السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الثامن عشر من شهر ربيع الاول في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
المعتاد في كتاب زاد المستقنع. ولا زال الكلام في صفات الصلاة قال الامام الحجامي رحمه الله ثم يرفع رأسه. يعني من الركوع كما تقدم انه يقول سبحان ربي العظيم  هذا هو الواجب. وان زاد وبحمده هذا افضل كما جاء في عند ابي داود
ثم يرفع رأسه يعني من الركوع وهذا ركن من اركان الصلاة كما هو قول جماهير العلماء الاعتدال بعد بعد ذلك وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله في ذكر الاركان والواجبات
لكن الان يذكر الصفة من حيث الاجمال دون تفصيل كل ركن  او واجب ثم يرفع رأسه انما يكون في الصلاة من صفاتها والاذكار التي تقال فيها. ثم يرفع رأسه يرفع رأسه كما تقدم
اه ويديه يرفع رأسه ويديه وهذا الرفع مثل ما تقدم في الرفع الذي سبق في تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وان هذا الذكر يقال اثناء الرفع وان هذا ذكر انتقاد لكن هذا الذكر
يختلف يرفع رأسه ويديه لانه قد وضع يديه اثناء الركوع على ركبتيه مفرجتي الاصابع كما تقدم في حديث ابي مسعود البدري رضي الله طبعا انه فرج بين اصابعه عليه الصلاة والسلام
ويديه قائلا يعني حالة كونه قائلا يعني يكون قوله مع الرفع فيكون حال من فاعل يرفع هو فيكون حالا من هذا الفاعل وهذا على معنى انه يبتدأ هذا الذكر فداء الرفع وينتهي عند انتهاء الاعتدال. قائلا امام ومنفرد
سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده وهذا ثبت في الاخبار الصحيحة حديث ابن عمر من حديث ابي هريرة ومن حديث  آآ في الصحيحين عن ابي هريرة في صحيح البخاري عن الناس اذا قال لما سمع الله عنده فقولوا ربنا
لك الحمد كما سيأتي اشارة اليه ان شاء الله في هذا الذكر اه سمع الله لمن حمده. وعلى هذا يكون المنفرد الامام لان الحكم واحد الحكم واحد ولهذا قال سمع الله لمن حمده بعد قيامهما بعد قيامهما
وبعد قيامه قائلا امام سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما ما شئت من شيء بعد. وذكره مختصرا رحمه الله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. يعني الامام هو المنفرد
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فظاهر كلامه ان هذا الذكر يقوله الامام والمنفرد فيقولان حال الرفع سمع الله لمن حمده وان هذا ذكر انتقال في حق الامام والمنفرد
وعند الاعتدال يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهم لما شئت من شيء بعد انا ما ذكر رحمه الله  هذا الذكر هذا الذكر خصه رحمه الله
الامام والمنفرد والاظهر والله اعلم انه للثلاثة للامام والمنفرد والمأموم الذي هو ربنا ولك الحمد وما بعده وثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن ابي اوفى من حديث ابي سعيد الخدري
من حديث ابن عباس صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الرفع على اختلاف يسير في الالفاظ لكن مجموع هذا الذكر اه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. الثناء والمجد احق ما قال العبد. وكلنا لك عبد
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في بعض الالفاظ اختصرت هذه هذه اختصر الذكر وفي بعضها جاء تاما فلهذا يشرع ان يقوله الجميع لكن
سمع الله لمن حمده هذا الذكر ذكر الانتقال للامام المنفرد  المأموم يقول ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد هذا ذكر الانتقال. ويكون قوله اياه عند الانتقال ويسن ان يكون هذا الذكر ابتداؤه عند ابتداء
الرفع وانتهاؤه عند انتهاء الرفع. وقد تقدم في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر كان حين اذا كبر اذا ركع يكبر حين يركع وحين يرفع وكذلك ايضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام
كان يقول هذا الذكر يعني اذا رفع هذا الذكر اذا رفع وجاء ايضا اذا اراد ان يرفع في الصحيحين اذا اراد ان يرفع قال سمع الله حمده ربنا ولك الحمد
المعنى وجاء في رواية عند احمد وابي داوود وبعدما يرفع وبعدما يرفع وفي هذا ولهذا في رواية عن عن احمد رحمه الله ان هذا الذكر وهو التسميع هل يقال في حق الامام يقوله اثناء
الانتقال او بعدما يرفع الرواية المشهورة عن احمد انه ذكر انتقال يقوله حين يبتدأ هناك رواية يقوله بعد الانتهاء من بعد ما يعتدل لكن الرواية تفسر بعضها بعضا وهذا ذكر انتقاد ويقول سمع الله لمن حمده الامام المنفرد والمأموم يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد وهذا صفات لعلها تأتي ان شاء الله
وعند الاعتدال يقول الجميع ملء السماوات وملء الارض كما تقدم وهذا الذكر بعد الاعتدال بعد الاعتدال ولهذا يشرع المحافظة على هذا الذكر والرواية اذا جمعت تبين منها ان ذكر الانتقال في حق الامام وفي حق المنفرد وفي حق المأموم
كل ذكر في موضع هذا ذكر انتقال يبتدئه عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع وليس معنى ذلك انه من اول حرف يكون عند اول رفع. واخر حرف يكون عند انتهائه
عند انتهاء لكن يجتهد ان يكون اثناء الرفع هذا الذكر لا يخلو منه لا يخلو ولو فرض انه ابتدأه قبل ان يرفع واتمه بعد ما يرفع هذا قد آآ يشق مراعاة الابتداء والانتهاء
من اول الذكر الى نهايته اثناء الرفع. فيجتهد ان يكون الحالة حال الانتقال هو موظع هو قول هذا الذكر والسنة في حق السنة في حق المأموم ان يقولوا كذلك في حقه الامام المنفرد الامام المنفرد لكن المأموم
هذا الذكر كما تقدم حال الانتقال  والامام يقول سمي الحميد ثم يقول ربنا لك الحمد وهذه الصيغة جت على اربع او جاءت باربعة الفاظ كلها صحيحة كلها صحيحة. ثبت في صحيح البخاري من حديث
انس من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد الامر وثبت في صحيح البخاري ايضا من حديث ابن عمر ومن حديث انس
يقول ربنا ولك الحمد بالواو وهذي الثانية وهذه الثانية وثبت في الصحيحين في الحديث ابي هريرة حديث ابي هريرة اذا قال الامام فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد
اللهم ربنا بدون بلا بدون واو بدون وقت والصيغة الرابعة وهذي ايضا ثبتت من فعله من حديث ابو هريرة عند البخاري ومن حديث بموسى عند مسلم اللهم ربنا ولك الحمد عند البخاري. اللهم ربنا ولك الحمد. من فعله عليه الصلاة والسلام
الجمع بين اللهم والواو. وهذي اكملها وقال ابن القيم رحمه الله انه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو الصواب انها ثابتة ثم تقدم عند البخاري من فعله ابي هريرة ومن حديث ابي موسى الاشعري
وايضا الاحاديث في صفة هذه الاذكار كثيرة غير هذه هذه الاحاديث. مثلا حديث آآ الاحاديث المتقدمة لسبق من حديث ابي سعيد من حديثه ابن عباس محمد ابن ابي اوفى في اه ملء السماوات والارض فيه بعضها الالفاظ
اللهم وفي بعض هذه الزيادات. في بعض هذه الزيادات تلتمس في صحيح مسلم فالمقصود انها كلها صيغ آآ مشروعة فان قال واحدة منها ولدي فلا بأس. وان قال هذا تارة وهذا تارة فهذا كله لا بأس به. المهم
انه تنوع في باب الاذكار في هذا اذا لا بأس ان يقول هذا تارة وهذا تارة. وان لزم ولازم ذكرا معينا فلا بأس بذلك ولله الحمد لان الصحابة نقلوا وكل من ينقل ويقول هذا صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام
الكل ينقل وبعضهم ينقص بيتين او اكثر او ثلاثة ثلاث صفات وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بين وملء ما شئت من شيء بعد وهذا تعظيم في الثناء
وقال بعضهم الملء هذا او الملء هذا لو فرض ان الثناء والحمد اجسام لكانت هذه الاجسام تملأ السماوات والارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. يعني ملء العرش وملء الكرسي يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة
لكن هذا تأويل فيه نظر ما ذكره ابن القيم في بعض كتبه ولعل في طريق الهجرتين وقرأته قديما. لكن آآ فيما يظهر انه في طريق الهجرتين اه انه قال ما معناه رحمه الله
ان ملء كل ملء كل شيء بحسبه. ملء كل شيء بحسبه فتقول امتلأت الدار رجالا وليس معنى ذلك عن امتلاء ان معنى ذلك هو ان البيت بمجالسه والمحلات التي هي موضع استقبال رجال امتلأت بالرجال
وتقول امتلأ مثلا مستودع  الكتب وملء الكتب يكون بان يجعل بعضها على بعض   وتقول امتلأ البيت طعاما لكل شيء بحسبه ومما ذكر رحمه الله كلاما معناه يقول ملأ ابن ابي الدنيا
الدنيا علما. ملأ ابن ابي الدنيا الدنيا علما. الامام الدنيا امام حافظ له مصنفات كثيرة ولكثرة مصنفاته قيل عن هذا القول ملء كل شيء بحسبه وهذا كلام العرب والنبي يتكلم بكنعار عليه الصلاة والسلام
وافصحهم بيانا افصحهم واتمهم بيانا عليه الصلاة. الصلاة والسلام في هذا الباب ولهذا  لا يفهمون منه الا المبالغة في الثناء على هذا الوجه الذي اشاره ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وتقدم الاشارة اليه
وانهم قالوا انه لا يزيد على ذلك وفي هذا نظر. النبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي والصحابة نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة حين سئلوا ونقلوا هذا الذكر وجاءت الاخبار كثيرة وليس بالشيء
وليس في الشرع شيء خاص بالامام والمنفرد ما في اليقين هذا خصف لابد من دليل فصفة صلاته عليه الصلاة والسلام وافعاله في ابواب العبادات تشمل جميع الامة الا بدليل خاص
هناك احكام لا شك للامام خاصة هناك احكام للمأموم هذا دلة ايادي الله لكن في باب الاذكار هذه الصحابة نقلوها على جهة العموم وعلموها ولم يقولوا ان هذا خاص الامام والمنفرد
فلهذا  فان هذا الذكر مشروع للجميع. والصلاة ليس فيها سكوت. الامام حين يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والامام يعني حين يقول سمع حمد ويقول ويرفع المأموم يقول ربنا ولك الحمد
خاصة مع الذكر هذا طول يعني طول فان المأموم لا يمكن ان يقف ساكتا يجب عليه انه اذا قال هذا الذكر هذا الذكر ربنا ولك الحمد ينتظر حتى يسجد الامام
ينهوا السنة ان يقول هذا الذكر السنة ان يقول هذا الذكر فلا يشرع السكتات. صلاة النبي التسبيح ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
هكذا قال عليه الصلاة والسلام اه فلهذا كلها ذكر  وتشبيح وتكبير فلا يشرع السكوت اللحين يسمع الامام يجهر بالقراءة ويستمع له  ثم يخر مكبرا ثم مكبرا وهذا ياه اشارة الى ان
الجميع بعدما يرفع ينزل مكبرا عائلة والغرور يكون وهو النزول وهو النزول آآ حال التكبير مثل ما تقدم مثل ما تقدم ان هذه التكبيرات تكبيرات انتقال تكبيرات انتقال يشرع ان تكون
في هذا الانتقال والصلاة في كل حال لها ذكر وفي كل حال لها فعل صفة تتعلق بهيئة المصلي في بدنه في يديه وشاعر بدنه وصفة تتعلق باقواله التي يقولها مكبرا ساجدا
على سبعة اعضاء اثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال امرت ان اسجد على سبعة اعضاء الجبهة  الركبتين واطراف القدمين الاطراف القدمين والكفين
الجبهة والكفين والركبتين اطراف القدمين يعني هذه سبعة اعضاء على الكفين وعلى الركبتين وعلى اطراف القدمين وعلى الجبهة واشار الى انفه فالسجود يكون عليها جميعا. على سبعة اعضاء وفي حديث عباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه في صحيح مسلم امرت ان اسجد اذا سجد العبد سجد معه سبعة اعراب سبعة اعضاء وجعل الانف تابع للجبهة لانهم لوج يسجدوا على وجه ثبت عن ابي حميد وغيره رضي الله عنه انهم يوكلوا جبهة عليه الصلاة والسلام
من السجود فلا بد ان ويجب السجود على على هذه الاعضاء ومنها  الانف منها الانف ولعله يأتي اشارة اليه ان شاء الله. في وانها وان السجود عليها واجب. السجود عليها واجب ظاهر الامر
ثم قوله شاجعا سبعة اعضاء رجليه بدل من كل من سبعة سبعة رجليه يعني على رجليه على رجليه ثم ركبتيه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولما كان قائم
كان قائم على رجليه كذلك اذا سجد تتغير حاله لان الان اذا سجد لو اراد ان يرفع رجليه يمكنه ويستطيع لكن يجب عليه ان يسجد ان يسجد عني تسجد معه رجلاه
تسجد معه رجلاه ولانه هو رجله اولا فهو حين ينحني يبدأ في حال السجود رجلاه اولا ثم ركبتاه يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة ثم جبهة وعلى هذا ينزل اسفله
ثم ما يليه ثم يليه حتى يكون اخر ما ينزل جبهته وانفه وهذا هو قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء ان السجود يكون هكذا اما هذا واضح لان الرجلين قارتان في الارض لكن عند السجود
انه في هذه الحالة يسجد على اطراف القدمين  وهل يجوز السجود على ظهور القدمين المذهب لا بأس بذلك لانه ساجد على القدمين. منعم قال لابد من اطراف القدمين. وذهب الشافعية الى انه لا يصح ولا لا يجزئ ان
اسجد على ظهور القدمين بل لا بد ان يسجد على اطراف القدمين لكن اظهر انه يجزئ لانه ساجد في الجملة على رجليه على رجليه سواء كان سجد على ظهورهما وان كان السنة
ان يسجد على البطون وان او تكون على اطراف وفي الغالب انه اذا كان سامع اطراف تنحني ينحني باطن الاصابع الى جهة القبلة ثم الركبتين بعد ذلك ركبتيه بعد ذلك ثم
اليدان اليدان ثم الجفا كما تقدم وهذا قول جمهور علماء واستدلوا بما رواه اهل السنن احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهما من حديث وائل بن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان
اذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه بيديه وذهب ما عليك ظاهرية وجماعة من اهل العلم الى انه يبدأ بيديه اولا واستدلوا ايضا بما رواه للسنن واحمد من حديث ابي هريرة
انه عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وهذي المسألة طالع فيها النزاع قديما وحديثا وهي عند عامة اهل العلويين منحكاها الاتفاق وان كان في خلاف
قيل بالوجوب نزول اليدين لكن عامة اهل العلم او كثير منهم يقول انه لا خلاف في انه لا بأس بتقديم اليدين او الركبتين خلاف الافضل ثم الاخبار في هذا الباب اختلف العلماء فيها. حديث ال بن حجر
من طريق شريك ابن عبد الله النخعي رحمه الله روى عنه يزيد ابن هارون عن عاصم ابن هو رواه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر وشريك ضعيف لكن رواه الامام احمد رحمه رواه ابو داوود من طريق ابو داوود والترمذي النسائي من طريق محمد ابن جحاده عبد الجبار ابن وائل
عن ابيه وائل ابن حجر فهذا طريق شاهد وان كان منقطع بين عبد الجبار ووارد وجاء ايضا عند ابي داود وغيره مرسلا من ولاية عاصم بن كليب عن ابيه مرسلا رواه عنه همام
وقيل ان هذا المرسل يعل الخبر المتصل وللشواهد لكنها ضعيفة والخبر في ثبوته نظر في ثبوته نظر لكن آآ هذا الخبر على طريقة بعض اهل العلم جيد وقواه جمع من اهل العلم
وحكموا بحسنه. وحكم حسنه وحكموا بحسنه فريق حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ايضا بكل ما فيه ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد وعبدالله بن حسن الهاشمي عن ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة
هكذا رواه ورواه ابو داوود من رواية عبد الله بن نافع بن نافع الصائغ عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد اراد عن ابي هريرة بلفظ يعمد احدكم فيبرك كما يبرك البعير حسب. ولم يذكر
وليضع يديه قبل ركبتيه وله شواهد فيها ضعف وهذا الخبر ان تكلم فيه البخاري قال لا ادري اسمع محمد عبد الله من ابي الزناد ام لم يسمع وحمزة الكناني ايضا قال انه منكر والترمذي ايضا حكم عليه بانه غريب
قال ابن رجب هذا لا يثبت وكذلك قال عن خبر وابي الحجر ايضا فيه ضعف او قال في ثبوته نظر يعني لو اشار الى ضعف الخبرين جميعا  في الخبران متكلم فيه متكلم فيهما
لكن اقوى ما يستدل به فيما يظهر والله اعلم ويكون شاهدا لقول الجمهور هو انه قد صح عن ابن عن عمر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة والطحاوي وغيرهما ومن منذر
من رواية ابراهيم عن الاسود بن يزيد النخعي عن عمر رضي الله عنه انه رضي الله عنه كان اذا نزل بدأ بركبتيه بدأ بركبته رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابي اسحاق السبيعي
قال كان مسعود ينزلون على ركبه ينزلون على ركبهم ابو اسحاق السبيعي امام يحكي عن عن اصحاب عبد الله بن مسعود ومن اصحاب الاسود بن يزيد وغيره الذي يروي عن عمر هذا الخبر فهذا يبين ان هذه محفوظة عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله
عنه عن عمر رضي الله عنه  فهذا مما يقوي قول الجمهور. يقوي قول الجمهور. وهناك بحث اخر فيما يتعلق النجوم وعنا النزول على اليدين يشبه نزول البعير النزول عن ركبته ايش بنزول نزول نزول البعير وان كان ينزل
بمقدمه اولا لان ركبتي البعير في يديه وان انكر هذا ابن القيم رحمه الله وقد بين ائمة اللغة والعلماء ان الصواب معهم في مسألة ركبتي البعير في يديه وان كل ذوات الاربع
ان ركوب الارض ان ركبتيها في آآ ان الركبة من دوات الاربع في اليدين اليدين ويدل عليه حديث البخاري لما قال في قصة الهجرة لما اعطته قريش جائزة مئة ناقة الحديث
وبطوله لكن وفيه ان النبي عليه الصلاة دعا عليه قال فشاخت يدا بعيري حتى الركبتين او بلغ الركبتين حتى بلغتا الركبتين. وهذا ايضا صريح في انها  لكن رواية ابي داوود
التي من رواية من رواية ابي داوود من رواية بن نافع عن محمد عبد الله بن حسن هذه لا تعتبر شاهدا بعضهم جعلها شاهد لكن اللي يظهر والله اعلم انها ليست شاهد
لان الرواية فيها يعمد احدكم فيبرق كما يبرك البعير. فلم يذكر طرف الخبر لم يذكر بقية الخبر مع ان هذا الخبر خبر هذا الخبر البعير الحديث هذا الخبر طريق محمد عبد الله بن حسن
وهذا من الغرائب حسن هذا الهاشمي رحمه الله  توفي سنة خمس واربعين ومئة رحمه الله عن ثلاثة وخمسين سنة  هو رحمه الله  ليس له من حديث الا قليل وليس له عند ابي داوود والترمذي والنسائي الا هذا الحديث
وروايته قليلة رحمه الله ومنهم من تكلم في هذا الخبر يعني في في حفظ هذا الخبر محمد عبد الله بن الحسن وانه كان يسكن في البرية رحمه الله كان يؤثر البرية ويسكن فيها
المقصود ان المسألة فيها خلاف كثير ولا ينبغي التشديد فيها وقد كان بعض الناس ربما يشدد فيها ويوالي عليها هذا لا يجوز هذا لا يجوز باجماع اهل العلم في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا ولهذا الصواب اه يعني يعني
قال جمهور علماء انه لا بأس بهذا وبهذا مع ما قيل في الكلام في الحديثين من الكلام واعلى ما جاء في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم لكن من قال انه ينزل على سافر
انه متفق مع هيئة الصلاة كما انه اول ما يرفع يرفع اعلاه واذا نزل نزل  اسفله رجلاه اولا ثم ركبتاه ثم يداه ثم الجبهة مع الانف الوجه يعني  قال رحمه الله
ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده ولو مع حائل ليس من اعضاء سجود به. والمعنى انه لو سجد على واق يفصل بينه وبين الارض فانه لا بأس به. قول ما حائل
واطلق كلامه هنا يشمل الحائل المتصل والحائل المنفصل اما الحاء المتصل هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح انه يصلي على الحصير عليه الصلاة والسلام
ويصلي ويسجد على الخمر صلوات الله وسلامه عليه. فالحائل المنفصل الانسان لا بأس بذلك بالسجود عليه لا بأس بذلك  الحائل الثاني ان يكون حائلا متصلا. مثل يسجد على ثوبه. يسجد على غترته
في هذه الحال في هذه الحال يقال ان كان سجوده ان كان سجوده لحاجة هذا لا بأس به وقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله قال كنا نكون مع
النبي او خلف النبي في الظاهر وغفل اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهيرة وكان احد اذا لم يستطع السجود عض اخذ او بسط ثوبه فسجد عليه
سجد عليه ثوبه يعني انا متصل به هذا يبين انهم لم يكونوا يسجدون الا  يعني عالحائل لا حين يا كوي يشق عليهم ذلك. يشق عليه ذلك. فالسنة مباشرة المصلى هو موضع الصلاة
والا يكون بينه وبينه حائل يفصله الا اذا كان منفصلا عنه يعني مثل السجادة ومثل ما يفرش يصلى عليه في المساجد مثلا او ما اشبه ذلك مما يكون منفصلا عنه
القسم الاخر او الحائل اذا كان اتصال به اتصال عضو من اعضائه هذا لا يجوز الانسان حين يسجد يسجد فانه  يجب عليه ان تسجد ان تسجد يداه ان يضع يديه
ويضع جبهته فاليدان تسجدان والوجه يسجد فلو اراد ان يسجد على كفه هذا لا يجوز ولا يصح لا يجوز السجود عن الكف بل يسجد على الارظ او يسجد على حائل
كما اعتقد هو منفصل او متصل اذا كان احتاج الى ذلك في المتصل فلا بأس بذلك وكذلك  بقية الاعضاء. بقية الاعضاء من الحوائل ما يكون ما لا يكون حائلا ما لا يكون حائلا في الحقيقة
لانه هو متلبس به قبل ذلك والمصنف رحمه الله انما ذكر هذا حال السجود. فالانسان قد يكون اذا كان عليه ثياب مثلا او لابس جورب انه في هذا بلا خلاف ان مثل هذا لا يمنع
لا يمنع السجود الانسان اذا كان لابس جوارب ولهذا يسجد عن ركبتيه وسترهما مشروع. وسترهما مشروع  هو لابس لقميصه لابس لقميصه والقميص يستر بدنه فمثل هذا لا بأس به  من ذلك لبس الجوارب. لبس الجوارب
وثبتت السنة بذلك انه لا بأس بالمسح على الخفين ومسح الخفين يكون يمسح لسانه يصلي وهما عليه واللي يلزم عليه انه يخلعهما يعجب من ذلك بطلان الصلاة حين يخلعهم على قول
من قال انه ينتقض وضوءه بذلك فالمقصود ان الاتفاق على انه على ذلك لثبوت الاخبار بذلك وجواز المعشر خفين يدل على جواز السجود على الحائل في الرجلين وكذا في الركبتين
ومثله ايضا لو لبس قفازات وان كان هذا لا يشرع في الصلاة الا عند الحاجة عند الحاجة حتى يباشر المصلى بنفسه ثم السجود كما تقدم السجود على هذه الاعضاء السبعة
هذي الاعضاء السبعة وان يجب السجود عليها ثم الصحيح ان هذه الاعظاء السبعة وان كان الاصل هو السجود على الجبهة فان كل عضو له عبادة مستقلة  له عبادة مستقلة بمعنى
انه لو فرض انه لم يستطع السجود لم يستطع ان ينحني مثلا ويسجد على الارض مريظ ما يستطيع السجود مثلا  واستطاع ان يضع اليدين عرض المذهب يقولون لا لا يلزمه ان يسجد على اليدين. لانهما تابعتان
للوجه والتابع تابع فسقوطهما بسقوط اه التابع وهو السجود على الوجه. وهذا ليس بصحيح نظرا اولا ان السجود عن الوجه لم يسقط انما سجد سجد بقدر مسجد. فاتقوا الله ما استطعتم. صلي قائما. فان لم تصطفى قاعدا. ان لم تصطفى على جنب
اذا امرتكم بما فاتوا مما استطعتم فهو ساجد في الحقيقة قدر المستطاع كذلك اليدان اذا كان يستطيع ان يضعه فيجب عليه ذلك يجب عليه ذلك وثبتوا حديث صحيح عند ابي داوود وغيره سند صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. جعل لهما سجودا خاصا
وعبادة خاصة واذا كان واذا كانت الاشياء المنفصلة عن الانسان المنفصلة مثل الثياب لها سجود فكيف الامر بالاعضاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث ابن عباس والا اكف شعرا ولا ثوبا لفظ الاكفت يعني
الشعر هو متصل في حكم المنفصل لانه يمكن ان يحلق او يقص والثياب اولى بذلك يعني بمسمى الانفصال. ومع ذلك يشرع الا يكفت الثوب حتى يسجد حتى يسجد اه الثوب معه فلا يجمعه. فاذا كان هذا في الثياب في مشروعية عدم كفها
فاليدان للباب اولى من باب اولى انبه الى مسألة آآ تتعلق الرفع بعد رهن الركوع نسيت ان ننبه عليها وانه عند القيام بعد القيام من بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع
الجمهور يقولون يشدل يديه مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي ورواية احمد. يسدل يديه القول الثاني يخير بين السدل والظم وهذا عن الامام احمد رحمه الله والقول الثالث انه يشرع  يجعل اليمنى على اليسرى
اليمنى على اليسرى على الموظع الذي سبق الاشارة اليه هل هو على صدره او عند صدره وهذا اظهر انه يشرع بعد الرفع من الركوع ان يضم اليدين ان يجعل اليمنى عن اليسرى
الموضعين المعروفين اما كافة كف على الكف او يكون بطن الكهف على ظهر الكف واطراف الاصابع على على الساعد ذراع وهذا اظهر لما روى البخاري من رواية بحاجب سنة من دينار عن ابي العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون
ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا واضح من قوله كانوا يأمرون اذ الامر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام اذا قيل الامر حكاها الصحابي فالامر هو النبي عليه الصلاة قوله خاصة اذا كان كان الناس يؤمرون. كان الناس يؤمر بعموم الناس
وهذا في قوله في الصلاة ظاهره الاطلاق في جميع احوال الصلاة. في جميع احوال الصلاة. كما انه يسن ان يضع اليمنى على اليسرى حال القيام قبل الركوع فكذلك حال القيام بعد الركوع. حال القيام بعد الركوع. ايضا يشهد له ما رواه
النشائ باسناد صحيح من رواية علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في صلاته رأيت النبي اذا كان قائم في صلاته يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة
وهذا عند النسائي باسناد صحيح باسناد صحيح في وضع اليد اليمنى على اليسرى حالة للقيام  لم يذكر يفصل القيم قيام من قيام ايضا يشهد له ما رواه ابو حميد في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه
انه حين رفع النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى عاد كل فقار الى موضعه كل فقار الى موضعه واليدان قبل الركوع كانتا اه مضمومتين اليمنى واليسرى مضمومتين قبل الركوع وهو اخبر انها ان الاعضاء
ان الفقار عاد كل فقير الى موضعه ويشمل هذا وضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الركوع وهذا ايضا متفق مع الصلاة لان المصلي حال تكبيره يكبر ويضع اليمنى على اليسرى
حتى يركع ثم يرفع ويركع ويضع اليدين على الركبتين ثم لها صفة خاصة وهو تفريجهما ليست مجرد صفة وضع اليد لا صفة خاصة مع التفريج وفي حال القيام مع الظم
هذي صفات نقلها الصحابة رضي الله عنهم شأن الصلاة امر عظيم  كذلك بعد القيام من الركوع يظهر الله اعلم ان من جهة المعنى ان الرفع بعد الركوع ايضا اليدان لهما عبادة وحالة ولا تسدلان هكذا
بل ان حالة التي قبل الركوع وحال الخشوع والخضوع ووضعهما اه وضعهما وضعوا احداهم على الاخرى ايضا يكون بعد الركوع خاصة هذا الموضع ثبت في السنة اطالته. ثبت في السنة اطالته ثم في هذه الحال هو اجمع
دعاء واجمع للاقبال ومناسب من جهة المعنى في حال دعائه وذكره على هذه الاية التي توحي بالتذلل والخشية والخشوع فناشب ان يضم احداهما الى الاخرى ان يضم احداهما الاخرى ثم هو
يعني اقوى لاستعداده في نزوله على نشاط حين ينزل  حال القيام الى الخروج ساجدا ويجافي عضديه عن جنبيه  بطنه عن فخذيه هذه ايضا صفة اخرى في حال في حال السجود
يجافي مجافاة المباعدة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث صحيحة في الصحيحين انهم حديث من حديث ابن حين انه عليه الصلاة والسلام كان يجنح وهو المجافاة والمباعدة وعنت اليدين وهذا في حق المنفرد واضح وفي حق المأموم اه مهما امكن يأتوا الى السنة على
لوجه الله يحصل فيه مضايقة آآ لمن عن يمينه عن شماله المجافاة والنبي عليه الصلاة والسلام  لا يبسط احدكم يديه بسط الكلب في الصحيحين وفي حديث جابر عند احمد والترمذي باسناد صحيح لا يفترش او لا يفرش احدكم يديه كما يفترش الكلب
كما يفترش الكلب وهذا لا يكون الا مع المجافاة وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد لو ان بهمة مرت لجازت. من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام
عند ابن ماجة بسند لا بأس به من رواية الحسن البصري قال حدثني احمر ابن جزم وهو صحابي له هذا الحديث انه قال ان كنا لنأوي للنبي صلى الله عليه وسلم
في حال السجود من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. في الاحاديث كثيرة احاديث كثيرة ولهذا يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. بطنه ايضا في حديث ابي حميد ايضا انه عليه الصلاة والسلام
كان يفعل ذلك كما عند ابي داوود وحديث صحيح في التفريج بين اما حديث هريرة عند ابي داوود وليضم فخذيه فهي رواية ضعيفة هي رواية ضعيفة وهذا متفق مع الصلاة في حال قيامه الاصل فيه التفريج في حال قيامه وكذلك في حال ركوعه
كذلك في حال سجوده ويفرق ركبتيه ايضا. وكذلك في حكم ذلك  في معنى ذلك التفريق بين القدمين. التفريق هذا هو الاصل التفريق بين القدمين حال السجود حال السجود وان الهيئة على حالها حين نزوله عليه الصلاة والسلام الى الارظ
وجاءت احاديث محتملة وجاءت احاديث صريحة بالظم وفي صحيح مسلم ان حديث عائشة رضي الله عنها انها آآ في حديث اه وضعت قد وضعت يدي على بطن قدميه وهذا بعضهم استدل بان هذا فيه الظم لكن لا دلالة في هذا. لا دلالة ويبعد ان يؤخذ من هذا دلالة على ظم الركبة
القدمين ان ان مجرد وضع القدمين ثم ايضا مثل هذه حالة خاصة في المكان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما اخبرت عائشة في حديث انه وكان يضيق احيانا وكانت احيانا
تبسط رجليها عند قيامه وترفع وتضمها عند سجوده عليه الصلاة والسلام. فهذه حكاية حال لو فرض انها على هذا فلا دلالة لها على هذا المعنى الخاص مع ان فيها فيها نظر وجاء عند ابن خزيمة انه
انه كان راصا قدميه عليه لكن هذه الرواية شاذة ولا تثبت من رواية يحيى ابن ايوب المصري وهو له يعني اغلاط واوهام وان كان من حيث الجملة قد يعتبر به لكن له آآ
يعني بعض الاخطاء والاغلاط. اه فلا تؤخذ عنه هذه السنة وحده بل لا بد ان تأتي من طريق يمكن ان يعتمد عليه فهذا هو الاظهر وذلك ان الانسان حال سجوده يجب او يشرع ان يتميز كل عضو من اعضاءه
في يديه وفي قدميه. وان يرفع بطنه عن فخذيه ايضا هذا جاء وجاء انه عند ابي داوود انه اذا سجد خوى عليه الصلاة والسلام وهي معنى رواية ابي حميد وجنة عليه الصلاة والسلام
معنى انه تتميز اعضاء السجود  هذه الحال وهذه يتضح في حق الامام والمنفرد واكثر واما المأموم فيجتهد في ذلك لكن مجافاة على وجه لا يكون فيه مضايقة للمصلين الذين بجواره اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

