السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للرابع من شهر ربيع الاول
سيكون درس كالمعتاد في ازاعة المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله وانتهى  شرح عند قوله باب صفة الصلاة قال رحمه الله يسن القيام عند من اقامتها وتسوية الصف ويقول الله اكبر
يقول رحمه الله عند القيام الى الصلاة عند اقامتها يكون القيام لها عند قدم قد قامت الصلاة والمعنى ان هذا امر مشروع سنة ليس بواجب. لو قال مثلا في اول اقامة او في اخرها او في وسطها
اه او بعد الاقامة فانه لا بأس به. المهم ان يدرك الامام معه تكبيرة الاحرام وهذا استدلوا له بمعنى بمعنى واثر. المعنى من جهة قوله قد قامت الصلاة وهذا تحقيق اقامتها وخبر عن اقامتها. فكأنه امر بالقيام اليها
فعليه من يمتثل القيام في قوله قد قامت الصلاة اي قوموا الى الصلاة والامر الثاني والدليل الثاني حديث ورد في هذا الباب رواه البزار والطبراني في رواية الحجاج فروخ التميمي
العوام الحوشب عن ابي عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الى الصلاة اذا قال بلال قد قامت الصلاة وهذا الخبر لا يصح
بل هذه الرواية من كرة والحجاج له منكرات في روايات عن انس منها هذا الخبر قد ذكر له الذهبي منكرات من الاخبار في هذا الباب ولهذا هذا الخبر ضعيف جدا. اما قول قد قامت الصلاة
فهذا مما يشرع في الاقامة اما كون قد قامت الصلاة انه يشرع عند هذا القول هذا لا دليل عليه بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
ولهذا كان الصحيح ما قاله بعض اهل العلم انه حيث يتيسر في اولها او في اخرها هذا قول المالكية خلافا للمشهور هنا في المذهب وكذلك خلافا لقول حناف يقول عند قول المؤذن
حي على الصلاة يعني في الاقامة حي على الصلاة وكذلك خلافا للشعب الذي قالوا يقوم اذا فرغ يعني انه يشرع قيام اذا فرغ من الاقامة تحديد وقت لاقامة القيام باقامة
هذا لا دليل عليه والاظهر ما دلت عليه السنة في هذا انه لا حد في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كانت اذا اقيمت الصلاة التفت الى الناس وامرهم الاصطفاف وتسوية الصلاة وتسوية الصفوف
والقاعدة في مثل هذا ان ما لم يرد فيه حد يبقى على اطلاقه. يبقى على اطلاقه لكن هذا القيام الذي حد له اذا كان الامام موجودا اذا كان الامام حال اقامة الصلاة موجود
اما اذا كان قد اقام المؤذن الصلاة والامام لم يدخل او لم يروه لكونه مثلا رأى الامام او اعلمه بالوقت الذي يقيمه الصلاة انه سيحضر وهو لا يرى لكن عند فراغ الاقامة
فانه يكون حاضرا في هذه الحالة لا يقومون كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي طالب من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا
حتى تروني يعني حتى تروني قد خرجت. كما في زيادة عند مسلم حتى تروني قد خرج. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة قال رحمه الله وتسوية الصف يسن تسوية الصف. لما ورد من الاثار في الامر بتسوية الصفوف
تسوس صدوركم من يأمر بتسويته عليه الصلاة والسلام والاخبار في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام لا تسوون نصوكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم في الصحيحين وفي حديث النعمان ابن بشير
اه لا تختلف تختلف قلوبكم وهذا ايضا في اختلاف الصفوف والتقدم والتأخر وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث  انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امر باقامة الصفوة قال ان اقامة الصف
من اقامة الصلاة. اقيموا صفوفكم فان اقامة الصف من اقامة الصلاة وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم من تمام الصلاة وعند البخاري من حسن الصلاة فامر بتسوية عليه الصلاة والسلام  كان عليه الصلاة يمسح قال يمسح حديث البراء يمسح مناكيبنا
تقدم يا فلان تأخر يا فلان وعمل بذلك الصحابة كما جاء عن عمر الموطأ وكذلك عن عثمان صح عن عثمان رضي الله عنه انه كان يأمر من؟ انه كان له
جعل رجالا ينظرون في الصفوف واذا اخبروه ان السوق قد استوت سواء في الصف وكبر رضي الله استوى يعني توجه للقبلة وكبر رضي الله عنه  وجاءت احاديث كثيرة في هذا الباب ظاهرها الامر
ولهذا بوب البخاري قال باب اثم من لم يتم الصفوف وهذا يكون بتسويتها واتمام الصف الاول فالاول ومن ذلك سد الفرج في الصفوف. وامر النبي عليه الصلاة والسلام بشدها ولهذا كان الاظهر هو وجوب تسوية الصف
هذا هو الاظهر بظاهر الادلة ولهذا اخذ كثير من الحديث بهذه الاخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله ويقول الله اكبر الله اكبر وبهذا اللفظ اي لا يجزئه ان يقول الله الاكبر
او الله الجليل هذا من جهة اللفظ ولا يجوز تغييره لفظا وكذلك من باب اولى تغييره معنى يعني لو كان غيرت حصل فيه تغيير لفظا وكان اصل المعنى يتفق مع الله اكبر
في اصل المعنى فانه لا يجزئ عن الصحيح وكذلك لو غيره بمعنى اخر الله الجليل نحو ذلك ولا يجزئ هذا التكبير هذا قول جمهور العلماء الله اكبر هذا اللفظ فيه من الدلالة
الاكبرية له سبحانه وتعالى ما لا يحصل في غيره فتغييره بلفظ اخر وان كان يؤدي اصل المعنى في نقص عن هذا اللفظ وهذه عبادات توقيفية فيجب الوقوف مع هذا اللفظ
انا من جهة المعنى ومن جهة الادلة من جهة الادلة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه للحديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام كان لما ذكر صفة الصلاة قال ويقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر هكذا عند
بسند صحيح وكذلك عند احمد والترمذي من حديث ابي من حديث ابي حميد ذكر الحديث وذكر انه يقول الله اكبر عند الركوع وعند الرفع من الركوع اذا كان يقوله في هذه هاتين الحالتين
هو كان يقول قبل ذلك والصفة واحدة وكذلك عند احمد وابي داوود من حديث رفاعة يرافع رضي الله عنه وفي صفة في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي اساء في صلاته
ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر انه حين علمه الصلاة  استقبل قيل وكبر ثم قال اتقوا الله بعدما يقرأ يستفتح ويقرأ ثم اذا اراد ان يركع قال تقولوا الله اكبر ثم ذكر حلا السجود
اذا اراد يسجد يقول الله اكبر. وحال الرفع من السدة الاولى يقول الله اكبر. وعند السجدة الثانية يقول الله اكبر ذكر لفظ التكبيرة  اما ما يتعلق بهذه اللفظ فتحريمها التكبير كما في حديث علي
فلا يدخل فيها الا بالتكبير وهذا التكبير خصوص لفظ الله اكبر وفيه ابطال لقول من قال انه يدخل في الصلاة الله اكبر بلفظ الله اكبر بيدخلوا في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم كما تقدم الله الجليل الله العظيم. وهذا قول الاحناف
وهذا قول ضعيف مخالف للادلة في هذا الباب الواجب هو الدخول فيها بهذا اللفظ. ومن لم يدخل فيها بهذا اللفظ فلا يصح دخوله في الصلاة كذلك لو قال الله الاكبر
او قال غير في اللفظ والمعنى صار تحريف مثل اكبر مد همزة اكبر او اكبار كله لا يصح دخوله في الصلاة وهذا الدخول ركن فيها عند جماهير العلماء التكبير ركن
بمعنى انه يجب ان يدخل في الصلاة يستقبل القبلة من اول التكبير خلافا للاحناف الذين قالوا انه شرط انه شرط وعلى قولهم وقالوا على قولهم انه لو قال الله الى غير جهة القبلة ثم توجه الى جهل القبلة قال اكبر صحت صلاته لان الشرط
لا يلزم ان يكون داخل الصلاة لكن حين تمه يكون داخل الصلاة وكذلك قالوا لو انه مثلا قال الله قبل دخول وقت الصلاة بلحظات مثل الزوال ثم قال اكبر بعد ما زالت الشمس. قالوا تصح صلاته لان ليس ليس بركن
فلا يلزم ان يكون بعضه خارج الصلاة. هذا قول ضعيف ان لم يكن قولا باطلا ولهذا جاء نص عن النبي عليه استقبل القبلة. ثم امره بالتكبير مرتب على ذلك تتم صلاة احدكم حتى يضع طهور طهور حتى يضع الطهور مواضعه
ثم استقبل القبلة ويكبر ثم يحمد الله ويثني عليها الحديث  ويقول الله اكبر رافعا يديه اي حال كونه رافعا يديه هذا هو الواجب. هذا هو المشروع ورفع اليدين سنة عند جماع ومن اهل العلم من قال انه واجب
انه واجب والاحاديث في تكبيرة الاحرام متواترة. ويعني في في في الرفع والتكبير للدخول في الصلاة. رافعا يديه وهذا التكبير مع الرفع لا خلاف فيه من جهة الادلة في رفع يديه
رافعا يديه  ثبت رفع اليدين في حديث ابن عمر حديث مالك بن الحويرث حديث ابي حميد الساعدي في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه واحاديث كثيرة جدا دلت على مشروعية رفع اليدين
رافعا يديه وعلى هذا يكون التكبير مع رفع اليدين يرفع يديه ثم يقول الله اكبر يكون التكبير مع الرافع اما موضعها سيذكر موضع الرفع لكن وذكر رافعا يديه ولهذا قد ذكر حال رافعا يعني حال التكبير حال كونه رافع يديه
وهم قالوا ان السنة ان يكون التكبير اوله مع ابتداء التكبير ونهايته مع نهاية التكبير هذا هو السنة. الله اكبر هذا هو المشروع هذا هو المشروع في حال التكبير وهل
يكبر قبل وهل يكون التكبير لو انه رفع يديه قبل التكبير رفع يديه قبل رفع يديه ثم كبر رفع يديه ثم كبر هذا واضح ايضا ليس بعيد من الصورة انا رفع يديه ثم كبر
هذي تبشر نصوص اخرى يعني انه عند الرفع الرفع اولا لكن الهوي يكون مع التكبير وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رفع اليدين والتكبير وفي الصحيحين وفي الصحيحين عن ابن عمر رفع يديه
حين كبر وهذا يدل على المعية رفع يديه حين كبر هذا واضح المعية. مع اللفظ المعية رفع يديه مع التكبير ورد عند ابي داوود من حديث وائل ابن بسند فيه ضعف
لكن معنى المعي الثابت في حديث ابن عمر حين حين كبر والحين هذا هنا الظروف جماعا لوقت رفع اليدين وواضح في ان التكبير يكون حين الرفع يقول الله اكبر رابعا يديه رافعا يديه
هذا هو السنة وجاء في حديث مالك بن حويرث كبر ثم رفع يديه كبر ثم رفع يديه صحيح مسلم. قال الحافظ لم ارى من قال بهذه السورة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رفع يديه ثم كبر
لكن هذا تفسره رواية اخرى عن ابن عمر ان التكبير يكون مع الرفع. كما جاء حين كبر رفع يديه وكبر رفع يديه حين التكبير اخوانا هذا هو السنة ولهذا لو انه مثلا كبر
كبر في هذه الحالة يفوت موضع رفع اليدين ولا تحصل سنة بذلك سنة موضعها حال التكبير حال التكبير  ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومة مضمومة الاصابع يعني ايضا هالحال اخرى حال كونها مضمومة الاصابع هكذا
يرفع ويده مضمومة الاصابع  وهذا هو الثابت في حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا وكبر رفع يديه مدا وكبر وان هذا هو الذي رواه الصحيح في هذه الرواية كما قال الترمذي من رواية ابن ابي ذئب
عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه وجاء في رواية الترمذي ذكرها انه عليه نشر يديه وكبر نشر يديه لكن ادري وهم لانها من وقت يحيى ابن سمعان
ولا هو غلط ولهذا روايته اما شادة او ظعيفة لمخالفتها للرواية الثابتة وانه رفع يده مدا عليه الصلاة والسلام  مضمومة الاصابع الاصابع وهم قالوا اذ تكون الى جهة القبلة حتى يكون تكبيرة
وتوجه بوجهي ويديه الى جهة القبلة وهذا قد يكون هو ظاهر هذه الرواية مع قوله ممدود ممدودة ايظا هذي حال رافعا يديه مضمومة حلكون مضمومة حال كونها ممدودة ممدودة حذو منكبيه
حذو منكبيه تكون حذو المنكبين كالسجود يعني كما انه السجود حذو منكبيه هاي ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين  وهذه المسألة اختلف الافضل الخلاف الافضل لان هذه مواضع وردت فيه هيئات
والاظهر والله اعلم ان كل هيئة تعمل ولا تخالف الهيئة الاخرى ولهذا في حديث مالك بن حويرث الى فروع اذنيه لا فروع اذنيه عن ابن عمر منكبيه او حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه وبازاء منكبيه وابن القيم رحمه الله طريقه في اه
هذه الصفات في مواضع كثيرة في عدة مواضع الصلاة من هذا الموضع ويقول لعل من قال حذو المنكبين من قال يعني حذاء اذني فروع اذنيه اراد رؤوس الاصابع ومن اراد احد منكرين اراد اسفل الكف
لكن هذا فيه نظر ولهذا جزم جمع من العلم الى انها انهما موضعان اذا فعل هذا او فعل هذا كله لا بأس به ولله الحمد وكذلك في حال السجود. وظاحي المنكبين او حيال الاذنين
يقول رحمه الله ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اول تي غير الظهرين ويشمل ويسمع ويسمع الامام من خلفه. يعني يسن كله عطف على ما تقدم يسن ويسن ان يعني يسن ان يسمع الامام من خلفه
تكبيرته  كقراءتي في اول الظهرين. يعني يسمعهم التكبير تشميعه متكئ وانه سن هذا هذا قول الجمهور يعني انه لا يجب على الامام ان يسمع المأمومين التكبير وهذا قالوه وفيه نظر
وهو ورد حديث عند ابي داوود في ظعف ولو ثبت يعني اه الحديث اه فلا يراد به هذا المعنى في الحديث ضعيف لا يراد به هذا المعنى كما تقدم يبين اهل العلم في الكلام على هذا الخبر. لان الاخبار واضحة عنه عليه الصلاة والسلام
في التكبير وان المقصود التكبير هو اسماع المأمومين وانه كيف يدرك المأمومون حال الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به وكيف يؤتم به اذا سجد وقام من غير من غير رفع الصوت والتكبير
وكيف يؤتمن به اذا رفع من السجود وجلس للتشهد من غير رفع الصوت وهكذا يعني سائر افعال الصلاة ترتب عليه خلل في الصلاة هذا فيه نظر هذا غريب الحقيقة يعني الذي ذكروه
يعني غريب في والا فان المعموم تابع لامامه يستلزم عليه الاختلاف العظيم والالتفات  يعني ماذا يفعل لو ان الامام مثلا رفع من السجود للتشهد وجلس بنا بلا رفع صوت من التكبير. وهكذا لو قام من السجود الثاني وقام الى الركعة الثانية في الصلاة السرية مثلا
يعني لا يدرك هذا الا في الصلاة الجهرية اذا قام ثم شرع في الفاتحة يدرك ويقوم يترتب عليه التأخر واتباع الامام واجب اتباع الامام واجب ويهوت هذه الامور الواجبة على
المأموم مع وقوع الخلل ربما يحصل اضطراب فالاظهر وجوب مثل هذه الافعال والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كبر فكبروا كيف يعلم التكبير وهو لم اذا قال سمعون فقلوا ربنا ولك الحمد
كيف يعلم هذا بلا رفع صوت فالاظهر هو وجوب اجماع الامام من خلفه اما القراءة فانه يكون في الركعتين الاوليين في غير الظهرين الظهر والعصر يعني في في يعني لان
ما بعد الاوليين من هذي الصلوات يجهر بها وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء والفجر. كذلك سائر الصلوات التي يجهر بها صلاة الجمعة صلاة عيدي والكسوف صلاة التراويح هذه كلها يجهر بها يجهر بقرائتها
وغيره نفسه غير الامام من هو؟ المأموم والمنفرد يعني انه يجب على المأموم ان يسمع نفسه يجب غيره نفسه وغيره نفسه يعني انه يسمع  يشبع نفسه وهذه العبارة قد تدل على
ان اسماعه لنفسه يستحب وليس بواجب يستحب لانه عطفه على الامام وغيرنا سمعنا المذهب يشترط ان يسمع المأموم نفسه فاذا كان المأموم الذي ليس له تابع يسمع نفسه يجب عليه ان يسمع نفسه
فكيف الامام الذي يكون خلفه من خلفه لا يسمع غيره. وان كان يسمع نفسه يجب ان يسمع نفسه على هذا القول. لكن اشماعه لغيره من باب اولى. من باب اولى
وهم يقولون ان المأموم والمنفرد عليه ان يسمع نفسه في هذه الاذكار في القراءة مثل قراءة الفاتحة. يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيقرعها قراءة لا يشغل غيره
لكن يسمع نفسه. ومن اهل العلم قالوا بصوت يسمع من بجواره القريب منه. مع ان هذا لا يكاد ينضبط الناس يختلفون بحسب قوة السمع وضعف السمع فقالوا يجب عليه ان يسمع نفسه. وقالوا انه لا يسمى قراءة
ولا قول الا بهذا وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب ان يسمع نفسه الواجب عليه ان يخرج حروفا من مخارجها وقراءة الحروف من خارجها
وان يسمع اذنيه. لان الانسان ولو لم يرفع ولو لم يسمع نفسه ها فانه بمجرد تلفظه بالحروف في الفاتحة مثلا او في غيرها من اذكار تذكار اذكار اذكار التسبيح والركوع والسجود
فانه في الغالب يسمع آآ يعني يسمع اذنيه اذناه تسمعان ولسانه يحس بهذا وهو سماع الاذنين  ويسمع ويسمع الامام من نعم وغيره نفسه. وهذا القول اظهر وهو انه يسمع انه لا يلزمه ان يسمع نفسه بل نطقه بالحروف
لان اسماعه لنفسه قدر زائد على القراءة قدر زائد على اخراج الحروب من خارجها واذا كان قدرا زائدا لم يكن مأمورا به وهذا قول مالكية وهو قول وهو قول عند الاحناف
قال رحمه الله ثم يقبض كوعة يسرى تحت سرته هذا  القول احد اقوال المسألة ثلاثة قيل يضع اليدين تحت السرة وقيل فوق الصرة وقيل على الصدر عند الصدأ هناك قول بارسالهما لكن الكلام
على ما دلت عليه السنة في وضعهما لانها دلت على انه يقبض  يقبض فاين موضعها؟ المذهب يستدلون بحديث عن علي رضي الله عنه وان النبي عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى وضع يديه اليمنى على اليسرى تحت سرته
والحديث ضعيف جدا طريق عبد الرحمن اسحاق الواسطي هو ضعيف ان لم يكن متروكا رحمه الله ولا يصح الخبر بعضهم استدل برواية عجاه لابن ابي شيبة من رواية وائل ابن حجر
الصحة ان وضع يديه تحت سرته. لكن حقق بارفوري رحمه الله وجميع اهل العلم ايضا عمل حياة السندي نقل كلامه بعض اهل العلم في هذا ورد على من قال هذا وقال ان هذا خطأ ممن نقل من مصنف لشيء هو انتقال بصر
في هذا وان هذه ليست موجودة في حديث وائل بن حجر نسخ وابن ابي شيبة المعروفة الموجودة ليس في هذا اللفظ فهي وهم ممن نقلها اما من انتقال بصر او لغير ذلك
فيقبض كوع يسراه تحت سرته. تحت سرته يعني هكذا يقبض ويكون تحت السروة تحت السرة والقول الثاني انه يكون فوق السرة والاظهر والقول الثالث وان يكون على صدره وعند صدره وهذا اظهر الاقوال
وارجع الاقوال لدلالة السنة على هذا ورد في هذا اثار واخبار ومن اشهرها في هذا الباب ثلاثة اخبار في هذا الباب اولها ما رواه وائل ابن حجر عند ابن خزيمة وغيره من رواية مأمل بن وضع يديه عند صدره او على صدره عند البزار عند صدره
محمد اسماعيل وفيه ضعف من جهة حفظه لكن شاهده حديث عند احمد ايضا انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واضعا يديه على صدره  خبر ثالث رواه ابو داوود الطاووس من كيسان ايضا انه وضع يديه على صدره وهذا المرسل آآ
مع هذين المتصلين يكون مرسلا صحيحا يعني في ثبوته والا هو مرسل صحيح الى طاووس هذا هو الاظهر وهذا هو الاكمل في وضع اليدين. اما وضعهما فان شاء وضعهما هكذا كما جاء في حديث وائل ابن حجر وضع يده اليمنى على يده اليسرى
هذا عند مسلم يعني في وضع الكف عالكف وجاء ايضا في حديث ابن مسعود عند ابي داوود انه رعاني النبي وضعت يدي اليسرى على اليمنى امسكها وجعل اليمنى على اليسرى
وعند ابي داوود والنسائي بسند صحيح والرسد والساعد والرسغ والساعد. فعلى هذا انشاء وضعهما على الرسل. والساعد يعني بمعنى انه يضع طرف الكف اول شي بالكف على الرسوم   والله صابع
على الساعد وان شاء وظع الكف على الكف كما تقدم هما موظعان هما موظعان كما تقدم في بعظ المواظع انهما موظعان  وينظر مسجده. يعني موضع السجود. ينظر مسجده اي موضع السجود
النظر الى موظع السجود لم يرد فيه دليل صريح في هذا انما الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاة خاشعون هذا ورد في حديث رواه ابن ماجة انه
اسمح لي ام سلمة انهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  في حديث ابو سلمة عند ابن ماجة كأنهم كانوا في صلاتهم ينظرون الى موظع اقدامهم ثم في عهد ابي بكر صاروا ينظرون الى موضع السجود والحديث
لكن الحديث لا يصح. وانه لما حصلت الفتنة صاروا ينظرون ها هنا وها هنا. حديث لا يصح وفي لفظه سند في ضعف شديد وفي متنه نكارة وجاء في سبب نزول هذه الاية قد افلح المؤمنون
حديث موسى عن ابن سيرين وانه لما نزلت هذه الاية طاقوا ابصارهم وجعلوا ينظرون الى مواضع السجود وهذا ايضا لا يثبت هذا لا يثبت روى ابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة
فما خلف بصره موضع سجوده وهذا الخبر لا يثبت هذا الخبر لا يثبت من اه رواية عامر بن ابي  سلامة زهير محمد عن التنيشي والخبر لا يصح الخبر لا يصح
من جهة السند واصح ما ورد في هذا صح ما ورد في هذا  يعني قول ما جاء ما ذكره البخاري في صحيحه رحمه الله وهو ان انه نظر المصلي امامه واورد اثار في هذا الباب حين قال
علي النار الحديث واستدل البخاري رحمه الله انه كان ينظر الى امامه امامه عليه الصلاة والسلام كما جاء في عدة اخبار من حديث انس وغيره وبهذا سددنا المالكي خلافا للجمهور وقالوا انه ينظر امامه. لكن هذا فيه نظر. لان هذا النظر عارض
وكونه عليه الصلاة والسلام انه كان ينظر دائما الى آآ ينظر امامه هذا الا ما جاء في حديث خباب انه انهم سألوه كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
لحيته لحيته قد يفهم من هذا انهم كانوا ينظرون امامهم وبالجملة الذي دلت عليه السنة هو النهي عن رفع البصر الى السماء وما دون ذلك فالاظهر والله اعلم انه في دائرة الحلو المعنى انه ان شاء نظر امامه
وان شاء نظر في موضع سجوده في موضع سجوده على وجه لا يحصل به طاقات وميلان للصلب ما دام قائما ما دام قائما فلا ينحني بصلبه فانه في هذه الحالة في دائرة السعة هذا هو الاولى لاطلاق النصوص في هذا الباب ولم يأتي
دليل واضح بخصوص موضع من غيره وكون النبي عليه الصلاة قال لينتهين اقوام رفع ابصارهم عن رفعهم ابصارهم الى السماء او لا تعود اليهم لا تجتمع يدل على ان النهي رفع البصر الى السماع. فما سكت عنه فالامر
فيه على السعة كما تقدم اه قد يتخيل انه حين يطأطئ بصره انه من الخشوع كما شار بعض اهل العلم الى هذا المعنى من جهة انه قد يكون اولى في خشوعه حتى لا يلتفت لبصره. ها هنا وها هنا فالله اعلم. والله اعلم. لكن
جاء ما يدل على انه في حال التشهد ينظر الى اصبعه وهذا في حديث عبد الله بن الزبير عن ابيه عبد الله بن الزبير ان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود والنسائي واحمد واحمد فقال
كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس الصلاة وظع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ولم يجاوز بصره موضع اشارته فهذا قيل انه هذا في في حالة تشهد في حالة تشهد
وقد يؤخذ من هذا ايضا انه لم يكن ينظر امامه عليه الصلاة والسلام لانه خص هذه الحالة دل على انه لم يكن ينظر امامه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع
لكن الجمهور على ما تقدم كما تقدم انهم قالوا ينظروا الى موضع سجوده في كل احواله الا ان الشافعية وبعض الحنابلة  حالة تشهد قالوا ينظر الى المسبح ينظر الى اصبعه في حال التشهد
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الاستفتاح سنة عند جماهير العلماء وهناك قول في المذهب انه واجب ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله وذكر انه اقوى وذكر الخلاف هل هو واجب او ركن او مستحب في عدة مسائل
فيها بين اهل العلم وهذا نوع من انواع الاستفتاحات والاستفتاحات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الاستفتاح الذي ثبت عن عمر في صحيح مسلم انه كان يجهر بالصلاة وان اعل وان اعل كما تقدم لكن جاءت ادلة تدل على ثبوتها
من حديث ابي سعيد الخدري عند الخمسة ومن حديث عائشة اه عند الترمذي وغيره وكذلك جاء عند بكر ابن شيبة عن موقوف عن ابي بكر وعن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود فهو استفتاح عظيم معروف
والاستفتاحات كثيرة من استفتاح ابي هريرة في حديث هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي ايضا كما بعد تبين المشرق ومنها واما الجمع بين الاستفتاح بين استفتاح اللهم باعد بيني وكذلك مع حديث علي وجهت وجهي لفطر السماوات والحنيفا وما انا من المشركين
هذا حديث ضعيف الجمع بينهما عند الطبراني هذا لا يصح الصواب انه يقول واحد واحدا منها  مع ان المعروف هو في الاكثر اخبار هو هذا الاستفتاح حديث ابي هريرة. اما حديث علي الطويل هذا جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يستفتح
في صلاته عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية صعد الترمذي انه كان يستفتح الصلاة المكتوبة انه كان يستفتح الصلاة المكتوبة في عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها حديث
عند الترمذي لعله من حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يستفتح صلاته المكتوبة في هذا الدعاء بهذا الدعاء وحديث علي جامد عن عن صحابة اخرين عن محمد مسلمة وعن جابر ابن عبد الله عند
ان سعي رحمه الله والاستفتاحات كثيرة في هذا الباب لكن كاكثرها جاءت في صلاة الليل. اكثرها جاءت في صلاة الليل. اما في الصلاة المكتوبة المشهور عند العلماء هذا الحديث وحديث اللهم باعد بيني وبينك اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياك
من الدنس. هذا في الصحيحين عن ابي هريرة قال رحمه الله ثم يستعيذ يعني بعد الاستفتاح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
والجمهور قالوا ان الاستيلاء استعادة تكون في اول ركعة. وذهب الشافعي الى انه يستعيذ في اول كل ركعة مختار ابن القيم يذهب الجمهور وقال انه اظهر لحديث عائشة انه كان يستفتح الصلاة بالحمد انه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين اذا نهى
كان اذا نهض يعني من السجود الثاني الحمد لله رب العالمين ويقول كما ان الفصل الفصل بين الركعات بشيء من الذكر لا يعد فصلا كما انه لو قرأ القرآن فسبح وحمد الله وسأل الله المغفرة لا يستعيذ مرة ثانية ان هذا فاصل في قراءة واحدة كذلك
هذا فصل في صلاة واحدة فهي بمثابة القراءة الواحدة. ومن خالف قال انه قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت استعذ بالله هذا يشبه هذا عامه في كل قراءة بدليل ان اه كل صلاة تقرأ فيها الفاتحة تقرأ فيها الفاتحة. فهي قراءة مستقلة كذلك الاستعاذة
ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة وهكذا البسملة لا يجهر بها كما هو قول جماهير العلماء ومن اهل علم والبسملة اختلف العلماء فيها في لباس منهم من قال يجب الاتيان بها ومنهم من قال انه لا يشرع الاتيان بها ومنهم من قال انه بسبل سرا وهذا هو الصواب وذلك ان هذا
والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام واحاديث الجهر كلها لا تصح الا في حديث واحد هريرة وكلام اهل العلم فيه معروف يعني مع انه تكلم في سنده لكن لو ثبت
التعليم وثبت في الحديث الصحيح انه اه الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ابتدأ
بالحمد لله سبحانه بالحمد لله رب العالمين. دل على ان البسملة لا تثبت. اما حديث ام سلمة اذا قرأتم الفاتحة فاذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياته. فهذا حديث رواه الدارقطني ولا يصح
ثم ذكر الفاتحة وشيئا من احكامها لعلها تأتي في درس ات ان شاء الله
