا اللي دخل مع الامام او مع الجماعة
قد صلى ركعتان فاكثر في هذه الحالة سوف يفرغ من صلاته قبل فراغ الجماعة والامام فاذا اتم مثلا في صلاة الظهر اربع ركعات وقاموا هم الى الركعة الرابعة فلا يجوز ان يتابعهم لان صلاته قد تمت
في هذه الحالة ان ان انتظرهم كان اولى وان لم ينتظرهم وخصوصا حين يكون لدي حاجة او في طريق او في طريقه مسافر نحو ذلك في هذه الحالة له ان يسلم
له ان يسلم قال وان نوى المنفرد الائتمان لم يصح كنية امامته فرضا اراد المصنف رحمه الله ان يقيس مسألة مختلفا فيها على مسألة مختلف فيها كنيته كنية امامته يعني كنية الامام
ان يكون اه كنية امامة الامام فرظا يعني بان نوى الفرض النوى الفرض مثلا انسان يصلي يصلي    اه دخل معه  ويصلي فرضا دخل في صلاة الظهر ولم ينوي الامامة لم ينوي الامام
قالوا لان الامام كما تقدم كونه ينوي انه شرط بصحة الجماعة اذا دخل في صلاة الظهر لم ينوي الامامة وعندهم لو نوى الامام هو ولا  يعني لا يعلم دخول احد مثلا او يشك لا يصح لابد ان يعلم او يغلب على ظنه فينوي انه امام والا لم يكن اماما اذا لم يعلم ذلك
لو يغلب على ظنه فلو دخل في الظهر ثم بعد دخوله جاء من يصلي معه صلاة الظهر وهو لم ينوي الامامة قالوا لا يصح في الفرض لا يصح في الفرض
وما ورد في النافلة حديث ابن عباس صلاة ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام جابر جبار خلف النبي عليه الصلاة قالوا ان هذا في النافلة والقول الثاني انه تصح
ولا يضر يعني معنى انه لو جاء مثل ما تقدم لو اه دخل انسان في صلاة الظهر ولم ينوي ان يكون اماما ثم جاء من يصلي خلفه ايه يا باشا
وهذا هو الواجب ولكن على المذهب لو صلوا خلفه وهو لم ينوي ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل يتركهم يصلون معه ثم يخبرهم بعد ذلك ان صلاتهم باطلة هذا لا شك فيه نظر
لهذا استنكره صاحب الشرح رحمه الله يعني ما معناه انه اما ان يتركهم يصلون خلفه صلاتهم لا تصح او ان ينصرف من صلاته ويقول انا لم نو لم انوي الامامة
فيخرج من صلاته. هذا اشد ومثل قول يؤول الى مثل هذا الى مثل هذا  فانه يظهر ضعفه يظهر ضعفه والنبي عليه الصلاة والسلام قال انا رجل يتجه ويصلي مع هذا فيتجر معه
انها صلاة العصر صلاة فرض والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله يعني هل هو نوى الامام وان كان هم يقولون في مثل هذا انه في حق هذا المتجر نفل ليست
فرض المجوزنه في النافلة دون الفريضة والصواب الجواز مطلقا لانه ثبت ذلك في النافلة والقاعدة ان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فرقا صلوا كما رأيتموني اصلي
وهذي القاعدة في باب العبادات انها باب واحد في الصلوات الا ما دل الدليل على خصوصية النافلة او دون الفريضة والفريضة دون النافلة. والاصل استواء الاحكام النبي عليه الصلاة حين قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالقرآن. وكذلك وجود تسبيح في الركوع السجود. وكذلك التكبيرات كلها في صلاة الفرض والنافلة
ما الذي يخص هذه بهذه الاحكام دون هذه الاحكام ثم هذا في الحق متفق مع اصل عظيم وتحصيل الجماعة تحصيل الجماعة وانه مطلوب جاءت الادلة الكثيرة والواضحة في تحصيل الجماعة
وان كل ما كان اكثر فهو احب الى الله واحب الى الله سبحانه وتعالى ثم هذا يكثر حصوله في المساجد وفي وفي الجماعات اه من جهة ان هذا يصلي فرض
وقد يكون لم يستحضر النية ولم يكن من عادته ان يصلي امام يدخل مثلا بنية يصلي منفرد ثم يأتي من يصلي معه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
هذا كما انه يشمل الامام الراتب والجماعة الراتبة يشمل كل من جاء ووجد قوما يصلون ما ادركت فاصلي الدليل عام الدليل عام فحين يدخل المسجد ويجد من يصلي ما ادرك
من الصلاة يحسب له وما لم يدركه يقضيه. فلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة ولهذا كان الاظهر وما تقدم في مسألة الائتمان وانه له ذلك  له ذلك يعني لكن في هذه الحال
لدخول الامام في هذه الحالة هل يقال انه يجب ان دخول المنفرد مؤتم هل يقال انه يجب عليه ذلك او موت. والرواية الثانية كما تقدم يصح يصح ذلك يصح ذلك
لكن الاظهر انه يتعين عليه ذلك لانه يلزم عليه ان يصلي منفردا. والجماعة واجبة خاصة في الجماعة الراتبة. قال رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلة اذا كان يصلي مع
امام مصلي مع امام ثم انفرد وصلى وحده هذا له حالتان ان يكون بعذر وان يكون بغير عذر ان كان بلا عذر بطلت صلاته بطلت صلاته لانه ترك نية الائتمان
واذا كان خلف الامام كان واجب عليه وعلى ايديكم ترك امرا واجبا في نية الاقتداء بالامام انما جعل ليتم به وترك امرا ايضا يتعين عليه وهو تحصيل يا جماعة ثم هو نقل صلاته من صلاة الجماعة
وان كان واحدا كان اثنين الى ما هو دون ذلك وان يكون منفردا ان يكون منفردا  الواجب هو نقل العبادة من وصف الى وصف اعلى اما نقلها على وان تكون دون ذلك
هلا ولهذا قال بطلة  اذا كانت بلا عذر وعنه وعنه يصح الانفراد الى عذر يصح الانفراد يعني مثل انسان  ليس هناك عذر يعني من كونه مثلا تذكر امرا يخشى ان يفوت عليه مثلا
آآ او اشتد به الامر مثلا في حاجته مثلا  واو مثلا آآ خشي على ما له او خشي على اهله او نحو ذلك من الاعذار هذا بالعذر لا بأس. اما بالعذر
فاصلهما في الصحيحين من حديث جابر عبد الله في قصة معاذ ابن جبل  لما صلى رظي الله عنه النبي عليه الصلاة ثم صلى بقومه افتتح بسورة البقرة  انفرد رجل ثم صلى
عند مسلم رواية في ثبوت نظر عن طريق عبد الرزاق انه سلم وفيه انه اه صلى وحده ثم قال له معاذ معاذ رضي الله عنه انه منافق فقال والله لابلغن رسول الله او نحوا من ذلك الحديد وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فتان انت يا معاذ فتان فتان في لفظ افتن
اقرب الشمس وضحاها الليل اذا يغشى سبح اسم ربك الاعلى اه العمر ان يقرأ بذلك عليه الصلاة والسلام ولم ينكر الاقبال اقر فعله عليه الصلاة والسلام فدل على انه يجوز الانفراد لعذر الانفراد لعذر لا بأس والانفراد لعذر
في هذه الحالة لا يفوت اه اجرى الجماعة لان الاعمال بالنيات. اما بغير عذر فانه لا يصح وعنه يصح الانفراد وهذه الرواية كما قال صاحب الانس والانصاف ان الشارح يميل اليها وانا رأيت كلام الشارح
الشرح مال اليها وفي هذا نظر وفي هذا نظر يعني اذا كان بغير عذر ما الذي يجعله ينفرد ويترك امرا واجبا عليه في هذه الحال ودخوله مع الامام وامامه وانه كما قال عليه انما جعل للامام يتمم فاذا كبر وكبروا فاركعوا. الحديث ويفوت هذا فيكون ترك امرا واجبا
عمدا بلا عذر مظاهر هذا انه من تركه يمكن ان يقال يعفى عن الجاهل في هذه الحال هذا محتمل والله اعلم لكن على الرواية الثانية يصح مطلقا. قال رحمه الله
وتبطل صلاة مأموم في بطلان صلاة امامه فلا استخلاف اذا تقدم اذا صلى الامام سواء كان راتبا او غير راتب ثم تبين بطلان صلاة الامام اما بان نتذكر انه محدث او سبقه الحدث
بطلة صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام وقالوا ان هذا صلاة المأموم بالامام فاذا بطلت بطلت. بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولا استخلاف لا يستخلف المأمون الاستخلاف بل تعاد الصلاة من اولها
الصلاة من اولها لانها بطلة صلاة الجميع فلا يستخلف من يتم بهم الصلاة  والقول الثاني وقول الجمهور انها تصح انها تصح وهم في هذه الحال يقولونه يقولون تبطل اذا علم الامام
والمأمومون في الصلاة او يعني تبين ان لو فات الامر مثلا يعني صلى مثلا الامام ثم بعد ذلك  لما تفرق الناس تبين يعني بعد الفراغ من الصلاة وتفرغ الناس تذكر الامام انه على جنابة او انه محدث
وقالوا في هذه الحالات تصح الصلاة بخلاف ما اذا كان في صلب الصلاة فانها تبطل حملوا عليه قصة عمر وهي صحيحة عن عن في الموطأ وغيره كذلك عثمان عمر رضي الله عنه لما
انه صلى بالناس في الوجه ثم ذهب الى الجرف فرأى اثر بني في ثوبه ثم قال كلام معناه يعني انه  من اللحم او نحو ذلك ثم قال ثم قضى الصلاة رضي الله عنه
الصلاة ولم يأمر احدا بمن صلى خلو بقضاء الصلاة لكن هذي من جهة المعنى يؤيد قول الجمهور ما دام على هذا شرط لا فرق بين هذا وهذا. هذه الحال وهذه الحال
لانه حدث هذا يبين قوة قول جرهوم جمهور من حيث اه التفريق الذي ذكروه ثم قول الجمهور اصح من جهة عموم الادلة من جهة عموم الادلة وعموم المعنى. عموم الادلة قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري يصلون لكم
فان اصابوا فلكم وان اخطأوا وان اخطأوا فعليه. عند احمد فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم في حديث عقبة بن عامر عند ابي داود باسناد جيد من ام الناس
فاصعب الوقت واتم الصلاة فله ولهم ثم ذكر يعني انه اذا لم يفعل هذا فعليه ولا عليه. فعليه ولا عليهم هذا هو الصافي هذا في هذه المسألة كما تقدم ثم من جهة المعنى
انه لا يكلف العبد الا ما امر الا ما امر قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين وقد ادى الصلاة بشروطها. وبما امره الله به تماما ولم يفرط
ولم يقع منه شيء مما يبطل صلاته هو وفعلها في هذه الحال صلاته تبقى على الاصل وهي صحيحة تبقى على الاصل وهي صحيحة ثم هو اتقى الله ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بما فعلتم ما استطعتم
ومن صلى كما امر كما في الدول الثانية عند احمد وغيره غفر له ما تقدم من ذنبه من صلى كمتوضأ كما امر وهذا صلى كما امر كون مثلا الامام فر
النبي عليه الصلاة اخبر في احاديث كثيرة انه قد يحصل تفريط من امام من الائمة مثلا فهذا لا يعود عليهم ما دام انه هذا هو القدر الذي يستطيع وهو الذي
ساعد في تحصيله فالاظهر والله اعلم هو صحة الصلاة سواء كان الحدث دخل وهو محدث او سبقه الحدث يا ابني فيتقدم من يتقدم يصلي ويكمله الصلاة. وقصة عمر رضي الله عنه مشهورة في صحيح البخاري
انه استخلف عبد الرحمن ابن عوف فاتم بهم الصلاة رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله وان احرم امام الحي لمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا امام الحي الراتب
اذا وان احرم امام الحي بمن احرم اذا مثلا تأخر امام الحي ثم او وكل لا يزال لو وكل من يصلي عنه فاحرم الموكل بالجماعة ثم جاء امام الحي فدخل في الصلاة
دخل في الصلاة اماما وان احرى بمن احرم هنا وعاد النائب يعني عاد النائب الموكل اذا جاء الامام ولو ان هذا الموكل صلى باحرار الصلاة او صلى ركعة او اكثر
فجاء الامام واراد ان يصلي بجماعته لا بأس يأتي ويصف عن يسار الامام او يرجع عن يسار الامام الاول او يرجع الامام الاول ان وجد فرجة في صف الذي يليه
ويصلي بهم. ويصلي بالصلاة ويكمل بهم الصلاة فاذا كانوا فاذا كان في اول الصلاة لم يفت منها شيء يسلمون معه وان كان قد صلى الامام الاول ركعة فاكثر اذا اتموا صلاتهم جلسوا وانتظروا. هذا هو الاكمل والاتم ان ينتظروه. وقد ثبت في الصحيحين
حديث عائشة رضي الله عنها وجاء عن صحابة اخرين وهو حديث مشهور في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام اه وفيه لما قال نور ابو بكر فليصلي بالناس الحديث وما وقع بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهم
في ان كلا من هو تريد ان يصلي والد الاخرى المقصود انه اه تقدم ابو بكر رضي الله عنه بتأكيد من النبي وسلم وقال ويا ابى الله والمؤمنين يا ابا بكر
رضي الله عنه صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فصلى ثم بعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم الناس عن ابو بكر مجيء النبي عليه الصلاة اراد ابو بكر يتأخر فاشار اليه النبي ان يمكث فجلس عن يسار ابي بكر فعلم انه
انه هو انه يريد ان يكون اماما عليه الصلاة والسلام ثم جعل ابو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يهتمون ابي بكر لانه عليه الصلاة والسلام مع شدة مرضه ضعف صوته فكان ابو بكر
يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به لو فعله. لكن ان خشي الامام النائب المنيب اه ان يترتب على ذلك اختلال نحو ذلك. فالاولى ان يصلي مأموما الا اذا اعتاد هذا الشيء وعرفه جماعته او نبههم على ذلك مثلا قبل ذلك مثلا لو حصل له عذر ثم انه قد يأتي فهذا لا بأس به
لان فيه اه بيان العلم بيان امر من امور الصلاة قد يقع الائمة في بعض الاحوال  وانتهى الكلام في هذا الباب وبعده باب صفة الصلاة نشرع فيه ان شاء الله في الدرس الاتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

